التفريغ
وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد. لعدم النفع وزيد الخلل وملك ما بيع عليه ينجلي. اذا تغير بسوق او بدن او حق غير به قد اقترنت. هذه مسألة اخرى وهي مسألة النهي. هل يقتضي الفساد؟ بمعنى ان الشرع - 00:00:00ضَ
نهى عن فعل معين وفعله المكلف. فهل نحكم على هذا الفعل بالفساد؟ بمعنى انه ان كان عبادة فلا يسقط القضاء ونوجب عليه الاعادة. وان كان من باب المعاملات فلا نرتب عليه اثاره - 00:00:30ضَ
فاذا قلنا هذا البيع فاسد لا يترتب عليه اثاره من اباحة الانتفاع بهذه السلعة او بالثمن فقال وجاء في الصحيح للفساد يعني ان الصحيح من اقوال العلماء وهو الذي عليه الجمهور ان النهي يدل على الفساد - 00:00:50ضَ
النهي يقتضي الفساد. كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني هو مردود واذا بنينا عليه شيئا من الاحكام فلم نرده فلا يكون مردودا الا اذا حكمنا عليه بالفساد ولم نرتب عليه اثاره. لماذا قال لعدم النفع وزيد - 00:01:10ضَ
الخلل يعني يحكم عليه بالفساد لعدم وجود المصلحة او لغلبة المفسدة على المصلحة ويقال هذا الفعل المنهي عنه فاسد. لماذا لعدم وجود المصلحة فيه كالبيع الربوي مثلا او لغلبة المفسدة على المصلحة فيه - 00:01:38ضَ
وهذا معنى قولي وزيد الخللي. لكن كل هذا قال ان لم يجد دليل للسداد يعني هذا هو الاصل ولكن اذا جاء الدليل واستثنى شيئا من هذه القاعدة فيجب اتباع الدليل. مثل - 00:02:03ضَ
الحائض والاصل ان المرأة الحائض لا يجوز لزوجها ان يطلقها حتى تطهر. لما فيه من الاضرار عليها بتطويل العدة. ولكن لو خالف المكلف هذا وطلق امرأته وهي حائض فانه يمضى عليها - 00:02:22ضَ
الطلاق عقوبة له وزجر له ما هو الدليل على هذا؟ حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعته وقال مره فليراجعه. والمراجعة لا تكون الا بعد ايش؟ بعد وقوع الطلاق. بل صرح بهذا - 00:02:42ضَ
صحيح البخاري وقال وحسبت علي تطليقة. يعني حسبت علي طلقة. لكن هذا مخصوص بايش؟ مخصوص دليل ان لم يجد دليل للسداد واما الاصل ان النهي يقتضي فساد الفعل المنهي عنه - 00:03:07ضَ
لكن اشار الى مذهب المالكية في هذه المسألة وهي ان القاعدة تقتضي في الاصل رد الفعل المنهي عنه. لكنهم استثنوا بعض الصور والاحوال من باب مراعاة الخلاف. ما هي هذه الصور؟ قال وملك ما بيع عليه ينجلي اذا تغير بسوق - 00:03:27ضَ
او بدن او حق غيره به قد اقترن. يعني ان البيع الفاسد نجري عليه حكم الصحة اذا اقترن به شيء من هذا اذا تغير بسوء يعني تغير ثمنه باع سلعة بيعا فاسدا بيعا منهيا عنه ولكن تغير ثمنه - 00:03:57ضَ
هذه السلعة في السوق. او تعيبت هذه السلعة او نقص ثمنها فان المالكية يجرون عليه حكم ايش حكم العقد الصحيح بسبب هذا التغير. اوحق غيره به قد اقترب. يعني اذا المشتري اشترى هذه السيارة - 00:04:25ضَ
بعقد فاسد ولكنه وهب هذه السيارة لشخص اخر. او باع هذه السيارة لشخص اخر. فهنا فمن باب ارتكاب خف الضررين ومراعاة لخلاف الحنفية يعطونه حكم العقد الصحيح. لكن هذا ايضا - 00:04:51ضَ
من باب الاستثناء عند المالكية. نعم. وبث وبث الصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس. الحبر هو العالم. ويقال له الحبر ايضا بالفتح قيل له الحبر مراعاة للحبر الذي هو المداد. لان هذا شأن العلماء. ملازمة المداد - 00:05:11ضَ
والكتابة والتأليف. والحبر من التحبير يعني التزيين لانه يزين المعاني بكلامه وعلمه فالحبر جمعه الاحبار كما جاء في القرآن. هو العالم. والمقصود فارس او حبر فارس ابو حنيفة رحمه الله الامام المشهور - 00:05:45ضَ
فقال وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حظر فارس. يعني ان حظر فارس وهو ابو حنيفة النعمان بث اي نشر في مجالس علمه ان النهي يقتضي الصحة ان النهي يقتضي الصحة - 00:06:11ضَ
لماذا قال لان النهي لا يصح؟ الا اذا كان المنهي عنه ممكنا فالمحال وغير الممكن لا ينهى عنه. فلا تقول انت للاعمى لا تبصر. او للانسان المقعد لا تمشي فالنهي عن الشيء يدل على امكان وقوعه. ويدل على وجوده. طيب هذه الصلاة التي نهى - 00:06:32ضَ
عنها يقول آآ اما ان نحملها على الصلاة بالمعنى اللغوي او نحملها على الصلاة بالمعنى الشرعي. والاصل ان الفاظ الشارع تحمل على المعاني الشرعية. الصلاة الشرعية هي الصلاة الصحيحة وليست الصلاة الفاسدة. الصلاة الفاسدة تسمى صلاة باعتبار اللغة. ولكن لا تسمى صلاة في الشرع - 00:07:03ضَ
فلهذا قال بان النهي يقتضي يقتضي آآ الصحة نعم. يعني ان هذا الخلاف بين الجمهور وبين ابي حنيفة رحمه الله انما هو في الصحة الشرعية انما هو في الصحة من الناحية الشرعية اما الصحة من الناحية العقلية او العادية فلا خلاف فيه. فانه لا يصح النهي عن شيء الا اذا كان - 00:07:33ضَ
ممكنا في العادة وفي العقل لانه لا يصح التكليف بالمحال. هذا احد معاني البيت ويحتمل هذا البيت ان يكون له معنى اخر وهو ان هذا خلاف بين ابي حنيفة والجمهور انما هو في الاعمال الشرعية. كالصلاة والصيام ونحو ذلك. لا في الاعمال الحسية - 00:08:07ضَ
كالنكاح والبيع والربا والزنا ونحو ذلك. الذي افعال محسوسة. افعال محسوسة النهي فيها يقتضي الفساد حتى عند الحنفية لان النهي فيها يعود الى ذات الفعل. وليس الى امر خارج عنه - 00:08:32ضَ
بخلاف التصرفات او الافعال الشرعية كالصلاة والصيام. فيحتمل ان الناظم اراد هذا المعنى او اراد المعنى الاول وكلاهما صحيح - 00:08:55ضَ