يقول في اولها له اخت قد طلقها زوجها قبل ثلاث سنوات طلقة واحدة ولهما ابن واحد عمره حوالي تسع سنوات. وهو الوحيد الذي اه احياه الله لهم من بين ابنائهم وبناتهم الذين - 00:00:00ضَ

اه توفاهم الله عز وجل فيقول آآ انني آآ احاول ارجاع المياه الى مجاريها والاصلاح بينهم. فهل الصلح جائز في هذه الحالة؟ وهل يجوز ان ترجع المرأة الى عصمة زوجها وكيف يكون الرجوع؟ افيدوني افادكم الله. اذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت - 00:00:17ضَ

واحد فقط ولم يطلقها اكثر من ذلك فله ان يراجعها ما دامت في العدة فان كان قد خرج من العدة ليس له الرجوع لها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا يعني يخطبها - 00:00:40ضَ

فهي رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي تراظياني عليه وبحضرة شاهدين اما ان كان في العدة ما بعد مضى عليها ثلاث حيض بل لا تزال في العدة فانه يراجعها من دون عقد فيقول اشهد يا فلان وفلان شاهدين ان يراجع في زوجتي فلانة ويكفي ولا حاجة الى عقد ما دامت في العدة - 00:00:58ضَ

اذا كان التحيض ولم يأتيها ثلاث حيضات فانها تكون في العدة فيراجعها بدون عقد وهكذا ان كانت كبيرة السن قد انقطع عنها الحي فان عدتها ثلاثة اشهر فاذا كانت لم تمر عليها الثلاثة راجعها من دون عقب - 00:01:22ضَ

اما بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد وذلك مثل بقية الرجال يخطبها الى وليها والى نفسها ومتى وافقت ووافق وليها ترى ظياع المهر الذي تغزيها ثم تم العقد يقول له الولي زوجتك - 00:01:42ضَ

فلانة بنتي ابوها موجود او اخوها زوجها بنتي او اختي فلانة وهو يقول قبل هذا الزواج بحظر شاهدين عدلين وتم الامر. نعم اه بارك الله فيكم - 00:02:00ضَ