فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1986 -2802] حكم قول الزوج: "عليَّ الطلاق إن فعلتي كذا" قاصدا المنع - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال شخص لزوجته علي الطلاق ان فعلت كذا ثم فعلت ما حلف عليه زوجها العلماء يجعل عليه كفارة يمين. كيف ينزل منزلة الحلف في هذا؟ اذا كان قصده المنع هذا محل خلاف بين العلماء صحيح - 00:00:00ضَ

اما اذا كان ما قصده المنع وانما قصده التعليق فقط فهذا يقع نعم - 00:00:20ضَ