في الفقه وأصوله

199 هل تدخل الصورة النادرة في حكم العموم والمطلق؟

مصطفى مخدوم

هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل. فما لغير والفيل ومشبه فيه تنافي القيل. في هذه الابيات تذكر الناظم رحمه الله مسألة اصولية من مسائل العموم وهي مسألة الصورة النادرة - 00:00:00ضَ

هل تدخل في العموم والاطلاق اولى يعني اذا جاءنا نص عام او مطلق وكانت هناك في الواقع بعض الصور النادرة النادرة يعني هي الصور التي لا تخطر على بال الانسان الا بتذكير يعني الا بمذكر - 00:00:30ضَ

لبعدها عن ذهن الانسان هذه الصور النادرة هل ندخلها في اللفظ العام والمطلق ونجري عليها الحكم او نجعل من ندرتها قرينة على عدم ارادتها وقصدها. لان الانسان غالبا الشيء النادر - 00:00:59ضَ

لا يتنبه له ولا يقصده بسبب ندرته وبعده ومثل لهذه المسألة بمسائل فما لغير لذة والفيل فما لغير لذة يعني اذا انزل الانسان ما هو بدون لذة يعني خرج منه المري بدون لذة. فهل يجب عليه الغسل - 00:01:25ضَ

خرج منه المني لمرض او لاي سبب اخر. ولكن بغير لذة فهل ندخله في العموم في قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء؟ يعني يجب استعمال الماء عند - 00:02:00ضَ

رؤية الماء او نقول لا هذه صورة نادرة فلا ندخلها في العموم لان ندرتها قرينة على عدم ارادتها وقصدها كذلك قالوا والفيل ايش مسألة الفيل هذه؟ لا جوعان ولا ايوة لا سبق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق بفتح الباء - 00:02:17ضَ

الا في اه الا في خف او نصل او حافر. طيب الخف لما اقول الا في خف الخف هنا مطلق اللحام نعم خطلك ها يا جماعة صيغ العموم لا سبق طيب الذي نكرة في سياق ايش؟ النفي لكن جاء الاستثناء - 00:02:54ضَ

لا في والاستثناء من النفي ايش؟ اثبات. اذا هو نكرة في سياق الاثبات. والنكرة في سياق الاثبات مطلق لكن يمكن نجعله عاما. لو قلنا بان آآ بان هذا الكلام فيه شرط مقدر - 00:03:32ضَ

يعني كانه قال لا لا سبق الا ان كان خفا لا سبق الا ان كان خفا والنكرة في سياق الشر هو من ايش؟ من العموم يعني يمكن ان ندخلها في الاطلاق او في - 00:03:56ضَ

الاطلاق اقرب. فهنا قال الا في خف يعني لا تجوز العوض المعاوظة المادية الا في سباق الابل ولا الفيل لا الا في سباق الابل طيب الفيل؟ الفيل له خف ايضا - 00:04:14ضَ

لكن الفيل صورة نادرة عند العرب ولا لا؟ صورة نادرة العرب في الجزيرة ما تعرف الفيل الا عام الفيل لمن جا ومبرا وما عدا ذلك لا تعرف الا خف الابل يعني - 00:04:35ضَ

وبالتالي هل نقول الا في خف يدخل فيه خف الفيل فتجوز المعاوضة في سباق الفيلة او نقول لا هذه صورة نادرة طيب وندرتها دليل دليل على عدم ارادتها وان الشرع ما اراد هذا انما اراد الخف المعروف عند المخاطبين بهذا - 00:04:54ضَ

كلامه مول العرب وهو خف الابل ومشبه فيه كذلك ما اشبهه. يعني ما اشبه هذه المسائل. مثل الخنثة الخنثى وهو الشخص الذي فيه مواصفات الرجل او الة الرجل والة الانثى. طيب هذه صورة - 00:05:20ضَ

نادرة بل بعض الناس انكر وجودهم وحتى قال القرآن ما ما ذكر القرآن ذا قسم الناس الى ذكر وانثى ولم يذكروا الخلث فانكر وجود هذا النوع وهذا ليس لازما يخلق ما يشاء. والواقع موجودون يعني - 00:05:48ضَ

فقال خلاف ينقل يعني هذه المسألة فيها خلاف ينقل عن العلماء فالخلاصة ان هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله آآ فيها قولان للعلماء جمهور العلماء يرون انها داخلة في العموم والمطلق - 00:06:14ضَ

نسورا نادرة تدخل في العموم المطلق واستندوا في ذلك على الجانب اللفظي واللغوي في الكلمة فقالوا آآ في قوله لا سبق الا في خف فان هذا اللفظ كما يصدق على خف الابل يصدق على خف الفيل - 00:06:35ضَ

ايضا وبالتالي تجوز المسابقة واخذ العوض في مسابقة الفيلة كما يجوز في مسابقة الابل ايضا. ولكن بعض العلماء يرون ان هذا لا يدخل فيه بسبب ندرته وكونه نادرا قرينة على عدم قصد الشارع له وعدم ارادته - 00:06:58ضَ

- 00:07:21ضَ