التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
كتابي الفروع في كتاب الصلاة في باب الامامة قال رحمه الله فصل لا تصح امامة فاسق مطلقا وفاقا لمالك. وعنه تكره وتصح وفاقا لابي حنيفة والشافعي. كما تصح مع فسق المأموم. وعن - 00:00:16ضَ
عنه في نفل جزم به غير واحد. وعنه ولا خلف نائبه. لانه لا يستنيب من لا يباشر. وقيل ان كان المستنيب وحده عدلا فوجهان صححها طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل ولا تصح لا تصح امامة فاسق - 00:00:31ضَ
تقدم ان الفاسق هو الذي كبيرة او اصر على صغيرة وان امامته لا تصح مطلقا لا بمثله ولا بمن فلا تصح امامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن - 00:00:47ضَ
تاجر مؤمن وقوله رحمه الله وعنه ولا خلف نائبه لانه لا يستنيب من لا يباشر لا تصح الصلاة خلف نائب الفاسق لان من لا يصح ان يتولى الشيء بنفسه لا يصح ان يوكل - 00:01:08ضَ
القاعدة في الوكالة ان من لا يصح مباشرته للشيء لا يصح توكله فيه وتوكيله فيه الا اذا كان عدم الصحة وجود مانع لا لفقد الاهلية. كما في الاعمى الاعمى لا يصح مباشرته للبيع والشراء فيما تشترط فيه الرؤية - 00:01:28ضَ
ولكن يجوز ان يوكل احسن الله اليك نعم ما لم يتب منها. من تاب تاب الله عليه احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه ولا خلف نائبه لانه لا يستنيب من لا يباشر. وقيل ان كان المستنيب وحده عدلا فوجهان صححه احمد وخالفه - 00:01:58ضَ
القاضي وغيره. طيب وتقدم لنا القول الراجح صحة امامة الفاسق لان القاعدة ان كل من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره ولكن لا يجعل اماما راتبا قال رحمه الله وقيل ان كان المستنيب وحده عدلا فوجهان صححه احمد وخالفه القاضي وغيره - 00:02:27ضَ
وهل يجوز تولية فاسق يأتي في الوقف وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا. وقال القاضي وغيره لانه يمكنه رفع ما عليه من النقص. واذا لم تصح صلى معه خوف اذى ويعيد - 00:02:56ضَ
وان والانفراد ووفى. طيب وقوله رحمه الله واذا لم تصح يعني اذا قلنا ان صلاة الفاسق او ان امامة الفاسق لا تصح صلى معه يعني من كان فاسقا او غير الفاسق - 00:03:12ضَ
ويعيد لكن يقول خوف اذى فاذا كان يخشى الظرر بان بترك الصلاة معه فانه يصلي ويعيد وقد سبق لنا ان كل قول فيه صلى واعاد او فعل العبادة واعاد فهو قول ضعيف - 00:03:26ضَ
كل قول فيه صلى واعاد فهو قول ضعيف ووجه الضعف انه اذا كانت العبادة لا تصح اصلا فلما نأمره بفعلها وان كانت صحيحة فلم الامر باعادتها ولم يوجب الشرع على المكلف - 00:03:47ضَ
ان يفعل العبادة مرتين فهمتم اذا كل قول يمر بك صلى واعاد فهو قول ضعيف ووجه الضعف انه ان كان ان كانت الصلاة الاولى صحيحة الاعادة لماذا يعيد وان كانت الصلاة الاولى غير صحيحة. فلماذا يؤمر بها - 00:04:10ضَ
اصلا لا يعيد. يصلي ولا يعيد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان نوى الانفراد ووافقه في افعالها لم يعد نعم اذا وصلى خلف فاسق خوف اذى ونوى الانفراد بمعنى انه لم ينوي التمام وانما وافقه في الافعال فقط - 00:04:33ضَ
ولم يعتقد انه امام له فتصح. لانه لم يأتم بفاسق في هذه الحالة. نعم لا هذا هذا لا لم يأتم به. يوافقه بس لكنه لا يهتم به سورة النعم ونوى الانفراد - 00:04:58ضَ
ولكنه لا لا ينوي الائتمان احسن الله اليك. قال رحمه الله وعنه بلى ويعيد في المنصوص اذا علم فسقه. وقيل مع ظهوره ويصلي خلفه الجمعة على الاصح وعنه ويعيد واحتج في رواية المروذي بقوله عليه الصلاة والسلام يكون عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها - 00:05:21ضَ
ونقل ابن الحكم انه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر اربعا. قال فان كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي وان لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا ونقل ابو طالب اي ما احب اليك اصلي قبل الصلاة او بعد الصلاة. قال بعد الصلاة ولا اصلي قبل - 00:05:47ضَ
قال في الخلاف يصلي الظهران بعد الجمعة ليخرج من الخلاف وذكر غير واحد احتمال ان تكون الجمعة صحيحة فلا يصلي الظهر ثم يصلي الجمعة لانه لو صلى الظهر اسقط الفرض فكانت الجمعة نفلا - 00:06:06ضَ
لكن يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر لاجل ان تكون لاحتمال ان تكون الجمعة صحيحة لكن هذا القول فيه نظر كما تقدمت ان كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته في غيره نعم - 00:06:24ضَ
لا فرق بين بين من او من دخل معه في اول الصلاة او في اخر الصلاة. يعني مثلا في اول الصلاة قال الله اكبر ان تكبر عنك منفرد تنوي الانفراد - 00:06:43ضَ
ما تأتي اذا كان مسبوق ما يتأتى ما يتأتى الموافقة في الافعال الا اذا كان من اول من دخل معه من اول الصلاة حينئذ ينتظر حتى يصل الامام الى موضع يكون موافقا له - 00:07:03ضَ
لو كان في الركعة الثانية ينتظر حتى يقوم الامام للثالثة فهمتم ثم يدخل معه بنية الانفراد احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر غير واحد الاعادة ظاهر المذهب كغيرها وصححه ابن عقيل وغيره وعنه من اعاد - 00:07:29ضَ
فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء اذ اذا لم ير الصلاة خلفه احتج القاضي وغيره بهذه الرواية على انه تنعقد امامته في الجمعة واحتجوا بغيرها من الروايات على انها لا تنعقد بل - 00:07:51ضَ
وليتبع فيها وقرأ المروذي على احمد ان انسا كان يصلي المكتوبة في منزله ثم يصلي الجمعة خلف الحجاج وكذا جمعة ونحوها ببقعة غصم ظرورة. وذكرها ابن عقيل وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده ويعيد - 00:08:08ضَ
ويصلي خلف من وقياس هذا على الكافر قياس مع الفارق في الواقع وذلك ان ان الفاسق ان الكافر لا تصح صلاته اصلا واما الفاسق فتصح صلاته فهمتم؟ ولهذا قياس ولهذا قول الفقهاء لا تصح خلف فاسق ككافر - 00:08:27ضَ
يقول هذا القياس قياس فيه نظر وذلك لوجود الفرق بين الاصل والفرع لان الكافر لا تصح صلاته مطلقا لا بنفسه ولا بغيره بخلاف الفاسق احسن الله اليك. قال رحمه الله ويصلي خلف من لا يعرفه وعنه لا. قال بعضهم وتصح خلف من لا - 00:08:50ضَ
وتصح خلف من خالف في فرع وفاقا. طيب ويصلي خلف من لا يعرفه يصلي خلف امام لا يعرفه لان الاصل هو السلامة الاصل انه سالم يعني وان امامته صحيحة لكن لو تبين له - 00:09:17ضَ
في اثناء الصلاة انه فاسق او انه مبتدع او نحو ذلك فعلى الخلاف المتقدم احسن الله الي قال رحمه الله ويصلي خلف من لا يعرفه وعنه لا قال بعضهم وتصح خلف من خالف في فرع وفاقا لفعل الصحابة والتابعين مع شدة - 00:09:33ضَ
ما لم يعلم انهم تركوا ركنا او شرطا على ما يأتي نعم. ولو كان ترك ما يعتقده شرطا ما دام انه يعتقد صحة صلاته فتصح الصلاة خلف من خالفك في فرع من من الفروع. اذا كان لا يعتقد الوجوب - 00:09:53ضَ
لان لانه يعتقد صحة صلاته. وانت ايضا تعتقد صحة صلاته بناء على اعتقاده ولذلك يصلي الحنبلي خلف الشافعي وخلف الحنفي وخلف المالكي. وان كانوا لا يرون الوضوء من نقض وان كانوا لا يرون الوضوء من اكل لحم - 00:10:14ضَ
الابل والا لقلنا لو يعني لو ان رجلين احدهما شافعي والاخر حنبلي اكلا لحم ابل. الحنبلي توظأ والشافعي لم يتوضأ وكان الشافعي اماما فيصح ان يقتدي به والسبب ان الحنبلي يعتقد صحة صلاة الشافعي باعتبار ماذا - 00:10:36ضَ
باعتبار معتقده وما يراه احسن الله اليك قال رحمه الله ولو لم يرى مسح الخف قال رحمه الله ولو لم يرى مسح الخف او الحرام او الحرام شيئا نقله الاثرم وسيأتي في الشهادات كلام في فسقه ومراد الاصحاب - 00:10:59ضَ
ما لم يدخل. لكن الذي لا يرى مسح الخف هذا مخالف لاهل السنة والجماعة من حيث اصل وفي عقيدته نظر بان اهل السنة والجماعة اجمعوا على جواز بل على مشروعية المسح على الخفين - 00:11:20ضَ
ولم يخالف في ذلك الا الرافضة فاهل السنة والجماعة مجمعون على مشروعية المسح على الخفين ولهذا ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين كما في الطحاوية وفي غيرها - 00:11:38ضَ
ولم يخالف في ذلك الا الرافضة وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره على اية الوضوء ان الرافضة خالفوا اهل السنة والجماعة من جهة تطهير القدم من وجوه ثلاثة - 00:11:55ضَ
الوجه الاول انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان ممن روى احاديث المسح علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ثانيا انهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا وثالثا انهم ينتهون في تطهير القدم - 00:12:14ضَ
على العظم الناتئ على ظهر القدم يمسحون نصف القدم فقط الذي على العرش اذا قال ابو اهل السنة في هذه الامور الثلاثة. اولا لا يرون المسح على ماذا على الخفين - 00:12:36ضَ
ثانيا ثانيا انهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا وثالثا انهم ينتهون في تطهيرها اي مسحها الى العظم الناتئ على ظهر القدم احسن الله اليك قال رحمه الله وسيأتي في الشهادات كلام في فسقه ومراد الاصحاب ما لم يفسق - 00:12:53ضَ
قال جماعة من الحنفية انما يصح الاقتداء بالشف الشفعوية. انما يصح الاقتداء بالشفعوية اذا احتاط الامام في موضع الخلاف اي ما لم يترك ركنا او شرطا عند المأموم قال جماعة الشفعوية غلط رحمهم الله نعم - 00:13:18ضَ
لانه نسبة الى شافع بحذف ياء النسب جد الامام. كما كما نسب هو اليه اذ لا يجمعون بين منسوبين قال ابن الجوزي ابن الحاشية لانه نسبة لانه نسبة الى شافع. يعني - 00:13:37ضَ
يعني يعني النسبة الى شافع جد الامام لا الى نفس الامام لان الامام منسوب الى جده ففيه ياء النسبة فلو نسبنا اليه احتجنا الى ياء النسبة مرة اخرى فيجمع بين نسبتين وهو ممتنع فجعلت النسبة في غير الامام الى من نسب اليه الامام - 00:13:55ضَ
لا الى الامام قال رحمه الله قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون رأيت جماعة من المنتسبين الى العلم يعملون عمل العوام فاذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر غضبت الشافعية. واذا صلى شافع في شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبة الحنابلة. وهذه مسألة - 00:14:16ضَ
وهذه مسألة اجتهادية. والعصبية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم. قال ابن عقيل رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم الا العجز ولا اقول الاعوام بل العلماء كانت ايدي الحنابلة مبسوطة في ايام ابن يوسف فكانوا يستطيلون - 00:14:41ضَ
ينبغي على اصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت وهي مسألة وهي مسألة اجتهاد فلما جاءت ايام النظام فلم فلما جاءت ايام النظام ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم اصحاب الشافعي استطالت السلاطين الظلمة فاستعدوا بالسجن - 00:15:00ضَ
واذوا العنوان بالسعايات والفقهاء بالنبز بالتجسيم بالتجسيم. قال فتدبرت فتدبرت امر الفريقين قال فتدبرت امر الفريقين. فاذا بهم لم تعمل في لم تعمل فيهم اداب العلم. وهل هذه الا افعال الاجناد - 00:15:25ضَ
يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم انتهى ما ذكره ابن الجوزي في في ولما جاءت ايام نظام الملك ليس النظام هي ايام النظام. نظام الملك هو ابو ابو علي الحسن ابن علي - 00:15:46ضَ
اه ابن اسحاق توصي نظام الملك الوزير الكبير نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فقد بينا الامر على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها. وذكر القاضي فيه روايتين ويتوجه قوم - 00:16:20ضَ
وقول رحمه الله قد بينا الامر على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها ولم يقل ان مسائل الخلاف لان هناك فرقا بين قولنا لا انكار في مسائل الاجتهاد وبين قولنا لا انكار في مسائل الخلاف - 00:16:38ضَ
العبارة الاولى صحيحة لا انكار في مسائل الاجتهاد صحيحة والعبارة الثانية لا انكار في مسائل الخلاف غير صحيحة وذلك لانه لان الخلاف في المسألة اذا كانت الادلة تحتمله فلا انكار - 00:16:57ضَ
وهذه هي مسائل الاجتهاد المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها على احد الطرفين لان الكل عنده حجة ودليل واما الاطلاق لا انكار في مسائل الخلاف فلا تصح لان الخلاف قد لا يكون له حظ من النظر ولا تحتمله الادلة فينكر على المخالف. نعم - 00:17:14ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وقد بينا الامر على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها وذكر القاضي فيه روايتين ويتوجه قول ثالث وفي كلام احمد او بعض الاصحاب ما يدل عليه ان ضعف الخلاف انكر فيها والا فلا وللشافعية ايضا خلاف فلهم - 00:17:42ضَ
وجهان في الانكار على من كشف على من كشف فخذيه فحمل حال من انكر على انه رأى هذا اولى. ولم يعتقد المنكر انه يفضي ذلك الى مفسدة فوق مفسدة ما ما انكره. والا - 00:18:03ضَ
لسقط الانكار او لم يجز وانما لامرئ ما نوى وسبق كلام ابن هبيرة اخر كتاب الصلاة والله اعلم ونقل محمد بن سليمان ابو جعفر المنقري كان المسلمون يصلون خلف من يقنت ومن لا يقنت - 00:18:18ضَ
فان زاد فيه حرفا فلا تصلي خلفه او جهر بمثل النان فلا تصلي على النعنان على ان لا نافية فان زاد فيه حرفا فلا تصلي خلفه او جهر بمثل انا نستعينك او عذابك الجد - 00:18:35ضَ
فان كانت في صلاة فاقطعها كذا قال ومن زور ولاية لنفسه بامامة. وباشر فيتوجه ان كانت ولايته شرطا لاستحقاقه ها يا جهر بالقنوط دعا القنوت. القنوت النوازل اي نعم وليس المراد القنوت في الوتر نقول في الوتر - 00:18:54ضَ
اقول مشروع القولون الجهر فيه طيب يقول ومن زور ولاية لنفسه بامامة يزور وجعل نفسه اماما في جامع او في مسجد ولكن توليته عقد زور او شهادة زور او نحو ذلك وباشر - 00:19:27ضَ
فيتوجه ان كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحق لانه لان هذا كذب وخيانة والا خرج على صحة امامته. نعم قال شيخنا له اجر مثله واطلق لماذا له اجر مثلها؟ لان القاعدة - 00:19:50ضَ
انه اذا بطل المسمى وجبت اجرة المثل اذا بطل المسمى وجبت اجرة المثل وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في اخر الاجارة ان من تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة وجبت اجرة المثل - 00:20:11ضَ
من تسلم عينا بايجارة فاسدة وفرغت المدة وجبت اجرة مثل مثال ذلك لو اجره مثلا بعد نداء الجمعة الثاني بيتا كل سنة في عشرة الاف عشرة الاف ريال كل سنة - 00:20:34ضَ
الان العقد حكمه فاسد فرغت المدة هل يدفع الاجرة المسماة او المثل ان قلنا المسمى فمعنى ذلك اننا صححنا العقد وهذا العقد وحينئذ نقول تجب اجرة المثل تجيب اجرة المثل - 00:20:48ضَ
فهذه قاعدة انه متى فسد المسمى وجبت اجرته مثل فهذا الذي زور الولاية وباشر الامامة اه وكانت مثلا الامامة في هذا المسجد يعطى الف ريال كل شهر وتبين انه قد زور - 00:21:10ضَ
وغش فحينئذ لا نعطيه الالف وانما نعطيه اجرة المثل خل نكمل احسن الله اليك قال رحمه الله وقال شيخنا له اجر مثله واطلق كمن ولايته فاسدة بغير كذبه اما يستحقه عدل بولاية شرعية - 00:21:32ضَ
وتصح امامة صبي لبالغ في نفل على الاصح اختاره الاجر القنوط لان القنوت القنوت كثير من العلما لا يرون القنوت في صلاة الفجر بعض المذاهب يرون ان ان القنوط في صلاة الفجر سنة. مطلقا كل العام - 00:21:56ضَ
والصحيح انه لا يشفع الا عند النوازل ولهذا جاء في بعض الاحاديث اي بنية بدعة وقنوت في الفجر. نعم بمثل بالتمثيل هذا بمثل تمثيل ليس المراد هذه الكلمة احسن الله اليك. قال رحمه الله وتصح امامة صبي لبالغ في نفل على الاصح اختاره الاكثر خلافا لابي حنيفة ومالك - 00:22:22ضَ
وعنه وفرض اختاره الاجري وفاقا للشافعي. طيب امامة الصبي لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون امامته بصبي مثله تصح في الفرض والنافل والحال الثانية ان تكون امامته لبالغ في فرض - 00:22:59ضَ
فلا تصح والحل الثالث ان تكون امامته لبالغ في نفل لا تصح اذا امامة الصبي امامة الصبي البالغ لا تصح الا لماذا النافل فقط اما امامته في الفرض فلا ووجه ذلك - 00:23:23ضَ
ان صلاة الصبي نفل صلاة الصبي لانه غير مكلف فاذا اهتم به البالغ والصلاة مفروضة عليه. فحينئذ يكون اتمام مفترض ها بمتنفل مفترض بمتنفل فلا تصح ان شاء الله القول الراجح - 00:23:46ضَ
صحة ذلك نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وتصحيح امامة صبي لبالغ في نفر على الاصح اختاره الاكثر خلافا لابي حنيفة ومالك وعنه وفر اختاره الاجري وفاقا للشافعي وظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه والسنة صريحة في صحته - 00:24:07ضَ
انه كان يؤم قومه وله ست او سبع سنوات حتى ان المرأة تمر وتقول غطوا عنا استقارئكم وهذا نص صريح في صحة امامته نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:24:29ضَ
مظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه الصلاة. وصرح به ابن البناء في العقود. وبناؤهم المسألة على ان صلاته نافلة يقتضي صحة امامته ان لزمته. قاله صاحب النظم وهو متجه وصرح به غير واحد وجها ويصح بمثله وفاقا - 00:24:49ضَ
المنتخب لا ولا تصح امامة امرأة بغير نساء وفاقا وبنى عليه في المنتخب لا يجوز اذانها لهم وعنه تصح في نفل وعنه في التراويح. وقيل ان كانت اقرأ وقنا قارئة وقيل قارئة دونهم. وقيل ذا رحم وقيل او عجوزا - 00:25:09ضَ
وتقف خيبة ولا تصح امامة امرأة بغير نساء يعني انت ام صبيانا ومن باب اولى ان تؤم بالغين مكلفين امامة المرأة لا تصح الا بالمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا - 00:25:32ضَ
آآ قال وبنى عليه في المنتخب لا يجوز اذانها لهم لانها ليست من اهل رفع الصوت وعنه تصح في نفل يعني تصح امامة المرأة بغير النساء النفل وعنه في التراويح - 00:25:53ضَ
وقيل ان كانت اقرأ وقيل قارئة دونهم وهذا هو المذهب في الاخير. ان امامة المرأة الرجال تصح اذا كانت قارئة وتصلي برجال اميين لا يحسنون وتصح امامتها في التراويح فقط - 00:26:12ضَ
فهمتم اذا امامة المرأة على المذهب تصح بالرجال في صورة واحدة ما هي اذا كانت قارئة ومن خلفها امي فتصح امامتها لهم في التراويح واين تكون؟ قال وتقف خلفهم لانه استر - 00:26:38ضَ
وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله والا فالمذاهب الثلاثة على خلاف ذلك ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله امامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة - 00:27:05ضَ
حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال امي او حافظ لسورة في النظم فبالتراويح فقط تؤمهم قيامها من خلفهم لعندهم واضح لكن الصحيح انها لا تصح امامتها بالرجل مطلقا لا في تراويح ولا في غيره. نعم - 00:27:29ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله تقف خلفهم لانه استر. وعنه تقتدي بهم في غير القراءة فينوي الامامة احدهم واختار الاكثر الصحة في الجملة لخبر امي ورقة العام. العامي والخاص. والجواب عن الخاصة - 00:27:55ضَ
رواه ابو بكر المرموذي باسناد يمنع الصحة. وان صح فيتوجه حمله على النفل. جمعا بينه وبين النهي. ويتوجه احتماله. حتى حديث ام ورقة لا ليس فيه دلالة لانه امرها ان تؤم اهل دارها - 00:28:13ضَ
ولا يلزم من ذلك ان يكونوا ذكورا احسن الله اليك قال رحمه الله ويتوجه احتمال في الفرض والنهي لا يصح مع انه للكراهة وكذا الخنث. وقيل تصح بخمثا وان قلنا لا يؤم خمسى نساء - 00:28:28ضَ
وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة. نعم تبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة يصلوا مع الجماعة فلا تصحوا مصافتها مصافتها الرجل. لانه لا مكان للمرأة مع الرجال - 00:28:48ضَ
حتى جنبه ما تصح لو كانت امامه او خلفه نعم. اما ان يصطف بجانبها ما يضيق على من ما تصلي مع الجماعة تصلي ولا منفردة الوقت طويل يعني وقت وقت العصر ساعتين ونص وقت المغرب ساعة كاملة - 00:29:13ضَ
بامكانه ان تنعزل اما ان تبحث عن مكان النساء وتصلي او تؤخر الصلاة او تجمعها الى ما بعدها الغالب انها تكون مسافرة انتظر انتظر وهي واقفة بين الرجال. اي لا لا ما ما تصلي لا تصلي تنتظر - 00:29:47ضَ
جماعة حتى لو صلوا جماعة لا لا يصح ان تقف ولذلك لو وقف لو وقفت امرأة بجانب رجل في صلاة الجماعة فهو كالمنفرد وجودها كالعدم حصلنا عليك اللي في الحرم يصلون امام الامام ايش حكم صلاته؟ ما في بأس اذا هذي مسألة اخرى هذيك هي مسألة اما اما من كان متقدما عن الامام في غير جهة - 00:30:15ضَ
امام حصلت جائزة بالاجماع يعني الان يصلي الامام هكذا وامامه من الجهة المقابلة من يصلون الصلاة هنا جائزة جائزة بالاجماع. اما اذا كانوا في جهته فاذا دعت الضرورة مر بها هذا. اذا دعت الظرورة لا حرج - 00:31:01ضَ
الصلاة قدام الامام وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل ولا تصح امامة محدث او نجد او نجس ولو جاهله المأموم فقط - 00:31:19ضَ
نص عليه خلافا للاشارة وفاقا للشافعي وبناه في الخلاف ايضا على امامة الفاسق لفسقه بذلك وقيل للقاضي هو امين على طهارته لا تعرف الا من جهته فاذا علمنا بقوله لم يقبل مجوعه - 00:31:35ضَ
يقول رحمه الله ولا تصح امامة محدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. او نجس سواء كانت نجاسته في بدنه ام في ثوبه ام في بقعته - 00:31:52ضَ
لكن قولوا ولو جهله المأموم فقط لو هنا اشارة خلاف يعني حتى لو كان المأموم يجهل حدثه او يجهل نجاسته خلافا للاشارة. وهذه غريبة هذا الكتاب مختصر لكتاب نعم الاشارة اشارة ابن عقيل - 00:32:09ضَ
خلاف الاشارة وفاقا للشافعي وبناه في الخلاف ايضا على امامة الفاسق لفسقه بذلك. وقيل للقاضي هو امين على طهارته احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل للقاضي هو امين على طهارته لا تعرف الا من جهته. فاذا علمنا بقوله - 00:32:36ضَ
لم يقبل رجوعه كما لو اقرت بانقظاء العدة وزوجت ثم رجعت فقال فيجب لهذا المعنى الا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة طيب هذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله عدم صحة صلاة المأموم خلف المحدث والنجس ولو كان جاهلا - 00:32:57ضَ
والقول الثاني صحة الصلاة اذا كان جاهلا صحة صلاة المأموم خلف الامام المحدث او النجس ووجه ذلك انه تم بمن يعتقد صحة صلاته فاذا تم بمن يعتقد صحة صلاته فالصلاة صحيحة - 00:33:18ضَ
لكن متى تبين له مثلا اثناء الصلاة؟ انه نجس بان رأى عليه نجاسة او انه محدث وجب عليه ان يفارقه في الصلاة نعم وقيل للقاضي هو امين على طهارته وهذا اشارة الى قاعدة - 00:33:39ضَ
وهي ان الانسان مؤتمن على دينه من القواعد المقررة شرعا ان الانسان مؤتمن على دينه فاذا اخبر عن نفسه فاذا اخبر عن امر ديني يتعلق بنفسه فانه يقبل قوله ويدلك لذلك احاديث منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا - 00:34:00ضَ
اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فاذن في الناس غدا ان فاذن في الناس ان يصوموا غدا - 00:34:26ضَ
ولم يقل لهذا الاعرابي ائت بشهود يشهدون على ذلك فهمتم ثانيا مما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له خصال الكفارة قال اتجد رقبة؟ قال لا - 00:34:41ضَ
هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل تستطيع ان تطعم مسكينا؟ قال لا. فقبل منه ذلك ولم يقل ائتي ببينة تدل على انك لا تستطيع هذه الخصال فدل هذا على ان الانسان مؤتمن على دينه - 00:35:02ضَ
فاذا اخبر عن امر ديني يتعلق به قبل منه ومن ثم بناء على هذه القاعدة يتفرع على هذه القاعدة انه لا يستحلف في العبادات لا يستحلف في العبادات فاذا رأيت رجل وقلت له هل صليت؟ قال نعم - 00:35:22ضَ
لا يجوز ان تقول احلف انك صليت يحلف انك صمت لان العبادة بين انسان وبين وبين ربه يتفرغ عليها ايضا قاعدة اخرى وهي ان كل امر لا يعلم الا من جهة الانسان فقوله فيه مقبول - 00:35:43ضَ
كل امر لا يعلم الا من جهة الانسان. فقوله فيه مقبول. اذا القاعدة الاساسية هي ماذا ان الانسان مؤتمن على دينه مؤتمن على دينه. فاذا قال عن شيء لا استطيع او لم يحصل او كذا فانه يقبل ولا يستحذف - 00:36:02ضَ
بخلاف ما يكون بينه وبين الخلق من المعاملات وذكرنا انه يتفرع على هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي انه لا استحلاف في العبادات وقاعدة اخرى ايضا ان كل امر لا يعلم الا من جهة الانسان فقوله فيه مقبول - 00:36:24ضَ
ومثل المؤلف رحمه الله المرأة اذا ادعت انقضاء عدتها اذا ادعت المرأة انقظاء عدتها فيقبل قولها ولكن قبول قولها ليس على اطلاقه بل مقيد فيما اذا ادعت انقظاء العدة في زمن يمكن ان تنقظي عدتها فيه - 00:36:46ضَ
وقد ذكر اهل العلم ان دعوى المرأة انقظاء العدة لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدعي انقضاء عدتها في اقل من ثمانية وعشرين يوما فلا يسمع قولها اصلا - 00:37:09ضَ
بانه مخالف الحس والواقع وكل امر يخالف الحس والواقع فانه لا يسمع والحال الثانية ان تدعي انقضاء عدتها في ثمانية وعشرين يوما وشيء فيقبل قولها بالبينة والحال الثالثة ان تدعي انقضاء العدة في - 00:37:28ضَ
ثلاثين يوما فصاعدا فهذا يقبل بلا بينة لماذا يقول لا نقبل قول المرأة نقول لان على المشهور اقل الحيض كم يوم وليلة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما طيب عندنا يوم وليلة وثلاثة عشر - 00:37:55ضَ
اربعة عشر ويوم وليلة وثلاثة عشر ثمان وعشرين ويوم ليلة تسعة وعشرين فاذا ادعت انقضاء عدتها في اقل من تسعة وعشرين يوما عن اقل ثمانية وعشرين تسعة واثنين وعشرين يوما فانه لا يقبل - 00:38:18ضَ
لا يقبل لان هذا امر لا يمكن وهذا القول ايضا اه يدلنا على ضعف قول الفقهاء رحمهم الله. ومن رأت يوما طهرا ويوما نقاء ومن رعت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر - 00:38:38ضَ
مفهوم يقول هذا هذا غير صحيح لانه لو اخذنا بهذا لزم منه ان تنقضي عدة المرأة في خمسة ايام اذا كان يوم حيظ ويوم طهر. يوم حيظ طيب حاظت طهرت - 00:39:01ضَ
هذا الطاهرت حاظت خمسة ايام تنقضي العدة وهذا يدل على ضعف هذا القول نعم نعم ما دام في زمن الحيض ينسحب عليه حكم الحيض حتى لو استخدمت عقاقير نعم تسعة وعشرين يوم وليلة - 00:39:14ضَ
مع مع ثلاثة عشر اربعة عشر واربعة عشر واربعة عشر ثمانية وعشرين. ويوم وليلة تسعة وعشرين اذا ادعت في اقل من تسعة وعشرين يوما فان هذا لا لا يقبل احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:39:47ضَ
وعلى ان دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته فلم تصدق. وهذا من امر الدين. فقيل كقبل الصلاة وعلله وفي الفصول بانه فاسق. وامامته عندنا لا تصح. ولانه متلاعب. والمتلاعب ليس في صلاة - 00:40:09ضَ
وان علم وان علم هو او المأموم فيها قال في الخلاف وغيره او بسبق حدثه استأنف المأموم وعنه يبني وفاقا لمالك والشافعي محمد جماعة او فرادى في من صلى بعد الصلاة وشك في وضوئه لم يجزئه الا ان يتيقن انه كان على وضوء - 00:40:27ضَ
وهذه المسألة كما ذكر المؤلف لها صور يعني اذا تم اذا كان الامام محدثا او كان المأموم محدثا يقول هذه مسألة لها صور. الصورة الاولى ان يعلم المأموم ان يعلم المأموم ان الامام محدث - 00:40:48ضَ
فلا تصح او لا يصح اهتمامه به والحال الثانية ان يجهل المأموم ذلك وتصح امامته فيصح اهتمامه به والحال الثالثة ان يعلم ان يعلم الامام حدث المأموم ان يعلم الامام حدث المأموم انتهينا من هذي - 00:41:10ضَ
فلا يصح ائتمام اقتداؤه به الامام يعلم ان المأموم الذي معه محدث فلا يصح الاقتداء به يعني ان يكون معه والحالث والحال الرابعة والصورة الرابعة ان يعلم جميعا علم المأموم حدث الإمام وعلم الإمام حدث المأموم فلا تصح. نعم - 00:41:41ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله نقل او نقل بكر من محمد جماعة او فرادى في من صلى بعد الصلاة وشك وشك في وضوءه لم يجزئه الا ان يتيقن ان - 00:42:07ضَ
انه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم ان شاءوا قدموا وان شاءوا صلوا فرادى. قال نعم يقول في من صلى بعض الصلاة وشك في وضوءه لم يجزئه الا ان يتيقن. تقول هنا يبني على اليقين - 00:42:21ضَ
انه كان على وضوء فان كان قد توضأ الاصل بقى الوضوء وان لم يتوضأ وكان قبل ذلك محدثا فالاصل الحدث احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي فقد نص على ان علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم اعادة - 00:42:37ضَ
وان علم بعد السلام في غير جمعة او فيها او او فيها خلافا للشافعي. نعم خلافا للشافعي في احد قولين احسن الله اليك وان علم بعد السلام في غير جمعة او فيها خلافا للشافعي في احد قوليه اعاد الامام وعنه والمأموم اختاره ابو الخطاب وفاقا لابي - 00:43:00ضَ
والقياس لولا الاثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم قاله القاضي وغيره كغير الحدث والنجاسة نص عليه حتى في امام نسي الفاتحة في الاخريين وان علم معه واحد اعاد الكل نص عليه واختار القاضي والشيخ يعيد العالم وكذا نقل ابو طالب ان علمه اثنان - 00:43:23ضَ
وانكر هو اعاد الكل واحتج بخبر ذي اليدين ولا تصح امامة. يقول حتى في امام نسي الفاتحة في في الاخريين يعني مثلا في الثالثة والرابعة نسي الفاتحة فتصح صلاة المأموم ما دام انه قرأ الفاتحة - 00:43:48ضَ
لكن على المذهب اذا قلنا انه لا قراءة على مأموم مطلقا في السرية والجهرية لا تصح اذا كان الامام نسي لانه يكون حينئذ ترك ركنا من اركان الصلاة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تصح امامة كافر وفاقا. وقيل بلى ان اسره. وان قال بعد سلامه هو كافر - 00:44:08ضَ
وانما صلى تهزأ فنصه يعيد المأموم كمن ظن كفره او حدثه فبان خلافه. وقيل لا كمن جهل حاله وان علم له هذا هو الاصح انه ما دام انه حينما اقتدى به - 00:44:36ضَ
يعتقد انه ممن تصح صلاته فلا تلزمه الاعادة احسن الله الي قال رحمه الله وان علم له لا ما تصح بالنسبة للصلاة ايش ايه ما تجي الان اذا صلى خلف امام - 00:44:51ضَ
ومثلا في في الظهر ونسي يتبين الامام نسي الفاتحة في الثالثة والرابعة لا تصح صلاة الامام ولا المأموم لان الامام لم يقرأ الفاتحة. والمأموم صلاته مرتبطة في صلاة الامام فاذا لم يقرأ المأموم سرى النقص الى صلاة - 00:45:21ضَ
قصيدة لم يقرأ الامام صار النقص الى صلاة المأموم لكن لو فرض ان المأموم قرأ فانه تصلح صلاته. نعم نعم المعموم ما يتحمل عن الامام احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:45:38ضَ
وان علم له حالان او افاقة وجنون لم يدري في ايهما اتم واما فيهما ففي الاعادة اوجه اوجه ثالثها ان علم قبل الصلاة اسلاما وشك في وشك في ردته لم يعد. طيب ان علم له حالان يعني حال كفر وحال اسلام - 00:46:00ضَ
رجل اسلم رجل كان كافرا واسلم او كان على بدعة مكفرة وتاب منها وكان هذا الشخص قد ائتم به ولا يعلم هل كان اهتمامه حال كفره؟ ام حال اسلامه كذلك ايضا افاقة وجنون. رجل يأتيه نسأل الله العافية جنون يصرع يكون مثل مجنون - 00:46:21ضَ
وتم به شخص ولا يدري هل كان ائتمامه حال افاقته او حال جنونه مع انه في الواقع قد يتبين مسألة الجنون يتبين لان المجنون لا لا يضبط الصلاة ولا يحسن الصلاة - 00:46:43ضَ
مسألة الجنون والافاقة قد تكون بعيدة لكن مسألة الكفر هي التي تكون قريبة. يقول ثالثها ان علم قبل الصلاة اسلامه وشك في ردته لم يعد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:46:59ضَ
ولا امامة اخرس اخرس بناطق وفاقا ولا بمثله نص عليه وفاقا وفاقا لمالك في في احد في احدى روايتيه خلافا في رواية احسن اليك خلافا لما وفاقا لمالك في رواية - 00:47:16ضَ
خلافا للاحكام السلطانية والكافي لانه لم يأتي بالاصل والبدل والامي يأتي بالبدل. خلافا لاحكام السلطانية القاضية بيعلى ولم يقل خلافا للقاضي ابي يعلى وانما قال خلافا لاحكام لان القضية بيعلى ذكر ذلك في - 00:47:33ضَ
الاحكام السلطانية خلافا للقاضي ابي يعلى ابو يعلى له كتب اقول كثيرة فيها قد يكون القول الذي اشار اليه ليس موجودا فيها وقد يكون مخالفا لما اشار اليه. فلذلك اشار الى الكتاب نعم - 00:47:50ضَ
السلطانية كتابان الاحكام السلطانية للماوردي الشافعي والاحكام السلطانية للقاضي ابي يعلى. حنبلي والكتابان متقاربان بل متشابهان تماما ليس بينهما فرق الا ان الماوردي يقول يذكر اقوال الشافعية اذا قال يجب يجب مذهب يأتي بالمذهب الشافعية وذاك يعتني - 00:48:10ضَ
اقوال الحنابلة والا فالمسائل هي هي يعني يكاد التعب يكون طبق الاصل تسعين بالمئة فمنهم من يقول ان احدهما نقل من الاخر ومن والله اعلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:48:38ضَ
ولا امامة من به حدث مستمر. على هذا نعم يأخذ قد تكون احنا قلنا الفاسق تصح امامته لكن لا يجعل امام راتب صورة المسألة مفروضة في من دخل موضعا او مسجدا ووجد فاسقا يصلي بجماعة قد انقضت الصلاة. اما ان يعين امام راتب - 00:49:00ضَ
ابو فاسق ظاهر الفسق مشكلة اما الفسق الباطن فحدا ما ما معقول ما يخلو منه احد. يعني من الذي اقول يخلو من غيبة من نميمة من في الفسق الظاهر والانفراد - 00:49:51ضَ
عن السابقين لان لان ما قبل علمي صحيح - 00:50:19ضَ