التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله واجتماع اهل الثغر بمسجد افضل - 00:00:00ضَ
والافضل لغيرهم العتيق. ثم الاكثر جمعا. وقيل يقدم وقيل يقدم ثم الابعد وعنه يقدم الاكثر جمعا على العتيق احسن الله اليكم عندك فاصلة بعدها نعم فيه. ايه. بارك الله فيك - 00:00:17ضَ
وقيل يقدم ثم الا بعد وعنه الاقرب. وفاقا لابي حنيفة والشافعي كما كما لو تعلقت الجماعة الجماعة بحضوره. وفاقا. وقيل يقدمان على الاكثر جمعا وذكر بعض الحنفية مذهبهم تقديم الاقرب على العتيق - 00:00:39ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى واجتماع اهل الثغر بمسجد افضل الثغر اي الذين يكونون على حدود المسلمين حدود بلاد المسلمين - 00:01:04ضَ
اجتماعهم افضل اي كونهم يصلون جماعة افضل من ان يصلوا فرادا او جماعات لان ذلك اعلى لكلمتهم. واوقع لهيبتهم قال والافضل لغيرهم العتيق ثم الاكثر جمعا وقيل يقدم يعني الاكثر جمعا على العتيق - 00:01:23ضَ
ثم الابعد الافضل لغير اهل الثغر يعني عموم البلدان العتيق العتيق والعتيق هو القديم وهل المراد هنا المراد العتيق بناء او العتيق مكانا قلنا مقتضى تعليلهم رحمهم الله الثاني وان المراد العتيق مكانا - 00:01:45ضَ
لانهم عللوا ذلك بان الطاعة فيه اسبق الطاعة فيه اسبق وعلى هذا فلو جدد المسجد قلعتي القديم فلا يزول عنه هذا الوصف. لان العبرة بقدم المكان لا بقدم البناء ولهذا اول بيت وضع للناس - 00:02:14ضَ
هو الكعبة او هي الكعبة فلو جددت فان هذا الوصف لا يزول عنها قال ثم الاكثر جمعا يعني ما كان اكثر جماعة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده - 00:02:37ضَ
وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله فهمتم؟ اذا الاكثر جماعة افضل ولكن ولكن قول المؤلف رحمه الله ثم الاكثر جمعا الظاهر ان هذا اعني الاكثر جمعا - 00:03:00ضَ
باعتبار الواقع لا باعتبار القصد وعلى هذا فاذا كان هناك مساجد متقاربة وكلها معمورة فافضلها الاكثر جماعة وليس معنى ذلك ان وليس معنى ذلك ان يقصد الاكثر جماعة وذلك لاننا لو قلنا انه يقصد الاكثر جماعة - 00:03:23ضَ
فان هذا يضر بالمساجد الاخرى فاذا كان الانسان حوله مساجد معمورة واحد هذه المساجد اكثر جماعة لو طلب من من حول هذه المساجد ان يصلي في الاكثر جماعة فمعنى هذا ان ان المساجد الاخرى التي تكون معمورة تخلو من - 00:03:53ضَ
المصلين واذا تعارضت الاكثرية والنوعية بان كانت صلاته مع الاقل اخشع واحضر بقلبه فهو افضل اذا الاكثر جماعة نقول هذا باعتبار ماذا باعتبار الواقع قال رحمه الله وقيل يقدم يعني الاكثر جماعة وسيأتي - 00:04:16ضَ
ثم الا بعد يعني اذا كان هناك مسجدان احدهما قريب والاخر بعيد فان البعيد افضل وهذا ايضا كما تقدم ليس على اطلاقه بل هو باعتبار الواقع باعتبار الواقع فان من - 00:04:44ضَ
منزله يكون بعيدا هو اعظم اجرا ممن يكون منزله قريبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم ممشى فاذا قدر ان مثلا في جماعة هذا المسجد - 00:05:09ضَ
من يكون منزله بعيدا ومنهم من يكون منزله قريبا والذي منزله يكون بعيدا هو اعظم اجرا ممن قرب منزل وليس معنى هذا ليس معنى هذا ان يتقصد الانسان المسجد الابعد - 00:05:28ضَ
ليس معنى هذا ان يتقصد المسجد الابعد والا اذا كنا في البلد نطلب من اهل الشمال ان يصلوا في الجنوب واهل الجنوب ان يصلوا في الشمال واهل الشرق ان يصلوا في الغرب واهل الغرب ان يصلوا في الشرق - 00:05:47ضَ
ولكن هذا باعتبار الواقع. فالذي يكون منزله بعيدا الذي يكون منزله بعيدا هو اعظم اجرا وانما كان اعظم وانما كان من منزله بعيدا كان اعظم اجرا لسببين السبب الاول كثرة الخطى - 00:06:06ضَ
كثرة الخطى فانه لا يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه ايش؟ خطيئة وثانيا انه دليل على قوة الهمة على الطاعة لان البعيد قد يعذر عن الحضور لبعده - 00:06:27ضَ
فكونه مع بعده عن المسجد يجاهد نفسه ويحظر هذا دليل على قوة همته واذا كان ونعم وهنا مسألة وهي اذا كان المسجد الذي يصلي فيه الانسان له طريقان طريق بعيد - 00:06:48ضَ
وطريق قريب فايما اولى ان يسلك الطريق البعيد او ان يسلك الطريق القريب نقول ان كان في احد الطريقين مصلحة ان كان في احد الطريقين مصلحة يرجح احدهما فهو اولى - 00:07:09ضَ
فلو كان الطريق البعيد فيه مصلحة بمعنى انه يمر باناس ويسلم عليهم ويرشد ويعلم فالبعيد واذا كان القريب هو الذي يكون فيه الناس بحيث انه يمر بهم ويسلم عليهم ويرشد ويعلم - 00:07:31ضَ
او كان سلوكه الطريق القريب له مزية وهي ادراك الجماعة او ادراك الجماعة نعم ادراك الجماعة فهو افضل فلو مثلا سلك الطريق البعيد تفوته بعض الركعات ولو سلك الطريق القريب ادرك جميع الصلاة. فالقريب - 00:07:51ضَ
افضل واما اذا تساويا فالبعيد افضل طيب ما في بأس طريق ما اقول ما دام ما دام انه طريق له التقصد ان يأتي عند المسجد يجلس يدور على المسجد حتى تكثر الخطى هذا التقصد. اما هذا طريق مسلوك - 00:08:14ضَ
اسألك هذا الطريق لا بأس طيب اذا نقول الترتيب الترتيب على القول الراجح بالنسبة للمساجد اولا الافضل ان ان يصلي في مسجد الحي والافضل منه ايضا ما لا تقام الجماعة الا بحضوره - 00:08:35ضَ
ماذا تقام الجماعة الا بحضوره فمثلا مسجد ليس عندهم امام واذا قدر انه لم يحضر الامام او لم يحضر من يصلي بهم صلوا فرادى بطبيعة الحال كونه يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة الا بحضوره افضل - 00:08:55ضَ
اذا اولا مسجد الحي ثم يلي ذلك في الافضلية الاكثر جماعة ثم يلي ذلك الابعد ثم يلي ذلك العتيق قال رحمه الله وذكر بعض الحنفية مذهبهم تقديم الاقرب على العتيق. قالوا ومع التساوي - 00:09:15ضَ
يذهب الفقيه الى اقلهما جماعة ليكثروا به. نعم وهل فضيلة اول الاول الوقت افضل ام انتظاره كثرة الجمع فيه وجهان وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت. طيب هل فضيلة اول الوقت افضل ام انتظاره كثرة الجمع - 00:09:39ضَ
يعني امام مثلا مسجد هل الافضل ان يصلي اول الوقت ويبادر او الافضل ان ينتظر كثرة الجمع نقول حسب القواعد ان انتظار كثرة الجمع افضل انتظار كثرة الجمع افضل وهذا اولا لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانه في صلاة العشاء - 00:10:00ضَ
كان تارة يقدمها وتارة يؤخرها فاذا رأهم اجتمعوا صلوا والا اخر وثانيا ان ان كثرة الجمع فضيلة تعود الى ذات الصلاة واذا ذات العبادة وقد سبق لنا قاعدة وهي ان الفضل العائد الى ذات العبادة اولى بالمراعاة من الفضل العائد الى - 00:10:27ضَ
زمانها او مكانها واضح؟ فعلى هذا نقول انتظار انتظار كثرة الجنب افضل ولكن هذا ما لم يكن هناك وقت محدد قد اصطلحوا عليه فليصلي عند الوقت لان الامام يكون منضبطا ادعى - 00:10:55ضَ
بمواظبة جماعة المسجد وحضورهم الامام مثلا الذي تارة يقدم يصلي بعد الاذان وتارة يؤخر الى عشرين دقيقة وترى نصف ساعة وترى عشر دقائق هذا يربك من يربك المأمومين ويكون مدعاة لتخلفهم - 00:11:18ضَ
وصلاتهم في مساجد اخرى. فعلى الامام ان يحرص على ان يكون منظبطا في الوقت يحدد وقتا يتفق معه مع الجماعة او يتمشى مع التوجيهات التي تأتيه من الجهات المسؤولة يضبط وينضبط على ذلك - 00:11:39ضَ
نعم قال رحمه الله وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت ذكروه في كتب الخلاف وصاحب المغني والنهاية وغيرهم. ويتوجه تخريج واحتمال من التيمم اول الوقت مع ظن الماء اخر الوقت - 00:11:58ضَ
طيب وتقدم الجماعة مطلقا على اول الوقت بمعنى ان الانسان لو دخل عليه الوقت لو صلى في اول الوقت صلى منفردا ولو اخر اذا صلى مع الجماعة فما فما الاولى - 00:12:18ضَ
نقول للجماعة يقدم الجماعة لما تقدم من ان الجماعة فضيلة تتعلق بذات بذات العبادة يقول المولد رحمه الله ويتوجه تخريج واحتمال من التيمم اول الوقت مع ظن الماء اخر الوقت - 00:12:34ضَ
يعني انه يقدم اول الوقت قياسا على مسألة التيمم قال رحمه الله وهو الصحيح عند اصحابه. وبان ذلك لو علم الجماعة اخر الوقت لم يلزمه التأخير الظروف الاشهر ولهذا لما قاسوا مسألة التيمم على مسألة الجماعة. قال القاضي عن الشافعية انهم منعوه. وقال - 00:12:53ضَ
قالوا ان حقق الجماعة فالافضل التأخير ان تحقق ان تحقق الجماعة الافضل التأخير وان رجا فالتعجيل وصلاته منفردا اول الوقت. ثم يصلي جماعة افضل للخبر. نعم اذا اذا تحقق الجماعة تيقن يعني ان وجود الجماعة فالافضل التأخير وان رجا - 00:13:23ضَ
كان يرجو وليس هناك تيقنا فالتعجيل والمبادرة اول وقت ولو صلى منفردا او لا؟ نعم قال رحمه الله فصل تحرم الامامة بمسجد له امام راتب الا باذنه قال احمد ليس لهم ذلك. وقال في الخلاف فقد فقد - 00:13:48ضَ
كره كره ذلك. قال في الكاف الا مع غيبته. والاشهر لا الا مع تأخره وضيق الوقت ويريبق المولد رحمه الله وتحرم الامامة في مسجد له امام راتب الا باذنه يحرم ان يؤم في مسجد - 00:14:11ضَ
له امام راتب الا باذنه ان يدخل المسجد ويصلي قبل الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولانه افتيات عليه وقوله رحمه الله له امام راتب - 00:14:33ضَ
خرج بذلك المساجد التي ليس لها امام الحكم واضح الا باذنه يعني ان يأذن له الامام الراتب يقول اذنت لك ان تصلي فان لم يأذن اذا لم يأذن الصلاة باطلة. صلاة الامام الذي افتات على امام المسجد وصلاة المأمومين - 00:14:55ضَ
فهمتم فلو ان شخصا دخل المسجد وله امام راتب دخل مسجدا له امام راتب واقام وصلى وصلى ورأه الناس وصلى الناس وراءه فان صلاتهم لا تصح جميعا لماذا؟ قالوا لانها امامة محرمة - 00:15:23ضَ
فوجودها وحينئذ يكون هؤلاء الجماعة قد نووا الامامة بمن لا تصح امامته وبمن لا يصح اماما واذا بطلت الامامة بطلت الصلاة. الصلاة ولانه ايضا قالوا لانه لو ساغ ان يؤم في مسجد له امام راتب - 00:15:44ضَ
بدون اذنه ادى ذلك الى الفوضى والنزاع والشقاق ولهذا قالوا ويحرم ولا يصح ان يؤم في مسجد له امام راتب الا باذنه وانما قالوا ولا يصح لانه قد يحرم يصح - 00:16:10ضَ
والقول الثاني ان امامته صحيحة ان الصلاة صحيحة مع الاثم لان التحريم هنا لا يعود الى ذات الصلاة وانما يعود الى امر خارج وهو الافتيات الامام والتقدم عليه وهذا القول اصح - 00:16:29ضَ
انه لا يجوز ان يؤم في مسجد له امام راتب لكن لو فعل فالصلاة صحيحة ووجه الصحة نقول النهي هنا لا يعود الى ذات العبادة. وانما يعود الى امر خارج. والقاعدة ان النهي اذا عاد الى ابن خالد - 00:16:52ضَ
لا يتعلق بذات العبادة فانه لا يقتضي الفساد طيب اذا خيف فوت الوقت يعني جماعة في المسجد تأخر الامام وخافوا فوت الوقت فهذا عذر فلهم ان يصلوا ولو من غير ولو بغير اذن الامام - 00:17:11ضَ
واما اذا لم يخشى فوات الوقت بان كان الوقت باقيا فيلزمهم على ما ذكر الفقهاء يلزمهم الانتظار ينتظر هذا الامام وحينئذ يقال من له شغل فليصلي ولو منفردا ولينصرف بل قالوا كما سيأتي - 00:17:36ضَ
يراسل ان غاب عن وقته المعتاد الامام اذا غاب عن وقته المعتاد فانه يراسل هل سيحضر او لا يحضر نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويراسل ان تأخر عن وقته المعتاد مع قربه - 00:17:57ضَ
وعدم المشقة. نعم. يراسل يعني يراسله احد الجماعة اما المؤذن او غيره ان تأخر عن وقته المعتاد وليس المراد ان يتأخر دقيقة او دقيقتين لا. يعني هناك شيء اقول متسامح فيه لو تأخر خمس دقائق ثلاث دقائق اربع دقائق الى عشر دقائق - 00:18:19ضَ
مثل هذا جرت به العادة لكن لو تأخرت تأخرا فاحشا يقول المؤلف يراسل ان تأخر عن وقته المعتاد مع قربه. يعني قرب موضعه وعدم المشقة في حضوره وان بعد او لم يظن حضوره او ظن - 00:18:41ضَ
ولا يكره ذلك صلوا اذا بعد مكانه ذكر المؤلف ثلاث حالات يجوز تجوز فيها الصلاة بغير اذنه اولا اذا بعد ان كان مكانه بعيدا اذا اتصلوا علي بالتلفذ بالهاتف وبيته يحتاج الى نصف ساعة حتى يصل - 00:19:03ضَ
او عشرين دقيقة حينئذ هذا عذر ان يصلوا او لم يظن حضوره. ما رد التلفون اتصلوا عليه ولم يرد او ظن ولا يكره ذلك بمعنى انه لو صلوا لا يكره ذلك - 00:19:21ضَ
ففي هذه الحال في هذه الاحوال الثلاث يجوز آآ ان يصلوا. نعم حوض عدم حضوره يعني ولا يكره ذلك وحيث وحيث حرم فظاهره لا تصح. وفي الريح. وحيث حرم يعني حرم حرم ان يؤم في مسجد له امام امام راتب - 00:19:41ضَ
فظاهره يعني ظاهر كلامهم لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة ووجه عدم الصحة ما تقدم من ان امامته امامة محرمة وحينئذ يقول المأمومون قد نووا الائتمان بمن لا تصح امامته - 00:20:08ضَ
بان وجودها كعدمها وحيث حرم فظاهره لا تصح. وفي الرعاية لا يؤم. فان فعل صح. ويكره ويحتمل البطء للناهي وان جاء الامام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه؟ طيب الامام علمنا ان الامام انهم لا يؤن الجماعة لا يصلون - 00:20:27ضَ
الا اذا تأخر الا باذن امام. فاذا اذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل ها ما في سلطة الا باذنه فاذا اذن بان قد اذنت لكم اذا تأخرت اذنت لكم ان تصلوا - 00:20:53ضَ
قال الامام لجماعة المسجد اذا تأخرت عشر دقائق فلكم ان تصلوا فحينئذ يكون قد اذن فلهم ان يصلون والاذن اذن الامام نوعان اذن العام واذن خاص والاذن العام عام في الصلاة وفي الشخص - 00:21:11ضَ
والاذن الخاص قد يكون خاصا فيهما وقد يكون خاصا في احدهما الصور كم اربعة الصورة الاولى ان يأذن اذنا عاما في الصلاة والشخص قال متى تأخرت فلكم ان تصلوا وان تقدموا شخصا يصلي بكم - 00:21:33ضَ
فهنا عمم من حيث الصلوات ومن حيث الشخص الصورة الثانية عن يكون الاذن خاصا في الصلاة والشخص بان يقول اذا تأخرت عن صلاة الفجر او عن صلاة الظهر فليصلي فلان - 00:22:01ضَ
وهنا ادم اذنا خاصا فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق الشخص الصورة الثالثة ان يكون الاذن عاما في الصلاة خاصا في الشخص بان يقول متى تأخرت عن صلاة من الصلوات فليصلي فلان - 00:22:24ضَ
اذن هنا عام من حيث ها الصلاة خاص من حيث الشخص الصورة الرابعة ان يكون الاذن خاصا في الصلاة عاما الشخص في ان قال ان تأخرت عن صلاة الفجر او عن صلاة الظهر - 00:22:48ضَ
فقدموا احدكم او فليصلي احدكم هنا من حيث الشخص عام ومن حيث الصلاة في الصور كم اربع ولكن هل الاولى للامام ان يأذن اذنا عاما او يقيد ذلك ويجعل اذنه خاصا - 00:23:13ضَ
او لا يأذن مطلقا نقول هذا يرجع الى المصلحة فاذا كان لو اذن باذنعاما تهاون في الحضور فحينئذ لا يأذن لان فيه مضرة عليه وعلى اهل المسجد واما اذا كان - 00:23:40ضَ
الامام له اشغال كثيرة الاولى ان يأذن اذا اذا كان الامام يخشى لو اذن قال اذا تأخرت فصلوا ان هذا يكون سببا لتهاونه وتتأخر قال ما ما يمدينا يصلون يتوانى في الحضور عن - 00:24:02ضَ
لا تأذن واما اذا كان يعرف من نفسه انه كثير الاشغال او منزله بعيد هو في مكان مثلا في بعض المدن قد يخرج من بيته لكن لا يتمكن من الوصول الى المسجد الا بمشقة. زحام واشارات - 00:24:23ضَ
ونحو ذلك فنقول هنا الاولى ان يأذن نعم قال رحمه الله وان جاء الامام بعد هذه المسألة مهمة نعم وان جاء الامام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه ويصير الامام مأموما وفاقا للشافعية؟ لان حضور - 00:24:41ضَ
ما من حي يمنع الشروع فكان عذرا بعده ام لا وفاقا لابي حنيفة والشافعي لان خروجه عليه السلام افاقا. لا لا ومالك عفوا. نعم. احسن الله اليكم وفاقا لابي حنيفة ومالك - 00:25:03ضَ
لان خروجه عليه السلام عذر في تأخر ابي بكر ولهذا لما قال لم يكن لابن ابي قحافة ان يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقره عليه ام يجوز للامام الاعظم فيه روايات منصوصة وقيل اوجه. طيب هذه المسألة وهي اذا - 00:25:22ضَ
ناب الامام اذا اناب الامام الراتب غيره قال اذا تأخرت فصلي ثم حضر الامام الراتب يعني قال الامام الراتب لزيد من الناس اذا تأخرت فصلي. او اتصل عليه وقال صلي لصلاة الظهر اخشى اني اتأخر - 00:25:47ضَ
صلي الظهر فصلى ثم حضر الامام الراتب فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يختار النائب التأخر يختار النائب الذي انابه التأخر يعني مثلا لما رأه قادما اراد ان يتأخر ويرجع في الصف - 00:26:10ضَ
فله ذلك للنائب والحال الثاني ان يختار ان يختار النائب البقاء على صلاته فله ذلك بمعنى انه لما رأى الامام استمر في صلاته فله ذلك وهذه لا اشكال فيه. الحال الثالثة ان يختار النائب البقاء - 00:26:36ضَ
واراد الامام الراتب التقدم رأى ان الامام الراتب جاء الى الى المحراب يريد ان يؤخر الامام النائب يريد ان يؤخر اللاعب فهل يجوز له ذلك نعم. اولى الجواب لا يجوز - 00:27:02ضَ
في هذه الحال اذا اختار النائب البقاء واختار الامام الراتب التقدم فليس للامام الراتب ان يتقدم في وجوه اولا ان الامام ان ان الامام النائب دخل في هذه الصلاة على وجه مشروع - 00:27:25ضَ
وبانه نائب فقد دخل باذنه وليس وليس منه افتيات وثانيا ان تأخيره يترتب عليه كسر قلبه وخاطره امام الناس وانه ليس اهلا ان ان يصلي هذا خلفه وثالثا انه يترتب عليه ايضا - 00:27:48ضَ
الفوضى التي تحصل للجماعة بتغيير الامام فيحصل ارتباك ربما ايضا لا يعلم الامام الراتب هل الجماعة في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة ها فيحصل ارتباك فنقول في هذه الحال اذا اختار النائب - 00:28:16ضَ
البقاء واختار الامام الراتب التقدم فليس له التقدم في هذه الوجوه الثلاثة طيب. يقول يقول المؤلف رحمه الله وان جاء الامام بعد شروعهم يعني بعد شروع الامامة بعد شروع الجماعة مع الامام النائب - 00:28:39ضَ
فهل يجوز تقديمه ويصير الامام مأموما وفاقا للشافعي يعني الامام النائب مأموما قال لان حضور امام الحي يمنع الشرور. فكان عذرا بعده ام لا. وفاقا لابي حنيفة ومالك. لان خروجه عليه السلام - 00:29:04ضَ
في تأخر ابي بكر لكن ابا بكر رضي الله عنه هو الذي اختار التأخر لم يختل البقاء فلما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما بعد ما كان ينبغي ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله - 00:29:25ضَ
الله عليه وسلم ولهذا لما قال لم يقل لابن ابي قحافة ان يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقره عليه ام يجوز للامام الاعظم فيه روايات منصوصة وقيل اوجه - 00:29:46ضَ
نعم مأذون لهم. اي مأذون له اما اذا كان فتيات اذا كان لم يؤذن له وجاء الامام الراتب فله ان يؤخره هذا من التعريف قد حنا ذكرنا ثلاثة اوجه قد يوجد في بعض الصور وجهين وينتهي الثالث - 00:30:02ضَ
قال رحمه الله وان استخلف من سبقه الحدث ثم صار اماما وبنى على صلاته فعنه تصح وعنه لا وعنه يستأنف. وان حضر الامام اول الوقت وان استخلف من سبقه الحدث - 00:30:32ضَ
ثم صار اماما وبنى على صلاته فعنه تصح. يعني انسان امام يصلي وحصل له حدث فاستخلف شخصا يصلي بالجماعة ثم ذهب وتوضأ الامام الراتب ثم رجع لعله ان يرجع ويكون اماما او لا - 00:30:53ضَ
واضح الصورة امام يصلي بالجماعة امام راتب يصلي بالجماعة وفي اثناء الصلاة تبين له مثلا انه احدث او تبين انه على غير طهارة ثم استخلف شخصا قدم المؤذن ليصلي فذهب وتوضأ ثم رجع - 00:31:16ضَ
فهل له ان يؤخر هذا هذا النائب او ليس له ذلك نقول على الخلاف السابق. نعم يقول فعنه وبلى عليه الصلاة فعنه تصح عنه لا وعنه يستأنف ووجه الاستئناف ان صلاته بطلت - 00:31:35ضَ
بالحدث نعم ما يحسنون الامام هذا. اهلين هو اللي اختاره؟ جماعة اقول ليس افتيات هذا قدموا واحدا منهم اي في هذه الحال له ان يؤخره لانه لا يحسن الصلاة. نعم - 00:31:54ضَ
وان حضر الامام اول الوقت ولم يتوفر الجمع. نعم له ما قدم الجماعة جماعة قدموه ولهذا من الاخطاء الان ان يعني اذا اراد بعض الناس اذا ارادوا ان يصلوا جماعة - 00:32:28ضَ
كل يقدم الاخر. تفضل انت تفضل اقول مفاطيح تقول تفضل تفضل هذا غلط من علم من نفسه الاهلية يتقدم ولهذا في حديث ابن مسعود يؤم الناس يؤم القوم اقرؤهم هذا خبر بمعنى - 00:32:49ضَ
الامر يعني ليؤم القوم انت اذا كنت تعلم اذا الذي معك عوام وانهم ليسوا يعني بحفظة او ان تحفظ منهم تقدم ولا يعتبر هذا مثلا من الاستكبار او او من الافتيات لا. ما دمت اهلا للامامة - 00:33:08ضَ
تتقدم بعض الناس يقول لا انت تفضل لا انت تفضل يقول هذا هذا خطأ بل من علم من نفسه الاهلية فليتقدم اما اذا كانوا متقاربين فحينئذ لا بأس يعني يريد اكرام هذا بان طلبة علم - 00:33:28ضَ
او او او كانوا متساوين في القراءة فاراد احدهم ان يكرم الاخر بان يكون اماما نقول هنا لا بأس لكن مع التفاضل لا وان حضر الامام اول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر واومأ اليه وقيل لا - 00:33:46ضَ
طيب وهذي تحصل كثيرا في بعض الاحياء التي يبنى فيها مسجد او يوضع فيها مسجد مؤقت البيوت الجاهزة يضعون مثل بيت من البيوت الجاهزة في حي حي جديد والجماعة يعني يحضرون مثلا في وقت الظهر والعصر علشان في عمالة يبنون في البناء لكن ما ادري وقت الفجر والعشاء لا يحضر احد - 00:34:08ضَ
عين لهذا المسجد امام او كان مثلا انسان ساكن بقرب المسجد ويصلي في هذا المسجد حضر اول الوقت اذن اذن للصلاة وجلس ولم يتوفر جماعة هل ينتظر او يصلي يقول هنا اذا كان هناك وقت معتاد - 00:34:34ضَ
الانتظار ينتظر فان حضر الجماعة والا صلى فهمتم يعني هذا حي من الاحياء الجديدة يعني شرع في بناء مسجد ووضع آآ بناء او مبنى جاهز غرفة ها كرفان او نحوه ليصلي فيه الناس. هذا الحي - 00:34:57ضَ
لم يسكن الى الان يعني ما فيه آآ سكان وانما يصلي فيه بعض العمالة وبعض الناس الذين يأتون مثلا اه من الطريق او ممن يأتي الى عمارته يراقبها يتفقدها فيصلون فيه. في بعض الاوقات لا يكون فيه احد - 00:35:20ضَ
حينئذ نقول الى مضى الوقت المعتاد ولم يتوفر الجمع فحينئذ يصلي ولكن هل لو قال هل نلزمه ان يذهب الى مساجد اخرى ليصلي مع جماعة قال انا اعلم مثلا ان - 00:35:40ضَ
صلاة الفجر ان صلاة الفجر ما في احد المسجد. ومطلوب منه موظف يعني من قبل ادارة المساجد ان يؤذن في هذا المسجد او ان يصلي في هذا المسجد يقول انت قم بما امرت به - 00:35:57ضَ
وتسقط عنك الجماعة ولا تكره اعادة اعادة الجماعة فيما له امام راتب كغيره وفاقا. وقيل يكره وفاقا لابي حنيفة ومالك ويتوجه احتمال في غير مساجد الاسواق وفاقا للشافعين وقيل بالمساجد العظام وقيل لا تجوز - 00:36:12ضَ
طيب يقول ولا تكرهوا اعادة الجماعة فيما له امام راتب كغيره وفاقا وقول ولا تكره انما نص على هذه المسألة مع انه لو لم يذكرها لعلم بوجود الخلاف واعلم ان اعادة الجماعة - 00:36:41ضَ
اعادة الجماعة لا تخلو من حالين الحال الاولى ان تكون اعادة الجماعة في مسجد ليس له امام راتب في مسجد ليس له امام راتب فهذا جائز من غير كراهة مثله في وقتنا الحاضر مساجد المحطات - 00:37:00ضَ
محطات البنزين يوجد فيها مساجد بل ربما الفرض الواحد يصلي عشر جماعات هذه تصلي وهذه تصلي وهذه تصلي من فاتته الصلاة يذهب الى هذه المساجد فيدرك الجماعة. اذا اذا كانت اعادة الجماعة - 00:37:21ضَ
في مسجد ليس له امام راتب فلا حرج في ذلك بعدم تحقق المصلحة وعدم المفسدة الحال الثانية ان تكون اعادة الجماعة في مسجد له امام راتب فهذا على قسمين القسم الاول - 00:37:37ضَ
ان يكون ذلك امرا معتادا بحيث اذا فرغت الجماعة الاولى جاءت جماعة الثانية وصلوا كل وقت فهذا محرم ولا يجوز وهو يشبه مسجد الضرار الذي قال الله عز وجل فيه - 00:38:01ضَ
لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الاية - 00:38:23ضَ
ووجه المشابهة عن مسجد الضرار تفريق بين المؤمنين في المكان واعادة الجماعة على امر راتب تفريق بين المؤمنين في الزمان واضح فهمتم وصورة المسألة مسجد كلما صلى الامام وفرغ من الصلاة - 00:38:41ضَ
دخلت جماعة وصلوا كل الاوقات لانهم لا يرون هذا الامام شيئا يصلون يقول هذا المكروب المحرم المحرم لانه يشبه مسجد الظرار ولما فيه من تفريق جماعة المسلمين وما يحدث من العداوة والبغضاء - 00:39:08ضَ
والحاء والقسم الثاني ان تكون اعادة الجماعة في مسجد له امام راتب على وجه غير معتاد بان حضر جماعة الى مسجد وقد انقضت الصلاة لعلهم ان يصلوا جماعة او لا؟ نقول لهم ان يصلوا - 00:39:27ضَ
ولا يكره ذلك بل يستحب لهم ان يصلوا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ في سبع وعشرين درجة وقال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده - 00:39:47ضَ
وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله اذا اعادة الجماعة ان كانت في مسجد ليس له امام راتب فلا حرج وان كانت في مسجد له امام راتب - 00:40:03ضَ
فان كان هذا على وجه المعتاد بحيث كلما صلت الجماعة الاولى جاءت جماعة ثانية وصلوا فهذا محرم لمشابهته لمسجد الظرار فما مسجد الضرار تفريق بين المؤمنين في المكان واعادة الجماعة تفريق بين المؤمنين في الزمان - 00:40:21ضَ
واما اذا لم يكن امرا معتادا بان فاتت جماعة الجماعة فصلوا فلا حرج في ذلك لعموم الادلة الدالة على فضيلة صلاة الجماعة احنا ذكرنا التفصيل ما في بأس لا نفس الجماعة - 00:40:45ضَ
لا لا حنا نفس الاشخاص على وجه المعتاد وليس المراد تكرار الجماعة فهمت يعني عشرة اشخاص معروفين كلما انقضى الامام جو صلوا معروفين فلان وفلان وفلان اما اما مثلا لو صلى الامام ثم حضرت جماعة يعني كل فرض - 00:41:23ضَ
يقول هناك جماعة تتخلف لكنها ليست متكررة. نفس الاشخاص لا يتكررون. هذا لا بأس واضح لا لا لأ المراد اعادة الجماع على وجه الراتب من من اشخاص معينين اشخاص معينين - 00:41:42ضَ
يعني مثلا خمسة اشخاص يسكنون مثلا في بيت او في شقة ينتظرون اذا سمعوا سلام الامام جاؤوا وصلوا في المسجد هذا محرم هذا محرم. اما لو فاتت جماعة الصلاة حتى لو لو تكررت الجماعة لكن ليس من نفس الاشخاص فلا حرج - 00:42:05ضَ
كيف تعمد اذا لم يكن على وجه معتاد لا بأس يأثمون يعني لا يجوز ان التخلف عن الجماعة. يعني حتى لو كان يعلم انه سيد للجماعة لا يتخلف مشكلة بعض الناس - 00:42:25ضَ
يعني خصوصا الشباب تجد انه ما يصلي بالمسجد الحريم. وبصلي اصلي مسجد المحطة وتيقن ان وجود جماعة يعني مثلا المسجد محطة الان الفجر يؤذن خمس وعشر فرظا اثنعش دقيقة الى الساعة السادسة وجماعات - 00:42:52ضَ
تتعاقب كذلك ايضا يحصل من بعض الموظفين تجد انه يخرج الساعة مثلا الثانية والنصف يقول انام حتى الساعة مثلا الرابعة ثم اذهب الى الى مسجد المحطة واصلي ادرك جماعة بعض بعض العلماء يرى ان ان الفضل الجماعة الاولى فقط السبعة وعشرين. لكن الحديث - 00:43:12ضَ