الكافي لابن قدامة

2- التعليق على الكافي (كتاب الإجارة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 26 جمادى الأولى 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكاهي في كتاب الاجارة ولا يجوز عقدها؟ نعم. على منافع. لا نفع فيه. احسن منك قال رحمه الله ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه - 00:00:00ضَ

مثل ان يستأجر للزرع سبقة لا تنبته لولا ما لها يكفي فان كان لها ماء معتاد كماء العيون والانهار والمد بالبصرة المطر في موضع يكتفى به جاز وان كانت الارض على نهر تسقى بزيادته كالنيل والفرات. وتسقيها الزيادة المعتادة جازت اجارتها - 00:00:18ضَ

الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها وان كان لا يسقيها الا زيادة نادرة واستأجرها بعد الزيادة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يجوز عقدها يعني الاجارة على ما لا نفع فيه - 00:00:39ضَ

يعني نستأجر شيئا ليس فيه نفع لان هذا اضاعة مال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال قال مثل ان يستأجر للزرع سبقت سبقتا سبق ولعرف يقول سبخ لكن لعل لغة - 00:00:53ضَ

طيب لا تنبت او لا ماء فيها يكفي ان استأجر ارضا للزرع وليس فيها ماء ولا يستطيع ان يجلب اليها الماء اذا تكون العقد لا يصح لكن لو استأجر هذه الارض لغير هذا الغرض - 00:01:14ضَ

استأجرها ليسكن فيها او غيره لا بأس. قال فان كان لها ماء معتاد كماء العيون والمد والانهار والمد بالبصرة والمطر في موضع يكتفى به جاز. وان كانت الارض على نهر - 00:01:33ضَ

تسقى بزياداته بزيادته كالنيل والفرات وتسقيها الزيادة المعتادة جازت اجارتها لان الغالب وجودها فهي كالمطر بغيرها. نعم. فالمهم ان انه لا تجوز لا يجوز عقد الاجارة على ما ليس فيه منفعة - 00:01:51ضَ

لا بد ان تكون العين المعقود عليها فيها منفعة. وان تكون المنفعة مباحة كما سبق احسن الله اليك. لابد ان تكون المنفعة ايضا لابد ان تكون العين فيها منفعة لما عقد عليها - 00:02:12ضَ

الشيء الذي عقده عليها وقد تكون فيها منفعة لكنه استأجرها لمنفعة اخرى ليست موجودة كما لو استأجر عبدا صانع بالكتابة في منفعة لكن لكن الغرض الذي استأجر لاجله ليس موجودا نعم - 00:02:31ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان لا يسقيها الا زيادة نادرة فاستأجرها بعد الزيادة صح. لانها معلومة وان استأجرها قبلها لم يصح لانه لا يعلم وجودها فهي كبيع الطير في الهواء - 00:02:52ضَ

وان استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيره. وبيع الطير وبيع الطير في الهواء سبق لنا اننا نذهب انه لا يصح لانه غرر وقد يرجع وقد لا يرجع والقول الثاني وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله جواز بيع الطير في الهواء اذا كان يألف الرجوع - 00:03:07ضَ

اذا كان يألف الرجوع فان رجع فالبيع بحاله وان لم يرجع فللمشتري فسخ. وهذا القول اصح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صح - 00:03:31ضَ

وان لم تصلح لغيرها لم يصح. لان نفعها معدوم غريقت الارض فاقتراها لزرع لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنضة وللماء مغيص يمكن فتحه فينحسر الماء ويمكن زرعها لانه يمكن زرعها بفتحه. كما يمكن سكنى الدار بفتحها. ولعلم انه ينحسر عادة صح لانه يعلم بالعادة امكان الانتفاع بها - 00:03:51ضَ

وان لم يعلم هل ينحسر او لا لم يصح لما ذكرنا ترى ارضا علينا على نهر تغرق بزيادته المعتادة لم يصح. لانه غير منتفع به عادة. وان كانت بخلاف ذلك صح - 00:04:15ضَ

قال رحمه الله فصل ولا يجوز عقد الاجارة على المنافع المحرمة كالغناء والنياحة والزمر ولا اجارة داره لمن يتخذها كنيسة او بيتا طيب يقول فصل ولا يجوز عقد الايجار على المنافع المحرمة - 00:04:30ضَ

لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا اجر هذه العين على من يستعملها او ينتفع بها انتفاعا محرما فقد اعانه على الاثم نعم والعدوان فيكون داخلا - 00:04:47ضَ

في ذلك وقوله رحمه الله على المنافع المحرمة يعني اذا تحقق ذلك او غلب على ظنه وذلك ان هذه ان عقد المنافع بالنسبة للمؤجر لا يخلو من خمس حالات. الحال الاولى ان يتيقن ان المستأجر استأجرها - 00:05:05ضَ

للنفع المحرم والحال الثاني ان يغلب على ظنه ذلك. ففي هاتين الحالين تحرم الاجارة والحال الثالث ان يتيقن انه استأجرها لمباح والحل الرابع ان يغلب على ظنه ذلك والحال الخامسة ان - 00:05:28ضَ

يجهل ففي هذه الاحوال الثلاث تجوز الاجارة فهمتم؟ اذا اه تحريم عقد الاجارة على المنافع التي تستعمل في الحلال والحرام انما يحرم اذا تيقن او غلب على ظنه انه يستعمله - 00:05:53ضَ

وفي المحرم اما اذا كان يجهل او تيقن انها للمباح او غلب على ظنه ان هذا مباح فهذا جائز. قال كالغنى الغنى يعني المراد بالغنى هنا الغنى الذي يكون فيه - 00:06:11ضَ

محرم لا مو موسيقى. الموسيقى الزمر الغنى يعني الحدا لكن مراد الغنى الذي يصحبه محرمات كأن ينشد مثلا ابياتا فيها خلاعة او فيها هجاء لاحد او نحو ذلك. قال والنياح - 00:06:29ضَ

وهي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت كما لو استأجر نساء النياحة قال استأجرتم استأجر نساء لاجل ان ينحن ويصيح يصيحن في العزاء. نقول هذه جارة محرمة. والزمر يعني اللهو ولا ايجارة ولا اجارة داره لمن يتخذها كنيسة - 00:06:48ضَ

او بيت نار او يبيع فيها الخمر ونحوه لانه محرم فلم تجز فلم تجز الاجارة لفعله كاجارة الامل الزنا الامة الامة للزنا الى اخره نعم الاغلب ينظر الاغلب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:15ضَ

ولا يجوز استئجار رجل يكتب له غناء او نوحا او شيئا محرما لذلك. نعم غناء يعني ابيات او قصائد فيها هجاء. يقول اكتب لي قصيدة ابهج ساهجو القبيلة الفلانية او الشخص الفلاني - 00:07:49ضَ

او نحو ذلك نقول هذا محرم لان هذا من السب والشتم او نوحا استأجرت امرأة للنياحة او شيئا محرما لذلك وهذا كله داخل في عموم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم - 00:08:04ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا ليشربها لذلك. نعم. ولورود النص جعل النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه في من حمل خنزيرا او ميتة لنصراني اكره اكلك اكره اكلك رائي - 00:08:22ضَ

ولكن ينقل القراءة عند الامام احمد تعني التحريم لانه يحرم ذلك قال ولكن يقضى له بالكراء. يعني يعطى الاجرة وانما كان كذلك ان المسلم لا يجوز له ان يباشر ما يعتقد تحريمه - 00:08:42ضَ

ما يعتقد تحريمه فالخمر والخنزير والميتة محرمة فلا يجوز ان يباشر ذلك الله لي. قال رحمه الله واذا كان لمسلم فهو اشد يعني اذا حمل الخمر او الخنزير او الميت لمسلم فهو اشد - 00:09:01ضَ

ووجه الاشد ووجه كونه اشد ان الكافر او الكتابي يستحل هذا يستحلون الخمر والخنزير والميتة. لكنها في عقيدة المسلم امر محرم. نعم لا وان كان لمسلم شوف الان وعنه في من حمل خنزيرا او ميتة لنصران لنصران - 00:09:24ضَ

هذا حرام وان كان لمسلم يعني وعنه في من حمل خنزيرا او ميتة لمسلم فهو اشد قال القاضي هذا محمول على انه استأجره ليريقها ليريقها لكن استأجره ليريقها يعطى الاجرة - 00:09:57ضَ

قال استأجرتك لتحمل هذه القلال او الاواني من الخمر وتريقها في المكان الفلاني. يجوز ان يأخذ عليه اجرة لان هذا العمل عمل مباح بل عمل واجب مطلوب قال اما للشرب فمحظور وهذا معلوم. لا يحل اخذ الاجرة عليه. لان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه - 00:10:15ضَ

الله اعلم تفضل لا ما يوم. احنا قلنا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. اذا كان يحسن القراءة. يعني التقديم تأخير الترتيب هذا في ميدان كان كل منهم صالح الامامة - 00:10:41ضَ