تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة- للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
2- التعليق على تلخيص أحكام الأضحية والذكاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 6 ذو القعدة 1443هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته تلخيص كتاب احكام الاضحية والذكاء - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فاكثر يشتريانها فيضحيان بها لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة. كما لا يجزئ ان يشترك ثمانية فاكثر في بعير او بقرة. لان العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية. وهذا في غير الاشتراك في الثواب. فقد - 00:00:20ضَ
التشريك فيه بدون حصى كما سبق وعلى هذا فاذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موصي باضحية من ريع وقف مثلا ولم يكفي ريع كل وصية لها فانه لا جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة لما عرفت من ان الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فاكثر في غير الثواب. وعلى هذا فيجمع الريع - 00:00:41ضَ
حتى يبلغ ثمن الاضحية فان كان ضئينا لا يجتمع الا بعد سنوات تصدق به في عشر ذي الحجة اما لو كان الموصي واحدا اوصى بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:04ضَ
هذه مسألة وهي اذا اجتمعت وصايا لجماعة كل واحد موصي بأضحية هذه المسألة فيما اذا تعدد الموصي والموصى اليه ان كان الموصي متعددا وكان الموصى اليه متعددا فلا يجزئ الجمع - 00:01:20ضَ
واما اذا كان الموصي واحدا اوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها. كما لو قال اوصيت بان كل سنة يضحى ثلاث اظاحي عن ابي وامي وجدي وجدتي ولم يفي الريب فيجوز في هذه الحال - 00:01:38ضَ
جمعها وكذلك ايضا اذا تعدد الموصي واتحد الموصى اليه كما لو اوصى جماعة لشخص زيد ابن اوصى في اضحية لعمرو والثاني اوصل لعمرو والثالث اوصل لعمرو فيجوز في هذه الحال ان تجمع - 00:01:57ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اما لو كان الموصي واحدا اوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها. فان شاء الوصي جمع الضحايا في اضحية واحدة. لان الموصي واحد. وان شاء ضحى اضحية - 00:02:20ضَ
في سنة واضحية في سنة اخرى والاول اولى نعم اما اذا كان لو كان الموصي واحدا اوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها فهو بالخيار اولا انشاء الموصى اليه ان يكمل المبلغ ويخرج الضحايا فهذا حسن - 00:02:37ضَ
والا فحينئذ ان شاء جمع الضحايا في اضحية واحدة فيضحي كل سنة اضحية واحدة عن جميع الوصايا بان الموصي واحد وان شاء ضحى اضحية في كل سنة. فيضحي في السنة الاولى عن فلان وفي الثانية عن فلان وفي الثالثة عن فلان - 00:02:58ضَ
والاول اولى بما فيه من المبادرة في الخير. ولانه ايضا اذا ضحى في سنة قد لا يكون في السنة الثانية ريع مطلقا فيحرم الثاني والثالث ومن جاء بعده نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تنبيه هام يقدر بعض الموصين قيمة الاضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها استبعادا منه ان - 00:03:19ضَ
ما قدر فيقول وضحى عني ولو بلغت الاضحية ريالا لانها كانت في وقتها ارخص بكثير. فيعمد بعض الاوصياء الذين لا لا الله فيعطل الاضحية بحجة ان الموصي قدر قيمتها بريال ولا توجد ولا توجد اضحية بريال مع ان الريع كثير. وهذا حرام - 00:03:45ضَ
علي وهو اثم بذلك. وعليه ان يضحي ولو بلغت الاضحية الاف الريالات ما دام الريع يكفي لذلك. لان مقصود الموصي بهذا التقدير المبالغة وفي قيمة الاضحية لا تحديدها بهذا المقدار. لا تحديدها مئة. طيب احسنت. هذي نظير من السلامة لو قال يظحى يظحى عني كل سنة اظحية ولو - 00:04:05ضَ
بلغت الاضحية عشرة الاف فلو فرض مثلا ان بعد سنوات او في موسم من المواسم صارت الاضحية بعشرين الفا مثلا اوصى ببعير بعشرين الفا فلا يقال انه قدر عشرة. نقول هو قدر العشرة الاف من باب ماذا - 00:04:25ضَ
المبالغة فهو في هذا الموصي حينما قال ولو بلغت الاضحية ريالا اولا اولا مراد برديان هنا ليس الريال الموجود عندنا الريال الفرنسي والريال الفرنسي قيمته مرتفعة قد تصل قيمته نحو مئة ريال - 00:04:44ضَ
فهو يريد المبالغة على هذا لا يقال ان انه لا تخرج الوصية لانه قدر غياب. والاضاحي الان لا يمكن ان تجد اضحية بريال احسن الله اليك. نعم يجمع يجمع الريب - 00:05:03ضَ
في سنوات نعم احسن الله الي قال رحمه الله الفصل الخامس فيما تتعين به الاضحية واحكامه. تتعين الاضحية بواحد من امرين. احدهما اللفظ بان يقول هذه اضحية قاصدا انشاء تعيينها. فاما ان قصد الاخبار عما يريد بها في المستقبل فانها لا تتعين بذلك. لان - 00:05:27ضَ
المقصود به الاخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا انشاء تعيينها الثاني الفعل وهو نوعان. طيب اذا قال هذه اضحية وقصد الانشاء يعني ان هذه اضحية معينة ولم يقصد هذه اضحية يعني ساضحي بها - 00:05:48ضَ
من باب الخبر فان في هذا الحال تتعين يعني اذا قصد الانشاء لا الاخبار تعينت احسن الله لقاءه رحمه الله الثاني الفعل وهو نوعان احدهما ذبحها بنية الاضحية فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الاضحية - 00:06:05ضَ
ثانيهما شراؤه بنية الاضحية اذا كانت شراؤها بنية الاضحية اذا كانت بدلا عن معينة مثل ان يعين اضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري اخرى بنية ان بدلا عن التي تلافت عن بدلا عن التي تلفت. تلفت. احسن الله اليك بدلا عن التي تلفت. يعني مثال ذلك انسان مثلا قال هذه اضحية - 00:06:24ضَ
قال هذه اضحية وتعينت قاصدا ان شاء تعيينها ثم ان هذه الاضحية التي عينها تلفت بتعد منه او تفريط فذهب ليشتري اضحية بدلها لان ذلك يلزمه. هذه الاضحية التي اشتراها بدلا عن عن المعينة - 00:06:49ضَ
تكون ايش؟ اضحية واضح قال لانها بدل عن معين والبدل له حكم المبدل منه احسن الله لقاء رحمه الله فهذه تكون اضحية بمجرد الشراء بهذه النية. لانها بدل عن معينة والبدل له حكم مبدل - 00:07:08ضَ
اما اذا لم تكن بدلا عن معينة فانها لا تتعين بالشراء بنية الاضحية كما لو اشترى عبدا يريد ان يعتقه يعني خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله يرى - 00:07:29ضَ
ان مما تعين تتعين به الاضحية ان يشتريها بنية الأضحية فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت الشيخ رحمه الله يرى ان الاضحية تتعين بواحد من اللفظ وهذا واضح الثاني الفعل ذبحها - 00:07:41ضَ
الثاني شراؤها بنية الاضحية ليس مطلقا اذا كانت بدلا عن معينة باحتراز من ماذا؟ لو اشتراها على انه اضحية وسأشتري اضحية فذهب واشتراها على انها اضحية فهل تتعين نقول اذا كانت هذه النية فقط - 00:08:01ضَ
عند شيخ الاسلام رحمه الله تكون متعينة وعلى ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله يرى انها لا تتعين الا اذا كانت بدلا عن معينة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:08:19ضَ
كما لو اشترى عبدا يريد ان يعتقه فانه لا يصل عتيقا بمجرد الشراء او اشترى شيئا ليجعله وقفا فانه لا يصل وقفا بمجرد الشراء فكذلك اذا اشترى بهيمة بنية انها اضحية فلا تكن اضحية بمجرد ذلك - 00:08:34ضَ
لكن لو قال هذه اضحية تعينت باللف احسن الله اليك قال رحمه الله واذا تعينت الاضحية تعلق بها احكام. الاول انه لا يجوز التصرف فيها بما يمنع بما يمنع عن تضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها. الا ان يبدلها بخير منها لمصلحة الاضحية. لا لغرض في نفسه. فلو عين شاة اضحية - 00:08:50ضَ
ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الاغراظ فندم وابدلها بخيل منها ليستبقيها لم يجز له ذلك. لانه رجوع فيما اخرجه لله تعالى لحب لانه رجوع فيما اخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الاضحية. نعم. مثال ذلك لو اشترى مثلا اضحية شاة اضحية - 00:09:16ضَ
واراد ان يبدلها لمصلحة الاضحية اراد ان يجيدها بشاة هي اطيب واسمن منها نقول هذا لانه انتقل من مفضول الى ما هو افضل اما اذا كان لغرض في نفسه كما لو اشترى شاة مثلا لها قرون - 00:09:36ضَ
وقيل له ان هذه الشاة من مزايين الغنم وانها تساوي ها ثمنا كثيرا. فقد اذا سابدلها واشتري شاة عادية. نقول هذا هذا الابدال ليس لمصلحة الاضحية وانما هو لغرض لنفسه فهو حينما عينها - 00:09:57ضَ
اخرجها لله وكل شيء اخرجه الانسان لله فانه لا يجوز له ان يرجع فيه اذا هنا فرق بين ان يبدلها لمصلحة الاضحية ومصلحة الفقراء مثلا او بهوا في نفسه او غرض في نفسه. ان كان - 00:10:15ضَ
لغرض في نفسه كما لو مثلا كانت هذه الشاة مما يطلبه الناس او تجرى عليه مسابقات مثلا ونحو ذلك لها ثمن كثير فابدلها لهذا الغرض نقول هذا لا يجوز احسن الله الي قال رحمه الله لو قال مثلا اذا ابدلتها سأبدلها بشاتين - 00:10:34ضَ
نقول لا لان ابدالك في الواقع ليس لمصلحة الاضحية وانما هو لهوى لغرض في نفسك احسن الله الي قال رحمه الله الثاني انه اذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها وان مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرف - 00:10:57ضَ
فيها بما شاءوا. نعم. الثاني انه اذا مات بعد تعيينها من اشترى شاة وقال هذه اضحية. ثم مات فيلزم الورثة ان ينفذوها. لانها تعينت واما اذا مات قبل التعيين بان اشترى شاة ليضحي بها ولم يعينها ثم مات - 00:11:17ضَ
فان تكون من جملة التركة يتصرفون بها كما شاؤوا تتعين لا معي باللفظ معي انا لم يقل هذه اضحية تعيين ولو كان التعيين التعيين التعيين يقول لابد باللفظ. مثل لو لو قال لامرأتي من ذهب الى بيتي الى المحكمة لاجل ان يطلق امرأته - 00:11:37ضَ
طيب وذهب الى المحكمة وقال هي الطالب تطلق كلاهما ذهب نفسها في التعيين التعيين لا يكون الا باللفظ النية حال الشراء لا لا تتعينوا بها الاضحية الا اذا كانت بدلا عن - 00:12:16ضَ
شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الشراء بنية الاضحية كلف ما دام ما دام انه انه اشتراها بنية الاضحية فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن هذا اجاب عنه الشيخ رحمه الله قال هل - 00:12:34ضَ
كما لو اشترى عبدا ليعتقه. انسان ذهب للسوق ليشتري عبدا ليعتقه هل يعتق بالشراء لا لابد من احسن الله اليك لابد من تعيين لابد من لفظ او ذبح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الثالث انه لا يستغل شيئا من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه. فلا يركبها الا اذا كان - 00:12:51ضَ
لحاجة وليس عليها ضرر ولا يحلب ولا يحلب من لبنها ما ينقصها او يحتاجه ولدها المتعين معها. ولا يجوز شيئا من صوفه الولد والمتعين معها متى سيكون متعينا معها اذا اشتراها وهي حامل به - 00:13:23ضَ
او يعني اذا عينها وهي حامل به او حملت بعد التعيين مثال ذلك قال هذه الشاة اضحية وهي حامل. فالولد يتعين تابع او قال هذه الشاة اضحية ثم حملت حينئذ يكون الولد متعينا - 00:13:40ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز شيئا من صوفها ونحوه الا ان يكون انفع لها فيجزه ويتصدق به او يهديه او ينتفع به يهديه. احسنت او تهديه او ينتفع به ولا يبيعه. الرابع انها اذا تعيبت عيبا يمنع من الاجزاء مثل ان يشتري شاة فيعينها - 00:13:58ضَ
فتبخق فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان. احداهما ان يكون ذلك بفعله او تفريطه. فيجب عليه ابدالها بمثلها على صفاتها او او اكمل. لان تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها - 00:14:21ضَ
يذبحه بدلا عنها وتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح يصنع فيها يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. نعم الثاني. اذا اذا تعيبت عيبا يمنع الاجزاء مثل ان تنبخق عينها مثلا انزلها من سيارة او وظعها في مكان فتلفت عينها بتفريط - 00:14:39ضَ
فيجب عليه ان فيجب عليه ان يبدل هذا الشاة هذه الشاة بمثلها او باحسن واكمل منها اذا ابدلها بمثلها او باحسن او اكمل منها ماذا يكون حكم الشاة التي تعيبت - 00:15:00ضَ
يقول تكون ملكا له لانه ما لا ما يجمع بين البدل والمبدل والمبدل مين المشهور بالمذهب ان المتعيب ايضا لا تدخل في ملكه يلزمه ان يتصدق بها ولكن هذا القول فيه نظر - 00:15:15ضَ
لانه الان لما ابدلها فلا يجتمع بدل ومبدل منه. الشارع اذا اوجب شيئا وله بدن لا يمكن ان يوجب هذا الشيء وان يوجب بدله بل اما ان يجب الاصل او اما ان يجب - 00:15:31ضَ
البدن فماذا الانسان ما نقول توظأ وتيمم يجمع بين الوضوء والتيمم في عضو واحد نعم قد يجتمع الوضوء والتيمم في عضوين فمثلا لو كان على يده جروح وقروح ونقول توضأ - 00:15:49ضَ
للاعضاء السليمة واما الاعضاء التي لا تستطيع ان تغسلها بالماء فتتيمم احسن الله اليك. اذا لا يمكن لا يجمع بين البدل وبين المبدل منه انا نقول يرمي الجمرات وعليه فدية - 00:16:07ضَ
عدم رمي الجمرات لا اذا رمى الجمرات سقطت عنه فيه لكن اذا لم يرمي يجب عليه الفدية عوضا او بدلا عن الواجب احسن الله الي قال رحمه الله الثانية ان يكون تعيبها بدون فعل منه منه ولا تفريط - 00:16:27ضَ
ويذبحها وتجزئه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لانها امانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط. فلا حرج عليه ولا ضمان فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ابدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته. مثاله ان يقول لله عليه نذر ان يضحي هذا العام - 00:16:47ضَ
يشتري اضحية فيعينها عما نذر. ثم تصاب بعيب يمنع من الاجزاء. فيلزمه ان يبدلها بسليمة تجزئ في الاضحية. وتكون المعيبة له لكن ان كانت اعلى من البدن لزمه ان يتصدق بالارش وهو فرق ما بين القيمتين - 00:17:09ضَ
طيب هذه المسألة الثانية ان ان يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط يعني من غير تعد ولا تفريط فيذبحها وتجزئه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين يعني بالنذر - 00:17:27ضَ
لانها امانة وذكر المثال لو قال لله علي نذر ان اضحي هذا العام الان ثبت في ذمته نذر اضحية سليمة عندما قال لله علي نذر ان اضحي هذا العام ثبت الان في ذمته ان انه نذر اضحية سليمة - 00:17:41ضَ
فيشتري اضحية فيعينها عما نذر. فاشترى اضحية سليمة ثم هذه الاضحية السليمة اه حصل لها عيب يمنع من الاجزاء نقول هنا يلزمه ان يبدلها بسليمة لان ذمته اشتغلت باضحية سليمة فلا تبرأ الا باضحية سليمة - 00:18:03ضَ
اشترى اضحية ثانية بدلا عن المنذورة المعينة فماذا يكون حكم المنذورة المعينة التي تلفت واضح المثال الان؟ اشترى شاة نذر قال لله علي نذر ان اضحي هذا العام فاشترى شاة رقم واحد مثلا - 00:18:29ضَ
ثم هذه الشاة حصل لها تلف من غير تعد ولا تفريط هنا الان يلزمك ان تشتري شاة سليمة لان لانه لا تبرأ ذمتك من النذر الا بشاة سليمة لان ذمتك انشغلت بي - 00:18:51ضَ
شاة سليمة اشترى شاة سليمة رقم اثنين الان ماذا يكون الحكم في الشاة الاولى تقول الشاة الاولى يتصدق بها لكن قبل هذا ينظر الفرق ان كانت قيمة الشاة الاولى اعلى لزمه ان يتصدق - 00:19:08ضَ
فلو كانت الشاة الاولى بالف واشترى الشاة الثانية بتسع مئة يتصدق الفرق وهو الزائد واما اذا كانت الشاة اذا كانت الشاة الثانية خيرا من الشاة الاولى فلا يلزمه شيء متى قدر وجب عليه - 00:19:28ضَ
لا لا مو في اي وقت يضحي في العام القابل. نعم هل يجوز انه يبيع من الشاة المعيبة شكل اللي تعيبت ملك له. تدخل في ملك له. يجوز انه مثلا يبيع منها يجوز يبيع خلاص واقصد القرش - 00:19:58ضَ
يجوز انه يبيع يتصدق به. يعني لو كانت اعلى قيمة او اعلى ثمن من الشاة الثانية. هم في الفرق الذي بينهما وهو المئة مثلا يتصدق به يجوز انه يخرج مئة من الاضحية التالفة يبيع مثلا منها ويخرج القيمة يعني لو باع فهمتوا سؤاله - 00:20:18ضَ
طيب يعني الشاة الشاة الاولى متعيبة تكون ملكا له. قال انا ما عندي مائة. سابيع الشاة او ساذبحها وابيع لحمها ومن قيمة لحمها اتصدق بالفرق. ما في شيء احسن الله اليك. قال رحمه الله الخامس انها اذا ضاعت او سرقت فلها حالان ايضا. احداهما ان يكون ذلك بتفريط منه. مثل - 00:20:42ضَ
نضعها في مكان غير محرز. فتهرب فتهرب او او تسرق. فيجب عليه ابدالها بمثلها على صفتها او او اكمل. يذبحها بدلا عنها وتكون الضائعة او المسروقة ملكا له يصنع فيها اذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره - 00:21:08ضَ
الثاني ان يكون ذلك بدون تفريط منه. فلا ضمان عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده ولا ضمانة على اذا لم يفرط لكن متى لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح - 00:21:27ضَ
وكذلك لو غنمها السارق فيجب التضحية بما غنمه لصاحبها على صفتها بدون نقص. لانها متعينة يجب التضحية به ولو بعد فوات الوقت الذبح لماذا؟ لان هذه متعينة اما اذا قال الانسان لله علي نذر ان اذبى ان اضحي هذه السنة - 00:21:45ضَ
ثم مر عليه اه زمن الاضحية وهو معسر ليس عنده مال نقول هنا متى حصل على المال يشتري اضحية ويضحي بها من العام القادم من العام القابل ولا ولا يضحي بها في غير الاضحية - 00:22:08ضَ
لان في غير زمن الاضحية لا تسمى اضحية. وهل يلزمه كفارة او لا؟ مشهور بمذهب المشهور انه يلزمه لفوات الصفة احسن الله رحمه الله فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ان يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته - 00:22:23ضَ
ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره لكن ان كان البدل الذي ذبحه عنها انقص منها وجب عليه ان يتصدق بارش النقص وهو وهو فرق ما بين القيمتين - 00:22:46ضَ
السادس انها اذا تلفت فلها ثلاث حالات. احداها ان يكون تلفها بامر ناس عن الادمي فيه. كالمرظ والافة السماوية يعني الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لانها امانة عنده تلفت بسبب لا - 00:23:00ضَ
يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان. فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ان يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته. نعم حينما الواجب في ذمته قبل التأهيل منذ - 00:23:20ضَ
لانه بمجرد النذر ثبت في ذمته سليمة احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية ان يكون تلفها بفعل مالكها فيجب فيجب عليه ان يذبح بدلها على صفتها او اكمل لوجود - 00:23:34ضَ
بضمانها حينئذ الحالة الثالثة ان يكون تلفها بفعل ادمي غير مالكها. فان كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بامر لا صنع الادمي على ما سبق في الحالة الاولى - 00:23:52ضَ
وان كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فاكلها او قتلها ونحوه فانه يجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه الى صاحب ليضحي به الا ان يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. طيب اذا تلفت - 00:24:07ضَ
فله ثلاث حالات فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون تلفها بامر لا صنع للادمي فيه. يعني بافة سماوية وضابط الافة السماوية كل ما لا صنع للادمي فيه فحينئذ نقول لا ضمان الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين - 00:24:26ضَ
الحل الثاني ان يكون هو المتلف لها بان تعدى او فرط حتى تلفت. فيلزمه ان يظمنها بمثلها او احسن منها الحالة الثالثة ان يكون تلفها بفعل ادمي فان كان هذا الادمي ممن لا يمكن تضمينه - 00:24:45ضَ
بكى الافة السماوية كالآفة السماوية لا شيء عليه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين واما اذا كان المتلف الادمي المتلف ممن يمكن تضمينه فانه يجب عليه ان يضمنه مثلها - 00:25:04ضَ
يدفعه او ان يضمن مثله يدفعه الى صاحبه هل يضحي به. الا ان يبرئه يعني مالك الاضحية الاصلي ابرأ قال ابرأتك من الظمان فحين اذ يلزمه ان يضحي ببدل عنها - 00:25:24ضَ
احسن الله لقاء رحمه الله الحكم السابع انها اذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الاضحية فالحكم فيها كالحكم فيما اذا فيما اذا اتلفت على ما سبق وان ذبحت في وقت الذبح فان كان الذابح صاحبها او وكيله فقد وقعت موقعها. وان كان الدال - 00:25:39ضَ
فان كان الذابح صاحبها. ايه. احسن الله اليك فان كان الذابح صاحبها او وكيله او وكيل كان الذابح فان كان الذابح صاحبها او وكيله فقد وقعت موقعها. وان كان الذابح غير صاحبها ولا وكيل ولا وكيله فله - 00:26:00ضَ
ثلاث حالات احداها ان ينويها عن صاحبها. فان رضي صاحبها بذلك اجزأت. وان لم يرضى بذلك لم تجزئ على الصحيح. ويجب على الذابح ضمانها وبمثلها يدفعه الى صاحبها ليضحي به. الا ان يبرئه صاحبه الا ان يبرئه صاحبها من ذلك. ويقوم بما - 00:26:26ضَ
فيجب من ضمانها وقيل تجزئ وان لم يرضى بذلك وهو المشهور بالمذهب احمد والشافعي وابي حنيفة رحمهم الله تعالى الثانية ان ينويها عن نفسه لا عن صاحبها فان كان يعلم انها لغيره لم تجز لم تجز عنه ولا عن غيره ويجب عليه ضمان - 00:26:48ضَ
بمثلها يدفعه الى صاحبه ان يضحي به الا ان يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ عن صاحبها عليه ضمان ما فرق من اللحم. وان كان لا يعلم انها لغيره اجزأت عن صاحبها. فان كان ذا فان كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه - 00:27:06ضَ
بمثله بمثله لصاحبها الا ان يرضى بتفريقه اياه الكلام على هذه في الاصل بينا الصور والاحوال لهذه المسألة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله الثالثة الا ينويها عن احد فلا ينويها - 00:27:26ضَ
الا ينويها عن احد احسن الله اليك قال رحمه الله الثالثة الا ينويها عن احد فلا تجزئ عن واحد منهما لعدم النية. وقيل تجزئ عن صاحبها ومتى اجزأت عن صاحبها في حال من الاحوال السابقة فان كان اللحم باقيا اخذه صاحبها - 00:27:46ضَ
اخذه صاحبها ليفرقه تفريق اضحية. وان كان الذابح قد فرقه التفريق اضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح. والا ثمنه صاحبه والا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق اضحية الواجب اقل ما يقع عليه سن اللحم - 00:28:14ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فائدتان الاولى اذا تلفت الاضحية بعد الذبح او سرقت او اخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبه فلا ضمان على صاحبها. وان فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به - 00:28:35ضَ
الثانية اذا ولدت الاضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق وان ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبعه امه في كونه اضحية. لانها لم تكن اضحية الا بعد انفصاله منها. نعم - 00:28:53ضَ
اذا الولد الولد انما يتبع امه اذا عينها وهي حامل او عينها ثم حملت احسن الله اليك قال رحمه الله الفصل السادس فيما يؤكل من الاضحية ويفرق يشرع للمضحي ان يأكل من اضحيته - 00:29:10ضَ
ويهدي ويهدي ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فالقانع السائل المتذلل والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال عن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واطعموا وادخروا. رواه البخاري والاطعام يشمل الهدية للاغنياء - 00:29:31ضَ
والصدقة على الفقراء وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخنوا وتصدقوا. رواه مسلم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في في مقدار ما يؤكل - 00:30:01ضَ
في مقدار ما يأكل نعم لا يأكل ويهديه ويتصدق في مقدار ما في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق والامر في ذلك واسع. والمختار ان يكون ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث - 00:30:16ضَ
وما جاز اكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة. اذا لم يصل الى حد يضر اكله الا ان يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة وما جاز اكله منها - 00:30:32ضَ
ما جزا اكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة اذا لم يصل الى الى حد يضر اكله الا ان يكون عام الى حد ينظر متأكد؟ خلاص الى حد يضر اكله. هم. الا ان يكون عام مجاعة فلا يجوز الاندخار فوق ثلاثة ايام - 00:30:46ضَ
في حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء لما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا. فان ذلك العام كان في - 00:31:09ضَ
كان في الناس جهد فاردت ان تعينوا فيها متفق عليه ولا فرق في جواز الاكل والاهداء من الاضحية بين ان تكون تطوعا او واجبة. ولا بين ان تكون عن حي او ميت او عن وصية. لان الوصي يقوم مقام - 00:31:28ضَ
الموصي والموصي يأكل ويهدي والموصي يأكل ويهدي ويتصدق ولان هذا هو العرف الجاري بين الناس والجار عرفا كالمنطوب لفظا طيب اذا الاضحية الافضل ان ان يقسمها اثلاثا فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا - 00:31:44ضَ
ولا فرق في ذلك بين ان تكون الاضحية واجبة او تطوع او ان او تبرع او وصية فكل اسر فكل اضحية سواء كانت اه واجبة ام تطوعا بالنسبة للانسان او كانت تبرعا او وصية - 00:32:07ضَ
فحينئذ حكمها كذلك. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فاما الوكيل فان اذن فان اذن له الموكل في الاكل والاهداء والصدقة او دلت القنونة او العرف على ذلك فله فعله - 00:32:31ضَ
والا سلمها للموكل والا سلم للموكل وكان توزيعها اليه. طيب فاما الوكيل فان اذن له الموكل في الاكل. قال وكلتك ان تشتري اضحية او ان تذبحها فهل له ان يأكل ويهدي ويتصدق؟ نقول هنا يرجع الى العرف - 00:32:46ضَ
فاذا دل العرف على ان الوكيل يفعل ذلك فله ان يفعله او تدل القرينة مثلا لو فرض ان الشخص مثلا وكله وسافر الى بلاد بعيدة لن يقدم الا بعد مدة - 00:33:06ضَ
القرينة هنا تدل على انه يأكل ويهدي ويتصدق احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم ان يبيع شيئا من الاضحية لا لحما ولا غيره حتى الجلد ولا يعطي ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الاجرة او بعضها. لان ذلك بمعنى البيع - 00:33:19ضَ
اذا اعطى الجائزة شيئا منها فقد رجع في شيء اخرجه لله لانه جعله عوضا عما يجب عليه وكل شيء اخرجه لله فلا يرجع فيه احسن الله الي قال رحمه الله فاما من اهدي اليه شيء منها او تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره غير انه - 00:33:42ضَ
لا غير انه لا يبيع لا يبيعه على من اهداه او تصدق به. طيب فاما من اهدي اليه شيء منها او تصدق به او تصدق به عليه فله التصرف. فمثلا - 00:34:07ضَ
لو ان انسانا احظر اه جزارا او جازرا ليذبح اضحيته وفي اثناء الذبح طرق الباب فاهدي لصاحب البيت اهدي له لحم لحم اضحية من احد جرانه فلما فرغ الجازر من الاضحية قال كم اجرتك؟ قال اجرتي مئة ريال - 00:34:20ضَ
هذا اللحم الذي اهدي لي يساوي مئة ريال ساعطيك اياه عوضا عن الاجرة. يجوز يجوز لان هذا ليس من اضحيتها ليس من اضحيته احسن الله الي قال رحمه الله الفصل السابع فيما فيما يجتنبه من اراد الاضحية - 00:34:44ضَ
اذا اراد احد ان يضحي ودخل شهر ذي الحجة اما برؤية هلاله او كمال ذي القعدة ثلاثين يوما فانه يحرم عليه القعدة او كمال ذي القعدة والحجة بكسر احسن الله اليك قال رحمه الله او كمال ذي القعدة ثلاثين يوما فانه يحرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او جلده حتى يذبح اضحية - 00:35:03ضَ
لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي لفظ اذا دخلت العشر واراد احدكم ان في اليمسة فليمسك عن شعره واظفاره. رواه احمد ومسلم وفي لفظ فلا يأخذ من شعره واظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ - 00:35:30ضَ
لا يمس من شعره ولا بشره شيئا واذا نوى الاضحية اذا لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا يحرم عليه ان يأخذ من الشعر سواء كان شعر من شعر الرأس ام من غيره - 00:35:50ضَ
ولا من ظفره. سواء كان من الاظفار القدمين او اليدين ام اليدين او جلده والدليل على هذا الاحاديث قال اذا دخلت العشر واراد احدكم فليمسك عن شعره واظفاره وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا - 00:36:06ضَ
والبشر يدخل فيه الاخذ شيء من الجلد البشرة لان الجلد هو بشرة الانسان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه - 00:36:28ضَ
بشرته البشرة هنا اعضاء الوضوء يعني الجلد احسن الله الي قال رحمه الله واذا نوى الاضحية اثناء العشر امسك عن ذلك من حين نيته ولا اثم عليه فيما اخذه قبل النية - 00:36:48ضَ
والحكمة في هذا النهي ان المضحي لما شارك الحاج في بعض اعمال النسك وهو التقرب الى الله تعالى بذبح القرمان شاركه في بعض خصائص الاحرام من الامساك عن الشأن ونحوه - 00:37:05ضَ
وهذا الحكم خاص بمن يضحي. طيب اذا هذه حكمة على المضحي لما شارك الحاج في بعض اعمال النسك لان قلنا ان من حكمة مشروعية الاضحية الحكمة من مشروع الاضحية ان يشارك اهل الانصار اخوانهم الحجاج - 00:37:17ضَ
في بعض الشعائر فمن ذلك ان الله عز وجل يعني من اوجه المشاركة ان الله عز وجل شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله عز وجل بذبح ونحر الهدايا لم يحرم الله الامصار فشرع لهم ان يتقربوا اليه بذبح ونحر الضحايا - 00:37:34ضَ
من اوجه المشاركة ان الله تعالى شرع للحجاج ان يقفوا بعرفة وان يتضرعوا ويبتعدوا الى الله تعالى بالدعاء. وخير الدعاء دعاء يوم دعاء يوم عرفة لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار فشرع لهم ان يصوموا ذلك اليوم - 00:37:55ضَ
والواقف بعرفة له دعاء حري بالاجابة. كما ان الصائم له دعاء حري بالاجابة ثالثا ان الله عز وجل شرع لمد لمن تلبس بالنسك ان لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره وان يجتنب ما يجتنب محظورات الاحرام - 00:38:13ضَ
ايضا لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك فشرع لهم اذا ارادوا ان يضحوا ان لا يأخذوا شيئا من شعرهم ولا اظفارهم ولا بشرتهم من اوجه المشاركة ايضا ان الله تعالى شرع للحجاج يوم النحر ان يتقربوا اليه برمي جمرة العقبة. فهي - 00:38:36ضَ
تحية منى ورمي جمرة العقبة يسبقه تكبير ويعقبه ذبح رمي جمرة العقبة يكون فيه التكبير ويعقبه ذبح لم يحرم الله تعالى اهل الامصار من ذلك. فشرع لهم يوم العيد صلاة العيد - 00:38:58ضَ
وصلاة العيد فيها تكبير وهي تكبيرة الزوائد ويعقبها نحر او ذبح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا الحكم خاص بمن يضحي. اما من يضحى عنه فلا يتعلق به. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واراد احدكم ان يضحي ولم - 00:39:18ضَ
يقول او يضحى عنه. طيب. وهذا الحكم خاص بمن يضحي وظاهر الاحاديث انه خاص بمن يضحي سواء ضحى عن نفسه استقلالا ام تبرع عن غيرها هذا الحكم خاص بمن يضحي عن نفسه - 00:39:39ضَ
استقلالا او عن غيره تبرعا حتى الذي يريد ان يضحي عن غيره تبرعا ظاهر الحديث انه يلزمه ان يمسك فاما من يضحى عنه فلا يتعلق به حكم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال واراد احدكم ان يضحي ولم يقل او يضحى عنه - 00:39:58ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ولان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن اهل بيته ولم ينقل عنه ولم ينقل عنه انه امرهم بالامساك عن ذلك. وعلى هذا - 00:40:18ضَ
يجوز لاهل المضحي ان يأخذوا في ايام العشر من الشعر والظفر والبشرة. طيب بعظ العامة يظن انه بعظ العامة يريد ان يتخلص من عدم اخذ الشعر والظفر والبشرة فيوكل فتجدوا في ايام العشر يأخذ من شاعره وظفره ويحلق لحيته - 00:40:32ضَ
لماذا ما تمسك؟ قال انا وكلت ويظن انه بالتوكيل ها يسقط عنه هذا الحكم وهذا ليس بصحيح هذا الذي وكلته بمثابة الجاز الجزار نصاب ما ما لا يتعلق بحكم بالنسبة للمحرم - 00:40:52ضَ
ما يتحلل. لا هو الاضحية ورد عن ابن عمر انه كان يأخذ لكن ما ثبتت به السنة اذا يغتسل اقل صيغة يحلق ويتطيب الحلق بالنسبة للمحرم يتعلق به نسك هو التحلل - 00:41:23ضَ
ما يسمى لا نقول للمضحي يسن ان تحلق رأسك او تقصر لا هو معاي مشكلة لا هو ما في اشكال. لكنه ليس قربة المحرم قربة بل هو واجب نسك لكن لكن من اراد ان يضحي وقال والله بحلق رأسي. ما نقول يسن ان تحلق رأسك - 00:41:44ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اخذ من يريد الاضحية شيئا من شعره او ظفوره او بشرته فعليه ان يتوب الى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه ولا يمنع - 00:42:25ضَ
وذلك عن الاضحية كما يظن بعض العوام بعض الائمة يظن انه اذا اخذ انه ان الاضحية لا لا لا تقبل ولا تكون مقبولة نقول هنا لا علاقة هذا حكم كما ان الانسان المحرم لو اخذ - 00:42:39ضَ
يعني لو لو فعل محظورا من محظورة الاحرام فان هذا لا يمنع صحة حجه اللهم الا ان يكون المحظور جماع قبل التحلل فهذا يسري بالنسك احسن الله اليك. قال رحمه الله واذا اخذ شيئا من ذلك ناسيا او جاهلا او سقط الشعر بلا قصد فلا اثم عليه. وان احتاج الى اخذه فله اخذه - 00:42:57ضَ
ولا شيء عليه مثل ان ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه. او ينزل الشعر في عينيه في عينه فيزيله. او يحتاج الى قصه لمداواة جرح ونحو قال رحمه الله الفصل الثامن في الذكاة وشروطها الذكاة فعل ما ما يحل به الحيوان الذي لا يحل الا بها من نحل او ذبح او - 00:43:19ضَ
جرح نحن للابن والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه الا به طيب يقول الذكاة في علوم قال فعل ليشمل الذبح والنحر والجرح ما يحل به الحيوان الذي لا يحل الا بها - 00:43:43ضَ
وهو الحيوان المأكول فعلم منه ان الحيوان الذي لا يؤكل ابيح اكله فلا يحتاج الى دكاة فلو ان شخصا مثلا في مخمصة وليس عنده سوى مثلا حمار اهلي وقال ساكل هذا الحمار او شيئا منه لاسد رمقي. فهل يحتاج ان يذكيه - 00:44:02ضَ
لا يحتاج لان الذكاة انما تنفع في الحيوان المأكول احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط للذكاة شروط فالنحر للابل والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه الا به كالكناد - 00:44:32ضَ
النحر لا يطلق على الابل الإبل تنحر. ولكن قد يطلق النحر على غير الإبل تجاوزا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في اصحابه قتلوا اني رأيت بقرا تنحر البقرة تنحر فاطلق النحر على - 00:44:54ضَ
البقر يصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط للذكاء ذكرنا بالامس انه ان السنة ان ينحرها قائمة معقولة اليسرى يده اليسرى. لكن لو ذبحها وهي باركة فلا حرج - 00:45:12ضَ
او نحرها وهي باردة فلا حرج احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط للذكاة شروط تسعة الاول ان يكون المذكي عاقلا مميزا. فلا يحل ما ذكاه مجنون او سكران او صغير لم يميز. او - 00:45:37ضَ
ذهب تمييزه ونحوهم الثاني ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وهو من ينتسب الى دين اليهود او النصارى. فاما المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكرا ام انثى فاسقة طاهرا ام محدثا واما الكتاب فيحل ما ذكاه سواء كان ابوه وامه كتابيين ام لا. وقد اجمع المسلمون على - 00:45:53ضَ
اللي ما ذكاه الكتاب. طيب انه مسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكرا او انثى في حديث الجارية التي كانت لكعب بن مالك ترعى في سلع فادركت شاة على الهلاك فاخذت حجرا وذكتها - 00:46:16ضَ
وقلنا هذا الحديث دل على صحة ذكاة الانثى وصحة زكاة الاقلاف اللي لم يختم صحة زكاة الحائض صحة زكاة الجنب صحة زكاة الفاسق صحة زكاة المحدث لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل - 00:46:30ضَ
والقاعدة ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال من اللي سكر الوكيل العبرة بالمذكي السكران من هو الحين ها وش يقول؟ ان يكون المذكي اما لو وكل شخص قد وكلتك ان تذبح هذه الشاة ثم الموكل سكر - 00:46:48ضَ
ما دام ان الذي باشر الذبح مميز لا بأس لانه ليس منه قصد ها احسن الله اليك قال رحمه الله لقوله وقد اجمع المسلمون على حين ما زكاه الكتابي لقوله تعالى وطعام الذي - 00:47:27ضَ
ان اوتوا الكتاب حل لكم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من شاة اهدتها له امرأة يهودية واكل من خبز شعير واهانة سلخة اليهما يهودي واما سائر الكفار غير واما سائر الكفار غيرورون - 00:48:04ضَ
ومسائل القفة وين هذي؟ لحظة لانه نبي هكذا له امرأة يهودية صفحة تسعة وثلاثين اول صفحة شوف اللي قبل واكل من خبز شعير رواه احمد شوفوا الاصل الحديث الثاني اللي هو - 00:48:23ضَ
هذه الصدقة هدف ما يجوز يتصدق به ما يأخذ عوضا لو باعه يتصدق بثمنه يلزمه ان يتصدق بثمنه - 00:49:27ضَ