التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين باب استعمال البقر للحراثة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:00:00ضَ
بينما رجل راكب على بقرة التفتت اليه فقالت فقالت لا فقالت لم اخلق لهذا خلقت للحراثة قال امنت بي انا وابو بكر وعمر واخذ الذئب واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم السبت - 00:00:24ضَ
يوم لا راعي لها غيري. قال امنت به انا وابو بكر وعمر. قال ابو سلمة وما هما يومئذ في القوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:44ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى باب استعمال البقر بالحراثة وذكر الحديث قال بينما نعم وقوله باب استعمال البقر بالحراثة اراد بهذه الترجمة بيان جواز استعمال البقر - 00:00:58ضَ
في غير الحرف وكذلك ايضا بقية الحيوانات فيجوز ان تستعمل في غير ما خلقت له ما لم يكن في ذلك ايلام عليها او مشقة هذا الحديث يقول بينما رجل راكب على بقرة التفتت اليه - 00:01:21ضَ
يعني البقرة وتكلمت والله على كل شيء قدير لما ركبها صاحبها فقالت انا ما خلقت للركوب. وانما خلقت للحراثة ولهذا قال لم اخلق لهذا خلقت للحراثة وقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت به - 00:01:44ضَ
انا وابو بكر وعمر وهذه منقبة عظيمة لابي بكر وعمر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم يصدقهما حيث انهما يصدقان النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يره - 00:02:04ضَ
ولم يسمع به ولهذا كان ابو بكر هو صديق هذه الامة اه نعم يقول واخذ الذئب شاة فتبعها الراعي يعني ان راعيا كان يرعى غنما فغفل عنها واهملها فجاء الذئب واخذ شاة منها - 00:02:20ضَ
فتبعها الراعي ليأخذها ممن؟ من الذئب فقال الذئب للراعي من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري هذا الذئب يوجه كلامه الى الراعي. يعني انت الان اخذتها ولكن في يوم اخر - 00:02:45ضَ
لن تستطيع ان تأخذها مني وهو يوم السبع يعني اليوم الذي ليس لها راع غيري وهذا فيه ايماء وارشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم للراعي ولكل من جعل راعيا وامينا ان يقوم بما يجب عليه نحو هذه الرعاية وهذه الولاية - 00:03:04ضَ
ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ظهور اية من اية الله عز وجل وذلك من كلام البقرة ومن كلام الذئب حيث تكلمت البقرة والذئب. والله على كل شيء قدير. وفي هذا الحديث ايضا - 00:03:31ضَ
دليل على جواز استعمال الحيوان في غير ما خلق له وقوله لكن لا يعارض هذا ان البقرة قالت لم اخلق لهذا فيحمل هذا على انه المها بالركوب اما اذا استعمل الحيوان في غير ما خلق له على وجه لا الى ما فيه ولا مشقة كما لو ركب البقرة او - 00:03:50ضَ
جعل الخيل للحرث ونحو ذلك. فلا حرج لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب اذا قال اكفني مؤونة النخل او غيره وتشركني في الثمر. قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب. قال احدثنا ابو - 00:04:19ضَ
هذا عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قالت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل؟ قال لا. فقالوا فقالوا تكفوننا المؤنة ونشرككم - 00:04:43ضَ
في الثمرة قالوا سمعنا واطعنا طيب هذا الحديث يقول باب اذا قال اكفلي مؤونة النخل او غيره وتشركني في الثمر. يعني يجوز في كلمة تشركني يعني يجوز هذا الامر وهذا الحديث - 00:04:57ضَ
هذا الحديث كان في اول الامر عندما هاجر المهاجرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هاجروا وتركوا ديارهم واموالهم واولادهم فاراد الانصار رضي الله عنهم - 00:05:15ضَ
ان يواسوهم باموالهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل يعني اخواننا المهاجرين فلنا النصف ولهم النصف لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:05:33ضَ
فقالوا تكفوننا المؤونة وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا اقسم لكم لعله اراد الا يكون لهم منا الا من الله عز وجل يعني اراد ان يعني يكون المهاجرون عندهم من العزة بحيث انه لا يمن عليهم احد وان لم وان لم تحصل - 00:05:52ضَ
منا من الانصار لكن لما كانوا عزيزين اراد ان لا يكون عندهم شيء من الذل والخضوع والخنوع فقالوا تكفوننا المؤونة. يعني لما ابى النبي ابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم بينهم النخل. قالوا اذا تشتغلون - 00:06:15ضَ
النخل معنا بالسقي والملاحظة ونشرككم في الثمرة. فانتم تعملون في هذا النخل ولكم جزء من ايش؟ ثمرته فقالوا فقال المهاجرون سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز المساقات والمزارعة - 00:06:35ضَ
في جزء معلوم مما يخرج من الثمر المساقات والمزارعة والمغارسة كذلك كلها جائزة اذا كان على جزء معلوم مشاع مما يخرج من ثمنه فلو قلت مثلا ساقيتك على هذا النخل - 00:07:02ضَ
اتقوم انت على سقيه وملاحظته ولك ثلث الثمرة ربع الثمرة فهذا جائز ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع لكن لابد ان يكون بجزء معلوم - 00:07:23ضَ
احترازا من المجهول مشاع احترازا من ايش؟ من المعين فلو قال ساقيتك على ثمر هذا النخل على ان يكون لك الف صاع ولي الباقي فان هذا لا يصح لانه معين - 00:07:43ضَ
وقد لا تنجب النخل الا هذا القدر وحينئذ يكون احدهما غانما والاخر ظارما كذلك ايضا لو قال ساقيتك على هذا النخل على ان لك من ثمره ان لك من ثمنه شيء - 00:08:02ضَ
ولم يعين ايضا هذا لا يصح لانه مجهول. اذا لابد ان يكون الجزء الذي يشترط في المسابقات ان يكون اولا ايش؟ معلوما ضد المعلوم المجهول كما نقلت شيء وثانيا ان يكون مشاعا - 00:08:24ضَ
معينا نعم هذا هذا ميت داخل في التعيين صور التعيين ان يقول مثلا ساقيتك على هذا البستان لك ثمر النخل ولي ثمر العنب ايضا هذا معين ساقيتك على هذا البستان - 00:08:43ضَ
لك الثمر هذا العام ولي الثمر العام القابل. ايضا هذا معين الجهة الشرقية وللجهة الغربية. كل هذا داخل في المشاع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب قطع الشجر والنخل وقال انس امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال قال - 00:09:07ضَ
حدثنا شوي جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق نخل بني النظير وقطع وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير - 00:09:33ضَ
الباب قطع الشجر والنخل هذا هذه الترجمة تدل على جواز او ما ساقه من الحديث على جواز قطع النخل والشجر للمصلحة والمصلحة بابها واسع فمن المصلحة ان يقطع النخل او الشجر - 00:09:53ضَ
يجعل مكانه مسجدا ليجعل في مكانه مسجدا او مدرسة او طريقا او لسكن البيوت كما يفعل في في بعض المزارع يقطعون ما فيها من نخل ويجعلونه اراضي او نحو ذلك - 00:10:13ضَ
وكذلك ايضا يجوز قطعه في اغاظة المشركين كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في نخر بني النظير. فانهم قطعوه اغاظة لليهود واما قطعه من غير مصلحة فانه لا يجوز بانه عبث واضاعة مال - 00:10:34ضَ
اذا قطع النخل ان كان اغاظة للكفار او للإعداء فهذا جائز وثانيا ان كان لي مصلحة من قطعه وان يحل محله مثلا يبنى فيه مسجد او مدرسة او طريق فهذا جائز - 00:10:56ضَ
اما قطعه من غير مصلحة فهذا ينهى عنه لانه عبث واضاعة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني مسجده كان في مكانه نخل فقطع وكان فيه قبور للمشركين فنبشت - 00:11:17ضَ
ولما حاصر بني النظير كما في الحديث اه شرع بعض الصحابة لما حاصر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بني النظير قام بعض الصحابة بقطع النخيل لليهود وبعض الصحابة امتنع عن القطع - 00:11:37ضَ
وتأول ذلك بانه بان هذا مال سيؤول الى المسلمين. يعني سيكون مآله الى المسلمين فاولئك قطعوا النخل اغاظة واولئك تركوا القطع بناء على انه سيؤول للمسلمين فصوب الله تعالى هؤلاء وهؤلاء. فقال عز وجل ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها - 00:11:56ضَ
فباذن الله وليخزي الفاسقين وبعض العامة ربما اذا رأى من يقطع النخل يستعظم ذلك ويرى انه شيئا عظيما فنقول لا بأس اذا كان هناك اذا كان هناك مصلحة الشاهد من هذا الحديث جواز قطع الشجر والنخل للمصلحة - 00:12:25ضَ
اما ليكون مسجدا او مدرسة او طريقا او من المصلحة ايضا اغاظة المشركين نعم الشرعي هذا محبوب الى الله عز وجل احسن الله اليك قال رحمه الله باب قال حدثنا محمد اخبرنا قال نعم يقول باب اذا قال البخاري باب ولم يذكر ترجمة - 00:12:48ضَ
فهو بمنزلة الفصل من الباب السابق. بمنزلة الفصل كان يقال فصل فهمتم اذا بوب ولم يذكر ترجمة قال باب فقط هذا بمنزلة ترجع بمنزلة الفصل في منزلة الفصل هذا اصح ما قيل - 00:13:25ضَ
وبعضهم قال انه يعني اه ترك التبويب قال باب لاجل ان يجعل ترجمة فربما انه نسيها لكن هذا لا اصل له. يعني هذا ضعيف الذي عليه اكثر العلماء من الشراح - 00:13:47ضَ
والمحشين على البخاري ان المراد بقلباب ولا يذكر ترجمة انه كالفصل يعني نتابع للباب السابق لكن فصل بي قوله فصل نعم انت وش عندك ها عندنا باب احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:14:05ضَ
قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد الحنظلة ابن قيس الانصاري انه سمع رافع بن خديجة قال كن كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا. كنا نكري الارض بالناحية منها مسما لسيد الارض - 00:14:35ضَ
قال قال فما يصاب ذلك مما يصاب ذلك وتسلم الارض. اي نعم قال فمما يصاب ذلك وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك فنهينا. واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ - 00:14:53ضَ
طيب هذا الحديث في بيان المزارعة المنهي عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة والمراد المزارعة التي كانت موجودة في الجاهلية وهي ان يكون الكراء او الاجراء على جزء معين - 00:15:14ضَ
من الارض غير المشاع يقول مثلا اه اجرتك او ساقيتك على ما تنبت الارض الشمالية الجنوبية او الجنوبية دون الشمالية ونحو ذلك هذي مزارعة فاسدة مزارعة فاسدة. ولهذا قال كنا نكري الارض بالناحية منها مسما لسيد الارض - 00:15:35ضَ
يعني ان رب الارض يسمى يسمى له ما تنبته جهة معينة يقال مثلا لك يا يا رب الارض او يا صاحب الارض الجهة الشمالية والجهة الجنوبية يقول للعامل فيعمل العامل في هذا البستان - 00:15:58ضَ
فما انتجت الجهة الشمالية يقول للمالك. وما انتجت الجهة الجنوبية يقول ان من؟ للعامل فحينئذ ربما هلك هذا وسلم هذا او سلم هذا وهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ذلك. ولهذا قال فنهينا عن ذلك. لماذا نهينا؟ لما فيه من الغرر والجهالة - 00:16:15ضَ
الغرر والجهلة والغرر كل من طوت عاقبته اي جهلت عاقبته بحيث يكون الانسان اما غانما واما غارما. وهذا هو الميسر. قال فاما الذهب والورق فلم يكن اذا يعني لم يكن هناك كراء بالذهب والفضة. وانما كانوا يكرون بما يخرج - 00:16:40ضَ
واما الكرى بالذهب والفضة فهو ايجارة يعني قال مثلا استأجرت منك هذا البستان لمدة سنة بكذا وكذا هذا اجارة لا بأس بها. نعم الله اليك قال رحمه الله باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر انه قال ما بالمدينة اهل بيت اهل بيت هجرة الا - 00:17:05ضَ
سيزرعون على الثلث والربع. وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز. والقاسم عروة طيب هذا الاثر الاول قال قيس ابن عاصم ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث - 00:17:30ضَ
والربع وانما ساق ذلك ليبين اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على جواز المزارعة في ما يخرج منها اما بالشطر واما بالثلث واما بالربع هيا زارعه على ان يعطيه جزءا معلوما مشاع مشاعا مما يخرج من الثمر فهذا لا بأس به - 00:17:50ضَ
والآثار التي ذكرها تدل على ذلك نعم احسن الله اليكم رحمه الله والقاسم عروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الاسود كنت اشارك عبد - 00:18:16ضَ
عثمان ابن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان جاؤوا بالبدر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس ان اذا جاء عمر بن بدر - 00:18:33ضَ
فله النصف وان جاءوا هم بالبدر فلهم مثلا الثلث او الربع. فهذا جائز لانه جزء مشاع معلوم احسن الله اليك. وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن - 00:18:45ضَ
لا بأس ان تكون الارض لاحدهما يعني ارض لزيد فجاء عمرو وقال اعمل انا وانت فيها. فما يخرج فهو بيننا يعني انا ما اتفقا اما النصف او الثلث هذا ايضا مزارعة جائزة. نعم - 00:19:06ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الحسن لا بأس ان يدفن قطن على النصف وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان الثوب بالثلث او الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى - 00:19:26ضَ
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر يعني يقول لا بأس ان يعطى الثوب بالثلث والربع نحوه. يعني يعطيه من ينسجه وله الثلث ولصاحب الغزل الثلثان وكل ما ذكر امثلة المهم ان القاعدة في هذا الباب الجواز الاشتراك - 00:19:44ضَ
بين اثنين فاكثر اذا كان ما لكل واحد منهما يكون جزءا معلوما ايش؟ مشاعا احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:04ضَ
انه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فكان يعطي ازواجه مائة وسق ثمانون مسقا ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير. فقسم عمر خيبر فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض - 00:20:27ضَ
او يمضي لهن فمنهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوسط. وكانت عائشة اختارت الارض طيب اه في قوله وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي ازواجه مئة وسع الوسخ ستون صاعا - 00:20:47ضَ
في صاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مائة وسق جمالنا وسق تمر وعشرون وسق شعير نحو ستة الاف تقريبا تكفيهم السنة كلها ثم بعد ذلك كان ابو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه يعطي ازواج النبي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر - 00:21:04ضَ
فكنا يتقوثنا منه ويتصدقن وربما يبعن منهم منهما زاد عن حاجتهم والحاصل من هذا الباب ان المزارعة منها ما هو صحيح جائز وهو ان يقول الجزء المشروط معلوما مشاعا ومنها ما هو فاسد - 00:21:28ضَ
وهو ما كان فيه جهالة او غرر الله اكبر ما يجوز مجهولة شرط فاسد الوصل حتى لو تراضي الامور المحرمة ما يراعى فيها رضا المتعاقدين. ارأيت لو جاء شخص وقال لاخر اقرضني مليون ريال - 00:21:49ضَ
واعطيك عشرة الاف. عندي السداد زيادة وتتفق على ذلك يجوز لا يجوز لو قال ريال واحد زيادة ما يجوز تنام - 00:22:36ضَ