التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في صحيحه في كتاب السلف - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله باب السلم الى من ليس عنده اصل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد ابن ابي مجالد قال بعثني عبد الله ابن شداد وابو بردة لعبدالله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما فقالا سله هل كان اصحاب - 00:00:21ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون في الحنطة فقال عبد الله كنا نسرف نبيط نبيط اهل الشام في حنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل معلوم. قلت الى من كان اصله عنده. قال ما كنا نسألهم عن ذلك - 00:00:40ضَ
ثم بعثاني الى عبد الرحمن ابن ابن ابزة فسألته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألهم الهم حرث ام لا - 00:01:00ضَ
قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن الشيباني عن محمد ابن ابي مجادلد بهذا. وقال فنسرفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا - 00:01:13ضَ
وقال والزيت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عمرو. قال سمعت ابا ابا البختري الطائي. قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل - 00:01:26ضَ
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل ما يوزن فقال له رجل الى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال ابو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله - 00:01:45ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب السلم الى من ليس عنده اصل تقدم ان السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل - 00:02:04ضَ
في ثمن مقبوض في مجلس العقد وتقدم الحديث على كلام على حديث وتقدم الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهنا يقول باب السلام الى من ليس عنده اصل - 00:02:22ضَ
المراد بالاصل هنا الشيء الذي يسلم فيه فاذا قلت مثلا هذه مئة الف اسلمت اليك بهذه المئة الف صاع من البر بعد سنة الاصع من البر هذه هي الاصل الاعراض المؤلف رحمه الله هنا ان يبين انه لا يشترط - 00:02:36ضَ
في من يسلم عنده اي في المسلم اليه ان يكون المسلم موجودا عنده لان السلم عقد على شيء موصوف وليس على شيء معين ولهذا قال كان آآ نعم قال هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد يسرفون في الحنطة - 00:03:00ضَ
فقال عبد الله كنا نسلف نبيط اهل الشام في الحنطة والشعير والانباط هم قوم كانوا من العجم فدخلوا مع العرب واصلهم انهم هم الذين يستنبطون الماء يعني يعرفون اماكنهم يقول كنا نسقف نبيط اهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل معلوم. قلت الى من كان اصله عنده؟ قال ما كنا - 00:03:22ضَ
نسألهم وهذا يدل على انه لا يشترط في المسلم فيه ان يكون موجودا عند المسلم اليه فلو فرض مثلا ان قلت لك هذه عشرة الاف اسلمت اليك بهذه العشرة في - 00:03:54ضَ
مئة كيلو او الف كيلو من التمر السكري الذي صفته كذا وكذا وانت ليس عندك بستان لما حل الاجل ذهبت واشتريت تمرا سكريا على الوصف. وسلمته الي حينئذ يقول هذا جائز - 00:04:10ضَ
هذا جائز لان السلم ليس على شيء معين وانما هو على موصوف يقول ثم بعثاني الى عبد الرحمن ابن ابي ابن ابزة فسألته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرفون في عهد النبي - 00:04:31ضَ
صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم الهم حرث ام لا؟ لانه لا يشترط ان يكون عندهم زرع وفي قوله في الحنطة والشعير والزبيب يدل على انه لا بأس في ان يسلم او يسرف في اي شيء - 00:04:46ضَ
فكل ما امكن ضبطه بالصفة فانه يصح السلم فيه. اما الثاني يقول سألت ابن عباس عن استلم عن السلام في النخل يعني في نخل معين فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه - 00:05:05ضَ
وهذا معنى قوله نهى عن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه. وحتى يوزن وقال الرجل واي شيء يوزن؟ قال رجل الى جانبي حتى يحرز يعني حتى يقبضه يعني حتى يوزن او يخرس وهذا من تمام التوفية - 00:05:24ضَ
وسبق الكلام على ما يتعلق ببيع الثمر قبل بلوغ صلاحه. نعم ايه يخير المسلم بين الصبر وبين الفسق يعني اذا حل الاجل وليس عنده المسلم يخير ان شاء صبر وان شاء فسق العقد - 00:05:45ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب السلم في النخل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عن عمر عن ابي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل. فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق مساء بناجز - 00:06:19ضَ
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او يأكل منه وحتى يوزن طيب هذا الحديث يقول نهي يعني نهى النبي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تصلح - 00:06:42ضَ
والبراد حتى يبدو صلاحها وعن بيع الورق مساء بناجز والورق هو الفضة يعني مؤجلا ولا يجوز ان يبيع دراهم بدراهم مؤجلات او ان يبيع او ان يبيع ايضا دراهم بدنانير مؤجلة - 00:07:00ضَ
فمتى كانت العلة واحدة فانه لا بد من التقابل وذلك ان الربويات اذا اتفقت جنسا وعلة وجب امران التماثل والتقابظ او ان شئت بقول التماثل والحلول المجلس واما اذا اتحد جنسا - 00:07:20ضَ
واما اذا اختلفا جنسا واتحدا في العلة كذهب في فضة او العكس فلا يشترط التساوي وانما الشرط والتقابض قبل التفرق واما اذا اختلفا جنسا وعلة فانه لا يشترط لا يشترط شيء - 00:07:45ضَ
يقول اه وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النقد حتى يؤكل منه يعني حتى يطيب اكله ويطعم او يأكل منه وحتى يوزن - 00:08:05ضَ
يعني اذا قاد اكله واوزن وحفظ جاز بيعه احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلام في النخل - 00:08:22ضَ
وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح. ونهى عن الورق بالذهب نجا نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه حتى يأكل او يأكل وحتى يوزن قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى - 00:08:44ضَ
قال رحمه الله باب باب الكفيل في السلم قال حدثنا محمد ابن السلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. طيب يقول باب الكفيل في - 00:09:04ضَ
السلام الكفالة هي التزام رشيد احضار بدن من عليه حق مالي هذه الكفالة في هذا الحديث يقول اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورأى ورهنه جدعا له من حديد - 00:09:30ضَ
هذا الحديث يدل على مسائل منها اولا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه كان يباشر البيع والشراء بنفسه لكن قال اهل العلم اذا خشي الكبير من عالم وسلطان ونحوه اذا خشي المحاباة - 00:09:54ضَ
فحينئذ يوكل ولهذا صرح فقهاؤنا رحمهم الله بانه يكره للقاضي ان يباشر البيع والشراء الا بوكيل لا يعرف لان الناس اذا دخل القاضي الى السوق واشترى من فلان او فلان فسوف - 00:10:18ضَ
يحابون وقد جبلت النفوس على الميل الى من احسن اليها وربما ان هذا الذي حاباه يكون عنده خصومة او حكومة فيحابيه القاضي لاجل ما احسن اليه وفيه ايضا دليل على جواز التعامل - 00:10:40ضَ
مع اليهود بيعا وشراء ورهنا وفيه ايضا دليل على جواز البيع نسيئة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من هذا اليهودي نسيئة ومنها ايضا ان بيع الطعام بالدراهم - 00:11:02ضَ
نسيئة لا ريب فيه فاذا كان احد العوظين برا او شعيرا او تمرا فانه فانه لا يشترط الحلول التقابض فهمتم؟ بان قاعدة انه اذا اتحد الجنس والعلة وجب امران التساوي والتقابض - 00:11:24ضَ
واذا اختلف الجنس واتحدا في العلة وجب امر واحد وهو التقابض قبل التفرق واما اذا اختلفا جنسا وعلة كبيع ذهب ببر او ترى او فضة بتمر ونحو ذلك فلا يشترط لا الحلول - 00:11:51ضَ
ولا التقابخ ومن فوائده ايضا جواز الرحم جواز الرهن في الحضر وانه ليس مختصا بالسفر واما الاية الكريمة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فليس قيدا وانما هو مبني على الغالب - 00:12:09ضَ
لان الغالب في السفر او في المسافر اذا تعامل معاملة مالية انه يحتاج الى رهن يحتاج الى رحم. اذا الرهن جائز السفر وفي الحضر والدليل على جوازه الاية الكريمة وان كنتم على سفر - 00:12:35ضَ
ولن تجدوا كاتبا رهان مقبوضة والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها هذا هو الرهن وهو احد الامور - 00:12:59ضَ
التي يتوثق الانسان بحقه بها والامور التي يتوثق الانسان لحقه بها خمسة خمسة الاول الرهن الاول والرهن فمثلا انسان اشترى عقارا او سيارة وليس عنده ثمن والبائع مثلا لا يثق به. فطلب منه رهنا. قال ارهن اشترى سيارة قال ارهن لي او اعطني هذا العقار رهنا - 00:13:26ضَ
او اعطني هذي السيارة رهنا لا حرج فيه لانه يريد ان يتوثق بحقه الثاني الظمان الظمان قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي كفيل وظمين - 00:14:02ضَ
والثالث الكفالة الكفالة ويدل عليها الاية الكريمة ولمن جاء به حمل بعير وعن به زعيم والاية الاخرى قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني منثقا من الله لتأتونني به الرابع الشهادة - 00:14:22ضَ
واستشهدوا شهيدين من رجالكم والخامس الكتابة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ها فاكتبوه. هذه خمسة امور يتوثق الانسان بها حقه بها هذا الحديث ترجم له البخاري رحمه الله بقوله باب الكفيل في السلم - 00:14:46ضَ
والحديث ليس فيه كفالة بل فيه رهن فهو رحمه الله اراد ان يقيس الكفالة على الرهن بجامع ان كلا منهما يحصل به ماذا؟ التوثق وهذا من دقة فهمه رحمه الله - 00:15:15ضَ
الحديث ليس فيه الكفالة بقى الباب الكفيل وانما فيه رهنه درعا له من حديد فكيف استنبط باب الكفيل؟ نقول لما كان الرهن مما يتوثق به الكفالة كذلك مما يتوثق به - 00:15:38ضَ
فاذا جاز الرهن في الدين الكفيل فيه قياسا عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الرهن في السلم قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش - 00:15:58ضَ
قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف وقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجر معلوم وارتهن منه درعا من حديد - 00:16:18ضَ
طيب يقول باب الرعن في السلم وذكر الحديث مع ان الحديث ليس فيه سلم وانما هو بيع الى اجل لكن المؤلف رحمه الله قاس ذلك فاذا كان البيع المؤجل يجوز فيه الرهن - 00:16:33ضَ
وكذلك السلام يجوز فيه الرهن لان كلا منهما بيع يكون فيه احد العوظين مؤجلا واضح وهذا ايضا من دقة اه استنباطه رحمه الله وهذا الحديث فيه ما تقدم من جواز معاملة - 00:16:50ضَ
الكفار من اليهود ومن غيرهم وان ذلك ليس من الموالاة الموالاة والمودة والمحبة شيء والمعاملة شيء اخر ولهذا قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم - 00:17:11ضَ
فلا يلزم من الاحسان الى الشخص المودة والمحبة والموالاة فهمتم لا يلزم من الاحسان للشخص ان تكون بينك وبينه مودة او محبة فقد تحسن الى شخص وانت لا تعرفه. ارأيت - 00:17:36ضَ
انت لو كان معك مثلا كان معك ماء ومر شخص بالطريق واعطيته هذا الماء قلت اتفضل اشرب ماء بارد هذا احسان اوليس باحسان هل هذا يستلزم المودة والمحبة والموالاة؟ لا. هذا الرجل ربما لا تشاهده في حياتك الا هذه المرة - 00:17:57ضَ
ففرق بين الموالاة والمعاودة والمناصرة وبين الاحسان. نعم هذي المقاطعات مرجعها ولي الامر وليس افراد الناس هذي ترجع فيها الامام بالسياسة الشرعية. اذا رأى ولي الامر مصلحة فله ذلك. نعم - 00:18:17ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب الصنم الى اجر معلوم وبه قال ابن عباس وابو سعيد والحسن والاسود. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجر معلوم - 00:18:45ضَ
ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن امر المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:18:58ضَ
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال اسرفوا في الثمار في كيل معلوم الى اجل معلوم وقال عبد الله ابن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح - 00:19:11ضَ
وقال في كيل معلوم ووزن معلوم طيب هذا الحديث قال باب السلام الى اجل معلوم وقد سبق الخلاف في هذه الجملة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم - 00:19:25ضَ
هل الاجل شرط او ليس شرطا من العلماء من قال ان الاجل ليس شرطا بل اذا اجل فليكن الاجل معلوما ومنهم من قال انه شرط وان من شروط صحة السلام ان يكون مؤجلا - 00:19:38ضَ
فلا يصح حالا لا يصح حالا لقول الى اجل معلوم. واحتجوا لذلك بامرين. اولا من الحديث وثانيا من المعنى اما من الحديث فقالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم - 00:20:00ضَ
الاصل ان كل كلام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ان له معنى وانه ليس لغوا يعني لو قلنا الى اجل معلوم ليس قيدا فهذا معناه انه لغو وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك. وثانيا من المعنى ان السلم اذا كان حالا - 00:20:20ضَ
فانه يستغنى بالبيع اسلمت اليك في هذا الكتاب اشتريت منك هذا الكتاب والشارع جعل لكل عقد ونوع من انواع المعاملات جعل له احكاما خاصة وهذا يؤدي الى تداخل الاحكام وذكرنا ان ابن رجب رحمه الله ذكر رحمه الله ذكر قاعدة وهي اذا وصل بالفاظ العقود الى ما يخرجها - 00:20:43ضَ
عن مقصودها هل يصح العقد او يفسد هل يصح العقد ويحمل على عقد اخر؟ او انه لا يصح. المذهب انه لا يصح لان الشارع مثلا جعل للسلم احكاما وجعل للبيع احكاما وجعل للاجارة احكاما فهذا يستلزم تداخل - 00:21:14ضَ
الاحكام نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد ابن ابي المجالد قال ارسلني ابو بردة وعبدالله ابن شداد الى الى عبد الرحمن ابن او ابن ابزة وعبدالله ابن ابي اوفى رضي الله عنهم فسألتهما عن السلف - 00:21:38ضَ
قال كنا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسرفهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك - 00:22:04ضَ
هذا فيه ما سبق انه لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا عند المسند اليه لان السلم عقد على موصوف متى حل الاجل ووفى هذا الموصوف فقد تم العقد. نعم - 00:22:23ضَ
لا هو بالبيع هذا ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو هذا هذا فيما يتعلق بالبيع احسن الله اليك قال رحمه الله باب الصنم الى ان الى ان تنتج الناقة. قال حدثني موسى ابن اسماعيل قال اخبرني قال اخبرنا جويرية عن نافع عن - 00:22:41ضَ
رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع الا ان تنتج الناقة ما في بطنها طيب يقول باب السلام الى ان تنتج الناقة. تنتج - 00:23:13ضَ
مبني لما لم يسمى فاعلون مبنيا تنتج على زينة ما لم يسمى فاعله ولكنه في الحقيقة للمعلوم منتج ليس مبنيا للمجهول وانما هو للمعلوم مثل يهرعون يهرعون ليس مبنيا لما لم يسمى فاعله بل هو مبني للمعلوم لكن صيغته صيغة - 00:23:31ضَ
المبني المنشود وقوله كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبلة الحبل الحبل وقد اختلف العلماء في معنى قول حبل الحبلة المعنى انهم يبيعون نتاج النتاج فيقول بعتك ما تنتجه ما في بطن هذه الناقة - 00:23:57ضَ
او المعنى ان الاجل يحدد الى النتاج واضح كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبلة هل المعنى انهم يبيعون نتاج النتاج بان يقول بعتك ما ما تنتجه ما في بطن هذه الناقة - 00:24:23ضَ
او المعنى ان الاجل يحدد الى النتاج بين يقول بعتك هذه السلعة الى نتاج النتاج الاول يكون البيع ممنوعا لانه بيع مجهول ومعلوم وعلى الثاني يكون البيع اه ممنوعا لان الاجل مجهول - 00:24:43ضَ
فهمتم؟ نعم احسن الله اليك. ولهذا كله داخل في بيع في بيع الغرر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم. السلم في الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم - 00:25:07ضَ
فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. طيب يقول باب كتاب الشفعة الشفعة من الشفع وهو ضد الوتر وهو الزوج واما اصطلاحا تعرف الفقهاء رحمهم الله الشفعة بانها استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه - 00:25:28ضَ
ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمره الذي استقر عليه العقد بانها استحقاق انتزاع حصة قصة شريك ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد وتعريفهم رحمهم الله للشفعة بانها استحقاق فيه نظر - 00:25:54ضَ
لان الاستحقاق ليس شفعة الشفعة هي الفعل والمباشرة ولهذا الصواب ان تعرف الشفعة بانها انتزاع انتزاع لان كون الانسان يستحق ولا ينتزع ليس شفعة ليس شبعة اذا نقول هي انتزاع الشريك - 00:26:22ضَ
حصة شريكه ممن انتقلت اليه في عوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد فلا بد ان يكون ان تكون الشبهة انتقلت بعوض ولابد ان يكون العوض ماليا ولابد ان يأخذها بثمنه الذي استقر عليه العقد - 00:26:45ضَ
فلو انه ان شريكه وهب نصيبه او مات وورثه اولاده فلا شفعة او كان العوظ كان العوض غير مالي بصداق ونحوه فلا شفعة لابد ان يكون العوض ايش ان ان تكون بعوض وان يكون العوض ماليا - 00:27:08ضَ
هذا المذهب والقول الثاني ان ذلك ليس بشرط وان الشريك ان الشريك يقوم هذا الشخص بما يساويه وينتزعه ممن انتقل منه فرض ان شريكي مثلا اشتركت انا وشخص في ارض - 00:27:35ضَ
فباع نصيبه على زيد فوهب نصيبه لزيد لاخيه او غيره على المذهب هنا لا استطيع ان اخذ بالشفعة لان الشخص او الجزء الذي يختص به انتقل بغير بغير عوظ كذلك ايضا لو اوقفه - 00:27:57ضَ
او اوصى به والقول الثاني ان الشريك له ان يأخذ فهذا الشخص الذي انتقد يقدر يقول كم قيمته فاذا قالوا قيمة مئة الف اعطيه مئة الف وانتزعه طيب بثمنه الذي استقر عليه العقد احترازا مما وقع عليه العقد - 00:28:17ضَ
فلو فرض ان شريكي باع نصيبه على شخص مئة الف ثم بعد ذلك وفي المجلس طلب منه ان يحط عنه يعني قال خفض على ما معي الا تسعين الف قال بتسعين - 00:28:37ضَ
تحط عنه كم؟ عشرة. انا حينما انا اذا اردت ان اخذ بالشفعة لا اخذ بالمئة وانما اخذ بالتسعين لانها هي التي استقر عليها استقر عليه العقد هذا هو الشفعة. اذا الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه - 00:28:57ضَ
بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد والحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله قد اه تقدم الكلام عليه قبل ابواب او لا اذن نقف على هذا سبق في قبل عدة ابواب تكلمنا عليه مفصلة - 00:29:17ضَ