التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال البخاري رحمه الله تعالى باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت - 00:00:01ضَ
او شيئا يفسد ذبح واصلح ما يخاف عليه الفساد قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم انه سمع المعتمر قال انباءنا عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب ابن كعب ابن مالك يحدث عن ابيه انه كانت لهم غنم ترعى بسلع فابصرت جارية - 00:00:18ضَ
لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله - 00:00:41ضَ
وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك او ارسل فامره باكلها. قال عبيد الله فيعجبني انها امة وانها ذبحت تابعه عبدة عن عبيد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:55ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله باب اذا ابصر الراعي او الوكيل شاة تموت او شيئا يفسد اصلح ما يخاف الفساد ثم ذكر حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه في قصة جارية - 00:01:13ضَ
التي ادركت شاة كانت ترعى ادركت شاة وهي بسلع دكتها بحجر الى اخر الحديث فهذا الحديث فيه اولا من الفوائد صحة او اباحة ذبيحة المرأة بان هذه المرأة الجارية دكت هذه الشاة - 00:01:34ضَ
ومنها ايضا اباحة ذبيحة الامة لان كانت امة مملوكة ومنها ايضا اباحة ذبيحة الحائض ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يستفصل هل كانت هذه المرأة؟ هل كانت حائضا ام لا - 00:02:02ضَ
والقاعدة ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال ومنها ايضا على قياسه اباحة ذبيحة الجنب لانه اذا تذكية الحائض فالجنب اولى ومنها ايضا اباحة الذبح او التذكية - 00:02:23ضَ
بالحجر ونحوه مما يكون محددا ينهر الدم لقولها لقوله فكسرت حجرا فذبحتها به ومنها ايضا انما اباحة ذبح ما خيف عليه الموت وان الحيوان اذا اصابه سبب الموت فادرك حيا او فيه حياة مستقرة - 00:02:47ضَ
وذبح فانه يحل فكل حيوان ادرك وفيه حياة مستقرة وذكي فانه يحل ولكن ما هي علامة الحياة المستقرة يقول علامتها امران او علامتان الاولى ان يتحرك الحيوان حركة مذبوح ان يقترب عند تذكيته - 00:03:19ضَ
والعلامة الثانية خروج الدم بغزارة فاذا خرج الدم بغزارة فهذا دليل على ان فيه حياة مستقرة. اذا الحياة مستقرة تعرف بامرين الاول ان يتحرك حركة مذبوح والعلامة الثانية خروج الدم - 00:03:42ضَ
بغزارة ومنها ايضا اباحة ما يذبحه غير مالكه بغير اذنه اباحة ما يذبحه غير المالك بغير ابن المالك انه مباح وان كان هذا التصرف اذا لم يكن هناك اذن منه وان كان هذا التصرف يأثم عليه لكن من حيث حل الذبيحة فانها تكون - 00:04:05ضَ
حلالا ومنها ايضا جواز تصرف الامين فيما فيه مصلحة بان هذه الجارية راعية وهي امينة على ما اؤتمنت عليه من هذه الغنم فلما رأت المصلحة في تذكية هذه الشاة ومنها ايضا - 00:04:32ضَ
ذبيحة الاقلف الذي لم يختن ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذه الجارية ومنها ايضا حل ذبيحة الفاسق وانه لا يشترط في الذكاة ان يكون المذكي عدلا - 00:04:57ضَ
وهذا ظاهر بعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا ان الاصل في تصرفات من يصح تصرفه الحلم والصحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه الجارية هل ذكرت اسم الله عز وجل - 00:05:20ضَ
عند تذكيتها او لا ومن هذا اخذ العلماء رحمهم الله قاعدة مفيدة في هذا الباب وهي ان كل تصرف صدر من اهل الاصل فيه الصحة والسلامة بسم الله الذي سقط - 00:05:46ضَ
ها ايش؟ قوارير الموية ايه طيب يعني زجاج حدثني اسحاق ابن ابراهيم انه سمع المؤتمر لا اسحاق ابن ابراهيم كل ما في عهد الحديث حدثنا فهو البخاري قال رحمه الله باب وكالة الشاهد والغائب جائزة - 00:06:21ضَ
وكتب عبدالله ابن عمرو الى قهرمانه وهو غائب عنه ان يزكي عن اهله الصغير والكبير قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:07:06ضَ
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل. فجاءه يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها. فقال اعطوه. فقال اوفيتني. اوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم - 00:07:25ضَ
احسنكم قضاء اللي بعده ايضا الحديث باب الوكالة نفس الحديث. طيب. قال باب الوكالة في قضاء الديون. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي - 00:07:45ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ فهم به اصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالة. ثم قال اعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد الا امثل من سنه. فقال اعطوه فان من خيركم احسنكم قضاء. طيب هذا الحديث يقول باب - 00:08:08ضَ
كانت الشاهد والغائب جائزة. باغي وكالة الشاهد والغائب جائزة. اي ان الوكالة تصح من الشاهد اي الحاضر وتصح من الغائب فيجوز للانسان ان يوكل غيره ولو كان غائبا عن البلد كما انه يجوز ان يوكله ولو كان موجودا في البلد - 00:08:32ضَ
سواء وكله في قضاء دين ام في غيره قال وكتب عبد الله ابن عمرو الى قرمانه وهو القرمان الخازن والقائم على الحفظ وهو غائب ان يزكي عن اهله الصغير والكبير - 00:08:56ضَ
وظاهر السياق ان هذه صدقة او زكاة فطر ثم ذكر الحديث قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل. يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام اقترض منه بعيرا - 00:09:16ضَ
له سن معين وقد جاء انه كان بكرا يقول فجاءه يتقاضاه يعني ان صاحب الابل او البعير جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه ان يطلب قضاء ما عليه - 00:09:33ضَ
فقال اعطوه يعني قضاء لدينه فطلبوا سنه. يعني الذي اقرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا الا سنا فوقها. يعني لم يجدوا بكرا ووجدوا ما له سنتان فقال اعطوه يعني ولو كان اكبر سنا - 00:09:51ضَ
ثم عزل النبي صلى فقال اوفيتني اوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء وهنا في قولي اوصيتني اوفى الله بك. هذا دعاء منه للرسول عليه الصلاة والسلام - 00:10:13ضَ
وكذلك الحديث الذي بعده فيستفاد منه هذا الحديث فوائد منها اولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد حيث انه اقترض هذا البعير وفيه ايضا - 00:10:31ضَ
دليل على جواز القرظ وانه ليس من المسألة المذمومة لان القرض ارتفاق بالشيء يرد بدنه ولكن هذا مشروط اعني القرض فيما اذا كان يجد وفاء يجد وفاء. اما ان يأخذ قرضا وهو لا يعلم من نفسه الوفاء فان هذا محرم - 00:10:51ضَ
وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله ومنها ايضا جواز قرض الحيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من هذا الرجل بعيرا - 00:11:19ضَ
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي جواز السلم في الحيوان جواز السلم في الحيوان ووجه ذلك ان القرض انما يجب عن ان القرض يجب ان يرد مثله بالصفة ولا يجب ان يرد عيناه - 00:11:42ضَ
فلما كان يمكن رده على وجه الصفة دل ذلك على جواز بيع الحيوان بالصفة وذلك هو السلم يقول الدليل ووجه ذلك ان القرض ان القرض دفع مارد لمن يرد بدله. نعم. بالصفة - 00:12:11ضَ
واضح؟ طيب والقرض لا يجب فيه ان يرد العين فلما كان يمكن رد الحيوان على وجه الصفة دل ذلك على جواز بيع الحيوان بالصفة وهذا هو السلام لان السلام بيع - 00:12:34ضَ
ومنها ايضا جواز التوكيل وهو الشاهد للباب في قضاء الديون والحقوق لان هذا مما تدخله النيابة ومنها ايضا جواز الزيادة في وفاء الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لم نجد الا السنا الاعلى قال اعطوه - 00:12:53ضَ
ولا فرق في ذلك يعني في الزيادة لا فرق في ذلك بين الزيادة في الكمية والزيادة في الكيفية بالزيادة في الكمية ان يرد اكثر مما اخذ قدرا والزيادة في الكيفية ان يرد اكثر مما اخذ وصفا - 00:13:17ضَ
لان الحديث عام خيركم احسنكم قضاء فهمتم؟ اذا تجوز الزيادة في وفاء القرظ او في وفاء الدين سواء كانت الزيادة كمية ام كيفية ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام هنا - 00:13:42ضَ
رد القرظ بزيادة لكن هذه الزيادة في الكيفية والصفة. فاذا جازت الزيادة في الكيفية والصفة فانها تجوز في الكمية. في عموم قوله عليه الصلاة والسلام خيركم احسنكم قضاء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 00:14:05ضَ
ولكن هذا مشروط هذا مشروط اعني الزيادة في الوفاء مشروط بما اذا لم يكن هناك شرط او مواطئة واذا كان هناك شرط بان قال اقرضك على ان ترد علي زيادة - 00:14:26ضَ
او اكثر او كان هو او كان هناك تواطؤ بين المقرض والمقترض فانه لا يجوز. لانه حينئذ يكون قرضا جرا منفعة فهمتم؟ اذا وفاء القرض يجوز ان يقضي القرض او ان يوفي القرض بزيادة او باكثر سواء كان ذلك من جهة الكمية ام من جهة الكيفية - 00:14:45ضَ
ولكن هذا مشروط فيما اذا لم يكن هناك شرط سواء من المقرض او من المقترض المقرظ بان يقول على ان ترد علي زيادة والمقترض يقول اقرضني على ان ارد عليك زيادة - 00:15:14ضَ
او كان هناك مواطئة بينهما ومنها ايضا ان تصرف الوكيل يكون بحسب ما وكل فيه فلا يتجاوز ذلك الا باذن لانهم لما لم يجدوا الا السنا الاعلى ها رجع واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:34ضَ
واضح الحديث قال قال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا الا سنا فوقها. فرجعوا فقال اعطوه ودل هذا على ان الوكيل او على ان تصرف الوكيل يكون بحسب ما وكل فيه فلا يتجاوز ذلك الا باذن - 00:15:57ضَ
ووجه ذلك ان تصرف الوكيل مستفاد بالاذن فوجب ان يقتصر ان يقتصر على ما اذن له فيه على ما اذن له فيه. ومنها ايضا جواز تصرف ولي الامر في بيت المال - 00:16:19ضَ
بما يرى فيه المصلحة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعطوه فلما لم يجدوا سنا اعطوه سنا اعلى زاده عليه الصلاة والسلام لان المصلحة تقتضي ذلك وفيه ايضا دليل على - 00:16:40ضَ
فضيلة حسن القضاء بقوله خيركم احسنكم قضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اذا قظى سمحا اذا اقتظى ومنها ايضا ان العقود تنعقد بكل ما دل عليها - 00:16:59ضَ
لقوله اعطوه ولم يقل اوفوا فهمتم هنا اقترض المتبادل ان يقول ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها اوفوه. لكن قال اعطوه لان العطية العطية اعم من الوفاء العطية قد تكون وفاء وقد تكون هبة - 00:17:28ضَ
اذا اعطيتك شيئا فقد يكون هذا العطاء تبرعا وقد يكون هذا العطاء وفاء الاعطاء اعم من الوفاء. لكن القرين هنا تدل على انه قال اعطه يعني وفاء ومنها ايضا من فوائده حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:54ضَ
في قرنه الحكم بالعلة في قرنه الحكم بعلته حيث قال اعطوه ثم علل قال فان من خيركم احسنكم قضاء ما احسنكم قضاء فان من خيركم احسنكم قضاء. فقرن الحكم بعلته - 00:18:19ضَ
وقد سبق لنا ان قرن الحكم بالعلة له فوائد نحو من خمس منها اولا بيان سمو الشريعة الاسلامية بيان سمو الشريعة الاسلامية وان احكامها معللة وثانيا من فوائد تعليل الاحكام - 00:18:42ضَ
زيادة طمأنينة المكلف. لان المكلف اذا عرف الحكمة والعلة ازداد طمأنينة ثالثا التنشيط على الامتثال لان المكلف اذا عرف الحكمة والعلة فان هذا مما ينشطه ويحفزه على القبول والامتثال رابعا امكان القياس - 00:19:08ضَ
اذا كانت العلة متعدية كما في قوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس - 00:19:38ضَ
تعلل بقوله فإنه رجز فيدل هذا على ان كل رتس فهو محرم خامسا من الفوائد ان الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفاعها وهذا ما يعرف عند اهل العلم بقولهم - 00:19:55ضَ
الحكم وهذا ما يعرف عند العلماء بقولهم ايش الحكم يدور مع علته وجودا وعدما سادسا من فوائده ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل وانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع الا لحكمة - 00:20:15ضَ
وكل ما يذكر منه سبحانه وتعالى باحكامه الكونية والقدرية فانه لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها والله اعلم - 00:20:39ضَ