صحيح مسلم

2- التعليق على صحيح مسلم كتاب الحيض- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 24 صفر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترد وترجيله وطهارة سؤلها الاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:01ضَ

اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان قال وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث شهاب عن عروة عن عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:00:26ضَ

ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكي. اذا كان معتكفا. وقال ابن وقال ابن الرمح - 00:00:49ضَ

اذا كانوا معتكفين قال وحدثني هارون هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمو بن حارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة ابن الزبير - 00:01:09ضَ

انا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طيبة هذا الحديث تدل على مسائل منها اولا مشروعية الاعتكاف لقول كان اذا اعتكف ومنها ايضا جواز اخراج المعتكف بعض بدنه في قوله يدني الي - 00:01:21ضَ

رأسه فارجله وقد سبق لنا ان خروج المعتكف اما ان يكون ببعض البدن او بجميع البدن فان كان ببعض البدن كرأسه ورجليه ونحوه فلا حرج وان كان بجميع البدن على اقسام ثلاثة - 00:01:45ضَ

القسم الاول ان يخرج لامر لابد له منه طبعا او شرعا فهذا جائز والقسم الثاني ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف البيع والشراء والجماع فهذا محرم ويفسد الاعتكاف والقسم الثالث ان يخرج بطاعة غير واجبة - 00:02:05ضَ

كعيادة مريض واتباع جنازة فان اشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه جاز والا فلا وفي هذا الحديث ايضا اه دليل او في هذه الاحاديث دليل على ان المعتكف اذا خرج في حاجة - 00:02:26ضَ

فلا حرج ان يسلم على ان على من يمر به وان يسأل عن حاله وهو مار في قولها والمريض في فما اسأل عنه الا وانا مارة. فاذا خرج ومر باناس فيسلم عليهم ويسأل عنهم ولا - 00:02:49ضَ

حرج في ذلك ومنها ايضا جواز ترجيل المعتكف برأسه وانه ليس من الاعتكاء وانه ليس من السنة للمعتكف ان يكون اشعث اغبر يكون نظيفا مهذبا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:03:08ضَ

لا خروج يتدلى برجليه وبدنه في هذا كالرأس لو جلس على نافذة نافذة في المسجد ورجله تتدلى وبدنه في المسجد ما يعتبر خروج. خروج بعض البدن هذا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:03:34ضَ

قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثم عن هشام قال اخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأس رأسه وانا في حجرتي فأرجل رأسه وانا حائض - 00:03:56ضَ

قال حدثنا ابو بكر وفي ايضا دليل زيادة على طهارة بدن الحائض وان بدنها طاهر اكل وتشارب وتجامع في غير الفرج الى غير ذلك اليهود. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حسين ابن علي - 00:04:11ضَ

عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال يحيى اخبرنا - 00:04:36ضَ

وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك - 00:04:50ضَ

انها من امر الله وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام لما حاضت في الحج ان هذا امر قد كتبه الله على بلد ادم فالمرأة لا تملك ان تمنع الحيض من حيث الطبيعة والجبلة - 00:05:09ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله قال قال حدثنا ابو كريب قال حدثا ابن ابي زائدة عن الحجاج وابن ابي غنية عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمر - 00:05:26ضَ

من المسجد فقلت اني حائض فقال تناوليها فان الحيضة فان الحيضة ليست في يدك من المسجد اي وهو في المسجد وهذا ايضا هذا اللفظ فيه دليل على جواز الصلاة على الخمرة. وهي السجادة - 00:05:43ضَ

وقد سبق لنا التفصيل في الحائل دون اعضاء السجود وقلنا الحائل دون اعضاء السجود اما ان يكون بالنسبة في الركبتين واطراف القدمين فهذا جائز بالاجماع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الازار - 00:06:01ضَ

والقميص ومعلوم ان الازار والقميص يحول دون الركبتين وكان يلبس الخفين وصلى بالنعلين وهما يحولان دون مس اطراف القدمين بايش للارض اذا اذا كان الحائض دون اعضاء السجود بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فهذا جائز بالاجماع - 00:06:22ضَ

واما اذا كان لبقية الاعضاء فعلى اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون الحائل دون اعضاء السجود من اعضاء السجود كما لو سجد على يديه او عند السجود وضع يديه تحت ركبتيه - 00:06:47ضَ

ولا يصح السجود والقسم الثاني ان يكون الحائل دون اعضاء السجود ان يقول الحائل متصلا بالمصلي وليس من اعضاء سجوده كما لو سجد على عمامته او طرف ثوبه عندما اراد ان يسجد منهم وضعوا غترته فسجد - 00:07:06ضَ

او وضع طرف ثوبه وسجد فهذا اذا دعت اليه الحاجة فلا بأس في حديث انس كنا نصلي مع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى اذا لم يستطع احدنا ان يضع جبهته على الارض بسط رداءه فسجد عليه - 00:07:30ضَ

القسم الثالث ان يكون الحائل منفصلا عن المصلين يقول الحائل منفصلا عن المصلين وهذا كالخمرة التي هي السجادة فهذا لا بأس به لكن قال العلماء يكره ان يخص جبهته اناء يسجد عليه لان لا يكون متشبها بالرافضة. نعم - 00:07:49ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم - 00:08:16ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب وقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك - 00:08:28ضَ

تناولته فناولته قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب قال حدثنا وكيع عن عن مسعى وسفيان عن مقدام ابن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:08:41ضَ

كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في في شرب في شرب واتعرق العرق ويتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. ولم يذكر زهير فيشرب - 00:08:56ضَ

طيب وقل واتعرق العرق وانا وانا حائض المراد به العظم الذي عليه بقية من لحم ومنه قوله لو يجد احدهم عرقا سمينا او من ماتين المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة - 00:09:16ضَ

الجماعة وهذا دليل على شدة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وفيه ما تقدم من طهارة سؤر الحائض بقية بدنها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:09:33ضَ

قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا داوود ابن عبد الرحمن المكي عن منصور عن امه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن - 00:09:52ضَ

في ايضا دليل على جواز قراءة القرآن حال الارتجاع وحالة الاتكاء ويدل لذلك عموم قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا ها وعلى جنوبهم وفيه ايضا دليل على جواز قراءة القرآن - 00:10:06ضَ

حالة حالة اتكائه في حجر الحائض ولو كانت متصفة في وصف يمنع من الصلاة احسن الله اليك قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي - 00:10:28ضَ

قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في - 00:10:49ضَ

محيط الى اخر الاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا - 00:11:11ضَ

قال فنا فيه فجاء اسيد ابن حظير وعباد ابن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد ان قد وجد عليهما - 00:11:25ضَ

فخرجا فاستقبلهما هدي فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما طيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء. هذا امر والمراد به الارشاد والاباحة - 00:11:42ضَ

الا النكاح يعني الا الوطأ في الفرج فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه وقوله قبل قول الاية قال فانزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:12:02ضَ

يسألونك عن المحيض المحيض الاول المراد به الدم يسألونك عن المحيض اي دم الحيض قل هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض المحيض الثاني المراد به زمن الحيض ايعتزل النساء فهذا الحديث يدل على - 00:12:24ضَ

منها اولا بيان ما كان عليه اليهود من التشدد بيان ما كان عليه اليهود من التشدد وقد كانوا يتشددون في امور منها النجاسات وكان احدهم اذا اصابهم نجاسة حبا كانت كان احدهم اذا اصابت النجاسة ثوبه - 00:12:46ضَ

قطعه ولا يرون ان النجاسة قد تطهر بالتطهير على عكس النصارى الذين لا يبالون بالنجاسات فجاءت هذه الشريعة وسطا انظروا الان اليهود اذا اصاب اذا اصابت النجاسة موضعا او ثوبا قرضه بالمقراط - 00:13:19ضَ

ويرون انه لا يمكن ان ان يطهر والنصارى لا يبالون بذلك هذه الشريعة جاءت بالامر بتطهير النجاسة وانها تطهر ايضا من الامور التي صارت هذه الشريعة وسطا القتل كان القتل - 00:13:42ضَ

القاتل حتما في شريعة اليهود فمن قتل قتل ولا عفو. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس طب قبلها انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. ثم قال وكتبنا عليهم فيها - 00:14:03ضَ

اما النصارى فكان العفو كان العفو حتما ولا قصاص هذه الشريعة جاءت وسطا حيث خير الولي بين القصاص وبين الدية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم قال فمن عفي له - 00:14:22ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا واما اي قاد وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان نزول القرآن على نوعين - 00:14:44ضَ

ابتدائي وسببي الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب ما تقدم نزوله سبب يقتضيه تقدم نزوله سبب يقتضيه وفيه ايضا دليل على جواز مباشرة الحائض وجماعها الا النكاح ومنها ايضا - 00:15:02ضَ

مشروعية الهدية ومشروعية في قوله فخرج فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم وارسل في اثارهما فسقاهما فعرفا انهما لم يجدا لانه لم يجد عليهما وفيه ايضا دليل على ان الانسان اذا شعر ان في - 00:15:32ضَ

قلبي اخيه شيئا عليه فانه يحاول ان يزيل ما يجده عليه اما بكلام او هدية او نحو ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله باب المذي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وابو معاوية وهشيم عن الاعمش عن مذري بن يعلى ويكنى ابا يعلى - 00:15:59ضَ

عن ابي الحنفية عن علي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزائا وكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ - 00:16:29ضَ

قال وحدثنا يحيى بن حبيب طيب يقول باب المذي وماء ابيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة من غير دفق ولا احساس في خروجه واعلم ان الخارج ان دخل الانسان اربعة اشياء - 00:16:45ضَ

المني والودي والبول اما الاول وهو المني فحكمه انه طاهر والمني هو السائل الابيض الرقيق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ويكون خروجه دفقا وله علامات العلامة الاولى انه يخرج دفقا - 00:17:12ضَ

والعلامة الثانية انه يعقبه فتور في البدن والعلامة الثالثة من حيث الرائحة فان كان رطبا ورائحته كرائحة الطلع. وان كان يابسا فكر رائحة البيض وحكمه انه طاهر ويوجب الغسل الى الالماني - 00:17:47ضَ

حكم انه طاهر وموجب للغسل الثاني المذي وقد تقدم انه ماء ابيض رقيق لزج يخرج من غير دفق ولا احساس بخروجه. يخرج عند الشهوة او عند اشتداد الشهوة من غير دفق ولا احساس بخروجه - 00:18:11ضَ

وحكمه انه نجس النجاسة مخففة ويوجب الوضوء مع غسل الذكر والانثيين لكن نجاسته مخففة يكتفى فيها كما سيأتي الثالث الودي وهو سائل لزج رقيق يخرج من الانسان عند حمل الاشياء الثقيلة - 00:18:34ضَ

او عند اشتداد البرد احيانا وليس في جميع الناس في بعضهم دون بعض وحكمه حكم البول انه نجس ويجب غسله والرابع البول وهو معروف ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه - 00:19:04ضَ

قال كنت رجلا مذاء صيغة مبالغة اي كثير الامداء وكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته لان زوجته لان ابنته تحته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة تحت علي رضي الله عنه - 00:19:26ضَ

فامرت المقداد وانما امر المقداد لانه كان معه كان يتناوبان على اخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وجل هذا الحديث على مسائل منها اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم - 00:19:50ضَ

ولا سيما ما يهمهم في امور دينهم وعباداتهم ومنها ايضا انه لا ينبغي للرجل ان يذكر عند اهل زوجته ما يتعلق بالنكاح والشهوة وان هذا مما يخالف الادب والمروءة لان علي رضي الله عنه - 00:20:15ضَ

لم يذكر ذلك فهمتم فهذا يدل على ان الزوج ليس من الادب ان يذكر عند اهل زوجته ما يتعلق الفروج ونحوها. ويأتي ان شاء الله الكلام على - 00:20:40ضَ