صحيح مسلم

2- التعليق على صحيح مسلم كتاب الصلاة- فضيلة الشيخ أد. سامي بن محمد الصقير- 8 رجب 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب الامر بشفع الاذان وايتار الاقامة قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا اسماعيل ابن علية جميعا عن خالد الحداد - 00:00:01ضَ

عن ابي قلابة عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابي عن ابن علية فحدثت حدثت به ايوب فقال الا الاقامة نعم - 00:00:21ضَ

قال رحمه الله قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي. قال اخبرنا عبد الوهاب الثقافي. قال حدثنا خالد الحدان عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال - 00:00:37ضَ

ذكروا ان ذكروا ان ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. فذكروا ان ينوروا ان ينوا ينوروا نارا فيضربون قوسا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهس قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحدان بهذا الاسناد لما لما كثر الناس ذكروا - 00:00:49ضَ

يعلم بمثل حديث ثقافي غير انه قال ان ان ينوروا نارا طيب هذا الحديث يقول اه حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. امر الامر هو طلب ايجاد الفعل - 00:01:16ضَ

على وجه الاستعلاء وقول امر اذا قال الصحابي امر فلان فالامر هو الرسول صلى الله عليه وسلم واذا قال الله عز واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرنا فالامر هو الله عز وجل - 00:01:37ضَ

قال امر بلال ان يشفع الاذان الشفع ضد الوتر وهو اعني الشفع الاثنان فما فوق وضابط الشفع ان ما ينقسم على اثنين فهو شفع كل ما ينقسم على اثنين فهو شفاء - 00:01:56ضَ

ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة ان يجعلها وترا واستثنى كما في رواية قد قامت الصلاة فانها تقال مرتين هذا ما دل عليه حديث انس فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان اذان بلال رضي الله عنه مشروع بامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:16ضَ

ومنها ايضا عظم شأن ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصحابة وانه هو الامر والناهي بحيث لا يفهم من كلمة امر الا امره صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا الحكمة - 00:02:45ضَ

في التشريع وذلك في التفريق بين الاذان والاقامة والفرق بينهما ان جمل الاذان اكثر من جمل الاقامة لان الاقامة غالبا تكون لاناس قد حضروا المسجد بخلاف الاذان فانه يكون للناس وهم في بيوتهم - 00:03:09ضَ

ولان الاذان ايضا يترسل فيه بخلاف الاقامة وقد اه ذكرنا فيما سبق فروقا بين الاذان والاقامة نذكر منها ما تيسر فمن الفروق بين الاذان والاقامة ان الاذان مثنى مثنى والاقامة تكون فرادى - 00:03:39ضَ

وعلى هذا فجمل الاذان اكثر من جمل الاقامة ثانيا من الفروق مشروعية الترسل في الاذان والحدر في الاقامة فيما تقدم من ان الاذان يكون لاناس بعيدين والاقامة تكون لاناس قد حضروا المسجد - 00:04:09ضَ

ومنها ايضا مشروعية الترجيع الاذان دون الاقامة كما سيأتي والترجيع هو ان يأتي الشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع ومنها ايضا من الفروق مشروعية الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا في الاذان دون الاقامة - 00:04:35ضَ

المشروع المؤذن اذا اذن اذا وصل حي على الصلاة حي على الفلاح ان يلتفت يمينا وشمالا في الاذان لكن هذا ليس مشروعا الاقامة ومنها ايضا من الفروق مشروعية وضع الاصبعين في الاذنين - 00:05:08ضَ

الاذان دون الاقامة ومن الفروق ايضا مشروعية التثويب في اذان الفجر خاصة دون الاقامة هو قول الصلاة خير من النوم ومن الفروق ايضا مشروعية متابعة المؤذن دون المقيم ويشرع متابعة الاذان - 00:05:28ضَ

ولا تشرع متابعة الاقامة ومنها ايضا مشروعية الذكر والدعاء بعد الاذان دون الاقامة ومن الفروق ايضا مشروعية رفع الصوت في الاذان اكثر منه في الاقامة ومن الفروق ايضا ان الجماعة - 00:05:56ضَ

يكتفون باذان واحد. اذا جمعوا الصلوات فانهم يكتفون باذان واحد فيسقط الاذان عن الثانية ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله من جمع او قضى فوائت اذن للأولى واقام لكل فريضة - 00:06:26ضَ

فمثلا الجماعة اذا ارادوا ان يجمعوا بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء يؤذنون اذانا واحدا ويقيمون لكل فريضة كما جاءت به السنة ثم اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يقل ثم اذن واقام وصلى وصلى العصر - 00:06:52ضَ

ومنها ايضا آآ ان بعض العلماء رحمهم الله استحبوا الاستدارة في المنارة الاذان دون الاقامة ان كانت المنائر في الاول تكون فيها حلقة يستحب للمؤذن ان يستجير لاجل ان يسمع من يخون في بقية الجهات. اذا - 00:07:12ضَ

نأخذ من هذا الحديث حكمة الشرع في التفريق بين الاذان والاقامة وظاهر الحديث الحديث انه يشفع الاذان حتى في لا اله الا الله امر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فاذا اخذنا بظاهره - 00:07:39ضَ

قلنا حتى لا اله الا الله في الاخر تكون شفعا لكن هذا الظاهر مدفوع بالنص والاجماع اما النص كما يأتي في حديث عبدالله ابن زيد ان كلمة التوحيد لا اله الا الله تقال مرة واحدة - 00:08:02ضَ

وقد اجمع اهل العلم على ذلك والا لو اخذنا بظاهر الحديث امر بلال ان يشفع الاذان لكان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. مرتين مرتين الله اكبر الله اكبر - 00:08:24ضَ

لا اله الا الله لا اله الا الله. يعني هذا معنى ان يشفع لنا لكن هذا الظاهر مدفوع كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو وفيه ان كلمة التوحيد تقال مرة واحدة - 00:08:37ضَ

ومن فوائده ايضا وجوب الاذان والاقامة لقوله امر ولكن قد ينازع في هذا ويقال ان الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر اعني ان نستدل على وجوب الاذان والاقامة فليس به دلالة على وجوب الاذان والاقامة - 00:08:54ضَ

ووجه ذلك ان الامر بالصفة او الموصوف لا يدل على الوجوب الاصل ان الامر بالصفة لا يدل على وجوب الاصل كما لو قلت لك اذا صليت فارفع يديك او اذا صليت فافعل كذا - 00:09:21ضَ

الامر بالصفة لا يدل على وجوب لا يدل على وجوب الاصل ومنها ايضا ان المشروع ان يقيم من يؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الامر هنا لبلال في في الاذان والاقامة - 00:09:44ضَ

ولهذا جاء في الحديث وان كان في ضعف من اذن فهو يقيم اذا المشروع ان يتولى الاقامة من يتولى الاذان فالمؤذن احق بالاقامة يعني بفعلها لا بزمنها طيب فان لم يكن هناك مؤذن - 00:10:05ضَ

بمعنى ان ان جماعة ارادوا ان يصلوا ارادوا ان يصلوا وقد سمعوا اذانا فمن الاحق نقول الامام احق الامام هو الاحق ومنها ايضا انه لا يشترط في الاذى انه لا يشترط في المؤذن - 00:10:27ضَ

ان يكون شريفا او عربيا لان بلال رضي الله عنه كان حبشيا فلا يشترط في المؤذن ان يكون شريفا ولا يشترط ايضا ان يكون عربيا لان لان بلالا رضي الله عنه كان اصله حبشي - 00:10:46ضَ

وظاهر الحديث ايضا ان الاقامة وتر الا قد قامت الصلاة الا قد قامت الصلاة يعني مستثنى من هذا الورود الاحاديث في ذلك نعم الله اليك قال رحمه الله وحدثني عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد. طيب واما الرواية الاخرى وهي - 00:11:06ضَ

قال ذكروا ان ان آآ يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا ان ينوروا نارا ان يشعلوا نارا فكرهوا ذلك او يضرب ناقوسا فكرهوا ذلك لان فيه تشبها باهل الكتاب فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة وسبق لنا - 00:11:36ضَ

سبب مشروعية الاذان وهو ما رأه عبدالله بن زيد بن عبدي ربه نعم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الوالد بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس قال امر بلال ان يشفع - 00:11:56ضَ

هدانا ويوتر الاقامة رحمه الله باب صفة الاذان قال حدثني ابو غسان المسمعي المسمعي العبد الواحد واسحاق ابن ابراهيم قال ابو غسان حدثنا معاذ وقال اسحاق اخبرنا معاذ بن هشام - 00:12:17ضَ

صاحب صاحب الدستوائي وحدثني عن وحدثني وحدثني وحدثني ابي عن عامر الاحوال هم كحول عن عبد الله ابن محير عن المحيريز احسن الله اليك عن عبد الله بن محيريز عن ابي عن ابي محذورة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان الله اكبر - 00:12:34ضَ

الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة مرتين - 00:13:02ضَ

حي على الفلاح مرتين. زاد اسحاق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله طيب هذا الحديث حديث ابي محذور رضي الله عنه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان الله اكبر الله اكبر - 00:13:22ضَ

وهنا التكبير مرتان هذا الذي جاء في مسلم لكن جاء في غير مسلم التكبير اربع مرات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اه نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله يعني مرتين ثم - 00:13:39ضَ

الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وهذا هو الترجيع والترجيع معناه ان يأتي بالشهادتين بصوت منخفظ - 00:14:00ضَ

بحيث يسمع القريب ثم يأتي بهما بصوت مرتفع وعلى هذا فتكون جمل الاذان تسعة تسعة عشرة جملة مع الترجيع تكون تسع عشرة جملة اذا ما هذا معنى الترجيع؟ ان يأتي بالشهادتين يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم يقول اشهد يرفع الصوت - 00:14:18ضَ

ثم اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع الصوت والحكمة من الترجيع في الشهادتين تثبيت التوحيد في قلوب الناس وحثهم على التدبر والتأمل لان هاتين الكريمتين افضل الكلام واعظم الكلام - 00:14:45ضَ

وهي الشهادة لله عز وجل بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة وقال بعض العلماء ان الحكمة ان ابا محذورة رضي الله عنه كان حديث عهد بشرك ولتحقيق التوحيد في قلبه امره بالترجيع - 00:15:07ضَ

ولكن هذا فيه نظر لان الامر بالترجيع ليس خاصا بابي محذورة بل هو عام اذا الحكمة او المعتمد في الحكمة هو تثبيت التوحيد في قلوبهم نعم هذا هو الاذان المشروع - 00:15:30ضَ

وفيه ايضا دليل على حرص على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة وانه صلى الله عليه وسلم علم امته بالقول وبالفعل تارة وبهما تارة فبالقول كما في حديث المسيء في صلاته - 00:15:50ضَ

وكما هنا علمه الاذان وبالفعل انه صلى الله عليه وسلم صلى امام اصحابه وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وبالقول والفعل يعني جمع بينهما كما في الحديث انه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر - 00:16:13ضَ

فكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد ثم قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم رحمه الله باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد انا حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:34ضَ

المؤذنان بلال وابن مكتوم وابن ام مكتوم الاعمى حدثنا ابن النمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد بن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله طيب هذا الحديث يدل على جواز - 00:17:02ضَ

اه اتخاذ مؤذنين فاكثر في المسجد الواحد عند الحاجة عند الحاجة ولكن هل يؤذنان معا او يتعاقبان نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين اذا كان المسجد فيه اكثر من مؤذن - 00:17:19ضَ

الحالة الاولى ان يؤذن كل منهما في وقت كما لو كان احدهما يؤذن قبل الفجر والاخر يؤذن عند طلوع الفجر والحال الثاني ان يؤذن معا يعني في وقت واحد فهذا اذا دعت الحاجة الى ذلك - 00:17:41ضَ

اتساع البلد حيث ان الواحد لا يكفي فحينئذ لا حرج ان يؤذن هذا في ناحية وان يؤذن هذا في ناحية. واما مع عدم الحاجة فيقتصر على على واحد اذا يؤخذ منه جواز - 00:18:02ضَ

اتخاذ مؤذنين فاكثر في المسجد الواحد فان اذن في وقتين بمعنى ان احدهما يؤذن الظهر والاخر يؤذن العصر او احدهما يؤذن الفجر الاول والثاني يؤذن الفجر الثاني فهذا واظح واما كونهما يؤذنان في وقت واحد - 00:18:20ضَ

فان دعت الحاجة الى ذلك سعت البلد ونحوه فلا حرج وهذا في في الزمن السابق. اما في زمن الحاضر فلا يتصور في الواقع عن عن يعني ان يؤذن شخصان في ان واحد في مسجد واحد - 00:18:44ضَ

الواجب ان يؤذن شخص واحد ويصل صوته عبر مكبرات الصوت نعم الله اليك قال رحمه الله باب جواز اذان الاعمى اذا كان معه بصير قال حدثني ابو كريب محمد ابن علاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن ابن مخلد عن عن محمد ابن جعفر قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة - 00:19:04ضَ

الله عنها انها قالت كان ابن ام مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعمى. قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى - 00:19:30ضَ

عن يحيى ابن عبد الله وسعيد ابن عبد الرحمن عن هشام بهذا الاسناد مثله طيب هذا الحديث يقول اه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن امي مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعمى الاعمى فاقد البصر - 00:19:42ضَ

فهذا الحديث يدل على جواز او صحة اذان الاعمى. صحة هذان الاعمى اذا كان يعرف الوقت بنفسه او معه مبصر يخبره بدخول الوقت فاذا كان للاعمى او الكفيف يعرف الوقت بنفسه - 00:20:02ضَ

عن طريق الساعات مثلا كما في وقتنا الحاضر فالامر واضح واذا كان لا يعرف الوقت او دخول الوقت بنفسه فلابد ان يكون معه شخص اخر مبصر يخبره بدخول الوقت لئلا يغرر بالناس - 00:20:25ضَ

واذا جاز اذان الاعمى ايضا جازت امامته فالجاز توليه القضاء ووجه ذلك ان ادان الاعمى حكم بدخول الوقت او اذا اذن فقد حكم بدخول الوقت فهذا يدل على ان جواز حكمه. واذا جاز حكمه جاز - 00:20:44ضَ

توليه لي القضاء. نعم قال رحمه الله باب الامساك عن الاقامة على قوم في دار الكفر اذا سمع فيهم الاذان قال لو حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد ابن سلمة قال حدثنا ثابت - 00:21:06ضَ

انا انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان. فان سمع اذانا امسك والا اغار. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر. فقال - 00:21:26ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فاذا هو راعي - 00:21:43ضَ

واذا هو راعي معزة يضيق الباب الامساك عن الاغارة. الاغارة بمعنى الهجوم والمباغتة في القتال على قوم في دار الكفر اذا سمع فيهم الاذان ثم ذكر حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر - 00:21:56ضَ

يعني في غالب اغاراته وكان يستمع الاذان فاذا سمع اذانا امسك لانه اذا سمع اذانا فان هذا يدل على ان اهل هذا البلد من اهل الاسلام قال والا اغار فسمع رجلا يعني في بلد لما اغار يقول الله اكبر الله اكبر - 00:22:16ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة يعني ان هذا الاذان على الفطرة والفطرة هي الخلقة والاصل وفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها هي توحيده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:40ضَ

كل مولود يولد على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فاذا هو راعي معزة - 00:22:59ضَ

هذا الحديث يدل على مسائل منها اولا ان سماع الاذان في بلد من البلدان انه اذا سمع الاذان في بلد من البلدان فان هذا يعصم دماءهم واموالهم الا بحق يوجب الاسلام - 00:23:17ضَ

ومنها ايضا مفهومه انه اذا لم يسمع الاذان فانه يقاتلون ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله في الاذان والاقامة يقاتل اهل بلد تركوهما ومنها ايضا من فوائده انه لا تجب اجابة المؤذن. ان اجابة المؤذن ليست واجبة - 00:23:38ضَ

ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول الله اكبر الله اكبر لم يقل الله اكبر الله اكبر بل قال على الفطرة هكذا استدل به بعض العلماء على عدم وجوب اجابة المؤذن - 00:24:05ضَ

وان اجابة المؤذن مستحبة وليست وليست واجبة نعم الله اليه قال رحمه الله باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسأل الله ثم يسأل له الوسيلة - 00:24:24ضَ

قال حدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:46ضَ

اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. قال حدثنا محمد بن طيب هذا الباب يقول باب استحباب القول مثل مثل قول المؤذن من ثم ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه - 00:24:56ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم اذا سمعتم اي تحققتم السماع وقوله النداء يعني الاذان فقولوا قولوا القول هو النطق باللسان والقول له اربع مراتب المرتبة الاولى ان يكون القول في القلب - 00:25:11ضَ

وهذا لا حكم له ولا يسمى قولا او يطلق عليه القول الا مقيدا قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم فهو حديث نفس لا حكم له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم - 00:25:42ضَ

فلو انه في نفسه قال زوجتي طالق او مالي الفلاني وقف قول في القلب ولم ينطق به ولم يتلفظ فلا حكم له المرتبة الثانية ان يحرك شفتيه من غير ان يسمع نفسه - 00:26:05ضَ

يعني يقول بتحريك الشفتين ولكنه لا يسمع والمرتبة الثالثة ان يسمع نفسه يعني يحرك شفتيه مع اسماع نفسه وهذه المرتبة على المذهب واجبة قالوا يجب على المصلي ان يقرأ باسماع نفسه يعني يسمع نفسه قراءة فلا يكتفي بتحريك الشفتين بل لابد ان يقول الحمد لله بحيث يسمع - 00:26:26ضَ

والصحيح ان ذلك ليس واجبا. وان الواجب هو تحريك الشفتين المرتبة الرابعة اسماع الغير وهذا واجب في حق الامام واجب في حقهما. اذا نأخذ من هذا ان القول لابد فيه من النطق باللسان - 00:26:53ضَ

وهذا وهذا يقودنا الى مسألة مهمة بل مسألة خطيرة جدا وهي ان بعض المصلين بل كثير من المصلين يصلون ولا يحركون ولا يحرك المصلي شفتيه تجد يكبر وصامت يقرأ بقلبه - 00:27:15ضَ

ويسبح بقلبه ويسمع ويقرأ التحيات من غير ان ينطق ومثل هذا هل يصدق عليه انه قرأ لا لا لم يقرأ ولم يسبح. مثل هذا صلاته لا تصح لا تستحل لانه لا يصدق انه قرأ الفاتحة - 00:27:34ضَ

حقيقة الامر انه قرأ بقلبه وسبح بقلبه وتشهد في قلبه الى غير ذلك الواجب الواجب التنبيه التنبه والتنبيه ان يتنبه الانسان وان ينبه غيره انه لابد في الصلاة من النطق باللسان - 00:27:53ضَ

من النطق يعني من تحريك الشفتين وليس المعنى انه يجهر بحيث يسمع نفسه بل لابد من تحريك الشفتين لانه اذا لم اذا لم يحرك شفتيه لا يصدق عليه انه قرأ - 00:28:13ضَ

او انه قال بل هو حديث نفس ولهذا الانسان لو في نفسه طلق زوجته او كان جنبا وقرأ قرآنا لا لا حكم له الله اكبر - 00:28:27ضَ