الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد درسنا في دليل منال السبيل في شرح الدليل. وكنا قد وقفنا على قوله باب الموصى له. وقلنا في كتاب - 00:00:20
الوصية ان هناك الوصية وهو الامر الذي يوصي به الموصي وهناك الموصي وهو وهناك الموصى له وهو الذي تتجه اليه الوصية. فقال المصنف رحمه الله باب الموصى له وذكر احكامه - 00:00:40
فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا - 00:01:00
وعلمائنا يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى باب الموصى له تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او او حربيا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال محمد ابن حنفي - 00:01:20
عطاء وقتادة هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. او لا يملك كحمل قال في الشرح ولا نعلم خلاف في صحة الوصية للحمل اي اذا علم وجوده حين الوصية فان فان انفصل ميتا بطلت لانه لا يرث وبهيمة - 00:01:40
ويصرف فيه علفها لان الوصية لها امر بصرف المال في مصلحتها. فان ماتت فان ماتت البهيمة البهيمة الموصى لها قبل لجميع الموصى به في حلفها فالباقي للورثة يتعذر لتعذر صرفه الى الموصلة. كما لو رد موصله الوصية - 00:02:00
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور ويسرف ويصرف في مصالحها الاهم الهم فالاهم. عملا بالعرف ولله ورسوله وتصرف فيه المصالح العامة كالفيل. وان وصى بحراق ثلث ماله صح. صرف وصرف لتجميل الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل السفن للجهاد في سبيل الله - 00:02:20
تصحيح لكلامه حسب الامكان. قوله رحمه الله فيما يتعلق بالموصى له قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه هذه هي القاعدة الكلية في صحة الوصية. ان الموصى له تصح له الوصية - 00:02:50
بشرط ان يكون ممن يصح تمليكه. فاذا كان الامر كذلك فكل انسان ذكرا كان مسلما كان او ذميا فان تمليكه يصح. فكذلك الوصية له تصح قال ولو مرتدا او حربيا كلمة ولو قلنا على خلاف في المذهب ولكن هذا هو الراجح - 00:03:10
ان المرتد والحربي والحمل المرتد والحرب والحمل والبهيمة والمساجد هذه كلها تصح الوصية لهذه الجهات لماذا تصح الوصية للمرتد والحرب؟ لانه يمكنه ان يملك. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا - 00:03:40
لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا وهذا فيه اشارة الى ان الحرب وان كان حربيا لكن اذا كان بينه وبين المسلم ولاية من جهة النسب او ولاية من جهة النصرة او ولاية من جهة المعرفة - 00:04:08
ان الوصية اليه تصح لكن قال العلماء بشرط ان يكون الا يكون مما يتقوى به على الشرك والكفر قال محمد ابن الحنفي من التابعين وهو محمد ابن علي ابن ابي طالب - 00:04:36
وينسب الى ابن الحنفية الى امه لانها كانت من سبايا بني حنيفة وعطاء وهو عطاء الخرساني وقتادة ابن دعامة السدوسي. هو وصية المسلم لليهود والنصارى ففسروا الاية الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا بوصية المسلم اليهودي والنصراني وان كان حربيين - 00:04:56
طيب ان كان ان كانت الوصية لمن لا يصح تمليكه في الحر. لكن يصح ان يملك كالحمل الحمل لا يصح تمليكه. فلا يمكنه البيع ولا الشراء. لكن الوصية له جائزة. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحق - 00:05:27
الشرح الكبير اذا علم وجوده حين الوصية فان انفصل ميتا اي خرج او اخرج من بطن امه ميتا بطلت. لانه لا يرث. فالوصية للحمل جائزة فان خرج فان الوصية باطلة وتعود الى الورثة - 00:05:58
طيب انتم قلتم تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. البهيمة لا يمكنه ان يملك. فهل تصح الوصية له قال وبهيمة ويصرف في علفه. اي البهيمة لا يمكنها ان تملك ولكن يمكن ان يوصى لها بما يصلح حالها. قال ويصرف في علفها - 00:06:25
او في علفها في علفها اي في اجرة من يعني فلها. او في علفها اي في شراء العلف لها لان الوصية لها امر بصرف المال في مصلحتها فلو كان انسان عنده فرس فخاف انه ان مات ان هذا الفرس لانه اعرج مثلا - 00:06:55
يترك حتى يموت جوعا. ولا يهتم به احد. فوصى ببعض ما له ليشترى فوصى ببعض لهذه البهيمة فتصرف هذه الوصية فيما يصلح حال البهيمة. سواء قلنا في العلف او في من يقوم في اجرة من يقوم على اصلاح البهيمة. يعني مثلا في عرف اليوم يمكن اذا وصى - 00:07:24
بهيمة ان يدفع من هذه الوصية للطبيب البيطري. لتعالج هذه البهيمة. قال فان ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها. وصى بالف دينار للبهيمة. فصرفوا من الف دينار خمس مئة وبقيت خمس مئة وماتت البهيمة. فهذه - 00:07:54
خمسمئة اين تذهب؟ قال فالباقي للورثة. بتعذر صرفه الى الموصى له كما لو رد له الوصية طيب انتم قلتم تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. المساجد هل يصح ان يوصى لها او لا؟ قال وتصح للمساجد والقناطر. اذا هذه مستثناة من القاعدة. وتصح للمساجد - 00:08:24
والقناطر. القناطر جمع قنطرة وهي الجسور الصغيرة التي تكون على الجداول الانهار القناطر جمع قنطرة وهي الجسور الصغيرة التي تكون على والانهار طيب اذا وصى انسان للمسجد فاما ان يكون خصص واما ان يكون عمم فان عمم فالوصية تصرف في - 00:08:57
في اي جهة كانت للمسجد. وان خصص فلا تصح هذه الوصية الا في الجهة المخصوصة فلو قال اوقفت الف دينار على مسجد عائشة المحري لكن يكون في خدمة حمالات المصاحف فلا تصرف هذه الوصية الا في حمالات المصاحف زمنا بعد زمن - 00:09:30
قال ونحوها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور فلو وصى بالثغر قال الثغر الفلاني اوصي بالف دينار. الثغر يعني الحدود. فان هذه الف دينار تذهب الى حدود وتصرف للعساكر والجن والمجاهدين القائمين على الحدود. ويصرف في مصالحها - 00:10:00
الاهم فالاهم عملا للعرفي طيب هل يستصح الوصية لله وللرسول؟ قال ولله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه اذا وصى الانسان قال اوصي بالف دينار لله او قال اوصي بالف دينار لرسول الله صلى الله عليه - 00:10:29
عليه وسلم فاين تصرف هذه الاموال؟ قال المصنف وتصرف في المصالح العامة كالفيل ما هو الفيء؟ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين - 00:10:53
الهي كيف لله؟ اي في الامور العامة المتعلقة بمصالح المسلمين ولرسوله كيف في الامور العامة المتعلقة بمصالح المسلمين العامة طيب ان وصى الرجل باحراق ثلث ماله فلا يجوز ان تحرق هذه الاموال - 00:11:14
ولكن هذه الوصية تصح ولكن تصرف فيما يتم به الاحرام. وهو ان تصرف هذه الاموال في تجميل الكعبة وتنوير المساجد اذا لو وصى انسان باحراق بعظ ماله يشترى بماله جمرا وطيبا ويبخر به المساجد - 00:11:38
لو وصى رجل بدفن ماله في التراب. فهذه وصية صحيحة ولكن لا تصرف المال في التراب وانما ما تصرف في تكفين الموتى. لان المال اذا اشتري به الكفن فان الكفن يكون مدفونا في التراب - 00:12:04
ولو قال وصيت برمي بعض مالي في الماء لو قال وصيت برمي بعض مالي في الماء فهذه وصية النافذة وتصرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الامكان. لان الوصية الجائرة والفاسدة والباطلة يجب ان - 00:12:24
يجب ان تصحح نعم نعم؟ يجوز في السقيا يجوز في السقيا ايضا اذ لو قال آآ هذه اموالي ارموها في الماء اذا يسقى. نعم الشيخ اه هل يجوز صرف الثغور يدخل فيه الحدود حتى لو لم يكن هناك حرب او يدخل يدخل في الحدود ولو لم يكن فيها حرب - 00:12:52
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولا تصح لكنيسة او بيت نار او مكان من اماكن الكفر لانه معصية او كتب التوراة والانجيل لانهما منسوخان وفيهما تبديل. وقد غضب وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر شيئا مكتوبا من التوراة - 00:13:22
او ملك او ملك او ميت او جني او ملك. كيف؟ او ملك او ملك. او ملك كيف مم. او ملك او ميت او جني. او ملك او ميت او جني فانه لا يملكون اشبه مال وصى لحجر. ولا - 00:13:43
من كاحد هذين لان التعيين شرط فان كان ثم قرينة او غيرها انه اراد معينا منهما واشكل صحت الوصية واخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب. قال ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة. فلو وصى بثلث ماله لمن - 00:14:03
لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح ولمن لا تصح له. كان الكل لمن تصح له. نص عليه. لان من اشركه لا يملك فلا يصح التشريك. لكن لو لو صالحيه وميت علم موته او او لا. كان للحي النصف فقط - 00:14:23
لانه اضاف الوصية اليهما فاذا لم يكن احدهما اهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه من معارض كما لو كان لحيين كما لو كان لحيين فمات احدهما. اذا في الاول ذكر - 00:14:43
من تصح له الوصية ثم ذكر من لا تصح له الوصية. اولا لا تصح الوصية وصية مسلم للكنائس. اما لو وصل النصراني لكنيسته فوصيته نافذة. لكن المقصود وصية للكنائس لا تصح. فكيف تصرف؟ تصرف لبيوت الله عز وجل - 00:15:03
او بيت نار وهو مكان عبادة المجوس او اي مكان من اماكن الكفر. لماذا؟ لان هذه وصية جائرة ومعصية فلا تنفذ لا يجوز تنفيذ الوصية ان كانت على صورة معصية. لا يجوز - 00:15:31
تنفيذ الوصية ان كان على صورة معصية او كتب التوراة والانجيل. لو قال وصيت بالف دينار يشترى بها توراة وانجيل ويوزع فهذا الوصية باطلة لان التوراة والانجيل منسوخان وفيهما تبديل - 00:15:54
ثم قال وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من ما عمر شيئا مكتوبا من التوراة وجاء هذا في مسند الامام احمد من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان عمر ابن الخطاب اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل - 00:16:16
الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اموتون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية اذا هذا فيه دلالة على ان التوراة والانجيل ليست بيضاء نقية كما انزلت. بل هي فيها من التبديل والتغيير - 00:16:36
فبناء على ذلك لا يجوز الوصية في شراء التوراة والانجيل او في اصلاح التوراة والانجيل. وهكذا لملك لا تصح لان تمليك الملك غير متصور او ميت الوصية للميت لا تصح. لان الميت لا يملك. او جني - 00:17:05
يعني لو قال إنسان والله انا عندي قرين اوصيكم بألف دينار تظاعونه للقريب لا يتصور ان يملك القليل لهذا قال لانهم لا يملكون اشبه ما لو والصالح حجر ها؟ هذا غير - 00:17:32
وصى ان يحفر بئر لميت فهذه وصية جائزة. لكن وصى لميت قال اعطوا آآ جدي اللي مات قبلي شلون نعطيه جدة ليش دينار ها ما يتصدقن ها ما يتصدق عنه - 00:17:56
تصدق عنه اي تصحح هذي مسألة ثانية. تصحح ممكن. ان يستأذن الورثة ويقال هذه وصية جائرة لكن ما رأيكم لو نجعلها صدقة عن من اوصى له من الاموال؟ هاي تسمى تصحيح - 00:18:12
لو قال اوصيت بالف دينار لابليس ها هذي وصية جائرة الكافر جائز ما فيه جائزة لان الله عز وجل قال الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال محمد بن حنفية وعطاء وقتادة نزل - 00:18:29
في اليهود والنصارى نعم وايضا قال الله عز وجل لا ينهاكم الله اي الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم من ديارك ان تبرهم. لا الورث لا لا الوصية جائزة قال رحمه الله ولا لمبهم لماذا الوصية لمبهم غير جائزة؟ لانها تؤدي الى النزاعات - 00:18:48
انها لا يمكن التمليك فيها. لو قال كاحد هذين ما نعرف ايهما الان او قال لرجل اوصيت بالف دينار لرجل من الروم هذا مبهم. ما نستطيع لو قال اوصيت لالف دينار لرجل من مصر. طيب اه من هو هذا الرجل من مصر؟ ما نعرف. فهذه وصية لا - 00:19:18
ينفذ لان التعيين شرط فان كان ثم قرينه او غيرها انه اراد معين منهما واشكل صحة الوصية. واخرج واخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة في القواعد قواعد الفقهية. اذا هل - 00:19:48
لو قال اوصيت بالف دينار لهذين الرجلين فابهم ابهاما لا يمكن وجود قرينة حتى نعرف من الذي اوصله. فماذا نفعل؟ قال المذهب انه يقرع بينهما يقرع بينهما ها لا هو قال احد هذين - 00:20:18
ما قال هذين لو قال هذين ما في اشكال ايه لو قال احد هذين فاذا لا لا يجوز ان نعطي الاثنين اللي هو ما اراد الاثنين اراد واحدا منهما فانه قال اوصيت لاحد هذين ها - 00:20:46
لاحدى المرأتين ما نعرف ايهما فهذا لا يصح ان نعطي هذا وهذا طيب فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له - 00:21:06
مثال ذلك لو وصى بثلث ماله وصى بثلث ماله لعم له لا يرث ووصى لمن لا تصح له كاخ له وارث فيعطى الثلث لمن لا يرث لمن تصح له الوصية ولا يعطى الوالد شيء من الوصية - 00:21:24
نص عليه الامام احمد لان من اشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك فلو قال ثلث مالي لعمي الذي لا يملك ومعه شريكه اخي واخوه يرث فالثلث كله لعمه وليس لاخيه شيء. وهكذا لو قال ثلث مالي لو قال ثلث مالي - 00:21:52
مساجد ويشرك معه الكنائس. فالثلث ماض في المسجد وليس للكنائس شيء. لو قال الرجل ثلث ما لي في القرآن والتوراة. فالثلث كله في القرآن دون الدورة وهكذا. قال لكن لو اوصى لحي وميت - 00:22:20
علم موته اولى انتبه الان لو قال اوصيت بهذا المال لحي وميت الا نشرك واضح انه اشرك فللحي النصف والباقي للميت فان تيقن موته فليس له شيء والحي اخذ نصيبه وترد الى الورثة - 00:22:42
وان تيقنا حياته فله النصف الباقي. قال كان للحي النصف فقط لانه اظاف الوصية اليهما. فاذا الم يكن احدهما اهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي. لخلوه عن المعارض كما لو كان - 00:23:11
فمات احدهما فلو وصى لحي وميت وكان الميت غير موجود زمن الوصية. فالوصية نصف الوصية للحي ولا لا تبطلوا في حقه وتبطلوا في حق الميت النصف الباقي وترد الى الورثة. نعم - 00:23:31
ها؟ حق القرآن ليش يقرأ بينهم؟ هل هو قصد واحد ولا قصد اختلاف لا هو ابهم. لو قال ايوة بنيته لفظه. قال اوصيت لاحد هذين رجلين مو هو ابهم ما دام انه ابهم ولا يوجد قرينة لا - 00:23:53
الشر ابهم ولا يوجد قرين. لو قال اوصيت لهاتين لاحدي لاحدى هاتين المرأتين الان لابد من القرآن اذا لم توجد القرينة لكن لو قال اوصيت للمرأة ما في اشكال انها على النصف بينهم. نعم. شيخ احسن الله اليكم - 00:24:18
اني قلت في اه لا تصح الوصية لمن لا تصح له ومن اشرك معه فالوصى بثلث ماله لما تصح الوصية ولمن لا تصح له لكل لمن تصح له. صحيح. والاخرى هناك لحي وميت. فرق بينهم. الحي يصح والميت لا تصح. اي بس الميت الان لاحظ - 00:24:39
هو لو قال الرجل لو قال الرجل ثلث مالي لعمي ومعه اخي واخوه طلع وارث لكن اخ قد آآ قد تصح وصيته بايجاز ورثة. لا هذا شيء ثاني من جائزة الورثة شيء ثاني. حنا نتكلم الان عن الاصل - 00:24:59
الاصل ان لا وصية لوارث. نعم. اذا لاحظ الان المال كله ثلث لمن تصح له الوصية الان هم اشركهما معا لكن الصور الثاني انه قال اوصيت بنصف مالي فلان الحي وبنصف مالي لفلان وهذا فلان الثاني قد يكون ميتا علمه - 00:25:24
ولم يعلمه غيره او كان حيا ثم مات قبل ان يصل اليه النصف. فلا نأخذ النصف ونعطيه للحي. اها. لانه هو اعطى للحي النصف اصلا؟ الاوصى قبل ان يموت. ايه اوصى ان للحي النصف. والباقي للميت والميت وجدناه ميتا. فاذا ترد الى الورثة - 00:25:54
ترد اليه وكما لو كان حيا فوصى لحي بان ميتا اين يذهب المال؟ اليه عليه يرد ما دام فاذا ورثته اذا كان ميتا. نعم لا لا ما يرجع نعم مقصد الشيخ اننا اشكل علي من ناحية الاوصى لشخص ميت نعم اوصى لجده مثلا وهو ميت جد نعم واوصى لاخيه - 00:26:14
نحو اوصى لابن عمه لا يرث. مم الوصية هنا لاحظ الان عشرة شخصين ما دام اشرك فالوصية كله للحي الذي يرث الذي تصح الوصية دون الميت. قصد الميت بعد بعد الوصية. يعني ما بعد الوصية وليس قبل - 00:26:45
الوصية ما فهمت كان لو اوصى لحي وميت اوصى لحي وميت لاحظ الان قال هذا ثلث مالي للحي فلان عبد الله وللميت فلان واسمه عبدالرحمن. بغض النظر الان عبد الرحمن هذا حي - 00:27:09
ولا ما يدري؟ الان هما اثنان شركاء ولا ليس شركاء؟ شركاء. اذا يعطى الحي نصف المال لانه موجود متيقن. ثم ننظر في النصف الباقي. هل عبد الرحمن موجود او غير موجود - 00:27:31
فان وجدناه ميتا غير موجود رجع الى الورثة. ان وجدناه حيا اعطينا له النصف. فنحن في كلتا الحالتين ما ظلمنا الحي. لانه هو اشرك الحي في هذه المسألة. هذا بالنسبة للحي والميت. اما اذا قال ثلث مالي للقرآن - 00:27:43
وللتوراة القرآن الوصية فيها نافذة والتوراة الوصية فيها باطلة. فالوصية كلها تذهب الى القرآن ولا ترد للورثة. نعم. واضح؟ واذا كان ثلث ماله لحي وميت. ايه هي تذهب للحي. تذهب نصفه للحي. كيف فرقنا - 00:28:03
وقلنا التفريق لان الميت هذا قد يكون حيا. وهو اشركهما معا. نعم. فما دام فهل الحي يأخذ الكل ولا يأخذ الشركة؟ النصف نصف اذا يأخذ النصف ومع السلامة وعلم اذا علم انه - 00:28:23
ميت اذا ان ميت يرد البرث. لا لا ابا اقصد اذا علم انه ميت اثناء وصية. اذا علم انه ميت كانه لم يوصله لان الميت لا صح له الوصية. فاذا الوصية راحت لوين؟ راحت النصف اخذه الحي خلاص. نعم. احسن الله اليكم - 00:28:43
الشفاف والله فيه اشكال عليه هنا. لا لا ما في اشكال ابدا. لان القضية هنا انتبه الان. فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له وصية قلنا صورته انه وصى بثلث ماله للقرآن. ولمن لا تصح له وصى بثلث ماله - 00:29:03
للكنيسة. نعم. كان الكل لمن تصح له الان هو وصى بان ثلث ماله للقرآن وثلث ماله للتوراة. ومعروف ان الوسيلة تنفذ الا في الثلث فجهتي الجهتين وصى في جهتين. نعم. احدهما الوصية فيها نافذة والثانية الوصية فيها غير نافذة - 00:29:23
لكن لو انه اشرك غير هنا ما اشرك هنا وصل الجهتين مختلفتين لكن لو اشرك قال نصف آآ نصف ثلث مالي للقرآن ونصف ثلث مالي للتوراة فالنصف يعطى للقرآن والنصف الذي للتوراة يرجع الى ورثته. نعم. نفس الشيء الحي الميت. الحي والميت انصف بينهما في الوصية - 00:29:50
فلما انصف بينهما في الوصية اخذ نصفه والميت نظرنا اليه فان كان ميتا ليس له شيء رجع الى الورثة ان كان حيا يعطى نصفه وما ظلمناه. ففي فرق بين الامرين. اذا اوصى اشرك حي وميت اشرك حيا وميتا في الثلث - 00:30:20
حي يأخذ نصفه والميت ينظر ان كان ميتا وقت الوصية فليس له شيء. ان كان حيا وقت الوصية ثم مات فهذه تصير للورثة عند جمع من اهل العلم وهو الصواب. واضح؟ نعم. طيب ان كان ميتا عند الوصية فيرجع الى الورثة - 00:30:40
لانه انصف بخلاف ما لو قال ثلث مالي للحي عبدالرحمن وثلث مالي لعبد لعبدالله الميت فالكل للحي ليس للميت شيء. نعم فصل في بيان الموصى له. واذا اوصى لاهل سكته لا لا كيف عندنا فصل قبله عندنا - 00:31:00
لهم نفس اوصى نعم واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاق حال الوصية نص عليه لانه قد يلحظ اعيان سكانها الموجودين لحصرهم. ولجيرانه تناول اربعين دارا تناول اربع ندارا من كل جانب نص عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا - 00:31:27
وقال ابو بكر مستدار اربعين دارا من كل جانب. والحديث محتمل محتمل قاله الشرح. والصغير والصبي اليافع اليتيم من لم يبلغ فتطلق هذه الاسماء على الولد من ولادته الى بلوغه. والمميز من بلغ سبعا - 00:31:59
من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ قال في القاموس راهق الغلام قارب الحلم. والشاب والفتى من والشاب والفتى من البلوغ الى ثلاثين سنة. والكهن من الثلاثين الى الخمسين. قال في القاموس الكهن من من - 00:32:19
وخطه الشين. نعم. من وخطه الشيب ورأيت له بجالة. او من جاوز الثلاثين او اربعا وثلاثين الى احدى وخمسين والشيخ من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرم الى اخر عمره والايم والعزب من من - 00:32:39
زوج له من رجل او امرأة قال تعالى وانكحوا الايامى منكم. قال في الكاف ويحتمل ان يختص العزاب بالرجال والايامى بالنساء لان في العرف له دون غيرهم. والبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة. ورجل وامرأة طيبة اذا كانا قد تزوجا والثي - 00:32:59
والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج كزوالها بيد او ووطء شبهة او زنا. والارامل النساء اللاتي غارقهن ازواجهن بموت او لانه المعروف بين الناس. والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى. قاله في الانصاف. والفرس والرقيق - 00:33:19
اسم لهما اي لذكر وانثى. والنعجة اسم للانثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه. اي من الظهر. والتيس اسم للذكر كبير من الماعز والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير. لان ذلك هو المتعارف ولم تغلب الحقيقة هنا لانها صارت مهجورة - 00:33:39
فيما عدا نجاس الثلاثة اشار اليه الحارثي. هذه زيادات ما هي عندنا اللي ذكرتها في الاخير ما هي عندك. قوله رحمه الله فصل في الفاظ الوصية في حق الموصى لهم. اي كيف نفهم - 00:33:59
الفاظ الوصية. هذه هذه المسائل مهمة لانها متعلق بها الوصية والوقف ايضا. قال اذا اوصى لاهل سكنه قال اوصي بالف دينار لاهل سكني. وهو في عمارة. من يدخل معه؟ اذا كان في عمارة فاهل العمارة - 00:34:18
يدخلون في هذه الوصية لو قال اوصي لاهل سكني ولم يكن في عمارة في بيت فيه شارع. فاهل الشارع يدخلون معه. قال فلاهل زقاقه حال الوصية المقصود بالزقاق يعني الشارع. نعم. ها؟ ونص عليه الامام احمد لانه قد يلحظ اعيان سكانها الموجودين لحصرهم - 00:34:40
طيب فان اوصى لجيرانه قال اوصيت بثلث مالي للجيران. الى كم جار؟ نوصل وصية قال تناول اربعين دارا من كل جانب ما شاء الله اذا اربعين دار من كل جانب يعني معناه مئة وستين بيت مئة وستين بيت - 00:35:03
هذا اذا كان من الجوانب الاربعة نعد اربعين يصير مئة وستين بيت يشملهم تشملهم هذه الوصية قال نص عليه لحديث ابي هريرة مرفوعا الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا لكن هذا الحديث ضعيف - 00:35:29
قال ابو بكر مستدار اربعين دارا من كل جانب. والحديث محتمل محتمل يعني محتمل الاستدلال او محتمل ما قاله ابو بكر الاثرم طيب لو قال اوصيت للصغير او الصبي او الغلام او اليافع او اليتيم. من المراد؟ قال من لم يبلغ. اذا الصغير والصبي - 00:35:50
الغلام واليافع واليتيم هؤلاء الاسماء الخمس هذه الاسماء الخمسة تطلق على من؟ لم يبلغ. تطلق على من؟ لم يبلغ. فتطلق هذه الاسماء على الولد من ولادته. هذه مسألة مهمة تطلق على من لم يبلغ - 00:36:18
فتطلق هذه الاسماء على الولد من ولادته الى بلوغه فاذا بلغ فاذا بلغ خرج عن اسم الصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم اذا اليتم باي شيء ينتهي بالبلوغ والغلام باي شيء ينتهي؟ بالبلوغ. والصبي باي شيء ينتهي بالبلوغ. والصغير باي شيء ينتهي بالبلوغ. طيب من هو المميز؟ لو - 00:36:40
قال اوصيت بالمميزين من هذا البيت. من هو المميز؟ قال من بلغ سبعا من بلغ سبعا فهو مميز. والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ والمراهق من قارب البلوغ - 00:37:09
المميز من بلغ سبعا فما فوق فمه حتى يبلغ هذا يسمى مميزا من بلغ سبعا فما فوق حتى يبلغ يسمى مميزا فيقال فلان مميز وهو الذي يفرق بين الربح والخسارة هذا في زمانهم الحين في زماننا - 00:37:33
ولد عمره اربع سنوات يفرق بين العشر والعشرين جرب انا سويت مرة تجربة ها تعطيها ولدك اللي عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات تعطيه عشر دنانير مثلا ثم عطه دينار ما ياخذ. يعرف ان اللي عنده عشرة - 00:37:53
ها اليوم الصغار يكادون يكونون كبار يعرفون اشياء ما ربما لا يعرفه الكبار والطفل من دون سبع من الولادة الى دون سبع يسمى طفل. المراهق من قارب البلوغ ولما يبلغ - 00:38:12
ولما يبلغ فاذا بلغ ارتفع عنه اسم المراهقة تكلم في في اللغة والا اليوم عندنا مع الاسف المراهق ها بالغ شكبره خمستعش ستعش سبعتعش يسمونه مراهق مراهق مراهق خلاص يقول لا حتى يبلغ السن القانوني لا السن القانوني لاجراء الاحكام القانونية والنظامية عليه. واما في - 00:38:32
الله عز وجل فالبالغ مؤاخذ من جميع الافعال وبجميع الاقوال حتى لو قذف يؤاخذ. حتى لو قذف يؤاخذ ولو عاملنا الناس بالشرع لعقلوا لكنهم عاملناها بالقانون الوضعي فماذا حصل؟ يصير عمره عشرين سنة وعقله عقل ابو عشر سنوات - 00:38:59
ما هو السبب؟ التسيب. قال رحمه الله تعالى والشاب والفتاة من البلوغ الى ثلاثين سنة. اذا متى نقول فلان شاب وفلان فتى وفلان شابة. ها وهي امرأة من البلوغ الى ثلاثين. لاحظ من البلوغ الى الثلاثين. طبعا بالنسبة للتذكير والتأنيث نقول صغير وصغيرة - 00:39:25
وصبي وصبية وغلام وجارية. ها وغلام وجارية ويتيم ويتيمة ومميز ومميزة وطفل وطفلة ومراهق ومراهقة وشابة وشاب وفتى وفتية طيب والكهل من الثلاثين الى الخمسين مثل حالنا. امين. الله المستعان. بداية الكهف. ها؟ انا كرهتني من بداية الكهوف. صرت جهل يعني - 00:39:55
زين يعني لقيت واحد مثلي صار معي كاهن من الثلاثين الى الخمسين يقال له كهل قال في الكهل من وسطه الشيب. اي ظهر عليه خط الشيب ظهر عليه خط الشيب. ورأيت له بجالة. البجالة هي الوقار - 00:40:25
هي الوقار ورأيت له بجالة اي وقار وهو شيء من الشيب يظهر تحت العنفقة او من جاوز الثلاثين او اربعا وثلاثين الى احدى وخمسين هذا القول الثاني. هذا القول الثاني. القول الاول هو المشهور ان الكهل - 00:40:53
من الثلاثين الى الخمسين. طيب والشيخ؟ لو قال اوصيت بثلث مالي لشيخ هذا الشارع. فالان انظر في اي الاعمار قال من الخمسين الى السبعين من الخمسين الى السبعين. هذا يسمى شيخ - 00:41:13
ثم بعد ذلك هرمون الى اخر عمره. نعوذ بالله من ها؟ العمر ان نرد الى ارض العمر لكي لا نعلم من بعده نعوذ بالله من الهرم. اها. نتعوذ بالله من الهرب - 00:41:33
كنت مرة اتذاكر مع والدي رحمه الله. فقال لي مرة من هو الهرم فاذكر اني ذكرت له هذا التعريف. الهرم قلت له هو من جاوز السبعين فقال والدي رحمه الله انا ارى ان الذي يجاوز عمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو هرم. يقول هكذا فتوفاه الله - 00:41:50
عمره ثلاث وستون سنة كما تمنى. اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة. الله يرحمه. ثلاثة وثلاثة وستين. ايه كان دايم يريد ان يموت على هذا السن. سبحان الله فاعطاه الله ما اراد. وصدق الله ورسوله من صدق مع الله صدقه الله - 00:42:17
كما جاء في الحديث والشيخ من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرم الى اخر عمره. طبعا هذا شيخ وهذه شيخة. ها وهذا كهل وهذه كهلة. وتقول والايم والعجب لو قال اوصيتم بثلث مال الايم او للعزب فمن هو الايم؟ من هو العزب؟ قال من لا زوج له من رجل او امرأة - 00:42:36
تقول رجل عزب وامرأة عزب ويتصح عزباء لكن على خلاف المعروف. ورجل ايم وامرأة ايم. هذا نفس الوزن قال تعالى وينكحوا الايامى منكم. ايامى منكم اي الذين لم يتزوجوا. قال في الكافي - 00:43:07
ويحتمل ان يختص العزاب بالرجل والايامى بالنساء. هذا قول ان العزاب خاص بالرجال يقال فلان عزب وفلانة اي ما اي غير ذات بعل. لان الاسم في العرف له دون غيرهم - 00:43:32
طيب والبكر من لم يتزوج من رجل او امرأة تقول هذا رجل بكر وهذه امرأة بكر نفس الاسم واضح هذا رجل بكر وهذه امرأة ذكر ورجل ثيب وامرأة ثيبة. اذا قال اوصيت بالثيبين والثيبات من هذا الشارع. فلمن - 00:43:52
نصرف المال قال اذا كان قد تزوجا في صرف الوصية للمتزوجين رجل ثيب حتى لو ما كان عنده زوجة زوج طلقوه. نعم. او كانت مطلقة ما دام انها كانت متزوج او كان متزوجا فهو رجل ثيب - 00:44:18
امرأة طيبة والسيوبة في الاصل زوال البكارة ولو من غير زوج كزوالها بيد او وطئ شبهة او زنا يعني لو ان امرأة عياذا بالله كانت تساحق فابطلت بكارتها ولم تتزوج فهذه تسمى في الشرع - 00:44:38
امرأة في تسمى في الشرع امرأة ثيب. والارامل لو قال اوصيت بثلث مال للارامل فمن هم ارامل قال النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة بموت معروف او حياة يعني الطلاق - 00:45:02
تسابقون نقول فلان ارملة. ها؟ لمن مات عنها زوجها وفلانة ارملة لمن طلقها زوجها. لانه بين الناس والرهق لو قال اوصيت ثلث مالي للرهط من هذا الشارع فمن هم الراهن؟ قال ما دون العشرة من الرجال خاصة. قال في كشف المشكل الرهط ما بين - 00:45:25
ثلاثة الى العشرة وكذا النفر من ثلاثة الى عشرة فاذا اوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم طيب لو اوصى بالفاظ العرف لو اوصى بالفاظ العرف. هل المعتبر العرف - 00:45:55
الشرع او العرف اللغوي او عرف موصي. ها احسنت المعتبر عرف موصي. ننتبه لهذه القضية. فان فان كان الموصي من اهل الكويت فالمعتبر عرف ان كان الموصي من اهل اليمن فالمعتبر من عرفوا اليمن ان كان الموصي من افريقيا فالمعتبر عرف افريقيا وهكذا نعم - 00:46:20
احسن الله اليكم. باب الموصى به تصح الوصية بما لا يصح بيعه كالآبق والطير تصح الوصية حتى بما لا يصح به. ما عندك؟ لا حتى موجود يعني ما قلت خطأت انا ماشي صليت تصح - 00:46:46
الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. لانها صاحب المعدوم فهذا اولى. لان الوصية استجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه. وللموصى له السعي في - 00:47:06
فان قدر عليه اخذه وان خرج من الثلث. وبالمعدوم بما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة ان حصل شيء في مقتضى الوصية الا حمل الامة فقيمته يوم وظعه. قال بن قدس لعله - 00:47:26
حرمة التفريق وان لم يحصل شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع. لان فيه نفعا مباحا وتيقر اليد عليه وزيت متنجس لغير مسجد لانه يستصبح به. بخلاف المسجد فانه يحرم فيه - 00:47:46
اذا صحبوا المنفعتين كالمفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما لصحة المعارضة عنها كالاعيان. وتصح بالمبهم كثوب وعبد وعبد وشاه ولانها اذا صحت بالمعدوم فالمجهول اولى ويعطى ما يقع عليه الاسم لانه اليقين - 00:48:06
اقرار فان اختلف الاسم العرفي والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة. لانها الاصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لانه تبادر الى الفهم. فالشاة والبعير والثور - 00:48:26
للذكر والانثى من صغير وكبير ويشمل لفظ شاة الضأن والمعز لعموم حديث في اربعين شاة شاة. فيقولون حلبت البعيرة يريدون الناقة والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة لقوله تعالى وينكحوا الايامى منكم الصالحين من - 00:48:46
وامائكم والعطف للمغايرة وقيل في العبد للذكر والانثى والحجر الانثى من الخيل. والاتان والناقة البقرة اسم الانثى قال في الانصاف والفرس والرقيق اسم لهما اي لذكر وانثى. والنعجة اسم للانثى من الضاد والكبش اسم - 00:49:06
الذكر الكبير منه اي من الضعف والتيس يسند الذكر الكبير من الماعز. والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير ان ذلك هو المتعارف ولم تغلب الحقيقة هنا لانها صارت مهجورة فيما عدا الاجناس الثلاثة اشار اليه الحارثون - 00:49:26
قوله رحمه الله باب الموصى به يعني يجب ان ننتبه ما هي ما ما هو الشيء الذي تصح به الوصية اولا وما هي الالفاظ في الوصية في الموصى به؟ قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه - 00:49:46
اذا بما يصح بيعه من باب اولى. بما تصح الاجارته من باب اولى. لان الوصية تصح بما لا يصح بيعه فما يصح بيعه من باب اولى ان الوصية فيها نافذة - 00:50:05
فلو قال اوصيت بعبدي الابق انه لفلان. فهذه وصية نافذة. الابق والشارب والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع لو قال ان صقري الذي انطلق في الهواء متى ما وجد فهو لفلان فهذه وصية نافذة - 00:50:21
لو قال حمامي الموجود في الهواء لفلان تصح هذه الوصية وهكذا الحمل بالبطن لو قال ناقتي حامل والحمل لفلان هذا وصية صحيحة واللبن بالضرب. لو قال حلب نوقي لو قال حلب نوقي هذا العام لفلان - 00:50:47
هذه وصية نافذة لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى. والوصية اجريت مجرى الميراث. وهذه تورث عنه معلوم ان هذه الاشياء تورث. فالوصية كذلك. قال وللموصى له السعي في تحصيله لو قال الرجل اوصيت بعبدي الابق لزيد. فمن يذهب يبحث عن العبد الاب؟ زيد. هو الذي يبحث عن العبد الابق - 00:51:14
وليس غير زيد يعني لا يقول زيد لورثة الموصي ها ابوكم وصى لي بالعبد الابق روحوا جيبوه لي لا هو الذي يسعى في تحصيل ها ما لا ما لم يوجد وقت الوصف. وللموصى له السعي في - 00:51:44
تحصيله. فان قدر عليه اخذه ان خرج من الثلث. وبالمعدوم تصح الوصية بالمعدوم. وهو الذي لم يكن موجودا وقت الوصية. لو قال كل ما اكسبه من اليوم فهو لزيد الان كسبه للمستقبل معدوم ولا موجود؟ معدوم. اذا الوصية جائزة بذلك. ثم قال - 00:52:04
تحمل امته لو قال ان آآ حمل ان حمل امتي فحمله لفلان فحملت امته جارية فوضعت الجارية فينظر الجارية الصغيرة كم تباع يوم الوضع ان قدرنا ان مئة دينار فيعطى الموصى له مئة دينار ولا يفرق بين الام وبين الجارية. او شجرته - 00:52:34
ابدا لو قال حمل هذه الشجرة لفلان ابدا. حمل هذه الشجرة او تمر هذه الشجرة للمسجد الفلاني هذا الان شيء معدوم لكن الوصية به صحيحة. او مدة معلومة كان يقول ثمر نخيلها - 00:53:07
هذه السنة للمسجد. بعد هذه السنة ترجع النخيل الى الورثة. فان حصل شيء فلنوصى له بمقتضى الوصية الا حمل الامة فقيمته يوم وظعه. لماذا قيمته يوم وظعه؟ لماذا لا يعطى - 00:53:29
حتى لا يفرق بين الام والجارية. نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان - 00:53:49
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله - 00:54:37
ثلث ما يلحق عنه. نعم بعدها قلت ان وصفة حق اثنينه ايش اسمه اذا واحد فيهم مات العايش ياخذ النص النص الثاني يرد الجوال صح والباتجة حق الورثة ان اكون لا - 00:55:49
لان لان هو قال ان العم وهذا شركاء في الثلث قال شركاء ما قال نص نص الثاني قال اي نعم اه قوله رحمه الله وتصح بغير مال اذا يجوز ان الانسان يوصي بغير المال يجوز ان يوصي بالمنافع يجوز ان - 00:56:31
يوصي بما لا يملك يجوز ان يوصي بما لا يجوز بيعه. مثال ذلك ككلب مباح نفعي. وهو كلب صيد او كلب الحراسة. لان فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه غير المباح لا يجوز - 00:57:13
مثلا هذه وصية باطلة ها هذه وصية باطلة وكذلك تصح بزيت متنجس لان الزيت المتنجس انسان كان عنده زيد فجاءت فأرة ووقعت في هذا الزيت. لا يجوز استخدامه في اكل او شرب. فهل يرمى؟ لا يرمى. ماذا يفعل؟ هذا الزيت - 00:57:37
متنجس يوضع في السراج ويستظاء به اهل البيت. لكن نبه المصنف ان الزيت المتنجس لا يجوز ان يوصى به مسجد لانه يستصبح به بخلاف المسجد فانه يحرم فيه وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد او اجرة دار ونحوهما. لو قال اذا انا مت فان - 00:57:57
عبدي يخدم جدي جدي حتى يموت. اذا هذه وصية نافذة في المنفعة المفردة او قال ان انا مت فوصيتي ان اجرة دار فلان لفقراء البلد. اذا الاجرة باقية لفقراء البلد. قال لصحة المعاوضة عنها كالاعيان. ايش مكتوب عندك؟ يجوز - 00:58:24
لصحة لا المعارضة لا المعارضة صلحها هذا خطأ مطبعي لصحة المعاوضة عنها كالاعيان يعني ممكن الانسان ان يعاوض هذا بعين اخرى. قال وتصح بالمبهم كثوب وعبد لو قال اوصيت بثوب من ثيابي لفلان. فيأخذون اي ثوب يعطونه لفلان - 00:58:55
او كان عنده عبيد او شاة فقال اوصيت بشاة لفلان ياخذون اي شاة ويعطونه لفلان قال اذا اذا صحت بالمعدوم فالمجهول اولى. ويعطى ما يقع عليه الاسم لانه اليقين كالاقرار. فان اختلف - 00:59:23
فالاسم بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة. انتبه الان عندنا عرفي وعندنا حقيقة لغوية وعندنا حقيقة شرعية فاذا وصى مثلا انسان قال اوصيت باللحم لفلان الان اللحم في لغة في الحقيقة اللغوية اسم على كل لحم سواء كان لسمك او لطير - 00:59:41
او لطائر او لذوات الاربع من بهائم الانعام. يسمى لحم في اللغة لكن في العرف اللحم عندنا في الكويت لا يطلق الا على لحم الضأن او لحم البقر او لحم الجمل - 01:00:12
لحم بهايم الانعام فقط دون الدجاج دون الطيور دون الاسماك لا يسمى لحما في عرف اهل الكويت. فماذا نغلب؟ هل الحقيقة اللغوية او الحقيقة العرفية. قال المصنف غلبت الحقيقة لانها الاصل ولهذه - 01:00:31
يحمل عليها كلام الله تعالى. طبعا كلام الله يحمل على الحقيقة اللغوية لانه منزل على عرف اللغة هذا هو العرف السائد في اللغة في زمن النزول. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزل على عرف - 01:00:51
اللغة لانه صلى الله عليه وسلم انما يتكلم في عرف اهل اللغة اما نحن اليوم فلا نتكلم في عرف اللغة ولا نتحدث بعرف اللغة ولا بعرف المنزل وانما نتحدث بحسب اعراف - 01:01:11
والوصية متعلقة بالموصي والموصى له. والموصي والموصى له في اي عرف في عرف اللغة ولا في عرف تنزيل ولا في عرف في عرفه هو؟ اذا الصواب كلام ابن قدامة واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله - 01:01:27
من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم انه يقدم العرف لانه فبادروا الى لسان وهو المتبادر الى لسان الموصى اليه. فقوله هو المقدم فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. هذا بالنسبة للغة. لكن في العرف - 01:01:47
ربما لهم اصطلاحات خاصة. ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز لعموم حديث في اربعين شاة شاة ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة. حلبت البعير يريدون الناقة. لان البعير الذكر لا يحلب. فمقصودهم بحلبة البعير - 01:02:17
يعني الناقة الانثى والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد هذه كلها يطلق على الذكر والانثى اما العبد اسم للذكر خاصة. لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم والعطف للمغايرة وقيل في العبد للذكر والانثى وهو المعروف. والحجر بكسر الحاء ها والحجر - 01:02:39
نشر الحاء الانثى من الخيل. جمعه حجور واحجار. ها ايه كله الحصان والجمل والحمار والبغل والعبد الان في في حقيقة لغوية هو للذكر في العرف اسم للذكر والانثى. فايهما نغلب؟ ننظر الى العرف ما هو المستخدم؟ ننظر للعرف ما هو - 01:03:09
الحجر مثلا في عرف الحقيقة اللغوية لا يطلق كلمة الحجر الا لانثى من الخيل قد يكون هناك في بعض الاعراف صغير الخيول سواء كان ذكرا او انثى يسمونه حجرا. لانه في حجر امه مثلا - 01:03:42
ايهما نغلب؟ الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة العرفية؟ الحقيقة العرفية. قال والأتان والناقة والبقرة اسم الانثى يعني في حقيقة ايش؟ اللغة. اللغة. في حقيقة اللغة الاتان والناقة والبقرة اسم للانثى الفرس والرقيق اسم لهما. اي للذكر والانثى. والنعجة اسم للانثى من الظأن - 01:04:03
والكبش اسم للذكر الكبير منه اي من الضعن والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا عرفا ما هو لغة اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير لان ذلك هو المتعارف. ولم تغلب - 01:04:33
بالحقيقة هنا ولم تغلب الحقيقة هنا لانها صارت مهجورة فيما عدا الاجناس الثلاثة اشار اليه الحارث في الاجداس الثلاثة الخيل والبغال والحمير. هذه هي الاجناس الثلاثة اذا الموصى به ينظر في عرف الموصي. ما الذي اراده؟ نطبق الموصى به على - 01:04:53
فيه نطبق الموصى به على عرفه. فمثلا لو قال الموصى لو قال الموصي اوصيت ابانتي آآ لسائقي لا نقول المقصود بالعرب انا العربانة اللي هي عربانة حمل المتاع ها الذي يوضع فيه الرمل وغيره لا عربانة في عرف اهل الكويت - 01:05:20
في عنوانيت مثلا اذا نغلب جانب العرف اذا كان المقصود بالعربان الوانيت وانيت اذا كان المقصود بالعربانة طالت المتاع فحملت المتاع. هذه مسائل مهمة المرجع فيها المرجع فيها هو العرف. لعل - 01:05:49
نقف على هذا ان شاء الله نكمل في الاسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك في تعديل ايه قلت معاوضة ولا ايه معارضة لا المعارضة صواب المعارضة اكتب صلحها للعبارة صلح - 01:06:09
تصح وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما بصحة المعاوضة عنها كالاعين لصحة الحين انت الحين اذا اشتريت شيء من انسان وتلف قبل ان تنقله يمكن يعوضك بعين مثله ولا ما يمكن؟ نعم. يمكن. يجب ان تكون بعين نفسه. نفس العين يمكن يعوضك بعين اخرى مشابية. نعم. فكذلك - 01:06:34
لو انك استأجرت سيارة فتلفت بغير تفريط منك. وعقد الاجارة سار يعوضك في عقد الاجارة بشيء عين اخرى تؤدي نفس المنفعة ولا لا؟ نعم. هذا مقصوده وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد - 01:07:06
او اجرة دار ونحويهما لصحة المعاوضة عنها كالعيال. لو قال اه عبد عبدي يخدم جدي حتى يموت الان وصية هذي ولا لا؟ طيب اذا كان قالوا هذا العبد لا نريد العبد الفلاني مثلا فيصح المعاوظة المقصود - 01:07:26
المعاوظة وليس المعارضة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 01:07:46
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد درسنا في دليل منال السبيل في شرح الدليل. وكنا قد وقفنا على قوله باب الموصى له. وقلنا في كتاب - 00:00:20
الوصية ان هناك الوصية وهو الامر الذي يوصي به الموصي وهناك الموصي وهو وهناك الموصى له وهو الذي تتجه اليه الوصية. فقال المصنف رحمه الله باب الموصى له وذكر احكامه - 00:00:40
فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا - 00:01:00
وعلمائنا يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى باب الموصى له تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او او حربيا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال محمد ابن حنفي - 00:01:20
عطاء وقتادة هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. او لا يملك كحمل قال في الشرح ولا نعلم خلاف في صحة الوصية للحمل اي اذا علم وجوده حين الوصية فان فان انفصل ميتا بطلت لانه لا يرث وبهيمة - 00:01:40
ويصرف فيه علفها لان الوصية لها امر بصرف المال في مصلحتها. فان ماتت فان ماتت البهيمة البهيمة الموصى لها قبل لجميع الموصى به في حلفها فالباقي للورثة يتعذر لتعذر صرفه الى الموصلة. كما لو رد موصله الوصية - 00:02:00
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور ويسرف ويصرف في مصالحها الاهم الهم فالاهم. عملا بالعرف ولله ورسوله وتصرف فيه المصالح العامة كالفيل. وان وصى بحراق ثلث ماله صح. صرف وصرف لتجميل الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل السفن للجهاد في سبيل الله - 00:02:20
تصحيح لكلامه حسب الامكان. قوله رحمه الله فيما يتعلق بالموصى له قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه هذه هي القاعدة الكلية في صحة الوصية. ان الموصى له تصح له الوصية - 00:02:50
بشرط ان يكون ممن يصح تمليكه. فاذا كان الامر كذلك فكل انسان ذكرا كان مسلما كان او ذميا فان تمليكه يصح. فكذلك الوصية له تصح قال ولو مرتدا او حربيا كلمة ولو قلنا على خلاف في المذهب ولكن هذا هو الراجح - 00:03:10
ان المرتد والحربي والحمل المرتد والحرب والحمل والبهيمة والمساجد هذه كلها تصح الوصية لهذه الجهات لماذا تصح الوصية للمرتد والحرب؟ لانه يمكنه ان يملك. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا - 00:03:40
لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا وهذا فيه اشارة الى ان الحرب وان كان حربيا لكن اذا كان بينه وبين المسلم ولاية من جهة النسب او ولاية من جهة النصرة او ولاية من جهة المعرفة - 00:04:08
ان الوصية اليه تصح لكن قال العلماء بشرط ان يكون الا يكون مما يتقوى به على الشرك والكفر قال محمد ابن الحنفي من التابعين وهو محمد ابن علي ابن ابي طالب - 00:04:36
وينسب الى ابن الحنفية الى امه لانها كانت من سبايا بني حنيفة وعطاء وهو عطاء الخرساني وقتادة ابن دعامة السدوسي. هو وصية المسلم لليهود والنصارى ففسروا الاية الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا بوصية المسلم اليهودي والنصراني وان كان حربيين - 00:04:56
طيب ان كان ان كانت الوصية لمن لا يصح تمليكه في الحر. لكن يصح ان يملك كالحمل الحمل لا يصح تمليكه. فلا يمكنه البيع ولا الشراء. لكن الوصية له جائزة. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحق - 00:05:27
الشرح الكبير اذا علم وجوده حين الوصية فان انفصل ميتا اي خرج او اخرج من بطن امه ميتا بطلت. لانه لا يرث. فالوصية للحمل جائزة فان خرج فان الوصية باطلة وتعود الى الورثة - 00:05:58
طيب انتم قلتم تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. البهيمة لا يمكنه ان يملك. فهل تصح الوصية له قال وبهيمة ويصرف في علفه. اي البهيمة لا يمكنها ان تملك ولكن يمكن ان يوصى لها بما يصلح حالها. قال ويصرف في علفها - 00:06:25
او في علفها في علفها اي في اجرة من يعني فلها. او في علفها اي في شراء العلف لها لان الوصية لها امر بصرف المال في مصلحتها فلو كان انسان عنده فرس فخاف انه ان مات ان هذا الفرس لانه اعرج مثلا - 00:06:55
يترك حتى يموت جوعا. ولا يهتم به احد. فوصى ببعض ما له ليشترى فوصى ببعض لهذه البهيمة فتصرف هذه الوصية فيما يصلح حال البهيمة. سواء قلنا في العلف او في من يقوم في اجرة من يقوم على اصلاح البهيمة. يعني مثلا في عرف اليوم يمكن اذا وصى - 00:07:24
بهيمة ان يدفع من هذه الوصية للطبيب البيطري. لتعالج هذه البهيمة. قال فان ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها. وصى بالف دينار للبهيمة. فصرفوا من الف دينار خمس مئة وبقيت خمس مئة وماتت البهيمة. فهذه - 00:07:54
خمسمئة اين تذهب؟ قال فالباقي للورثة. بتعذر صرفه الى الموصى له كما لو رد له الوصية طيب انتم قلتم تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. المساجد هل يصح ان يوصى لها او لا؟ قال وتصح للمساجد والقناطر. اذا هذه مستثناة من القاعدة. وتصح للمساجد - 00:08:24
والقناطر. القناطر جمع قنطرة وهي الجسور الصغيرة التي تكون على الجداول الانهار القناطر جمع قنطرة وهي الجسور الصغيرة التي تكون على والانهار طيب اذا وصى انسان للمسجد فاما ان يكون خصص واما ان يكون عمم فان عمم فالوصية تصرف في - 00:08:57
في اي جهة كانت للمسجد. وان خصص فلا تصح هذه الوصية الا في الجهة المخصوصة فلو قال اوقفت الف دينار على مسجد عائشة المحري لكن يكون في خدمة حمالات المصاحف فلا تصرف هذه الوصية الا في حمالات المصاحف زمنا بعد زمن - 00:09:30
قال ونحوها وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور فلو وصى بالثغر قال الثغر الفلاني اوصي بالف دينار. الثغر يعني الحدود. فان هذه الف دينار تذهب الى حدود وتصرف للعساكر والجن والمجاهدين القائمين على الحدود. ويصرف في مصالحها - 00:10:00
الاهم فالاهم عملا للعرفي طيب هل يستصح الوصية لله وللرسول؟ قال ولله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه اذا وصى الانسان قال اوصي بالف دينار لله او قال اوصي بالف دينار لرسول الله صلى الله عليه - 00:10:29
عليه وسلم فاين تصرف هذه الاموال؟ قال المصنف وتصرف في المصالح العامة كالفيل ما هو الفيء؟ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين - 00:10:53
الهي كيف لله؟ اي في الامور العامة المتعلقة بمصالح المسلمين ولرسوله كيف في الامور العامة المتعلقة بمصالح المسلمين العامة طيب ان وصى الرجل باحراق ثلث ماله فلا يجوز ان تحرق هذه الاموال - 00:11:14
ولكن هذه الوصية تصح ولكن تصرف فيما يتم به الاحرام. وهو ان تصرف هذه الاموال في تجميل الكعبة وتنوير المساجد اذا لو وصى انسان باحراق بعظ ماله يشترى بماله جمرا وطيبا ويبخر به المساجد - 00:11:38
لو وصى رجل بدفن ماله في التراب. فهذه وصية صحيحة ولكن لا تصرف المال في التراب وانما ما تصرف في تكفين الموتى. لان المال اذا اشتري به الكفن فان الكفن يكون مدفونا في التراب - 00:12:04
ولو قال وصيت برمي بعض مالي في الماء لو قال وصيت برمي بعض مالي في الماء فهذه وصية النافذة وتصرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الامكان. لان الوصية الجائرة والفاسدة والباطلة يجب ان - 00:12:24
يجب ان تصحح نعم نعم؟ يجوز في السقيا يجوز في السقيا ايضا اذ لو قال آآ هذه اموالي ارموها في الماء اذا يسقى. نعم الشيخ اه هل يجوز صرف الثغور يدخل فيه الحدود حتى لو لم يكن هناك حرب او يدخل يدخل في الحدود ولو لم يكن فيها حرب - 00:12:52
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولا تصح لكنيسة او بيت نار او مكان من اماكن الكفر لانه معصية او كتب التوراة والانجيل لانهما منسوخان وفيهما تبديل. وقد غضب وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر شيئا مكتوبا من التوراة - 00:13:22
او ملك او ملك او ميت او جني او ملك. كيف؟ او ملك او ملك. او ملك كيف مم. او ملك او ميت او جني. او ملك او ميت او جني فانه لا يملكون اشبه مال وصى لحجر. ولا - 00:13:43
من كاحد هذين لان التعيين شرط فان كان ثم قرينة او غيرها انه اراد معينا منهما واشكل صحت الوصية واخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب. قال ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة. فلو وصى بثلث ماله لمن - 00:14:03
لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح ولمن لا تصح له. كان الكل لمن تصح له. نص عليه. لان من اشركه لا يملك فلا يصح التشريك. لكن لو لو صالحيه وميت علم موته او او لا. كان للحي النصف فقط - 00:14:23
لانه اضاف الوصية اليهما فاذا لم يكن احدهما اهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه من معارض كما لو كان لحيين كما لو كان لحيين فمات احدهما. اذا في الاول ذكر - 00:14:43
من تصح له الوصية ثم ذكر من لا تصح له الوصية. اولا لا تصح الوصية وصية مسلم للكنائس. اما لو وصل النصراني لكنيسته فوصيته نافذة. لكن المقصود وصية للكنائس لا تصح. فكيف تصرف؟ تصرف لبيوت الله عز وجل - 00:15:03
او بيت نار وهو مكان عبادة المجوس او اي مكان من اماكن الكفر. لماذا؟ لان هذه وصية جائرة ومعصية فلا تنفذ لا يجوز تنفيذ الوصية ان كانت على صورة معصية. لا يجوز - 00:15:31
تنفيذ الوصية ان كان على صورة معصية او كتب التوراة والانجيل. لو قال وصيت بالف دينار يشترى بها توراة وانجيل ويوزع فهذا الوصية باطلة لان التوراة والانجيل منسوخان وفيهما تبديل - 00:15:54
ثم قال وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من ما عمر شيئا مكتوبا من التوراة وجاء هذا في مسند الامام احمد من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان عمر ابن الخطاب اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل - 00:16:16
الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اموتون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية اذا هذا فيه دلالة على ان التوراة والانجيل ليست بيضاء نقية كما انزلت. بل هي فيها من التبديل والتغيير - 00:16:36
فبناء على ذلك لا يجوز الوصية في شراء التوراة والانجيل او في اصلاح التوراة والانجيل. وهكذا لملك لا تصح لان تمليك الملك غير متصور او ميت الوصية للميت لا تصح. لان الميت لا يملك. او جني - 00:17:05
يعني لو قال إنسان والله انا عندي قرين اوصيكم بألف دينار تظاعونه للقريب لا يتصور ان يملك القليل لهذا قال لانهم لا يملكون اشبه ما لو والصالح حجر ها؟ هذا غير - 00:17:32
وصى ان يحفر بئر لميت فهذه وصية جائزة. لكن وصى لميت قال اعطوا آآ جدي اللي مات قبلي شلون نعطيه جدة ليش دينار ها ما يتصدقن ها ما يتصدق عنه - 00:17:56
تصدق عنه اي تصحح هذي مسألة ثانية. تصحح ممكن. ان يستأذن الورثة ويقال هذه وصية جائرة لكن ما رأيكم لو نجعلها صدقة عن من اوصى له من الاموال؟ هاي تسمى تصحيح - 00:18:12
لو قال اوصيت بالف دينار لابليس ها هذي وصية جائرة الكافر جائز ما فيه جائزة لان الله عز وجل قال الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال محمد بن حنفية وعطاء وقتادة نزل - 00:18:29
في اليهود والنصارى نعم وايضا قال الله عز وجل لا ينهاكم الله اي الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم من ديارك ان تبرهم. لا الورث لا لا الوصية جائزة قال رحمه الله ولا لمبهم لماذا الوصية لمبهم غير جائزة؟ لانها تؤدي الى النزاعات - 00:18:48
انها لا يمكن التمليك فيها. لو قال كاحد هذين ما نعرف ايهما الان او قال لرجل اوصيت بالف دينار لرجل من الروم هذا مبهم. ما نستطيع لو قال اوصيت لالف دينار لرجل من مصر. طيب اه من هو هذا الرجل من مصر؟ ما نعرف. فهذه وصية لا - 00:19:18
ينفذ لان التعيين شرط فان كان ثم قرينه او غيرها انه اراد معين منهما واشكل صحة الوصية. واخرج واخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة في القواعد قواعد الفقهية. اذا هل - 00:19:48
لو قال اوصيت بالف دينار لهذين الرجلين فابهم ابهاما لا يمكن وجود قرينة حتى نعرف من الذي اوصله. فماذا نفعل؟ قال المذهب انه يقرع بينهما يقرع بينهما ها لا هو قال احد هذين - 00:20:18
ما قال هذين لو قال هذين ما في اشكال ايه لو قال احد هذين فاذا لا لا يجوز ان نعطي الاثنين اللي هو ما اراد الاثنين اراد واحدا منهما فانه قال اوصيت لاحد هذين ها - 00:20:46
لاحدى المرأتين ما نعرف ايهما فهذا لا يصح ان نعطي هذا وهذا طيب فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له - 00:21:06
مثال ذلك لو وصى بثلث ماله وصى بثلث ماله لعم له لا يرث ووصى لمن لا تصح له كاخ له وارث فيعطى الثلث لمن لا يرث لمن تصح له الوصية ولا يعطى الوالد شيء من الوصية - 00:21:24
نص عليه الامام احمد لان من اشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك فلو قال ثلث مالي لعمي الذي لا يملك ومعه شريكه اخي واخوه يرث فالثلث كله لعمه وليس لاخيه شيء. وهكذا لو قال ثلث مالي لو قال ثلث مالي - 00:21:52
مساجد ويشرك معه الكنائس. فالثلث ماض في المسجد وليس للكنائس شيء. لو قال الرجل ثلث ما لي في القرآن والتوراة. فالثلث كله في القرآن دون الدورة وهكذا. قال لكن لو اوصى لحي وميت - 00:22:20
علم موته اولى انتبه الان لو قال اوصيت بهذا المال لحي وميت الا نشرك واضح انه اشرك فللحي النصف والباقي للميت فان تيقن موته فليس له شيء والحي اخذ نصيبه وترد الى الورثة - 00:22:42
وان تيقنا حياته فله النصف الباقي. قال كان للحي النصف فقط لانه اظاف الوصية اليهما. فاذا الم يكن احدهما اهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي. لخلوه عن المعارض كما لو كان - 00:23:11
فمات احدهما فلو وصى لحي وميت وكان الميت غير موجود زمن الوصية. فالوصية نصف الوصية للحي ولا لا تبطلوا في حقه وتبطلوا في حق الميت النصف الباقي وترد الى الورثة. نعم - 00:23:31
ها؟ حق القرآن ليش يقرأ بينهم؟ هل هو قصد واحد ولا قصد اختلاف لا هو ابهم. لو قال ايوة بنيته لفظه. قال اوصيت لاحد هذين رجلين مو هو ابهم ما دام انه ابهم ولا يوجد قرينة لا - 00:23:53
الشر ابهم ولا يوجد قرين. لو قال اوصيت لهاتين لاحدي لاحدى هاتين المرأتين الان لابد من القرآن اذا لم توجد القرينة لكن لو قال اوصيت للمرأة ما في اشكال انها على النصف بينهم. نعم. شيخ احسن الله اليكم - 00:24:18
اني قلت في اه لا تصح الوصية لمن لا تصح له ومن اشرك معه فالوصى بثلث ماله لما تصح الوصية ولمن لا تصح له لكل لمن تصح له. صحيح. والاخرى هناك لحي وميت. فرق بينهم. الحي يصح والميت لا تصح. اي بس الميت الان لاحظ - 00:24:39
هو لو قال الرجل لو قال الرجل ثلث مالي لعمي ومعه اخي واخوه طلع وارث لكن اخ قد آآ قد تصح وصيته بايجاز ورثة. لا هذا شيء ثاني من جائزة الورثة شيء ثاني. حنا نتكلم الان عن الاصل - 00:24:59
الاصل ان لا وصية لوارث. نعم. اذا لاحظ الان المال كله ثلث لمن تصح له الوصية الان هم اشركهما معا لكن الصور الثاني انه قال اوصيت بنصف مالي فلان الحي وبنصف مالي لفلان وهذا فلان الثاني قد يكون ميتا علمه - 00:25:24
ولم يعلمه غيره او كان حيا ثم مات قبل ان يصل اليه النصف. فلا نأخذ النصف ونعطيه للحي. اها. لانه هو اعطى للحي النصف اصلا؟ الاوصى قبل ان يموت. ايه اوصى ان للحي النصف. والباقي للميت والميت وجدناه ميتا. فاذا ترد الى الورثة - 00:25:54
ترد اليه وكما لو كان حيا فوصى لحي بان ميتا اين يذهب المال؟ اليه عليه يرد ما دام فاذا ورثته اذا كان ميتا. نعم لا لا ما يرجع نعم مقصد الشيخ اننا اشكل علي من ناحية الاوصى لشخص ميت نعم اوصى لجده مثلا وهو ميت جد نعم واوصى لاخيه - 00:26:14
نحو اوصى لابن عمه لا يرث. مم الوصية هنا لاحظ الان عشرة شخصين ما دام اشرك فالوصية كله للحي الذي يرث الذي تصح الوصية دون الميت. قصد الميت بعد بعد الوصية. يعني ما بعد الوصية وليس قبل - 00:26:45
الوصية ما فهمت كان لو اوصى لحي وميت اوصى لحي وميت لاحظ الان قال هذا ثلث مالي للحي فلان عبد الله وللميت فلان واسمه عبدالرحمن. بغض النظر الان عبد الرحمن هذا حي - 00:27:09
ولا ما يدري؟ الان هما اثنان شركاء ولا ليس شركاء؟ شركاء. اذا يعطى الحي نصف المال لانه موجود متيقن. ثم ننظر في النصف الباقي. هل عبد الرحمن موجود او غير موجود - 00:27:31
فان وجدناه ميتا غير موجود رجع الى الورثة. ان وجدناه حيا اعطينا له النصف. فنحن في كلتا الحالتين ما ظلمنا الحي. لانه هو اشرك الحي في هذه المسألة. هذا بالنسبة للحي والميت. اما اذا قال ثلث مالي للقرآن - 00:27:43
وللتوراة القرآن الوصية فيها نافذة والتوراة الوصية فيها باطلة. فالوصية كلها تذهب الى القرآن ولا ترد للورثة. نعم. واضح؟ واذا كان ثلث ماله لحي وميت. ايه هي تذهب للحي. تذهب نصفه للحي. كيف فرقنا - 00:28:03
وقلنا التفريق لان الميت هذا قد يكون حيا. وهو اشركهما معا. نعم. فما دام فهل الحي يأخذ الكل ولا يأخذ الشركة؟ النصف نصف اذا يأخذ النصف ومع السلامة وعلم اذا علم انه - 00:28:23
ميت اذا ان ميت يرد البرث. لا لا ابا اقصد اذا علم انه ميت اثناء وصية. اذا علم انه ميت كانه لم يوصله لان الميت لا صح له الوصية. فاذا الوصية راحت لوين؟ راحت النصف اخذه الحي خلاص. نعم. احسن الله اليكم - 00:28:43
الشفاف والله فيه اشكال عليه هنا. لا لا ما في اشكال ابدا. لان القضية هنا انتبه الان. فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له وصية قلنا صورته انه وصى بثلث ماله للقرآن. ولمن لا تصح له وصى بثلث ماله - 00:29:03
للكنيسة. نعم. كان الكل لمن تصح له الان هو وصى بان ثلث ماله للقرآن وثلث ماله للتوراة. ومعروف ان الوسيلة تنفذ الا في الثلث فجهتي الجهتين وصى في جهتين. نعم. احدهما الوصية فيها نافذة والثانية الوصية فيها غير نافذة - 00:29:23
لكن لو انه اشرك غير هنا ما اشرك هنا وصل الجهتين مختلفتين لكن لو اشرك قال نصف آآ نصف ثلث مالي للقرآن ونصف ثلث مالي للتوراة فالنصف يعطى للقرآن والنصف الذي للتوراة يرجع الى ورثته. نعم. نفس الشيء الحي الميت. الحي والميت انصف بينهما في الوصية - 00:29:50
فلما انصف بينهما في الوصية اخذ نصفه والميت نظرنا اليه فان كان ميتا ليس له شيء رجع الى الورثة ان كان حيا يعطى نصفه وما ظلمناه. ففي فرق بين الامرين. اذا اوصى اشرك حي وميت اشرك حيا وميتا في الثلث - 00:30:20
حي يأخذ نصفه والميت ينظر ان كان ميتا وقت الوصية فليس له شيء. ان كان حيا وقت الوصية ثم مات فهذه تصير للورثة عند جمع من اهل العلم وهو الصواب. واضح؟ نعم. طيب ان كان ميتا عند الوصية فيرجع الى الورثة - 00:30:40
لانه انصف بخلاف ما لو قال ثلث مالي للحي عبدالرحمن وثلث مالي لعبد لعبدالله الميت فالكل للحي ليس للميت شيء. نعم فصل في بيان الموصى له. واذا اوصى لاهل سكته لا لا كيف عندنا فصل قبله عندنا - 00:31:00
لهم نفس اوصى نعم واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاق حال الوصية نص عليه لانه قد يلحظ اعيان سكانها الموجودين لحصرهم. ولجيرانه تناول اربعين دارا تناول اربع ندارا من كل جانب نص عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا - 00:31:27
وقال ابو بكر مستدار اربعين دارا من كل جانب. والحديث محتمل محتمل قاله الشرح. والصغير والصبي اليافع اليتيم من لم يبلغ فتطلق هذه الاسماء على الولد من ولادته الى بلوغه. والمميز من بلغ سبعا - 00:31:59
من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ قال في القاموس راهق الغلام قارب الحلم. والشاب والفتى من والشاب والفتى من البلوغ الى ثلاثين سنة. والكهن من الثلاثين الى الخمسين. قال في القاموس الكهن من من - 00:32:19
وخطه الشين. نعم. من وخطه الشيب ورأيت له بجالة. او من جاوز الثلاثين او اربعا وثلاثين الى احدى وخمسين والشيخ من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرم الى اخر عمره والايم والعزب من من - 00:32:39
زوج له من رجل او امرأة قال تعالى وانكحوا الايامى منكم. قال في الكاف ويحتمل ان يختص العزاب بالرجال والايامى بالنساء لان في العرف له دون غيرهم. والبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة. ورجل وامرأة طيبة اذا كانا قد تزوجا والثي - 00:32:59
والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج كزوالها بيد او ووطء شبهة او زنا. والارامل النساء اللاتي غارقهن ازواجهن بموت او لانه المعروف بين الناس. والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى. قاله في الانصاف. والفرس والرقيق - 00:33:19
اسم لهما اي لذكر وانثى. والنعجة اسم للانثى من الضأن والكبش اسم للذكر الكبير منه. اي من الظهر. والتيس اسم للذكر كبير من الماعز والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير. لان ذلك هو المتعارف ولم تغلب الحقيقة هنا لانها صارت مهجورة - 00:33:39
فيما عدا نجاس الثلاثة اشار اليه الحارثي. هذه زيادات ما هي عندنا اللي ذكرتها في الاخير ما هي عندك. قوله رحمه الله فصل في الفاظ الوصية في حق الموصى لهم. اي كيف نفهم - 00:33:59
الفاظ الوصية. هذه هذه المسائل مهمة لانها متعلق بها الوصية والوقف ايضا. قال اذا اوصى لاهل سكنه قال اوصي بالف دينار لاهل سكني. وهو في عمارة. من يدخل معه؟ اذا كان في عمارة فاهل العمارة - 00:34:18
يدخلون في هذه الوصية لو قال اوصي لاهل سكني ولم يكن في عمارة في بيت فيه شارع. فاهل الشارع يدخلون معه. قال فلاهل زقاقه حال الوصية المقصود بالزقاق يعني الشارع. نعم. ها؟ ونص عليه الامام احمد لانه قد يلحظ اعيان سكانها الموجودين لحصرهم - 00:34:40
طيب فان اوصى لجيرانه قال اوصيت بثلث مالي للجيران. الى كم جار؟ نوصل وصية قال تناول اربعين دارا من كل جانب ما شاء الله اذا اربعين دار من كل جانب يعني معناه مئة وستين بيت مئة وستين بيت - 00:35:03
هذا اذا كان من الجوانب الاربعة نعد اربعين يصير مئة وستين بيت يشملهم تشملهم هذه الوصية قال نص عليه لحديث ابي هريرة مرفوعا الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا لكن هذا الحديث ضعيف - 00:35:29
قال ابو بكر مستدار اربعين دارا من كل جانب. والحديث محتمل محتمل يعني محتمل الاستدلال او محتمل ما قاله ابو بكر الاثرم طيب لو قال اوصيت للصغير او الصبي او الغلام او اليافع او اليتيم. من المراد؟ قال من لم يبلغ. اذا الصغير والصبي - 00:35:50
الغلام واليافع واليتيم هؤلاء الاسماء الخمس هذه الاسماء الخمسة تطلق على من؟ لم يبلغ. تطلق على من؟ لم يبلغ. فتطلق هذه الاسماء على الولد من ولادته. هذه مسألة مهمة تطلق على من لم يبلغ - 00:36:18
فتطلق هذه الاسماء على الولد من ولادته الى بلوغه فاذا بلغ فاذا بلغ خرج عن اسم الصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم اذا اليتم باي شيء ينتهي بالبلوغ والغلام باي شيء ينتهي؟ بالبلوغ. والصبي باي شيء ينتهي بالبلوغ. والصغير باي شيء ينتهي بالبلوغ. طيب من هو المميز؟ لو - 00:36:40
قال اوصيت بالمميزين من هذا البيت. من هو المميز؟ قال من بلغ سبعا من بلغ سبعا فهو مميز. والطفل من دون سبع والمراهق من قارب البلوغ والمراهق من قارب البلوغ - 00:37:09
المميز من بلغ سبعا فما فوق فمه حتى يبلغ هذا يسمى مميزا من بلغ سبعا فما فوق حتى يبلغ يسمى مميزا فيقال فلان مميز وهو الذي يفرق بين الربح والخسارة هذا في زمانهم الحين في زماننا - 00:37:33
ولد عمره اربع سنوات يفرق بين العشر والعشرين جرب انا سويت مرة تجربة ها تعطيها ولدك اللي عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات تعطيه عشر دنانير مثلا ثم عطه دينار ما ياخذ. يعرف ان اللي عنده عشرة - 00:37:53
ها اليوم الصغار يكادون يكونون كبار يعرفون اشياء ما ربما لا يعرفه الكبار والطفل من دون سبع من الولادة الى دون سبع يسمى طفل. المراهق من قارب البلوغ ولما يبلغ - 00:38:12
ولما يبلغ فاذا بلغ ارتفع عنه اسم المراهقة تكلم في في اللغة والا اليوم عندنا مع الاسف المراهق ها بالغ شكبره خمستعش ستعش سبعتعش يسمونه مراهق مراهق مراهق خلاص يقول لا حتى يبلغ السن القانوني لا السن القانوني لاجراء الاحكام القانونية والنظامية عليه. واما في - 00:38:32
الله عز وجل فالبالغ مؤاخذ من جميع الافعال وبجميع الاقوال حتى لو قذف يؤاخذ. حتى لو قذف يؤاخذ ولو عاملنا الناس بالشرع لعقلوا لكنهم عاملناها بالقانون الوضعي فماذا حصل؟ يصير عمره عشرين سنة وعقله عقل ابو عشر سنوات - 00:38:59
ما هو السبب؟ التسيب. قال رحمه الله تعالى والشاب والفتاة من البلوغ الى ثلاثين سنة. اذا متى نقول فلان شاب وفلان فتى وفلان شابة. ها وهي امرأة من البلوغ الى ثلاثين. لاحظ من البلوغ الى الثلاثين. طبعا بالنسبة للتذكير والتأنيث نقول صغير وصغيرة - 00:39:25
وصبي وصبية وغلام وجارية. ها وغلام وجارية ويتيم ويتيمة ومميز ومميزة وطفل وطفلة ومراهق ومراهقة وشابة وشاب وفتى وفتية طيب والكهل من الثلاثين الى الخمسين مثل حالنا. امين. الله المستعان. بداية الكهف. ها؟ انا كرهتني من بداية الكهوف. صرت جهل يعني - 00:39:55
زين يعني لقيت واحد مثلي صار معي كاهن من الثلاثين الى الخمسين يقال له كهل قال في الكهل من وسطه الشيب. اي ظهر عليه خط الشيب ظهر عليه خط الشيب. ورأيت له بجالة. البجالة هي الوقار - 00:40:25
هي الوقار ورأيت له بجالة اي وقار وهو شيء من الشيب يظهر تحت العنفقة او من جاوز الثلاثين او اربعا وثلاثين الى احدى وخمسين هذا القول الثاني. هذا القول الثاني. القول الاول هو المشهور ان الكهل - 00:40:53
من الثلاثين الى الخمسين. طيب والشيخ؟ لو قال اوصيت بثلث مالي لشيخ هذا الشارع. فالان انظر في اي الاعمار قال من الخمسين الى السبعين من الخمسين الى السبعين. هذا يسمى شيخ - 00:41:13
ثم بعد ذلك هرمون الى اخر عمره. نعوذ بالله من ها؟ العمر ان نرد الى ارض العمر لكي لا نعلم من بعده نعوذ بالله من الهرم. اها. نتعوذ بالله من الهرب - 00:41:33
كنت مرة اتذاكر مع والدي رحمه الله. فقال لي مرة من هو الهرم فاذكر اني ذكرت له هذا التعريف. الهرم قلت له هو من جاوز السبعين فقال والدي رحمه الله انا ارى ان الذي يجاوز عمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو هرم. يقول هكذا فتوفاه الله - 00:41:50
عمره ثلاث وستون سنة كما تمنى. اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة. الله يرحمه. ثلاثة وثلاثة وستين. ايه كان دايم يريد ان يموت على هذا السن. سبحان الله فاعطاه الله ما اراد. وصدق الله ورسوله من صدق مع الله صدقه الله - 00:42:17
كما جاء في الحديث والشيخ من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرم الى اخر عمره. طبعا هذا شيخ وهذه شيخة. ها وهذا كهل وهذه كهلة. وتقول والايم والعجب لو قال اوصيتم بثلث مال الايم او للعزب فمن هو الايم؟ من هو العزب؟ قال من لا زوج له من رجل او امرأة - 00:42:36
تقول رجل عزب وامرأة عزب ويتصح عزباء لكن على خلاف المعروف. ورجل ايم وامرأة ايم. هذا نفس الوزن قال تعالى وينكحوا الايامى منكم. ايامى منكم اي الذين لم يتزوجوا. قال في الكافي - 00:43:07
ويحتمل ان يختص العزاب بالرجل والايامى بالنساء. هذا قول ان العزاب خاص بالرجال يقال فلان عزب وفلانة اي ما اي غير ذات بعل. لان الاسم في العرف له دون غيرهم - 00:43:32
طيب والبكر من لم يتزوج من رجل او امرأة تقول هذا رجل بكر وهذه امرأة بكر نفس الاسم واضح هذا رجل بكر وهذه امرأة ذكر ورجل ثيب وامرأة ثيبة. اذا قال اوصيت بالثيبين والثيبات من هذا الشارع. فلمن - 00:43:52
نصرف المال قال اذا كان قد تزوجا في صرف الوصية للمتزوجين رجل ثيب حتى لو ما كان عنده زوجة زوج طلقوه. نعم. او كانت مطلقة ما دام انها كانت متزوج او كان متزوجا فهو رجل ثيب - 00:44:18
امرأة طيبة والسيوبة في الاصل زوال البكارة ولو من غير زوج كزوالها بيد او وطئ شبهة او زنا يعني لو ان امرأة عياذا بالله كانت تساحق فابطلت بكارتها ولم تتزوج فهذه تسمى في الشرع - 00:44:38
امرأة في تسمى في الشرع امرأة ثيب. والارامل لو قال اوصيت بثلث مال للارامل فمن هم ارامل قال النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة بموت معروف او حياة يعني الطلاق - 00:45:02
تسابقون نقول فلان ارملة. ها؟ لمن مات عنها زوجها وفلانة ارملة لمن طلقها زوجها. لانه بين الناس والرهق لو قال اوصيت ثلث مالي للرهط من هذا الشارع فمن هم الراهن؟ قال ما دون العشرة من الرجال خاصة. قال في كشف المشكل الرهط ما بين - 00:45:25
ثلاثة الى العشرة وكذا النفر من ثلاثة الى عشرة فاذا اوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم طيب لو اوصى بالفاظ العرف لو اوصى بالفاظ العرف. هل المعتبر العرف - 00:45:55
الشرع او العرف اللغوي او عرف موصي. ها احسنت المعتبر عرف موصي. ننتبه لهذه القضية. فان فان كان الموصي من اهل الكويت فالمعتبر عرف ان كان الموصي من اهل اليمن فالمعتبر من عرفوا اليمن ان كان الموصي من افريقيا فالمعتبر عرف افريقيا وهكذا نعم - 00:46:20
احسن الله اليكم. باب الموصى به تصح الوصية بما لا يصح بيعه كالآبق والطير تصح الوصية حتى بما لا يصح به. ما عندك؟ لا حتى موجود يعني ما قلت خطأت انا ماشي صليت تصح - 00:46:46
الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. لانها صاحب المعدوم فهذا اولى. لان الوصية استجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه. وللموصى له السعي في - 00:47:06
فان قدر عليه اخذه وان خرج من الثلث. وبالمعدوم بما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة ان حصل شيء في مقتضى الوصية الا حمل الامة فقيمته يوم وظعه. قال بن قدس لعله - 00:47:26
حرمة التفريق وان لم يحصل شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محلا. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع. لان فيه نفعا مباحا وتيقر اليد عليه وزيت متنجس لغير مسجد لانه يستصبح به. بخلاف المسجد فانه يحرم فيه - 00:47:46
اذا صحبوا المنفعتين كالمفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما لصحة المعارضة عنها كالاعيان. وتصح بالمبهم كثوب وعبد وعبد وشاه ولانها اذا صحت بالمعدوم فالمجهول اولى ويعطى ما يقع عليه الاسم لانه اليقين - 00:48:06
اقرار فان اختلف الاسم العرفي والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة. لانها الاصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لانه تبادر الى الفهم. فالشاة والبعير والثور - 00:48:26
للذكر والانثى من صغير وكبير ويشمل لفظ شاة الضأن والمعز لعموم حديث في اربعين شاة شاة. فيقولون حلبت البعيرة يريدون الناقة والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة لقوله تعالى وينكحوا الايامى منكم الصالحين من - 00:48:46
وامائكم والعطف للمغايرة وقيل في العبد للذكر والانثى والحجر الانثى من الخيل. والاتان والناقة البقرة اسم الانثى قال في الانصاف والفرس والرقيق اسم لهما اي لذكر وانثى. والنعجة اسم للانثى من الضاد والكبش اسم - 00:49:06
الذكر الكبير منه اي من الضعف والتيس يسند الذكر الكبير من الماعز. والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير ان ذلك هو المتعارف ولم تغلب الحقيقة هنا لانها صارت مهجورة فيما عدا الاجناس الثلاثة اشار اليه الحارثون - 00:49:26
قوله رحمه الله باب الموصى به يعني يجب ان ننتبه ما هي ما ما هو الشيء الذي تصح به الوصية اولا وما هي الالفاظ في الوصية في الموصى به؟ قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه - 00:49:46
اذا بما يصح بيعه من باب اولى. بما تصح الاجارته من باب اولى. لان الوصية تصح بما لا يصح بيعه فما يصح بيعه من باب اولى ان الوصية فيها نافذة - 00:50:05
فلو قال اوصيت بعبدي الابق انه لفلان. فهذه وصية نافذة. الابق والشارب والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع لو قال ان صقري الذي انطلق في الهواء متى ما وجد فهو لفلان فهذه وصية نافذة - 00:50:21
لو قال حمامي الموجود في الهواء لفلان تصح هذه الوصية وهكذا الحمل بالبطن لو قال ناقتي حامل والحمل لفلان هذا وصية صحيحة واللبن بالضرب. لو قال حلب نوقي لو قال حلب نوقي هذا العام لفلان - 00:50:47
هذه وصية نافذة لانها تصح بالمعدوم فهذا اولى. والوصية اجريت مجرى الميراث. وهذه تورث عنه معلوم ان هذه الاشياء تورث. فالوصية كذلك. قال وللموصى له السعي في تحصيله لو قال الرجل اوصيت بعبدي الابق لزيد. فمن يذهب يبحث عن العبد الاب؟ زيد. هو الذي يبحث عن العبد الابق - 00:51:14
وليس غير زيد يعني لا يقول زيد لورثة الموصي ها ابوكم وصى لي بالعبد الابق روحوا جيبوه لي لا هو الذي يسعى في تحصيل ها ما لا ما لم يوجد وقت الوصف. وللموصى له السعي في - 00:51:44
تحصيله. فان قدر عليه اخذه ان خرج من الثلث. وبالمعدوم تصح الوصية بالمعدوم. وهو الذي لم يكن موجودا وقت الوصية. لو قال كل ما اكسبه من اليوم فهو لزيد الان كسبه للمستقبل معدوم ولا موجود؟ معدوم. اذا الوصية جائزة بذلك. ثم قال - 00:52:04
تحمل امته لو قال ان آآ حمل ان حمل امتي فحمله لفلان فحملت امته جارية فوضعت الجارية فينظر الجارية الصغيرة كم تباع يوم الوضع ان قدرنا ان مئة دينار فيعطى الموصى له مئة دينار ولا يفرق بين الام وبين الجارية. او شجرته - 00:52:34
ابدا لو قال حمل هذه الشجرة لفلان ابدا. حمل هذه الشجرة او تمر هذه الشجرة للمسجد الفلاني هذا الان شيء معدوم لكن الوصية به صحيحة. او مدة معلومة كان يقول ثمر نخيلها - 00:53:07
هذه السنة للمسجد. بعد هذه السنة ترجع النخيل الى الورثة. فان حصل شيء فلنوصى له بمقتضى الوصية الا حمل الامة فقيمته يوم وظعه. لماذا قيمته يوم وظعه؟ لماذا لا يعطى - 00:53:29
حتى لا يفرق بين الام والجارية. نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان - 00:53:49
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله - 00:54:37
ثلث ما يلحق عنه. نعم بعدها قلت ان وصفة حق اثنينه ايش اسمه اذا واحد فيهم مات العايش ياخذ النص النص الثاني يرد الجوال صح والباتجة حق الورثة ان اكون لا - 00:55:49
لان لان هو قال ان العم وهذا شركاء في الثلث قال شركاء ما قال نص نص الثاني قال اي نعم اه قوله رحمه الله وتصح بغير مال اذا يجوز ان الانسان يوصي بغير المال يجوز ان يوصي بالمنافع يجوز ان - 00:56:31
يوصي بما لا يملك يجوز ان يوصي بما لا يجوز بيعه. مثال ذلك ككلب مباح نفعي. وهو كلب صيد او كلب الحراسة. لان فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه غير المباح لا يجوز - 00:57:13
مثلا هذه وصية باطلة ها هذه وصية باطلة وكذلك تصح بزيت متنجس لان الزيت المتنجس انسان كان عنده زيد فجاءت فأرة ووقعت في هذا الزيت. لا يجوز استخدامه في اكل او شرب. فهل يرمى؟ لا يرمى. ماذا يفعل؟ هذا الزيت - 00:57:37
متنجس يوضع في السراج ويستظاء به اهل البيت. لكن نبه المصنف ان الزيت المتنجس لا يجوز ان يوصى به مسجد لانه يستصبح به بخلاف المسجد فانه يحرم فيه وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد او اجرة دار ونحوهما. لو قال اذا انا مت فان - 00:57:57
عبدي يخدم جدي جدي حتى يموت. اذا هذه وصية نافذة في المنفعة المفردة او قال ان انا مت فوصيتي ان اجرة دار فلان لفقراء البلد. اذا الاجرة باقية لفقراء البلد. قال لصحة المعاوضة عنها كالاعيان. ايش مكتوب عندك؟ يجوز - 00:58:24
لصحة لا المعارضة لا المعارضة صلحها هذا خطأ مطبعي لصحة المعاوضة عنها كالاعيان يعني ممكن الانسان ان يعاوض هذا بعين اخرى. قال وتصح بالمبهم كثوب وعبد لو قال اوصيت بثوب من ثيابي لفلان. فيأخذون اي ثوب يعطونه لفلان - 00:58:55
او كان عنده عبيد او شاة فقال اوصيت بشاة لفلان ياخذون اي شاة ويعطونه لفلان قال اذا اذا صحت بالمعدوم فالمجهول اولى. ويعطى ما يقع عليه الاسم لانه اليقين كالاقرار. فان اختلف - 00:59:23
فالاسم بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة. انتبه الان عندنا عرفي وعندنا حقيقة لغوية وعندنا حقيقة شرعية فاذا وصى مثلا انسان قال اوصيت باللحم لفلان الان اللحم في لغة في الحقيقة اللغوية اسم على كل لحم سواء كان لسمك او لطير - 00:59:41
او لطائر او لذوات الاربع من بهائم الانعام. يسمى لحم في اللغة لكن في العرف اللحم عندنا في الكويت لا يطلق الا على لحم الضأن او لحم البقر او لحم الجمل - 01:00:12
لحم بهايم الانعام فقط دون الدجاج دون الطيور دون الاسماك لا يسمى لحما في عرف اهل الكويت. فماذا نغلب؟ هل الحقيقة اللغوية او الحقيقة العرفية. قال المصنف غلبت الحقيقة لانها الاصل ولهذه - 01:00:31
يحمل عليها كلام الله تعالى. طبعا كلام الله يحمل على الحقيقة اللغوية لانه منزل على عرف اللغة هذا هو العرف السائد في اللغة في زمن النزول. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزل على عرف - 01:00:51
اللغة لانه صلى الله عليه وسلم انما يتكلم في عرف اهل اللغة اما نحن اليوم فلا نتكلم في عرف اللغة ولا نتحدث بعرف اللغة ولا بعرف المنزل وانما نتحدث بحسب اعراف - 01:01:11
والوصية متعلقة بالموصي والموصى له. والموصي والموصى له في اي عرف في عرف اللغة ولا في عرف تنزيل ولا في عرف في عرفه هو؟ اذا الصواب كلام ابن قدامة واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله - 01:01:27
من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم انه يقدم العرف لانه فبادروا الى لسان وهو المتبادر الى لسان الموصى اليه. فقوله هو المقدم فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. هذا بالنسبة للغة. لكن في العرف - 01:01:47
ربما لهم اصطلاحات خاصة. ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز لعموم حديث في اربعين شاة شاة ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة. حلبت البعير يريدون الناقة. لان البعير الذكر لا يحلب. فمقصودهم بحلبة البعير - 01:02:17
يعني الناقة الانثى والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد هذه كلها يطلق على الذكر والانثى اما العبد اسم للذكر خاصة. لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم والعطف للمغايرة وقيل في العبد للذكر والانثى وهو المعروف. والحجر بكسر الحاء ها والحجر - 01:02:39
نشر الحاء الانثى من الخيل. جمعه حجور واحجار. ها ايه كله الحصان والجمل والحمار والبغل والعبد الان في في حقيقة لغوية هو للذكر في العرف اسم للذكر والانثى. فايهما نغلب؟ ننظر الى العرف ما هو المستخدم؟ ننظر للعرف ما هو - 01:03:09
الحجر مثلا في عرف الحقيقة اللغوية لا يطلق كلمة الحجر الا لانثى من الخيل قد يكون هناك في بعض الاعراف صغير الخيول سواء كان ذكرا او انثى يسمونه حجرا. لانه في حجر امه مثلا - 01:03:42
ايهما نغلب؟ الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة العرفية؟ الحقيقة العرفية. قال والأتان والناقة والبقرة اسم الانثى يعني في حقيقة ايش؟ اللغة. اللغة. في حقيقة اللغة الاتان والناقة والبقرة اسم للانثى الفرس والرقيق اسم لهما. اي للذكر والانثى. والنعجة اسم للانثى من الظأن - 01:04:03
والكبش اسم للذكر الكبير منه اي من الضعن والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا عرفا ما هو لغة اسم للذكر والانثى من الخير والبغال والحمير لان ذلك هو المتعارف. ولم تغلب - 01:04:33
بالحقيقة هنا ولم تغلب الحقيقة هنا لانها صارت مهجورة فيما عدا الاجناس الثلاثة اشار اليه الحارث في الاجداس الثلاثة الخيل والبغال والحمير. هذه هي الاجناس الثلاثة اذا الموصى به ينظر في عرف الموصي. ما الذي اراده؟ نطبق الموصى به على - 01:04:53
فيه نطبق الموصى به على عرفه. فمثلا لو قال الموصى لو قال الموصي اوصيت ابانتي آآ لسائقي لا نقول المقصود بالعرب انا العربانة اللي هي عربانة حمل المتاع ها الذي يوضع فيه الرمل وغيره لا عربانة في عرف اهل الكويت - 01:05:20
في عنوانيت مثلا اذا نغلب جانب العرف اذا كان المقصود بالعربان الوانيت وانيت اذا كان المقصود بالعربانة طالت المتاع فحملت المتاع. هذه مسائل مهمة المرجع فيها المرجع فيها هو العرف. لعل - 01:05:49
نقف على هذا ان شاء الله نكمل في الاسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك في تعديل ايه قلت معاوضة ولا ايه معارضة لا المعارضة صواب المعارضة اكتب صلحها للعبارة صلح - 01:06:09
تصح وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما بصحة المعاوضة عنها كالاعين لصحة الحين انت الحين اذا اشتريت شيء من انسان وتلف قبل ان تنقله يمكن يعوضك بعين مثله ولا ما يمكن؟ نعم. يمكن. يجب ان تكون بعين نفسه. نفس العين يمكن يعوضك بعين اخرى مشابية. نعم. فكذلك - 01:06:34
لو انك استأجرت سيارة فتلفت بغير تفريط منك. وعقد الاجارة سار يعوضك في عقد الاجارة بشيء عين اخرى تؤدي نفس المنفعة ولا لا؟ نعم. هذا مقصوده وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد - 01:07:06
او اجرة دار ونحويهما لصحة المعاوضة عنها كالعيال. لو قال اه عبد عبدي يخدم جدي حتى يموت الان وصية هذي ولا لا؟ طيب اذا كان قالوا هذا العبد لا نريد العبد الفلاني مثلا فيصح المعاوظة المقصود - 01:07:26
المعاوظة وليس المعارضة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 01:07:46