كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
2- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 15شوال 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج قال رحمه الله ويحرم المميز بنفسه باذن وليه - 00:00:00ضَ
لانه يصح وضوءه فصح احرامه كالبالغ ولان العبادات احد نوعين نوعي العقود فكان منه ما يعقده المميز لنفسه باذن وليه كالبيع وليس له اي ولي مميز تحليله اذا احرم باذنه كالبالغ - 00:00:25ضَ
ولا يصح احرامه بغير اذنه اي اذن وليه. لانه يؤدي الى طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:41ضَ
قال رحمه الله ويحرم المرء المميز بنفسه تقدم ان المميز عند الفقهاء من بلغ سبعا وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا اصح قال ويحرم المميز بنفسه باذن وليه وعلل ذلك قال لانه يصح وضوءه وتصح صلاته - 00:00:54ضَ
اصح احرامه كالبالغ وتعيين اخر قال لان العبادات لان العبادات احد نوعي العقود فكان منهما يعقده المميز لنفسه ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله في البيوع على صحة بيع وشراء الصبي - 00:01:16ضَ
المميز اذا اذن له ولي فيما جرت به العادة قال وليس له اي ولي امر يستحليله اذا احرم باذنه كالبالغ وذلك لان النسك يجب اتمامه اذا احرم الانسان به النسك من حج او عمرة متى عقد وجب المضي فيه - 00:01:36ضَ
وهو قد عقده باذن وما ترتب على المأذون فليس في مضمون ثم قال ولا يصح احرامه بغير اذنه اي اذني وليا. لانه يؤدي الى لزوم مال وذلك فيما وذلك فيما يتعلق بنفقة النسك - 00:01:59ضَ
وما يتعلق ايضا بالكفارات اذا حصل منهما يوجب الكفارة من ترك واجب او فعل محظور ولهذا قال لم ينعقد بنفسه كالبيع ولا يحرم الولي عن المميز لعدم الدليل الولي عن المميز لعدم الدليل. وذلك لان الدليل انما ورد في ماذا؟ في غير مميز - 00:02:20ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام لما رفعت اليه امرأة الصبي قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر والاصل ايضا ان العبادة الاصل في العبادة ان يقوم بها الانسان بنفسه ولا ينوب عنه غيره فيها - 00:02:45ضَ
اما غير مميز فيحرم عنه ووجه ذلك تعذر الاحرام من غير المميز حينئذ لما تعذر فان وليه يعقده عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وغير المميز يحرم عنه وليه ان يعقد له الاحرام لما روى جابر رضي الله عنه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع - 00:03:02ضَ
النساء والصبيان فاحرمنا عن الصبيان. رواه سعيد يعقد له او المراد بذلك احرمنا عن الصبيان يعني غير مميزين واما المميز يحرم بنفسه اذا الصبي الصبي ان كان مميزا فانه يحرم بنفسه فيأمره وليه الاحرام - 00:03:29ضَ
والدخول في النسك. فيقول له مثلا انوي الاحرام قل لبيك حجا. لبيك عمرة فيقول لبيك حجا لبيك عمرة واما اذا كان الصبي غير مميز فانه يحرم عنه وليه اي ينوي الولي الاحرام عن الصبي - 00:03:51ضَ
في قلبه وليس معنا نية احرام الولي عن الصبي ان يتلفظ بذلك يقول لبيك عن الصبي لانه لو قال ذلك صار نائبا عنه صار نائبا عنه وهنا فرق بين نية الولي ان الصبي محرم. وبين ان ان يلبي الولي عن الصبي - 00:04:15ضَ
صار نائبا عنه واما اذا نوى فهذا هو هو المشروع. نعم ان شاء الله سيأتي مفصلا ان شاء الله في الطواف الحامل والمحمول تأتي ان شاء الله السعي لا يشرع تكراره - 00:04:40ضَ
هذا المذهب بين السعي يقع نفلا حتى لو قلنا انه ركن واذا قمنا بمشروعية الاعادة ولهذا قال وقيل يجزئه اذا اعاد السعي لحصول الركن الاعظم وهو الوقوف احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:05:13ضَ
يعقد له ولي الاحرام ولو كان الولي محرما او كان الولي لم يحج عن نفسه كما يعقد له النكاح ولو كان معه الولي ولو كان مع الولي اربع نسوة وهو اي الولي من يلي ما له من اب ووصيه وحاكم - 00:05:34ضَ
ولا يصح من غير الولي طيب يقول رحمه الله فيعقد له وليه الظمير يعود على غير مميز الاحرام ولو كان الولي محرما او كان الولي لم يحج عن نفسه يعني الولي يعقد له ولو كان محرما ولا يقال كيف يدخل احراما على الاحرام - 00:05:54ضَ
لان هذه النية نية عن الغير وليست نية عن نفسه حتى يقال انه احرم بنسكين قال او كان الولي لم يحج عن نفسه فلا يشترط في عقد نية الاحرام للصبي ان يكون قد حج - 00:06:16ضَ
عن نفسه وهذا هو الفرق بين نية الولي وبين ان يلبي عنه التلبية عنده قال لبيك عن الصبي لا يصح الا ممن حج عن نفسه وهذه ما اشار اليه المؤلف رحمه الله ولهذا قال او كان الولي لم يحج عن نفسه - 00:06:32ضَ
لو قلنا ان احرام الولي ان يقول لبيك عن الصبي لم يصح اذا كان لم يحج عن نفسه لانه لا يصح للانسان ان يحرم عن غيره قبل ان يحرم عن - 00:06:52ضَ
عن نفسه قال كما يعقد له النكاح كما يعقد لهم النكاح ولو كان معه مع الولي اربع نسوة فلا يشترط في من يعقد الاحرام ان يكون ممن يصح منه الاحرام - 00:07:06ضَ
كما انه يجوز ان يعقد النكاح ولو كان لا يصح منه النكاح ولهذا قاسها المؤلف رحمه الله على من عنده اربع. نعم ها ليس بشرط اهم شي ينوي ليس شرطا لولا وبقلبك - 00:07:22ضَ
المؤمن لانه لا عند النيابة لا يقول لبيك عن هذا الصبي لبيك عنه صار نائبا عنه فينوي بقلبه وان لبيك عن لبيك لهذا الصبي لا بأس احسن الله اليك قال رحمه الله وهو اي الولي من يلي ما له من اب ووصيه وحاكم - 00:07:54ضَ
ولا يصح من غير الولي من الاقارب كالاخوة والاعمام كما انه لا يصح بيعهم له ولا شراؤهم وظاهر رواية حنبل يصح من الام ايضا اختاره جماعة وتقدم انه اذا لم يكن له ولي يقبض له الزكاة والكفارة من يليه. فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر السابق - 00:08:18ضَ
طيب يقول ولا يصح نعم وهو اي الولي من يلي ماله الولي الذي يعقد هو من يلي مال الصبي من اب او وصي او حاكم الولي ولي الصبي في المال ابوه او وصيه او الحاكم - 00:08:38ضَ
وخرج بذلك الام وخرج بذلك سائر الاقارب فلا يتصرفون في ماله وذكر المؤلف رحمه الله رواية اخرى قال وظاهر رواية حنبل يصح من الام ايضا وهذا القول اصح ان الام تلي ما لا صبيها - 00:08:56ضَ
وتتصرف فيه لان لديها من الحنو والشفقة ما ليس لدى الاقارب بل ما ليس لدى الاب في غالب الاحوال اه يقول المؤلف فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر السابق وعلى هذا فله - 00:09:15ضَ
احرم به احد من اقاربه من اعمامه او اخواله او نحو ذلك صح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومعنى احرامه اي الولي عنه اي عن من لم يميز - 00:09:32ضَ
عقده عقده الاحرام له فيصير الصغير بذلك محرما. كما يعقد له النكاح الصغير زوجا دون الولي. ولهذا صح من وليه وان كان محرما او لم يحج عن نفسه وكل ما امكنه اي الصغير مميزا كان او دونه فعله بنفسه كالوقوف بعرفة ولهذا - 00:09:47ضَ
وان كان محرما او لم يحج عن نفسه يعني اي يصح من الولي ان يعقد للصبي ولو كان محرما ولو لم يحج عن فلا يشترط في عقد الاحرام ان يكون قد اسقط الفريضة عن نفسه. لان هذا ليس نيابة وانما هو نية دخول في النسك - 00:10:08ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكل ما امكنه عن الصغير مميزا كان او دونه فعله بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى لزمه فعله. بمعنى انه لا بمعنى انه لا يصح ان يفعل عنه لعدم الحاجة اليه. لا بمعنى انه يأثم بترك - 00:10:30ضَ
لانه غير مكلف وسواء احضره الولي فيهما اي الوقوف اي الوقوف والمبيت او غيره اي غير الولي او لم يحضره احد وما عجز عنه الصغير فعله عنه الولي لحديث جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه احمد وابن ماجة - 00:10:52ضَ
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرمي وعن ابي بكر انه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الاثرم لكن لا يجوز ان يرمي عنه اي عن الصغير الا من رمى عن نفسه كما في كما في النيابة في الحج - 00:11:13ضَ
اي ان كان الولي محرما بفرضه قاله في المبدع وشرح المنتهى ورمى عن الصغير اولا وقع الرمي عن نفسه كمن احرم طيب ذكر رحمه الله هنا في هذه القطعة ما يتعلق بما ينوب الولي به عن الصبي - 00:11:29ضَ
فذكر ان الولي بالنسبة للمميز ينوي الاحرام عنه. يعني اي ينوي دخوله في النسك ويفعل الصبي ما قدر عليه من اعمال النسك وما وما عجز عنه سيفعله عنه الولي اما بحضوره واما بغير حضوره - 00:11:47ضَ
وعلى هذا الاقسام ثلاثة افعال الولي بالنسبة للصبي على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله الصبي بنفسه الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في في منى والقسم الثاني ما يفعله - 00:12:13ضَ
الولي عن الصبي من غير حضوره وهو رمي الجمار والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره وهو الطواف والسعي فيطوف به ويسعى به فهمتم اذا افعال الولي بالنسبة للصبي - 00:12:40ضَ
على هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ما يشترط مباشرته الصبي نفسه الوقوف والمبيت والقسم الثاني ما لا تشترط مباشرته بل يفعله الولي من غير حضور الصبي. وهو رمي والثالث ما يفعله الولي - 00:13:06ضَ
عن الصبي بحضوره ويطوف به ويسعى ويسعى به نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن لا يجوز ان يرمي عن اي عن الصغير الا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج. اي ان كان الولي محرما بفرظه قاله في المبدع وشرح المنتهى - 00:13:31ضَ
طيب اه في القسم الثاني اللي ذكرنا ان وهو ما يفعله الولي عن الصبيب بغير حضور بغير حضوره. وهو رمي الجمار يشترط في من ينوب عن الصبي وعن غير الصبي - 00:13:54ضَ
تشترط يشترط في النيابة في رمي الجمار يشترط ان يكون محرما ان يكون النائب محرما سواء كان ذلك في نيابة عن الصبي ام عن غيره النيابة في رمي الجمار اي استنابة الغير في رمي الجمار - 00:14:12ضَ
للعاجز الكبير والمريض والصغير ونحوه جائز. وجاءت بها السنة ولكن يشترط في النائب يشترط في النائب ان يكون محرما ومرادهم بالمحرم من حج تلك السنة من حج تلك السنة ولو لم يكن حال رميه محرما - 00:14:35ضَ
وعللوا ذلك بان غير المحرم لو لو ناب غير المحرم فغير المحرم لا يصح رميه لنفسه لانه لا يصح ان يتعبد لله عز وجل برمي الجمار واذا لم يصح واذا لم يصح رميه بنفسه لم يصح رميه بغيره - 00:14:59ضَ
لان من صح ان يفعل الشيء صح ان يتوكل فيه فهمتم؟ فلو ان مثلا شخصا عجز عن رمي الجمار مريض او كبير فقال لشخص من اقاربي من اهل مكة تعال الى منى ارمي عني الجمار - 00:15:19ضَ
ارمي عني الجمرات الثلاث كل يوم وهو لم يحرم هل يصح يقول لا يصح لماذا؟ نقول لانه لا يصح ان يتعبد لله عز وجل برمي الجمار وعلى هذا فقول الفقهاء رحمهم الله لا يصح رمي حلال. قولهم لا يصح رمي حلال. مرادهم بالحلال من لم يحج - 00:15:36ضَ
تلك السنة مراد بالحلال من لم يحج تلك السنة يقول رحمه الله كما في النيابة في الحج اي اي ان كان الولي محرما بفرضه قال وفي المبدع وشرح منتهى ورمي الصغير - 00:16:01ضَ
ونعم ورمى عن الصغير اولا الى اخره اه اشترطنا او ذكر ذكر المولد رحمه الله انه يشترط ينوب عن غيره في الرمي ان يكون محرما فلا يصح رمي حلال او لا تصح استنابة حلال في الرمي لانه لا يصح رميه بنفسه فلا يصح رميه بغيرها - 00:16:17ضَ
طيب النائب الان او الولي اذا اراد ان يرمي عن الصبي او عن غيره فهل يبدأ بالصبي او يبدأ عن نفسه هل يبدأ بالصبي او يبدأ عن نفسه يقول اما اذا كان حجه فرضا - 00:16:43ضَ
فيبدأ عن نفسه اذا كان النائب وليا كان ام غيره؟ اذا كان حجه فرضا فانه يبدأ عن نفسه لانه لا يصح ان يحج عن غيره لانه كما انه لا يصح ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه - 00:17:03ضَ
فلا يصح ايضا ان يأتي اجزاء الحج عن غيره قبل ان يأتي بها عن نفسه واضح من لم يحج عن نفسه لا يصح ان يحج عن كذلك ايضا من لم يرمي عن نفسه لا يصح ان يرمي عن غيره. فكما انه لا تصح الاستنابة - 00:17:21ضَ
في من لم يؤدي الفريضة عن غيره فلا يصح ذلك ايضا في ابعاد الحج واجزاءه والحال الثانية ان يكون الولي او النائب ان يكون حجه نفلا ان يكون حجه نفلا - 00:17:43ضَ
فيجوز ان يرمي عن من استنابه قبل ان يرمي عن نفسه لانه يصح ان يحج عنه قبل ان يحج عن نفسه لكن الافضل ان يبدأ بنفسه اذا النائب او الولي في رمي الجمار - 00:17:59ضَ
هل يجوز ان يرمي عن نفسه قبل ان يرمي عمن استنابه من من صغير وغيره الجواب هذي مسألة لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون حج النائب فرضا فلا يصح ان يرمي عن غيره قبل ان يرمي عن نفسه - 00:18:20ضَ
لماذا؟ نقول لانه لما لم يصح ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه لما لم يصح ذلك في اصل الحج لم يصح في ابعاضه واجزائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:42ضَ
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والحال الثانية ان يكون حج الولي نفلا وتطوعا فيصح ان يرمي عن نفسه عن غيره قبل ان يرمي عن نفسه. لكن الافضل ان يبدأ بنفسه - 00:18:58ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن لمن تعول اذا سؤال ما المراد بالحلال لا يصح رمي حلال المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة. فيشترط فيمن فيمن يستناب في الرمي ان يقول ممن حج ذلك العام. لماذا - 00:19:17ضَ
نقول لانه لا يصح لمن لم يحج ان يتعبد لله رمي الجمار حديث احمد ان الانسان يذهب الى الجمرات. حتى ولو كان في زمن الحج ويرمي مع الحجاج قل لا - 00:19:42ضَ
الذي ورد التعبد به هو الطواف فقط. اما ان يتعبد الانسان برمي الجمار يتعبد بالمبيت. يتعبد بالوقوف بعرفة وهو ليس محرما يقول هذا لا اصل له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله نعم - 00:19:57ضَ
ولو كان الشيء اذا لم يصح اذا لم يصح ان يوقعه الانسان عن نفسه لم يصح ان يطيعه من غيره القاعدة في الوكالة يشترط اهلية فمن لم يصح ان يفعل الشيء المباشر الشيء بنفسه لم يصح ان يتوكل فيه - 00:20:18ضَ
الاعمى ارأيت الان الاعمى؟ هل يصح ان يبيع ويشتري فيما تشترط فيه الرؤية طيب لو جا احد ووكل اعمى وكلتك ان تشتري لي قماشا لا يصح لماذا نقول هو هو بنفسه الاعمى؟ لو لو باشر البيع لم يصح فكيف يتوكل - 00:20:42ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ورمى عن الصغير اولا وقع الرمي عن نفسه كمن احرم عن غيره وعليه حجة الاسلام وان كان الولي حلالا لم يعتد به. اي برميه لانه لا يصح منه لنفسه رمي. فلا يصح عن غيره - 00:21:04ضَ
طيب حلالا اذا المراد بالحلال من لم يحج تلك السنة وليس المراد حلالا اي تحلل لقلنا لا يصح رمي كل من تحلل اليس كذلك والتعليق قال لانه لا يصح منه لنفسه رمي. يعني تعبدا لله. فلا يصح عن غيره. نعم - 00:21:25ضَ
هذا اذا كان فرضا قبلها هذا اذا كان الحج فرضا الولي اذا كان او النائب اذا كان حجه فرضا لا يجوز ان يبدأ عن غيره قبل ان يبدأ عن نفسه - 00:21:53ضَ
وكما انه لا يصح في اصل الحج لا يصح في اجزائه وابعاد النار احسن الله اليك. قال رحمه الله وان امكن الصبي ان ان يناول النائب الحصى ناوله. ناوله اياه والا استحب ان توضع الحصاة في - 00:22:07ضَ
ليكون منه عمل ليكون منه امل وهذا ايضا استحبه الفقهاء حتى في غير الصبي يعني الانسان اذا اناب غيره في الرمي يقول يناول النائب الحصى. يقول خذ ارمي بهذه لاجل ان يكون منه نوع عمل لكن هذا ليس بشرط - 00:22:24ضَ
وايضا لا دليل عليه في الواقع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الا استحب ان توضع الحصى في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه يعني اذا كان الصبي مميزا - 00:22:46ضَ
الافضل انه هو الذي يجمع الحصى ثم اذا جمعها دفعها الى من الى الولي وقل خذ هذه الحصايات ارمي بها عني طيب اذا كان لا يستطيع او لا يعرف فان الولي حينئذ اذا جمع الحصى يضعها في كف في كف الصبي - 00:23:02ضَ
في الصبي ثم يأخذها منه يعجل ان يكون منه نوع من نعم قال رحمه الله لهذا قال يوجد منه نوع عمل. نعم والا استحب ان توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ ثم تؤخذ منه فترمى عنه. فان وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده - 00:23:23ضَ
يوجد منه نوع عمل. طيب ايضا هذا الشيء الاخر ان وضعها النائب في يده ورمى بها وجعل يده كالالة يعني مثلا شاله الصبي وامسك بيده وقلبي هكذا يا حسن لان منه نوع نوع عمل. نعم - 00:23:47ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان امكنه اي الصغير ان يطوف ماشيا فعله كالكبير والا طيف به محمولا لما تقدم من فعل ابي بكر رضي الله عنه او راكبا كالمريض - 00:24:09ضَ
ويصح طواف الحلال به اي بالصغير وطواف المحرم به طاف المحرم عن نفسه او لا اي او لم يطف عن نفسه بخلاف الرمي واشار الى الفرق بينهم. هل يصح طواف الحلال به - 00:24:22ضَ
لو ان شخصا حلالا لم لم يحج تلك السنة يصح ان يطوف بالصبي لماذا لان الطواف يجوز له ان يتعبد لله به بخلاف احسن الله اليك قال رحمه الله واشار الى الفرق بينهما بقوله لوجود الطواف من الصبي كمحمول المريض ولم يوجد من الحامل الا النية - 00:24:36ضَ
كحالة الاحرام بخلاف الرمي وتعتبر النية من الطائف به قلت ولعله اذا كان دون التمييز. والا فلا بد من النية منه كالاحرام ويأتي في باب دخول مكة ويعتبر ايضا يأتي ان شاء الله تعالى نية الطائف - 00:25:02ضَ
ومن طاف به انه تعتبر ان ان الطائف ان الصبي اذا كان مميزا يعقل النية فيصح ان يطوف به الولي طوافا واحدا ينويه ينوي عن نفسه والولي ينوي الولي عن نفسه واصطبي عن نفسه - 00:25:19ضَ
لكن اذا كان الصبي غير مميز نوى عنه وليه لكن في هذه الحال هل يصح ان يطوف طوافا واحدا او لابد من طوافين من العلماء من قال يصح ان يطوف طوافا واحدا - 00:25:42ضَ
فينوي عن نفسه وينوي عن الصبي وهذا القول وان كان وان كان له وجهة من النظر لكنه مخالف للقواعد ووجه المخالفة انه لا يصح فعل واحد بنيتين لا يصح فعل واحد بنيتين - 00:26:00ضَ
كصح نية واحدة لفعلين لكن فعل واحد بنيتين ما يصح كذا ولا لا النية الواحدة تصح لفعلين انا ادخل المسجد انوي تحية المسجد بل لافعال والسنة الراتبة وسنة الوضوء. لكن ان يقع فعل واحد - 00:26:20ضَ
الواحد بنيتين ينوي هذا وهذا. بنيتين لشخصين. لاحظ ان يقع فعل واحد بنيتين لشخصين هل يصح ان يعتمر وينوي العمرة عن نفسه وعن ابيه وسيأتي الكلام عليه. ما شاء الله - 00:26:45ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وتعتبر النية من الطائف به قلت لعله اذا كان دون التمييز والا فلابد من النية منه كالاحرام ويأتي في باب دخول مكة ويعتبر وايضا كونه ممن يصح ان يعقد له الاحرام - 00:27:09ضَ
بان يكون وليا له في ماله. لان الطواف تعتبر له النية. فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع بخلاف الوقوف والمبيت فان والطائف بالصغير الطواف عن نفسه وعن يعني ان الوقوف والمبيت لا تشترط له النية - 00:27:26ضَ
ولذلك الوقوف من مر بعرفة ولو جاهلا بها صح وقوف علا صح ولهذا عروض رضي الله عنه قال ما تركت جبلا الا وقفت عليه. مع انه حينما يمر بهذه الجبال - 00:27:44ضَ
جاهل او عالم بخلاف الطواف الطواف عبادة لابد فيها من النية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان والطائف بالصغير الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع الطواف عن الصبي. كالكبير يطاف به محمولا لعذر - 00:28:01ضَ
لان الطواف فعل واحد لا يصح وقوعه عن اثنين. واضح التعليل هنا الطوافين واحد لا يصح وقوع الاثنين. فلا يصح فلا تصح نية واحدة عن فعلين لشخصين لا تصح نية واحدة عن فعلين لشخصين - 00:28:23ضَ
ويأتي في باب دخول مكة ها قال رحمه الله ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحظر وكفارته في مال وليه ان كان وليه انشأ السفر في تمرين على الطاعة لانه لانه السبب فيه - 00:28:45ضَ
وكما لو اتلف مال غيره بامره قاله ابن علي. نفقة الحج اه التي تزيد على نفقة الحظر يعني لو ان الولي عنده صبي واراد ان يحج به وكان ينفق وكان الولي ينفق ينفق على الصبي من ما له - 00:29:11ضَ
ثم اراد ان يحج به تمرينا له على الطاعة يقول هنا اه نفقة السفر في الغالب انها تزيد على نفقة الحذر ما كان ما كان من نفقة تزيد على نفقة - 00:29:27ضَ
الحذر فالزائد هذا يلزم الولي فمثلا لو كانت نفقة الصبي كل يوم نفقته كل يوم خمسون ريالا لما سافر صارت النفقة اه ستين ريالا العشرة الزائدة هذي تلزم من الولي يقول لي انه السبب فيه - 00:29:44ضَ
لأنه السبب في مع انه في الواقع له مصلحة لكن قالوا في هذه الحال هو انشأ السفر به لامر مستحب وليس بواجب ليس بواجب لان لان هذا الحج لا يجب عليه هذا واحد. وثانيا لا يجزئه عن حجة - 00:30:06ضَ
الاسلام لو كان مثلا لون الحج اجزاء عن حجة الاسلام لقلنا فيه مصلحة لكن هذا الحج في الواقع يعني وان كان فيه اه منفعة للصبي لكنه لا ينتفع به من حيث اسقاط الفريضة. نعم - 00:30:25ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وكما لو اتلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكما لو اتلف مال غيره بامره قاله ابن عقيل ولا حاجة الى التمرن عليه لانه لا يجب في العمر الا مرة واحدة - 00:30:42ضَ
وقد لا يجب. طيب هذا رد على انشأت تمرينا بحين لو قال الولي انا حججت به لامرنه على الطاعة على الحج قال هذا لا حاجة. الحج ما يجب الا مرة واحدة التمرين يكون او التمرن على الصيام لانه يتكرر كل سنة تمرنه على الصيام ليعتاد - 00:31:00ضَ
لكن الحج لا يجب الا في العمر مرة ده حتى لو اشققت عليه وشق على نفسه وادى الفريضة بعد بلوغه ما يحتاج التمرن احسن الله الي قال رحمه الله وعلم منه ان نفقة الحظر في مال الصبي بكل حال لانه لا بد له منها مقيما كان او مسافرا - 00:31:20ضَ
واما سفر الصبي معه اي مع الولي لتجارة او خدمة او الى مكة ليستوطنها او ليقيم بها لعلم او غيره مما يباح له ان من ولي السفر به يقيم بها لعلم او غيره مما يباح له اي الولي. السفر به اي الصبي في وقت الحج وغيره ومع الاحرام وعدمه. فلا نفقة على الولي - 00:31:42ضَ
بل هي على الصبي قاله في المبدع هي رواية واحدة. نعم هذا فيه محظ مصلحة لمن وفرق بين ذهابه الى الحج لان الحج وان كان فيه مصلحة لكنها مصلحة غير واجبة. وقد ايضا اذا بلغ قد لا يجب عليه الحج ولهذا المؤلف رحمه الله يقول - 00:32:07ضَ
فيما تقدم ولا حاجة الى التمرن عليه لانه لا يجب في العمر الا مرة وربما اذا بلغ قد لا يجب عليه الحج لعدم كمال شروطه في حقه. قد يفتقر قد يعجز - 00:32:26ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وعمده اي الصبي هو ومجنون خطأ لعدم صحة قصدهما فلا يجب بفعلهما شيء والا فيما يجب على المكلف في خطأ الا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان - 00:32:39ضَ
لازالة الشعر وتقنين الظفر وقتل الصيد والوطء بخلاف بخلاف الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس طيب عمده اي عمد الصبي والمجنون خطأ فلا يأثمان بذلك بعدم القصد منهما ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في الجنايات ان عند الصبي والمجنون خطأ - 00:32:58ضَ
ولو ان صبيا قتل انسانا عمدا فعنده خط او مجنون قتل انسان عمدا فعمده خطأ لكن يقول معاذ رحمه الله فلا يجب بفعلهما شيء الا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان - 00:33:23ضَ
اي الظمان فيما اذا كان ما اتلف مما يظمن ومحظورات الاحرام من حيث الظمان على نوعين نوع فيه اتلاف فيستوي فيه العامد وغير العامد فمثلا لو ان المحرم ازال شعره - 00:33:42ضَ
او قلم ظفره او قتل صيدا او وطئ عليه الكفارة في دقيقة مطلقا سواء عامدا ام غير عامدا ان كان عامدا فعليه الاثم والفدية وان كان غير عامد فلا اثم عليه لكن عليه - 00:34:00ضَ
اما ما ليس فيه اتلاف ما لا يتضمن التذافا فهذا لا فدية فيه على الناس والمخطئ ويدخل في ذلك الصبي الطيب الطيب ليس فيه اتلاف لبس المخيط ليس فيه تلاف. تغطية الرأس - 00:34:18ضَ
ليس فيه اتلاف بخلاف ازالة الشعر وتقديم الظفر وقتل الصيد والوقف وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان القول الراجح انه لا فرق في ذلك بين انه لا فرق في انه لا فرق في هذه المحظورات - 00:34:39ضَ
فيما في اتلاف او ما لا اتلاف فيه لا فرق في ذلك وان من تعمد فعليه الفدية. ومن كان ناسيا او جاهلا او مخطئا فلا شيء عليه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله طيب علم من قوله رحمه الله وعمده هو مجنون خطأ فلا يجب فعله من شيء الا فيما يجب على - 00:34:55ضَ
المكلف في خطأ علم منه ان الصبي اذا احرم او احرم به وليه لزمه ما يلزم البالغ من من فعل الواجبات ومن ترك المحظورات وانه اذا فعل محظورا من محظورات النسك - 00:35:17ضَ
عليه الفدية فيما اذا كان هذا المحظور يوجب الفدية في حال الخطأ والنسيان رحمه الله وعبده الى اخره ان الصبي اذا احرم او احرم به وليه لزمه ما يلزم البالغ - 00:35:38ضَ
وما يلزم البالغ فيما يترك من الواجبات وما يفعل من المعذورات. اذا كان هذا المحظور مما تجب فيه الفدية في حال الخطأ والنسيان فلو ان الصبي حلق رأسه او قلم ظفره او قتل صيدا - 00:36:04ضَ
او وطئ فعليه فدية اما لو تطيب او لبس مخيطا او تغطى رأسه فلا شيء عليه. لان هذه الثلاثة ليس فيها اتلاف. نعم احسن الله اليك احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:36:23ضَ
وان فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه اي الصغير او المجنون المحرم لبرد او حر او تطهيبه لمرض او حلاق رأسه لاذن فكفارته على الولي ايضا لعله فيما اذا كان الولي انشأ السفر به تمرينا على الطاعة بخلاف ما لو سافر به لتجارة ونحوها فهو في مال الصبي كمال كما لو فعل - 00:36:42ضَ
الصبي نفسه هذا مقتضى ما نقله هذا مقتضى ما نقله في الفروع والمبدع وشرح المنتهى عن المجد واقتصروا عليه طيب يقول وان فعل بهما الولي فعلا لمصلحة. يعني ان الولي فعل بالصبي والضمير في قوله بهما عائد على الصبي - 00:37:07ضَ
مجنون اذا فعل بهما فعلا للمصلحة يعني فعل بهما محظورا من محظورات الاحرام للمصلحة كما لو غطى رأسيهما او حلق رأسيهما او نحو ذلك لا تجيب الفدية وتكون الفدية على من - 00:37:27ضَ
على الولي حتى مع الحاجة يعني انا قررنا بما سبق انه على المذهب ان الصبي اذا احرم لزمه ما يلزم البالغ والبالغ اذا فعل محظورا ولو لحاجة تتلزمه الفدية البالغ - 00:37:46ضَ
العاقل اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام او احتاج ان يفعل محظورا فانه يفعله ويفتي ولهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى ان اه في باب محظورات الاحرام انهم قالوا ولمحرم احتاج الى فعل محرم - 00:38:06ضَ
فعله ويفتي. نعم المجنون اصلا ما يصير حرامه. ايه المجنون المراد الذي طرأ عليه الجنون بعد الاحرام احسن الله الي قال رحمه الله فاما ان فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه بكل حال كمن حلق رأس محرم بغير اذنه - 00:38:25ضَ
يعني سواء كان في سفر الحج او غيره وان وجب في كفارة في كفارة صوم صام الولي. قال وفي التنقيح وقال في الفروع والانصاف حيث اوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي - 00:38:58ضَ
ودخلها الصوم صام عنه. لوجوبها عليه ابتداء انتهى اي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي الصوم الواجب اذ اذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. وعلى هذا لو كانت نعم وهذا مبني على المذهب - 00:39:15ضَ
وهو ان النيابة الصوم لا تصح الا في النذر ان الصوم عن الغيب لا يصح الا في النذر وان قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه قالوا هذا خاص بالنذر - 00:39:34ضَ
واما اذا مات وعليه صيام ليس نذرا فانه لا يصام عنه ولكن سبق لنا مرارا ان الحديث عام وان قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام من مات وعليه صيام اي صيام - 00:39:51ضَ
وعليه صيام اي صيام واجب سواء كان واجبا باصل الشرع كرمضان او اوجبه على او جذع نفسه وكيف نحمل الحديث على امر نادر وندع الامر الغالب المتكرر لانه يقال ايهما اكثر ان يموت الميت وعليه صوم نذر او ان يموت وعليه صوم واجب - 00:40:08ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله اي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي اذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. وعلى هذا لو كانت الكفارة الصبي وجب فيها صوم لم يصم الولي عنه. بل يبقى في طيب وقوله عميد الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان - 00:40:36ضَ
اه هذا قضاء الصوم الواجب الشر عن الغير اما ان يكون في حياته واما ان يكون بعد مماته اما قضاء الصوم الواجب بالشرع عن الميت اتقدم ان المذهب انه يصح في النذر خاصة فقط. دون - 00:41:05ضَ
سائل الواجبات واضح يعني لو اني انسان مات وعليه صوم رمضان او عليه الصوم كفارة. يقال لا يقضى عنه. بل يطعم عنه فلا تدخلوا النيابة في الصوم الا في صوم النذر - 00:41:26ضَ
من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني صيام نذر واما اذا كان الصوم الواجب بالنسبة للحي ان اراد ان يصوم صوما واجبا باصل الشرع عن حي من حي عاجز - 00:41:44ضَ
الكبير مثلا انسان لم يستطع ان يصوم رمضان وعقله معه ما الواجب الواجب الاطعام هذا الذي عليه اكثر العلماء قال الشيخ رحمه الله لو قيل بجواز اجزاء الصوم عنه لكان متوجها - 00:41:59ضَ
لانه اقرب الى المماثلة من الاطعام الصيام بدل الصيام فهو اطعام بدن الصيام ايهما اقرب للمواثلة الصيام فهمتم العاجز عن الصيام العاجز عن الحي العاجز عن الصيام عجزا مستمرا المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء انه يطعم عنه - 00:42:21ضَ
يطعن عن لكن هل يجزئ في هل يجزئ ان يصوم عنه احد ونحوه نقول قال الشيخ الاسلام رحمه الله لو قيل لو قيل باجزاء الصيام عنه لكان متوجها لان الصيام - 00:42:47ضَ
لان الصيام عنه اقرب الى المماثلة من الاطعام احسن الله اليك. قال رحمه الله اذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان. وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه بل يبقى - 00:43:05ضَ
وفي ذمته حتى يبلغ ان مات اطعم عنه كقضاء رمضان وهذا هذا يدل على ماذا؟ على انه لا يقضى الصوم ان الصوم الواجب باصل الشرع لا يقضى كقضاء رمضان لان الصوم الذي يقضى - 00:43:29ضَ
الصوم الذي يقضى عن الميت هو ماذا؟ النذر خاصة احسن الله اليك. قال رحمه الله وهذا مقتضى كلامه ايضا في المبدع وشرح المنتهى المنتهى يقصد سطح المنتهى الفتوحي واضح يقصد بشرح المنتهى للفتوح وهذا متعين. يعني يستحيل ان يقول شرح المنتهى ويقصد شرح المنتهى للشيخ منصور يعني نفسه هو - 00:43:50ضَ
لماذا؟ لان شرحه للمنتهى متأخر رحمه الله للموتى متأخر شرح شرح الاقناع. متقدم اختصره في غالب العلم اختصره من شرح الاقناع. فشرح المنتهى صنفه رحمه الله عام الف وتسعة واربعين - 00:44:21ضَ
وذكروا ذكر تراجم والسير ان الشيخ سليمان بن علي رحمه الله حج تلك السنة الشيخ نصوح حج وصادف عن حج الشيخ سليمان بن علي وكان قد شرح قطعة من شرح المنتهى - 00:44:45ضَ
يعني شيئا من شرح المنتهى. وكان الشيخ منصور رحمه الله قد شرح كتابه كاملا. وكانت العيادة في مثل في تلك السنين الماضية ان العلماء اذا حجوا يحملون معهم كتب يعني يري العالم الاخر كتاب اولياء الكتاب حتى ينتشر في العالم - 00:45:07ضَ
لما علم لما اطلع الشيخ بن علي رحمه الله على شرح الشيخ منصور على المنتهى مزق شرحه مزقها يقول ما في شيء ذكرته الا موجود فيه بل هو بل وزيادة - 00:45:27ضَ
هو الكشاف والقناع شرح الاقناع قبل المقابلة بمنتهى. ايه احسن الله اليك قال رحمه الله الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه نص عليه - 00:45:54ضَ
لانه لانه افساد لاحرام لازم. وذلك يقتضي وجوب القضاء وبنية بنية. ايه بنية الصبي وبنية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية لضعفه عنها. ونظير ذلك وجود الاحتلام او الوطء من المجنون. فانه - 00:46:25ضَ
ويوجب الغسل عليه لوجود سببه ولا يصح منه الا بعد الافاقة لفقد اهليته للغسل في الحال الصبي كواطئ البالغ يمضي في فاسده ويلزمه القضاء. لان البالغ اذا وطئ في الحج بعد التحلل قبل التحلل الاول لزمه - 00:46:48ضَ
اولا الاثم وثانيا فساد النسك وثالثا وجوب المضي فيه. ورابعا وجوب القضاء. وخامسا الفدية الاثم الصبي لا اثم عليه لا يا افلام لكن يلزم ان يمضي وان يقضي يمضي ويأكل - 00:47:10ضَ
لكن يقول لا يصح قضاؤه قبل بلوغ. لماذا؟ لانه افساد لاحرام لازم بان النسك من حج او عمرة متى شرع الانسان فيهما ولو نفلا ولو ممن دون البلوغ لزم المضي - 00:47:29ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا الحكم اذا تحلل الصبي من احرامه لفوات لفوات وقت الوقوف فانه يقضيه اذا بلغ وفي الهدي التفصيل السابق او تحلل الصبي او تحلل الصبي لاحصار - 00:47:46ضَ
وقلنا يجب القضاء فيقضيه اذا بلغ. والفدية على ما سبق ويأتي ان المحصر لا يلزمه قضاء. لكن اذا اراد الصبي القضاء بعد البلوغ لزمه ان يقدم حجة الاسلام على المقضية. كالمنذورة - 00:48:10ضَ
فلو خالف وفعل بان قدم المقضي على حجة الاسلام فهو كالحر البالغ يحلم قبل الفرض بغيره فينصرف فعله الى حجة الاسلام ثم يقضي بعد ذلك. نعم. لان الواجب باصل الشرع اقوى من الواجب لسبب. الواجب شرع هو حجة - 00:48:26ضَ
الاسلام وهذي حجة قضاء الواجب اصل الشرع يقدم كما يقول كما ان البالغ الحر لو انه لم يؤدي الفريضة عن نفسه وقال ساجعل السنة هذي حج نافلة اتمرن على الحج - 00:48:44ضَ
والسنة الجاية السنة القادمة احج حج الفريضة ما وقع اولا فهو الفريضة والدليل على هذا حديث الشبرمة لبيك عن شبرة لبيك عن شبرمة. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرم وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شبرمة - 00:48:59ضَ
فاوقع الحجة عن عن هذا النائب مع انه نوى قد نواها ماذا؟ عن غيره حتى لو نمى على لو حج قال سأذهب الحج ولم يقل فريضة او نافلة الواقع يعين - 00:49:20ضَ
كما قلنا في نية الصلاة نعم لا يفسد الاحرام بالجنون لكن لا يصح من مجنون لكن لو انه مثلا اه حصل له جنون او اغماء او شكر يصح ولهذا الفقهاء ذكروا انه يصح وقوف المجنون - 00:49:49ضَ
وقوف المغمى عليه والسكران وغيره اذا استمر اذا استمر الجنون خلاص يتحل المحصن سيأتيه ايضا يعني مثلا رمي الجمار نقول يستناب عنه بالعكس لكن سيأتي الطواف والسعي يشترط ماذا يشترط عند الاحرام. لا ما على القول الراجح. لا حاجة - 00:50:19ضَ
لماذا؟ لأنه لو تحلل لا شيء عليه. اذا ان الصبي احرم او احرم به ولي ثم فسخ النسك غير مكلف واضح؟ نعم. اما عن المذهب لا يلزمه. فعلى هذا اذا كان يخشى ان الصبي انه يتحلل او او يقول انا ما اريد النسك. يقول - 00:50:59ضَ
ان حبسه حابس فمحله حيث حبست نعم الصبي في حج ماذا لا ما يصح النافل يصح لكن الفريضة ما يصح. نعم يعني ما يصح ايقاع الفريضة عن نفسه فلا يصح - 00:51:21ضَ
الصلاة يصح ان يؤم الصبي غيره في النفل لكن لا يصح ان يؤمه في - 00:51:48ضَ