الرسالة المختصرة في أصول الفقه - للعلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله تعالى
2- الرسالة المختصرة في أصول الفقه - للعلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله تعالى
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه آآ نشرة في القسم الثاني من اه شرح هذه هذه الرسالة مختصرة في اصول الفقه. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:04ضَ
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى واقراره على شيء يدل على الجواز الا بدليل. ويقدم قوله على فعله واجماع الامة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لاحد مخالفة الاجماع المعلوم - 00:01:02ضَ
ولابد ان يستند الاجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين والخبر متواتر لفظا او معنى يفيد اليقين بشرط ايامكم نعم يقول المالد رحمه الله والاصل فيها والاصل ان امته اسوة له في جميع الاحكام كلها لمن تقدم من قول الله عز وجل لقد كان لكم - 00:01:22ضَ
رسول الله اسوة حسنة يقول الا ما خصه الدليل يعني دل الدليل على تخصيصه. وسبق لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص خص بواجبات ومباحات ومحرمات وكرامات قال واقراره على شيء يدل على الجواز. هذا ايضا مما تقدم بيانه. وقلنا ان السنة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:43ضَ
فعله وقوله واقراره وان القول والفعل يدل على المشروعية. واما الاقرار فيدل على ماذا؟ على الجواز اذا اقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فاقراره دليل على الجواز. ثم قد يكون مشروع بادلة اخرى - 00:02:08ضَ
قد يكون مشروعا ليس لازما ان اقراره يدل على الجواز قد يقر شيئا فنقول هذا جائز لكن تدل الادلة الاخرى على ان هذا الشيء من الامور المشروعة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان - 00:02:29ضَ
الاجماع والاجماع معناه اتفاق مجتهد هذه الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي اتفاق اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي - 00:02:45ضَ
وقولنا اتفاق المجتهدين يخرج بذلك من ليس مجتهدا فاتفاقهم او اختلافهم لا عبرة به. وقولنا من امة محمد يخرج بذلك اتفاق غيرهم من الامم. فلا يعتبر دليلا شرعيا وقولنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لانه زمن وجود الحجة في القرآن والسنة - 00:03:05ضَ
الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله. وقولنا على حكم شرعي احترازا مما لو اتفقوا على حكم لغوي نحو طبي فان هذا لا يسمى اجماعا اصطلاحا. والاجماع حجة من الحجج وهو حجة قاطعة ودليل من الادلة الشرعية - 00:03:31ضَ
ولهذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا تجتمع امتي على ضلالة. ولكن كل اجماع كل اجماع لابد له - 00:03:53ضَ
من مستند شرعي كل اجماع لابد ان يقول له مستند شرعي يقول هذا قال ولابد ان يستند الاجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. فلا يشترط ان يعلمه الجميع. نعم - 00:04:16ضَ
الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والخبر المتواتر لفظا او معنى يفيد اليقين بشرط ان ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ فاذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له احاد - 00:04:33ضَ
قد يحتف ببعض اخبار الاحاد من القرائن ما يفيد معها القطع طيب يقول المؤلف رحمه الله والخبر المتواتر لفظا او معنى الخبر المتواتر الخبر قد يتواتر لفظا وقد يكون تواتره معنى - 00:04:48ضَ
التواتر اللفظي ان ان يتفق الرواة على لفظ واحد في الحديث والتواتر المعنوي ان يتفقوا على معنى واحد وان اختلفت الفاظهم والاحاديث المتواترة كثيرة منها احاديث المس على الخفين. وقد جمع بعضهم - 00:05:05ضَ
الاحاديث المتواترة يعني بعض الاحاديث المتوارثة بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ يقول مما تواتر يعني من تبعضية حديث من كذب من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا من المتواتر لفظي. تواتر لفظيا - 00:05:27ضَ
ومن بنى لله بيتا واحتسب. يعني في بناء المسجد ورؤية يعني احاديث الرؤيا ورؤية الله عز وجل شفاعة والحوظ حوض النبي عليه والسلام ومسح خفين مسح الخفين ايضا من المتواتر. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المسح على الخفين يقول ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء في - 00:05:55ضَ
فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا المتواتر لفظي وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعنوي وهو ما اتفق الرواة على معناه وان اختلف لفظه قال بشرط ان - 00:06:17ضَ
ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. هذا الخبر متواتر. فان لم يبلغ هذه الدرجة قيل له احد. اذا الحديث والخبر اما متواتر واما احد. المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على - 00:06:33ضَ
واسندوه الى امر محسوس وما سواه فهو احاد. قال وهو اقسام حسن وبعضها ضعيف وبعضها صحيح والصحيح عرفوه بانه ما رواه عدل تام الظبط متصل السند غير معلل ولا شاذ - 00:06:53ضَ
الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلم ولا غير معلم ولا شاذ خف الظبط فالحسن فان خف فيكون الضعيف بحسبه. وهذا موجود في علم المصطلح. وعلم المصطلح ايها الاخوة - 00:07:12ضَ
وبمثابة علم اصول الفقه علم مصطلح بالنسبة للحديث بمثابة اصول الفقه فنسمي علم المصطلح اصول الحديث وكل علم له اصول. التفسير له اصول. الحديث له اصول. الفقه له اصول ما معنى هذه الاصول؟ نقول معناها ان هذه الاصول هي - 00:07:30ضَ
القواعد والظوابط فمثلا اصول التفسير هي قواعد وضوابط يتمكن بها الانسان من تفسير كلام الله عز وجل على وجه سليم ليس كل احد يتجرأ على كلامنا ويفسر. لا بد من قواعد وضوابط. الحديث كيف تعرف الصحيح والظعيف؟ نقول هنا مصطلح الحديث قواعد - 00:07:52ضَ
وضوابط تتمكن بها من معرفة الصحيح من الضعيف من الحسد من الموضوع. اصول الفقه له الفقه قصدي له قواعد وضوابط تتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلته على وجه سليم - 00:08:14ضَ
اذا كل فن من الفنون له اصول. هذه الاصول خلاصتها انها قواعد وضوابط واصول تمكنك من الاستفادة من هذا الفن والبحث في هذا الفن على وجه سليم. يقول وقد يختلف بعض الاخبار بعض اخبار الاحاديث وقد - 00:08:30ضَ
يحتف ببعض اخبار الاحادي من القرائن ما يفيد معها القطع اه ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان قول الصحابي نعم. قال المصيف رحمه الله وقول الصحابي اذا لم يخالف غيره من جملة الحجج. واذا - 00:08:51ضَ
قال فغيره رجع الى الترجيح واذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه طيب شرع المؤلف في بيان قول الصحابي اولا من الصحابي؟ الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك - 00:09:08ضَ
هذا هو الصحابي كل من اجتمع وقيل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح - 00:09:26ضَ
اه الصحابة رضي الله عنهم هل يحتج باقوالهم او لا يحتج باقوالهم الجواب الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من شهد له الشرع ان قوله حجة - 00:09:42ضَ
من شهد الشرع له ان قوله حجة فهذا يكون حجة الخلفاء الراشدين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فيحتج بقول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي - 00:10:00ضَ
اذا هذا القسم الاول من شهد الشارع ان قوله حجة فيحتج به. القسم الثاني من لم يشهد الشرع له ان قوله حجة ولكنه عرف بالفقه بالدين من فقهاء الصحابة كابن عباس ابن عمر ابن مسعود - 00:10:21ضَ
معاذ بن جبل فهذا ايضا يحتج بقوله والقسم الثالث ما سوى هذين ممن لم يشهد له الشرع ان قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين كاعرابي جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله - 00:10:39ضَ
من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه بمجرد لقي به لو تجده تلقاه تقول السلام عليك يا رسول الله صرت صحابيا فمثل هذا اللي لم يعرف بفقه ولم يشهد له الشرع لا يحتج بقوله - 00:10:56ضَ
واذا قلنا بان قول الصحابي حجة في القسم الاول وهم الخلفاء الراشدون او القسم الثاني وهو من عرف بالفقه فانه يكون حجة بشرطين الشرط الاول الا يخالف نصا فان خالف نصا فلا عبرة به - 00:11:09ضَ
لان الحجة في النص. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر - 00:11:28ضَ
قال ابو بكر وعمر والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر. فان خالفه صحابي اخر طلب المرجح فمثلا اختلف قول ابي بكر وعمر يطلب المرجح اختلف قول ابن عمر وابن مسعود يطلب المرجح كيف المرجح؟ نقول - 00:11:43ضَ
انظر الى اي ننظر الى القولين ايهما اقرب؟ للدليل بدون كتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله وقول اذا لم يخالفوا غيرهم من جملة الحجج واذا خالفه غيره رجع الى الترجيح الى الترجيح. قال واذا واذا خالف - 00:12:03ضَ
الراوي واذا خالف آآ رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه نعم اذا روى الصحابي حديثا حديثا يدل على حكم وخالف هذا الحكم. فالعبرة بما روى لا بما رأى العبرة بما روى لا بما رأى. من امثلته التي يمثل بها العلماء. اه حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان - 00:12:23ضَ
يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة يأخذ ما زاد على القبضة مع انه ممن روى احاديث اعفاء اللحية قال العلماء المحققون قالوا فعل هذا يؤخذ بروايته لا برأيه ونقول العبرة بما روى لا بما رأى. لان رأيه قد يكون قد يكون اجتهادا منه يكون فيه معذورا. ثم قال - 00:12:51ضَ
رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. الامر بالشيء يقول المؤلف بالشيء نهي عن ضده. عن ضده ولكن الامر بالشيب نهي عن ضده اذا لم يكن له الا ضد واحد - 00:13:17ضَ
اما اذا كان له اضداد فان الامر بالشيء ليس ناهيا عن ضده اذا الامر بالشيء نهي عن ضده اذا لم يكن له الا ضد واحد. اما اذا كان له اضداد فان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث الصيغة - 00:13:38ضَ
فمثلا قال الله عز وجل ولا اذا قلت مثلا قم فالقيام نهي عن ايش كم له من ظد القيام؟ نقول القيام له عدة اظداد الجلوس الركوع عن الاضطجاع. اذا القيام القيام نهي هنا عن ظد ولا عن اظداده - 00:13:54ضَ
كذلك ايضا النهي عن الشيء امر بظده. فالله عز وجل نهى عن الزنا قال لا تقربوا الزنا فهو امر بظده وهو العفاف ومنه من العفاف النكاح من العفاف الصيام من العفاف آآ ان يعني يستعف - 00:14:18ضَ
يبعد عن المحرمات هذا كله داخل في الامر بالشيب النهي عن الشيء امر بظده. نعم قال والتحريم اذا رجع الى ذات العبادة او شرطها فسدت. واذا رجع الى امر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. التحريم او - 00:14:37ضَ
بالنسبة للعبادة التحريب او النهي بالنسبة للعبادة له اربع حالات الحالة الاولى ان يعود النهي الى ذات العبادة ان يعود النهي الى ذات العبادة فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة مثل - 00:14:54ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين شف النهي هنا يعود الى ذات المنهي عنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعن العصر حتى تغرب الشمس - 00:15:15ضَ
فنقول هنا النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة الثاني هل الثانية ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص فالنهي مثلا عن الصلاة بغير سترة من غير ستر عورة - 00:15:29ضَ
ستر العورة شرط فالنهي هنا يعود الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص فيقتضي ايضا الفساد الثالث ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه لكن على وجه لا يختص - 00:15:47ضَ
على وجه لا يختص. مثل لو صلى في ثوب محرم. انسان مثلا غصب ثوبا او سرق ثوبا وصلى فيه الصلاة على القول الراجح صحيحة لماذا صحيحة نقول لان النهي هنا لا يختص الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب - 00:16:04ضَ
نهى عن الغصب فالغصب محرم سواء غصبت الثوب لتصلي. لتحضر مناسبة لتتجمل والقاعدة ان العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها - 00:16:25ضَ
فهمتم فمثلا لو ان شخصا صائم انسان صائم وفي اثناء صيامه كذب واغتاب وسب وشتم هل يفسد صيامه المحرم نقول لا لا يفسد صيامه. لان النهي هنا عام فالكذب حرام على الصائم وعلى غيره. الغيبة حرام على الصائم وعلى غيره - 00:16:44ضَ
السب والشتم حرام على الصائم وعلى غيره وان كانت تتأكد على الصائم ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر الغيبة تفطر. قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم - 00:17:09ضَ
الامام احمد يقول لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وهذا وهو الامام احمد. فما بالك في وقتنا القسم الثالث ان يعود او الرابع ان يعود النهي على امر خارج - 00:17:30ضَ
فانه لا يقتضي الفساد. مثل لو صلى وعليه عمامة حرير. لبس الحرير للذكر محرم لو ان انسان لبس طاقية من الحرير فنقول صلاته صحيحة السبب نقول لان ستر الرأس لا علاقة له بالصلاة فسواء ستر الرأس ام لم يستر فالصلاة - 00:17:47ضَ
صحيحة. نعم قال المصنف ومن صيغ العموم من وماء واي واين ونحوها والموصولات والالفاظ الصريحة في العموم ككل واجمع ونحوها ونحوهما وما دخلت عليه من الجموع والاجناس والمفرد المعرف باللام غير العهدية - 00:18:07ضَ
طيب شرع المولد رحمه الله في بيان شيء من الالفاظ اللغوية من صيغ العموم وغيرها. فقال ومن صيغ العموم من مثل من يعمل سوءا يجزى به. اي شخص يعمل سوء يجزى به - 00:18:30ضَ
من يجتهد ينجح اي شخص يجتهد ينجح وما من صيغ العموم لله ما في السماوات وما في الارض واي واين اي ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. اين اينما تحل احل. اينما تجلس اجلس. والموصولات كلها فاسبغ الموصول كلها تدل على العموم مثل - 00:18:42ضَ
الذي التي وغيرها. قال والالفاظ الصريحة في العموم مثل كل واجمع ونحوها وما دخلت عليه اي من الجموع فهل تفيد العموم ولهذا ابن مالك رحمه الله يقول وصفة صريحة صلة ال - 00:19:12ضَ
فمثلا قال الله عز وجل ان المسدبين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ان المسلمين هذا يدخل في كل مسلم المؤمنين كل مؤمن القانتين كل قانت ولهذا لو قلت اكرمي اكرم الطلبة - 00:19:31ضَ
هذا يقتضي ان تكرم جميعهم اذا تفيد العموم كذلك ايضا مثل مثل ما قلت اكرم جميع الطلبة هذا من باب التوكيد والا لو اكتفيت وقلت اكثري من طلبك كفى لكن لو قلت اكرم جميع الطلبة - 00:19:52ضَ
قال والاجناس مثل ان الانسان لفي خسر وعلامة الاجناس ان يصح ان يحل محلها قل قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر في غير القرآن يصح ان تقول ان كل انسان لفي خسر - 00:20:12ضَ
قال والمفرد المعرف باللام غير العهدية بان العهود ثلاثة عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري فالعهد الذهني هو الذي ينصرف الذهن اليه مباشرة فمثلا نحن في بلد صغير قلت لك جاء القاضي - 00:20:31ضَ
القاضي معروف القاضي فلان ابن فلان في البلد الذهن ينصرف القاضي لفلان لكن ما يصح في الرياض تقول جاء القاضي القضاة في الرياض مئات وينصرف الذهن اليها فاذا قلت جاء القاضي في بلد صغير فعل للعهد الذهني على مباشرة ينصرف مثلا في المسجد يقول جاء الامام هنا - 00:20:59ضَ
ينصرف الى الامام المسجد الثاني العهد الذكري وهو ان يكون لمدخول ال ذكر سابق كما قال عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول الاول ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي ارسله الله الى فرعون - 00:21:21ضَ
الثالث العهد الحضوري مثل اليوم اكملت لكم دينكم. اليوم يعني هذا اليوم. هذه معنى العهود اللي ذكر المؤلف رحمه الله. قال والمفرد المضاف لمعرفة المفرد المضاف لمعرفة مثل واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم - 00:21:46ضَ
اوفوا بعهدي هذا يشمل جميع العهود كذلك قال قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها مفهوم؟ طيب هنا عبارة يستعملها كثير من الناس تتداول الالسنة - 00:22:07ضَ
يعني هي ليست مسألة حلال حرام لكن من جهة تصحيح العبارة كثير من الناس اذا قلت كيف حالك؟ كيف انت؟ يقول الحمد لله في نعم لا تعد ولا تحصى يقول لا تعد - 00:22:28ضَ
الحمد لله نحن في نعم لا تعد ولا تحصى هذه عبارة حقيقة خطأ الصواب عبارة عن يقول في نعم تعد ولا تحصى لان الله عز وجل في الاية الكريمة اثبت العبد ونفى ايش - 00:22:46ضَ
الاحصاء قال وان تعدوا لا تحصوها فانا استطيع اعدد نعم الله اقول انعم الله عز وجل علي بنعمة السمع والبصر وكذا وكذا وكذا وكذا اعد الف نعمة لكن لا استطيع ان احصي - 00:23:03ضَ
المثبت العد والمنفي الاحصاء كونك تقول نعم لا تعد غير صحيحة اذا قلت نعم لا تعد هذا غير صحيح انت تستطيع ان تعدد نعم الله عز وجل عليك. لكن مهما حاولت التعداد هل تستطيع الاحصاء والحصر؟ لا. اذا ينتبه - 00:23:16ضَ
وهي شف موافق للقرآن الله عز وجل وان تعد لا تحصوها. فاثبت العد ونفى الاحصاء. يقول والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام النكرة في سياق النفي كقوله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا - 00:23:39ضَ
يشمل يعم اي شيء كذلك ايضا النهي النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الشرط من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها الاستفهام من اله غير الله يأتيكم به هذه كلها تدل على العموم. نعم - 00:24:00ضَ
قال المصنف وتخصيص العموم يكون بالشرط او الصفة او نحوها فيعمل بذلك في كلام الشارع. فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر الا اذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة - 00:24:25ضَ
والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم طيب يقول مالك رحمه الله فصل وتخصيص العموم يكون بالشرط يعني ان اللفظ العام لما بين اللفظ العام بين كيف يخصص قد يكون تخصيصه بالشرط - 00:24:48ضَ
يقول التخصيص بالشرط والتخصيص هو اخراج اخراج بعض افراد العام. التخصيص اخراج بعض افراد العام. فمثلا اقول اكرم طلبة الا زيدا اخرجت الان زيدا اخرجت زيدا من الطلبة بماذا بالاستثناء - 00:25:04ضَ
بالاستثناء يقول تخصيص العموم تخصيص العموم يكون بالشرط الشرط ويكون بالصفة ونحوها مثال ذلك قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعظم الكوافر لا تمسكوا بعصم الكوافير هنا تخصيص بالصفة وكذلك قوله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. لم يقلوا المحصنات فقط بل قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب - 00:25:24ضَ
فخصص فخصص من العموم من عموم الاية التي قبلها صفتين ان تكون محصنة وان تكون كتابية بداية الاولى يقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافير ثم قال والمحصنات من من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم - 00:25:55ضَ
فخص من من العموم الذي في الاية الاولى خصها بصفتين. الاولى ان تكون محصلة والثاني ان تكون كتابية قال فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين. والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر. يعني اذا ورد - 00:26:14ضَ
لفظ مطلق ولفظ مقيد فان المطلق يحمل على المقيد في لفظ اخر فمثلا آآ في كفارة القتل. قيد الله عز وجل الرقبة. كفارة القتل خصتان صيام وعتق قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة - 00:26:35ضَ
لكن في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار اطلق الله عز وجل الرقبة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم - 00:27:02ضَ
او تحرير رقبة كذلك ايضا في كفارة الظهار. في كفارة الجماع في نهار رمضان فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول كل رقبة لا بد ان تكون مؤمنة؟ او نقول ما قيد يقيد وما لم يقيد يبقى على اطلاقه - 00:27:20ضَ
يقول يقيد يقول يقيد المطلق المطلق يقيد بما قيد به هنا فنشترط في الرقبة انها مؤمنة اولا الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية التي شكت اليه سيدها - 00:27:37ضَ
قال لها اين الله قال لها اين الله؟ قالت في السماء فقال اعتقها فانها مؤمنة وقالوا فانها مؤمنة هذا سبب للعتق. يعني لكونها مؤمنة اعتقها. وهذا يدل على ان الايمان وصف ينبغي ان يراعى في مسألة ماذا - 00:27:57ضَ
العتق وايضا قالوا للظرر لان الكافر اذا اعتق سيذهب الى الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين. فالمهم ان المطلق اذا ورد في موضع فانه يحمل على المقيد. قال الا ان يتضمن ذلك تأخير البيان - 00:28:16ضَ
عن وقت الحاجة فان تضمن لم يحمل المطلق على المقيد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما خطب اصحابه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين - 00:28:35ضَ
هذا في المدينة في يوم عرفة لما خطب الناس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل الشاهد قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما - 00:28:55ضَ
وعلى هذا يكون الامر بالقطع منسوخا اولا لان حديث ابن عباس متأخر في عرفة وثانيا لان الجمع الذين حضروا خطبته في عرفة اكبر باكثر بكثير ممن حضر في المدينة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قدروا باكثر من مئة وعشرين الف - 00:29:10ضَ
الذين يحجوا معهم في تلك السنة اكثر نحو مئة وعشرين الف فيقول هذا الحكم يكون منسوخا. نعم والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع اخر ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه الا بدليل - 00:29:33ضَ
طيب المجمل والمشتبه يحمد على المحكم الواضع المبين في موضع اخر. المجمل المجمل هو المراد به ما ما توقف فهم المراد فيه على غيره لا يتوقف فهم المراد فيه على غيره - 00:29:54ضَ
اما في تعيينه واما في بيان صفته فمثلا قال الله عز وجل واقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة؟ ما نعرف تقيم الصلاة. لولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك فقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة تقول هذا لفظ مجمل لاننا لا نفهم المراد - 00:30:11ضَ
لو لو لولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ووصف لنا الصلاة لما علمنا ان الصلاة على هذه الصفة. اذا اقيموا الصلاة مجمل. اتوا زكاة مجمل حجوا مثلا ولله على الناس حج البيت نقول هذا مجمل ايضا. بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وبفعله - 00:30:33ضَ
وبهما معا بالقول والفعل ولهذا قال صلى وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا بيان فعلي هذا بيان فعلي. وايضا صلى ذات يوم على المنبر. فكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد - 00:30:56ضَ
فهذا ايضا بيان فعلي. وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وبين او نعم بين صفة الصلاة بيانا قوليا للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ - 00:31:14ضَ
فتيسر الى اخره اذا المجمل والمشتبه يحمل على المحكم يحمل على المحكم. فاذا وجدنا لفظا مجملا او لفظا مشتبها فاننا نحمله على اللفظ البين الواظح وهذا اعني في مسألة حمل المشتبه على المحكم هو طريق الراسخين في العلم - 00:31:31ضَ
فان الله عز وجل انزل الكتاب منه ايات محكمات. واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم الاية. نعم - 00:31:55ضَ
قال المصنف والكلام له منطوق يطابق لفظه او يدخل المعنى في ضمن اللفظ. فيدخل في منطوقه. يجب العمل ظاهر ولا يعدل عنه الا بدليل يعني اللفظ الظاهر يعني ما دل بنفسه على معنى الراجح - 00:32:13ضَ
يجب العمل بالظاهر الا ان يدل دليل على صرف هذا اللفظ عن فمثلا لو ورد لفظ في قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم - 00:32:33ضَ
صلي عليهم الظاهر صلي عليهم ان اللفظ حنا سبق لنا ان ان نقول له كلام يحمل على عرف ناطق به الصلاة هنا في عرف الشرع تطلق على ماذا؟ الصلاة الشرعية - 00:32:50ضَ
فقد يقول قائل مثلا وصلي عليهم يعني الصلاة المشروعة الله اكبر لكن نقول العمل بالظاهر هنا ليس مرادا لان لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بالصدقة قال اللهم صل على ال فلان - 00:33:03ضَ
سيكون المراد بالصلاة ايش الدعاء والا الاصل اننا نحمل اللفظ على ظاهره نعم والكلام له منطوق يطابق لفظه او يدخل المعنى في ضمن اللفظ ويدخل في منطوقه وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه - 00:33:22ضَ
ان كان اولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة. يكون الحكم عليه اولى بالحكم من المنطوق به وان كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة. فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به - 00:33:43ضَ
بشرط الا يخرج مخرج الغالب. ولا يكون جوابا لسؤال لسؤال سائل ولا سيق للتفخيم او الامتنان ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم الحكم في المذكور طيب يقول المولد رحمه الله عن الكلام له منطوق يوافق يوافق لفظه او يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه - 00:34:00ضَ
المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق. المنطوق ما دل على النطق ما دل على الحكم في محل النطق. مثل قول عز وجل فلا تقل لهما اف هذا منطوق - 00:34:25ضَ
والمفهوم المفهوم يقول المؤلف رحمه الله وهو المعنى الذي سكت عنه الشارع المفهوم ما سكت عنه الشارع يقول ان كان اولى او مساويا لحكم المنطوق كان مفهوما فمثلا قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف - 00:34:40ضَ
طيب لو ضربهما هذا مفهوم مخالفة هو اولى بالحكم من المنطوق فاذا كان الله عز وجل نهى عن التأفيف بالنسبة للوالدين ضربهما او نحو ذلك من باب من باب اولى. ولهذا يقول المؤلف يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق وان كان خلافه قيل مفهوم مخالفة - 00:35:02ضَ
فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق والمفهوم قد المفهوم المخالفة قد يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم منطوق وقد يكون موافقا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم - 00:35:26ضَ
السائمة الزكاة. في الغنم السائمة الزكاة. مفهومه ان غير السائمة لا تجب فيها الزكاة يقول بشرط الا يخرج مخرج الغالب. فان خرج مخرج الغالب لم لم يعتبر لقوله عز وجل - 00:35:41ضَ
اه وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي من هي الربيبة؟ بنت الزوجة ربيب بنت الزوجة الله عز وجل ذكر المحرمات بالنسبة للمصاهرة من او من المحرمات الربائب. واشترط سبحانه وتعالى لتحريم من ربيب الشرطين - 00:35:58ضَ
وربائبكم اولا اللاتي في حجوركم ثانيا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فمفهوم الاية انها اذا لم تكن في حجره فانها لا تحرم واذا لم يدخل بامها فانها لا تحرم لكن القيد الاول وهو اشتراط ان تكون في حجره غير معتبر - 00:36:17ضَ
لماذا كان غير معتبر؟ نقول لان الله عز وجل لما ذكر القيدين وذكر مفهوم القيد الثاني دون الاول دل ذلك على ان الاول ليس معتبرا. فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم - 00:36:43ضَ
دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن ولم يقل فان لم يكونوا في حجوركم. مما يدل على ان هذا القيد ليس معتبرا فيكون جرى مجرى الغالب طيب قال الله عز وجل ايضا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. طيب اذا لم يردن تحصنا نكرههن على البغاء - 00:36:59ضَ
نقول هذا مفهوم ايضا هذا قيد ليس له مفهوم. ولهذا اقول الا ان يخرج مخرج الغالب قال والا يخون جوابا لسؤال مثل حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله انا نركب البحر وليس معنا الا القليل من الماء. انتوظأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه - 00:37:21ضَ
الحل ميتته فلا يفهم منه ان الغير ان ماء غير البحر ليس طهورا. هذا لانه وقع جواب لماذا؟ لسؤال ايضا في يقول ولا ولا سيق للتفخيم فلا مفهوم له كقوله عز وجل في المنافقين استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. طيب استغفر واحد وسبعين - 00:37:43ضَ
يقول هو كذلك فمفهوم العدد هنا فالتقيد بالعدد ليس له مفهوم. كأنه يقول في الاية مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم ولهذا في اية اخرى توضح لك هذا رواية اخرى استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم - 00:38:13ضَ
اذا نقول مهما سواء استغفرت ام لم تستغفر لن يغفر الله لهم. او الامتنان كقوله عز وجل وهو الذي سخر سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا فقوله طريا ليس له مفهوم ما نقول اللي يحل الطري وغير الطري لا يحل - 00:38:37ضَ
بل الطري وغيره حلال. فكل ما يعيش في البحر سواء صاده الانسان طريا او قذفه البحر فهو حلال. ولهذا قال الله عز اجل احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. نعم - 00:38:58ضَ
الله اليكم قال المصنف والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يشار اليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه نعم يقول النسخ ورفع الحكم الشرعي. النسخ في اللغة بمعنى الازالة. ويأتي بمعنى النقل - 00:39:19ضَ
تقول مثلا نسخت الشمس الظل. يعني ازالته. وتقول نسخت الكتاب يعني نقلته قل نقلته فسخت الكتاب اين قلته الا اين نقلته؟ ولا يعني نقلته؟ ولا يعني نقلته من اللي اجاب - 00:39:40ضَ
فيه حجة في شيء نعم نسخت الكتاب اين قلته طيب هل في ضابط تعرف اذا ذكرت اي او اذا ذكرت اذا اه نذكر لكم عشان نستغل الوقت ابن هشام رحمه الله في مولد لبيب ذكر قاعدة في هذا الباب يقول اذا كنيت باي فعل تفسره فضمتاءك فيه ظمة معترفي - 00:40:04ضَ
وان تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء امر غير مختلف اذا كنيت باي فعل تفسره فتقول نقلت نسخت الكتاب اي نقلته تفسيرية التفسيرية يقول حكم ما قبلها حكمها حكم ما قبلها - 00:40:43ضَ
وان تك يوما بايذا تفسره تقول نسخت نسخت الكتاب ها اذا نقلته نقلته لانها تعتبر شرطية هذه هذا هو الضابط. اذا النسخ هو رفع الحكم تعريف النسخ رفع رفع دليل حكم شرعي - 00:41:01ضَ
رفع الحكم الشرعي لفظا او حكما. وان شئت فقل رفع حكم دليل شرعي او لفظه. بدليل شرعي متأخر عنه وذلك لان النسخ ايها الاخوة قد يكون للفظ وقد يكون لي الحكم - 00:41:23ضَ
قد ينسق اللفظ مع بقاء الحكم وقد ينسق الحكم مع بقاء اللفظ. مثال وقد ينسخ جميعا عن لفظ الحكم مثال نسخ اللفظ مع بقاء الحكم الرجم رجم الزاني قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما خطب الناس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل - 00:41:43ضَ
اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى اذا احسن او كان الحبل او الاعتراف - 00:42:10ضَ
لكن ما هي الاية المنسوخة؟ الله اعلم وما قيل انها الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله هذا ضعيف ولا يصح وقد ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ قد يكون الحكم منسوخا ويبقى اللفظ - 00:42:30ضَ
مثل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. يقول هذه مع انها متأخرة نسختها قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقد ينسخ اللفظ - 00:42:50ضَ
وقد ينسخ الحكم واللفظ ايضا يختلف عن المؤلف رحمه الله يقول ولا يشار اليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من شروط النسخ يشترط للقول بالنسخ شرطا. الشرط الاول تعذر الجمع - 00:43:08ضَ
والشرط الثاني العلم بالتاريخ تأمل اول وهو تعذر الجمع فاذا امكن الجمع بين النصين فانه لا يسار الى النسخ. لا يجوز ان نقول منسوخ السبب لان لان في القول في النسخ بالنسخ ابطالا لاحد الدليلين - 00:43:25ضَ
وفي القول وفي الجمع اعمال لكلا الدليلين انت اذا قلت هذا ناسخ لهذا. فمعنى ذلك انك ابطلت نص كامل واذا جمعت فمعنى ذلك انك اعملت الدليلين. واعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما - 00:43:45ضَ
الشرط الثاني من شروط النسخ العلم بالتاريخ. يعني لو تعذر الجمع لابد ان نعلم ان هذا ناسخ وهذا ان نعلم بالتاريخ يعني ان هذا متقدم وهذا متأخر مثل مثال الذي يدل عليه عليه التاريخ كحديث عائشة الذي ذكرناه كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن - 00:44:03ضَ
بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. نعم المصنف واما القياس وتسوية فرع غير منصوص عليه باصل منصوص عليه. اذا كانت العلة واحدة. هم. بحيث لا يكون بينهما فرق وهذا - 00:44:28ضَ
مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم. والتفريق بين المتخالفين وهو حجة عند عند جمهور الاصوليين. ويتفاوت تفاوتا كثيرا بقوته وضعفه. طيب القياس والدليل الرابع من الادلة الكتاب والسنة والاجماع هذه متفق عليها - 00:44:48ضَ
القياس جمهور الامة على انه دليل وخالف في ذلك الظاهرية مع انهم رحمهم الله يقيسون ما هو القياس؟ القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة الحاق فرع باصل في حكم العلة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لما ذكر الاصناف الربوية قال - 00:45:07ضَ
البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير الشاهد جعل البر من اصناف الربا. طيب في وقتنا الحاضر الناس يعني يقتاتون الرز هل في الرز ربا؟ يعني يجوز ان تبيع صاع من الرز او كيلو من الرز بكيلوين - 00:45:32ضَ
لو جاء انسان قال يجوز لان الرسول نص على الربا في البر ما قال الرز نقول لا الرز كالبر لماذا؟ لان كلاهما لان كليهما اولا مكيل وثانيا مطعوم ومقتات العلة التي من اجلها حرم الربا في البر موجودة في - 00:45:54ضَ
ماذا؟ الرز. كذلك ايضا لو قال قائل الربا لا يجري الا في الذهب والفضة. الورق النقدية هذي قراطيس ما يجري فيها الربا نقول انما جرى الربا في الذهب والفظة لكونهما اثمان للاشياء فكل ما يكون ثمنا يجري فيه الربا. فنحن نلحق فرعا شف - 00:46:18ضَ
حق فرع الرز باصل البر في حكم جرايانا الربا لعلة وهو كونه مطعوما هذا معنى القياس الحاق فرع باصل في حكم بعلة اه لعلة تكون بينهما. وهو يعني القياس من الادلة الشرعية - 00:46:38ضَ
وذكر ابن القيم رحمه الله قال ان كل مثال ان كل مثل ان كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس كل مثل ضربه الله في القرآن ضرب الله مثلا رجلا - 00:46:58ضَ
ها واضرب لهم مثلا هذا دليل على القياس. نعم قال وهو مبني على اه الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين. وهو حجة لان الشارع لا فيفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين. الشارع لا يمكن ان يفرق بين متماثلين ولا يفرق بين مجتمعين - 00:47:13ضَ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض القواعد نذكرها ان شاء الله. نعم قال المصنف من القواعد المقررة ان اليقين لا يزول بالشك. نعم. والاصل ما كان على ما كان. ولا يزال الظرر بالظرر. والظرورات تبيح المحظور - 00:47:38ضَ
والعجز يسقط الواجب والمشقة تجلب التيسير طيب يقول رحمه الله من القواعد المقررة من القواعد المقررة ان اليقين لا يزوغ بالشك ذكر المؤلف رحمه الله بعض القواعد المختارة من القواعد الكلية - 00:47:54ضَ
الكبرى اولا ان اليقين لا يزول بالشك فمات يقن وجوده فالاصل انه باق على وجوده يوقن حاله وجودا او عدما صفة او غير صفة فالاصل بقاؤه على صفته. فمثلا عندك ما ما في اناء متيقن - 00:48:09ضَ
انه طاهر جئت اليه بعد مدة وشككت هل تنجس او لم يتنجس ما هو الاصل ان يبقى على طهارته انسان توظأ وبعد ان توضأ بوقت هل انتقض وضوئي او انتقض؟ يمكن انتقض - 00:48:30ضَ
ما الاصل انه باق على طهوريته حتى لو غلب على ظنك يعني الظاهر والله اعلم اني انتقض وضوئي. يقول لا تعمل بهذا الغلب. اليقين لا يزول الا بيقين عندنا الان يقين وشك وظن. اليقين لا يزول الا بيقين. فمن توظأ ثم شك. قال لعلي احدثت. نقول - 00:48:49ضَ
اصل بقاء الطهارة. قد يغلب على ظني اني احدثت. نقول ايضا الاصل بقاء الطهارة. لا تعمل بهذه بغلب الظن. قال والاصل بقاء وما كان على ما كان. فما كان الاصل انه موجود فالاصل بقاؤه على وجوده - 00:49:13ضَ
ما كان الاصل انه طاهر فالاصل بقاء على طهارته وما كان الاصل عدمه فالاصل انه معدوم الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه الرجل يخيل اليه انه يخرج منه الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع - 00:49:30ضَ
صوتا او يجد ريحا قال ولا يزال الظرر بالظرر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز ان ان تزيل الظرر عن نفسك الاضرار بغيرك. لان الضرر لا يجوز ان يزال بالضرر. مثلا لو قدر ان بيتك امامه - 00:49:47ضَ
آآ قمامة تريد ان تزيل هذه القمامة تضعها امام بيت جارك الثاني نقول الضرر لا يزال الظرر الظرورات تبيح المحظورات ودليلها قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه - 00:50:11ضَ
لكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان الشرط الاول تعين المحرم بان لا يوجد غيره من المباح والشرط الثاني ان يتيقن النفع يتيقن الدفع اذا حل الظرورة تبيح الظرورة تبيح المحظورات بشرطين. الشرط الاول تعين المحرم - 00:50:29ضَ
فلو قال الانسان مثلا ساشرب دم الحيوان الفلاني لانه يشفي من المرض الفلاني هل تعين هذا الدم للشفاء لم يتعيق اذا لا ظرورة يعني لو قدر انه تعين هل تتيقن النفع؟ قال والله يمكن - 00:50:53ضَ
نقول لا ما يجوز. لانه لا يجوز لك ان ترتكب محرما يقينا لامر موهوم لا يجوز ان ان ترتكب المحرم يقينا لامر موهوم. اذا حل المحرم عند الضرورة له شرطان. تعينه وتيقن - 00:51:13ضَ
النفع ثم قال المؤلف رحمه الله والعجز يسقط الواجبات في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالواجبات تسقط بالعجز - 00:51:30ضَ
الوجبات تسقط بالعكس ويقول المؤلف رحمه الله فمن عجز مثلا عن القيام في الصلاة يصلي قاعدا من عجز عن الصيام يعدل الى البدل من عجز عن الوضوء يعدل الى التيمم - 00:51:48ضَ
هكذا. والمشقة تجلب التيسير المشقة كله اذا شق الامر فانه تيسير والتيسير في الشريعة نوعان تيسير الاصل احكام الشريعة ميسرة من الاصل. والثاني تيسير طارئ بمعنى انه اذا وجد ما يقتضي التخفيف - 00:52:00ضَ
خفف اذن التيسير في الشريعة نقول تيسيرا تيسير اصلي فماذا الصلاة ميسرة هذا تيسير اصلي. هناك تيسير عارض طارئ. انسان يصلي قد انا لا استطيع ان اقوم. نقول صلي قاعدا - 00:52:21ضَ
قعوده هذا او سقوط القيام عنه تيسير تيسير طارئ فالمشقة تجذب التيسير. ثم قال المعلم رحمه الله والرجوع ايضا المشقة تجب التيسير والاجر على قدر المشقة لكن ايضا هنا مسألة هل الاجر على قدر المشقة دائما - 00:52:39ضَ
نقول لا الاجر على قدر المشقة ان كانت المشقة ملازمة للعبادة. بحيث لا يمكن فعلها الا مع المشقة. اما اذا كانت المشقة منفكة عن العبادة بحيث انه يمكن ان تفعل العبادة من غير مشقة فان المشقة حينئذ تكون الى الوزر اقرب منك الى الاجر - 00:53:00ضَ
فمثلا الوضوء في ايام الشتاء وفي مشقة والذهاب والاغتسال في ايام الشتاء في مشقة يؤجر الانسان عليها لانه لا يمكن ان يغتسل الا مع وجود المشقة. الحج في مشقة لا يمكن ان يحج الا مع وجود المشقة. يثاب على ذلك. لكن اذا كانت المشقة - 00:53:21ضَ
غير ملازمة يمكن ان تنفك. مثل انسان اراد ان يصلي الظهر في الصيف قال اذهب اصلي تحت اشعة الشمس حتى اتصبب عرقا لاجل ان ايش؟ اكسب اجر في موضع مكيف - 00:53:41ضَ
وموضع مظلل يقول لا لا اريده اكثر كلمة تصبب العرق ازداد العرق ازداد الاجر. الاجر على قدر المشقة نقول هو ايش؟ الى الاجر فالى الوزر اقرب منه الى الاجر. وبهذا نعرف ان الاجر على قدر المشقة متى - 00:53:58ضَ
اذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها اما ان يختار المشقة مع امكان تلافيها فهذا لا. قال والرجوع الى العرف في كثير من الامور الشارع يرد العرف مثل العشرة بين الزوجين وعاشروهن بالمعروف. لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الى - 00:54:15ضَ
وان شخصا مثلا اراد ان ينفق على زوجته قال له كم انفق؟ كم اعطي؟ خمسة الاف عشرة الاف؟ تقول اعطها العرف عرف الناس في بلدك نسأل كم انت نفقتك على زوجتك وهذا نفقته يعطي - 00:54:39ضَ
كما يعطي ولهذا قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف قال والاصل في العبادات المنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله. الاصل في العبادات المنع والحظر - 00:54:53ضَ
قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل عليه. الاصل في المعاملات - 00:55:08ضَ
الحل والاباحة. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. الاصل في العادات ما يلبسه الناس وما تأكلون وما يشربونه الاصل فيه ماذا؟ الحلو الاباحة لو ان شخص مثلا ذهب الى بلد فوجدهم يأكلون في اليوم ست مرات - 00:55:24ضَ
ما يجوز هذا ما زاد عن ثلاث مرات لا يجوز الاكل صباح وظهر ومساء لا يجوز ان تزيد عن ثلاث نقول هذه ايش؟ يرجع الى العادات وجدهم يلبسون لباسا نقول ايضا ما دام هذا اللباس ليس فيه صفة محرمة فالاصل الحل - 00:55:44ضَ
سباحة. قال وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الاقوال والافعال انعقدت به العقود. العقود تنعقد بكل ما اللي عليها ولا يشترط لها لفظ خاص فمثلا لو قال بعتك - 00:56:06ضَ
بعتك سيارتي خذ سيارتي الله يربحك وفقك الله ما يدل على ذلك لان هذه الالفاظ ليست من الالفاظ التعبدية. كذلك في النكاح لو قال زوجتك موليتي انكحتك موليتي. جوزتك موليتي. الفقهاء يرون ان النكاح لا يصح الا بلفظ انكاح او التزويج - 00:56:23ضَ
زوجتك انكحتك فلا يصح ان يقول جوزتك بنتي او ملكتك بنتي عندهم لا يصح ولكن الصواب ان النكاح وغيره من ان النكاح وغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه - 00:56:48ضَ
بكل لفظ دلالة. لماذا؟ لان هذه الالفاظ ليست الفاظا تعبدية مما نتعبد بها. قال والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. يعني مقاصد الناس في المعاملات كما تعتبر في العبادات - 00:57:06ضَ
فمثلا الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة - 00:57:24ضَ
حي على حي على حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الخدمة سالا المقاصد والنيات تعتبر يعني معتبرة في المعاملات فمثلا لو فرض عنا رجلا طلق امرأته ثلاثا او اخر ثلاث تطبيقات - 00:58:52ضَ
قال الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل وتزوج هذه المرأة بقصد احلالها لزوجها الاول هو لم يقصد بهذا النكاح لم يقصد الرغبة في نكاحها وانما قصد احلالها للاول. هذا يسمى نكاح التحليل وهو وهو ملعون - 01:00:54ضَ
على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. وسماه جيسا مستعارا كذلك ايضا في المعاملات لو ان رجلا مثلا قال اقرضني اعطني مثلا ثمانين الفا - 01:01:18ضَ
انا نعطيك بثمانين الف مجانا صعبة ولو قلت ثمانين الف وردها مئة ربا صريح كيف ذلك؟ فاقول بعتك بيتي. بعتك بيتي بمائة الف مؤجلة الى سنة الان ثبت في ذمتك لي كم؟ مئة الف - 01:01:36ضَ
لما بعتك بيتي عدت عدت واشتريته منك نقدا بثمانين الفا على الرجع للبيت ها واعطيتك ثمانين وثبت في ذمتك لي كم هذه تحايل حيلة ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة - 01:01:56ضَ
ما جاء فاذا كان المقصود من المعاملات التحيل على المحرم فلا يجوز والحيلة عرفها العلماء بانها التوصل لاسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره ان يتوصل لاسقاط واجب او فعل محرم بظهر الاباحة - 01:02:15ضَ
مثال رجل مثلا في رمضان اراد ان يفطر قال انه جائع جعان ودي اكل قال شخص اذهب ثمانين كيلو واشبع وارجع هذي حيلة نقول هذه حيلة على اسقاط ايش اسقاط واجب او حيل على فعل محرم كما مثلنا في مسألة العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه بدونه اقل. ثم قال المؤلف رحمه الله - 01:02:38ضَ
ويعمل عند التعارض باقوى المرجحات وقد يعرض للمفضول ما يجعله وقد يعرض المفضول من المرجحات ما يصل به الفاضل او افضل منه. يعني اذا تعارضت الادلة يعمل بالمرجحات. فمثلا الحديث الذي يكون في الصحيحين اولى مما - 01:03:05ضَ
يقول في احدهما الذي في البخاري اولى من من الذي مثلا في سنن ابي داوود اولى من الذي في مسلم. الناقل عن الاصل يقدم على المبقي عن الاصل هكذا قال ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يجعله افضل. يشير الى قاعدة مهمة وهي انه قد يعرض للمفضول ما - 01:03:25ضَ
اجعله افضل من الفاضل قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل. مثال ذلك لو ان شخصا كان يقرأ القرآن تأذن المؤذن اذن المؤذن. فقال ايهما افضل؟ اتابع المؤذن او استمر في قراءة القرآن - 01:03:46ضَ
ماذا نقول؟ نقول تابع المؤذن فاذا قال اليست اليس القرآن افضل كلام واشرف كلام؟ قلنا بلى ولكن متابعة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت يمكنك اذا تابعت المؤذن تعود آآ تقرأ القرآن - 01:04:06ضَ
اذا قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل. اما لكونه مما يفوت او لكونه فيه تأليف ايضا للقلوب. لو فرض مثلا انك ذهبت الى بلد يرون الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة - 01:04:25ضَ
السنة الا تجهر لكن لو لو رأيت من المصلحة انك تجهر بالفاتحة لاجل ان تؤلف قلوبهم الحمد لله لم تفعل محرما وانما تركت سنة فهنا عرض للمفضول ما جعله افضل من الفاضل - 01:04:40ضَ
وبهذا نكون انتهينا على هذا التعليق والحقيقة الرسالة تحتاج الى يعني وقت طويل لكن لعل ما يعني ذكرنا فيه اشارات تنبيهات بقينا في في مسألة الجوائز عندنا هنا عشر جوائز - 01:04:59ضَ
مقدمة من مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الخيرية. كوبونات كتب الكوبون بقيمة خمس مئة وخمسة وعشرين ريال عشر سنسأل اسئلة وقال لي اخد امس يعني كان معنا مشارك في جامع البواردي - 01:05:19ضَ
ما يتكرر طيب عشان نسأل ان شاء الله نقول ذكرنا ان كلمة اصل تطلق على بسم الله الرحمن الرحيم نبعت سألنا تطلق على عدة معاني يلا اصل الدليل لا تقرأ يا شيخ لا هذا غش من غش فليس منا - 01:05:38ضَ
المقيس عليه القاعدة مستمرة طيب وش اسمك ها بتروح للفرع المؤسسة تعرفه طيب اه ايضا مما مر بنا من المسائل قلنا ان الواجب تعريف الواجب في الحج تعريف الواجب بالحد - 01:06:06ضَ
اخر واحد ماذا؟ بالترك ولا بالفعل ما امر به الشارع على سبيل ايش الالزام بالفعل ولا بالترك بالفعل حكمه لا حكم الواجب الشعب فاعل امتثالا وبالنسبة للعقاب يعاقب ولا يستحق - 01:06:51ضَ
يستحق لماذا يستحق ويعذب من يشاء طيب تفضل تعال اه طيب اه ما تعريف مر بنا مما مر بنا من الكلام قلنا قاعدة في حمل الالفاظ هذي اكتبوا اسمك هو رقم الهوية - 01:07:26ضَ
قاعدة في حمل الالفاظ ان كل كلام يلا يا شباب تفضل احسنت طيب مثال الصلاة اذا وجدناها في لفظ الشارع يحمد على المعنى الشرعية طيب اه ما تعريف ممر بناء تعريف الاجماع ما هو الاجماع - 01:07:54ضَ
يلا متحمس انت ما شاء الله عليك هذا حكم شرعي. طيب فيه دليل يدل على الاجماع يلا نعم احسنت تفضل يلا طيب من القواعد اللي مرت بنا الضرورات تبيح المحظورات. قلنا الضرورات تبيح المحظورات - 01:08:37ضَ
شرطين اكتب واصمت ورقم الهوية موب هنا خلاص تبيح المحظورات بشرطين ها شوفوا تعين هذا المحرم الثاني ان يتيقن لماذا يتيقن النافع يعني لا يجوز ارتكاب المحرم في امر موهوم - 01:09:17ضَ
نعم يلا طيب باقي كم وحدة اربع خمس. طيب خمسة اه ايضا من الامور اللي مرت بنا القياس ما هو القياس القياس تفضل يا انت ايش في حكم عطنا مين؟ اعطنا مثالا طيب - 01:10:00ضَ
الرز يمكنك جوعان بعد طيب على ماذا يقاس الرز على ماذا على البر اتفضل طيب ذكرنا ان ايضا مما مر بنا اه الرسول عليه الصلاة والسلام خصه الله بخصائص الامام احمد اربع - 01:10:38ضَ
خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام خص بكذا وكذا وكذا وكذا يذكر لنا على سبيل العموم نعم عموم شيء عموم خاصة بواجبات بواجبات اترك النكاح نقول عموما خاصة بواجبات وخاصة بمحرمات ايه - 01:11:10ضَ
جب لنا اذكر مثال واجب خص الله عز وجل الرسول بواجب شيء واجب على الرسول دون غيره قيام الليل طيب خصه الثاني في الصيام طيب والثالث بكرامات والله ان جابك شوي - 01:11:41ضَ
سمحوا لج عاد يلا تستاهل يكفي اقول حضوره ما شاء الله من العصر اقول مع الاجر اجر واجرة ان شاء الله ذكرنا ايضا في آآ ما تعريف التعريف الرخصة وش الرخصة - 01:12:13ضَ
وراكم ما في احد سم يا شيخ رفعت ايديك الرخصة ايه الرخصة السورية ما هي برخصة السواقة. رخصة يعني انت انت انت جبت المعنى بالمعنى حول الحمى لكن ما تعريف - 01:12:43ضَ
احنا قلنا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقلنا الاولى ان نعرف الرخصة بان التسهيل التسهيل سبب بترك واجب او فعل محرم. طيب مثل لنا الرخصة عشان يعني شيء من الرخص التي الشارع - 01:13:23ضَ
طيب افطر الصائم هذي رخصة صاحب الاسئلة نعم اسئلة في ايش من خارج الدرس الحذر او لا طيب الاحكام الشرعية من حيث التعليل والحكمة على اقسام ثلاثة خلاص عاللي اخذ ما اخذ - 01:13:51ضَ
اخد استلم نعم ما ايش ما تعلم العلة نعم والثاني لا احنا نقول اول شي خلك في التعبدية التعبدية ما لا تعقل علته هذا واظح مثل ماذا اعداد الصلوات يعني في الغالب الاعداد والمقادير لا تعلم. طيب الثاني ما علته - 01:14:40ضَ
منصوصة نص الشارع عليها مثل يحزنه طيب الثالث ما علته يا شيخ طيب مثل ماذا المستنبطة مثل ماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان لان غضب يمنع تصور الفكر تفضل اخر وحدة طيب ذكرنا ان - 01:15:08ضَ
معرفة معرفة العلة او الحكمة الشرعية له فوائد فوائد معرفة العلة والحكمة ذكرنا ست قواعد هذي يجيب لنا اقل شي ثلاث جاب اربعة فحسن ارفع رأسك العلم في الرأس وليس في القرطاس - 01:15:48ضَ
نعم زيادة الاطمئنان بيان سمو الشريعة التنشيط على الامتثال احسنت يلا زيد جيب وحدة عندك شيء امكان القياس طيب عدم ممكن فيه اشياء عموما فيه شرح وموجود في الموقع حقي - 01:16:15ضَ
شرحنا في المدينة في الحرم النبوي يعني يوم علمي من الفجر الى العشاء طيب جزاكم الله خيرا ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا ما سمعنا وما قلنا حجة لنا - 01:17:03ضَ
علينا انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد - 01:17:24ضَ