شرح البدور السافرة في أحوال الآخرة | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان

٢. شرح البدور السافرة في أحوال الآخرة | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان

عبدالله الغنيمان

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين. وعلى اله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله - 00:00:00ضَ

الله تعالى قوله فلا ودع الله لك فلا ودع الله له بتخفيف الدال اي لا جعله في دعة وسكون. وقيل فهو لفظ بني من الودع. اي لا خفف الله عنه ما يخافه. قال هو ابو السعادات - 00:00:20ضَ

وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك فانه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده قوله من تعلق تميمة فقد اشرك - 00:00:41ضَ

قال ابن عبد البر اذا اعتقد الذي علقها انها ترد العين فقد ظن انها ترد القدر اعتقاد ذلك شرك وقال ابو السعادات انما جعلها شركا لانهم ارادوا دفع المقادير المكتوبة - 00:01:01ضَ

دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الاذى من غير الله الذي هو دافعه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا - 00:01:23ضَ

وبعد وقوله انهم ارادوا دفع المقادير يعني هذا ما كان عندهم وانما ارادوا الانتفاع بازالة المرض او منعه ان يقع وان كان هذا لازمه انه مقدر وعنا تغيير ذلك من من اه دفع المقادير - 00:01:47ضَ

ولكن ما كانوا يؤمنون بالقدر وان ما حدث هذا فيما بعد والمقصود هو هذا مقصودهم يعني طلب المنفعة من محل ليس فيه نفع وليس فيه ضر ولا يملك شيئا لان المالك - 00:02:21ضَ

للدفع والنفع هو الله جل وعلا وحده وكونهم انتقدوا ان هذا انه يمكن ينيلهم ما ارادوا او شيئا منه او يدفع عنهم ما خافوه او يدفع بعضه هذا هو الشرك. هو الشرك بالله جل وعلا - 00:02:45ضَ

واقل من هذا لو فعلوه لكان شركا كما سيأتي ان شاء الله في حديث ابي واقد الليثي يقول خرجنا من مكة يعني عام الفتح ونحن حدثاء عهد بشرك بهذا يعتذر يقول ان غيرنا ما يجهل هذا ولكن - 00:03:09ضَ

جهلناه لاجل ذلك لجل لاجل قرب العهد بالشرك يقول وللمشركين سدرة ينوطون بها اسلحتهم. ينوطون يعني يعلقون بها الاسلحة حتى يكون امضى لها اذا ضربت تكون يكون ضربها مؤثر من اجل السدرة - 00:03:30ضَ

يقول فمررنا بسدرة وقلنا يا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قال الله اكبر انها السنن قلت ان والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى - 00:03:56ضَ

اجعل لنا الها كما لهم الهة لانهم ارادوا فقط تعليق الاسلحة فيها تعتقدون اني اكون ان الشجرة هذه يمكن انها تؤثر بالظرب اقسم صلى الله عليه وسلم انهم قالوا مثل ما قالت بنو اسرائيل وبنو اسرائيل ظربوا الشرك صراحة - 00:04:13ضَ

قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون. ان هؤلاء ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فاذا طلب النفع من شجرة او من حجر او من شيء لا يملك ذلك - 00:04:44ضَ

يكون من هذا القبيل وهذا منه تعليق التمائم الذي يسمونها تمائم غير انه سيأتي انه اذا كان المعلق من صفات الله او من القرآن ان بعض العلماء رخص فيه وسيأتي ان الصحيح انه ممنوع مطلقا - 00:05:02ضَ

لامور سنذكرها ان شاء الله في الباب الذي يأتي نعم قال المصنف رحمه الله ولابن ابي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه - 00:05:28ضَ

وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هذا الاثر رواه ابن ابي حاتم كما قال المصنف. ولفظه حدثنا محمد بن الحسين بن ابراهيم بن قال حدثنا يونس ابن محمد - 00:05:50ضَ

قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الاحول عن عزرة انه قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه او انتزع ثم قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون - 00:06:10ضَ

وابن ابي حاتم هو الامام ابو محمد عبدالرحمن ابن ابي حاتم محمد ابن ادريس الرازي التميمي الحمص الحافظ ابن الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة - 00:06:33ضَ

وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرا. ويقال حصل بكسر ثم سكون. العبسي بالموحدة حليف الانصار صحابي جليل من السابقين. ويقال له صاحب السر. وابوه ايضا صحابي ابي مات حذيفة في اول خلافة علي رضي الله عنه سنة ست وثلاثين - 00:06:54ضَ

قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى اي من اجل الحمى لدفعها. وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها. وروى وكيع عن حذيفة انه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فاذا فيه خيط فقال ما هذا - 00:07:28ضَ

فقال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك قوله فقطعه فيه انكار هذا. وان كان يعتقد انه سبب فان الاسباب لا يجوز منها الا ما اباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:55ضَ

مع عدم الاعتماد عليه. فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك ذلك مما يعلقه الجهال. وفيه ازالة المنكر باليد بغير اذن الفاعل. وان كان ظنوا ان الفاعل يزيله. وان اتلاف الات المنكر واللهو جائزة. وان لم يأذن صاحب - 00:08:21ضَ

في هذا الحديث يعني ان حذيفة رضي الله عنه قطع هذا السير الذي وظعه الانسان في كانوا يزورون المرظى ويواسونهم ومن العادة ان الزعائر انه يضع يده على شيء من بدن المريض - 00:08:51ضَ

من الحمى وما اشبه ذلك ثم تخفيفا له يعني تم مواساة له وقد يوصي اهله بشيء مما قد يخفف ذلك هذه هي العادة ولما حس هذا الخيط علمنا الخيط لا يوضع الا - 00:09:16ضَ

الا لشيء لانه مخالف للشرع فسأله لانه قد مثلا يعني يكون الخيط اما لجرح يحسم فيه جرح يعصبه هذا جائز او مثلا قد يكون يده فيها اركن يضرب وما اشبه ذلك ويحزمه - 00:09:37ضَ

ولكن لما قال من الحمى اصبح انه يدل على العقيدة انه يعتقد انه ينفع من الحمى اما ان يزيلها او يخفف منها او يمنع من وجودها وهذا هو المحظور فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك. ولهذا قطعه ولم ينظر الى - 00:10:01ضَ

الى انه يقول اقطعه انت ولا مع ان الخيط لا قيمة له ولكن يدل على ازالة المنكر وقوله لو مت ما صليت عليك يدل على ان هذا ليس مجرد معصية فقط - 00:10:23ضَ

هذا معصية عظيمة لأنه شرك بالله جل وعلا والمشرك مشرك لا يصلى عليه في هذا طالب في الحديث السابق حديث عمران ابن حصين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا - 00:10:43ضَ

وحذيفة اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا قال لو مت ما صليت عليك لانك سلكت غير مسلك المسلمين وسلكت مسلك المشركين والمشركون لا يصلى عليهم ثم كونوا مثلا - 00:11:04ضَ

ان فيه ازالة المنكر باليد هذا ظاهر والمنكر اذا وان كان يظن ان صاحبه يزيله بنفسه لو قال ازل هذا المنكر يقطعه وارمي عنك يمكن ما يمتنع افعل ذلك ولكنه - 00:11:23ضَ

بيده وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان لتغيير المنكر بالقلب - 00:11:43ضَ

ما وراه شيء من الايمان لان المنكر لا يجوز اقراره فان كان الذي رأى المنكر شاهد مستطيعا لازالته فلم يزله صار شريكا لصاحب المنكر شاركا له الله لا يكلف نفسا الا وسعها - 00:12:05ضَ

يعني يؤمر بالشيء الذي يستطيعه اذا كان ازالته يترتب عليه هذا يترتب عليه انه مثلا يؤذى اما بنفسه او بماله او غير ذلك صار الى الدرجة الاخرى وهي الانكار باللسان - 00:12:32ضَ

والانكار باللسان يبين ان هذا لا يجوز وانه خلاف الشرع وان صاحبه يترتب عليه عذاب الله جل وعلا ويخوفه بالرفق واللين والطريقة السهلة. التي يمكن ان يغير بها لان الانسان - 00:12:54ضَ

جبل على كونه يقابل من قابله بعنف ولا امور نابية لا يقبل منه لهذا اذا قال له انت مجرم ولا انت ظالم يأبى يقول لا انت الظالم وانت الكذا وكذا فلا يقبل - 00:13:17ضَ

وكثير من الناس اذا بين لهم الحق ولا يحتاج الى انه يعنف والى انه يظلل ويقول هذا بل المقصود معرفة الحق آآ اجتناب الباطل وهجره هجر الباطل ابتعاده فاذا كان مثلا الكلام اللين الحسن - 00:13:38ضَ

والطريق الى هذا فلا يجوز ان يصير الى غيره سلوك هذا ثم يبقى انه اذا كان مثلا اذا انكره بلسانه يترتب عليه اذيته انه يؤذى آآ ينتقل الى الامر الثالث وهو - 00:14:07ضَ

انكاره بالقلب وهذا عام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا هذا خطاب للامة كلها من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع في قلبه هو تغيير بالقلب - 00:14:25ضَ

هو انه يبغضه ويكرهه وينكره ويود انه يزيل اما اذا كان موافقا له او راضيا له فانه يكون مشاركا له. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الامة من بني اسرائيل - 00:14:48ضَ

التي خالفت امر الله وتحيلت على اصطياد الحوت يوم السبت لان الله حرم عليهم الصيد يوم السبت فتخيلوا وضعوا حفر حفر وحفر فصار يأتي الماء وتنتلي الحفر ماء ثم اذا جزر البحر - 00:15:08ضَ

بقي السمك في هذه الحفر ثم يأخذونه يوم الاحد. ويقولون ما صدنا يوم السبت. حنا صدنا يوم الاحد هذه حيلة والله لا يخفى عليه شيء لما فعلوا هذا انقسم بنو اسرائيل اسمين امامهم - 00:15:36ضَ

طائفة انكرت ولو ثلاثة اقسام طائفة انكرت وطائفة سكتت. وقالت لم بدون قوم لكم الله قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به اخذنا الذين يعني يفعلون السوء هذا اخذهم الله جل وعلا - 00:15:57ضَ

وانجى الذين ينهون وسكت عن الطائفة الساكتة ما ذكر انه عذبهم ولا لم يعذبهم فالله اعلم فعذبهم بعض العلماء يقولون لهم عذبوا لانهم ولكنهم في الواقع قالوا لي اصحابهم اللي ماتوا - 00:16:27ضَ

تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون يعني معذرة هذا امر يعني لابد من فلما جاء عذاب الله جل وعلا ذكر انه اهلك هؤلاء يعني طلبهم - 00:16:49ضَ

مسخهم قردة وخنازير واولئك الذين نهوا نجاهم الله اما التي قالت لم تعظون قوما الله مهلكهم سكت عنها وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى انهم قد هلكوا وقال له - 00:17:09ضَ

مولاه عكرمة هؤلاء سكتوا فسكت فسكت الله عنهم فكساهم ابن عباس رداءه لانه تشجيعا له العلم طلب العلم فالمقصود ان انكار ان عدم انكار المنكر انه يعم ولهذا جاء انه اذا فعل المنكر وظهر - 00:17:30ضَ

فلم ينكر عمهم الله بالعذاب لابد من انكاره لابد من انكار المنكر على حسب الاستطاعة فحذيفة فعل ما امر به رضي الله عنه وبين لهذا الرجل قال لو مت وهي عليك - 00:17:57ضَ

ما افلحت ابدا اما قوله انها لازالة لمنع الحمى قد يكون يعني هذا مراده وقد يكون لتخفيفها وكله شيء واحد سواء للتخفيف او لازالة كله محظور كله تعلق بخيط لا ينفع ولا يضر - 00:18:21ضَ

بل هو في الواقع يضر بالعقيدة لانه هذا تعلق القلب بغير بغير الله جل وعلا ومن تعلق قلبه بغير الله وكل الى ذلك الغير المتعلق به كما مر في الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم - 00:18:45ضَ

فلا ودع الله من تعلق ودعة من علق ودعا فلا ودع الله له ومن علق تميمة فلا اتم الله له. وسواء كان هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:08ضَ

هل الفاعل والنبي يدعو على من يستحق الدعاء. او كان اخبار اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان هذا يقع به وهذا ابلغ اذا كان اخبار ان الله يعاقبه - 00:19:24ضَ

في الحال مع ما يكون له في المآل العقاب اللي يكون في المآل. فالاخبار ابلغ من الدعاء في هذا لان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق يقع على كل حال - 00:19:43ضَ

المقصود ان هذا محذور وانه من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس وسبق ان هذا يستوي فيه الخيوط او غيرها مما يعلق او يوضع على الرجل او اليد او الرأس - 00:20:05ضَ

ولكن اذا كان هناك امور يعني معروفة مثل جرح يحزمه او رأسه يكون مثلا مصدع يحزمه حزام لان هذا يخفف منه فهذا جائز. لا بأس بذلك لانه ما يعتقد وان يعتقد في هذه الخلقة التي - 00:20:29ضَ

اما ان تكون جبيرة يحزمها على محل كسر او جرح او ما اشبه ذلك او ان رأسه يحس انه اذا حزم يحس انه احسن يتحسن وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:55ضَ

خرج عليهم وهو عاصب رأسه بفرقة سوداء لانه كان رأسه اصابه صداع فهذا لا بأس به لان هذا شيء شبه العلاج هذا شيء من العلاج فلا مانع من ذلك. ولهذا اقول السبب - 00:21:13ضَ

قسمان سبب جعل سببا مثل هذه الامور يعني يحزم الجرح يحزم الجبيرة يحزم يعصب راسه هذا سبب جائز وسبب ممنوع كونه يطلب النفع من مخلوق او من خيوط او خرق او - 00:21:34ضَ

اسوا غيرها فهذا لا نفع فيه وانما هو انهي عقيدة فوق عقيدة القلب. اعتقد هذا الشيء ففعله. والا لا تأثير في الواقع لهذه الاشياء ليس لها اي تأثير من خلاف الذي يعصب مثلا رأسه او يهزم جرحه او ما اشبه ذلك. هذا له اثر - 00:21:59ضَ

له تأثير ويكون يعني جائز الذي له التأثير مثل هذا. وهو لا يعتقد فيه انه ينفع بذاته. وانما يلائم الشعر الجرحى ويمنع مثلا تراب بانه يأتي اليه اه والريحة وما اشبه ذلك. فيكون من هذا القبيل فقط انه ينفع. بخلاف - 00:22:23ضَ

الذي بعث عليه بعث عليه عقيدة القلب فان هذا تعلق بغير الله جل وعلا نعم. قوله وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هذا يدل على لان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون على ما نزل بالشرك الاكبر - 00:22:46ضَ

على الشرك الاصغر لان هذا من الشرك الاصغر والاية نزلت في الشرك الاكبر ولهذا يقول مجاهد فيها وغيره شركهم انهم اذا سئلوا من خلقهم قالوا الله واذا سئلوا من خلق السماوات والارض - 00:23:09ضَ

وانزل المطر قالوا الله ايمانهم هذا ايمانهم وشركهم انهم يدعون مع الله غيره ولا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يعني انهم يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد العبادة يعني ما ينكرونه - 00:23:31ضَ

وانما يخلطون بين في توحيد العبادة بين ان يكون لله ويكون لمخلوق وهذا هو الشرك نعم قال استدل حذيفة بهذه الاية على ان تعليق الخيط ونحوه لما ذكر شرك اي اصغر كما تقدم في الحديث - 00:23:58ضَ

ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الاكبر على الاصغر. ومعنى الاية ان الله ان هذا ايضا يختلف اختلاف المعتقد اذا كان يعتقد ان الخيوط والحلق وما اشبه ذلك انها تنفع بذواتها - 00:24:24ضَ

فهذا شرك اكبر ليس اصغر اما اذا اعتقد انها سبب فهذا يكون من الشرك الاصغر نعم قال ومعنى الاية ان الله اخبر عن المشركين انهم يجمعون بين الايمان بالله اي بوجوده وانه الخالق - 00:24:45ضَ

الرازق المحيي المميت. ثم مع ذلك يشركون في عبادته فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم باب ما جاء في الرقى والتمائم اي في حكمها جمع رقية - 00:25:06ضَ

وهي العزيمة او القراءة على المريض التميمة هي ان يكتب له شيء ويعلق عليه او انه هو يعلق شيء بدون كتابة وهي مأخوذة من انه يتم مراده على عادة العرب - 00:25:33ضَ

يسمون الاشياء بمقاصدهم التي قصدوها ولهذا يسمون الارض المهلكة التي ليس فيها ماء ولا فيها مرعى ولا فيها يسمونها مفازة تفاؤلا منهم ان من سلكها يفوز ولا يهلك ويسمون اللديغ سليم - 00:25:59ضَ

تفاؤلا من انه يسلم كذلك سموا التميمة تميمة تفاؤلا بانه يتم مراده الذي علقت لاجله سموها بالمقصد الذي قصدوه كعادتهم اللغة نقلت عنهم بذلك فبقي لما جاء الاسلام ابطل الامور الشركية - 00:26:26ضَ

هو امر الاستعاذة بالله وحده واللجوء اليه وانه هو النافع جل وعلا ولكن بقي انه اذا كان مثلا التميمة المعلقة بايات الله يعني يكتب شيء من القرآن ثم يعلق على الانسان - 00:26:58ضَ

فهذه فيها خلاف بين العلماء منهم من اجاز هذا وقال ان هذا مثل الاستعاذة باسماء الله وصفاته وقد قال الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ومن تعليق الدعاء دعاؤه بها - 00:27:26ضَ

لانه طلب انها تنفعه فهو في الواقع يقول انه استغاثة بالله وطلب النفع من بالله ولكن بواسطة اسمائه لان القرآن من اسمائه من صفاته ومنهم من يقول الامور هذه يجب ان يكون منصوص عليها - 00:27:49ضَ

يجب ان تكون مأذون بها من الشرع والقرآن نزل شفاء لامراض الجهل والشبهات والماء ورد الشرك وغيره ما نزل ليعلق تمائم ويجعل حرز وما اشبه ذلك ولا احد من الصحابة فعل ذلك - 00:28:14ضَ

ولا امر به الرسول صلى الله عليه وسلم او اقره فاذا كان كذلك فهو ممنوع هذا دليل. الدليل الثاني ان هذا يكون طريقا لتعليق ما لا يجوز الدليل الثالث انه داخل في عموم قوله - 00:28:44ضَ

من تعلق تميمة فقد اشرك اه نحن نقول هذه تميمة تمائم مثل التمائم الاخرى الدليل الرابع ان هذا مظنة لامتهان القرآن وقد يعلق ويوضع حتو وسادة ويدخل فيه الحمام وما اشبه ذلك. وهذا لا يجوز - 00:29:07ضَ

فاذا يكون الصحيح المنع انه ممنوع حتى لا يكون طريقا الى فعل ما لا يجوز وقد جاء في الشرع ادلة تدل على منع الوسائل التي توصل الى المحظور كل وسيلة يمكن - 00:29:34ضَ

انها توصل الى محذور فهي ممنوعة كما قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بلا علم يعني مسبة الاصنام والمعبودات من غير الله امر مطلوب. ولكن اذا كان يترتب عليه - 00:30:03ضَ

ان عابدها انك اذا سببت ذلك سبيت ذلك ان عبيدها يسب الهك يسب ربك فلا يجوز تكون سببا لذلك ولهذا جاء ايضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله من لعن والديه - 00:30:26ضَ

قيل له كيف يلعن والديه قال يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه يكون سبب فهذا ايضا من هذا القبيل وهذا كثير جدا في الشرع وهذا من الادلة القوية. فعلى هذا - 00:30:50ضَ

يكون الراجح المنع وان كان المعلق من صفات الله او من آآ اياته جل وعلا حتى لا يكون وسيلة الى تعليق ما لا يجوز ولا يخلو ان يكون المعلق فيه شيء - 00:31:10ضَ

من الكاغد او من آآ الجل من القماش او من الخيوط او من غير ذلك. فلا بد ان يكون فيه شيء من ذلك. فيكون داخلا في التمائم نعم قال باب ما جاء في الرقى والتمائم اي في حكمها. ولما كانت الرقى على ثلاثة اقسام - 00:31:28ضَ

قسم يجوز وقسم لا يجوز وقسم في جوازه خلاف لم يجزم المصنف بكونها من الشرك يعني بالاقسام التي يجوز ان الرقى بالنبي لكونه يرقى بالقراءة سواء ركع على نفسه او رقاه غيره - 00:31:56ضَ

فانه جائز لا خلاف في هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ورقي رقاه جبريل وهو رقى بعض اهله رقد الحسن والحسين وغيرهما وامر قال لما قيل له ان نتداوى برقى تعوذات كانت في الجاهلية قال اعرضوا علي رقاكم ما لا فلا - 00:32:20ضَ

بأس بها ما لم يكن بها شرك اه عرضوا عليها وعليه فالذي اجازه والذي يكون ليس فيه شرك. فالرقبة يتعوذ بالله جل وعلا وباسمائه وصفاته هذا من العبادة. والانسان يثاب على ذلك - 00:32:47ضَ

اذا رقى نفسه او رقى غيره فهذا لا خلاف في جوازه الثاني الذي يعني يكون يعني فيه خلاف هو الذي ذكر واما الممنوع الثالث الممنوع فهو الذي فيه شرك فما فيه شرك فهو ممنوع - 00:33:10ضَ

فهذه الاقسام الثلاثة التي هي جار اليها اية واظحة يعني في نعم قال لان في ذلك تفصيلا بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر. فان ذلك شرك مطلقا لبس الخيط والحلقة - 00:33:31ضَ

لا خلاف فيه فهو شرك ولكن هل هو من الشرك الاكبر او من الشرك الاصغر؟ هذا يختلف باختلاف المقاصد مقصد اللابس نعم قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه - 00:33:53ضَ

سلم في بعض اسفاره. فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت قوله في الصحيح اي في الصحيحين قوله عن ابي بشير بفتح اوله وكسر المعجمة الانصاري. قيل اسمه قيس بن عبيد - 00:34:16ضَ

قاله ابن سعد وقال ابن عبدالبر لا يوقف له على اسم صحيح. وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين يقال جاوز المئة قوله في بعض اسفاره قال الحافظ لم اقف على تعيينها - 00:34:43ضَ

قوله فارسل رسولا هو زيد ابن حارثة وروى ذلك الحارث ابن ابي اسامة في مسنده قاله الحافظ قوله الا يبقىن هو بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين وفي رواية لا تبقين بحذف - 00:35:05ضَ

ان والمثناة الفوقية. والقاف المفتوحتين ايضا وقلادة مرفوع على انه فاعل والوتر بفتحتين واحد اوتار القوس. قوله او حدث الا قطعت هو برفع قلادة ايضا عطف على الاول ومعناه ان الراوي شك. هل قال شيخه قلادة من وتر؟ فقيد القلادة بانها من وتر او قال قلادة - 00:35:31ضَ

اطلق ولم يقيد وتر القوس القوس هو الذي كان اول يكون سلاحا ها هو سلاح بدائي يا بعض الاشجار يكون لين ويكون اذا قوس يتقوس يقوسونه يعني يردون طرفيه واحدا على الثاني يتلاقيان. ولا يموت الملاقاة. بل يتقاربان - 00:36:04ضَ

ثم الوتر الحبل الذي يربط به الرأس في هذا الرأس هذا قوس من الجانبين ثم السهم يوضع في الوسط ويجره بقوة ثم يطلقه فاذا كان يعني قوي ابعد واذا ظرب - 00:36:38ضَ

صار الضربة قاتلة تقتل وهذا ما هو معروف الان لا يعرف الان لانه ذهب ولا قيب ولا احد يصنعه وانما صارت الاسلحة كما هو معهود ومعروف الان لا يحتاجون الناس الى مثل هذا - 00:37:07ضَ

وليس لهذا تأثيري الان فالمقصود انهم كانوا هذا الرباط اللي يربطون به اطراف القوس يكون قويا لا بد ان يكون قوي حتى اذا مسه لا ينقطع ثم اذا رأوا انه - 00:37:28ضَ

بلي او بدأ غيروه فاخذوا الذي الذي بلي يأخذونه ويعلقونه على البعير ولا على يزعمون انه يرد العين او يمنع الجن او ما اشبه ذلك هذا الوتر الذي نهي عنه لعقيدة الجاهلية السابقة - 00:37:49ضَ

وهذه عقيدة من عقائد الجاهلية التي لا لا تنفع ولا حقيقة عقل يدل على ذلك ولا فطرة ولا شرع. بل هي سخافة ودعوا كاذبة ليس عليها اثارة من علم ولا نفع ما تنفع - 00:38:12ضَ

ولهذا صار تعليقه من الشرك لانه لا نفع فيه وانما وانما يعتقدون فيه انه يدفع يدفع العين حين الانسان او عين الجان او انه يكون له اثر في حفظ الدابة او غيرها. وكل هذه خرافات لا قيمة لها - 00:38:37ضَ

ولهذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بازالته لانه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الخالص عبادة الله وحده وان يكون القلب لا يتعلق الا بالله الا بخالقه وموجده جل وعلا. وهو النافع الضار - 00:39:04ضَ

وهذا الذي بعثت به الرسل كلها وهو داخل في التأله لغير الله جل وعلا يعني داخل في التعبد لغير الله جل وعلا فهو من الشرك نعم قال ويؤيده ما روي عن مالك انه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها الا في الوتر - 00:39:26ضَ

غير لان القلادة قد توضع في رقبة البعير لاجل يوضع عقال ولا حبل اما لانه يقاد به او ليقيد به انت لاقي يذهب او لأنه يعقل به والعقل هو انه يبرك وتثنى يده. ثم تحزم بهذا الحبل. حتى لا لا يذهب. وهذا شيء - 00:39:55ضَ

مشهور اذا فكوا العقال مثلا لانهم يعطلونها في الليل وفي النهار اذا حلوا العقال علقوه برقبته حتى ما يظيع فاذا كان من اجل ذلك فلا بأس به واما اذا كانت القلادة لاجل نفع او دفع ظر فهي مثل تعليق الوتر يعني من الشرك - 00:40:26ضَ

نعم وفي رواية ابي داوود ولا قلادة بغير شك والاولى اصح. لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد الا الاوتار. كما روى ابو داوود والنسائي من حديث ابي وهب الجشمي مرفوعة - 00:40:54ضَ

اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الاوتار. ولاحمد عن جابر مرفوعا تقاد بها ولدوها لاجل ان تقودوها بها بهذه القلادة لان اذا لم يكن لها قلادة كيف يقودها قد تنفلت تذهب سواء كانت بالخيل - 00:41:16ضَ

او الابن. نعم قال البغاوي في شرح السنن تأول مالك امره عليه السلام بقطع القلائد على انه من اجل العين. وذلك انهم كانوا يشدون بتلك الاوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ - 00:41:42ضَ

يظنون انها تعصمهم من الافات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. واعلمهم انها لا ترد من امر الله شيئا وقال ابو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كانوا يقلدون الابل الاوتار لئلا تصيبها العين - 00:42:05ضَ

فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بازالتها اعلاما لهم بان الاوتار لا ترد شيئا وكذلك قال ابن الجوزي وغيره قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه من تعلق تميمة فلا اتم الله له - 00:42:31ضَ

رواه ابو داوود وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى فعلى هذا يكون تقليد الابل غيرها الاوتار وما في معناها. لهذا المعنى حراما بل شركا لانه من تعليق التمائم المحرمة. ومن تعلق تميمة فقد اشرك. ولم يصب من - 00:42:57ضَ

قال انه مكروه كراهة تنزيه قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود - 00:43:26ضَ

والرقى والتمائم عرفناها ولكن التيولة نوع من السحر والسحر الواقع لا يقع يعني يكون سحرا حقيقيا الا بواسطة الشياطين ولهذا قال انه شرك وكثير من الناس يسمي هذا محببا او بعض النسا مثلا - 00:43:49ضَ

يزعمون انها انه يحبب المرأة الى زوجها او بالعكس وهو سحر من انواع السحر والسحر له انواع كثيرة كما سيأتي اه لهذا قال انه شرك الرقى والتمائم والتولة شرك جعل هذه الثلاثة كلها شرك - 00:44:18ضَ

والرقاة بين انها الرقى التي فيها ذكر الشياطين الاستعانة بغير الله والتمائم كذلك اذا كان فيها تعلق على غير الله وطلب النفع من غيره ودفع الظر من غيره واما التي وله الذي هي نوع من الشرك فهذا لانها تكون بواسطة الشيطان مع اجتماع - 00:44:42ضَ

نفوس الشريرة من الانس مع النفوس الشريرة من الجن ومع تقرب الانسي الى الجن بما يفسد دينه لانه لا يأتي مثل يأتيه بما يريد الا اذا جاء بامر يرظى به وهو لا يرظى الا بالكفر والخروج من الدين الاسلامي - 00:45:11ضَ

ولهذا يأمرونهم انهم يذبحون لغير الله يذبح شاة ويرميها او ولا يسمي عليها والا يذبح ديك ولا يذبح اي حاجة او انه مثلا يعمل عملا خبيث سيء اما يبول على ايات الله - 00:45:37ضَ

او يمزقها ويدوسها برجليه. فاذا فعل ذلك رضي الشيطان عنه. وجاءه ببعض ما يريد ليس بكل ما ما يريد ببعضين فكان اجتماعه مع الشيطان على الشر من هذا القبيل وهو شرك بالله جل وعلا لانه اختار مراده - 00:46:02ضَ

على امر الله جل وعلا وترك دينه لاجل ذلك. فوقع في الشرك وفي طاعة الشيطان الذي هو عدو له هذا النوع يفعله كثير من الناس ولا يزالون يفعلون ذلك لانهم لا ايمان عندهم ولا خوفا من الله جل وعلا - 00:46:28ضَ

ولهم اغراظ سيئة اما ان يظروا بعظ الناس والا يجلبوا لهم بعظ المصالح او غير ذلك والسحر هذا نوع منه والا هو انواع كثيرة كما وصفوا انه اكثر من ثمانية انواع. ولكن السحر في الحقيقة لا يكون الا بواسطة الشيطان. ولهذا - 00:46:48ضَ

جعله شركا بان الشيطان لا يرظى الا بالشرك كما ذكر ويقول السيوطي رحمه الله اذا اجتمع في الرقية ثلاثة شروط فهي جائزة بالاجماع الشرط الاول ان تكون بايات الله واسمائه - 00:47:13ضَ

والثاني ان تكون باللغة المعلومة المعروفة باللسان المعروف ما يكون فيها امور مجهولة مثل اسمى الشياطين ولا حروف ما يدروا وشي او خطوط او ما اشبه ذلك فان هذه تسمى طل اسمات وهي نوع من السحر - 00:47:39ضَ

الشرط الثالث الا يعتقد نفعها بذاتها وانما يكون النفع من الله جل وعلا يقول اذا اجتمعت هذه الشروط فهي جائزة باجماع العلماء فلا بد من مراعاة هذه الشروط في الرقية - 00:48:03ضَ

نعم الحديث رواه احمد وابو داوود كما قال المصنف وفيه قصة كأن المصنف اختصرها ولفظ ابي داوود عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه رأى في عنق خيطا - 00:48:21ضَ

فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه قالت فاخذه فقطعه. ثم قال انتم ال عبد الله لاغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف - 00:48:47ضَ

وكنت اختلف الى فلان اليهودي فاذا رقاها سكنت. فقال عبد الله رضي الله عنه وارضاه انما ذلك عمل الشيطان. لماذا خطاب للمرأة انما ذلك. نعم انما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده. فاذا رقيتها - 00:49:15ضَ

فاذا رقيتها كف عنها انما كان يكفيك ان تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الباس الناس اشف واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما - 00:49:42ضَ

ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح واقره الذهبي قوله ان الرقى قال المصنف الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين والحمى - 00:50:06ضَ

يشير الى والعين والحمى كما تقدم يعني في اول باب ولكن يعني هذا نص عليه في الحديث الصحيح والحقيقة ان الرقى انها مأذون بها في كل مرض ليس بالعين والحمى فقط - 00:50:32ضَ

والى بشرط ان تخلو من الشرك والتعلق على غير الله جل وعلا وانما مقصوده النص السابق الذي في حديث عبدالرحمن بن حصين ما قال له سعيد بن جبير ايكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت انا - 00:50:54ضَ

ثم قال ما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت وقال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال ما حملك على ذلك قال حديث حدثنا الشعبي عن بريدة قال لا رقية الا من عين او حمى. هذا مقصوده - 00:51:18ضَ

ما جاء في هذا الحديث الصحيح انه قال لا رقية الا من عين او حمى. وسبق ان العين المقصود بها اصابة العائن غيره بعينه والحماة اه اصابة ذات السموم من العقرب او الزنبور او الحية وما اشبه ذلك - 00:51:36ضَ

لانها الرقية منها نافعة جدا وهذا سبق انه مثل ما اذا قيل مثلا الفقيه فلان الفقيه في البلد فلان ما ينفي ان يكون فيه فقهاء ولكن او يقال المفتي فلان - 00:51:56ضَ

او قال مثلا الطبيب فلان ما ينفي ان يكون فيه اطبا وفيه مفتين وفيه وانما اراد ان يكون هذا هو الحاذق وهو الذي عنده الصناعة التي تنفع في هذا. فهذا مثله مثل ذلك وهذا جائز وهو اسلوب معروف - 00:52:16ضَ

لهذا قال هذا القول ولا ينفي انه ان الرقية انها تفيد بغير هذين المرضين افيد من سائر الامراظ وقد ركى الرسول صلى الله عليه وسلم من اشيا غير هذه. نعم - 00:52:39ضَ

يشير الى ان الرقى الموصوفة بكونها شركا هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى باسماء الملائكة والانبياء والجن ونحو ذلك. اما الرقى بالقرآن واسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له - 00:52:56ضَ

فليست شركا بل ولا ممنوعة. بل مستحبة او جائزة قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين والحمة. تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذلك رخص فيه من غيرهما - 00:53:22ضَ

كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. نعم. وفيه عن انس رضي الله عنه انه قال - 00:53:46ضَ

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وعن عمران ابن حصين مرفوعا لها جروح تكون في البدن في جنب الانسان يسمونها نملة آآ رخص فيها فهذا - 00:54:11ضَ

نوع اخر والواقع انه هل هو رخصة او امر وقال لا بأس بالرقية وقال ان الله ما انزل داء الا وانزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وكون جبريل عليه السلام - 00:54:31ضَ

رقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رقى الحسن والحسين ورقى بعض اهله وكان يرقى نفسه ففي حديث عائشة انه كان يقرأ المعوذتين ثم يمسح بهما على ما تناول من بدنه - 00:54:54ضَ

وذلك عند ارادة النوم وهي في كل يوم. وهذا نوع من الرقية. وكذلك امر رقية بعض اهله وغير ذلك كلها يقول انها انه رخص والرخصة غير العزيمة لان الرخصة تفعل عند الحاجة - 00:55:14ضَ

واذا لم يحتج اليها لا تفعل ولهذا يقول الفقهاء الجمع جمع الجمع بين الصلاتين رخصة والقصر قصر الصلاة الرباعية سنة بين السنة والرخصة الرخصة تفعل عند الحاجة اما السنة يعني تفعل دائما - 00:55:43ضَ

والسنة فيها اجر لمن فعلها. اما الرخصة فقد تكون من باب الاباحة ان هذا مباح نعم وعن عمران بن حصين مرفوعا لا رقية الا من عين او حمة او دم. رواه ابو داوود المقصود به - 00:56:11ضَ

الرعاب او دم يعني الرعاة الذي يخرج من الخشم وقد جاء ايضا انه يرقى وانه يشفى من الرقية اه ليس هذه المخصوصة يعني متعينة هل الصحيح انه كل مرض يعني - 00:56:34ضَ

يجوز انه يرقى منه كما الواقع بشرط ان تكون الرقية كما سبق ان تكون بالفاظ معلومة بايات الله باسمائه وانها لا تؤثر بنفسها قال وعن عمران ابن ابن حصين رضي الله عنه مرفوعا لا رقية الا من عين او حمة او دم رواه ابو داوود. وفي الباب احاديث كثيرة - 00:56:56ضَ

قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وامر بها واجازها فاذا كانت فاذا كانت بالقرآن او باسماء الله تعالى فهي مباحة او مأمور بها وانما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب - 00:57:24ضَ

فانه ربما كان كفرا او قولا يدخله الشرك قال ويحتمل ان يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها. قلوبنا في لسان العرب ليس العربية شرط في جواز ذلك - 00:57:49ضَ

ولكن المقصود انه اذا كان بغير لسان العرب مجهول قد يكون باسمى شياطين وقد يكون بامور لا تجوز ولهذا قال لابد ان يكون معلوما يكون معلوما باللسان العربي اما اذا كان الناس يعرفون - 00:58:11ضَ

تعرفون اللغة الاخرى يكون مثلا يرقى لغة اخرى ويعلم انها ليس فيها محذور لذلك يعني لا يتعلق باسمى شياطين ولا امور مجهولة وامور لا معنى لها الذي يذكر الحروف وغيرها وكثير من الناس - 00:58:34ضَ

يتعلق بالحروف ويقول الحروف لها خاصيات ولهذا يبحثون عن الايات التي تشتمل على الحروف ثم يرقون بها ما يقصدون المعنى التي دلت عليها الاية لهذا يتتبعون القرآن مثلا ويقولون من - 00:59:03ضَ

فراق نفسه وارقى غيره بالايات التي اشتملت على جميع الحروف فانها نافعة جدا. بل يجعلونها شيء فوق المتصور بحثوا وجدوا القرآن ايتين فقط التي تشتمل على جميع الحروف قوله جل وعلا - 00:59:29ضَ

ثم انزل عليكم من بعد من بعد الغم امة نعاس في سورة ال عمران. الى اخر الاية هذه جاء فيها الحروف كلها. يعني الثمان والعشرون حرف والاية الاخرى اخر سورة الفتح - 00:59:55ضَ

محمد رسول الله والذين معه فيحضون على الرقية بهاتين الايتين لاجل انهما اشتملت على جميع الحروف لهذه الخاصية وهذا الضلال ما هو لاجل الحروف؟ وانما - 01:00:13ضَ