شرح الدرر البهية للشوكاني ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )

2- شرح الدرر البهية للشوكاني || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح #الشوكاني #دروس

خالد المشيقح

فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد لما تكلم المؤلف رحمه الله - 00:00:37ضَ

عن الطهارة الصغرى ونواقضها شرع رحمه الله في الطهارة الكبرى وقال باب الغسل الغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه ما في صوص والاصل في القرآن والسنة والاجماع - 00:01:54ضَ

قال يجب بخروج المني. هنا شرع رحمه الله في بيان موجبات الغسل الموجب الاول بخروج المني بشهوة ولو بتفكر ويدل لذلك حديثي حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها في الصحيحين - 00:02:24ضَ

انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي قراءات الماء - 00:02:51ضَ

وقول المؤلف رحمه الله بشهوة يخرج ما اذا خرج المني بغير شهوة كما لو خرج بمرض ونحو ذلك فانه لا يجب الغسل لا يجب الغسل الا اذا خرج بشهوة ويدل لذلك حديث علي في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:08ضَ

اذا فضحت الماء فاغتسل. قال اذا فضخت الماء وفضح الماء خروجه على وجه الغلبة. قال ولو بالتفكر يعني حتى ولو خرج المني بسبب التفكر في امر الجماع فانه يوجب الغسل - 00:03:38ضَ

لما لما تقدم من حديث ام سليم فهو عام يشمل ما اذا خرج بالتفكر او بالاحتلام او غير ذلك قال رحمه الله وبالتقاء الختانين هذا الموجب الثاني الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختالين - 00:04:00ضَ

والمراد موضع ختان الذكر وموضع ختان المرأة وذلك انما يكون بتغييب الحشفة والمراد بالحسبة هي رأس الذكر التي تكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختان الحشفة يكون عليها جلدة هذه الجلدة تقطع - 00:04:25ضَ

في نهاية الحسنة هذا موضع الختان فاذا غيب الحشفة التقى الختانان ختان المرأة او موضع ختان المرأة وموضع ختان ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجد - 00:04:53ضَ

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله حتى وان لم ينزل. يعني مجرد ان يغيب حشفته في فرج زوجته او امته يجب الغسل وان لم وفي صحيح مسلم وان لم وان لم ينزل - 00:05:24ضَ

قال رحمه الله وبالحيض بالاجماع ان دم الحيض موجب للغسل. ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن يعني اغتسلن - 00:05:43ضَ

فاتوهن من حيث امركم الله وايضا يدل لذلك يدل لذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنه في المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة - 00:06:06ضَ

فاذا ادبرت فاغسلي الدم عنك وصلي خرجه البخاري ومسلم. قال وبالنفاس بالاجماع اذا خرج دم النفاس وجب الغسل بالاجماع وايضا قياسا على وجوب الغسل على الحارث لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى دم الحيض نفاسا - 00:06:28ضَ

حديث ام سلمة لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فزت؟ قال وبالاحتلام مع وجود البلل ما يدل لذلك ما تقدم من حديث ام سليم هل على المرأة من غسل؟ يا رسول الله اذا هي احتلمت؟ فقال النبي - 00:06:55ضَ

صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء وقال الشيخ مع وجود البلد يعني الاحتلال هو ان يرى الجماع في المنام وعلى هذا اذا رأى انه يجامع فلا يخلو من ثلاث حالات - 00:07:19ضَ

الحالة الاولى ان ان يرى مللا ويتيقن انه مني. فهذا يجب الغسل الحالة الثانية ان يرى بللا انه ليس منيا هذا لا يوجد الرسل لكن يتوضأ لا يرى بلده يرى بلدا ويشك فيه ما يدري - 00:07:37ضَ

هذا لا يجب عليه الاسم وبالموت ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذي رقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر قال وبالاسلام نعم بالاسلام اذا اسلم يجب ان يغتسل - 00:08:13ضَ

ويدل لذلك حديث قيس بن العاص انه اتى النبي صلى الله قال يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ان اغتسل بماء اخرجه ابو داوود والترمذي حسان. وايضا يدل لذلك ثمامة ابن اسامة رضي الله تعالى - 00:08:51ضَ

لما اسلم البخاري وفي مصنف عبد الرزاق قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه في الاغتسال. مروه فليغتسل قال رحمه الله تعالى والغسل الواجب هو ان يفيض الماء على جميع بدنه او ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق - 00:09:13ضَ

الغسل ينقسم الى قسمين. القسم الاول غسل. والغسل المجزي هو ان يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. هذا غسل مجزي هو الذي اشتمل على القسم الكامل اشتمل على الشراك والاركان والواجبات المستحبات. المستحبات فالقسم - 00:09:45ضَ

كما ذكر المعلم قال لك مع المضمضة والاستنشاق. ويدل لذلك حديث عمران في صحيح البخاري. لما جاء الماء اعطى الذي اصابته جنابة ان هذا موت قال والدنك لما لما يمكن دلكه - 00:10:20ضَ

نعم ولا يكون شرعيا الا بالنية لرفع موجبه نعم الدلك ذلك البدن باليد اثناء الغسل لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يظن وصول الماء الى بدنه على وجه الاستحباب - 00:10:55ضَ

الامر الثاني ان ان يكون هناك ما يمنع وصول الماء يعني لا يظن الامر الثاني لا يظن وصول الماء الى بدنه. فهذا يجب عليه الدلك يجب عليك الدلك قال رحمه الله - 00:11:27ضَ

وندب تقديم نعم قال ولا يكون شرعيا الا بالنية لرفع موجبه. نعم لابد من النية كما تقدم لنا لان هذا من باب الاوامر حديث عمر يدل لذلك حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ - 00:11:51ضَ

ما نوى قال وندب تقديم غسل اعضاء الوضوء الا القدمين نعم الا القدمين وتدل لذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:12:18ضَ

ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول مكانه فغسل قدميه وقال لك الشيخ وندب تقديم غسل اعضاء الوضوء الا القدمين بالنسبة للقدمين حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه مع الوضوء - 00:12:44ضَ

حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل القدمين الى نهاية الغسل اختلف اهل العلم رحمهم الله في هذا الرأي الاول انه انه يغسل قدميه مرتين كما هو المشهور بمذهب الامام احمد - 00:13:16ضَ

المرة الاولى مع الوضوء. والمرة الثانية في نهاية الغسل القول الثاني ان هذا من من باب الوجوه التي وردت من باب السنة التي وردت على وجوه متنوعة يعني تارة يغسل قدميه مع الوضوء وتارة لا يغسل قدميه مع الوضوء يؤخر غسل القدمين - 00:13:41ضَ

حتى ينتهي من غسله القول الثالث ان هذا يختلف باختلاف الحال فاذا كان المكان نظيفا فانه يغسل قدميه وان كان مكان غير نظيف فيه تراب وطين ونحو ذلك فانه يؤخر غسل القدمين حتى نهاية الغسل - 00:14:07ضَ

يظهر والله اعلم هذا القول او القول الذي قبله يعني ان هذا من باب السنة اللي وردت على وجوه متنوعة. تارة يغسل قدميه مع الوضوء تارة يؤخر غسل قدميه حتى ينتهي من غسله - 00:14:31ضَ

قال رحمه الله تعالى ثم التيامن من حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. يعني يستحسن التيمم وعلى هذا يبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى رجله اليمنى ثم اليسرى شدقه الايمن ثم الايسر وهكذا - 00:14:47ضَ

قال ويشرع لصلاة الجمعة يعني ما بين المؤلف رحمه الله هل نبث الواجب وليس واجبا؟ لان كلمة يشرع يشمل الوجوب ها ويشمل الاستحباب. وان كان ظاهر صنيع المؤلف انه لا يلزم بالوجوب لو جزم بالوجوب لقال - 00:15:16ضَ

وعليه الغسل الجمعة ويجب ايه نعم وهذا يعني عدم الوجوب هو قول جمهور اهل العلم والرأي الثاني رأي الظاهرية ان غسل الجمعة واجب والرأي الثالث التفصيل ابن تيمية يقول اذا كان له رائحة - 00:15:37ضَ

فانه يجب عليه ان يغتسل والا لا يجب عليه ان يغتسل وعلى كل حال الجمهور يرون انه على سبيل الاستحباب واستدلوا على هذا نعم استدلوا على هذا من توضأ في صحيح مسلم - 00:15:57ضَ

ثم راح الى الجمعة من توضأ ثم راح الى الجمعة والذي الى اخر الحديث في مسلم الذين قالوا بالوجوب ظاهرية حديث جابر غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم صريح - 00:16:19ضَ

في الصحيحين حديث ابن عمر في الصحيحين من جاء الجمعة فليغتسل حديث ابي هريرة ايضا في الصحيحين حق على كل مسلم في كل سبعة ايام ان يغسل رأسه وجسده هذه ادلة واضحة في الوجوب - 00:16:42ضَ

ابن تيمية يقول اذا كان فيه رائحة يجب ان يغتسل والا لا ويدل لذلك ما في صحيح البخاري من حديث عائشة ان الناس يكونون مهنة انفسهم يعني يعملون. الناس يعملون - 00:17:04ضَ

ويلبسون العباء فيأتون للمسجد فتظهر لهم الرائحة كونوا يشتغل قد لبس ملابس ثقيلة تظهر له الرائحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم بيومكم هذا فما ذهب لي ابن تيمية او الظاهرية هو الاقوى. والله اعلم - 00:17:23ضَ

واما ما في مسلم من توضأ ايضا ورد في مسلم من اغتسل هذا اللفظ ايضا ورد من اغتسل الاحوط انه يغتسل المسلم هذا هو الاحول. هم قال رحمه الله والعيدين - 00:17:48ضَ

يعني العيدان يستحب ان يغتسل للعيدين والعيدان الغسل للعيدين ليس فيه حديث صحيح. ولهذا البزار رحمه الله قال لا احفظ بين العيدين حديثا صحيحا لكنه وارد عن ماذا؟ عن الصحابة - 00:18:05ضَ

وارد عن الصحابة سند صحيحة وهو الوالد عن السائب ابن يزيد وعن ابن عمر فنأخذ باثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ولمن غسل ميتا نعم لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:18:31ضَ

في سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لكن هذا الحديث اقتل في رفعه ووقفه والصواب انه موقوف على ابي هريرة - 00:18:51ضَ

فانا اقول انه يستحب يستحب لمن غسل ميتا يغتسل هذا وارد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وللاحرام اذا اراد ان يحرم ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل - 00:19:12ضَ

وايضا حديث عائشة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس لما نفست في ذي الحليفة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل قال ولدخول مكة - 00:19:33ضَ

لدخول مكة لحديث ابن عمر انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى ثم يصبح فيغتسل نعم ثم يصبح ويغتسل بذي طوبى ثم يصبح فيغتسل. وهذا اخرجه مسلم وغيره - 00:19:54ضَ

نعم وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول اذا اغتسل في الميقات عند الاحرام يكفي الغسل عند دخول مكة صنع اليوم الناس يغتسل في الميقات ويكتفي به عن الغسل عند دخول مكة - 00:20:20ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم في الميقات واغتسل عند دخول مكة. لان الفترة بين الغسلين طويلة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تسع ليالي من المدينة الى مكة ولا شك انه في هذه الفترة سيلحقه شيء - 00:20:39ضَ

من شعث السفر والغبار ونحو ذلك الى اخره وعلى هذا نقول عند الحاجة يغتسل. اما اذا لم يكن حاجة انه لا يغتسل قال رحمه الله تعالى ولد دخول مكة نعم - 00:20:56ضَ

ان هناك اقسام مستحبة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الغسل لعرفة هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل الغسل بعد الاغماء نعم هذا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل - 00:21:30ضَ

بعد الاغماء ومثل اه المستحاضة ايضا يستحب لها ان تغتسل نعم يستحب للمستحاضة ان تغتسل هذا نعم حديث اسماء بنت عميس المستحاضة في سنن ابي داوود قال رحمه الله باب التيمم - 00:21:53ضَ

يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد ماء او خشي الظرر من استعماله التيمم في اللغة القصد واما في الاصطلاح وهو التعبد لله عز وجل في ضرب الصعيد - 00:22:35ضَ

ومسح الوجه والكفين يضرب الصعيد ويمسح وجهه وكفيه والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع ومن خصائص هذه الامة. قال مؤلف يستباح به ما يستباح الوضوء. يعني يستباح به ما يستباح بالوضوء. لان - 00:22:55ضَ

التيمم بدل العلماء. والقاعدة ان البدل له حكم مبتلى البدن له حكم مبتلى فالوضوء يرفع به الحدث الاصغر والحدث الاكبر وكذلك ايضا التيمم يرفع به الحدث الاكبر والحدث الاصغر يرفع به الحدث الاكبر والاصغر كالوضوء. عندنا القاعدة كما تقدم - 00:23:26ضَ

ان البذل له حكم المبتل قال لمن لا يجد الماء يعني متى يتيمم نعم ما هي اسباب التيمم؟ السبب الاول عدم الماء ويدل لذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:23:59ضَ

طيب وش وش ضابط عدم وجدان الماء ما هو ضابط ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد ذلك يعني هل يحدد بالملايين يعني هل يحجج بالمسافة بالملايين او لا؟ الى اخره - 00:24:23ضَ

العلماء اختلفوا الفقهاء في قابض ذلك والذي يظهر ان عندنا قاعدة وهي ان ما ورد مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع في اي شيء الى العرف في حده وضبطه. وعلى هذا نقول اذا - 00:24:40ضَ

لم يجد الماء ولا فيما يقاربه عرفا اذا كان الماء قريبا عرفا يجب عليه ان يقصده اذا كان بعيدا عرفا فانه لا يجب عليه ان يقصده ويتيمم هذا السبب الاول من اسباب التيمم عدم المنع - 00:24:59ضَ

وعدمه في رحله او فيما يقاربه عرفا. هذا السبب الاول السبب الثاني قال الشيخ او خشي الظرر من استعماله نعم خشي الظرر من استعماله لقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:25:21ضَ

وايضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وايضا الحديث المرسل لا ظرر ولا فاذا خشي الظرر يعني شدة برد واذا اغتسل الماء بارد سيلحقه المرض - 00:25:43ضَ

يلحقهم مرض قد يلحقه هلاك او مثلا في بدنه قروح واذا غسل بدنه لحقه الضرر او فيه جرح واذا جاءه الماء لحقه الظرر الحالة الثالثة ما ذكر المؤلف رحمه الله اذا كان يترتب على عدم التيمم حرج ومشقة - 00:26:04ضَ

حرج ومشقة ظاهرة للمريض يعني المريض اللي يتعبه ان يذهب لبيت الخلاء ويتوضأ نقول هنا يتيمم الله سبحانه وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج ذكرت ايش قال؟ قال ما جعل عليكم في الدين من حراج - 00:26:31ضَ

قال واعظاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة الاعضاء التيمم عضوا الوجه والكفان لا يغسل يضرب الصعيد ويمسح وجهه ثم يمسح كفيه نعم دليل ذلك قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:26:55ضَ

وقال يمسحهما بضربة واحدة نعم يمسحهم بضرب واحد وهذا دليله حديث عمار رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التيمم علمه التيمم بضربة واحدة فقط نعم - 00:27:29ضَ

قال رحمه الله حديث عمار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الارض بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه في الصحيحين ناويا مسميا ناويا كما تقدم الحيث عمر لان هذا من باب الاوامر مسميا تقدم الكلام عليه قال - 00:27:51ضَ

ونواقضه نواقض الوضوء يعني ينقض التيمم ما ينقض ماذا؟ الوضوء لان القاعدة عندنا ما هي؟ ها؟ البدل له حكم مبدل. مم كذلك ايضا من النواقض وجود الماء او القدرة على استعماله - 00:28:22ضَ

لان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدل ذلك على انه اذا وجد ماء لا يتيمم وايضا حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصعدوا الطيب وضوء المسلم وان لم - 00:28:44ضَ

يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فاذا وجد الماء او قادر على استعمال بطلة ايامهن وبهذا نعرف الفرق بين طهارة التيمم وطهارة الماء ان طهارة الماء مطلقة الى ان يوجد ناقض من نواقف - 00:29:02ضَ

الوضوء وطهارة التيمم المؤقتة الى ان يوجد ناقض من نواقض الوضوء او القدرة على استعمال الماء القدرة على السكة ان يوجد الماء او يذهب المانع الذي منع من استعمال الماء - 00:29:27ضَ

اذا وجد الماء فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يوجد قبل الصلاة. فيبقى تيممه الحالة الثانية ان يوجد بعد الصلاة الصلاة صحيحة الحالة الثالثة ان يوجد في اثناء الصلاة - 00:29:49ضَ

فهل يبطل تيممه تبطل الصلاة؟ او نقول بان صلاته صحيحة ها هذا موضع خلاف فاكثر العلماء انه اذا وجد ولو في اثناء الصلاة بطلت عليه صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسه بشرته. والرأي الثاني - 00:30:12ضَ

انه ان صلى ركعة يمضي في صلاته لانه ادرك الصلاة حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة وادرك الصلاة وهذا قوي هذا القوي انه ان ادرك ركعة ادرك الصلاة - 00:30:31ضَ

قال رحمه الله تعالى باب الحيض والنفاس. الحيض في اللغة السيلان الحيض في اللغة السيلان. واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة - 00:30:47ضَ

الاسر في القرآن والسنة والاجماع قال رحمه الله لم يأتي في تقدير اقله واكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر يقول لك الشيخ لم يأتي في اقل في تقديري اقله - 00:31:14ضَ

اه تجد ان بعض الفقهاء كما هو المشهور بمذهب الامام احمد يقول اقله كم؟ يوم ليلة واكثره خمسة عشر يوم حنفية اقله ثلاثة ايام واكثره احد عشر آآ عشرة ايام - 00:31:38ضَ

المالكية اقله دفعة واكثره خمسة عشر يوما وهكذا يحددون قال لك الشيخ لم يأتي ما تقوم به الحجة على هذا التحديث وهذا اختيار ابن تيمية ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود الحيض - 00:31:58ضَ

وجود الاذى ويسألك عن المحيض قل هو انا فاعتزلوا النساء في المحيض اذا وجد الاذى خلاص جاءت الاحكام اعتزل النساء في المخيط حديث ابي سعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ علق الامر على ماذا؟ ها؟ ترك الصلاة والصيام علقوا على اي شيء - 00:32:18ضَ

محيط الحيض وايضا حديث عائشة اذا اقبلت الحيضة نترك الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. علق على دبار الحيض فما ذهب اليه الشيخ هو الاقرب وهو اختيار ابن تيمية. كما انه ايضا غير محدد بالنسبة للايام غير محدد للسنين - 00:32:39ضَ

يعني هل هو محدد؟ يعني لا قبل تسع سنوات ولا بعد الخمسين الى اخره. ايضا ليس محددا من جهة الايام ولا من جهة السنين. نعم متى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء - 00:33:03ضَ

بصفاته ما هو حي تأخذ احكام الحيض حتى تنقطع ما لم تكن مستحارة ما لم تكن مستحبة والاستحاضة قال بعض العلماء لتجاوز دمها اكثر الحيض اكثر الحيض عند اكثر العلماء خمسة عشر يوما - 00:33:23ضَ

وقال بعض العلماء هي التي نرى جمل لا يصلح ان يكون حيض ولا نفاسا وقال بعض العلماء هي التي يطبق عليها الدم لا ينقطع طيلة الشهر او ينقطع مدة يسيرة - 00:33:44ضَ

نعم قال الشيخ وكذلك الطهر نعم ايضا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك الطهور يعني ليس محدد اقل الطهر بين حيضتين ها ثلاثة عشر يوما وقيل خمسة عشر يوما قولان للعلماء - 00:33:59ضَ

الرأي الاول كما هو المشهور بمذهب الامام احمد انه ثلاثة عشر يوما وعلى هذا لو ان المرأة طهرت وبعد عشرة ايام رأت الدم دم الحيض ليس حيضا لابد ان يمر بين الحيضتين كم - 00:34:26ضَ

ثلاثة عشر يوم. والرأي الثاني اكثر العلماء خمسة عشر يوم يقول لك هذا ليس محدد لما تقدم ان الشارع علق الاحكام على وجود دون ان يعلق ذلك بمدة او سنة - 00:34:43ضَ

قال فذات العادة المتكررة تعمل عليها وغيرها ترجع الى القرائن نعم. فدم الحيض يتميز عن غيره فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا اذا رأت دم الحيض ومستحاضة اذا رأت غيره - 00:34:59ضَ

يعني هو قال لك الشيخ ما دام انها ترى دم الحيض الدم المعروف عند النسب فهو حيض اذا كان الدم هذا غير دم حيض هذه لا لا تأخذ احكام الحائضات - 00:35:22ضَ

كما تقدم في تعريف المستحاضة هي التي ترى ما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا ما لا يسمح ان يكون حيضا والمستحاضة كما قلنا ان التعريف الاول لها هي التي لا - 00:35:39ضَ

ترى ما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نكاسا والرأي الثاني هي التي يطبق عليها الدم نعم لا ترى الطهر طيلة الشهر او لا تراه الا فترة يسيرة. هذي مستحاضة - 00:35:59ضَ

طيب اذا استحيضت هكذا وش تعمل يقول لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون لها عادة معلومة يقول عادتي من واحد الى خمسة ها والزائد هذا ليس باعادة نقول ارجعي الى ماذا - 00:36:15ضَ

الى عادتك لان النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة الى عادتها فقال اجلسي قدر ما كان تحبسك حيضتك فاذا كان لها عادة معلومة نقول ارجع الى العادة طيب ليس لها عادة معلومة - 00:36:36ضَ

او لها عادة معلومة ولها تمييز يعني ترى الدم متميز من خمسة الى عشرة من خمسة الى اثني عشر فان لم يكن لها عادة ترجع للتمييز ان كان لها عادة وتمييز ايهما تغلب العادة والتمييز - 00:36:53ضَ

احمد تغلب العادة. الشافعي تغلب والاقرب ان تغلب لان هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة لعادته ولانه اضبط المرأة قد تكون العادة من واحد الى خمسة تقول الدم متميز بصفات دم الحيض - 00:37:12ضَ

من خمسة الى عشرة ها ونقول ارجع الى ماذا احسن ارجعي الى هذا اضبط. ولان التمييز قد ينتقد الحالة الثالثة ليس لها عادة وليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح مضطرب - 00:37:28ضَ

ها تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة كما قال تتحيض من اول ما جاءها الدم تتحيض بعلمنا تدري ستة ايام او سبعة حسب ما يشبهها تنظر كم تحض نساؤها اللاتي يشبهنها اقاربها اللاتي يشبهنها في السن والخلق - 00:37:48ضَ

خمسة ستة سبعة تاخد احكام تاخد احكام الطاهرة وايضا نفهم ان المرأة اذا تجاوزت اذا تجاوز الدم عادتها الغالبة تحتاط فيه بعض النساء حادثة ستة ايام سبعة فاذا تجاوز سبعة ايام تنظر فيه لانه قد يكون صفرة او قدرة - 00:38:10ضَ

الصفرة والكدرة بعد العادة الغالب بعد ستة بعد العادة الغالبة سبعة ايام هذه ما تنظر اليها بعض النساء تتطاول مع الصبر النساء الى خمسطعش يوم مع صفرة او قدرة. ما تنظر اليها - 00:38:42ضَ

فالصفرة والكدرة بعد الطهر اذا رأت الطهر المرأة ما تنظر اليها بعد العادة الغالبة ما تنظر اليها في اول دم الحيض اول يعني قبل ما ينزل دم الحيض ما تنظر اليها - 00:38:58ضَ

في اثناء العادة تنظر اليها كثير من النساء ترى دم ثلاثة ايام ثم صفرة وقدرة ثلاثة ايام لكن اذا تجاوزت الصفرة والقدرة سبعة ايام هذي ما تنظر اليه مثلها ايضا النفاس كما سيأتي. كثير من النساء - 00:39:16ضَ

زمن نفاس عنده عشرة ايام عشرين يوم ثم ينقلب الى سائل اصفر الى اربعين يوم هنا ما دام انه في مدة النفاس تنظر اليه المهم اذا تجاوز الدم المرأة تحتاط فيه لانه قد يكون صفرة او قدرة - 00:39:37ضَ

تجاوز العادة الغالب وقد يكون صفرة وقدرة ما تنتظر قد يكون مجرد قط هذي ما تنظر له او دماء خفيفة هذي ما تنظر اليها ما دام انه تجاوز ماذا؟ العادة الغالبة عند المرأة - 00:40:02ضَ

اما ما كان في اثناء عادة المرأة فهذا تنظر اليه. نعم نعم قال رحمه الله نعم ومستحاضة اذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل اثر الدم تتوضأ لكل صلاة يعني المستحاضة حكمها حكم الطاهرات - 00:40:16ضَ

تصوم وتصلي ويطأها زوجها الى اخره ولا تجب الكفارة بوطئها وطلاقها طلاق سنة الى اخره لكن اللي كان مؤلف وتغسل اثر الدم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلي عنك الدم وصلي - 00:40:41ضَ

وايضا تتلجم تتلجم تتحفظ يعني تضع ما ما يمنع من خروج الدم لان اسماء بنت عميس لما ولدت في ميقات ذي الحليفة امرها النبي سلم ان تتلجأ وان تحرم تتلجم وان تحرق - 00:40:59ضَ

قال وتتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة حديث عائشة النبي وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة وهذا قول تتوضأ لكل صلاة هذا مذهب احمد وابي حنيفة واشد من ذلك قول الشافعي الشافعي وش قال؟ توضئي لكل صلاة - 00:41:18ضَ

هنا قال الشيخ ايه هذا هو مذهب هذا مذهب الشافعي تتوضأ لكل صلاة ابو حنيفة واحمد بوقت كل صلاة. للوقت الشافعي للصلاة. مالك ما يجب ما هو الصواب؟ كما قلنا لان هذا دم علة - 00:41:46ضَ

ما يوجب نعم دم علة ما يوجب نقض الوضوء والشريعة ما الشارع ما يعلق بالدماء الفاسدة الاحكام الامور الفاسدة ما تعلق بها الاحكام الامور النادرة ما تعلق بها الاحكام. هذي لا بد ان نفهمها - 00:42:08ضَ

هذه هذه قواعد في الشريعة لابد ان نفهمها وابن رجب رحمه الله في كتاب فتح الباري اطال في تعليل هذه الزيادة وانها مدرجة ليست من كلام النبي توضئي لكل صلاة هذه مدرجة - 00:42:23ضَ

قال رحمه الله تعالى نعم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لا تصلي ولا تصوم لا تصلي ولا تصوم. حديث ابي سعيد في البخاري اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر - 00:42:40ضَ

ودليله قول الله عز وجل ها حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وهنا قال الشيخ لا توطأ ها ما قال لا يستمتع بها مما يدل على انه يجوز انه يستمتع بزوجته الحائض - 00:43:06ضَ

الا ما يتعلق باي شيء؟ بالوطء ويدل لهذا حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ ها وش وجه الشاعر ها حديث انس في مسلم - 00:43:29ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. في مسلم اصنعوا كل شيء الا بك خسائر الاستمتاعات جائزة انا املككم لارب هذي اللي بالصيام الله يهديك - 00:43:57ضَ

ها ايوة اصنعوا كل شيء الا النكاح طيب لكن قال العلماء يقولون اذا اراد ان يباشر بين السرة والركبة فالافضل ان تستتر المرأة حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني - 00:44:15ضَ

فيباشرني وانا حالف ما ذكر الشيخ الكفارة يا عم مالك مما يدل على انه لا يرى وجوب الكفارة بوطء حائض وهذا قول جمهور العلماء وعند الامام احمد ان وطأ الحيض فيه الكفارة - 00:44:40ضَ

دينار او نصف دينار يعني اربع غرامات وربع او نصفه ودليل ابن عباس لكن ابن عباس هذا هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه واكثر اهل الحديث يعني الحفاظ من اهل الحديث لا يصححونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يصححونه ماذا؟ موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:45:04ضَ

لكن ابن القيم وش قال؟ قال لو لم يأتي لو لم يأتي حديث ابن عباس لكانت اصول الشريعة تشهد لوجوب الكفارة الاصول تشهد الوجوب الكفارة. كيف ذلك لاستقراء الادلة الشرعية - 00:45:30ضَ

ان الوطء اذا حرم لعارض وجبت الكفارة فيه وش مثاله ها مثل الصيام حرم لعارض الصيام لا يجوز ان تجامع زوجتك في اثناء الصيام واذا جامعها في كفارة مغلظة. ها مثال اخر الاحرام بالحج والعمرة. حرم لعارض - 00:45:51ضَ

الاحرام واذا وطئ وجبت به الكفارة. مثل هنا ايضا حرم بعارض الحيض النفاس اذا وطئ نقول تجب الكفارة سيظهر والله اعلم انه ما ذهب اليه الامام احمد تجب الكفارة خلافا لما مشى عليه الشيخ رحمه الله - 00:46:18ضَ

الكولا توطأ حتى تغتسل بها الطهر للاية وتقضي الصيام. نعم ما تقضي نعم ويدل لذلك حديث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن يجب ان تقضي الصلاة في موضعين - 00:46:38ضَ

الموضع الاول اذا ادركت اول الوقت ولنفرض انها في اول الوقت طاهر. ثم حاضت. فاكثر اهل العلم يوجبون عليها القضاء. ابن تيمية يقول ما يجب عليها القضاء لان النساء كن يستحضن في عهد النبي سلم في اثناء الوقت ما ورد انه كان - 00:47:01ضَ

يؤمرن بالقضاء. الموضع الثاني اذا ادركت اخر الوقت يعني طهرت بقدر ركعة قبل خروج الوقت يجب عليها القضاء في حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال رحمه الله - 00:47:19ضَ

والنفاس اكثره اربعون يوما ولا حد لاقله. وهو كالحيض النفاس يقول لك المؤلف رحمه الله النفاس اكثره اربعون يوما النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة بسبب الولادة وهذا الدم لا يخلو من ثلاث حالات. لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى - 00:47:41ضَ

ان يخرج بعد الولادة فهذا نفاس بالاتفاق الحالة الثانية ان يخرج مع الولادة مع الولادة هذا موضع خلاف والصواب انه نفاس الحالة الثالثة ان يخرج قبل الولادة المذهب مذهب الامام احمد اذا خرج قبل ولادة - 00:48:20ضَ

ان كان قبل يعني يقولون النفاس بشرطين الشرط الاول ان يكون خروجه قبل الولادة بمدة يسيرة يوم يومين مع امارة طلق واكثر العلماء انه ليس نفاسا ما دام انه خرج قبل الولادة هذا ليس نفاسا - 00:48:47ضَ

فساد والرأي الثالث يقابل ذلك رأي الشيخ السعدي انه نفاس مطلقا ما يقيد المهم المذهب ها نفاس متى اذا كان مدة يسيرة مع امارة والرأي الثاني انه ليس نفاسا مطلقا - 00:49:06ضَ

والرأي الثالث انه نفاس مطلقا والذي يظهر والله اعلم انه الحنابلة كلامهم قريب. نعم والله اعلم وقال اكثره اربعون يوما حديث ام سلمة ان النفساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما - 00:49:29ضَ

في سنن ابي داوود والترمذي ان النفساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تقعد في نفاسها اربعين يوما وهذا ايضا وارد عن ابن عباس هو الوارد عن ابن عباس باسناد صحيح - 00:49:54ضَ

وايضا الان الاطباء يقولون ذلك الاطباء يقولون بان النفاس السوي ستة اسابيع النفاس ويقولون بانه دم ثم ينقلب الى صفرة الى ستة اسابيع هذا كلام الاطباء عند مالك والشافعي الى ستين يوما - 00:50:06ضَ

نعم قال رحمه الله ولا حد لاقله. صح قد تلد المرأة ولا ترى دم تلد ولا تردم وان كان نادر هذا وممكن الان تسبب العملية القيصرية قد انه تجري عملية قيصرية ولا يخرج منها دم - 00:50:30ضَ

قال وهو كالحيظ يعني كما تقدموا كما تقدم كالحيض يعني يحرم فيه الوضع اولا تجب الصلاة ولا الصيام تقضي الصيام الى اخره نعم وان كان العلماء هناك يفرقون بين الدم الحار ودم النفاس في بعض الاحكام - 00:50:50ضَ

مثلا في في العدة في البلوغ في الايلاء الى اخره الشيخ رحمه الله اطلق قال رحمه الله كتاب الصلاة الباب الاول مواقيت الصلاة قال اول وقت الظهر الزوال هذا بالاجماع - 00:51:19ضَ

اقم الصلاة لدلوك الشمس سواء الشمس واخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال يعني خير الزوال لا يحسب يعني يمتد وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى فعل الزواج. الشمس - 00:51:51ضَ

اذا خرجت يكون لكل شاخص منتصب ظل الى جهة الغروب تسير الشمس الظل يتناقص اذا كانت الشمس في كبد السماء توقف الظل عن التناقص. يبي يصير هناك ظل يسير تحت الشاخص هذا - 00:52:14ضَ

هذا يسمونه ماذا يسميه العلماء فيء الزوال يعني الظل اللي زالت عليه الشمس تضع علامة فاذا زاد زالت الشمس خرج وقت النهي وزالت الشمس يستمر وقت الظهر الى ان يصير - 00:52:35ضَ

الظل طول الشاخص بس ما نحسب هذا في الزوال الظل زالت عليه الشمس هذا ما نحاسبه حاسب من حين العلامة واذا كان هذا طوله متران انحسر الى ان يصير الظل - 00:52:56ضَ

نصير طول الظل مترا تأمل الظل زادت عليه الشمس هذا ما يحسب قال وهو اول وقت العصر يعني ما فيه اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر قول الجمهور خلاف لمالك - 00:53:11ضَ

قال واخره ما دامت الشمس بيضاء نقية يعني ما لم تصفر فاذا اصفرت خرج وقت العصر ما ذكر الشيخ ان العصر لها وقت ظرورة مع ان الادلة دلت لهذا كما سيأتينا قال واول وقت المغرب - 00:53:28ضَ

غروب الشمس بالاجماع واخره ذهاب احمر يعني مغيب الشفق الاحمر واوه واول العشاء واخره نصف الليل يعني قال لك صلاة العشاء وقتها من مغيب الحمرة اذا غابت الشمس يبقى في الافق حمرة - 00:53:51ضَ

بعدما تسقط الشمس يصير في الافق حمرا وقت المغرب يستمر الى ان تغيب الحمرة قال لك واول وقت واول وقت الفجر اذا انشق الفجر واخره طلوع الشمس هذا اللي ذكره الشيخ هو حديث عبدالله بن عمرو - 00:54:17ضَ

حديث عبدالله بن عمر حديث جامع في المواقيت واصح الاحاديث في المواقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل وكان ظل الشيء نعم وقت الظهر اذا زالت الشمس - 00:54:38ضَ

وكان ظل الشيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفقة ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الصبح من الفجر الى طرق كثيرة منها ما تقدم من ذكرنا من حديث انس رضي الله تعالى عنه - 00:55:02ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهم. واذا زاقت صلى الظهر ثم ركب السبب الثاني من اسباب الجنب - 00:55:31ضَ

العذر في الحضر اذا كان هناك عذر في الحضر وهل العذر هذا هل هو معدود محدود العلماء مسلك المسلك الاول مسلك الحج يعددون الاعداء يجمع العذر كذا كذا المسلك الثاني مسلك - 00:55:53ضَ

ها؟ الحج المسلك الثاني مسلك الحج والعذر كل حرج ومشقة ظاهرة قل حرج وان شاء الله يعني اذا تردد على ترك الجمع حرج ومشقة ظاهرة فهذا عذر يسوغ الجميع ويدل لذلك حديث انس - 00:56:19ضَ

رضي الله تعالى عنه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب من غير خوف ولا بطر فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:56:49ضَ

قال اراد الا يخرج امته فدل ذلك على اذا كان في ترك الجمع حرج المشقة قال والمتيمم وناقص الصلاة او الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير يقول لك المؤلف رحمه الله المتيمم - 00:57:09ضَ

المتيمم وكذلك ايضا ناقص الطهارة الصلاة الصلاة لا يتمكن من القيام بمرض هنا يتمكن من الركوع او السجود او الطهارة من ابتلي سلس البول او الاستحاضة او نحو ذلك يصلون كغيرهم من غير تحقيق - 00:57:41ضَ

عموما الادلة يعني لا يؤخرون الصلاة عن وقتها وهذا خلاف ما يسلكه بعض المرضى تجد بعض المرضى لا يصلي الصلاة في وقتها حجة وجود النجاسة ونحو ذلك او عدم التمكن من الطهارة هذا خطأ - 00:58:11ضَ

يجب ان تفعل الصلاة في وقتها كما تقول قال واوقات الكراهة الشيخ الشيخ كما تقدم بين اوقات الاداء لكن ما بين اوقات الاستحباب يبين اوقات الاستحباب ذلك ان جميع الصلوات ان تفعل في وقتها الا صلاتها. الاولى - 00:58:31ضَ

الظهر في شدة الحر يبرد بها لكن المصلون المرتبطون بجماعات المساجد قد يكون الابراج فيه مشقة غير المرتبطين بصلاة بجماعات المساجد مثل المرأة في بيتها الراقي مع غنمه الحارس في مكان حراسته الى اخره المريض الذي لا يستطيع السنة ان يدركه - 00:59:03ضَ

يؤخر الظهر في شدة الحر الى قرب القصر واذا كان العصر يؤذن في الساعة الثالثة والنصف يؤخر للثالثة هذي السنة هذي الصلاة الثانية العشاء الى نصف الليل نصف الليل كما تقدم - 00:59:36ضَ

اخر وقت صلاة العشاء واذا كان النص الحادي عشر والربع في اقل الحادي عشر لكن مسائل الجماعات قد ينصب التقرير لهذا النبي وسلم كان يراعي الناس اذا رأى مجتمعه عجل - 00:59:58ضَ

واذا رآهم تأخروا لكن من ليس مرتبطا بالجماعات كالمرأة والمريء والجماعة الخاصة السنة يؤخرك ما تقدم من حيث عاش في مسلم قال واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرق - 01:00:14ضَ

الكراهة في اوقات المهن عن الصلاة وقول المؤلف رحمه الله الكراهة يفهم منه ان النهي عن الصلاة في هذه الاوقات في اي شيء الكره وهذا قول اكثر اهل العلم والرأي الثاني انه للتحريم - 01:00:42ضَ

وهذا مذهب الامام احمد وهو الاقرب لان الاصل في النهي التحريم الا لحالته الا لدليل قال بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. يعني ان النهي يكون بعد الفجر بعد الصلاة بعد طلوع الفجر - 01:01:03ضَ

والرأي الثاني انه بعد صلاة الفجر كما جاء في حديث ابي سعيد في الصحيحين اما ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هذا دليل هو حديث ابن عمر وعلى كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر - 01:01:26ضَ

لم يكن مصلي الا ركعتي الفجر هذا ما حضر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اخر غير هذا حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح قد الرمح - 01:01:45ضَ

في مرأى العين وهي ولا هي ارتفعت كثيرا يعني ما يقدر بالدقائق ما يقرب منك انت عشر دقائق وعند الزوال كما تقدم اذا كانت في كبد السماء حتى تزول وبعد العصر - 01:02:04ضَ

حتى تغرب بعد صلاة العصر حتى يا غيبة الشمس وسلم قال اذا غاب حاذب الشمس فاقم الصلاة ومن شروعها في الغروب حتى ماذا حتى تغرب. وهذا اللي ذكره الشيخ رحمه الله هذه الاوقات - 01:02:23ضَ

لها احاديث كثيرة من حديث ابن عباس حديث ابن سعيد حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث صلوات فيهن موتانا حين يقوم قائم الظهيرة للغروب حتى تغرب خرجه مسلم - 01:02:49ضَ

قال قال الباب الثاني باب الشيخ رحمه الله ذكر اوقات النهي لكن ما ذكره ما يستثنى من الصلوات التي تشرع في اوقات النوم الذي يستثنى اولا قضاء الواجبات الصلوات الواجبة هذه تشرق في اوقات الليل - 01:03:17ضَ

وثانيا الاسباب هي كل صلاة يسرى عند وجود واذا اخرت وهذا يدخل فيه أنواع من الصلوات مثل تحية المسجد ركعتي الوضوء ركعتي الطواف صلاة الجنازة آآ صلاة الكسوف الى صلاة الاستخارة لما يفوت نعم صلاة اعادة الجماعة - 01:04:00ضَ

الى اخره لكن ضابط ذا السبب انها اذا اخرت عن سببها فاتت طيب وكذلك ايضا مما يستثنى فتحة الفجر سنة الفجر اذا قلنا بان النهي بعد طلوع الفجر كذلك ايضا مما يستثنى - 01:04:37ضَ

اذا جمع الظهرين عليكم السلام في قصة وفد قيس ان انهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية فصلاها كذلك ايضا جوز بعض العلماء جوز بعض العلماء سنة الفجر اذا فاتت انها تفعل بعد صلاة الفجر - 01:04:59ضَ

قال رحمه الله باب الاذان والاقامة. الاذان في اللغة الاحلام واما في الاصطلاح. فهو الاعلان بدخول الوقت بذكر مخصوص والاقامة الاعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. والاصل في الاذان والاصل في الاذان القرآن - 01:05:32ضَ

والاجماع قال يشرع لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا او اكثر كلامه ليس صريحا نعم كلامه ليس صريحا في حكم الاذان والاطالة وهذا مما يؤخذ على هذا المنزل التعميم هكذا - 01:05:53ضَ

هذه ليست طريقة الفقهاء. الفقهاء يصرحون في بيان الاحكام فقال لك الشيخ رحمه الله ان يحتمل الوجوب ويحتمل استحباب الاذان والاقامة حكمهما فرض كفاية كما هو مذهب مالك واحمد لابي حنيفة والشافعي - 01:06:18ضَ

عندهم سنة. والصواب انها فرض انهم الفرض كفاية ويدل لذلك حديث مالك ابن حويلث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم اللي يؤذن اذا حضرت غدا فليؤذن امر وليؤمكم اكبركم هذا يدل على انه على ماذا؟ ها؟ انه - 01:06:45ضَ

كفاية احدكم ما قال ليؤذن كل منكم لو قال كل منكم لكن هذا قال احدكم هذا مما يدل على انه فرض كفاية وقال لك لاهل كل بلد ان يتخذوا مؤذنا او اكثر - 01:07:13ضَ

ها؟ اللفظ المذكور ما هو موجود لا عندي موجود هذا او اكثر موجودة طيب المهم اتخاذ مؤذن او اكثر حسب الحادث فاذا كان البلد صغيرا يكتفى بمؤذن واحد اتخذ مؤذن واحدا - 01:07:34ضَ

ان كان كبيرا يحتاج الى مؤذنين اتخذ مؤذنا قال ينادي بالفاظ الاذان المشروعة عند دخول الصلوات الالفاظ المشروعة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا التي رآها عبد الله ابن زيد في السنن - 01:07:56ضَ

فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم القه على بلال فانهدى منه وهو خمسة عشرة جملة هذا اذان بلال تكبير في اوله اربع ثم الشهادتان ثم الحيعلتان - 01:08:18ضَ

ثم الحيحلتان ثم التكبيرتان ثم التوحيد هذا اذان بلال اذان ابي محظورة الا ان الفرق بينهما ها؟ الترجيع في اذان ابي محذورة الترجيع الترجيح ها ان يأتي بالشهادتين سرا. ثم يرجع - 01:08:37ضَ

يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. واشهد ان محمدا رسول الله. بحيث يسمع من حوله. ثم يرجع اذان بلال - 01:09:07ضَ

خمسة عشرة ابي محظورة تسعة عشرة الفرق بين الاذانين هو في اذان ابي محذورة زيادة ماذا؟ ها؟ زيادة قال عند دخول الصلوات يقول لك المؤلف رحمه الله الاذان يكون عند دخول الصلاة - 01:09:25ضَ

ويدل لذلك ها اذا حضرت الصلاة اذا حضرت وحضورها بدخول وقتها وايضا ابن عمر ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت - 01:09:47ضَ

طلع الفجر فالاذان انما يكون عند دخول الوقت كما ذكر الشيخ رحمه الله طيب ان شاء الله نواصل بعد الصلاة ان شاء الله لو نصف ساعة ما نطيل عليكم - 01:10:12ضَ