بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

2- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 17 ربيع الآخر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث - 00:00:18ضَ

الطيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين - 00:00:31ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم الكلام على ما يتعلق بالقاتل عمدا انه من توبة هؤلاء جمهور العلماء كما سبق ان له توبة بعموم النصوص - 00:00:49ضَ

الدال على قبول توبة من تاب وذهب ابن عباس رضي الله عنه عنهما وزيد بن ثابت الى انه لا توبة لا توبة له وقد روي انه رجع عن ذلك كما سبق - 00:01:11ضَ

وقد استدل القائلون بعدم قبول توبة القاتل عمدا عدوانا لقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولكن الجمهور اجابوا - 00:01:30ضَ

عن هذه الاية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا لاجوبة متعددة فمنها هاي من الاجوبة القول موجبها وظاهرها وتخليدي اصحابها واربابها في النار وهذا قول الخوارج والمعتزلة اذا لم يتب اي ان القاتل عمدا اذا لم يتب فانه مخلد في نار جهنم - 00:01:53ضَ

وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة بانهم يرون الخوارج. لان الخوارج يكفرون بالكبيرة والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين لكن الثمرة والنتيجة واحدة انه مخلد وقال بعض العلماء ان المراد بالخلود في الاية الكريمة خالدا فيها - 00:02:30ضَ

المراد به المكث الطويل لا الدائم ولا يرد؟ قال نعم. قالوا ولا يرد على هذا ما ذكره الله تعالى للكافرين من الخلود في النار لان الله عز وجل وصف هذا الخلود بالتأبيد - 00:02:53ضَ

في ثلاث ايات من القرآن الاية الاولى في سورة النساء ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا - 00:03:13ضَ

الولاية الثانية في اخر الاحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا والاية الثالثة في سورة الجن في قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا - 00:03:37ضَ

القول الثالث ان نجاوب على الاية او الجواب الثالث الجواب عن الاية قالوا ان قتل المؤمن عمدا من اكبر الكبائر وهذه الكبيرة العظيمة قد تعصف بالقاتل حتى تخرجه من الايمان كله - 00:04:01ضَ

ستكون عاقبتها الكفر الموجب في الخلود في النار فهمتم القتل كبيرة وهذه الكبيرة قد تعصف به الى ان يخرج من الاسلام. فيكون خلوده في النار لا بسبب القتل وانما بسبب - 00:04:26ضَ

خروجه من الايمان واستدلوا بما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما - 00:04:47ضَ

وفي البخاري ايضا ان ابن عمر رضي الله عنهما قال ان من ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة الجواب الرابع - 00:05:06ضَ

ان هذه الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا انها فيمن قتل المؤمن مستحلا قتله قالوا بان استحلال قتل المؤمن كفر موجب للخلود في النار وهذا القول ضعيف لانه يستلزم محذورين المحظور الاول - 00:05:28ضَ

تعليق الحكم بوصف لم يذكر في النص لم يذكر في النص وهو الاستحلال الثاني الغاء الوصف الذي رتب عليه الحكم وهو القتل الى الاية الكريمة هو من يقتل ولم يقل ومن يستحل - 00:05:58ضَ

فاثبت وصفا لم يذكر والغى وصفا ايش؟ قد ذكر ولان استحلال قتل المؤمن كفر كفر موجب للخلود في النار سواء قتله ام لم يقتله ولهذا لما قيل للامام احمد ان فلانا يقول ان هذه الاية فيمن استحل قتل المؤمن - 00:06:21ضَ

فتبسم رحمه الله وقال اذا استحل قتل المؤمن كفر وان لم يقتله كفر وان لم يقتله الجواب الرابع الخامس ان تلك ان الكلام فيه اغمار ان الكلام فيه اظمار واختلفوا في هذا المظمر - 00:06:47ضَ

فقيل ان المظمر هو الشرط والتقدير فجزاؤه جهنم ان جزاه او فجزاؤه جهنم ان شاء وقيل ان المظمر والاستثناء والتقدير فجزاؤه جهنم الا ان يعفو الله عنه الا ان يعفو الله عنه - 00:07:12ضَ

وهذا القول فيه نظر لان الاصل عدم الاغمار والتقدير الجواب السادس ان ما ذكر في الاية من باب الوعيد واخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح بخلاف الوعد والفرق بينهما ان الوعيد - 00:07:42ضَ

حقه سبحانه وتعالى فاخلافه عفوا وهبة واسقاط وهذا من كرم الله تعالى وجوده واحسانه واما الوعد اما الوعد فهو حق عليه اوجبه على نفسه والله تعالى لا يخلف الميعاد اذا قالوا ان هذا من باب الوعيد وليس من باب الوعد - 00:08:10ضَ

واخلاف الوعيد محمود كما لو قلت لشخص ان لم تفعل كذا فسوف اعاقبك وتركت عقابه فان هذا محمود وانشدوا على ذلك قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اعادي ومنجز الموعدي - 00:08:41ضَ

واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز الجواب السابع ان هذه الاية من نصوص الوعيد التي يراد بها التحذير والتخويف والتنفير فنأخذ بما تقتضيه هذه الاية من الحذر - 00:09:05ضَ

والنفور ونفوظ ظاهر الوعيد فيها الى الله عز وجل وهذا القول ايضا ضعيف لانه يستلزم محذورين هذا القول يستلزم محظورين احدهما ان في نصوص الكتاب والسنة ما لا يعلم ظاهره - 00:09:39ضَ

وهذا خلاف البيان والهدى الذي بعث بهما النبي صلى الله عليه وسلم والثاني تهاون النفوس بما جاء به التحذير من ذلك الوعيد قيل ان هذا مجرد تحذير وتخويف الجواب الثامن - 00:10:07ضَ

في هذه الاية ان ان الاية الكريمة في بيان استحقاقه لهذه العقوبة بهذا السبب ان الاية الكريمة في بيان استحقاق القاتل لهذه العقوبة بهذا السبب ولا يلزم من ذلك ان تقع به - 00:10:34ضَ

لان الاسباب قد يعترضها موانع تبطلها سواء كانت تلك الاسباب نعم سواء كانت تلك الاسباب شرعية ام قدرية الاية الكريمة فيها ذكر المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم ان يوجد الحكم - 00:10:57ضَ

لماذا؟ نقول لان الحكم لا يتم الا بوجود اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه وقد قام الدليل على وجود الموانع التي تمنع من نفوذ هذا السبب التوبة الى الله عز وجل مانع بالاجماع - 00:11:26ضَ

والتوحيد مانع بالنص ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه والحسنات العظيمة والمصائب الماحية ايضا مانعة اذا القتل سبب لكن قد يكون هناك ما يمنع نفوذ هذا السبب كما تقدم - 00:11:53ضَ

وهذا القول هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ان الاية الكريمة او ما ذكر فيها سبب والسبب قد يتخلف في وجود مانع لان القاعدة ان الشيء لا يتم الا بوجود شروطه - 00:12:18ضَ

واركانه وانتفاء موانعه فاذا تاب القاتل عمدا توبة نصوحا وابرأ نفسه من اولياء المقتول فان الله تعالى يوفي عنه حق القاتل ويتحمل عنه وهذا التحمل والتوفية من تمام توبة الله عز وجل عليه - 00:12:38ضَ

الا يكون للذنب اثر عليه اذا اذا تاب اذا تاب توبة نصوحا فان حق هذا المقتول يتحمله الله عز وجل عنه. لان هذا من اثار التوبة واما اذا مات القاتل - 00:13:08ضَ

يعني هذا الكلام فيما اذا تاب. واما اذا مات القاتل من غير توبة اذا مات من غير توبة فهل يكون داخلا في مشيئة الله تعالى بالمغفرة في قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - 00:13:28ضَ

او لابد من عقوبته فيه خلاف بين العلماء والصحيح في ذلك التفصيل وذلك ان القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق المقتول وحق اولياء المقتول القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق - 00:13:48ضَ

حق الله وحق المقتول وحق اولياء المقتول اما حق الله عز وجل الحق الذي لله عز وجل فهذا داخل تحت مشيئته لان القتلى دون الشرك وحينئذ يدخل في عموم قول الله تعالى - 00:14:19ضَ

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واما الحق الثاني وهو حق المقتول فهذا لا بد من استيفائه من القاتل لانه حق ادمي فيؤخذ - 00:14:43ضَ

من حسنات القاتل للمقتول بقدر مظلمته ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس - 00:15:06ضَ

قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يعني يأتي باعمال صالحة - 00:15:30ضَ

ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان ثنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم - 00:15:52ضَ

وطرحت عليه فطرح في النار وهذا يدل على ان من له حق الادمي انه لابد من استيفائه واما الحق الثالث فهو حق اولياء المقتول وهم ورثته وهذا لا بد من استيفائه ايضا من القاتل لانه حق ادمي - 00:16:15ضَ

لقول الله عز وجل فمن عوفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واعداء اليه باحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يود واما ان يقات - 00:16:44ضَ

قبل ان نبدأ في شرح الحديث نتكلم عن القتل القتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا القتل وازهاق النفس مباشرة او تسببا والقتل ينقسم باعتبارات متعددة اولا باعتبار الحكم التكليفي - 00:17:06ضَ

ينقسم الى ثلاثة اقسام واجب ومباح ومحرم القتل الواجب كقتل المحارب وزاني المحصن والمرتد هؤلاء الثلاثة قتلهم واجب وهو منوط بالامام والمباح كالقتل قصاصا فولي المقتول بالخيار. ان شاء اخذ القود وان شاء عفا - 00:17:38ضَ

والقتل المحرم هو القتل العمد بغير حق المحرم هو العمد حلقة العمد بغير حق اي عدوانا ثانيا باعتبار انواعه ينقسم القتل باعتبار انواعه الى اقسام ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ - 00:18:18ضَ

العمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به العمد هو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به - 00:18:47ضَ

العمد له ركنان الاول قصد القتل والثاني ان الالة تقتل وهو قصد القتل بما يقتل غالبا والثاني شبه العمد وهو ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كما لو ضربه في غير مقتل - 00:19:15ضَ

بصوت او عصا صغيرة ونحو ذلك فمات فان هذا يسمى شبه عمد اذا شبه العمد فيه قصد لكن الالة لا تقتل الثالث الخطأ والخطأ هو ان عرفه الفقهاء بانه ان يفعل ما له فعله - 00:19:44ضَ

مثل ان يرمي ما يظنه صيدا او غرضا فيصيب ادميا معصوما لم يقصده بالقتل اذا الخطأ ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما لم يقصده بالقتل هذه هي انواع القتل - 00:20:14ضَ

وقولهم رحمهم الله في قتل الخطأ هذا في اشكال عظيم قولهم ان يفعل ما له فعله قولهم ان يفعل ما له فعله منذ ان يرمي ما يظن صيدا مفهومه انه اذا مفهومه انه اذا فعل - 00:20:37ضَ

ما ليس له فعله فهو عمد انه اذا فعل ما ليس له فعله فهو عمد كما لو اراد ان يرمي شاة للغير فاصاب ادميا معصوما فهذا الفعل وهو الرمي له فعله او ليس له فعله - 00:20:58ضَ

ليس له فعله فالمذهب انه عمد الانسان مثلا رأى شاة لشخص فاراد ان يقتلها في شيء بينه وبينه ثم اصاب اديميا معصوما او ظنها شات وتبين انه ادمي هنا فعل ما ليس له فعله. فالمذهب انه - 00:21:23ضَ

عمد لماذا؟ قالوا لان هذا الفعل وهو القتل ناتج عن فعل محرم وفاعل محرم لا يمكن ان يخفف عنه وحينئذ يكون عمدا يقتل به هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:21:50ضَ

ولكن ما ذكروه رحمهم الله فيه نظر وتأمل ووجه ذلك ان من قصد قتل الشاة فليس كمن قصد قتل الادمي المعصوم ان من قصد قتل الشاة فليس كمن قصد قتل الادمي المعصوم - 00:22:17ضَ

لا عند الله تعالى ولا عند عباده. لا يستويان واضح؟ وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة ان يقال ان الانسان اذا فعل ما ليس له فعله تحليل المسألة ان يقال ان الانسان - 00:22:41ضَ

اذا فعل ما ليس له ما ليس له فعله فان كان يقصد قتل زيد فاصاب عمرا فانه عمد لانه قصد الجناية على ادمي معصوم وهذا لا فرق فيه عند الله عز وجل. بين ان يقتل زيدا او يقتل عمرا - 00:23:01ضَ

وان قصد قتل شاة بغيره فاصاب ادميا معصوما فليس بعمد لانه لم يقصد الجناية على الادمي المعصوم لا على عينه ولا على جنسه على عينه ولا على جنسه فلا يكون عمدا - 00:23:26ضَ

اذن قولهم رحمهم الله ان يفعل ما له فعله تحقيق المسألة ان يقال ان انه اذا فعل ما ليس له فعله فتارة يقصد قتل زيد زيدا فيصيب عمرا فهذا عمد لانه لا فرق عند الله بين ان تقتل فلان او فلان ما دام معصوما. واما اذا قصد قتل شاة فاصاب ادميا - 00:23:53ضَ

هذا ليس وان كان الفعل محرما لانه لا يستوي عند الله من اراد ان يقتل شاة وبين من اراد ان يقتل ادميا معصوم لان الذي اراد قتل الشاة لم يقصد الجناية - 00:24:20ضَ

على هذا الادمي المعصوم لا على عينه ولا على جنسه طيب ثالثا ينقسم القتل باعتبار ما يوجبه وما يترتب عليه الى اقسام القسم الاول ما يوجب القود فقط القصاص ما يوجب القود فقط وهو العمد العدوان - 00:24:37ضَ

العمد العدوان ذكرناه الخطأ الخطأ حنا وش نحتشي عنه جالسين ربع ساعة نتكلم في الخطأ بس انت يمكن انك رحت للسودان وقلنا ان يفعل ما له فعله وتكلمني عن ان يفعل ما له فعله - 00:25:09ضَ

مفهومه ها لا لا يمكنك نمت الثواني هذي لا شك اثم حنا ما نتكلم بالظمان نتكلم في القتل لا شك لو لو قصد ان يقتل دجاجة لغيره اثم طيب القسم الثاني اذا القسم الاول من اقسام القتل ما يوجب القود فقط وهو العمد - 00:25:32ضَ

العدوان القسم الثاني ما يوجب الدية والكفارة ولا قصص فيه وهو شبه العمد والخطأ والقسم الثالث ما يوجب الكفارة فقط وينجب الكفار ولا فيه ولا قصاص من باب اولى وهذا له صور - 00:26:02ضَ

الصورة الاولى اذا قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبال مسلما القتال بين المسلمين والكفار فقتل شخصا يظنه حربيا فتبين انه مسلم فهذا عليه الكفارة فقط والصورة الثانية اذا رمى - 00:26:27ضَ

كفارا تكرسوا قد تترسوا بمسلم وخيف علينا اذا لم نرمهم ولم يقصده فقتله ففي قتله الكفارة فقط الصورة الثالثة اذا قتل مؤمنا ورثته كفار اذا كان المؤمن ورثته كفارا اعداء لنا - 00:26:52ضَ

هذه الكفارة في قول الله عز وجل فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن تحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة هذه انواع القتل الثلاثة وهذه وهذه الانواع الثلاثة العمد - 00:27:23ضَ

العمد والخطأ تشترك وتفترق ونذكر الفروق بينها اولا قتل العمد فيه القصد وشبه العمد فيه القصد والخطأ لا قصد فيه لم يقصد القتل بذاته وان كان قد قصد الفعل اذا العمد فيه القصد - 00:27:45ضَ

اول شي بقول العبد فيه القصد والخطأ لا قصد فيه ثانية من الفروق الالة الالة في العمد تقتل غالبا وفي شبه العمد لا تقتل غالبا وفي الخطأ تقتل غالبا الثالث - 00:28:14ضَ

العمد فيه القصاص وشبه العمد الدية والخطأ الدية القتل العمد موجب للقصاص وشبه العمد يوجب الدية والخطأ يوجب الدية رابعا من حيث الاثم العمد فيه الاثم وشبه العمد فيه الاثم ايضا - 00:28:37ضَ

والخطأ لا اثم فيه خامسا خامسا نحيدو الكفارة العمد لا كفارة فيه كما سيأتي لانه اعظم من ان تكفره الكفارة وشبه العمد فيه الكفارة والخطأ فيه الكفارة سادسا من حيث الدية - 00:29:07ضَ

العمد الدية على القاتل العمد على العاقلة والخطأ على العاقلة سابعا من حيث تغليظ الدية وتخفيفها العمد الدية مغلظة وشيبو العمد الدية مغلظة والخطأ الدية مخففة وسيأتي بيان هذا في الاحاديث - 00:29:39ضَ

ثامنا وهو الاخير من حيث الحلول والتعجيل العمد الدية حالة وشبه العمد الدية مؤجلة والخطأ ايضا الدية مؤجلة هذي ثمان مسائل مما يفترق يفترق تفترق فيه وتتفق اجعلوها اعمدة ها حتى يتبين الله اعلم - 00:30:13ضَ

عرفت الخطأ ما هو الخطأ لا لا التعريف التعريف الخطأ ان يفعل ما له فيصيب ادمي معصوما نقول الخطأ لا قصد فيه. المراد انه لم يقصد القتل لان القصد نوعان - 00:30:45ضَ

قصد الفعل وقصد القتل فهو قصد الفعل ولكنه لم يقصد القتل ولا يشكي عليك اننا نقول الخطأ لا قصد فيه. لا هو قصد حينما يرمي صيدا هو قصد لكن لم يقصد ان يقتل - 00:31:19ضَ

الادمي وانما قصد ان يقتل الصيدة مثلا نعم نقول ان يفعل ما له فعل لكن نفصل فيما ما له فعله هذا شبعان شبعا يعني مثلا حصل بينه وبين شخص نزاع - 00:31:36ضَ

وضربه على ظهره مفك يقولون الالة لا تقتلوا غالبا الا اذا كان في مقتل مثلا او ضرب على خشبة على ظهره نقول هذا لكن لو انه ضربه بالخشبة على رأسه - 00:32:11ضَ

سقط ومات هذا للعمد ولهذا مثل الفقهاء ذكر الفقهاء رحمه الله ان العمد له تسع صور منها ان يضربه بحجر كبير ونحوه او يغلقه فيما يضعه في ماء يغلقه او - 00:32:31ضَ

يضعه بحضرة حية لكن قيد بعضهم ذلك اذا كان المكان ضيقا يعني مكان فيه حية نهاشة الحية وهذا عمد لكن هذا مقيد بما اذا كان المكان ضيقا لماذا قالوا لان العادة جرت ان الحي اذا كان المكان واسعا تهرب - 00:32:53ضَ

واما اذا كان المكان ضيقا سوف مدافع عن نفسها مثل البستة اذا كان المكان واسعا وهجمته ماذا يصنع يا رب لكن اذا كان مكان ضيق شتسوي؟ يهاجم حتى الوزغ الوزغ الان - 00:33:18ضَ

اذا كان المكان واسعا يهرب لكن اذا كان المكان ضيق يهاجم يعني يخرج سائلة شفتوا هذا ها محمد ما شفتوه لا ما يعني مكان خلاص ضيق ما فيه ما يروح يمين ولا يسار - 00:33:39ضَ

يخرج شيء يبزج عليك مادة اجيب لك واحد واحجره وشف خمسين حبة لك حسنات تقتله في يعني مكان واسع لهم يقولون اذا كان المكان ضيق وهذه يعني الانسان يعني كل حيوان بين خيارين يا - 00:34:05ضَ

يعني الدفاع هذا ان لم ينفع لم يضر لانه ميت ميت. نعم ايه في خلاف اما قتل اما المذهب المذهب كل انواع القتل تمنع القرش لا يرث القاتل شيئا القول الثاني في هذه المسألة ان القتل الخطأ لا يمنع - 00:34:41ضَ

وهذا ذكر فيه ابن القيم رحمه الله حديثا في ابن ماجة قال وبه نأخذ وبه نأخذ اما شبه العمد قهوة متردد بين العمد وبين الخطأ فان نظرت الى انه قصد - 00:35:14ضَ

واراد القتل فهو ملحق وان نظرت الى انه ان الالة لا تقتل الحقته بالخطأ ينظر فيها القاضي الشرعي نعم في الزاد وفي الروح لكن هي يعني الصور قد تكون اكثر من اكثر من يعني مما ذكروه - 00:35:31ضَ

ان يقتله بالسحر السحر يقتل كذلك ايضا الحقب الحق بعضهم بالساحر المعيان الذي يقتل بعينه العين بعض الناس قد يصيب الشخص بعينه ثم ثم يموت الحقوا هذا به. لكن هذا يقال اذا كان اذا كان يتحكم في عينه. بعض الناس قد يتحكم في - 00:36:01ضَ

في في عينه فيصيب. نعم الصراخ هذا ما يخطو غالبا هذا اه ذكر الفقهاء في في الديات بدي اياك انه لو مثلا صرخ وافقدوا سمعه او نحو ذلك لكن لم تجري العادة ان الشخص اذا صرخ على اخر انه بعد خمس ساعات بعد يموت - 00:36:30ضَ

ها الترويح حرام حرام وبعض الناس ايضا الترويع هذا قد يبقى اثره مدة قد يبقى اثره مبدع ولا سيما ان في الحادث في السيارات ينجيه الله عز وجل مثلا من حادث - 00:37:20ضَ

تجد ان اثر هذا الخوف والرعب يبقى معه مدة - 00:37:44ضَ