شرح زاد المستقنع

2 - شرح زاد المستقنع : كتاب الطهارة || ماهر ياسين الفحل

ماهر الفحل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فقد توقفنا في موضوع الطهارة على ما يتعلق بموضوع القلتين - 00:00:03ضَ

فان الاخوة قد رأوا هذا الشيء. وحديث القلتين وهذا الموضوع من المواضيع التي جلست كثيرا واي قضية من قضايا العلم يعني ليست من الخسارة ان طالب العلم فيها وقتا فكل ما يتعلق بهذا الدين ويستحق للانسان ان يفني فيه الساعات - 00:00:23ضَ

دقائق وانفاس العمر. والحقيقة هذا القوي حصل فيها خلاف كثير على ثلاثة اقوال. قضية التفريق بين ماء القليل والكثير فجمهور اهل العلم يفرقون بين المال القليل والكثير و اكثر اهل العلم - 00:00:53ضَ

في قضية تفريق قضية القلتين. يعني بعضهم لم يأخذ بحيث قلتين وفرق بعشرة الى عشرة او اذا تغير احد مذهب الحنفية وهو لا يلزمنا لكن النزاع حصل في الحديث قلتين تصحيحا وتضعيف عبد الله بن عمر اذا كان الماء قلتين لم - 00:01:13ضَ

من الخبث والحديث الصواب انه صحيح وقد صححه جماعة من اهل العلم واعل بعلل لكن ما اعل في هذا الحديث كلها قد اجيب عنها. ونحن قد تناولنا هذا الحديث في كتابنا الجامع في العلل بالبسط والايضاح - 00:01:33ضَ

وبينا ان جميع ما اعل به هذا الحديث فهو علي. فالحديث صحيح ثابت لا شك فيه واتينا بالحديث في كتاب مختص الاحاديث المعدولة اتينا به من اجل الدفاع عنه وهذه سنة قديمة لاهل العلم يذكرون بعض الاحاديث الصحيحة في كتب العلل من اجل - 00:01:53ضَ

للدفاع عنها. فالحديث صحيح. واذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فسحة لاي مسلم ترك العمل بهم لابد من العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تركه لمذهب او ما - 00:02:13ضَ

اشبه ذلك وقصة الغزالي رحمة الله عليه حينما قال وجدت لو ان مذهب الشافعي كان مذهب ما لك في قضية القبلتين وهذا الرأي يعني يعني رد على الغزالة بهذا لان الغزالي يلزمه الاجتهاد فيأخذ بالرأي الراجح فاذا كان يرى ان مذهب مالك بهذه القضية هي - 00:02:33ضَ

كان عليه ان يأخذ بالراجح ويأخذ بالدليل ويترك الريب. يعني اشهر الاقوال في هذا ما قبل ان قول قال يعتبر بحديث القلتين وقول لم يعمل بحديث القلتين. فمن قال بحديث قلتين - 00:02:53ضَ

قال القوا اللتان هما الحد الفاصل بين القليل والكثير. الحديث يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلص. طبعا في الدرس الماضي تكلمنا عن يعني وزن هذا الشيء يعني بالميزان وهو مئة وواحد وتسعين كيلو كميزان طبعا هذا في ميزان - 00:03:13ضَ

ليس ميزانا قطعيا لكنه ميزان تغريبية. الحقيقة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر مفهوم المخالفة ونحن نعلم بان مفهوم المخالفة هو اثبات حكم المسكوت بثلاث حكم المنطوق اذا بلغ المرض التي لم يحمل خمس مفهوم مخالف ان الماء اذا لم يبلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة فهو يتنجس تغير او لم يتغير - 00:03:33ضَ

اذا لدينا ماء كثير وسقطت فيه نجاسة وغيرت احد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة فهو يتنجس بالاتفاق. اذا كان لدينا ماء كثير او قليل وسقطت فيه نجاسة وغيرت او اللون. او الطعم او - 00:04:03ضَ

والرائحة هذا يتنجس. ولذلك من حكمة في الشارع حينما جعل في قضية الماء المضمضة والاستنشاق قالوا بان المال من صفات بها يعرف اللي هي الذوق والشم واللون. فالانسان حينما وبعد غسل اليدين تمضمض ثم يستنشق ثم قضية غسل الوجه. وايضا ذكروا الحكمة قال بان المناعة تكون في الفم - 00:04:23ضَ

اقوى باضعاف من الانف ثم المناعة في الانف اقوى باضعاف من المناعة في العين وهكذا فهي ايضا كلها من الاشياء التقليدية حتى الانسان يدرك بها لان الماء تنجس او لم يتنجس - 00:04:53ضَ

وايضا سر من اسرار التشريع ان الانسان بعد غسل اليدين يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل وجهه الماوية كان قليلا او كثيرا وسقطت فيه نجاسة والنجاسة هو كل ما يحرم تناوله مما هو نجس. فاذا سقطت هذه النجاسة في الماء - 00:05:03ضَ

غيرته الى كلمة مهما كان الماء كثيرا وتغير بالنجاسة فهو يتنجس. لكن موطن الخلاف لو فرضنا عدنا قلتل عدنا مقدار ماء يعني باللتر مئة وخمسة وتسعين لتر او بالوزن مئة وواحد وتسعين هذا اللي هو تقدير القلتين وسقطت في هذا النجاة - 00:05:23ضَ

ما هي نجاسة صقل في هذا الماء نجاسة طبعا اذا غيرت احدى اوصافها بالاتفاق اتفق الجميع على انها تنجس لكن لم تغير لم يتغير اللون ولا الطعام ولا الراحة. هل يتنجس هذا الماء؟ في هذه القضية قولان وهناك - 00:05:43ضَ

في قوله ثالث متفرع عن القولين. منهم من قال يتنجس وهذا هو مذهب اكثر الفقهاء. مذهب الشافعي ومذهب الامام احمد ابن حنبل وكثير من اهل الحديث الذين صححوا الحديث وعملوا به. قالوا نحن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:03ضَ

اذا بلغ الماء قلتين لم يحن فما دام ان الحديث صح فلا نترك العمل الحديث له منطوق ولا هو مطلوب مفهوم فما لا يتنجس طبعا الا اذا تغيرت احدى اوصافه ثلاثة لانه اذا تغيرت احدى اوصاف الماء الثلاثة اللون الطعمة والرائحة فهذا بالاجماع انه - 00:06:23ضَ

الصداقة بالاجماع ابن قدامى والامام النووي وكذلك ابن المنذر بكتاب الاشراف لكن اذا سقط في هذا قبل ما نجاسة ولم تغيره اخذا بمفهوم الحديث انه يتنجس معناه انه اذا لم يملك قلتين وسقطت فيه نجاسة فهو - 00:06:43ضَ

والان لما تذهب الى اصحاب المختبرات يعني الماء لما يكون قليل وتسقط فيه نجاسة النجاسة سوف تتحلل فيه وتؤثر فيه وصاحب المختبر كمية ونسبة لهذا الشيء المتنجس في في هذا الماء. فهذا مذهب الشافعي وهو مذهب مشهور مذهب الحنابلة. ان - 00:07:03ضَ

الماء اذا كان اقل من قلتين وسقطت فيه نجاسة تنجس وان لم يتغير. هذا مذهب. هناك مذهب اخر وهو مذهب الامام مالك وقال به كثير من الحنابلة ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية قالوا اذا قالوا الماء اذا سقطت فيه نجاسة - 00:07:23ضَ

وان كان قليلا لا يتنجس الا بالتغير. واخذوا بحديث ابي سعيد الخدري الماء ظهور لا ينجسه شيء. فقال الاصل في الماء الطهارة حتى يثبت خلافهم. نرجع على الاصل. فالاصل الطهارة. حتى يجلس ثلاثة طهارة - 00:07:43ضَ

لما نوقش بحديث ابي بن عمر اذا كان الماء قلتين قالوا هذا الحديث بعضهم لم يعمل بالحديث من باب التضعيف ضعفوا هذا قسم منهم قسم منهم لم يضل بالتضعيف قال بان بان الظلتين غير معلومة بمقدارها - 00:08:03ضَ

ونقال بانها غير معلومة في المقدار والذي قال بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية كما في الاختيارات. لكن الصحيح انها معلومة المقدار فجر وانها قل قل لا تسع ضربتين ونصفا وشيئا والشيء قدروه بالنصف فهي خمس ضرب الخمس ضرب بالوزن مئة - 00:08:23ضَ

واحد وتسعين كيلو وربع تقريبا. فقضية المعلوم معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاسراء لما قال رفعت الى سدرة انتهى فاذا نبضها اه في قلال هجر واذا اه اوراقها كاذان الفيلة. فالنبي - 00:08:43ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يعني الهجر معروفة معروفة في المدينة وهي متحدة يعني ليس فيها كبير وصغير معروفة المقدار معروفة للحجم. بدليل ان النبي صلى الله الله عليه وسلم جعلها مظربا للتمثيل. فلما صحى جثة ابن عمر اذا كان الماء قلت ان يحمل على اي شيء يحمل على قلالي هجر. فهذا اجيب على - 00:09:03ضَ

القضية تغير معلومات المقدار. ومنهم من قال هذا الحديث الاخذ به بمفهومه. وحديث ابي سعيد الاخذ به بمنطوقه وقضية المفهوم اضعف من المنطق فنأخذ بالمنطوق ونترك المنطق وهذا ايضا يجاب عليه باعتبار ان ما دام ان الحجر صحي وان مفهوم المخالفة - 00:09:23ضَ

الصحيح من اقوال اهل العلم القول والاخذ بمفهوم المخالفة فهذا يعتبر مخصص لعموم حديث ابي سعيد فهذان هما القولان الشورى قول المذهب الشافعي ومذهب المشهور في مذهب الامام احمد انه يؤخذ بحيث قلتين لان الحديث الصحيح ويؤخذ بمفهوم - 00:09:43ضَ

قومهم وهناك قول ثاني قد لا يؤخذ منه من ضعف الحديث منهم من اعله بالسند ومنهم من اعله بالمتن ومنهم من قال ان المقدار غير معلوم ومنهم من قال باعتبار ان الاستدلال به استدلال مفهوم نأخذ باستدلال المندوب كما في حديث كلها قد اجيب عنها - 00:10:03ضَ

هناك مذهب ثالث متفرع من المذهب الاول قالب اذا صبغت به نجاسة يعني يستثنى من ذلك مول الادم وعذرته وهذه القضية ضعيفة جدا يعني استدلوا بنص ضارب للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرن حليب في الماء الداب قالوا قضية - 00:10:23ضَ

والعذر اشد من غيرها لانها تتحلل وتتفسخ مع النجاسة وهذا ايضا استدلال بعيد جدا باعتبار ان كل نجاسة حينما تسقط في ماء فهي تتحلل فيه وتنتشر فيه. نعم ايه يعني احنا مفهوم يعني هذا شنو الحديثين الصحيح وكلاهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ملزمون بالعمل به. فهذا يعني - 00:10:43ضَ

سعيد يخصصه مفهوم حديث عبد الله ابن عمر. مئة وخمسة تسعين بالمئة بالوزن مئة وواحد وتسعين وربعمية وهذا كله تقريبا تسع قربتين وشيئا فالشافعي قال الشيء بالنصر فهي القضية تقديرية. فقال هنا وان بلغ قلت وهو الكثير. طبعا هذي جملة اعتراضية. وان بلغ - 00:11:13ضَ

فلتين وهو اجنة اعتراضية يعني لما ترفع الجملة الاعتراظية تصير فخالطته نجاسة. وايضا وهما خمس مئة رضى العراق ايضا هاي جملة ثانية تفسيرية لتفسير المقدار. قال وان بلغ اي وان بلغ الماء قلتين وهو الكثير. طبعا هذا الاعتبار الحد الفاصل - 00:11:43ضَ

للتفريق بين الكثير والقليل. فكلما سيأتيك فيما يتعلق بالقليل والكثير فاعلم ان الكثير ما بلغ قلتان فاحسن. قلت لم يبلغ ولا تيم. هذا هو الحد الفاصل بين القيل والكثير وسوف تأتينا امثلة. ولذلك من يعني من لم يأخذ بحديث قلتين يقع - 00:12:03ضَ

كثير لان المسائل متعددة جدا في تحديد القليل والكثير. فالاخذ بهذا حيث هو عمل بحديث فهو الذي يتسق مع الفقهية المتكررة. قال فخالطته نجاسة. قلنا النجاسة هي كل عين يحرم تناولها. ولكن جلد الميت - 00:12:23ضَ

يحرم تناوله حتى يحوله الانسان من النجاس الى الطهارة بان البغظ لا يحق له ان يبيعه حتى يدبغه سيحرم النجاسة كل عين يحرم تناولها. وامر الشارع بالتنزه منها. قال غير بول ادمي او - 00:12:43ضَ

عذرته المائعة فلم تغير. يعني استثنوا هذا الرأي الثالث وقلنا الصواب ان النجاسات كلها واحدة. فاذا بلغ ما قلة وسقط في اي نوع من انواع النجاة جاهزة ولن نتغير فهذا هو طاهر مطهر. قال او خالطه البول - 00:13:03ضَ

والعذر ويشق نزعه. يعني هناك اشياء يعني مثل طبعا قال هناك مصانع طريق مكة هاي تضرب مثل كان بطريق اهل الى مكة في شعاب الاودية درك من الماء تسمى بالجابية. فهذه توجد جابية طويلة قد تسقط يسقط فيها - 00:13:23ضَ

او تسقط فيها عذر وهذا يشق نزحها ليست مثل البئر حينما تنزح ويأتي ماء جديد مكانه يشق نفسها فهذا مما يستثنى هذا مما تستثنى بسبب ماذا؟ بسبب المشقة. فطهور فاذا الماء اذا بلغ قلتين ووقعت فيه - 00:13:43ضَ

نجاسة ولم تغيره فهو طهور. اي طاهر في نفسه مطهر لغيره. مفهوم المخالفة انما لم يبلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة فهو نجس. ثم اتى بقضية جديدة ومسألة اخرى. هذا طبعا مذهب الحنابلة عليها لكن - 00:14:03ضَ

الراجح خلاف ما عليه المذهب. قال ولا يرفع حلف. ولا يرفع حدث رجل يعني هنا لما قال حدث يعني معناها هذا الماء المذكور يصح به ازالة النجس لما حدث اكبر اللي هو الجنابة - 00:14:23ضَ

مثل الانسان الاكبر او ان الانسان غير متوظف فيتوضأ ليزيل الحدث الاصغر. او ان الانسان عليه نجاسة عليه او على ثوبه فيأتي بالمال ليزيلها. وهنا يتحدث عن قضية قضية ما خلت به امرأة في طهور. سواء كانت طهارة كبرى او طهارة صغرى - 00:14:43ضَ

هل يحق للرجل ان يتوضأ بهذا الماء الذي خلت به امرأة لدينا صطل من ماء وجاءت امرأة لوحدها توظأت بهذا او اغتسلت بهذا الماء. الماء المتبقي. هل يجوز للرجل ان يتوضأ به؟ ام انه لا يجوز؟ نحن سوف نأخذ مذهب - 00:15:03ضَ

المشهور من مذهب الحنابلة في هذا والذي قال به كثير من الفقهاء ثم نبين الراجح في هذا قال لا يرفع الحجر طبعا هذي قيود ونحن قلنا بان المختصرات ما قل لفظه وكثر معناه ويأتي الفقيه ليصيغ الفقه بالخص عبارة واوجز - 00:15:23ضَ

قال لا يرفع حدث يعني معناه انه يجوز به ازالة النجس عندما سطل مثل هذا خلت به امرأة وتوضأت فيه هذا يحق لنا ان نزيل به نجسا. لكن لا يحق للرجل ان يزيل به حدثا. شف قال لا يرفع حدث رجل - 00:15:43ضَ

دليل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. صح هذا عند النسائي من حديث رجل من الصحابة وصح ايضا خلافه سوف يأتينا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بجفنة قد اغتسلت - 00:16:03ضَ

احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تطهر بفلان قال ان الماء لا ينجس. فدل على ان المقصود بهذه القضية قضية تنزيه يعني نهي كراهة نهي وتنزيل ونهي الكراهة. ليس نهي تحريم وعدم صحة. من اجل ان يتعاون الزوجان مو هو نايم وممدد للزوج يروح يسوي - 00:16:23ضَ

طيب القضية ان ان الاثنان يتعاونان ويكتسلان مثل ما حصل حصل لميمونة ولعائشة كلاهما صح تقول اغتسلت انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حتى اقول له دعني ويقول لي دعني. وهنا يعني ورد ان هناك هذا النهي ليس نهي تحريم وعدم صحة - 00:16:43ضَ

لكن المشهور انه مذهب الحنابلة لان النهي نهي تحريم وان والقاعدة الفقهية عندنا تقول ان النهي يقتضي الفساد فقال لا يصح لا يعني يأتي رجل على ماء توضأت به امرأة بهذه القيود السبعة المذكورة الان لا يصح الى الرجل ان يتطهر به - 00:17:03ضَ

احنا نفهم مذهب الشافعي مذهب الحنابلة ونأخذ الرأي الراجح لان طريقتنا هو اتباع الدليل. قال لا يرفع يعني لا يرفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر ان يتوضأ الرجل بفضل ماء امرأة. شوف حدث لا يرفع حدثه يعني معناه انه يجوز - 00:17:23ضَ

ازالة ماذا؟ ازالة النجس. رجل معناها انه لو تطهرت به امرأة جاز. عندنا فظل طهور امرأة. تأتي امرأة اخرى لتتطهر به هل يصح؟ نعم يصح او الصبي. مثل الشيخ طه يأتي ليتوضأ لفضل ظهر امرأة. اذا هذا يصح - 00:17:43ضَ

قال طهور يسير. يعني هذا فضل طهور يسير معناه مفهوم مخالف انه لو كان هذا الطهور كثيرا ماء كثير جدا. وجاءت امرأة خلت وتوضأت به ان نتوضأ بهم لكن اذا كان يسير والان نرجع الى القلتين ما الفرق بين اليسير والكثير؟ القلتان فهذا - 00:18:03ضَ

ثانيا رجل رابعا طهور يسير بحيث ان لا يكون كثيرا خلت به. يعني وان تكون قد خلت فلو انها توظأت امام الناس فهذا لا يكره التطهر به ايضا. يعني يجب ان تكون خلت به عن مشاهدة مميز. هكذا قالوا خلت به - 00:18:23ضَ

امرأة وان تكون امرأة هذه لا ان تكون انثى ولا خنثي. لطهارة كاملة ليس لجزء طهارة. يعني لو فرض انها توضأت هناك وباقي غسلوا رجليها وجاءت هنا في هذا السطل خلت بالماء وغسلت رجليها فقط. هذا لا يشمل الفقر ان تتطهر به طهارة - 00:18:43ضَ

كاميرا ما في اشكال الرجل نعم تتوضأ المرأة نعم تتوضأ فهي هاي القضية يعني قضية تربوية من اجل ان يتعاون الزوجان هو ان لا يكون كل واحد منهم في شقة فربنا قال فان خفتم شقاقا - 00:19:03ضَ

يعني الشقاق ان يكون الرجل في شق والمرأة في شق بس هذا لما تعاون وينزل يعني ينزل الجميع ويتعاونان ويقتصران ربما هو يريد منها ان تفرك له وهو ان يفرك له وهكذا يعني هناك تعاون بين الزوجين في هذه القضية فهذا هو النهي نهي ادب ونهي كراهة - 00:19:23ضَ

من اجل ان تكون المودة قوية بين الزوجين. قال هنا ولا يرفع حاجة رجل طهور يسير معناه انه لو كان كثيرا جاز خلت به قلنا الخلوة ان تخلو به عن عين مشاهدة مميز لطهارة كاملة بحيث انها لها - 00:19:43ضَ

طهارة ايضا لا يضر. عن حدث يعني اذا تطهرت به عن حدث. يعني لو فرضنا انها تطهرت به على الاستنجاء او تجديد وضوء او غسل مستحب فهذا ايضا لا يضر. هذي سبعة قيود لهذه القضية - 00:20:03ضَ

ها؟ نعم. نعم. ادلة على كل فرعية من الفرعيات يعني يوجد مو هي اصلا احنا القضية لا نريد ولا لا نقبل ولا قيد. القضية احنا كلها ما دام انه صح ان - 00:20:23ضَ

جاء الى ماء وقيل بانه توضأت فيه فلانة وقال بان الماء لا ينجس خلاص نأخذ بهذا نأخذ بهذا نعم يعني الف يعني يسمى خلت به هذا القيد من اخلل خلت به؟ اخذ القيد خلفي باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مع عاشر وتوضأ مع فقال بان ما - 00:20:43ضَ

تاخذ به فهذا قضية اليسير قضية الماء باعتبار ان الماء اذا كان اذا سقطت فيه النجاسة لا تؤثر فهي كل فرعية نعم فيها شيء من الدليل. نعم. نعم هو الصحيح ان يتوضأ هذا الصحيح. الصحيح ان النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم - 00:21:03ضَ

انما على سبيل اولوية وكراهية تنزيف بدليل ابن عباس. ايه. لان هو رأيه قال اخذه بالنهي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفظل ظهور المرأة. الحديث صحيح ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن قضية باطلة. وقال بان النهي ماذا يقتظي - 00:21:33ضَ

انه يفترض الفساد مثل النهي عن البيع يوم الجمعة يقتضي الفساد. فمن باع في هذا الوقت فبيعه فاسد. حتى بعض ذهب الى ان العقود لو حصل عقد بهذه وقتل عقد فاسد. يعني من قال بهذا لم يأت بقوله من فراغ انما قال عن دليل - 00:21:53ضَ

ثم قال بعد هذا الشيء وان تغير طعمه او لونه او ريحه شوف نوع من النوع الثاني اللي هو الطاهر طاهر غير مطهر وقلنا بان المئات ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر وماء نجس وادل ظاهر وظاهر السنة - 00:22:13ضَ

وايضا الحس يدل على ان الماء ثلاثة اقسام وليس قسمين بعضهم يجعل الماء قسمين الشيخ ابن عثيمين وشيخ الاسلام الماضي قسمين فقط والراجح انه ثلاثة اقسام. دل على هذا الاثر والنظر. نعم. قالوا طاهر ونجد. طهور ونجس - 00:22:33ضَ

باب المطهور ونجس لكن الدليل ربنا قال ماء طهورا زيادة الاعلاء زيادة معنى وايضا الصحابة لم اجمع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انا نركب البحر ونحمل مع اثنان القليل. لما البحر فقال الصحابة ظنوا انه - 00:22:53ضَ

طاهر ليس مطهر. ما هي ثلاث اقوال هناك نوع مكروه ومذهب الشافعي اللي قال المشمس والشترط فيه ثلاثة شروط والشافعي نصه في كتابه قال انما اكرهه من اجل الطب. والشافعي مهتم - 00:23:13ضَ

في جميع العلوم المعنية فلعله استفاد من الاطباء ان الماء في البلدان الحارة اذا استخدم في حرارته وكان في غير الاوائل المنطبعة فانه قد يورث البرص فكرهه لهذا الشيء. اما ما ذكر بعض متأخري الشافعي واتوا بحديث لا تفعلي يا خميراء فانه - 00:23:33ضَ

في الحديث الموضوع الشافعي نص قال انما اكرمه من اجل الطب. فالراجح ان المياه ثلاثة طهور وهو طاهر في نفسه مطهر وطاهر وهذي الطاهر ينقسم الى قسمين ما خالطه احد الطاهرات او انه استعمل في طهارة. ما خلطه احد طاهرات - 00:23:53ضَ

او استعمل في طهارة. والنوع الثالث وهو ما هذي هي ثلاث اقسام لله عليها الكتاب والسنة والحس. فهنا يتحدث عن هذا الطاهر اللي هو ظاهر في نفسه لكنه لا يصح التطهير مثل الان ماء الورد لدينا شخص يأتي بماء الورد فشخص اراد ان يتوظأ قال انا ساتوظأ بما يضر حتى تطيب - 00:24:13ضَ

اعضاء واقف بين يدي ربي لا يسمى ماء لا يطلق عليه اسم الماء مثل الان شوفت غير ويريد ان يقرأ بالتفسير يحق له ذلك باعتبار انه ليس اسمه قرآن انما اسمه تفسير. فهاي ايضا اذا زال عليه اطلاق اسم المال - 00:24:33ضَ

فهو طاهر في نفسه اذا كان مخالطه طاهرا يعني ما اذا خالطه شيء اخذ حكم المخالط له فاذا طيب نجلس تنجس واذا خلط بطاهر اصبح طاهر لكنه ليس فيه سلب من الطهورية وهي صفة التطهير - 00:24:53ضَ

فقال وان تغير طعمه او لونه او ريحه وهذا ايضا يعني وقضية تجمعنا مع قضية لماذا يقدم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه طبعا نص على هذا العلماء منهم ابن دقيق العيد في كتاب الاحكام. كتاب الاحكام شرح عمدة الاحكام لابن دقيق - 00:25:13ضَ

كتاب من اروع ما الف في كتب الاسلام. تعالي يا طه يا بني. اجلس. اجلس. اجلس. اجلس يا بني قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه شف بطبخ هذي معناه ان الماء قد طبخ به الان لما تجيب مي وتطبخ به - 00:25:33ضَ

تحولت تحول الى ماء مرق يسمى مرض لا يحق لنا ان نتوضأ استطلاع اسم الماء تحول يسمى هذا مرض نعم فهذا فلا يسمى ماء مطلقا فهل ينقل من اسم طهور الى طاهر؟ يعني يسلب منه الطهورية او ساقط سقط فيه شيء - 00:25:53ضَ

احنا سعدنا هذا المي تسقط فيه قطرات من لبن يبقى بس لما يسقط بي استشارة من اللبن سوف يتغير لا يبقى لا يضغط عليه اسم الموت يتحول الى شيء اخر فاذا سقط فيه شيء وغير احد اوصافه - 00:26:13ضَ

الثلاثة فهذا لا يسمى ماء مطلقا او رفع بقليله حدث عندنا ماء قليل عندنا هذا السطل اقل من قلتين وجاء شخص غسل يديه خارجه واخذ ماء خارج تمضمض واخذ ماء واستنشق وغسل وجهه قالت هنا لم - 00:26:33ضَ

بداية اثر لانه هذا اخذه بالمناولة. لكنه في ذراعيه ونوى رفع الحدث. فهذا الماء اصبح ماذا اصبح الماء مستعملا فهذا لا لا يصح ان يستعمل مرة ثانية في رفع حدثه كالعبد المعتق - 00:26:53ضَ

اعترن عبد لا لا يصح لنا ان نعتقه مرة ثانية وهكذا. طبعا القضية فيها خلاف عن الشيخ ابن عثيمين اخذ برأي شيخ الاسلام يبقى طاهر مطهر والصواب انه طاهر وليس مطهرا لانه استخدم في رفع حذف. وهذا ايضا مثل لو فرضنا شخص - 00:27:13ضَ

اشخاص توظأ وهذا الماء جمعهم يعني بقية الوضوء جمعهم في اناء. هل يحق لرجل اخر ان يتوظأ بهذا الماء المجموع من الوضوء الجواب لا فهو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر. وهناك من عده نجسا وهي رواؤه وقول ابن يوسف - 00:27:33ضَ

ورواية في مذهب الحنابلة وهذا من اضعف الاراء. ماء المستعمل طبعا هناك دليل يعني ليس هذا الدين ليس الدليل فقط اين عندنا الدليل الاثر؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلن احدكم في الماء الدائم. وقائل لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي لا يجوز - 00:27:53ضَ

فقال الفقهاء بانه النهي عن استخدام الغسل في الماء الدائم الذي لا يجري وهو الذي لا يتحرك قال ان لان هذا يسلبه الطهورية. فمن قال بهذا الشيء دليله الاثر والنظر. قال ورفع بقليله - 00:28:13ضَ

الحدث؟ نعم. او غمس فيه يد قائم من نوم من نوم ليل ناق يعني شخص من الاشخاص قام من نوم الليل طبعا هاي القضية ثلاثية وهو ان اذا شخص قام من نوم الليل هل - 00:28:33ضَ

يجب عليه ان يغسل يديه مذهب الامام احمد ابن حنبل انه نعم يجب عليه ان يفصل اليه اذا قام من نوم الليل. ومذهب الظاهر انهم يجب عليه ان يفصل اليه سواء كان من نوم الليل او او نوم النهار. ومذهب الجمهور انه يسن له ان يفسد اليه - 00:28:53ضَ

يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما الاناء فانه لا يدري اين باتت الجمهور قالوا هذا مستحب وسنة وان الامر هنا فليغسل يديه طبعا اللام لام الامر قال هنا لا تفيد الوجوب لان - 00:29:13ضَ

معلل بانها قضية احتياطية فانه لا يدري اين باتت ابنه. اما احمد ابن حنبل رحمة الله عليه والظاهرية قالوا اخذا بان الامر يفيد الوجوب ولم يلتفتوا الى هذا التعليم. الامام احمد خصه بلوم الليل اخذا بزياد في اخر - 00:29:33ضَ

انه لا يدري اين باتت يدرس وقال بان البيتوتة انما تكون من نوم الليل ولا تكون من نوم النهار. اما الظاهرية فاخذ من المطلق الامر بالاغتسال من انهم في مذهب الحنابل انه واجب مذهب الجمهور انه سنة فهذا الشخص من الاشخاص لو فرضنا مد يديه - 00:29:53ضَ

الكف الى الرسوم قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليله يعني لو انه قائم من نوم النهار لا يضر الى قائم من نوم الليل ومد يده ناقض الوضوء هذا ايضا هذا الشخص كان ايضا هذا يسلبه من - 00:30:13ضَ

فهو يكون ظاهرا ليس مطهرا. ثم قال او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر عندنا الماء طبعا نحصله خلافا بين الفقهاء لو فرضنا ان الانسان لديه شيء متنجس هل يشترط فيه ثلاث غسلات منهم من قال سبع - 00:30:33ضَ

ثلاث غسلات ومنهم من قال انما يكفي غسلة واحدة. لكن لو فرضنا توسطنا واخذنا بالرأي قائل بانه ثلاث غسلات. قالوا بالغسلة الاولى تزول العين وبالغسلة الثانية يزول الاثر وبالغسلة الثالثة - 00:30:53ضَ

يكون الابراء فقال بان الغسل الثالث هذا ايضا ليست نجدة يعني غسل الاولى تعتبر متنجسة بسبب العين. والغسلة الثانية تعتبر المتنجسة بسبب الاثر لكن الغسلة الثالثة التي حصل فيها الابراع انما اريد بها الاطمئنان والوثوء. فهذه لا تعتبر - 00:31:13ضَ

انما تعتبر طاهرة وليست مطهرة. يعني هذا المجنون بالغسلة الثالثة يعني ماء الغسل الذاتي لو جمع من ازالة نجاسة او الغسلة السابعة باعتبار الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كل هذا متنجس مثل الاناء اللي يلغى فيه الفيلم في الست غسلات تعتبر ما هو متنجس - 00:31:33ضَ

لكن الغسلة السابع التي يحصل فيها الابرة هل تعتبر طاهرة لكنها ليست مطهرة. ثم قال هنا والنجس اللي هي قلنا كل يحرم تناولها ما تغير بنجاسة نجاسة سقطت في ماء وكان هذا الماء دون القلتين - 00:31:53ضَ

او كان قلتان فاكثر ولكنه تغير. تفضل اخويا. بدنا نخلص ان شاء الله بعد ربع نخلص ان شاء الله حياك الله. قالوا والنجس ما تغير بنجاسة اي اصابته نجاسة فغيرت احد او صافي. اللون او الطعم - 00:32:13ضَ

او الرائحة. او لاقاها وهو يسير. قال اخذت اخذا باي شيء بمفهوم مخالف. اذا كان الماء يسير ولا قتل نجاسة. فالماء يتنجس وان لم يتغير اخذا بمفهوم مخالفة اذا بلغنا وسقطت فيه نجاسة تنجس الماء وان لم - 00:32:33ضَ

يتغير. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. يعني هاي المرة الاولى والثانية على من قال بثلاثة او اذا كان نوع المغسول يجب ان يغسل سبع مرات كالاناء اللي ولغت فيه الكل في المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذا كله نجس - 00:32:53ضَ

سعد المنفصل باستثناء السابع التي حصل فيها الابرة. قال فان اضيف الى الماء النجس. يعني شوفوا هنا يأتي بان الماء كيف يتطهر؟ يعني لو فرضنا ان لدينا ماء نجس ما هي السبل لتطهير هذا الماء النجس - 00:33:13ضَ

قال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب لان التراب لا يذهب انما ينزل النجاسة اذا ظيفه ما كثر لدينا ما اقل من قلتين نجس ولدينا ماء قلة فاضفنا هذا الى هذا فاصبح الماء كثيرا وزال - 00:33:33ضَ

اين النجاسة في المال الخريف وهذا يتحول الماء الى طهور؟ او زال تغير النجس الكثير بنفسه. لدينا ماء كثير سقطت فيه نجاسة وغيرت احد اوصافه الثلاثة ما اكثر من قلت له وسقطت فيه نجاسة تغير اللون او الطعم او الرائحة - 00:33:53ضَ

ثم زال هذا بنفسه او او بالشمس او بطول المكث فهذا ايضا يتحول الى طهور. او زار او تغير مجلسه لان القليل يتنجس بالملاقاة. نعم. او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير - 00:34:13ضَ

يلا احنا عندنا ايظا من اه لو فرضنا الينا بئر وسقطت فيه نجاسة فغيرت فانت تنزح البئر حتى يذهب اثر النجاسة فاذا هذا من طرائق التطهير بقيت قضية مما يحصل للناس قال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته - 00:34:33ضَ

بنى عدا اليقين اليقين هو ما لا شك فيه. وخلاف اليقين ما فيه شك. فلديهما وانشك في نجاسة ماء او غيره او ظهرا لان لديه لدينا اثر. ونحن شككنا هل ان هذا الثوب متنجس ام لا؟ لديه - 00:34:53ضَ

كرباية وجاء طفل صغير نام عليها وجئنا بعد يوم لا ندري هل هذا الطفل الصغير حينما حينما نام هنا بال عليه ام لم يبل اليقين انه لم يضل حتى يثبت لدينا خلاف هذا الشيء. بل انا على اليقين وهذا طبعا الاصل فيقول هاتوا برهانكم ان كنتم - 00:35:13ضَ

صادقين والبينة على من ادعى واليمين على من انكر حتى القاعدة الموجودة عند الناس ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فهذه لها اصول متفرعة في الشريعة. ثم قال هنا وان اشتبه طهور بنجس. شخص لديه - 00:35:33ضَ

في غنى اناء طهور واناء نجس. فهل يتحرى اليقين باعتبار قاعدة قول الله تعذر رجع الى غلبة الظن فيتحرى ام انه يخلطهما؟ ام انه يجب عليه اراقتهما؟ حرم استعمالهما لديه شخص اناء احدهما طهور والاخر استعمالهما لان النجس واجب ولا يتم الا باستنابهما - 00:35:53ضَ

من الواجب الا به فهو واجب. على هذه القاعدة. هنا لا يتحرك لانه اذا تحرى لم يقع باستناب المجلس ما امر بالسلامة. طبعا هناك من قال عند الشافعي انه يتحرك لكن الصواب انه يحرم عليه الاستيلاء. استعمالهما - 00:36:23ضَ

ولا هنا هل يشترط اراقتهما من العلماء من قال يشترط ارادتهما حتى يأتي لانه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وهذا تيمم وهو واجد للماء. هل يشترط منه من قال يشترط ومنهم من قال لا يشترط والصحيح انه لا يشترط اراقتهما - 00:36:43ضَ

لانه لما تركهما انما ترك واجبا لان الانسان مأمور باجتناب النجاسة ليه؟ قطعا واحد نجس وقاطعا واحد طاهر غير هذا الامر فارغ. ايه. مو ذنبك شنو ظاهر يستخدم الطاهر يستخدم الطاهر وبالنسبة ذاك حتى ذاك احنا نقدمه قال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارة بنى على اليقين - 00:37:03ضَ

احنا عندنا وين؟ مخلينا احتمال هذا على هذا الشيء احنا نمشي على اليقين اليقين انه ما ظال حتى يثبت لدينا خلاف هذا الشيء. لكن احنا عندنا هذا قطع النجس وواحد عندنا ظاهر - 00:37:43ضَ

لكن لا نعرف ايهما ظاهر ايهما النجس. هنا يحرم عليه استعمالهما لانه مأمور باجتناب النجاسة. ولا يتم هذا الاجتناب الا عليكم السلام. نعم ولا يشترط اراقتهما ولا فوضى. ممن قال يفلتان من اجلنا يتحولا الى - 00:38:03ضَ

اكثر من قلتين فيتحول نجس طاهر بخلطه مع الطاهر وهو من قال يجب الاراقة قال وان اشتبه بطاهر توظأ منهما وضوءا واحدا يعني عندما طهور وماء طاهر فيتوضأ من هذا وضوءا واحدا ومن هذا وضوءا واحدا لانه احتمال انه يتوظأ بايش؟ بالطاهر وليس بالطهور - 00:38:23ضَ

لا تقع له الطهارة لكن لما يتوضأ ويتوضأ في الاخر فهو لا شك انه قد توضأ بالطهور. من غرفة من هذا وصلى صلاة واحدة لا يصلي صلاتين شخص من الاشخاص عنده خمسة وهذه الاشاديش اربعة نجد - 00:38:53ضَ

سواحل طاهرة ماذا يصنع؟ لا يستطيع ان يعرف لن يستطيع ان يتبسط ايها الطاهرة. يصلي خمس صلوات فلا تجرح صلاة من الصلوات راح تقع على هذا الثوب اللي هو ظاهر. قال وان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة او محرمة صلى في كل ثوب - 00:39:13ضَ

صلاة بعدد النجس او المحرم. وزاد الصلاة باعتبار هاي الصلاة التي سيزيدها سوف تقع بهذا الثوب الطاهر هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بالنسبة طبعا هي ليلة النصف من شعبان قد عدت هي ليلة امس - 00:39:33ضَ

والحساب الان المعمول بهذه الحساب غير صحيح. ليلة النصف من شعبان هي ليلة نفس ليلة الماضية. ولم يصح في قل له اطفئه ابويا ما يعرف يكفر الشيخ احمد. قاعد يسجل ما يسجل - 00:40:23ضَ

ماشي ايه طفيه طفيه مال ابويا الصوت الاول في كل شي نسوي بس خاف ما يحزن خاف ما يحزن بس - 00:40:58ضَ