التفريغ
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين وابي وخالتها وفقكم عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح جزاك الله خير. لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم وفي رواية الله ولا يقربه وزاد يحب ان ولا عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم - 00:00:20ضَ
متفق عليه ولمسلم ولمسلم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اولها وهو حلال وعن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوصى به ما استحلل - 00:00:45ضَ
متفق عليه اللهم وسلم على رسول الله ثم بعد هذا حديث يقول صلى الله عليه وسلم انا لله يستثنى من قوله جل وعلا النساء جاءت السنة بتحريم ابن ابي رضي الله عن نفسها كتحريمه - 00:01:08ضَ
نصرة الاية ثابت السنة النهي عن الوقف عن متنها وهذا مسلم من قوله اعلن لكم سهل لكن وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث بالله عليك ان والحديث الثاني الميمونة رضي - 00:01:38ضَ
هذه هذا يدل على ان ولا يمكن ان يزوج عليه ولا يخطب ايضا الفتنة وسيلة للنكاح فلا يصعب عليكم ولا اخته لانها فلا يتزوج نفسه على احرامه اهم حاجة عن ابن عباس - 00:02:15ضَ
الذكرى انما الصواب ان تزوجها وهو حلال كما قال الزوجة ابن عباس وهكذا ثبت انهم الله الذي تزوجها حنان فلا يكون بينهما تعارض بين يعني ثابت انه تزوجها ومحمد عليه الصلاة والسلام - 00:03:03ضَ
اما لو كانت محرم فيكون هذا قبل النهي او يكون خاصا بها عليه الصلاة والسلام لكن الثابت انه زوجها حلالا والحاجة الرابع يا رسول الله النكاح احق شروط ان يوصى بها - 00:03:36ضَ
في زوجها مثلا على انها لانها او عند امها عليه نشره ليظلمها يفعل لك شرط نعم روافض بشرط اني ما اكل من ذلك المسلمون على شراطهم عليه الا اذا سمحت - 00:04:11ضَ
نعم المسلمون على شروطهم عليه قد عاشرتها الا اذا صلح الحق له او بمخالفة الشر فالحق لا بأس الذكر واجب ان ينفي لا يعطيها عشرة الاف او عشرين الف ليس له ينقصها - 00:04:49ضَ
المسلمون على شروطهم اصحح منه الا حق الا بهذا الشر سبحان الله فهل لها ان تشترط الا يتزوج نعم لان حق الناس نعم هناك ما يسمى اذا ارضاه انه يصبح لا تصلح - 00:05:43ضَ
لا بأس بها والله اعلم اصيح الله اكبر الله قال يا شيخ اه تستأذن ولا تستأمر اليتيمة لله كذا وكذا في غيره النكاح يعني الحال والله العظيم الله اكبر يا شيخ رجل طلق زوجته - 00:06:33ضَ
وهي ترضع ومكث بينهم بعض الفقهاء سنة كاملة هل هذا القضاء صحيح ام ليس صحيح ارضعوا هذه الاسباب للجماعة طلقها. هم هل هذا لا يجوز قبل ان يمسها اذا بلغها بعد ما استهان منكر لا يجوز - 00:08:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلوا قبل ان يمسوا في مثل هذه الحالة مكث الان عام كامل هل هذا الطلاق وقع؟ ام ما هو في جمهور يقع عندهم اذا كان في حامل - 00:08:30ضَ
والا كان ليس حامل ولا عائشة مثل هذه الحالة يرجعها في نفس الاسم الاولى. اما الطلاق واذا كان تزوجت قبل ان يرجعها ها؟ مرض الزواج؟ نعم. جزاك الله خيرا السلام عليكم عند العقل عند بعض اهل العلم. نعم - 00:08:49ضَ
شهود الموقع جزاك الله لان وان يكون فلا بأس الزواج النفسي وعن سلمة ملة الكوعي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وقاتل في المتعة ثلاثة ايام - 00:09:23ضَ
ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن متعة النساء وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر - 00:10:15ضَ
اخرجه السبعة ان ابا داوود وعن باب ان صبرت عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء - 00:10:39ضَ
احلها سبيلها فليفل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد ما هو ابن حبان وعلى اله واصحابه المبالغ هذه كلها تتعلق بدعة قد كانت - 00:11:02ضَ
وما حدث في اول الاسلام وان يتزوج معه معلومة ثم انتهاء المدة تتم فرقتها من بين هذه الاطراف كبيرة ثم كذلك وحرما الى يوم القيامة قال بعض اهل العلم انها - 00:11:28ضَ
تحل المرء فيه مرتين حديث وانها والله اعلم انها ولكن خشية ذلك على بعض الناس طبعا وبكل حال لقد على تحريمه وانه محرمة الى يوم القيامة هذا ليس لا بد يكون غير مؤقت - 00:11:54ضَ
يتزوج الانسان على انه طلقها فلا يخاف من شهر ولا ساعة ولا غير ذلك الاحاديث فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذن شيئا عوضه هو لها اما الان - 00:12:31ضَ
مع ان اشهر ولا سلفا ولا غير ذلك كما ان في هكذا لا يجوز النكاح الابد الا الا ان يرغب التوحيد مدة معلومة قد يكون سواء او فيه كما قال بعض الناس مرتين - 00:13:05ضَ
قد استقام تحريمها الا يوم القيامة وفق الله الجميع لا يدل على انه مرتين البعض مطلقا وعن توقيف سمرة سمرة تضغط على هذا لا لا يجوز الزواج بنية الطلاق الله - 00:13:44ضَ
اما بنية الطلاق طيب هو للزوج ان يدخل المهر لو لو ركد عليه ولم يدخل عليها على قاعدة ما يسمى نكاح الغريب الزواج دين خلاص هذا يسميها العلم نكاح الغريب ولا غيره - 00:14:30ضَ
المقصود ان جمهورنا لا بأس بينه وبين الله فقط ولا حين والافضل ترك النية يعني كما قال لا اله الا الله الجماعة. نعم لماذا خشي على بعض الناس ظن انه حديث هنا - 00:15:04ضَ
هذا المتعة جميعا ان مدة شهرين هل اتى السنة ثلاثين ثم تنتهي هذه ايوا ها التوفيق باذن الله جل وعلا لو عرفت لو عرفت المرأة له ويطلق ولو ما ولو - 00:15:35ضَ
له ان يصدق ولو بعد ساعة لو يشترط الزوج عدم الاولاد الزم المرأة عند العقد داخل الموانئ والله اعلم هل اهل مكة نعم من المسلم نعم. انشروا في المحتوى وعن ابن سعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه - 00:16:44ضَ
ان من المحلل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب يماني الاربعة ان لم نسائي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:38ضَ
لم لا ينكح اذى للمجلود الا مثله. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها - 00:17:55ضَ
اراد زوجها الاول وان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق ومن رسيلتها ماذا قال اول؟ متفق عليه واللفظ لمسلم اللهم صلي على رسول الله - 00:18:15ضَ
وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحداث الاربعة ما يتعلق بالنساء الحديث الاول والثاني تتعلق ثم ثبت على تحريم التحريم وان الانسان لا يكون لها الرابعة والقصد الصالح ولهذا جاء ومحللة - 00:18:36ضَ
الباطل وصاحبهم العلى لا لرغبة فيها ولكن ان يحلها للذي خلقها طلاقا فبالها هو ان يطلقها اخر ثلاث هذا يهينها لقوله جل وعلا ان طلقها فلابد قال الاخ وفي الآية الكريمة حتى اطعمتها يعني - 00:19:06ضَ
الذين تحرير مثل هذا الاحسان فهذا جريمة والله جل وعلا هو الحكيم الحليم مسح باب الامر ثم طلقها الثالثة منعه منها بعد ذلك الحكمة في ذلك والله اعلم عدم التعدي والصلاة وان الانسان لا في الصلاة - 00:19:51ضَ
فاذا لم تنفع هذه المهلة طلقها الثالثة عوقب ليس حرام عليك الذي يزوجها بالاصل ان يحلها لا لرغبة فيها سواء كان قريبا له او باجرة كل ذلك معصية الحديث هذا الحديث - 00:20:26ضَ
هذا في التحليل والترحيب تزوجت لا يعني يعني قد تهم الزوجة يسبب لها مشاكل انه قد اثاروا عن هذه البغايا يضرها في لا يجوز تزوج الله المعروف والزنا قد يحى امره ان لا يستبين قد يكون تهمة - 00:20:59ضَ
فلا ينبغي من تزوج او مؤمنة الا حمده عند اهل العلم هذا مقيد التوبة اذا تاب توبة ظاهرة لا التوبة تجب ما قبله فلا ينبغي ان يتزوجه ولان كثيرة بهذه - 00:21:38ضَ
لقد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثم تزوجت مؤمنا لم يأخذ ان يدخل بها عليه صلى الله عليه وسلم حتى ان دل على نكاحا فيه وقت - 00:22:08ضَ
اما اللي كان فلا يحله لابد نكاحا والله لابد الزوج الثاني الذي يسمى بعدما طلقها من اول او في السلف ان من حكم فلا تحل الا لرفع نداء صحيح ما شاء الله ما شاء الله - 00:22:37ضَ
نية للناس من طرف واحد وهو من طرف اذا اخذ التحليل وملعونة لكن ما تعصب المؤثر الزوج نعم الزوج اللي يحله نعم لا يفعل هذا نهاية ها الامة امة امة الدعوة هذا عموم الناس عموما اهل العرب. هم. يهود والنصارى والشيعيين وغيرهم يجب على امة الدعوة - 00:23:15ضَ
واما الاجابة هم المتبعون النبي صلى الله عليه وسلم كنت خير امتي مطيعين ومسلمون ان الرسول وعلى امة الدعوة اما المسلمين خاصة فيه اليهود والنصارى والشيوعيين هل بين تكبيرات في صلاة الاستغفار ذكر معين؟ يعني التكبيرات - 00:24:24ضَ
يروى عن نفسه حتى في العيد اذا انكر الزوج الثاني الوقت القول قول من الزوجة الثانية اذا انكر الوقف لا تصدقي الرجل بناصح اخر فدائما يذكر الناس يقول استحوا من الناس او راعوا الناس فالاولى ان يذكره بالله ولا انه يذكره يقول هذا - 00:24:53ضَ
الحياء من الايمان يذكر بالحياة ويذكر بتقوى الله او لامون ترتيب الله المرحلة الثانية لكن اهم شيء تقوى الله اهم شيء تقوى الله المجلود المجلود هنا حكم اغلبي ولا؟ عرف الزنا هذا مقصود به مجهول قد ثبت الزنا - 00:25:34ضَ
فهي نعم انه زاني لكن ما اقيم عليه الحج لكن الا بالبينة الشرعية بالحق الشرعي لا يجوز. نعم حديث اهل الحديث ان يدخل تحت هذا الحديث لا يمتثل بهذا المسجد. نعم؟ الخبيثات للخبيثين - 00:26:08ضَ
على ان الكفرة ليس بحديث وان كان عنده نقص نعم. احسن الله اليك. بعض الناس يضع بعض الكتب يريد يتخلص منها في المسجد ما عنده نية وقف او خلاف الوقف. ها - 00:26:42ضَ
بعض الناس يكون عنده كتب زائدة يريد ان يتخلص منها فيضعها في المسجد اذا كانت هذه الكتب ما تصلح للمسجد اما لانها مثلا كتب اجزاء متناثرة او كذا هل يجوز للانسان ان يأخذها - 00:27:05ضَ
ويشتري بقيمتها ما ينفع للناس فيضعها في المسجد وقفة العامة اذا كان يعتبر المسجد ان كان فيها ان كان فيها نفع ولا ولا مرتبات العامة لان مخصوص احدا لما جاء المسجد - 00:27:21ضَ
يعني رح يكون مسائل اصلح نفسي بنى المسجد وفتح للناس وهذا قد يكون واحد يعني رغم يعني فتح الباري مخروم عند الجزء الثاني ولا الخامس فيجب هالاجزاء في المسجد فيأخذ هالاجزاء ثم يشتري من المسجد العامة - 00:27:45ضَ
ما ادري هذا الله هذا ما وضع صاحبه الا ان كان يضر الناس يبعد عن الناس لا يا بابا الكتب الخبيثة ولا توقع الا الله نعم هو المعلم كيف المستعان - 00:28:09ضَ
ما عليه بأس اذا فعل بعض الناس مو الداعي ما كان دائما عن ابن عمر رضي الله عنهما كتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم بعض - 00:28:30ضَ
والموانئ بعضهم الا حائكا له حجاما. رواه الحاكم وفي اسناد لم يفهم واستنكره وهو حاكم وله شاهد عند البزار معاذ ابن جبل من سند مستقطع. وعن صاحبة بنت قيس رضي الله تعالى - 00:28:59ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امسحي اسامة. رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يا غريب يا الله انفقوا - 00:29:19ضَ
وكان حجابا رواه ابو داود والحاكم بسند جيد وعلى عائشة رضي الله عنها قالت قيلت فريضة على زوجها حين اعتقت متفق عليه في حديث خويل ولمسلم عنها رضي الله عنها ان زوجها كان وفي رواية عنها كان حرا. والاول اكبر وصح عن النافع - 00:29:37ضَ
الله تعالى ان يعيد البخاري انه كان عبدا صلى الله وسلم واله واصحابه اما بعد هذا الباب الكفاءة والخيار الزوجية الافلام التي اما في الله تفاوض عنا مسلم وان كان عربا او عجلا - 00:30:08ضَ
له موانئ من دلائل القرآن العظيم والسنة المطهرة الله جل وعلا يا ايها الناس انا كلام من ذكر وانثى وجعل الناس شعورهم ان اقربكم الى الله قال اسمع العربية والمولى الاخير الحرة الاصل والحر الاصيل العتيقة كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه - 00:30:42ضَ
ويدل على هذا مع ظاهر القرآن الكريم اما حديث والثاني ومخالف للادلة الشرعية فيدل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال للانصار ينسب اليهم كان حجابا فالحائط اولى واولى - 00:31:19ضَ
قيام النفس هذا نافع عملهم المقصود ان لا يلتفت اليه نعم ولقوله فقال ابو جهل فقتل ابو اسامة فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال امشي يا اسامة عمى معاوية - 00:32:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ابن عتيقة ومع هذا الامر صلى الله عليه وهكذا انجحهم انتهى ابو عريفة اعتقه هذا القرآن العظيم والسنة المطهرة من العرب والعجم وانما التقوى والايمان - 00:32:57ضَ
من كان اسأل الله كان اولى وان كان من العجب ان كان كما قال جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر يؤمنون. ابن ادم وحنا يشهد هو ايش - 00:34:06ضَ
الارض وجعلناكم شعوبا وقبائل ما في متفاخرون الا من الله اتقاكم ان الله عليم مخالفة ما يتعلق قل يا رب وانسان كثيرا قال المقصود هكذا كما تأتي ان شاء الله - 00:34:26ضَ
لان المنكر الى اخره من نعم نعم كلها باطلة. نعم باطلة ادت بلسان عربي موجود للمرأة لو زوجت مرأة فاسقا فهل لها اولوياتها؟ لو تزوجت المرأة فهل لهفت؟ يعني نعم - 00:36:03ضَ
اه فليهاجمها لو كان يا شيخ الشيخ الله اللهم اجعلنا من السفر العظيم لكن ومن هنا اولى الحشمة بعض النساء امام محارمهم هل يجب عليه ان يفعل؟ نعم نعم اذا اسلم - 00:37:38ضَ
نفعه كل شيء نسأل الله العافية كفرك كفر عملي ام كفر اعتقادي كفرا عملته اكبر ثم المعاشر معه فيما يتعلق به لانهم تابعوا في اتجاه الاسلام لكن المكافأة على الصحيح - 00:39:23ضَ
المرتد الى ما فعلته ما تنفع وقدمنا الى ما عملوا من عمل وعن الضحاك عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهم ايتهما شئت - 00:40:15ضَ
رواه احمد من الرابع من النسائي وصححه ابن حبان والدارس اسمه والبيهقي واعنه البخاري. وعن ابيه رضي الله عنه ان غير لبنة سلمة اسلم وله اشمت عشر نسوة واسلمن معه فامرهم النبي صلى الله عليه - 00:40:49ضَ
وسلم ان يتخير منهما اربعا. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. واعله البخاري وهو حاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع - 00:41:09ضَ
بعد ست سنين من نكاح اول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد وصححه احمد لكن واعلم النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اثنادات والعمل على حديث امر ابن شعيب - 00:41:31ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الناصر وردها الى زوجها - 00:42:01ضَ
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم اللهم صلي على رسول الله اما بعد مفتئين وبعثه من جهاد الله اسلمهم ثم اسلم الله لقوله جل وعلا اذا اسلم عيسى احداهما - 00:42:21ضَ
كذلك اذا اسلم عنده فان الاشتغال منه او قال له البقية البقية لقوله جل وعلا الا حق النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس تأثمت قديمة تأخر اسلامه رب العالمين - 00:43:02ضَ
وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم وييجي وقت عمله شغلان جدا حديث ابن عباس والجمهور على انه ربها بنكاح جديد فلا بأس والاحرار الذي انت رجل يخرجون من العلماء لانها انتهت في عدتها - 00:43:46ضَ
الحديث الخبيث الخالص يقبل على هذا اثبت زوجها فرد عليه الصلاة والسلام اما بعد الا لا اله الا الله ان يجعلها مجالس الحمد لله متعمدين سنة هذا حال يوجد الانسان صواب - 00:44:25ضَ
كل الفرق بينهم الثانية ما ليس يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو مطلب حرف الضاد الصحيح؟ حيث ان الاقوال قد كثرت فيه ويقول السائل هذا حديث من او من مخرجه - 00:45:42ضَ
ولا الظالم ان لا يعطى اشد فيها الحمد لله بعد اذنك ها يا ابراهيم - 00:46:31ضَ
شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب النكاح