شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية رحمه الله - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
2 - شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية ( المجلس الثاني ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا - 00:00:03ضَ
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وبعد ايها الاخوة في هذا المجلس الثاني نكمل بعون الله تعالى وتوفيقه تعليق على منسك شيخ الاسلام ابن تيمية ولطول الكتاب وقصر المدة - 00:00:20ضَ
لعلنا نمر على اغلب المسائل مرورا لانها واظحة لا تحتاج الى كبير تعليق بسم الله سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:44ضَ
وجميع المسلمين. قال الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. الا عائشة وحدها. نعم. هنا آآ مسألة لما ذكر رحمه الله الامساك الثلاثة ذكر التمتع والقران والافراد - 00:01:08ضَ
ثم نبه على قضية يذكرها كثير من الفقهاء لما يذكرون المفرد يذكرون المفرد يقولون والمفرد اذا فرغ من الحج اعتمر وهي المسألة هذه يذكرونها من باب انه آآ لا ينبغي ان يخلي سفرته - 00:01:36ضَ
هذه وقد وصل الى مكة لا ينبغي ان يخليها من عمرة حتى يستفيد حجة وعمرة في سفرة واحدة منفصلتين ستكون بعد فراغ الحج يذكرونها هكذا الشيخ نبه على هذا هنا قال لما انتهى من كلامه على آآ المفرد قال ولم يعتمر بعد الحج - 00:01:59ضَ
مما يريد ان ينبه على ان هذا الذي يذكرونه ليس من السنة والا ما هو مباح انما هو مباح خاصة لمن لم يعتمر في تلك السفرة اما من اعتمر في تلك السفرة واراد ان يعتمر عمرة ثانية فهذا محل خلاف - 00:02:27ضَ
بين العلماء والشيخ يكرهه ويمنع منه الصواب. يعني ما قاله بعض العلماء انه لا حرج فيه نعم الا عائشة وحدها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبرها فاغسلها مع اخيها عبدالرحمن. فاعتمرت من التنعيم. هذه هذه - 00:02:50ضَ
آآ قصة عائشة والشيخ اراد ان يقول انها خصوصية لعائشة ومن يشبه حالها ومن يشبه حالها لو جاءت متمتعة امرأة او شخص اتى متمتعا فلم يتمكن من فعل العمرة عمرة التمتع - 00:03:29ضَ
فانه في هذه الحالة لا حرج ان يفعل مثل عائشة لوجود العذر لان قلنا ان الذي لا يتمكن اتى مثلا متمتعا آآ يدخل يعني المتمتع يأتي بعمرة اولا يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا - 00:03:51ضَ
هذا لم يتمكن اما لضيق الوقت او لمرض الم به او حاضت المرأة فمثل حالة عائشة لا حرج فيها تأخذ عمرة بعد ذلك وان كان الصواب انه ايضا لا حرج على كل احد - 00:04:11ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. ففي ذلك تنبيه على ان على انه لو توالوا ولا لا حرج وان كان كثير من العلماء يكره تواليهما - 00:04:28ضَ
القريب يقول يجعل بينهما مدة كما كان انس اذا حم رأسه رضي الله عنه يعني بمعنى يحلق رأسه عن بعد الحج او بعد العمرة فاذا حم بمعنى اسود نبت وهذه تحتاج الى مدة - 00:04:44ضَ
وهو في مكة يذهب ويأخذ عمرة ثانية اما عائشة فقد اتخذت ذلك سنة مضت عليها كانت كلما حجت بعد الهذا تاخذ عمرة هو اكرم الحلم الى مكة التي تسمى مساجد عائشة - 00:05:00ضَ
صلى الله عليه وسلم. وانما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي منه عائشة. وليس هذه هذا التنعيم معروف التنعيم جهة طريق المدينة وهو اقرب الحل لان حدود الحل من حدود الحرم - 00:05:24ضَ
منها ما هو بعيد منها ما هو قريب. اقربها هنا من جهة شمال مكة هذا اقربها ومنها ما يكون الى حدود نهاية مزدلفة حتى تخرج من مزدلفة والى عرفة هذا يكون - 00:05:46ضَ
نهاية مزدلفة من جهة عربة هذا نهاية الحد الجنوبي الشرقي ومنه من جهة الشميسي على جهة جدة الى هذا الحد الحرم كحرم حدوده هذه اقرب التنعيم ولذلك ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الابطح - 00:06:04ضَ
الابطح ليلة الحصباء يسمى ليلة الحصباء وليلة الابطح واراد ان يخرج من المدينة من مكة الى المدينة فارسلها اخر الليل وكان اقرب جهة اليها التنعيم. فذهبت لان من كان في داخل مكة واراد ان يعتمد لا يعتمر من مكانه. لا بد ان يذهب الى - 00:06:24ضَ
الحل ويعتمر خارج خارج حدود الحرم ثم يدخل الى الحرم والان المسجد موجود هناك اسمه مسجد عائشة. كان هناك عدة مساجد في ذلك الزمان تسمى مساجد عائشة اقر هذا المسجد وسع لاجل ان الناس - 00:06:48ضَ
يحرمون منه. نعم وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرض ولا سنة. فالقصد ذلك هو اعتقاد انه مستحب بدعة واضح يعني ان يذهب الانسان الى كل ما جاء الى مكة يذهب يصلي في هذه المساجد اعتبارا انها لها فضيلة يقول لا - 00:07:08ضَ
ليس سنة ولا لكن بل يقول تقصد الذهاب اليها بدعة بدعة نعم خرج من مكة يعتمر فإنه اذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. نعم لأنه ما ذهب لأجله - 00:07:30ضَ
لفضيلة البقعة وانما لاجل العمرة انما لاجل فعل الاحرام والعادة او السنة ان يحرم قبل ان يصلي ركعتين قبل الاحرام يقول لا بأس بذلك مع انه لا يستحب ذلك. يقول لا بأس من باب رفع الحرج. لماذا - 00:07:50ضَ
لان فاعله لم يقصد اعتقاد فضيلة المكان واضح؟ وانما قصد ايش سنية ركعتين الاحرام. نعم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن خلفاء الراشدين واضح ما كان عهد الصحابة ذلك الا عائشة - 00:08:11ضَ
الا عائشة فانها استمرت على لم تفعلها مرة واحدة الاولى. بل لا زالت تستمر على فعلها في احاديث كثيرة ومنها في الموطأ انها بعد ذلك اخذت تذهب الى الجحفة تحرم من الجحفة - 00:08:41ضَ
بعد اذا انسلخ شهر ذي الحجة فرغت من الحج ذهبت الى الجحفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من بعد الحج من مكة. الا عائشة فيها ما ذكر. ولا كان هذا من فعل - 00:08:59ضَ
نعم الشيخ الشيخ يرى كراهة ذلك المصنف يرى كراهة ان يفعل بعد الحج عمرة زائدة يرى هذا اطار البحث فيه في مجموع الفتاوي نعم هادي هادي مسألة اخرى لان الكلام هذا الذي قبل قليل هو ذيل على قضية - 00:09:20ضَ
النسك المفرد الافراد فايهما افضل؟ الان ذهب يجيب عن قضية الذين قالوا الافراد افضل كابي بكر وعمر وعثمان وجماعات من الصحابة ومن قال من التمتع افضل مثلا علي وابن عباس ابن عباس يقول واجب التمتع يعني اكثر من انه مستحب افضل - 00:09:47ضَ
المهم الشيخ يقول يبين لماذا الذين قالوا الافراد افضل لماذا قالوا ذلك؟ هل هو لاجل فقط الافراد ام لعلة نعم ويأتينا اللهم انا نعم هذا هذا هذا البيان قصدهم من ذلك ان يكفر السفر الى مكة. سفرة في الحج وسفرة - 00:10:12ضَ
العمرة قد يكون متمتعا عليه ذنبا ام لا العمرة التي بعد بعد الحج العمرة المكية يعني يأخذها من مكة من التنعيم او كذا هل هي هل هو متمتع ياخذ احكام المتمتع الصواب انه لا ياخذ احكام متمتع - 00:10:49ضَ
لان المتمتع ان يأتي بالعمرة في اشهر الحج ثم يحج يكون الحج بعد العمرة لا تكون الحج العمرة بعد الحج لا وهذه العمرة بعد الحج فهو ليس بمتمتع والمتمتع يتعلق عليه مسألة وهي مسألة ايش - 00:11:17ضَ
مسألة الهدي ومسألة فظيلة التمتع لان الانسان قد يكون متمتعا ولا هدي عليه مثل ايش؟ اهل مكة لانهم حاضروا المسجد الحرام. فهم متمتعون ولا ولا هدي عليهم يعني لو اخذ المكي عمرة - 00:11:35ضَ
في شوال عفوا اي نعم في شوال او في ذي القعدة. ثم وهو من اهل مكة لجأ الحج فحج فنقول متمتع هل عليه هدي؟ لا لان الله يقول ذلك لمن لم يكن اهله حاضر من لا يكن اهله حاضري المسجد الحرام - 00:11:54ضَ
هذا شرط من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا الهدي ثم استثنى منه اولى. الشيء الثاني هل هذا اذا قلنا انه متمتع هل عليه هدي يقول لا متمتع ولا هدي عليه - 00:12:11ضَ
القائلين بانه متمتع والصواب انه ليس بمتمتع مفرد وهل تجزئ عن عمرة الاسلام ام لا؟ شخص من من الافاقيين الافاقيين الذين يأتون من وراء المواقيت من الافاق اخذ عمرة من مكة هل تجزئ عن عمرة الاسلام - 00:12:28ضَ
يقولون هذا وجبت عليه هؤلاء القائلون. يقولون وجبت عليه عمرة من بلده فكيف يأخذها من مكة لابد ان يأتي بها محرما الصواب انها تجزئ لان السفر اليها وسيلة وليست ركنا من اركان الحج مقصودة - 00:12:46ضَ
فاذا تحقق انه سافر لعلة من العلل واخذ عمرة من مكة فلا حرج مثل ايش مثل الحج المتمتع يأتي قاصدا الحج فيسافر ويعتمر وينفرغ من العمرة. ثم يحج من مكة - 00:13:07ضَ
هذا هو الصواب انها تجزئ نعم لكن الشيخ اراد ايش ان يبين انها انها يعني اظعف من العمرة التي قبل الحج هذا مراده نعم نعم العمرة المكي الذي من اهل مكة. اي نعم - 00:13:24ضَ
نعم نعم لا لا لابد من كل العمرة لابد ان تكون خارج حدود بيوت الحرم اما من التنعيم او من اه جهة الشميسي او من جهة عرفات او نحوه ابدا الا في القارن - 00:13:53ضَ
قالوا الا القارن ولذلك حملوا حديث آآ هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة حتى ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة قالوا قالوا اذا كان قارنا - 00:14:17ضَ
فيحرم من بيته في مكة يقول لبيك حجة وعمرة فيكون قارنا ويكون العمرة احرم بها من اين من مكة. هذه الصورة الوحيدة التي يجوز فيها ان تحرم بالعمرة من الحرم. واذا قارنتها مع الحج. لانك - 00:14:37ضَ
ستضطر الى الخروج الى عرفة ففي هذه الحالة تكون اتيت هي تصبح في هذه الحالة تابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة من باب التبعية يعني - 00:14:58ضَ
نعم صلى الله عليه وسلم هذه هذه البقالة بعد هجرته يعني ما قبل الهجرة لم لم ليست محسوبة في العمر هذه ومن اراد ان يعد ما بعد الهجرة اعتمر او حج - 00:15:16ضَ
قبل الهجرة نعم حج قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم لكن الذي مراد ما بعد الهجرة. نعم الاولى عمرة الحديبية. نعم تسمى عمرة الحديبية. نعم عن يمينك وانت داخل الى مكة - 00:15:41ضَ
هذه عمرة الحديبية في السنة السادسة العمرة المعروفة المشهورة التي آآ في قصة الحديبية كانت بعد الهجرة يعني بعد الهجرة اه في السنة الخامسة عمرة الحديبية. نعم وكانت في ذي القعدة ايضا. جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة ذي القعدة. نعم - 00:16:07ضَ
من نعم من العام القابل. يعني السنة السابعة تسمى عمرة القضية. لانها مقاضاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش تقاضى معهم ان يعتمر من قابل لما صدوه صلى الله عليه وسلم وهذا الصواب انها تسمى عمرة القضية من باب المقاضاة. لا لا قظاء لما فات لان التي فاتت - 00:16:37ضَ
عمرة تامة لما صد وحل اعتبرت عمرة تامة ولا يجب بقضاء ما صد عنه او احصر عنه هذا المقصود في الاولى محسوبة والثانية محسوبة عمرة مستقلة نعم وحنين ست سنين - 00:17:03ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فحاصر المشركين ثم رجع وقسم اولاده نعم هذه عمرة لانها احرم سميت الجعران لانه احرم بها من الجعرانة والجعرانة من جهة ما وراء الطائف من جهة - 00:17:37ضَ
مما رأى العرفات من جهة مكة. من جهة الطائف وكانت بعد فتح مكة لانه فتح مكة صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان ومكث فيها الى شوال - 00:18:05ضَ
ثم خرج الى حصار اهل الطائف مكث الى اخر شوال وانتهى استأنى بهم لعلهم يأتون اخذ غنائمهم واموالهم واهليهم وسبيهم ثم في اخر شوال وفي اول ذي القعدة خرج في الليل صلى الله عليه وسلم - 00:18:18ضَ
وذهب الى مكة واعتمر ورجع واصبح بين اصحابه ولذلك بعضهم لا يفطر والرواية التي جاءت في سن ابي داودة انه انه اعتمر في شوال حديث عائشة مرادها انه الليل والليل - 00:18:44ضَ
الليل هل هو تبع الشهر الجديد ام الشهر الماضي؟ اذا كان في بعد غروب نهاية شوال غروب اخر شمس من شوال من شوال يبدأ الغروب ذي القعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الليل يعني في اول ذي القعدة - 00:19:03ضَ
بانها ليلة اليوم الجديد فذهب في الليل واعتمر ورجع في ليلته واصبح بين اصحابه ثم قسم غنائم الجار فتعرف بعمرة الجعرانة في السنة الثامنة. نعم نعم هذه في اخر السنة مع حجة الوداع لانه قال لبيك حجة - 00:19:21ضَ
وعمرة او عمرة في حجة صلى الله عليه وسلم فهي فهي عمرة وحجة باتفاق الصحابة انها انه آآ كان قارنا لم يكن مفردا ولا متمتعا تمتع الذي اه يحل بينهما بل هو قارن لكنه يسمى القارن متمتعا كما تقدم - 00:19:53ضَ
لكنه لم يكن مفردا. والرواية التي جاءت انه افرد الحج مراد الراوي انه افرد الافعال افعال حج هذا المقصود يعني لم يفعل افعال عمرة ثم يفعل افعال حج. والا وفي الحقيقة قرن النسكين - 00:20:19ضَ
واضح يا اخوان؟ لانك قد تجد في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج والمراد انه افرد افعال الحج. بمعنى انه فعل فقط افعال الحج وكتبت له عمرة - 00:20:40ضَ
وحجا هذا المقصود. نعم نعم. نعم لم نعم لان لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين لان لطاف طوافين وسعي سعيدين قلنا هذا ايش المتمتع طوافه للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج. فقد طاف طواف القدوم وهذا لكل قادم الى مكة بنسك. او حتى ولو لم - 00:20:54ضَ
طواف القدوم تحية الحرم اه هو من السنن لكنه سعى سعي الحج مقدما. ويوم النحر بعدما رمى وحلق صلى الله عليه وسلم دفع الى مكة فطاف فقط. طواف الحج وهو طواف العمرة - 00:21:30ضَ
الاول ليس طواف العمرة الاول طواف قدوم تحية الحرم مثل تحية المسجد لما تصلي ركعتين تحية المسجد لطاف طواف الحج فقط ولم يسعى لماذا؟ لان سعي الحج تقدم في اول ما فكان سعي الحج وسعي العمرة تقدم وسعي - 00:21:54ضَ
وطواف الحج والعمرة هو الذي فعله يوم العيد. نعم ليست في مختلفة. يعني في الحقيقة ليست مختلفة وان كانت في الالفاظ بعظها ظاهره الاختلاف تجد بعضهم يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول افرج وبعضهم يقول قرن. والصحيح كما قال الامام احمد لا شك ان - 00:22:15ضَ
انه كان قارنا فاذا ما هذا التفسير الذي يقول لم عامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة لانه له مقصود لما يقول تمتع له قصد الذي قال ذلك هو الذي يقول فقد يقصد - 00:22:42ضَ
الافعال نعم وجميع الصحابة الذين نقل عنهم قال انه متمتعا بالعمرة الى الحج هل هذا تناقض الذين قالوا انه افرد الحج هم الذين قالوا انه تمتع هل هذا تناقض؟ لا - 00:23:01ضَ
وانما يقصدون تمتع انه حصل نسكين في سفرة واحدة وهم الحج والعمرة. ولم يقصدوا انه حل بينهما ولما قالوا افرد ارادوا انه فقط فعل افعال الحج وكتب له حج وعمرة. من باب دخولهما مع بعضهما البعض. نعم - 00:23:29ضَ
الصحيحين نعم هذا مراده على كل لا نطيل لان كلام الشيخ واضح وهذه خلاصة بحوث طويلة يعني من اراد ان يحرر القضية والشيخ له ايضا بحث طويل نقله ابن القيم في زاد المعاد اطال جدا - 00:23:51ضَ
عشرات الصفحات يجمع الروايات ليبين ان هذه الروايات يفسر بعضها بعضا وان هذا المراد لخصه الشيخ لنا بهذه الجملة الموجزة الان نتكلم عن الاحرام كيف يكون كيف يكون التلبية بالحج؟ لان قلنا ان الاحرام هو نية الدخول - 00:24:20ضَ
في النسك كيف يكون وما يتبعه من التجرد من المخيط ومحظورات الاحرام الى اخره. نعم وان كان هذه الصفة الاولى صفة القارن يقول لبيك عمرة وحجا بلفظ واحد او ما مر معنا انه ها - 00:24:43ضَ
يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. يكون متمتعا قصد العمرة ثم ادخل عليها الحج فلها صفتان. نعم هناك صفة ثالثة ذكرناها لكم. قلنا الجمهور يقولون لا تصح والحنفي يقول ان تصح وهو العكس ان يكون ملبيا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج. نعم - 00:25:07ضَ
عندك كلمة متمتعا بها الحج من اين جاء بها من المطبوعة لا يعني غريبة هذه ايضا مأخوذة من مطبوعة لا الصواب انها اه متمتع يقول لبيك عمرة لماذا؟ لان الان سيفعل عمرة فقط. الحج سيأتي وقته - 00:25:29ضَ
واضح؟ بمعنى انه لو انتهى من العمرة وهو يقصد التمتع فتمتع قال لبيك اللهم عمرة ها ثم فرغ من العمرة ثم خطر بباله ان يرجع الى اهله فلا حرج عليه - 00:26:03ضَ
الا في حالة واحدة اذا كان لم يؤدي الفرض نقول لا يجب عليك اداء الفرض من باب هذا. ليس من باب اه دخولك في النسك صورت هذا الشيء؟ ايه على كل لو قال لبيك عمرة متمتعا بها للحج فلا حرج هي كلمة زائدة - 00:26:21ضَ
متمتعا زائدا تضر ولا ولا تنفع نعم نعم لأ متى لو قالها ايش لا ما يوجبها. يوجبها لو قال لبيك عمرة وحجا نكن قرن. هذا ليس بقارن صورت هذا الشيء؟ ايه. هناك صورة - 00:26:38ضَ
ينبغي التنبه لها. احنا ذكرنا انه لو تمتع فقط بعمرة ولما وصل مكة حصل له ظرف او كذا ورجع ها نقول لا حرج عليه لانه لم يدخل في نسك الحج لكن هناك صورة لو قرن - 00:27:02ضَ
او افرد لم اوصل الى مكة وقال هل يجوز ان اتحول الى متمتع؟ قلنا يجوز واسعى وقصر وانت معتمر فاذا جاء وقت الحج تحرم بالحج فانت متمتع هذه الحالة لا يحل له ان - 00:27:17ضَ
يرجع ويترك الحج تصبح حيلة للخروج من النسك الذي كان دخل به. وانما جاز له ان يتحول المتمتع من باب حصول فضيلة التمتع ومن باب التخفيف عليه بالتحلل بينهما لا من باب التحايل الى - 00:27:37ضَ
الخروج من النسك واضح؟ لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. وهو لما دخل في اول الامر قال لبيك حجا او قال لبيك حجة وعمرة واضح يا اخوان؟ نعم لأ - 00:27:55ضَ
ما يحل ذلك. يتحلل لكن لابد ان يحج في وقت الحج حجة وعمرة. نعم يتم الحج والعمرة الى تمتع لا ما يجوز له ان يرجع لماذا؟ لانه عقد ذلك لان الله سماه نذرا - 00:28:17ضَ
واليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. النذر لابد من الوفاء به ما يمكن يتحايل على الخروج منه آآ واضح في المسألة الاولى نقول واضحة الفرق بين السورتين ها انا اخشى انها تشكل - 00:28:52ضَ
ما هي بواضحة. انت تأخرت يا احمد. ايه الصورة الاولى المتمتع الذي اتى بعمرة يريد بعدها ان يتمتع فلما انتهى من عمرته وجلس في مكة ينتظر واذا المدة طويلة قال انا ارجع الى اهلي واحج السنة الجاية والحمد لله - 00:29:10ضَ
هذا الافضل له ان يكمل لكن لو رجعنا حرج عليه لانه لم يدخل في الحج اصلا اتم العمرة التي امرنا الله باتمامها. هذه الصورة الولد متمتع. الصورة الثانية القارن والمفرد - 00:29:28ضَ
اذا قرن الحج والعمرة قال لبيك اللهم حجا او قال لبيك او او قرن بينهما قال لبيك اللهم حجة وعمرة فلما جاء قال هل يجوز ان اتحول الى قلنا يجوز - 00:29:40ضَ
ماذا افعل؟ طف واسعى وحلق وانتظر حتى يأتي وقت الحج تحج. فانت متمتع تتحلل بحلة المتمتع فلما تحلل قال انا اريد ارجع الى اهلي واترك الحج. قلنا لا يجوز لماذا؟ لانك انت - 00:29:52ضَ
عقدت احرام الحج وانما ابيح لك هذا التحلل تخفيفا ورخصة اضافة الى لانك تحصل على تمتع هو افضل من نسك الافراد والقران صورت هذا الشيء الا في قضية المنساق الهدي فهذا لا يتمكن - 00:30:13ضَ
من التمتع تمكن من الحل اظنها وضحت الان اللهم اني اوجبت عمرة محجة يعني الصيغ التي تصلح للقران وتصلح للتمتع تصلح للإفراد سواء يقول لبيك او يقول اوجبت او نويت - 00:30:31ضَ
واضح؟ نعم اي اريد اريد انوي نعم الصيغ التي ينعقد بها الحج. اراد الشيخ ان يوسع ان الالفاظ ان المقصود عقد العبادة ليست صيغة لبيك هي الواجبة بعينها. لا وان كانت هي الافضل - 00:31:01ضَ
ليس في ذلك ادارة مخصوصة. صحيح. ليس مثل الصلاة. الصلاة ليس الا عبارة واحدة. وهي الله اكبر الحج لا الامر فيه عقد نذر نقول لله ان احج نويت ان احج - 00:31:27ضَ
نويت اعتمر لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة الى اخره يعني لا يعني لا يجب ان يخص واحدة منهما انما المقصود الدخول بالحج نعم والصلاة والصيام يعني اه لو قال لبيك اللهم - 00:31:49ضَ
اه ناوي العمرة من دون يقول عمرة قال لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم وفي قلبه العمرة انعقدت عمرة قلبه الحج انعقد حج وهكذا هذا هذا بالاتفاق يعني هل يقول نويت - 00:32:22ضَ
هل يقول كذا اريد؟ لا لا يجب يكفي لفظ التلبية مع النية وهذا اختيار الشيخ ان لا بد من شيء مع النية ما تكفي النية وحدها الشيخ المصنف يقول لابد من شيء يدل على - 00:32:49ضَ
مقصود الحج او العمرة اما لفظ التلبية او اريد او عبارة تدل مع النية او سوق الهدي واشعاره لان هذا من دلائل الحج وهذا مذهب الحنفية وهذا اقوى لانه لابد لها مثل الصلاة - 00:33:08ضَ
لا تكفي فيها النية لو وقفت امام خلف الامام تريد الصلاة وانت ناوي الصلاة ولم تكبر ما تنعقد الصلاة فمثله الحج على الاظهر وهو الذي اختاره الشيخ مصنف مع ان الجمهور يقولون يكفي النية - 00:33:27ضَ
المالكية والشافعية والحنابلة يقول يكفي النية اذا نوى الدخول مو نوى الهم لان في نية الذهاب الى الحج. فلما وصل الى المدينة رجع هذا لم يدخل في الحج صورت هذا الشي لكن اذا نوى الدخول في الحج خلاص الان داخل - 00:33:44ضَ
هذا هذي نية الاحرام نية الدخول في النسك يستحب ان يتكلم بذلك هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة والصواب الموضوع به فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك. يعني الالفاظ النية مو الالفاظ التلبية - 00:34:04ضَ
فرق بين لفظ التلبية ولفظ النية مثل لفظ الصلاة ولفظ النية اذا قمت في الصلاة تقول الله اكبر تجهر بها جهرا بينما تنوي هل تقول نويت الصلاة لا لا يشرب - 00:34:30ضَ
كذلك الحج تقول لبيك يشرح النبي صلى الله عليه وسلم يجهر به ويرفع صوته به. لكن لا هل ورد عنه انه قال نويت هذا المراد بان هناك من قال وينوي بها ويتلفظ بالنية - 00:34:43ضَ
يقول الشيخ الصحيح المقطوع به انه لا يتلفظ بها فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيء من ذلك. ولكن لا يتكلم قبل التكبير بشيء من افكار النية - 00:34:59ضَ
ضباعة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب اه سألت النبي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني شاكية مريظة واني اريد الحج تخشى ان يمنعها المرض من اتمام الحج - 00:35:15ضَ
هي سألت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر الشيخ نعم كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحيني من الارض من الارض حيث تحبسني. رواه اهل السنن - 00:35:35ضَ
محل محل بكسر الحاء احلي اي احلالي مو محلي المحل هذا من الحلول المكان حل بالمكان اما محلي فهو من الاحلال. من من اي نعم من الاحلال من الحل. من الحل. فمعنى انها اشترطت على ربها انها لو - 00:35:51ضَ
عارظ فانها تحل من الاحرام وينفسخ هذا المراد. هذا عند الشياكي رواه اهل السنة وصححه الترمذي. نعم قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحيني من الأرض حيث تحبسني فإن نعم هذا الحديث في السنن بهذه الالفاظ - 00:36:14ضَ
الاشتراك في الصحيحين. في اصل الحديث في الصحيحين العجيب ان البخاري ما اورده في كتاب الحج. اورده في كتاب النكاح مع انه ايش من مسائل الحج. نعم لانه قالت وكانت تحت المقداد ابن الاسود - 00:36:42ضَ
وهو مولى من الموالي وهذه ايش؟ هاشمية ضباعة بنت الزبير ها ابن عبد المطلب ابن هاشم ذاك مولى من الموالي تزوجها اليها النبي صلى الله عليه وسلم من باب جواز من باب المكافأة - 00:37:02ضَ
ذكره في البخاري في باب الكفاءة لكنه يعني آآ يذكره العلماء في باب آآ يعني الاشتراط في الحج. نعم ولم يأمرها ان تقول قبل تلبية شيئا وكان يقول لواحد من اصحابه. يعني ان امرها بالاشتراط بعد التلبية. ما هو قبل التلبية - 00:37:21ضَ
قبل التلبية ما فيه. تقول نويت واشترط لا بعد التلبية يشترط والمراد بعدها معها وهذه مسألة الاشتراط اه يعني هل تشرع ام لا تشرع ام تشرع بتفصيل؟ ثلاث اقوال اوسع المذاهب فيها قول الحنابلة قالوا - 00:37:52ضَ
وبل بعظهم يقول يستحب الاشتراط. مطلقا لمن يخاف المنع قوما لم يخف لم يخف المن الحنابلة وقالوا هذا الحديث يدل على ذلك ومنهم من يقول لا هذا خاص في بنت الزبير - 00:38:17ضَ
والشيخ يقول كاختيار الشيخ المصنف يقول بل هذا في حال الشاكي من مرض او يخشى من منع يمنع يمنعه من وصول مكة باي شيء من الاسباب؟ فهذا يقال له ان يشترط وينفعه هذا الشرط - 00:38:39ضَ
فائدة الشرط هذا انك اذا منعت باي سبب من الاسباب حللت ولا شيء عليك رجعت بينما الذي لا يشترط يجب عليه اتمام الحج فاذا منع يبقى عليه قضية الاحصار وما هو الاحصار؟ والصحيح ان الاحصار في كل شيء - 00:38:56ضَ
كل شيء يمنع لكن يلزمه ايش؟ هدي المحصر ان احصرتم فما استيسر من الهدي واضح تعال كلنا هذا مفيد سواء خافت المرأة من حيض او خافت من مرض يمنعها لان بعض النساء اذا وصلت تترقب حيضها انه قريب من - 00:39:18ضَ
من موعد كذا وصول او خشيا ليس معه تصريح الدخول او نحو ذلك فيشترط. نعم من اصحابه اهل الشام النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الحج والعمرة. وان كان مشروعا بعد ذلك كان - 00:39:40ضَ
هذا مراد الشيخ يقول النبي ما امرهم بنية امرهم بالاهلال والاهلال هو ادي الاهلال بالتلبية بالتلبية. امرهم بالتلبية مثل ما امر بالتكبير اذا كبر فكبر اذا انما جعل الامام ليؤتم به اذا كبر فكبروا. وقال للمسيء في صلاته اذا استقبل القبلة - 00:40:23ضَ
واضح؟ ما قال فانوي صورت هذا الشيء؟ طيب لان النية مقصودة في قلب القاصد. يقول مثل ما امر بالتكبير تشرع تكبيرة الاحرام في الاول ها بدون نية ويشرع ويشرع التكبير بعد ذلك يعني يشرع التلبية بعد ذلك تكرارها لانها شعار - 00:40:47ضَ
الحج كما جاء في في حديث صحيح انها شعار الحج. وقال الحج العج والثج. العج الصياح او رفع الصوت بالتلبية. نعم الاحرام المطلق الذي لا يقيده لا بتمتع ولا بقران ولا - 00:41:08ضَ
يقول لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم ويمشي لم يقل حجا ولا عمرة ولا تمتع ولا قرانا قال لبيك اللهم وفي نيته مكة النسك هذا الحرام المطلق غير لم يقيد بتمتع ولا قران ولا - 00:41:31ضَ
افراد يقول جاز لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعم. قصده احرم بما قصده انه متوجه الى الحج دون ان يعرف هذا وهذا اغلب الناس ما يعرف يعني العامة الذين لم يتعلموا العلم ما يخص المناسك تجده - 00:41:49ضَ
يريد الحج نعم ولو قلت له انت متمتع ولا مفرد ولا قال ما ادري وش ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه الا تمتعا لا افرادا ولا وفعلا فعل وكان واحدا من المذاهب. يعني بعدما يدخل به - 00:42:13ضَ
مطلقا يحوله فيما بعد يقول له الذي معه اجعله تمتعا اجعله قرانا اجعله يحول يجوز نعم فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كان حسنا. وهو وهو التمتع - 00:42:45ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يحلوا وتجعلوها عمرة تمتعا. يقول هذا احسن وهو على تفصيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين جاءه لما جاء ابو موسى من اليمن ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن. وجاء علي من اليمن ايضا - 00:43:05ضَ
وهن بوافقوه عندهم الخبر النبي حاج فجاءوا الى مكة لقد دخل يقول ابو موسى فقد ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما اهللت يا ابا موسى؟ قلت اهللت باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:43:28ضَ
ما يدري ما الذي اهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو متمتع ام قارئ ام كذا؟ فجعله مطلقا. وينتظر قال اسقت الهدي؟ قال لا. قال اجعلها عمرة فامره ان يتحول من مطلق الى - 00:43:44ضَ
متمتع فاعتمر ثم يوم الحج وجاء علي ومعه بدن للنبي صلى الله عليه وسلم ساقها من مكة بشيء من اليمن معه بدن غير الذي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة - 00:44:00ضَ
فقال له بما اهللت قال اهللت باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت اللهم اهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني سقت الهدي تحل حتى ترمي الجمرة - 00:44:14ضَ
وادركهما معه في هديه فكان علي الان في حكم سائق الهدي لانه ساق الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم واشركه معه. فهو ساق الهدي صار قارنا فانظر الى كيف احدهم وقارن والثاني - 00:44:33ضَ
مفرد اه متمتع والقارن انما منعه من الحل سوق الهدي. نعم فقال خوفا من العارض لان الشيخ يشترط لصحته وجود الخوف العرظ مطلقا اي عارظ نعم قال وان حبسني حابسا حبستني كان حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بعبده الزبير - 00:44:49ضَ
كما تقدم يعني كأنهم يقولون وهذه قاعدة ان الوصف الوصف المؤثر الوصف مؤثر في الفتوى لانها قالت اني شاكية. فهذا له اثر في تنزيل الحكم. هذا الذي حملوه. بينما الحنابلة قالوا لا هو واسع - 00:45:21ضَ
هذا هو. هذا المسألة يقول الشيخ لم يأمر بذلك كل من حج طيب بعده هذا هذه مسألة لانه دخل الشيخ في الاحرام الان يتكلم على آآ مبادئ الاحرام وهي التطيب قبل الاحرام قبل الدخول في الاحرام - 00:45:46ضَ
يقول ان شاء ان يتطيب في بدنه فهو حسن. لان المسألة محل خلاف الطيب طيب بعد الاحرام متفق على عليه انه ممنوع. كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل الاحرام قبل ان ينوي به - 00:46:19ضَ
فيطيب بدنه فهذا الصحيح انه كما في حديث عائشة ان النبي قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت لما حل يوم رمي الجمرة وحلق - 00:46:35ضَ
واغتسل تطيب وذهب الى الكعبة وطاف متطيب صلى الله عليه وسلم لانه فرغ من من موانع الطيب فكذلك قبل الاحرام حتى تقول في الرواية اني ارى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم - 00:46:51ضَ
يعني ظهر لكن هذا في البدن لا على الثياب الثياب يكره ان تطيبها قبل الاحرام تبقى مسألة اخرى لو وقع الثوب على بعد الاحرام عليه اه الطيب اخذه ووضعه عليه لا يجوز. صار طيبه. اما اذا لابسه الطيب - 00:47:12ضَ
بلا قصد فلا حرج نعم هناك من منع منه كابن عمر ومالك قالوا لا لا يطيب لا قبل في البدن ولا بعد جعلوا الحكم واحدا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. نعم. لان هذا شيء كمالي ويكلف الناس فيه لو قال له تطيب ايها الناس - 00:47:36ضَ
كان فيه مشقة على الجميع لان الامر سيكون يقول كما يقول جابر والناس فلما سمع الناس بحج رسول الله اتوا من كل مكان رأيت ان ان امام من امامه ومن خلفه ومن يمينه ومن يساره الناس مد البصر - 00:47:58ضَ
حتى يقول ابن حزم حجم عن النبي صلى الله عليه وسلم مئة الف ذاك اليوم وقفوا معه في عرفة هؤلاء يعني وكان اه يعني امرهم يعني قد يشق عليهم لا يجدونه - 00:48:16ضَ
وسيتكلفون في اللحظة هذه البحث عنه ولذلك رخص قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل. كله للتخفيف على الناس نعم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا بعجارة بعينها وانما يقال اهل بالحج اهل بالعمرة. يعني اهلوا اهلوا - 00:48:28ضَ
هو هذا المعنى ما امرهم بعبارة بمعينة وهو تمويل قوله تعالى الحج فرض الله قال فرض فيهن الحج فرضه على نفسه بالدخول فيه لانه يجب اتمامه واتموا الحج والعمرة لله - 00:48:53ضَ
اه باي عبارة تفرضها على نفسك صح ذلك. نعم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. شف لاحظ قال من حج هذا البيت - 00:49:19ضَ
لم يقل من لبى وكذا وكذا. فدل على ايش؟ ان الامر نعم هذه هذه قراءة قراءة ابي عمرو ابن العلاء وابن كثير المكي ها ايه جماعة نعم. اي نعم للتنوين رفع نعم - 00:49:37ضَ
الرفث لان يعني يقول ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كيوم الاحسن. الاحسن في الفتح البناء لانه قال ولدته ماضي والماظي مبني - 00:50:06ضَ
الماضي مبني فما قبله الظرف الذي قبله يضاف اليه لكن لو قلت كيوم تلده امه تقول كيومي لان مضارع مو مضارع معرب. قال هذا هو كذا نعم يعني النهي الذي قوله فلا رفث - 00:50:34ضَ
هل هذا نهي او نهي لان في الحديث قال فلم يرفث ولا رفث او نفي في الرفث كله قال الرفث اسم للجماع قولا وفعلا ان يرفث بالقول يتكلم مع زوجته بكلام الذي يسمونه الناس الجنسي ها - 00:50:58ضَ
هذا هو كلامنا عن الجمع. هذا ممنوع امام النساء به آآ والفسوق ها اسم للمعاصي كلها يعني سواء كانت كبيرة او صغيرة لا يرفث ولا يفسق. نعم يعني فلا رفث - 00:51:20ضَ
دعاء يقول هو الميراث في امر الحج لا تتمارو في امر الحج كما كانت اهل الجاهلية تفعل الجاهلية تمارون في امر الحج في شهره في دخوله يعني يصير بينهم جدال وهل يجب على الحمس ان يقفوا بعرفة او لا يقفوا بعرفة - 00:51:43ضَ
ومن الذي يدفع بهم؟ عندهم قضايا ومشاكل فان الله قد يفسر بهذا المعنى ايضا. يعني يشمل فلا رفث يدخل في اعفن ولا جدال يدخل فيه هذا ويدخل فيه اوسع يدخل فيه هذا ويدخل فيه اوسع لان لا رفث - 00:52:02ضَ
نهي آآ لان النهي هذا آآ يعني للجنس جنس الرفث. عفوا الجدالا جنس الجدال فيدخل فيه الجدال المعهود الذي كانوا يفعلونه وكل جدال قراءة ولا جدال لان نافية للجنس طيب لا رفث لا - 00:52:35ضَ
المعهود عندهم ما هو المعهود اه عفوا لا جدال المعهود عندهم ما هو المعهود عندهم؟ جدالاتهم في الحج لانه قال ولا جدال في الحج ها لا هذا اذا كان بالنداء - 00:52:57ضَ
منادى. نعم هذا يعني لعموم النافية للجنس نعم ان الله لم يكن محرم ولا غيره عن الجدار مطلقا. بل الجدال قد يكون واجبا ومستحبا. نعم. قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن - 00:53:17ضَ
قد يكون جدالا محرما في الحج وغيره كالاجتهاد بغير علم وكالجداد في الحق بعد ما تبين. هذا هو يقول لا ينبغي انه يحمل على العموم لان الجدال منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. ومنه ما هو مستحب - 00:53:43ضَ
يعني تجادل من صاحب بدعة تريد ان تبينها له لكن بالتي هي احسن كما امر الله وهكذا كذلك الجدال في الحق بعدما تبين لو تباحثت مع شخص في مسألة علمية للحج وهذا يحصل - 00:54:01ضَ
تجدهم يصير نقاش في الرمي قبل الزوال ولا بعد الزوال يحصل بين طلاب العلم يتجادلون يتناقشون لان الجدل هو جدل الشيء جدايل للمرأة لماذا سميت جدايل؟ لانها تجدل مجدول يعني معمول - 00:54:18ضَ
فالجدال سمي من هذا فاذا تبين لك الحق لا يحل لك المجادلة خلاص انتهى يجادلونك في الحق بعد ما تبين ذم الله هذه الحالة. نعم يتناول ما حرمه الله تعالى. ولا يختص بالسباع ان كان سواه المسلم وان كانت - 00:54:36ضَ
نعم واضح فسوق لكن ايضا لا لماذا قال الشيخ اختصت بالسباب؟ لان بعض المفسرين او بعض كذا يقول آآ ولا فسوق آآ سباب المسلمين لا تصاب احدا يقول لا اللفظة عامة - 00:55:00ضَ
كون كون ان سباب الناس سوق سماه النبي صلى الله عليه وسلم جدال اه وسباب المسلم فسوق هذا خصه بذلك. نبين انه فسق لا يعني انه نحصر الفسوق فيه فقط. نعم - 00:55:20ضَ
واضح آآ لماذا ما قال ما جعله تحت الفسوق الرفث في الحج اليس معصية معصية فلماذا ما نقول؟ قال ولا فسوق وينتهي القضية. ادخل تحته. لا لخصوصية لان المعاصي تنقص اجر الحج - 00:55:35ضَ
لكن الرفث الذي هو الوطء في الحج يفسد الحج. نقول حج فاسد. ما نقول يبطل لان العلماء جعلوه ما بين صحيح وفاسد وباطل. الباطل لا يبطله الا شيء واحد. نعوذ بالله منه وهو الردة - 00:56:05ضَ
هنا لان الردة تبطل الاعمال فيبتغى في اثناء الحج ارتد التقى حجه. نقول احرم من جديد ادخل في الحج من جديد. اما من فسد حجه بالوطء كما سيأتي هذا يقول امضي في حجك - 00:56:21ضَ
واهد بدنه ويمضي في حجك وامسك عن محظورات الاحرام ووهدي بدنة وحج من قابل تصحيحا لهذه التي فسدت نعم وهذي من خصوصيات ايش الوطء في آآ في في الحج. نعم - 00:56:39ضَ
عند احد من الائمة المشهورين. لماذا قال الائمة المشهورين لانه وجد من خالف كابن حزم ابن حزم يقول اي معصية تفسد الحج وتبطله هذا من غرائب المذاهب لذلك الشيخ يقول عند الائمة المشهورين ائمة اهل الاسلام سواء الائمة الاربعة او من غيرهم كالثور والاوزاعي والناس يعني العلماء الذين عليهم المعتمد طيب - 00:57:00ضَ
نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى - 00:57:30ضَ