شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سند رحمه الله تعالى
التفريغ
هداية اللهم قال المصلي رحمه الله تعالى الاجتهاد والتقوى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:00ضَ
اه نستكمل ما ابتدأنا به قبل صلاة المغرب وتوقف بنا الكلام على مسألة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فمن اجتهد في معرفة حكم مسألة واداه اجتهاده الى حكم ثم تغير ترى اجتهاده فان اجتهاده الاول لا ينقض. ولكن بشرط ان يكون الحكم الذي استنبطه اولا ما - 00:00:46ضَ
مبنيا على اجتهاد وتحري ونظر في نصوص الكتاب والسنة اما اذا لم يجتهد وانما نظر نظرا عابرا ثم اجتهد في المسألة وتبين انه قول اخر فانه يجب ان ينقض القول السابق. ولا سيما ما خالف الكتاب والسنة صراحة - 00:01:17ضَ
يعني اذا كانت فيه مخالفة صريحة للكتاب والسنة اذا الاجتهاد لا يوقظ بالاجتهاد ونستفيد من كلمة الاجتهاد ان الحكم الاول صدر عن بذل جهد وطاقة وايضا لابد ان يصدر من عالم من شخص عالم وان يكون لديه الاهلية لذلك. اما اذا اجتهد - 00:01:44ضَ
وهو ليس اهل الاجتهاد. او كان من اهل الاجتهاد ولكن لم يبذل جهده وطاقته. فان حكمه الاول لا ان من الاصل وغير معتبر. ولذلك تتمة لهذا نقول ان كل من اخطأ من اهل العلم او من - 00:02:12ضَ
منتسبين الى العلم كل من اخطأ في حكم شرعي فخطؤه يرجع الى واحد من اسباب خمسة. كل من اخطأ في حكم فخطؤه يرجع الى واحد من اسباب الخمسة. السبب الاول - 00:02:32ضَ
نقص العلم بان لا يكون عنده علم وحينئذ سيخطئ بلا ريب. السبب الثاني نقص الفهم فقد يكون عنده علم لكن ليس عنده فهم يتمكن به من استنباط الاحكام من النصوص الشرعية - 00:02:49ضَ
السبب الثالث التقصير في الطلب بان يكون عنده علم وعنده فهم ولكنه قصر في الطلب يعني لم يبذل جهده وطاقته. فتح كتابا او ولم يجد شيئا فقال الحكم كذا السبب الرابع سوء الارادة والقصد - 00:03:12ضَ
بان يكون قصده وغرضه من البحث. والاطلاع ان ينتصر لنفسه. او لمذهبه او لشيخه فهذا مثل هذا لا يوفق للصواب. لسوء قصده وآآ ارادته السبب الخامس من اسباب الخطأ في الحكم الذنوب والمعاصي. فان الذنوب والمعاصي تحول بين الانسان - 00:03:37ضَ
وبين الوصول الى الحق وبين الوصول الى الحق فهي ران على الذنوب كما قال عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالانسان قد يحرم فظل الله عز وجل وعطاءه ورزقه. بسبب - 00:04:08ضَ
ما اقترفه من الذنوب ولهذا استنبط بعض العلماء من قوله تبارك وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. انه ينبغي للعالم والقاضي ونحوهما اذا نزلت به نازلة - 00:04:31ضَ
ان يكثر من الاستغفار. لقوله لتحكم واستغفر لتحكم بين الناس واستغفر الله على الانسان ان يحرص ولا سيما طالب العلم على اجتناب الذنوب المعاصي وما يخالف امر الله تعالى. اذا الامور التي تكون سببا لحرمان الانسان. او - 00:04:56ضَ
خطأ الانسان في الاحكام الشرعية هي هذه الخمسة. نقص العلم نقص الفهم التقصير في الطلب سوء الارادة القصد الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي سبب لان يحرم الانسان الوصول للحق حتى لو قدر ان عنده من العلم وعنده من الفهم وعنده من التحقيق والاجتهاد. فقد تكون هذه الذنوب - 00:05:25ضَ
سببا لعدم ادراكه للحق ووصوله الى الحق كما قال الامام الشافعي رحمه الله في ابياته المشهورة تحفظونها شكوت الى وكيع سوء حفظي. فارشدني الى ترك المعاصي. وقال اعلم بان العلم نور ونور الله - 00:05:55ضَ
لا يؤتاه عاصي. يقول الناظم رحمه الله غلب حراما حراما ان مع الحل عرض اولا يجب ان ننبه ان هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله بعضها ضوابط وبعضها قواعد - 00:06:27ضَ
لان القواعد الفقهية على اقسام قواعد كلية وهي القواعد الخمس وقواعد فقهية دونها وضوابط والفرق بين الضابط وبين القاعدة ان الضابط يختص بباب معين. الضابط يختص بباب معين. واما القاعدة فانها تندرج تحت ابواب شتى. فمثلا - 00:06:45ضَ
اذا قلت او قول الفقهاء رحمهم الله اذا اجتمع سهوان احدهما يوجب السجود قبل السلام والاخر يوجب السجود بعد السلام غلب ما قبل السلام هذه تسمى قاعدة او ضابط نقول ضابط. لانه لا يمكن ان تخرج عن ماذا؟ عن باب سجود السهو - 00:07:14ضَ
عن باب سجود السهو. اما القاعدة فهي التي تعم ابوابا او تدخل تحت ابواب كثيرة مثلا الخراج بالظمان هي قاعدة او من له الغنم له الغرم. هي قاعدة وضابط لانها لا تخرج عن ما يتعلق المعاملات. فالمهم ان - 00:07:35ضَ
او الناظم ذكر في هذه المنظومة ذكر قواعد كلية وقواعد دونها فقهية وذكر ضوابط. هذه القاعدة حراما اذا اجتمع مضيق وحاضر فانه يغلب جانب الحظر. اذا اجتمع مبيح وحاظر انه يغلب جانب الحظر. لماذا؟ لان اجتناب المحرم واجب - 00:07:55ضَ
ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح. فوجب اجتنابهما جميعا امثلة من امثلة ذلك البغل البغل محرم البغل يحصل من اذا نزل حمار على الفرس حصل البغي هذا البغل محرم لانه اجتمع فيه مبيح وحاضر - 00:08:22ضَ
فان نظرنا الى انه من خير فهو حلال وان نظرنا انه ايضا اشترك فيه حمار والحمار حرام قلنا حرام. اذا اجتمع فيه محل اجتمع فيه حل وحرمة اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب - 00:08:51ضَ
المباح مثال اخر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ابن حاتم اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم اسم الله عليه فقل قال فان وجدته غريقا فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك - 00:09:12ضَ
انسان مثل رمى صيدا ثم سقط هذا الصيف ووجد على الصيد في الماء غريقا يقول لا يحل الاكل في هذه الحال بانا لا ندري هل موت هذا الطائر بسبب الرمي والاصابة او بسبب غرقه - 00:09:32ضَ
فاذا شككنا نقول اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. اللهم الا اذا آآ كان جرح موحدا يعني مثلا رمى هذا الطائر وتمزقت احشاؤه. وسقط في الماء. نعلم هنا ان موته بسبب تمزقه - 00:09:52ضَ
احشائه يعني بسبب الاصابة وليست بسبب الماء لكن لو وجدنا فيه جرح جرحا وسقط في الماء نقول يحتمل ان موته بسبب الجرح ويحتمل ان موته بسبب آآ الاصابة. اذا هذه القاعدة اذا - 00:10:12ضَ
سمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر ايضا يستدل بها الفقهاء في مسائل فقهية منها قالوا لو ان الانسان اذن المؤذن وهو في البلد ثم سافر يعني اذن اذن المؤذن للصلاة او دخل عليه الوقت بالاصح وهو في البلد - 00:10:30ضَ
قبل الظهر بعد دخول وقت صلاة الظهر ثم سافر اراد ان يصلي يقول هنا الفقهاء يصلي اربعا يتم الصلاة لماذا؟ قالوا يوم اجتمع في حقه مبيح وحاضر مبيح انه مسافر. وحاضر ان الوقت دخل عليه وهو في الحضر - 00:10:54ضَ
ويغلب جانب الحظر يغلب جانب الحظر ولكن هذا هذا التعريف عند الفقهاء حقيقة منتقض بضد ذلك. لو دخل عليه الوقت وهو في السفر دخل الوقت في السفر ثم وصل الى البلد واراد ان يصلي - 00:11:19ضَ
على القاعدة السابقة نقول ماذا؟ يقصر وهو في البلد يقصره في البلد لكنهم لم يضطروا في ذلك. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة ان العبرة بالصلاة في فعلها. ان فعلها في السفر - 00:11:39ضَ
قصر وان فعلها في الحضر اتم هذه قاعدة مطردة. اذا نقول هذه القاعدة وهي ان اذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحذر. قال ويكره الايثار في فعل القرى وان يكن في غيرها فهو يجب - 00:11:54ضَ
ايثار بمعنى التخصيص والتفظيل ان تؤثر شخصا وتفضله على نفسك او تؤثره بما تستحقه ما حكم الايثار الايثار قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا - 00:12:14ضَ
فالايثار بالواجب الايثار متى يكون الايثار واجبا؟ نقول اذا تضمن انقاذ نفس من الهلاك الايثار واجب. كما لو كان معك طعام او شراب وهناك انسان مضطر اليه. فيجب ان تبذله له - 00:12:40ضَ
يجب ان تؤثره به وان تبذله له لان انقاذ النفس المعصوم من الهلاك امر واجب طيب متى يكون الايثار محرما؟ نقول الايثار المحرم هو الايثار بالواجب بالواجب كما لو كان معك ماء وضوء - 00:12:59ضَ
عندك ماء يكفي لوضوئك فقط لا يجوز ان تعطيه غيرك ليتوضأ به وانت تتيمم نعم لو كان غيرك يريده للشرب وجب كما سبق هذا من ايثار واجب لكن انت انت وشخص - 00:13:19ضَ
عندك ماء يكفي لك يكفي لاعضائك فقط فتقول اوثرك تفضل هذا الماء وانا اسأتيمم. نقول هذا محرم ولا يجوز اذا الايثار بالواجب محرم ثالثا يكون الايثار مكروها. وهو الايثار بالمستحب - 00:13:37ضَ
مثاله ان يؤثر بمكانه الفاضل غيره. انسان يصلي خلف الامام لما جاء رجل ودخل قال تعال تعالى وصلي مكاني انا ساصلي في اخر الصف يقول هذا مكروه لانه اثر نفسه اثر غيره على نفسه بهذا المكان الفاضل - 00:14:00ضَ
اللهم الا ان يكون من اثره ممن له غناء ونفع للمسلمين. فحينئذ يكون مستحبا كما لو اردت ان اصلي مثلا خلف الامام ثم شاهدت عالما من العلماء دخل المسجد فاردت من باب اكرامه - 00:14:23ضَ
والاحتفاء به ان اجعله يصلي في هذا المكان او دخل رجل من من آآ ممن له غناء على المسلمين يعني رجل تاجر يتصدق ويبني المساجد والاوقاف فلما رأيته قلت تفظل - 00:14:45ضَ
هذا من باب ايضا احترامه وتقديره فاذا كان الايثار فيه مصلحة فهو مستحب. ايضا ابوك لو دخل ابوك المسجد فمن باب برك به واحسانك اليه جعلته يصلي مكانك نقول هذا ايضا جائز بل هو مستحب. اذا الايثار بالمستحب مكروه الا ان يكون فيه مصلحة - 00:15:02ضَ
طيب رابعا يكون الايثار مباحا بالمباح الشيء المباح مثاله لو كنا في مجلس عددنا خمسة وجاء صاحب البيت مثلا بقهوة وليس معه الا اربع كم؟ خمسة فقلت انا لشخص اشرب انا لا اريد. اريد ان اوثره بهذا القدح او بهذا الفنجان لنفسه - 00:15:28ضَ
ما حكم هذا الايثار ايثار مباح كذلك ايضا لو قدر من دخلنا مجلسا ثم دخل رجل واجلسته مكاني في المجلس ليس مكان عبادة او علم في مجلس هذا بالمباح. اذا الايثار نقول يكون واجبا اذا كان فيه انقاذ نفس من الهلاك ويكون محرما وهو - 00:16:01ضَ
الايثار بالواجب ويكون مكروها وهو الايثار بالمستحب ما لم تترتب عليه مصلحة ويكون مباحا وهو الايثار بالمباح ولهذا قال ويكره الايثار في فعل القرب وان يكن في غيرها يعني في غير قرب وجب. فهو واجب. ان يقدم لكن - 00:16:23ضَ
سيكون واجبا نقول اذا كان فيه انقاذا لنفسه من الهلاك ولهذا قال الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا - 00:16:46ضَ
في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم قصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم فاولئك وهم المفلحون نعم والحكم لا طيب وما وما ترى التابع فهو تابع. هذه يشير الى قاعدة وهي - 00:17:00ضَ
عنا قبل ان نبينها ان الشيء قد يكون له حكم حال انفراده ويقول له حكم في حال في حال اخرى وهي ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله - 00:17:41ضَ
اضرب لذلك مثالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل في البطن لو كان عندي شاة حامل لا يجوز ان اقول بعتك ما في بطني هذه الشاة لماذا؟ مجهول - 00:18:03ضَ
غرر بان ما في بطن هذه الشاة قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. قد يكون وقد يكون معيبا فهذا جهالة او هذه جهالة لكن لو بعت لو بعتك الشاة حاملا - 00:18:17ضَ
كيف تبيع الشتم فيها حول البرنامج؟ نقول نعم. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اذا هذي من القواعد ان الشيء قد يكون له حكم عند الانفراد ويكون له حكم عند - 00:18:39ضَ
اجتماع قد يكون له حكم. ومن هذا المسألة من هذه المسألة ايضا تبعض الاحكام الفقهية الاحكام الفقهية. آآ اظرب لي ذلك مثالا من المعلوم ان الحدود الشرعية لا تثبت لا تثبت الا بشهادة الرجال. لا مدخل للنساء في في الحدود - 00:19:00ضَ
لا مدخل للنساء فيما يتعلق بالحدود والقصاص ولهذا قال الزهري رحمه الله مضت السنة الا تقبل شهادة النساء في الحدود لو ان امرأتين لو ان اربع نساء اربع اربع نساء - 00:19:24ضَ
شهدنا على رجل بالسرقة انه سرق قالوا نشهد او قلنا نشهد ان فلانا سرق مال فلان يثبت المال دون القطع يثبت المال لان شهادة النساء في المال وما يقصد به المال مقبولة او غير مقبولة مقبولة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم - 00:19:42ضَ
رجلين فرجل وامرأتان لكن لا يثبت القطع بان القطع حد والحد لا يثبت من شهادة لا يثبت من شهادة النساء واضح؟ اذا ايظا قد تتبعظ الاحكام بحيث ان الشيء يكون له حكم عند الانفراد وحكم - 00:20:11ضَ
وعندنا اجتماع. مثال اخر هل يجوز للانسان ان يصلي عن غيره؟ يعني الصلاة هل هي من العبادات التي تدخلها النيابة لأ لا يجوز لكن لو ان شخصا اناب غيره ليحج عنه. ويعتمر عنه. هذا الشخص لما طاف بالبيت صلى ركعتين - 00:20:34ضَ
نسألك الصلاة لمن؟ يعني مثلا زيد قال لشخص وكلتك ان تحج عني او ان تعتمر عني هذا النائب النائب طاف بالبيت. ثواب الطواف لزيد. طيب صلى ركعتين لمن الركعتان ابن زيد كيف جاز ان يصلي عنه مع ان الصلاة لا تدخله النيابة - 00:20:57ضَ
تعبان الفجر جزاك الله خير صل عنا الفجر وان كنت بعد تريد تحسن الظهر ها ما يجوز او وكلتك تقرأ عني قرآن انا حلقي فيه الم اقرأ عني القرآن. لا يجوز العبادات البدنية المحضة لا تدخلها النيابة - 00:21:23ضَ
اتدخلها النيابة. لكن هنا نقول في مسألة ركعتي الطواف تدخل تبعا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولذلك الفقهاء رحمهم الله في باب الوكالة لما ذكروا اه الوكالة في قال وركعة الطواف يدخلان تبعا - 00:21:44ضَ
ركعة الطواف يدخلان طبعا. اذا هذه القاعدة هي او اخذها القاعدتين القاعدة الاولى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا القاعدة الثانية وهي تبعظ الاحكام. وان الشيء قد يكون له حكم وحكم - 00:22:09ضَ
سببت مثلنا في السرقة. يقول تصرف الايمان منا واقع على رعية بمحض المصلحة الامام ما الامام؟ الامام هو هو من له السلطة العليا في الدولة. هذا الامام الامام من له السلطة العليا في الدولة كالملك والرئيس والامير ونحوها - 00:22:29ضَ
تصرف الامام منوط بالمصلحة. يعني مقيد بالمصلحة. والسبب لماذا؟ نقول لان الامام يتصرف لغيره ولا يتصرف لنفسه والقاعدة ان الانسان اذا تصرف لنفسه فهو مخير بالتشهد وان تصرف لغيره فتصرفه يراعى فيه المصلحة - 00:22:57ضَ
مثلا الولي على ماليته الولي على مال اليتيم اراد ان يتجر بماله وامامه تجارتان تجارة في السيارات تجارة في الاقمشة قال انا والله ساختار الاقمشة لانها اسهل مع ان تلك ارباح نقول لا يجب ان تأخذ ماذا؟ السيارات لانها اربع لا تنظر الى نفسك. انت الان تتصرف لغيرك - 00:23:24ضَ
ولا تتصرف لنفسك. اذا المتصرف لغيره تصرفه منوط بماذا؟ بالمصلحة فاذا خير بين امرين لا يختار اختيارا تشهيا وانما يختار اختيارا تكون مصلحة فيه. اما الذي لنفسه فانه مخير. بين ان يفعل هذا وبين ان يفعل هذا - 00:23:48ضَ
ولهذا التصرف يقول من تصرف الامام منوط بالمسطحة فاذا رأى الامام المصلحة في امر من الامور فانه يفعل حتى لو ظهر لبعض الناس او تراءى لهم ان هذا العمل ليس به مصلحة. فالعبرة بفعل فالعبرة بما يرى - 00:24:14ضَ
لان الامام له من النظر. وله من الخبرة في عواقب الامور. ما ليس لافراد الناس ثم ان الامام ايضا لا يفعل عملا الا وقد تأمل في عواقبه. استشار فيه ولذلك - 00:24:34ضَ
لانه اذا اصدر امرا او قرر قرارا تجد ان هذا الامر او ان هذا القرار قد درس دراسة بعناية وآآ اه عمل او او اه كان فيه مصلحة للجميع. اذا نقول تصرف الامام منوط بالمصلحة - 00:24:54ضَ
بمعنى ان الامام اذا تصرف تصرفا فان تصرفاته تكون مبنية على المصلحة. وهكذا كل من يتصرف ولغيره فان تصرفه يكون لماذا؟ في المصلحة. قال وشبهة لحدنا مزحزحة. يعني مبعدة ويشير هنا الى حديث - 00:25:14ضَ
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله اجرؤوا الحدود بالشبهات. ادرؤوا الحدود بالشبهات فاذا فعل الانسان ما يوجب الحد من زنا او سرقة او شرب خمر او نحوها ووجدت شبهة - 00:25:40ضَ
فان هذه الشبهة تزرع الحد يعني تبعده وتزعزعه ولكن ما المراد بالشبهة؟ او ما ضابط الشبهة التي يدرع بها الحد؟ هل كل شبهة يدعيها الانسان تقبل الجواب لا. ظابط الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل. كل ما ما - 00:25:59ضَ
يمكن ان يكون عذرا للفاعل. بحيث انه لو اعتذر به قبل. لو اعتذر به قبل. انسان سرق سرق من شخص مالا اردنا ان نقيم عليه الحد قال لحظة انا سرقت مال لاني مضطر - 00:26:24ضَ
اوشكت على الهلاك ولم اجد احدا يعني يعطيني مالا فوجدت هذا الدكان فيه طعام فسرقت منه طعاما لاكله ليست شبهة شبهة يمكن ان تكون عذرا او لا؟ اذا كان صادقا فهي عذر - 00:26:45ضَ
ولذلك عمر رضي الله عنه رفع حد السرقة عام المجاعة لما كان في عام المجاعة درس حد السرقة لانه صار هناك اختلاسات واحد يأخذ من هذا واحد يأخذ من هذا فهي شبهة في الاخذ - 00:27:04ضَ
هي شبهة في اذا الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل بحيث انه لو اعتذر به لقوبل ذلك لقوبل ذلك من يقول المؤلف رحمه الله والحر لا يدخل ملكا في يدي الحر - 00:27:18ضَ
لا يدخل ملكا في يدي. يعني انه ان الحر لا يملك. ولا يدخل تحت اليد فلو جاء شخصا حرا وقال ساجعله رقيقا ساجعل هذا الحر ساجعله رقيق فنقول الحر لا يكون لا يكون رقيقا. بمعنى انه لا يجري عليه الملك. لا يجري عليه الملك - 00:27:38ضَ
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه دعا حرا فاكل ثمن لماذا؟ لان الحر لا يباع - 00:28:08ضَ
ولا تقع عليه اليد والملك. فالحر لا يدخل في الملك. لا يدخل في الملك مطلقا واذا تذكر ان شخصا ان رجلين اتفقا على ان يذهبا الى امير او سلطان في ذلك الوقت - 00:28:26ضَ
تظاهر قال احدهما لصاحبه ساتظاهر انك مملوك لي هما كلاهما حر قال سأتظاهر عند السلطان وعند هذا الامير انك مملوك لي وساهديك اياه وش يعطيني مال؟ ثم بعد ذلك انت تهرب - 00:28:46ضَ
فاتفق على هذا فذهب الى هذا هذا السلطان وكان رجلا مهيبا فقال يا فلان انا اريد ان اعطيك او اهديك هذا العبد من احسن العبيد عندي اريد ان تنتفع به - 00:29:08ضَ
وكأن الملك هذا اكلنا السلطان هذا او الامير شك في الموضوع. فقال هديتك مقبولة ثم دعا احد خدامه قال يا فلان احضر قال ماذا تريد؟ قال نريد عشان تخصي العبد هذا. عشان يجلس مع النساء - 00:29:27ضَ
تورط فاضطر الى ان يخبره بالحقيقة ونحن يعني اكذبت عليك هذا الرجل ليس حرا ليس رقيقا وانما هو آآ حر ولكن اردنا ان نفعل كذا وكذا وكذا فقبل عذرهما عذرهما - 00:29:47ضَ
المهم ان الحر لا يدخل ملكا في يد انه لا لا يجري عليه الملك ولذلك ولذلك لا يؤمن لا يضمن الحر كضمان العبد الا بالجناية عليه فيكون ظمانه في آآ بالدية. نعم - 00:30:06ضَ
بحكم ما كان طيب وكل ما كان حليما يعبده في حكم ما كان له حريما معنى القاعدة ان كل الاحكام الشرعية لها ما يحيط بها من حريم لها ما يحيط بها من حريم - 00:30:28ضَ
ولذلك تجد ان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم وسائله اذا حرم شيئا شيئا حرم وسائله فمثلا الزنا محرم لم يقل الله عز وجل ولا تزن بل قال ولا تقربوا الزنا - 00:31:02ضَ
فنأخذ من هذا ان كل ما كان وسيلة اليه فانه يكون محرما. ولذلك تجد ان الشارع حرم المرأة وسفورها لانها وسيلة للوقوع في المحرم. حرم الخلوة بالمرأة الاجنبية. لانه ما خلا رجل بامرأة الا - 00:31:23ضَ
كان الشيطان ثالثهما حرم سفر المرأة وحدها لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم حرم خضوعها بالقول ان تخضع بالقول وتلين بالقول لانه وحرم ايضا النظر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. قل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. كل هذه الامور. اذا قال لماذا حرمها الشرع - 00:31:43ضَ
يقول انما حرمها الشرع لانها وسيلة الى الوقوع في المحرم. والشارع اذا حرم شيئا حرمه وسأله. اذا كل حكم شرعي له ما له حريم وما يحيط به فمثلا المسجد له حريم - 00:32:12ضَ
وما يحيط به. فهذا الحريم الذي يحيط بالمسجد له حكمه. ولهذا قال وكل ما كان حريما اعددي في حكم ما كان له حليما فعندنا المسجد له رحبة هذا المسجد له رحبة محيطة به او حليب محيط به. هذه الرحبة لها حكم المسجد - 00:32:35ضَ
لا يجوز فيها البيع ولا الشراء ولا انشاد الضالة ويجوز فيها الاعتكاف ولذلك ولذلك يجب ان ينبه على بعض الباعة الذين يبيعون السواك ونحوه تجد انهم يدخلون في ساحة المسجد مع انها محوطة. المسجد يصلون في مسجد هكذا وتكون - 00:32:57ضَ
او ساحة محوطة فتجد ان بعض الباعة يقف عند باب المسجد الذي داخل الرحبة المحوطة وهذا لا يجوز حرام. بيعه وشراؤه ها؟ السوري كل ما كل ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد - 00:33:17ضَ
ولهذا الفقهاء يقولون رحمته المحوطة منه اذا ما كان حريما ما كان حريما للشيء فله حكمه. فمثلا سوروا المسجد حريم للمسجد اذا يقول تكون هذه الرحبة المحيطة تكون لها حكمها. طيب المنارة منارة المسجد نقول ان كانت متصلة به - 00:33:36ضَ
ملاصقة فهي من المسجد. وان كانت خارج المسجد يعني ليست في الرحبة. بعض المساجد الان تجد يبنى المسجد وتكون المنارة بعيدة مستقلة ليست داخل الرحبة وليست ملتصقة بالمسجد. هذه لا تكون لا تكون من المسجد. نعم - 00:34:00ضَ
طيب يقول وكل امرين متى اقيما بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يا ريت يشير في هذه القاعدة او في هذه البيتين الى تداخل التداخل في العبادات وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم التداخل في العبادات - 00:34:20ضَ
والمؤلف رحمه الله لم يبين بيانا واضحا لكن نبين القاعدة فيها على وجه ايسر كيف او ما ضابط التداخل في العبادات؟ نقول ضابط التداخل في العبادات انه اذا اجتمع عبادتان - 00:35:00ضَ
من جنس اذا اجتمعت عبادتان من جنس من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء. ولا على وجه التبعية فانهما لا يتداخلان اذا اجتمعت عبادتان من جنس صلاة صلاة صيام وصيام. طواف وطواف - 00:35:15ضَ
ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما فانهما يتداخلان. ذكرنا قيدين لم تقل احداهما مفعولة على وجه القضاء. فان كانت احداهما مفعولة على وجه القضاء لم يتداخلا - 00:35:42ضَ
مثاله انسان اراد ان يصلي صلاة العشاء اليوم لما اراد ان يكبر قال اه نسيت امس ما صليت العشاء استغفر الله ما صليت العشا نسيت ايضا اذا اصلي العشاء. انوي الحاضرة والفائتة - 00:36:00ضَ
انوي الحاضر وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فعلوا لي بهذا صلاة العشاء اليوم وصلاة العشاء بالامس. هل ينفع؟ نقول لا لان احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية. او على وجه التبعية. مثاله انسان دخل المسجد. في صلاة الفجر - 00:36:21ضَ
يعني استيقظ مبكرا استيقظ متأخرا وتوضأ ولما ولم يصلي السنة الراتبة خشية ان ان تفوته صلاة الجماعة. لما دخل المسجد وجد الامام اقيمت الصلاة. فقال ما صليت السنة. لكن القدح في ذهنه. قال - 00:36:49ضَ
الان صلاة الفجر ركعتان وسنة الفجر ركعتان انوي اصلي مع ان اصلي مع الامام وانوي الفرظ والنفل وانما لكل امرئ ما نوى. نقول لا لان احداهما على وجه التبع احداهما على وجه التبع - 00:37:07ضَ
فهمتم؟ طيب مثال اخر انسان افطر من رمضان ستة ايام لما جاء يوم عيد بعد يوم العيد الثاني من شوال قال ساصوم ستة ايام انوي بها الفريضة التي علي افطرتها من رمضان ايضا ست من شوال - 00:37:31ضَ
يصح او لا؟ لا يصح لسببين السبب الاول ان من شرط صحة صيام ست من شوال ان يستكمل رمظان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ومن عليه قضاء لا يصدق عليه انه صام رمضان - 00:37:52ضَ
وثانيا ان صيام ست من شوال على سبيل التبع فهي كالسنة الراتبة بالنسبة لصلاة الفجر اذا القاعدة في التداخل اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية - 00:38:14ضَ
فانهما يتداخلان مثل ما مثلنا من قبل طيب اه مثال للتداخل انسان توضأ عليه صلاة الظهر توضأ لصلاة الظهر فدخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما واحد سنة الوضوء ثانيا تحية المسجد ثالثا السنة الراتبة - 00:38:35ضَ
يحصل على اجر لانه لان هل تنطبق اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما لا على وجه القضاء ولا على وجه التبعية. اذا يحصل له الثواب انسان اخر ايضا عليه قضاء من رمضان - 00:39:06ضَ
فاراد ان يصومه يوم الاثنين وقال يوم الاثنين حتى اقضي رمضان واحصل على الاجر اجر يوم الاثنين يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. الاجر اذا متى اجتمعت عبادتان من جنس؟ فانهما يتداخلان. كذلك ايضا مثال اخر - 00:39:24ضَ
انسان عليه غسل الجنابة ونوى بهذا الغسل الجنابة غسل الجمعة يجزئه نعم عبادتان من جنس فتتداخل تتداخل افعالهما اه انسان طاف بالبيت اسبوعا ثم طاف اسبوعا وقال ساصلي ركعتين عن انوي بها عن الاسبوع الاول - 00:39:43ضَ
الاسابيع السبع الاولى والاسابيع السبعة الثانية يصح او لا يصح يصح على قاعدته التداخل اذا نرجع الى القاعدة انه متى اجتمعت عبادتان من جنس ولم تقل احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه - 00:40:12ضَ
فانهما يتداخلان نعم هو عامل رحمه الله طيب يقول وعامل الكلام بالاعمال فانه اولى من الاهمال هذه قاعدة ايضا اعمال الكلام اولى من اهماله. اعمال الكلام اولى من اهماله واعظم كلام واوجب كلام يجب يجب ان يعمل هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه - 00:40:31ضَ
الاصل ان كل كلمة في القرآن وبالسنة ان لها معنى ان لها معنى. ولذلك لو اختلف شخصان في كلمة في القرآن او في السنة. هل هي توكيد او هي تأسيس - 00:41:10ضَ
بمعنى هل هي توكيد او انها تدل على معنى جديد؟ فالقول قول من يقول انها تدل على معنى جديد كذلك ايضا لا يجوز ان نعتبر شيئا من الكلام في القرآن او في السنة انه لا فائدة منه. انه ليس فيه فائدة - 00:41:30ضَ
او انه لغو لان كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك كلام الله وكلام رسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك بل يجب ان نعتبر كل كلمة في الكتاب - 00:41:49ضَ
سنة ان كل كلمة بالكتاب والسنة فيجب ان نعتبر لها معنى ولا يجوز ان نهملها ونقول هذه غير معتبرة او هذا ليس شرطا او هذا ليس له فائدة بل حتى الحروب - 00:42:10ضَ
الزائدة التي ترد في القرآن للتوكيد هي زائدة زائدة هي زائدة زائدة. من يأتي بمثال ليس كمثله شيء الاصل ليس مثله شيء لكن الكاف هنا زائدة للتوكيد طيب غير هذا - 00:42:26ضَ
شيء اخر الحروف المقطعة وان كانت لا تدخل في هذه المسألة الحروف المقطعة الف لام ميم الف لام راء الف لام ميم صاد كاف هاء عين صاد قد يقول قائل - 00:42:58ضَ
ما لها معنى قل لا. ليس في القرآن شيء ليس فيه معنى ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الحروف الهجائية التي ابتدأها الله عز وجل في اوائل السور فقال اكثر العلماء - 00:43:20ضَ
اذا ذكروها يقول الله اعلم بالمراد بها ومنهم من يقول ليس لها معنى ليس لها معنى اذا العلماء منهم من يقول الله اعلم بالمراد بها ما ندري هي لها معنى لكن الله اعلم. ومنهم من قال ليس لها معنى - 00:43:37ضَ
ومن من اختار هذا القول اعني انه ليس لها معنى اه شيخ الاسلام رحمه الله وابن كثير وجمع من المحققين وهذا القول اعني انها ليس لها معنى هو ارجح هي ليس لها معنى لكن لها مغزى - 00:43:58ضَ
لماذا ليس لها معنى؟ نقول لان الله عز وجل انزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وهذه الحروف باللسان العربي المبين ليس لها معنى ليس لها معنى لكن لها مغزى وفائدة وهي الاعجاز - 00:44:15ضَ
لعنتم يا كفار قريش ويا فصحاء العرب عجزتم ان تفهموا هذه الكلمات مع انها بلسانكم قالوا ويدل لذلك ايضا ان الله عز وجل يذكر عقب هذه الحروف القرآن كل الصور التي افتتحت بالحروف الهجائية تجد ان بعدها تجد ان الله عز وجل يذكر بعدها القرآن او ما فيه اشارة - 00:44:35ضَ
القرآن او ما اخبر به القرآن. الف لام ميم ها ذلك الكتاب لا ريب فيه. حا ميم والكتاب المبين. الف لام تلك ايات الكتاب وهذا كما تقدم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اه رحمه الله. اذا نأخذ من هذا ان اعمال الكلام ان اعمال الكلام اولى - 00:45:02ضَ
من اهماله ان اهمال الكلام اولى من اهماله طيب من من فروع هذه المسألة لو ان انسانا آآ وصى وصى باحراق ما له انسان اوصى وصية باحراق ماله هل يمكن بعد موت يحرق ماله؟ لا. الفقهاء يقول اعمال الكلام اولى من اهماله. نحرق ما له لكن على وجه مباح. قالوا يجعل بخور - 00:45:27ضَ
الكعبة المساجد او غيرها طيب انسان اوصى باغراق ماله. كالمال اغرقوه في البحر. قد يجعل في سفن للجهاد في سبيل الله اعمال الكلام اولى من الرجل اوصى باغراق باحراق ماله. نحن نحرق ماله لكن على وجه - 00:45:59ضَ
على وجه المشروم ايضا نغرق ما له لكن على وجه مشروع هذا داخل في القاعدة وهي اعمال الكلام اولى منه اهمالي وهذه يعني وان كانت ليست من القواعد الفقهية هي قاعدة اه لغوية ونحوية لكن يترتب عليها مسائل فقهية - 00:46:22ضَ
ثم قال رحمه الله ان بالضمان يجب ايضا هذه قاعدة وهي الخراج بالضمان وهي نص حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخراج بالظمان والخراج معناه الغلة - 00:46:43ضَ
الغلة بالضمان يعني بسبب الضمان ومعنى القاعدة ان من له الغنم عليه الغرم القاعدة ان ان من له الغنم عليه الغرم وكذلك العكس من عليه الغرم له الغنم فالانسان الذي يغرم هو الذي يغنم. والذي يغنم هو الذي يغرم - 00:47:04ضَ
مثال ذلك لو ان رجلا اشترى شاة اشترى شاة وحلبها يومين او ثلاثة ويشربوا من لبنها ثم تبين ان فيها عيبا ثم تبين ان فيه عيبا فردها على مالكها على على البائع - 00:47:32ضَ
هل يضمن للبائع اللبن الذي الذي اه شربه في مدة ثلاثة ايام نقول لا لانهم في مدة الايام الثلاثة هو الذي له الظلم وهو الذي عليه الغرم. ولذلك لو ماتت الشاة قبل اكتشاف - 00:47:56ضَ
العيب لكانت لكان تلفها عليه. لكان تلفه عليه اذا الخراج بالظمان معناه ان من له الغنم او ان من ملك منفعة شيء فانه يملك يملك ماذا؟ من ملك منفعة شيء فان عليه ضمانه. ضمانه - 00:48:13ضَ
نعم ومما الشرايين في الخروج طيب طيب ومن خلاف ومن خلاف الخروج يندب يعني الخلاف على الخروج من الخلاف الخروج من الخلاف انه مندوب. يعني اذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة من المسائل الخروج من الخلاف مندوب - 00:48:37ضَ
كيف يكون الخروج من الخلاف بان يأخذ الانسان بالاحوط لكن هنا من الاصل مسألة وهي اذا اختلف العلماء رحمهم الله اذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل على قولين اختلفوا على قولين - 00:49:30ضَ
فما موقف العام من هذا الاختلاف ما موقف العامي من هذا الخلاف نقول العصر ان العامي يأخذ بقول اوثق او بقول اوثق من يجده علما وورعا فاذا كان احدهما اوثق من الاخر واعلم من الاخر فانه يأخذ بقول هذا الاحوال - 00:49:49ضَ
اذا اختلف عالم كبير وطالب علم يأخذ بقول هذا العالم الكبير. لكن اذا اختلف اذا اختلف عالم قد تساويا علما وديانة وورعا يعني في وقتنا الحاضر قول لشيخنا بن باز رحمه الله - 00:50:12ضَ
قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلاهما ثقة ديانة وآآ ثقة الناس فيهما فماذا يصنع العامي هل يأخذ بالاشد او يأخذ بالايسر او انه يخير وانه يخير من العلماء من قال انه يأخذ من اشد - 00:50:30ضَ
خروجا من الخلاف وبراءة للذمة لاحتمال ان يكون الحكم هو الاشد لانه اذا اخذ بالاشد لم يضره شيء ومنهم من قال انه يخير يخير ومنهم من قال انه يأخذ بالايسر. وهذا القول اصح - 00:50:53ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. ولان الاصل في الشريعة هو التيسير يسروا ولا تعسروا. لكن ايها الاخوة لابد ان يكون ان يكون العالم متساويين علما - 00:51:14ضَ
وورعا وديانة. عما انسان يأتي ويقارن بين عالم كبير وبين طالب علم او داعية ويقول سمعت فلان الشيخ يقول كذا والشيخ فلان العالم الامام يقول كذا. ساخذ بقول هذا الداعية او بقول هذا طالب العلم. نقول لا - 00:51:34ضَ
يجب ان تأخذ بقول هذا العالم المعتبر لان هنا مسألة الرجوع الى العلماء لكن في فيما اذا تساويا فيما اذا تساويا او تقارب حينئذ يخير الاسلام. اذا في المسائل من مسائل خلافية اذا قال قائل ما موقف العامي - 00:51:53ضَ
ما موقف العامي؟ نقول من العلماء من قال يأخذ بالاشد ومنهم من قال يخير ومنهم من قال يأخذ بالايسر كونك تأخذ بالاشد لنفسك لا تنام على هذا لكن لا تلزم غيرك به من غير دليل - 00:52:16ضَ
فمثلا اختلف علما في مسألة من المسائل والادلة متكافئة انت اخذت بالاشد والاحوط خذ به لكن لا تلزم غيرك به اذا اذا كان مثلا اخذ بالقول الايسر تقول لا لا ترى ما يجوز تأخذ بهذا. لماذا لا يجوز والعاجب الفلاني ايضا معتبر؟ يقول - 00:52:32ضَ
ارأيت لو كان العكس العالم الذي اخذت به اشد قلب الايسر. لذهبت الى ذاك وتركت وتركت هذا. اذا بالنسبة العامي بالنسبة للعامي نقول اذا حصل خلاف بين العلماء فالقول الراجح انه يأخذ بالايسر - 00:52:56ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يقل اثما. اما كونك تأخذ بالاحوط هذا لا تلام عليه تقول انا والله على القول بالجواز آآ نفسي لا تطمئن الي - 00:53:15ضَ
ولا تطيب نفسي اليه. نقول نعم لا تطمئن نفسك اليه ولا تطيب اليه نفسك. لكن لا تحرم على غيرك شيئا الا بدليل وبينة. ففرق بين عمل الشخص نفسه وبين الزام غيره بذلك - 00:53:31ضَ
وغيره بذلك طيب لعلنا نقف هنا وكان فيه سؤال قبل الاذان. هم نعم ثبت في الصحيحين عن حمران مولى عثمان ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء يعني بماء يتوضأ به - 00:53:50ضَ
سمى الله عز وجل فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا ثم استنشق الى اخره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه الا غفر الله له. اخذ العلماء من ذلك انه - 00:54:24ضَ
انه يجوز للانسان ان يجمع بين التعليم والعبادة بل الرسول عليه الصلاة قد صلى وقال انما فعلت ذلك لتأتموا ولتعلموا صلاتي. فهو صلى صلى فريضا لله وايضا للتعلق ولا ينقص ذلك من اجره فيحصل الانسان على اجر التعليم - 00:54:48ضَ
وعلى اجر العبادة. ولو قال مثل انسان كيف كيفية صلاة كيفية صلاة الوتر. انا ما اعرف كيف الوتر بثلاث وتعالى ساوتر انظر الي وتعلم فصليت يحصل لي اجر الوتر بالثلاث واجر التعليم. وهذا ثابت في السنة كما في حديث عثمان - 00:55:10ضَ
كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام انما فعلت ذلك تأتموا بي ولتعلموا صلاة نعم ما دام ان المسألة فيها ان في المسألة خلافا لا توزنها لكن اشر عليه يقول احوط لك - 00:55:33ضَ
المسألة يقول مثل انسان زوجته عندها حلي يريد ان يلزمها بقول من يقول ان ان الحلي تجب فيه الزكاة. ان الزكاة ان الزكاة تجب الحلي وهي تقول انا سأخذ بقول الجمهور - 00:56:01ضَ
يقول حتى وان كان القول الراجح وجوب الزكاة في الحل لكن لا يجوز لك تلزمها ما دام اكثر العلماء على عدم ذلك ولذلك حتى العلماء رحمهم الله الذين يرون وجوب الزكاة في الحلي لو اتتهم امرأة وقالت انا مضى علي مضى نحو اربعين سنة - 00:56:18ضَ
عندي حلم زكيته. ما يقولون اقضي يقول من الان من هذه السنة تبدأين بالزكاة. تبدئين بالزكاة. فلا يجوز ان يلزمها. نعم نظرا لان المسألة فيها خلاف. اما المسائل التي يعني يترتب عليها مفسدة مثل مسائل الحجاب. يعني الزوجة تقول انا لا اريد ان - 00:56:36ضَ
يجب وهو يلزمه ان يقول لك القوامة والفرق بينهما ان مسألة الحجاب ضررها متعدي لكن كونها تزكي او لا تزكي ضررها على نفسها. ان كان هناك رغم انه ليس ضرر لان المسألة فيها خلاف. نعم - 00:56:59ضَ
يحصل لك ابد. فضل الله واسع فضل الله واسع نعم اذا نويت بشر المشائين بالظلم بالنور التام لم يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة يحصل لك هذا - 00:57:16ضَ
لا كل شيء يعني لو لو فرض من صلاة صلاة صلاة الفجر ورد فيها فضائل ورد فيها فضائل تستحضرها وتنويها هي تحصل لك شلون يرجى يرجى لكن كونك تستحضر هذه الامور هذا ادعى الى اقبالك - 00:57:45ضَ
ولذلك الان ما الفائدة؟ ما فائدة الاحاديث التي فيها من فعل كذا له كذا؟ الترغيب الترغيب الانسان اذا علم ان في شيء ان في هذه العبادة اجر وثواب فعل يعني الان مثل اتباع الجنائز - 00:58:10ضَ
لو لم نعلم ان في اتباع الجنائز قيراط. ان في الصلاة على الجنازة قيراط. وان من صلى وتبعها كان له قيراطان وان القيراطين مثل الجبلين العظيمين ما تشجع لكن الناس الان تشاهدون تشاهدون الناس في ازمنة الاخيرة صار عندهم اقبال على صلاة الجنازة وعلى اتباع الجنازة - 00:58:25ضَ
لو نظرت قبل عشرين سنة او اكثر لا تجد ان الناس عندهم هذا الحرص كحرصهم الان نقول للانسان يحرص على الاستحضار يحرص على الاستحضار نعم يقول البوفيه المفتوح شيخنا رحمه الله يرى جواز البوفيه المفتوح - 00:58:46ضَ
اولا لان الانسان بذل ذلك باختيار منه وثانيا ايضا لانه ليس من شرط من شرط الاجارة ان تنتفع بالمنفعة الكاملة الان ليس من شرط صحة الاجارة ان تكون ان ان يستوفي المستأجر المنفعة كلها - 00:59:13ضَ
ولذلك اضرب لك مثال انسان مثل اجر بيته على شخص عجر بيته على شخص شخص انتقل الى العمل في مدينة الخبر. اشتغل في جهة ما استأجر البيت لمدة سنة في عشرين الف - 00:59:33ضَ
بعد يومين قدر الله عز وجل على هذا الشخص اللي استأجر البيت حادث. نوم في المستشفى ثمانية اشهر كم راحت علي الحين؟ ماسكن في البيت ثمان تشهر ما جلس في البيت. هل تفسد الايجارة؟ باجماع العلما ما تفسد الاجارة - 00:59:48ضَ
هذا يشترط فما دام ان ان الذي بذل في البوفيه المفتوح المال باختيار منه وايضا هو وضع امامك كل شيء يقول تفضل قلت لك والله تاكل بس كذا قد تأكل باكثر مما دفعت - 01:00:04ضَ
فما دام انه باختيار وان الناس في حاجة اليه وان فيه يعني آآ مصلحة ما في ما في بأس والجهالة مغتفرة لان لانه قال قائل فيه جهال نقول ايضا آآ العين المستأجرة - 01:00:22ضَ
المستعجلة قد يستأجر الانسان ولا يستوفي المنفعة كاملة. قد يستوفي مثلا عشرين بالمئة. انا استأجرت سيارة مثلا سيارة على كل يوم مئة ريال. قد يمكن يوم من الايام انام كل يوم نايم ما ما تحركت السيارة. راحت علي مئة ريال - 01:00:37ضَ
هل يقول الاجارة فاسدة؟ لا. طيب اذا انت نستكمل غدا ان شاء الله تعالى بعد. الاستقطاع للدعوة نور وهداية - 01:00:55ضَ