شرح فتاوى ابن تيمية / كتاب سجود السهو

2/1 شرح من فتاوى ابن تيمية /كتاب سجود السهو / الشريط الاول - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:02ضَ

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما. اللهم صل على فصل في سجود السهو. والمهم منه - 00:00:22ضَ

امور منها مسائل الشك ومنها محله وهل هو قبل السلام او بعده ومنها وجوبه؟ فنقول ولا لا حول ولا قوة الا بالله. اما الشك ففيه عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث صحيحة. وهي كلها متفقة - 00:00:42ضَ

ولله الحمد وانما تنازع الناس لكون بعضهم لم يفهم مراده. ففي الصحيحين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا - 00:01:02ضَ

ايدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي الصحيحين ايضا انه وفي الصحيحين ايضا عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان - 00:01:22ضَ

وله ضراف حتى لا يسمع الاذان. فاذا قضى الاذان اقبل فاذا فاذا قضى الاذان واقبل قضي نعم. فاذا قضي الاذان اقبل فاذا توب به ادبر. فاذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر - 00:01:42ضَ

بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس وفي لفظ للبخاري فاذا لم - 00:02:02ضَ

احدكم كم صلى ثلاثا او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي لفظ يسجد سجدتي السهو في هذا الحديث الصحيح الامر بسجدتي السهو اذا لم يدري كم صلى وهو يقتضي وجوب السجود كقول الجمهور - 00:02:22ضَ

وفيه انه سماهما سجدتي السهو. فدل على انهما لا يشرعان الا للسهو كقول الجمهور وقوله فليسجد سجدتين وهو جالس مطلق لم يعين فيه لا قبل السلام ولا بعده لكن امر بهما - 00:02:42ضَ

قبل قيامه ففي صحيح مسلم نافذ لكن امر بهما قبل قيامه قبل قبل قيامه ففي صحيح مسلم وغيره فهذا واقع فيه احاديث مجملة وجاءت مفسرة في حديث ابي سعيد تفسيرها بان يبني على الاقل بلا شك يبني على الاقل نصف سجدتين لا شك - 00:03:02ضَ

كم صلى يبني على الاقل كما في الصحيح. شك في هذه ثلاثة اثنتين ثم يصل السهو قبل ان يسلم ففي صحيح مسلم وغيره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:32ضَ

اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته. وان كان صلى تماما - 00:03:52ضَ

لاربع كانتا ترغيما للشيطان. ففي هذا الحديث انه اذا شك فلم يدري فليطرح الشك وفيه الامر بسجدتي بسجدتين قبل السلام. وقوله اذا شك هو موضع اختلاف اختلاف الناس منهم من فهم ان كل من لم يقطع فهو شاك. وان كان حنا قلنا وقوله اذا - 00:04:12ضَ

لا شك هو موضع اختلاف فهم الناس. هم. منهم من فهم ان كل من لم يطلع منهم من فهم ان كل من من لم يقطع فهو شاك. مم. وان كان احد الجانبين راجحا عنده فاجعله من من غلب على من غلب على ظنه - 00:04:42ضَ

وان وافقه المأمومون شاكا وامروه ان يطرح ما شك فيه ويبني على ما استيقن وقالوا وعدم ما شك فيه فرجحوا استصحاب الحال مطلقا. وان قامت الشواهد والدلائل بخلافه ولم التحري بحال ومنهم من فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر فليتحرى انه - 00:05:02ضَ

بنا على اليقين ومنهم طائفة قالوا ان كان اماما فالمراد به شك متساوي وان كان منفردا المراد به ما قاله اولئك. وقالت طائفة ثالثة بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان - 00:05:32ضَ

او تقاربا واما اذا ترجح احدهما فانه يعمل بالراجح وهو التحري وعن الامام احمد ثلاث روايات كالاقوال الثلاثة. والصواب انه يتحرى الصواب. الصواب النهار. حالتان ما شك في ثلاث اربع او ثنتين او ثلاث شكور متساوي او متقارب. هذا يطرح الشك ويبني على الاستيقاظ - 00:05:52ضَ

اذا شك هل هي ثنتان ام ام ثلاث؟ يجعلها ثنتين من زكاها صلى ثلاثا اربعا يجعلها ثلاث. يكمل ويسجد السهو قبل ان يسلم. هذا هو الافضل اما اذا غلب على ظنه انها ثلاث يجعلها ثلاث. قال بالله على ظنه انه خامل وانها اربى سامة اذا لها اربع ليس من - 00:06:24ضَ

لكن السجود يكون سجوده افضل بعد السلام. اذا غلب على ظنه يكون سجوده بعد السلام افضل لحديث ابن مسعود. فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلمهم من يسلو السجدتين. هذا هو الموافق للاحاديث. فالشاك له حالتان حالة يتساوى عنده الشك. او يتقارب هذه - 00:06:45ضَ

على اليقين يجعل اذا كان شك ثنتين او ثلاثة لها ثنتين شك خلها ثلاثة ام اربعة جهاز ثلاثة الحالة الثانية ان يغلب على ظنه انها وانها اربعة جاءها ويكون السجن في هذه الحالة بعد السلام افضل - 00:07:05ضَ

وعن الامام احمد ثلاث روايات كالاقوال الثلاثة والاول هو قول مالك والشافعي واختيار كثير من اصحاب احمد والثاني قول الخرق وابي محمد وقال انه المشهور عن احمد والثالث قول كثير من السلف والخلف - 00:07:27ضَ

وعن علي وابن مسعود وغيرهما وهو مذهب ابي حنيفة واصحابه فيما فيما اذا تكرر السهو قال احمد في رواية الاكرم بين التحري واليقين فرق. اما حديث عبدالرحمن بن عوف فيقول اذا لم يدري اثلاثا صلى او - 00:07:47ضَ

اثنتين جعلهما اثنتين قال فهذا عمل على اليقين فبنى علي فهذا عمل على اليقين فهذا عمل على اليقين فبنى عليه. نعم. والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاث فيدخل فيدخل قلبه شك انه انما صلى اثنتين. الا ان اكثر ما في نفسي انه قد صلى ثلاثا - 00:08:07ضَ

وقد دخل قلبه شيء فهذا يتحرى اصوب ذلك ويسجد بعد السلام قال فبينهما فرق وهذا هو الاصلح وهذا هو الموافق للاحاديث اذا غلب على ظنه وصار الشك يسيرا ومن غلب على ظنه انها انها اربع كمل على ما في ظنه وسجل السهو قد قال للسائم افضل - 00:08:37ضَ

لكن بعد السلام افضل نعم. لقوله في حديث ابن مسعود فيتم ان يتحرى الصواب فليتم عليه. ثم ثم ليسلم ثم جلسوا السجدتين. جعل سجوده بعد السلام اذا تحرى الصلاة. نعم - 00:09:01ضَ

قلت حديث عبدالرحمن بن عوف الذي ذكره احمد هو نظير حديث ابي سعيد وهو في السنن وقد صححهما الترمذي وغيره وعن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري ازاد ام نقى - 00:09:19ضَ

فان كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة فان لم يدر اثنتين صلى او ثلاثة فليجعله مثنى فان لم يدري اثلاثا صلى ام اربعا فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين - 00:09:39ضَ

وهو جالس قبل ان يسلم ثم يسلم. ومن اصح احاديث الباب حديث ابن مسعود في التحري. فانه اخرج في الصحيحين وحديث ابي سعيد انفرد به مسلم لكن حديث عبدالرحمن بن عوف شاهد له انفهما نظير - 00:09:59ضَ

ابن مسعود في الصحيحين عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد او نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال - 00:10:19ضَ

وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا؟ قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث بالصلاة شيء انبأتكم به ولكن انما انا بشر - 00:10:39ضَ

كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا الله جل وعلا هو الذي قدر هذا ليعلم الناس الشرع يستفيدوا ويتفقهوا في الدين حتى انساه حتى يعلم الناس من العمل ما يعلمون من من القوم فالاعمال التي تقع ترسخ في النفوس - 00:10:59ضَ

اكثر مما يصنع القول ويتناقلها الناس ويستفيد منها الناس هذا من فضل الله ومن حكمته العظيمة جل وعلا. نعم فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدة - 00:11:19ضَ

وللبخاري في بعض طرقه قيل يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا كذا وكذا قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لم يدري زاد في - 00:11:39ضَ

او نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين. وفي رواية له وفي رواية له فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين وفي رواية لمسلم فلينظر احرى ذلك الى الصواب - 00:11:59ضَ

في رواية له فليتحرى الذي يرى انه صواب وفي رواية فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب وفي الصحيحين عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فام - 00:12:19ضَ

اما زاد او نقص فاما زاد او نقص قال ابراهيم وايم الله ما ذاك الا من قبلي وعلم الله. وعيم الله ما ذاك الا من قبلي. هم. فقلنا يا رسول الله احدث في الصلاة - 00:12:39ضَ

شيء فقال لا فقلنا له الذي صنع فقال اذا زاد او نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد سجدتين وقد تأوله بعض اهل العلم على ان التحري هو طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين وهذا - 00:12:59ضَ

ضعيف لوجوه منها ان في سنن ابي داوود والمسند وغيرهما اذا كنت في صلاة فشكيت في ثلاث واربع واكثر من اربع تشهدت ثم سجدت وانت جالس. ومنها ان الالفاظ صريحة في انه - 00:13:19ضَ

يتحرى ما يرى انه الصواب سواء كان هو الزائد او الناقص ولو كان امورا ولو كان مأمورا مطلقا لطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحل للصواب. ومنها ان ابن مسعود هو راوي الحديث وبذلك - 00:13:39ضَ

تراه وعنه اخذ ذلك اهل الكوفة قرنا بعد قرن. كابراهيم واتباعه وعنه اخذ ذلك ابو حنيفة واصحابه ومنها انه هنا امر بالسجدتين بعد السلام. وفي حديث ابي سعيد امر بالسجدة - 00:13:59ضَ

قبل السلام ومنها انه الافظل وقبل السلام اذا كان شك. التردد ما عند الترجيح يبني على اليقين يجعل اذا شك سنتين او ثلاثة لها ثنتين شك ثلاث غربة ثلاث ثم يكمل ثم يسجد السهو قبل ان يسلم ثم - 00:14:19ضَ

في هذه الحالة حالة الشك والتردد. اما اذا غلب على ظنه وترجح عنده شيء يبني على الراجح ويكون سجوده بعد السلام افضل شك صلى ثنتين او ثلاثة غلب على ظنه والراجح عنده انه ثلاث. كمل يكمل ثم يسلم ثم يسفل الشهر - 00:14:39ضَ

هذا هو الامر. هم ومنها انه قال هناك ان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما الشيطان فتبين انه يبني على اليقين وهو شاب هل زاد او نقص؟ هل صلى اربعا او خمسا - 00:14:59ضَ

وبين مصلحة السجدتين على تقدير النقيضين. وبين مصلحة السجدتين على تقدير وفي حديث ابن مسعود قال فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين وفي لفظ يتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين فجعل ما في فجعل ما فعله بعد التحري تماما - 00:15:22ضَ

لصلاته وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس وان كان هناك دلائل وشواهد عليه حتى قد قيل في قوله نحن احق بالشك من ابراهيم انه جعل - 00:15:52ضَ

دون طمأنينة القلب التي طلبها ابراهيم شكا. وان كان ابراهيم موقنا ليس عنده شك يقدح فيه ولهذا ولهذا لما قال له ربه او لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال تعالى - 00:16:12ضَ

وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فاذا كان قد سمى مثل هذا شكا في قوله نحن احق بالشك من ابراهيم. فكيف بمن لا يوقن بمن لا يقين عنده؟ فمن عمل - 00:16:32ضَ

اقوى الدليلين فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شك. وان كان لا يوقن ان ليس هناك دليل اقوى من الدليل الذي عمل به واجتهاد العلماء من هذا الباب والحاكم اذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلم لا بظن - 00:16:52ضَ

وجهل وكذلك اذا حكم باقرار المقر وهو شهادته على نفسه. ومع هذا فيجوز ان يكون الباطن بخلاف ما ظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انكم تختصمون الي ولعل - 00:17:12ضَ

بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيء فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. واذا كان لديه بمعنى ان الحاكم يظهر يحكم - 00:17:32ضَ

من الشهود والايمان والقرائن فمن علم ان الحاكم غلطان وانه ظالم لاخيه اخذ قطعة من النار ما يحلها له حكم القاضي. فاذا كان يعلم ان شهود يزور يمينه كاذبة فقد اخذ قطعة من النار - 00:17:52ضَ

حكم القاضي ما ما يحلها له. فاذا اتى بشروط زور تابعوه. والقاضي شكوا عنده وانهم عدول. وهو يعلم انهم كذبة فالقضية حرام عليه حينئذ والقاضي معذور قد قطع له قطعة من النار مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فليحملها او ليذرها - 00:18:12ضَ

وهكذا لو يعلم انه كاذب اقترب المزيد مئة ريال او الف ريال او اكثر ولا عنده بينة. قال عطني حقي ما عندي لك شي ما خلاص ولا عندي اكشن ثم حلف عند قاضي قال له القاضي ما لك الا اليمين ما عندي الا هذا فحلف اني ما اقتربت من الشي ولا عندي نفسي - 00:18:32ضَ

فقد اخذ قطعة من النار حكم القاضي لا يحلها له وهو يعلم انه كاذب. نعم. يا شيخ نحن اولى بالشكوى من ابراهيم ولكن ليطمئن قلبي. نعم. ما بين عين اليقين وعلم اليقين يسمى شكان. اعتبار اضافي - 00:18:58ضَ

فان مشاهدة الطيور هنا احياها الله هذا رؤية علم يقي عند عيني مشاهدة وتصديق هذا غير المساهلة نعم واذا كان لديك معلوم وهل يسمونه انواع العلم الثلاثة عند اليقين وعين اليقين وحق اليقين - 00:19:18ضَ

علم اليقين اخبر في الثقة من هذا الشيء وقع. هذا علم اليقين مثل ما تعلم ان الله جل وعلا فوق العرش وانه كلم انبيائه وارسله قصة تنسيق الرسل عليهم الصلاة والسلام - 00:19:45ضَ

وان وحتى اعين اليقين في المشاهدة. مثل ما قال ولا في اطمئن قلبي هذا علم يقين سهل شي شوف الما يمشي شوف الباقي يمشي هذا عين اليقين وهذا هو شوف امشي يمشي اخبرك - 00:20:03ضَ

الافواه هذا علم اليقين ثقات تشوفه يمشي هذا عين اليقين فاذا خفت هذا حق اليقين نعم واذا كانت لديك معلوم ان مثل هذا الشك لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:27ضَ

اذا شك احدكم بل اكثر الخلق لا يجزم لا يجزمون جزما يقينيا لا يحتمل الشك من بعد لكل صلاة صلاها ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقادا راجحا وهذا ليس بشك. وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:20:51ضَ

اذا شك احدكم انما هو حال انما هو حال من ليس له اعتقاد راجح وظن غالب فاذا هذا اذا تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهر له ريحان احد الامرين فلا يبقى شاكا وهو المذكور في حديث ابن - 00:21:11ضَ

مسعود فانه كان شاكا قبل التحري وبعد التحري ما بقي شاكا مثل سائر مواضع التحري من كما لا شك في القبلة فتحرى. فهل حتى يترجح عنده احد الجهات؟ فانه حتى ترجح عنده. حتى - 00:21:31ضَ

عنده احد او نعم؟ احد الجهات. نعم. احد الجهات فانه لم يبق شاكا وكذلك هذا جهده هذا جهده فيتحروا غلب على ظنه انها ثلاث كلا جعلها ثلاث. تحرى في الجهة القبلة وترجح عند ان القبلة كذا صلى - 00:21:51ضَ

والحمد لله وكذلك العالم المجتهد والناسي اذا ذكر وغير ذلك وقوله في حديث ابي سعيد اذا شك احدكم خطاب لمن استمر الشك في حقه بالا يكون قادرا على التحري اذ ليس عنده امارة - 00:22:14ضَ

ودلالة ترجح احد الامرين او تحري او تحرى وارتأى فلم يترجح عنده شيء ومن قال ليس هنا هنا دلالة تبين احد احد الامرين غلط فقد يستدل على ذلك بموافقة المأمومين - 00:22:34ضَ

اذا كان امام وقد يستدل بمخبر يخبره وان لم يكن معه في الصلاة فيحصل له بذلك اعتقاد راجح وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة في ذكر انه قرأ بسورتين في ركعتين في علم انه صلى ركعتين - 00:22:54ضَ

ركعة وقد يذكر انه تشهد التشهد الاول في علم انه صلى ثنتين لا واحدة وانه صلى ثلاثا اثنتين وقد يذكر انه قرأ الفاتحة الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ثم في ركعة في علم - 00:23:14ضَ

انه صلى اربعا لا ثلاثة وقد يذكر انه صلى بعد التشهد الاول ركعتين في علم انه صلى اربعا ثلاثة واثنتين لا واحدة. وقد يذكر انه تشهد التشهد الاول والشك بعده في ركعة في - 00:23:34ضَ

ام انه صلى ثلاثا لا اثنتين ومنها انه قد يعرض له في بعض الركعات اما من دعاء وخشوع واما من سؤال ونحوه واما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة ويعلم انه قد صلى قبلها واحدة او - 00:23:54ضَ

او ثلاثا فيزول الشك. وهذا وهذا باب لا ينضبط. فان الناس دائما يشكون في امور هل كانت ام لم تكن ثم يتذكرون ويستدلون بامور على انها كانت فيزول الشك فاذا تحرى - 00:24:14ضَ

هو اقرب للصواب ازال الشك ولا فرق في هذا بين ان يكون اماما او منفردا ثم اذا اذا تحرى الصواب ورأى انه صلى اربعا كان اذا صلى خامسة قد صلى في اعتقاده خمس - 00:24:34ضَ

ركعات وهو لم يؤمر بذلك بخلاف الشك المتساوي فانه لا بد معه من الشك في الزيادة والنقص الشك في الزيادة اولى فانما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوا وذلك لا يبطل صلاته. واما اذا - 00:24:54ضَ

لا شك في النقص فهو شاق في فعل ما امر به فلم تبرأ ذمته منه. وايضا فالاقوال الممكنة في هذا اما ان يقال يقترح الشك مطلقا ولا يتحرى او يحمل التحري على طرح الشك. فهذا - 00:25:14ضَ

صريحة لحديث ابن مسعود واما ان يستعمل هذا في حق الامام وهذا في حق المنفرد ومعلوم انك الحديثين خطاب للمصلين لم يخاطب باحدهما الائمة وبالاخر المنفردين ولا في لفظ واحد من - 00:25:34ضَ

ما يدل على ذلك والصواب والصواب انه خطاب للائمة والمنفردين. اما المأمون تبعا للامام. والصواب انه خطاب الائمة ان يتحروا والمنفرد ان يتحرى. فاذا تردد ولم يكن عنده تحدي بنى على اليقين - 00:25:54ضَ

واليقين لا شك ان يجعل اثنتين بدل الثلاث والثلاث بدل الاربعة هذا اليقين. واما التحري قد تكون عنده علامات وامارات يعرف بها انه صلى ثلاث انه صلى اربع ويسجد السهو بعد السلام. هم. فجعلوا هذا هو - 00:26:12ضَ

الرسول من غير ان يكون في كلامه ما يدل عليه نسبة له الى التدليس والتلبيس وهو منزه عن وايضا فان حديث ابي سعيد مع تساوي الشك متناول للجميع بالاتفاق فاخراج الائمة منه غير - 00:26:32ضَ

وحديث ابن مسعود متناول لما تناوله حديث ابي سعيد فلم يبق الا القسم الثالث وهو ان كلاهما خطاب للشاب كيف اذا فذاك امر له بالتحري اذا امكنه فيزول الشك. والثاني امر له اذا لم يزر الشك ما لا يصنع. وهذا كما يقال للحاكم احكم - 00:26:52ضَ

بالبينة واحكم بالشهود ونحو ذلك فهذا مع الامكان فاذا لم يمكن ذلك رجع الى الاستصحاب وهو كذلك المصلي الشاك يعمل بما يبين له الصواب فان تعذر ذلك رجع الى الاستصحاب والله اعلم - 00:27:18ضَ

ولان العمل بالتحري يقطع وسواس الشيطان او يقلله بخلاف ما اذا لم يتحرى فلا يزال الشك فلا يزال الشيطان يشككه فيما فعله انه لم يفعله. وقد قالوا انه لو شك بعد - 00:27:38ضَ

هل ترك واجبا؟ لم يلتفت اليه؟ وما ذاك الا لان الظاهر انه وسلم بعد اتمامها فعلم ان صدر شك بعد الصلاة. مم. وقد قالوا انه لو شك بعد السلام هل ترك واجبا لم يلتفت اليه - 00:27:58ضَ

نعم. وماذا؟ هذا هو الصواب بعد الصلاة لا يلتفت اليه الصلاة صحت والحمد لله لان الشيطان حريص على ايذاء بني ادم وادخال الشك عليه. اذا سلم على انه قد كمل الصلاة ثم جاء طواع الاشراك بعد ذلك لا يلتفت اليه - 00:28:22ضَ

نعم وماذاك الا لان الظاهر انه سلم بعد اتمامها فعلم ان الظاهر يقدم على الاستصحاب وعلى هذا عامة الشرع ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك مما يبين ذلك - 00:28:39ضَ

بناء على غالب الظن طواف السعي وعم الجمار واذا امن باليقين فلا بأس نعم كمل السبعة يقينا وكمل يقينا ومما يبين ذلك ان التمسك بمجرد اصحاب حال العدم اضعف الادلة مطلقا. وادنى دليل يرجح يرجح عليه. كاستصحاب براءة هذا لا له - 00:29:02ضَ

فوائد عظيمة لان الناس يصيبهم هذا فيتحرجون فاذا علموا ان غلبة الظن تكفي والحمد لله صار الارهام للشيطان فاذا بنى على غالب ظنه كمل الصلاة كمل الطواف كمل السعي كمل رمي الجمار استراح - 00:29:32ضَ

قابل الشيطان كاستصحاب براءة الذمة في نفي الايجاب والتحريم فهذا باتفاق الناس اضعف الادلة ولا يجوز المصير اليه باتفاق الناس الا بعد البحث التام. هل ادلة الشرع ما تقتضي الايجاب او التحريم؟ ومن - 00:29:52ضَ

من لا يجوز التمسك اضعف الادلة ولا يجوز المصير اليه باتفاق الناس الا بعد البحث التام. هل ادلة الشرع ما تقتضي الايجاب او تحريم ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي الحكم. بل في دفع الخصم ومنه ومن ومنعه فيقول انا - 00:30:12ضَ

لا اثبت الايجاب ولا انفيه. بل اطالب انا لا اثبت الايجاب ولا انفيه. بل اطالب من بالدليل او امنعه او ادفعه عن اثبات ايجاب بلا دليل. كما يقول ذلك من يقوله من اصحاب ابي حنيفة - 00:30:35ضَ

واما اهل الظاهر فهو عمدتهم لكن بعد البحث عن الادلة الشرعية ولا يجوز الاخبار بانتفاء الاشياء وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب من غير من غير استدلال بما يقتضي عدمها. ومن ومن فعل ذلك - 00:30:55ضَ

كاذبا متكلما بلا علم وذلك لكثرة ما يوجد في العالم في العالم والانسان والانسان لا يعرفه فعدم وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والانسان لا يعرفه. نعم. فعدم علمه ليس علما - 00:31:15ضَ

بالعدم مجرد كون الاصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها الا بدليل يدل على النفي لا يقول ما فيه دليل او ما صح فيه دليل وهو لا يعلم لابد من التحري والعناية حتى يكون عنده بصيرة. مم - 00:31:35ضَ

حشومة عليك. لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض. وما دل على الاثبات من انواع الادلة فهو على مجرد استصحاب النفي وهذا هو الصواب الذي امر امر المصلي ان يتحراه فانما دل على انه صلى اربع - 00:31:55ضَ

من انواع الادلة راجح على استصحاب عدم الصلاة. وهذا حقيقة هذه المسألة. اصل واما المسألة الثانية وهي محل السجود هل هو قبل السلام او بعده؟ ففي ذلك اقوال مشهورة قيل كله قبل السلام وقيل كله - 00:32:15ضَ

وقيل بالفرق بين الزيادة والنقصان وعلى هذا ففي الشك نزاع وعلى هذا ففي الشك نزاع نعم وقيل بان الاصل ان تسجد قبل السلام لكن من جاء لكن ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد - 00:32:35ضَ

سلام سجد بعده لاجل النص والباقي على الاصل وهذا هو المشهور عن احمد. وغيره. وقيل بان الاصل ان ان تسجد قبل السلام لكن ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام سجد بعده لاجل النص - 00:32:55ضَ

والباقي على الاصل وهذا هو المشهور عن احمد. والاول قول الشافعي والثاني قول ابي حنيفة والثالث قول ما واحمد والارجح في هذا التوسعة وان سجد قبل السلام او بعد السلام فالامر واسع - 00:33:15ضَ

السهو قبل السلام او بعدها لكن اذا كان عن نقص سلم عن نقص الحديث فاكثر فيكون بعد السلام افضل قصة اليدين. وهكذا اذا كان بناء على غالب الظن يسلب بعد السلام هذا هو الافضل لقوله في حديث ابن مسعود - 00:33:33ضَ

قد يتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم سجدته فما كان اذا كان سلم عن نقص ركعتين فاكثر فالافضل ان يكون بعد السلام. او بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام - 00:33:52ضَ

وما سوى ذلك وهو قبل السلام هذا هو الافضل. هم والامر في هذا واسع. نعم والثالث قول مالك واحمد واختلف عنه فرضي عنه فيما اذا صلى خمسا هل يسجد قبل السلام او بعده على روايتين - 00:34:08ضَ

وقد حكي عنه رواية بانه كله قبل السلام لكن لم نجد بهذا لفظا عنه وحكي عنه انه كله بعد وهذا غلط محض والقاضي وغيره يقولون لم يختلف كلام الامام احمد ان بعضه قبل السلام وبعض - 00:34:24ضَ

بعده قال القاضي ابو يعلى لا يختلف قول احمد في هذين الموضعين ان يسجد لهما بعد السلام اذا وسلم وقد بقي عليه ركعة او اكثر. واذا شك وتحرى قال احمد في رواية الاكرم انا انا اقول - 00:34:44ضَ

كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد فيه انه سجد فيه بعد السلام. فانه يسجد فيه بعد السلام وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام هو اصح في المعنى وذلك انه من - 00:35:04ضَ

انه انه من شأن الصلاة فيقضيه قبل ان يسلم. ثم قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام وفي غيرها قبل السلام قلت اشرح المواضع الثلاثة التي بعد السلام قال سلم من ركعتين فسجد بعد السلام هذا حديث - 00:35:24ضَ

اليدين وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام. هذا حديث عمران بن حصين وحديث ابن مسعود في التحري بعد السلام هذا هو اظهر الاقوال والاقامة عليه الدليل ركعتين يكون بعد الصلاة افضل - 00:35:51ضَ

اولا على غالب الظن والتحري يكون بعد السلام افضل وما سوى ذلك قبل السلام ومع هذا كله الامر فيه واسع قبل السنة او بعده اجزاء. نعم قال ابو محمد قال القاضي لا يختلف قول احمد في هذين الموضعين انه يسجد لهما بعد السلام. قال - 00:36:11ضَ

اختلف قوله فيمن سهى فصلى خمسا هل يسجد قبل السلام او بعده على روايتين وما عدا هذه الثلاثة يسجد لها قبل السلام. رواية واحدة وبهذا قال سليمان ابن داوود وابو خيثمة - 00:36:33ضَ

ابن المنذر قال وحكى ابو ابو الخطاب روايتين اخريين احداهما ان السجود كله قبل وهو مذهب الشافعي. والثانية ان ما كان من نقص يسجد له قبل السلام. لحديث ابن بحينة وما كان - 00:36:53ضَ

من زيادة سجد له بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود حين صلى خمسا وهذا مذهب الكوابي ثور وقال ابو حنيفة واصحابه وطائفة وطائفة كله بعد السلام. قلت احمد - 00:37:13ضَ

يقول في الشك اذا طرحه وبنى على على اليقين انه يسجد له قبل السلام كما ثبت بالحديث الصحيح فعلى قول فعلى قوله الموافق لمالك ما كان من نقص وشك فقبله. وما كان من زيادة فبعده - 00:37:33ضَ

عن مالك انه يسجد بعد السلام لانه يحتمل للزيادة لا بالنقص والزيادة التي اختلف فيها كلام هي ما اذا صلى خمسا فقد ثبت في الصحيح انه يسجد بعد السلام لكن هناك كان قد نسي - 00:37:53ضَ

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل شوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله زيد في الصلاة قال لا. قالوا فانك قد صليت خمسا - 00:38:13ضَ

ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر انساك ما تنسون. وفي رواية النوم قال انما انا بشر مثلكم. اذكر كما تذكرون وانسى كما تنسون. فاذا نسي احدكم - 00:38:33ضَ

اسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين وللبخاري عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي الصحيحين - 00:38:53ضَ

ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. فهذا الموضع فيه اختلف فيه كلام احمد هل يسجد بعد السلام كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ام يسجد قبل - 00:39:13ضَ

انه اذا ذكر قبل السلام والنبي صلى الله عليه وسلم انما سجد بعد السلام لكونه لم يذكر حتى سلم وذكروه على احدى الروايتين عنده لا يكون السجود بعد السلام مختصا بمورد النص. كما قال - 00:39:33ضَ

قل اكثرون كابي حنيفة ومالك وغيرهما كما لا يكون السجود قبل السلام مختصا بمورد النص. كما قاله الاكثرون ابو حنيفة ومالك وغيرهما بل الصواب ان السجود بعضه قبل السلام وبعضه بعده - 00:39:53ضَ

ما ثبتت بذلك بل الصواب من بل الصواب ان السجود بعضه قبل السلام وبعضه بعده. كما ثبتت بذلك الاحاديث الصحيحة ومن قال كله قبل السلام واحتج بحديث الزهري كان اخر الامرين السجود قبل السلام فقد - 00:40:13ضَ

النسخة وهو ضعيف فان السجود بعد السلام في حديث ذي اليدين فمالك والشافعي والجمهور يقولون انه ليس بمنسوخ وانما يقول انه منسوخ من يحتج بقول الزهري ان ذي اليدين مات قبل بدر وان هذه القصة كانت متقدمة. فقول الزهري بنسخه مبني على هذا - 00:40:37ضَ

وهو ضعيف فان ابا هريرة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين وانما خيبر فالذين يحتجون بقول الزهري هنا قد ردوا قوله بالنسخ هناك. والذين يقولون بنسخ - 00:41:04ضَ

اليدين هم يأمرون بالسجود بعد السلام. فكل من الطائفتين ادعت نسخ الحديث فيما يخالف قولها حجة والحديث محكم في ان الصلاة لا تبطل. والحديث. والحديث محكم في ان الصلاة لا تبطل نعم وفي انه يسجد بعد السلام ليس لواحد منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم معارض - 00:41:24ضَ

ينسخه وايضا فالنسخ انما يكون بما يناقض المنسوخ. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد سلامي ولم ينقل مسلم انه نهى عن ذلك فبطل النسخ. واذا قيل انه سجد بعد - 00:41:54ضَ

بعد ذلك قبل السلام فان كان في غير هذه الصورة كما في حديث ابن بحينة لما قام من الركعة وفي حديث الشك فلا منافاة لان هذا الظان ظن انه اذا سجد في سورة قبل السلام كان - 00:42:14ضَ

هذا نسخا للسجود بعده في صورة اخرى. وهذا غلط منه ولم ينقل عنه في سورة واحدة انه وسجد تارة قبل السلام وتارة بعده. ولو نقل ذلك لدل على جواز الامرين. فدعوى النسخ - 00:42:34ضَ

في هذا الباب باطل وكيف يجوز ان ان يبطل بامره بالسجود بعد السلام في صورة وفعله له ومما لا يناقض ذلك. ومن قال السجود كله بعد السلام واحتج بما في السنن. من حديث ثوبان - 00:42:54ضَ

كل سهو سجدتان بعد التسليم فهو ضعيف لانه من رواية ابن عياش عن اهل الحجاز وذلك نعم. واحتج بما في السنن من حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد التسليم فهو ضعيف. لانه - 00:43:14ضَ

من رواية ابن عياش عن اهل الرواية ابن عياش. نعم عن اهل الحجاز. نعم. وذلك ضعيف باتفاق اهل الحديث. نعم. وبحديث ابن جعفر من شك في صلاته اسجد سجدتين بعدما يسلم. ففيه ابن ابي ليلى. قال الاثرم لا يثبت واحد منهما مع ان - 00:43:37ضَ

قد يكون مثل حديث ابن مسعود واذا شك فيتحرى ويكون هذا مختصرا من ذاك. ومثل هذا الا يعارض الحديث الصحيح؟ حديث حديث ابي سعيد في الشك انه امر بسجدتين قبل السلام وحديث ابن - 00:44:03ضَ

الذي في الصحيحين الذي هو اصل من اصول مسائل السهو. فلما ترك التشهد الاول وسجد قبل سلام فهذه الاحاديث الصحيحة تبين ضعف قول كل من زعم فجعله كله قبله او جعله - 00:44:23ضَ

كن له بعده بقي التفصيل فيقال الشارع حكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق فلا يجعل باب السجود بعده وبعضه قبله. الا الا لفرق بينهما. وقول من يقول القياس يقتضي انه - 00:44:43ضَ

قل له قبله لكن خولف القياس في مواضع للنص فبقي فيما عداه على القياس يحتاج وفي هذا الى شيئين الى ان يبين الدليل المقتضي لكونه كله قبله. ثم الى بيان ان سورة الاستثناء - 00:45:03ضَ

اختصت بمعنى يوجب الفرق بينها وبين غيرها والا فاذا كان المعنى الموجب للسجود قبل السلام للجميع امتنع من الشارع ان يجعل بعض ذلك قبل ان يجعل ذلك باب السلام وان كان قد - 00:45:23ضَ

لمعنى فلا بد ان يكون المعنى مختصا بصورة الاستثناء. فاذا لم يعرف الفرق بينما استثنى وبين ما استبقى كان تفريقا بينهما بغير حجة. واذا قال علمت ان الموجب للسجود قبل السلام عام - 00:45:43ضَ

لكن لما استثنى النص ما استثناه علمت وجود المعنى المعارض فيه فيقال له فما لم يرد فيه نص جاز ان يكون فيه الموجب لما قبل السلام وجاز ان يكون فيه الموجب لما - 00:46:03ضَ

بعد السلام فانك لا تعلم ان المعنى الذي اوجب كون تلك الصورة بعد السلام منتفيا عن غيرها. ومع كون نوع من السجود بعد السلام يمتنع ان يكون الموجب التام له قبل السلام عاما فما بقي معك من من - 00:46:21ضَ

فما بقي معك معنى عام يعتمد عليه في الجزم بان المشكوك قبل السلام ولا بان المقتضي له بعد السلام مختص بمورد النص فنفي التفريق قول بلا دليل يوجب الفرق وهو قول بتخصيص العلة من - 00:46:41ضَ

من غير بيان فوات شرط او وجود مانع. وهو الاستحسان المحظوظ. كالذي لم يتبين فيه الفرق بين سورة الاحسان وغيرها وحين اذ فاظهر الاقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك - 00:47:01ضَ

مع البناء على اليقين وهذا احدى الروايات عن احمد وقول مالك قريب منه وليس مثله فان هذا ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول وذلك انه اذا كان في نقص كترك التشهد - 00:47:21ضَ

اول يحتاج في الصلاة الى الى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة فان فان هو تحليل من الصلاة. واذا كان من زيادة كركعة ان لم يجمع في الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود - 00:47:41ضَ

وبعد السلام لانه ارغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص جبر بها نقص صلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة وكذلك اذا شك وتحرى فانه اتم - 00:48:01ضَ

وانما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام. ومالك لا يقول بالتحري ولا بالسجود بعد السلام فيه وكذلك اذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم اكملها فقد اتمها والسلام ومنها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام. لانه ارغام للشيطان. واما اذا شك ولم يتبين - 00:48:21ضَ

انه الراجح فهنا اما ان يكون صلى اربعا او خمسة فان كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له ليكون كانه قد صلى ستا لا خمسا. وهذا ان وهذا انما يكون قبل السلام وما - 00:48:51ضَ

هنا يقول يسجد بعد السلام فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل في يستعمل فيه الاحاديث لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص والحاق ما ليس بمنصب - 00:49:11ضَ

بما يشبهه من من المنصوص ومما يوضح هذا انه اذا كان مع السلام سهو سجد بعد السلام فيقال اذا زاد غير السلام من جنس الصلاة كركعة ساهيا او ركوع او سجود - 00:49:31ضَ

ثانيا فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صلاته كالسلام. فالحاقها بالسلام اولى من الحاقها من اولى من الحاقها بما اذا ترك التشهد الاول او شك وبنى على اليقين. وقول القائل ان - 00:49:51ضَ

السجود من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام يقال له لو كان هذا صحيحا لوجب لوجب ان يكون كله قبل فلما ثبت ان بعضه بعد السلام علم انه ليس جنسه من شأن الصلاة. ما الذي يقضيه قبل السلام - 00:50:11ضَ

وهذا معارض بقول من يقول السجود ليس من موجب تحريم الصلاة فان التحريم انما اوجب الصلاة السليمة فانام فان التحريم انما اوجب الصلاة السليمة. نعم. وهذه الامور دعاوى لا يقوم عليها دليل بل يقال التحريم اوجب السجود الذي يجبر به الصلاة ويقال - 00:50:31ضَ

من السجود ما يكون جبره للصلاة اذا كان بعد السلام لئلا يجتمع فيها زيادة ولانه مع الصلاة ارغام للشيطان ومعارضة له بنقيض قصده فانه قصد نقص صلاة العبد بما ادخل فيها من - 00:51:03ضَ

فامر العبد ان يرغمه فيأتيه بسجدتين زائدتين بعد السلام. ليكون زيادة في عبادة الله والسجود لله والتقرب الى الله الذي اراد الشيطان ان ينقصه على العبد فاراد الشيطان ان ينقص من حسناته - 00:51:23ضَ

فامره الله ان يتم صلاته وان يرغم الشيطان وعفى الله للانسان عما زاده في الصلاة نسيانا من سلام وركعة زائدة وغير ذلك. فلا يأثم بذلك. لكن قد يكون تقربه ناقصا لنقصه - 00:51:43ضَ

في فيما ينساه فامره الله ان يكمل ذلك بسجدتين زائدتين على الصلاة والله اعلم. فصل واما وجوبه فقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في احاديث ابي هريرة المتقدم - 00:52:03ضَ

لمجرد الشك فقال اذا قام احدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس وامر به فيما اذا طرح الشك - 00:52:23ضَ

فقال في حديث ابي سعيد فليطرح الشك وليبني على على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى تماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان - 00:52:43ضَ

السهو بلا شك فصلى ثنتين او ثلاث او ثلاثة او اربعة يبني على اليقين الشك ثم يكمل ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم كما في حديث ابن سعيد عند مسلم رحمه الله - 00:53:03ضَ

بخلاف ما اذا بنى على غالب ظنه فانه يكون سجوده افضل بعد السلام. نعم وكذلك في حديث عبدالرحمن ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم ثم يسلم. وامر به - 00:53:18ضَ

في حديث ابن مسعود حديث التحري قال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وفي لفظ هاتان السجدتان لمن لا يدري ازاد في صلاته ام نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه - 00:53:34ضَ

ثم يسجد سجدتين وفي الحديث الاخر المتفق عليه لابن مسعود فقلنا يا رسول الله احدث في احدث في الصلاة شيء فقال لا فقلنا له الذي صنع فقال اذا زاد او نقص فليسجد - 00:53:54ضَ

سجدتين قال ثم سجد سجدتين فقد امر بالسجدتين اذا زاد او اذا نقص ومراده اذا ما زاد ما ما نهي عنه او نقص ما امر به ففي هذا اجاب السجود لكل ما يترك مما - 00:54:14ضَ

لكل ما يترك مما امر به اذا تركه ساهيا ولم يكن تركه ساهيا موجبا لاعادته ولم يكن نعم لم يكن تركه ولم يكن تركه ساهيا موج موجبا. موجبا لاعادته بنفسه. واذا زاد ما نهي عنه ساهيا فعلى هذا كل ما امر به - 00:54:34ضَ

في الصلاة اذا تركه ساهيا فاما ان يعيده اذا ذكره واما ان يسجد للسهو لابد من احدهما فالصلاة نفسها اذا نسيها صلاها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اذا نسي طهارتها كما آآ كما امر الذي ترك موضع جمعة في من قدمه لم يصبها الماء - 00:55:01ضَ

ان يعيد الوضوء والصلاة وكذلك اذا نسي ركعة كما في حديث ذي اليدين فانه لابد من فلما نسيه اما اما مضموما الى ما صلى واما ان يبتدأ الصلاة فهذه خمسة - 00:55:31ضَ

فهذه خمسة احاديث صحيحة فيها كلها يأمر يأمر الساهي بسجدتي السهو وهو لما عن التشهد الاول سجدهما بالمسلمين قبل السلام. ولما سلم في الصلاة من ركعتين او من ثلاث صلى - 00:55:51ضَ

ما بقي وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة. ولما ولما اذكروه انه صلى خمسا سجدهما بعد السلام والكلام وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما وانه لم يدعهما في السهو المقتضي لها قط وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما. وهو قول جمهور العلماء. وهو مذهب مالك واحمد - 00:56:12ضَ

ابوه وابي حنيفة وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك مثل ما قال رحمهم الله خمسة سنن حديث ابي سعيد اذا شكى صلى ثنتين او ثلاث بنى على اليقين سجد للسلام قبل ان يسلم - 00:56:45ضَ

الثانية انه صلى الله عليه وسلم قام عن الشاهد الاول ناسيا فلما كمل الصلاة سجد سجدت للسهو ثم سلم الثالثة انه سلم من ثنتين في حديد اليدين فلما نبهوا كمل الصلاة ثم بعد السلام - 00:57:07ضَ

الرابعة انه سلم من ثلاث حديث عمران ابن حصين فلما كان المنبه كمل الصلاة وساجد السهو بعد السلام الخامسة حديث الامير حديث ابن مسعود لما لما صلى خمسا قالوا له يا رسول انك صليت خمسا - 00:57:25ضَ

قال افلا كنتم اذنتموني الى جاء احدهم فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم قبل ان بعد ان يسلم هذه السنة الخامسة اذا سهى فانه يتحرى الصواب فاذا بنى على غالب ظنه كمل الصلاة ثم سجدته بعد السلام هذا هو الافظل كما سلم على النقص يكون سجوده بعد السلام - 00:57:43ضَ

هذه خمس سنن كلها جاءت في سجود السهو. نعم. احسن الله اليكم والشافعي انما لم يوجبهما لانه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه لا عمدا ولا سهوا وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل ما لا يبطل - 00:58:11ضَ

تركه الصلاة لكن مالك واحمد وغيرهما يقولون لا تبطل الصلاة بعمده وعليه الاعادة. ويجب بتركه اهون سجود السهو وابو حنيفة يقول اذا تركه عمدا كان مسيئا وكانت صلاته ناقصة ولا - 00:58:34ضَ

اعادة عليه واما ما يزيد واما ما يزيده عمدا فكلهم يقول ان فيه ما تبطل الصلاة مع دون سهوه لكن هو في حال العمد مبطل فلا فلا سجود. وفي حال السهو يقولون قد - 00:58:55ضَ

عنه فلا يجب السجود وقد احتج بعضهم بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشك ان كانت الركعة والسجدتان نافلة وهذا لفظ ليس في الصحيح ولفظ الصحيح فليطرح الشك وليبني على - 00:59:15ضَ

اما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته. وان كان صلى تماما لاربع اكانتا ترغيما للشيطان فقد امر فيه فقد امر فيه بالسجود وبين - 00:59:35ضَ

امر فقد امر فيه بالسجود وبين حكمته سواء كان صلى خمسا او اربعا فقال فان كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وهذا يقتضي ان ان التطوع ان التطوع الوتر لا يجوز - 00:59:55ضَ

بل قد امر الله ان يوتر صلاة النهار بالمغرب وصلاة الليل بالوتر وهنا لما كان مع الشك قد صلى خمسا وهو لا يعلم جعل السجدتين قائمة مقام ركعة فشفعتا له - 01:00:15ضَ