شرح عمدة الفقه

٢/١٧ التعليق على عمدة الفقه | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخمسين. الخفين هما ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساترا - 00:00:00ضَ

القدمين والكعبين والخوف فيها يأتي وشكله قريب مما يسمى بالبوت. الذي له ساق مرتفع فوق وقريب من البستان الذي يلبسه العسكريون وهو يشبه ما يسمى الجزمة. او او الا ان الجزمة سار الا ان الجزمة ساقها قصير. قال يجوز مسحه على الخفين لما روى البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد - 00:00:20ضَ

رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالى ثم توظأ ومسعى على خفيه وهذا مجمع عليه ولم يخف ولم يخالف في ذلك الا بعض الفرق الضالة كالخوارج الذين يرون تحريم المسح على الخفين وكالرافضة الذين ينتسبون الى التشيع - 00:00:50ضَ

الذين يرون مشروعية المسحة يرون مشروعية المسح على الرجلين بدلا من غسلهما وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة. قال ويجوز المسح على ما اشبههما من الجوارب الصفيقة. التي تثبت في القدمين - 00:01:10ضَ

والجوارب جمع جورب وهو ما يلبس على القدم ويكون من قطن او الخرق المخيط ونحوها. ويكون ساترا للقدمين والكعبين ومنهما يعرف فلان عند العامة بالشراب والصفيقة هي التخينة التي لا يرى ما تحتها من من بشرة وغيرها - 00:01:30ضَ

نود الرقيقة الشفافة التي يرى لون البشرة من ورائها. والدليل على جواز المسح على الجوارب. ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد - 00:01:50ضَ

افأمرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. وهذا لو صح لكان نصا في جواز المس على الجوارب. من المعروف اليوم بالشراب ولكن هذا الحديث معلول بالانقطاع. لانه من رواية راشد بن سعد عن ثوبان - 00:02:10ضَ

ولم يثبت الامام احمد رحمه الله تعالى سماع راشد من ثوبان. ولكن الجوارب مقيس جعل الخفين والاولى ان تكون ثخينة حتى يتحقق القياس. اما وجود خروق او شقوق او فتوق - 00:02:40ضَ

فهذا لا يضر ما دام الخف ماسكا بالقدم ويسمى خفا. وقد روى عبد رزاق المصنفة عن سفيان قال لم تزل او قال وهل كانت خفاف المهاجرين؟ والانصار الا مشققة مخرقة مرقعة وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:03:06ضَ

رحمه الله بعض المذاهب يشددون في هذه المسألة ويقولون لا يعفى عن الخرق ولو كان بقدر جب الابرة. وهذا تشدد بلا دليل والقول بان هذا بدل عن غسل القدمين فلابد ان يستر محل الفرض من كل وجه - 00:03:46ضَ

هذا فيه نظر. بدليل ما ذكرنا قبل قليل عن سفيان. وبدليل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يمسح على نعليه رواه عبد الرزاق بسند صحيحان الصحابة تختف عن النعال المعاصرة - 00:04:12ضَ

ويا نعال تربط من الخلف اشبه ما تكون بالشبكية. كان الناس يلبسونها قديما قبل اتساع حضاراتهم وكثرت دنياهم. كان ينشق نزعها. ومع ذلك لم ساترة لكل محل الفرض. هذا دليل على انه لا يجب ستر جميع محل الفرض - 00:04:38ضَ

نعم. هل يجوز مزح على ها؟ لا النعال موجودة؟ الصندل انت. صندل تتماسكه بالقدم لا ما يخلع عفا الله عنك والعصائب هي العمائم قيل هي ما هي كل ما القدم من خف وجورب وغيرهما. اما من قال بالاشتراط ان تكون الجوارب ومثلها الخفاف صفيقة. واشتراط الا يكون - 00:05:08ضَ

فيها فرق ولا فسخ فاستدل بان قال القدر الذي يرى يرى من القدم فرضه الغسل والجمع بين المسح والغسل لا يجوز فتعين غسل قدميه وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان كان شفافا - 00:05:38ضَ

او مخرقا ما دام يسمى خفا او جوربا. لان هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان كثير منهم فظاهر حالهم ان اكثر خفافهم وجواربهم مخرقة. ومع ذلك جاء للمسلم عاما مطلقا في المسح عليها. وكانوا يمسحون - 00:05:58ضَ

عليها وهي كذلك. ولعل هذا هو الاقرب وان كان في النفس شيء من جواز المسح على الجورب الرقيب الشفاف. قال ويجوز فليتقي ما دام الناس الان في نعمة الانسان ما يمسح على الرقيق يتقي ويبتعد عنه لما يفتى به وقت الحاجة حيث لا يوجد غيره مما يوجد غيره فالانسان يتقي - 00:06:18ضَ

خاصة ان الخلاف قوي ليس ضعيفا. نعم. الصيف يلبس. سترجع عليه. ما يمزح عليه. لا احور لا تمسح عليه عفا الله عنك. قال ويجوز مسح الجراميت التي التي تجاوز الكعبين. والجموق خف قصير - 00:06:38ضَ

يلبس فوق الخف المعتاد. لحفظه او لشدة البرد. والدليل على مشروعية المسح عليه. ومثله الجورب الذي لبس فوق جورب اخر حديث جرير وحديث ثوبان من اللذان سبقا في المسألتين السابقتين. وقد جاء الاذن بالمسح على الخف ولا فرق - 00:06:58ضَ

بين ان يكون خفا واحدا او اكثر. فالخفاف في حكم الخف الواحد. فيعتبر الاعلى كالظهار والاسفل كالبطانة والدليل على اشتراط ان ان نتجاوز والدليل على اشتراط ان تجاوز الجراميك ومثلها خفاف - 00:07:18ضَ

والجوارب الكعبين اجماع اهل العلم على ذلك. قال ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الاحذية التي وتسمى بوت او بسطار او كنادر. او جزمات ومثلها اللفائف الطبية. وغير الطبية اذا كانت كل هذه الاشياء - 00:07:38ضَ

تغطي الكعبين فاذا غسل الرجلين ثم لبسها ثم احدث جاز له المسح المسح عليها اذا لم يخلعها بعد الحدث اما ان خلعها بعد الحدث ثم لبسها فليس له مسحة المسح عليها. وهذا بالاجماع. ليس المسح عليها هذا بالاجماع - 00:07:58ضَ

بشترط ادخالها على الطهارة ويجب ايضا في هذا الخفاف وهذا الاحذية ان تمسك بالقلم اذا لم تمسك بالقدم لا يجوز المسح عليها. نعم. وانما يمسح على ما تحتها من خف او جاره. او جورب ومنه شراب عند - 00:08:18ضَ

بانه ادخل ادخل الرجلين الرجلين في الجوربين وهما طاهرتان. اما اذا لم يكن تحتهما شيء فانه يجب غسله قدميه عند عند ارادة الوضوء لانه ادخل القدمين فيهما وهما طاهرتان بطهارة مسح لابطا - 00:08:40ضَ

ومثله لو خلع كفيه وقد مسح عليهما وهو على طهارة ثم اعاد لبسهما فلا يمسح عليهما بعد ذلك ومثلهما لو احدث وعليه جوربان. فمسح عليهما ثم لبس فوقهما جوربين اخرين - 00:09:00ضَ

فانه لا يمسح الا على الاسفلين. اصلا قال فيمسح على جميع هذه الاشياء في الطهارة الصغرى الطهارة بالوضوء من الحدث الاصغر. والدليل على مشروعية المسح على هذه الاشياء في الطهارة الصغرى. وعدم جواز المسح عليها بالطهارة - 00:09:20ضَ

الكبرى وهي وهي الطهارة بالغسل بالغسل من الحدث الاكبر. ما رواه صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من - 00:09:40ضَ

جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. ولياليهن. عفا الله عن كلا ننزع خفاف لا ننزع كلا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من - 00:10:00ضَ

ولا بول ولا نوم. وهذا الحكم مجمع عليه. هذا حديث صحيح هذا. هذا الحديث صحيح. قد قال البخاري رحمه الله هذا اصح حديث ورد في المسح على الخفين نعم ختم الحديث الصحيح نعم ختم حديث الصحيحين - 00:10:20ضَ

ما في صح يعني. ايه. هذا عام. لا هو يتكلم عن المسألة هذي. او يقال تبدأ بعد مسح دون تقييدي بالحدث. نعم. الا توظف جديد. نعم. الثاني؟ اي نعم. اي تبدأ مدة؟ ايه. من اول مسجد - 00:10:40ضَ

واقول السائل اللي مشهور بعد مسح بعد حدث. عقب مسح بعد حدث. اما بداية مدة الحنابلة يقولون بعدها والحدث هذا ضعيف يا اخوان اي ان المدة مدة مس تبدأ من اول حدث بعد لبس الخفين او نخرجهن مما يمسح عليه. وتنتهي - 00:11:00ضَ

في وقت موازن لهذا الوقت الذي احدث فيه من يوم غد المقيم. وللمسافر بمجيء الوقت المماثل بمجيء الوقت المماثل له بعد ثلاثة ايام ووجه لاصحاب هذا القول بهذا الحديث ان قوله يمسح مسافر مع ناوي يستبيح مسحا - 00:11:20ضَ

يستبيح المسح من حين الحدث. فدل ذلك على ان مدة المسح تبدأ من اول حدث بعد اللبس. وذهب بعض اهل العلم الى ان مدة المس تبدأ من اول مس من بعد الحدث ودليل هذا القول حديث خزيمة السابق وشواهده. وحديث هذا حديث لانه قال يمسح - 00:11:40ضَ

يعني يمسح اذا مسح. بمعنى يمسح يعني بما حل وقت حل عمر رضي الله عنه لرجل يقول تمسح من هذه الساعة وغدا في هذه الساعة اخلع تمسح في هذه الساعة وغدا في مثل هذه الساعة تخلع. هذا رواه البيهقي وصححه البيهقي واحتج به النووي في - 00:12:00ضَ

صحح قد حدد له اربعة وعشرين ساعة نعم نعم عفا الله قال ثلاثة ايام فدل هذا اللفظ على ان هذه المدة تبدأ من اول مسح بعد الحدث وهذا القول اقرب يا خال. قال ومتى - 00:12:20ضَ

نعم ما تمشي عليه. تمسح ليش؟ لكن يبقى الحكم للتحتاني. تمسح يبقى الحكم للتحتاني. مثلا مدة جديدة. حكم طبعا لم يقل بهذا القول لقلة منهم المالكية فقط المالكيون يجوزوا هذه الصورة يمنعون هذه الصورة الامريكية اصح المذاهب لان المالكية يقول بمنزلة - 00:12:50ضَ

هل يمنع اضع لفافة ثانية وثالثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين. ومتى مسح ثم انطوت المدة؟ بطلت طهارته. اي انه اذا - 00:13:20ضَ

على الخف ونحوه. ثم جاء الخف. عفا الله كي انه اذا مسح على الخف ونحوه. ثم جاء وقت نهاية مدة المسح فان طهارته تبطل تبطل مباشرة بمجرد مجيئ هذا الوقت قال او خلع قبلها بطل الطهارة - 00:13:40ضَ

اي اذا مسح فانه من الغت في مثل وقت مسحه لا يمسح ولكن لو بقي على طهارته فان الطهارة لا تنتقض الممنوع هو المسح وتمام المدة ليس ناقضا للوضوء وانما هو مبطل للمسح فرق - 00:14:00ضَ

الصورتين. نعم. عفى الله عنك. او خلع قبلها بطلت طهارة واذا خلع ما يمسأ ما لما يمسح عليه من خف ما يمسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه وقبل نهاية مدة المسح فان طهارته تبطل - 00:14:30ضَ

مباشرة ودليل من قال ببطلان الطهارة في هاتين المسألتين ان المسح اقيم مقام الغس في القدمين. فاذا انقضت المدة اوزال ما مسح عليه بطلت الطهارة في القدمين. فتبطل الطهارة كلها لانها لا تتجزأ. وذهب بعض اهل العلم الى انه - 00:14:50ضَ

لكن على طهارتي في هاتين الحالتين. واستدلوا بان من تطهر ومسعى لا كفيه قد توضأ وضوءا شرعيا. وارتفع حدثه وخلع الخف وانتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء. فهو باق على طهارته كما لو حلق شعر رأسه - 00:15:10ضَ

الذي مسح عليه. وهذا هو الاقرب في هاتين المسألتين. قال ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم اصحى مقيم. فاذا لبس الخف. لكن لو قد تمت مسح مسافر ثم قام قد مضى يوم وليلة. يقول انتهى وقت المسح مباشرة - 00:15:30ضَ

واذا كان زاد عليهم الليلة خلاص يجب على خلعهم ولا يحل لها المسح. وكذلك لو مسح مسحة مقيم ثم سافر يكمل المدة يتناصح يوم مسح يوم وليلة مقيما ثم سافر يكمل يوما ثلاثة ايام نعم عفا الله عنك - 00:15:50ضَ

من مسح مسافرا ثم اقام تم مسح مقيم فاذا لبس الخفاء والجورباء وهو مسافر ثم مسح عليه لصلاة الظهر ثم بلده قبل العصر مثلا فله المسح الى غد قبل الظهر. والدليل على ذلك انه لما انتهى سفره واصبح مقيما - 00:16:10ضَ

فانه يأخذ احكام المقيم وهذا لا يعرف فيه خلاف بين اهل العلم. قال ومسح مقيما ثم سافر اتم مسح فيمسح يوما وليلة فقط من بداية المدة. واستدل من قال بهذا القول بان هذه العبادة قد - 00:16:30ضَ

اذا احد طرفيها في الحضر فيغلب حكمه قياسا على الصلاة. فانه اذا دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر لم يجز له وذهب بعض اهل العلم الى انه يمسح مسح مسافر فيمسح ثلاثة ايام تبدأ من مسحه عليها اول مرة في الحضر. لقول - 00:16:50ضَ

صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليه ولياليهن وهذا مسافر فيأخذ حكمه وهذا هو الاقرب. اولا قال ويجوز المسح على العمامة لما روى البخاري عن عمرو ابن امية رضي الله عنه قال رأيت - 00:17:10ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه. قال ولا يجوز المسح على العمامة الا اذا كانت ذات العمامة هو مذهب اهل الحديث واخوه ابو اسحاق واحمد بن حنبل واما بقية المذاهب - 00:17:30ضَ

فكثير منهم لا يرى مسح على العمامة. يستدلون بحديث المغيرة بشعبة مسح على ناصيته وعلى العمامة ويرون ان المسح كان على الناصية لا على العمامة. على معنى انهم يرون الجواز. الاقتصار في المسح على بعضه على الرأس - 00:17:50ضَ

لم يستغلوا بهذا الحديث على المسح على العمامة. الصواب جواز مسح العمامة كما يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها. لكن في المسألة الامامة مسائل المؤلف ذكرناها يشترط الطهارة ونحو ذلك. نعم. عفا الله عنك. قال ولا يجوز المسح على العمامة الا اذا كانت ذات لهبة بان - 00:18:10ضَ

لها طرف بان يكون لها طرف متذلل من الخلف. ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه الفرقة يشترطون في العمامة ان تكون محنكة او تكون ذات ذؤابة. يقولون هذه - 00:18:40ضَ

تسمى عممة. والحديث هنا ورد في العمامة تشير الا هذه. لان العمامة الصماء هي العمايم اهل الكتاب. بعض العلماء يقول يمزح على كل عمامة. تسمى عمامة يمسح عليها عفا الله عنك. عفا الله عنك وعلى هذا القول الذي ذكره المؤلف فانه يشترط في العمامة شرفان - 00:19:00ضَ

الاول ان يكون لها دؤابة. الثاني ان تكون العمامة ساترة لجميع الرأس الا ما يكشف عادة كمقدمة الرأس والاذنين ونحوهما من جوانب الرأس واستدل اصحاب هذا القول على الصراط ذوابة بان ذات الذوابة هي التي يجوز لبسها اما ما لا - 00:19:30ضَ

لها فلا يجوز لبسها لانها من لباس الكفار فلا يجوز المسح عليها. ودليل شراط ان تكون العمامة شاملة للرأس الا ما ان هذه هي العمائم المعهودة. التي يلبسها المسلمون والتي جاءت الرخصة بالمسح عليها. وذهب بعض اهل - 00:19:50ضَ

للعلم الى عدم اشتراط هذين الشرطين لان غير ذات الذبابة ليست لباسا خاصا بالكفار. فيجوز لبسها. ولانه ليس هناك دليل قوي لاشتراط ستر اكثر الرأس. وهذا هو الاقرب. اما ما يلبس الان فوق الرأس مما يسمى بالشماغ او الغترة - 00:20:10ضَ

ومثل الطاقية والطربوش فلا يشرع المسح عليها. لانها لا تشبه العمامة ولانه لا يشق نزعها. اما ما يسمى القبر هو الذي يغطي الرأس والاذنين والرقبة فانه يجوز المسح عليه اذا كان يشق نزعه. ومن اشترط - 00:20:30ضَ

المسح على جميع ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة اي ومن شرط المسح على الخفين والجراميت والعمامة ان يلبسها وهو متطهر من الحدث من الحدثين. بالنسبة للخفين هذا مجمع عليه - 00:20:50ضَ

فلا يمسح عليهما الا اذا ادخلهما على طهارة. لحديث المغيرة في الصحيحين دعهما فان الطائرتين واما بالنسبة للعمامة فلم يرد في شأنها شيء ولكن ذهب جمهور من يقول بالمسح على العمامة الى انه لا يصح المسح عليه حتى يدخله - 00:21:10ضَ

على الطهارة. وذهب اهل الظاهر وابن حزم الى ان هذا لا يجب لانه لا دليل عليه. وابطل والقياس في هذا. قال القياس لا يصح. ولا يصف قياس العمامة على مسح - 00:21:40ضَ

وهذا قول قوي. قال الجمهور احوط نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك. اي من شرق المسح على الخفين والجوارب والجراميق والعمامة ان يلبسها وهو متطهر من الحدثين الاصغر والاكبر طهارة كاملة. والدليل - 00:22:00ضَ

على ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة ابن عن المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزل كفيه لانزع كفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسعى عليهما. قال ويجوز - 00:22:30ضَ

المسح على الجبيرة وهي ما يوضع على الكسر من اعواد ونحوها ليتماسك العظم ويلتئم. ومثلها ما جد في هذا العصر مما يسمى الجبس ومثلها كذلك اذا لف على الجرح اذا لف على الجرح الجرح لفافة او الصق به دواء او وضع عليه - 00:22:50ضَ

ما جد في هذا العصر من لصقات تحتوي على علاج. ومثلها اللصقات التي توضع لعلاج الظهر. ونحو ذلك فيجزئ مسحوا عليها في الطهارة الكبرى. وكذلك يجب المسح عليها في الوضوء في الطهارة الصغرى. اذا كانت على شيء من اعضائه - 00:23:10ضَ

الدليل على ذلك القياس على الخفين والقياس على التيمم. قال ولا يجوز المسح على الجبيرة الا اذا لم يتعدى لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. وموضع وموضع وموضع الحاجة هو موضع الكسر من الجسد. وما يحتاج اليه من زيادة في - 00:23:30ضَ

الجبيرة على موضع الكسر من اجل الربط ونحوه. فان كانت الجبيرة قد زاد طولها عن موضع الحاجة لم يجز المسح عليها بل يجب خلعها وجعلها بقدر الحاجة ودليل هذا الشرط ان الزائد من الجبيرة قد غطى جزءا من العضو من غير حاجة وهو مما - 00:23:50ضَ

غسله ولا ضرر في نزعه ولا ضرر في نزعها. فوجب نزع ما عليه وغسله. فان تركها من غير عذر لم يصح وضوءه. قال ويجوز له ان يمسح على الجبيرة الى ان يحلها. فلا توقيت لمدة مس - 00:24:10ضَ

والدليل ان الجبيرة وضعت للظرورة او الحاجة فتقدر بقدرها فيجوز له ان يمسح عليها الى ان يستغني عنها وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء اي في جواز المسح على الخفين والجوارب والجراميط والجبيرة - 00:24:30ضَ

والدليل على ذلك القاعدة الشرعية ان كل حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواء الا ما دل الدليل على انه خاص بالرجال او انه خاص بالنساء. ومن ذلك ان يكون الشيء من خصائص النساء او الرجال. فلا يجوز للجنس الاخر فعله - 00:24:50ضَ

لقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من حبايب الرجال رواه البخاري. قال الا ان المرأة لا تمسح على العمامة. اي اي ان المرأة لو لبست عمامة - 00:25:10ضَ

يشبه عمامة الرجل لم يجز لها المسح عليها. لان لبسها لها محرم. لانه تشبه بالرجال. والرخص كالمسح على العيال ملأت الصباح من محرم. هذا وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار. على الخمار الذي تغطي به رأسها - 00:25:30ضَ

كانت اذا كان مدارا تحت الحلق ويشق نزعه. واستدلوا مما ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تمسح على الخمار والاحوط ان تمسح مع الخمار بعض الرأس. اما الخمار الذي لا يشق نزعه. وهذا هو حال حال غالب خمر النساء اليوم - 00:25:50ضَ

فانه لا لا يمسح عليه. لانه لا يشبه الخمار الذي ورد المسح عليه. ولانه لا مشقة في نزعه. واذا لبست المرأة الحلي الذي يسمى الهامات ويشد على الرأس. فانه يجوز المسح عليه قياسا على الخاتم. ولمشقة نزعه - 00:26:10ضَ

هذا واذا كان عضو الوضوء كاليد او الرجل مقطوعا فانه يسقط غسله. فانه يسقط غسله بفقد محل الفرد واذا ركب له عضو صناعي فلا يجب عليه المسح عليه عند الوضوء. الا ان كان ساترا لشيء يجب - 00:26:30ضَ

فانه يمسح على ما فوق هذا الشيء الذي يجب غسله من هذا العضو الصناعي قياسا على الجبيرة وعلى المسح على الخفين قال رحمه الله قف عليه كما ذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للمسح على الخمار - 00:26:50ضَ

استمر الاثر عن مستلم الثابت. فللمرأة ان تمسح على الخمار ان كان يشق عليها نزعه ولا يتعين مع هذا مسح جزء من الرأس سواء غطى الخمار كل رأسها او غطى اكثره - 00:27:10ضَ

ولكن اذا بدأ شيء من الشعر تمسح تبعا للخمار. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع مسح العمامة وعلى الناصية تبعا لمسحة العمامة. وفي فروق بين المسح على الخمار والعمامة وبين المسح على الخفين - 00:27:40ضَ

الامر الاول انه لا توقيت في المشعر العمامة والخمار. ومن هذه الناحية يشبهان الجبيرة. الامر الثاني. انه لم يثبت في دليل على وجوب ادخاله مع الطهارة. وانما الذي يقولون بهذا وهم الجمهور يقيسونه على - 00:28:00ضَ

الامر الثالث ان العمامة الخمار يمسح عليها ظاهرهما. اي على محل الفرض الذي يتعين مسحه بخلاف الخفين فانه لا يمسح على ما يتعين غسله. انما ينصح على الظاهر الخفين فقط - 00:28:30ضَ

وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين الشرط الثالث النية فاذا تيمم لصلاة معينة فلابد ان ينوي التطهر لهذه الصلاة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما - 00:29:00ضَ

لكل امرئ ما نوى متفق عليه. قال رحمه الله فان تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا. واستدل اصحاب هذا القول الحديث السابق قالوا فلا يباح الفرض حتى فلا يباح الفرض حتى ينويه عند التيمم. هذا على معنى ان التيمم - 00:29:20ضَ

مبيح لا رافع. تقدم ان هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة والمعروف عن الشافعية والمالكية. وقول اخر المسألة ان التيمم رافع ابو حنيفة وهو الصواب. لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا - 00:29:40ضَ

ولحديث ابي ذر التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين. فاذا وجد الماء فليتق اتق الله وليمس بشرته. فالتيمم رافع الى وجود الماء. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:30:10ضَ

ومتى ما وجد الماء قدر على استعماله فانه لا يحل له التيمم يجب عليه استعماله وعلى هذا انه يصلي بالتيمم ما يصلي وما يطهره له الماء يطهر له التيمم. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:30ضَ

سم ذلك طهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والقول بان يستبيح بها الفرد من النفل والنفل دون الفرض يستمع به عبادة دون العبادة الاخرى يا قوي ضعيفة. وهي مبنية على - 00:31:00ضَ

مبيح لا رافع وهذا ظعيف. نعم. عفا الله عنك. قال رحمه الله وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء جاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. وقد استدل وقد استدل بهذا القول بما روي عن ابن - 00:31:20ضَ

رضي الله عنهم انه قال من السنة ان لا يصلي الرجل في تيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى نعم هذا ضعيف عن ابن عباس ولا يصح. نعم. عفا الله عنك - 00:31:40ضَ

لم يصلي به ثم قال وان تام من فريضة فله نعم يمنعونه المسائل الثلاث انه اذا تيمم لفريضة او نافلة او غيرهما مما يتيمم له. صح ان يصلي ما شاء من فرائض ونوافل لان التيمم رافع للحدث على الصحيح كما سبق بيانه قريبا. قال - 00:32:00ضَ

الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. وقد استدل بهذا القول بقوله تعالى كنتم مرضاة على سفرنا وجاء احد منكم من الغائط او لا مسهم النساء فلن تجدوا ماءها. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا - 00:32:40ضَ

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قالوا والمراد بصعيد التراب الذي له غبار. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز التيمم بكل ما على وجه - 00:33:00ضَ

في الارض من تراب ورمل واحجار وجص وغيرها. وهذه مسألة خلاف. هل يجب التيمم بالتراب؟ فلا لي غيره ام يجوز التيمم بكل ما علا على وجه الارض مما هو من جنس الارض. اصحوا القولين في - 00:33:20ضَ

السلام انه يجوز التيمم بكل ما علا على وجه الارض مما هو من جنس الارض. قول يقول صلى الله عليه وسلم تربتها لنا طهورا كما روى مسلم فهذا من باب ذكر الخاص بحكم العام فلا يقيده - 00:33:40ضَ

لان الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابو اسحاق الزجاجي وهو احد اكابر اللغة لا اعلم خلافا بين اهل اللغة. ان الصعيد هو ما علا على وجه الارض كما قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا وهذا للذهاب اليه جماعة - 00:34:00ضَ

من الائمة كابي حنيفة ومالك ورواية عن احمد وليست هي المشهورة في مذهبه. نعم. اي مكان بالرباط الا يجزي هذا. ما كان فينا نعم؟ لكن في غبار اجزاء خلاص غبار. نعم - 00:34:30ضَ

الفرشة ليست من جنس الارض. اذا وجد فيها غبار لاجل الغبار لاجل الفرشة. ولا الفرشة ليست من جنس الارض. لابد من جنس الارض كالحصى وغيره نعام في غبار. في غبار. خلاص اذا وجد فيه غبار يكفي. الغبار هو المطلوب. اذا لم يؤجر لكن نعم؟ لا يشترط انه التراب يعرف من لا ما - 00:35:00ضَ

فتصبح صعيدا زلقا يعني ملساء السيراميك نعم؟ السلام عليكم. اذا كان فيها غبار؟ نعم وليست مجلس الارض. مسموع يا شيخ من الرياض. نعم؟ هي مصنوعة من لكن ما نفسها قصدت - 00:35:30ضَ

تلميع وتلميع ما في اسمنت هذي نعم يقول عن النبي نفق التراب اذا كان قليلا من داعي تنفخ لان لا بد يعلق شيء من هذا في الوجه لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 00:35:50ضَ

من هنا تبعيظية فاذا لابد ان يكون جزء في شيء جزء يمسح لانه قال من هو؟ من هنا تبعيظيا وذهب بعض اهل العلم الى اي انه يجوز التيمم بكل ما على وجه الارض من تراب ورمل واحجار ودروس وغيرها والسم واستدلوا بما - 00:36:10ضَ

جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منها وجعل رواه البخاري ومسلم وهذا هو الاقرب. نعم يعني كل ما كان من جنس الارض. كل ما كان من جنس الارض. نعم - 00:36:30ضَ

فانه يجوز التيمم على جدار الاسمنت وعلى البلاط. هذا اذا كان من جنس الارض ولا فيمنع؟ يشترط ان يكون من جنس الارض بمعنى لو كان البلاط املس البلاط املس ما في شيء من الغبار قد يمنع من هذا لان البلاط ليس من جنس الارض - 00:36:50ضَ

نعم. ولو لم يكن عليهما غبار لانهما يتكونان من احجار وتراب وغيرهما مما حتى الشجر لو علا على وجه الارض في شيء يجوز المسح عليه اذا كان من جنس الارض. نعم. ولا يجوز التيمم - 00:37:10ضَ

وعلى الجدار الذي عليه دهان بوية. ولا على الفرش لانها ليست مما على وجه الارض. لكن ان كان على شيء منها غبار جاز التيمم عليه لان الغبار تراب. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب على جدار الطين وتيمم. وهذا دليل - 00:37:30ضَ

معانا ترابا. ليس ترابا انما المقصود الغبار. نعم يتيمم به طاهرا فهو طاهر. فاما اشتراط كوني ما يتيمم به طاهرا فهو مجمع عليه بين بين عامة للعلم قال رحمه الله ويطلب التيمم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. عندك طاهر؟ سم - 00:37:50ضَ

الخبر كان ما يصح الرفع طيب مجمعا خبر اشتراط وطائرا خبر كان وجوبا نعم اعد العبارة به طاهرا. نعم طاهر خبر كان فمجمع خبر اشتراط. نعم. فهو مجمع عليه بين عامة اهل العلم - 00:38:20ضَ

قال رحمه الله ويبطل ويبطل تام ويبطل تيمما. ما يبطل طهارة الماء. لان طهارة التيمم الماء فيمطرها ما يبطلها وهذا مجمع عليه. يزاد على هذا ويبطل التيمم وجود الماء وموجود الماء فمتى ما وجد الماء بطل التيمم. لقوله في الحديث فليتق الله وليمسه بشرتاه. تقدم - 00:38:50ضَ

بالامس ولو كان في الصلاة يجب عليه قطعها. اما اذا فرغ من الصلاة فلا يعيد ما مضى. مثل كل ما مضى صحيحا. ولقول الله جل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا واجد الماء. نعم. عفا الله عنك قال التيمم وهو يبطل التيمم ايضا خروج الوقت - 00:39:20ضَ

والله من استدل وقد استداء استدل لهذا القول مما روي عن ابن عباس رضي الله عنه تقدم الى انه ضعيف تقدم انه ضعيف مبني على انه مبيح وهذا ضعيف صوب انه رافع الى وجود الماء. نعم. قال من من السنة ان لا يصلي الرجل بتيمم الا صلاة - 00:39:40ضَ

واحدة ثم نتيمما للصلاة الاخرى. وذهب بعض اهل العلم الى ان التيمم لا يأثر بخروج الوقت. لان التيمم رافع للحج فلا يعود الانسان محدثا الا بوجود نافذ وليس خروج الوقت منها وهذا هو الاقرب. قال ويبطله كذلك القدرة على - 00:40:00ضَ

كاستعمال مائي سواء كان ذلك لبرؤه من المرض الذي منعه من استعمال الماء. او لوجود الماء او لقدرته على تدفئة المالك البرد الشديد بعد ان كان عاجزا عن ذلك. او لغير ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور - 00:40:20ضَ

مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. فان ذلك خير. وهذا اجمع عليه عامة اهل العلم قال رحمه الله والقدرة على استعمال الماء تبطل تيممه وان كان في الصلاة فيلزم - 00:40:40ضَ

قاطعوها لبطلان طهارتي والدليل القياس على بطلان الطهارة بالقدرة على استعمال الماء قبل الصلاة دليل النص اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته هذا الدليل. وايضا القرآن ظهر القرآن قوله تعالى - 00:41:00ضَ

قال فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا واجد للماء. وجد الماء بطل لكن لو صلى ما نأمر باعادة الصلاة لانه استصحب ذلك وقت عدم الماء او وقت العجز عن استعماله. فبرخصة شرعية كل ما فعلته صحيحا - 00:41:20ضَ

ولكن كانت جنبا وتيمم وصلى عدد الصلوات يصح كل ما مضى. لكن اذا وجد ما يجب عليه يعيد الغسل. ما نقول انه في المستقبل يحلل الجنابة نقول يجب عليه ان ينسى الماء بشرته وان يعيد الغسل ولكن ما يعيد ما مضى من العبادات كلها صحيحة وثابتة. لكن الغسل يجب عليه اعادته - 00:41:40ضَ

رحمه الله باب الحي. قال قال لا اذا وجد من يستطيع ان يوضح نعم له يتيمم لانه لا يجب عليه قبول ذلك. لا يجب على احد. شخص مريظ ويجب ان يوظأه ولكنه لا - 00:42:00ضَ

في ذلك هذا من حقه. ما في مانع لكن لا يجب عليه. لا يجب عليه. لان مثل هذا عادته في منة قد نفس تعافوا ذلك. ولو كان ذلك زوجة او غيرها. لا يجب عليه - 00:42:20ضَ

ولكن لو فعله كان حسنا وجائزا. اذا كان في اخر الوقت واتى الماء وهو يغفر الى على رأي ابن تيمية رحمه تعالى يستمر في ذلك ولا شيء عليه. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. طبعا - 00:42:40ضَ

فيتوضأ نعم فكان عنده ماء يكفي بس وجهه والوجه واليد يبدأ بالتيمم يبدأ بالغزو بالوضوء بما يقدر عليه والباقية يتيمم له يعني اذا كفى بس اي نعم لانه يفعل البعض من - 00:43:00ضَ

انشق فعل السائر المأموري. نعم. قال باب الحيض ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة. فيحرم على ان تصلي في زمن الحيض والدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة رواه البخاري ومسلم - 00:43:20ضَ

ممنوع عليه. نعم هذا من المقطوع به. ولا نزاع في بين العلماء ان الحيض يمنع الصلاة. والمرأة في وقت الامتناع تؤجر على ذلك. لانها ممتثلة ده لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. عفا الله عنك ويمنع وجوبها اي ان الصلاة غير ان اي ان الصلاة غير واجبة - 00:43:40ضَ

عليها لان الله قد اسقطها عنها فلا يجب على الحائض قضاء الصلاة التي تركتها وقت الحيض. وهذا مجمع عليه ايضا لا خلاف فيه اه قد اصبح من المقطوع به في الشريعة. نعم. والدليل ما رواه البخاري ومسلم وعائشة قالت كانت احدانا تحيض على - 00:44:00ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا مجمع عليه ويمنع فعل الصيام فلا يجوز للحائض ان تصوم وقت الحيض والدليل حديث عائشة السابق وهذا الحكم مجمع عليه. ومجمع عليها - 00:44:20ضَ

تقضي ومجموعة عليها ايضا انها تقضي. لان القضاء لا يشق. سبعة ايام في العام لا يشق عليها بخلاف الصلاة يلزمها اكثر من خمسة وثلاثين صلاة. وفي مشقة. نعم. قال ويمنع الطواف فلا يجوز لها ان تطوف - 00:44:40ضَ

الكعبة المشرفة ويا حارث. لقوله صلى الله عليه وسلم غيرا لا تطوفي بالبيت. ولكن سيأتي ان شاء الله في كتاب الحج الصورة التي يذكرها ابن تيمية نكررها في موضعنا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في فقال انا في قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على - 00:45:00ضَ

يا بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تقفي في البيت حتى تقهري. وهذا هذا ويجوز ان تغتسل ان تستعمل ادوية تمنع نزول الحيض لتصوم رمضان في وقته. نعم. الشرط يشترط في هذا - 00:45:30ضَ

الا يضرها. اذا قرر الطبيب ظررا على المرأة فتمنع من باب الظرر تصور ان المسألة حادثة. هذي مسألة قديمة سئل عنها الامام احمد رحمه الله حين سئل عن المرأة تستجلب - 00:45:50ضَ

الدورة لتعجل بعدتها. فافتى رحمه الله تعالى بالجواز ما لم يكن في ذلك ظرر عليها يجوز للمرأة ان تؤخر الدور اذا استطاعت لتتاخر عدتها لعل زوجها يراجعها. ولم تخشى الاضرار بالزوج - 00:46:10ضَ

كانت هذي موجودة في عصور السلف. وما كانوا يمنعون الا لاجل الضرر. نعم كان من الطواف مع رفقتها في الحج ونحو ذلك. كما انه يجوز لها ان تستعمل الادوية التي تمنع الحمل فترة من الزمن من اجل ذلك - 00:46:30ضَ

او من اجل تنظيم النسل اذا لم يكن في ذلك كله ظرر عليها. ورظي به زوجها لما في ذلك من المصلحة لها لانه لا دليل على المنع من ذلك. قال فانقطع انقطع الدم الذي رأته مبتدأة لا قل بيوم وليلة فليس بحيض وانما - 00:46:50ضَ

فيأخذ حب الاستحاضة. ودليل هذا القول ان قل الحيض يوم وليلة فاذا انقطع لاقل من ذلك علم بما انه ليس بحيض. وذهب بعض اهل العلم الى ان الدم اذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا - 00:47:10ضَ

كما سبق في مسألتي اقل لمدة الحيض وهذا هو الاقرب. قال وان جاوزت ذلك. انا مبتدأ الصحيح المسألة اللي حيرت الفقهاء ولا يكاد يوجد كتاب فقهي ليذكر مبتدأ يجعلونه مرة حائضة ومرة - 00:47:30ضَ

ثم يمرون بالاعادة في المستقبل وهذا لا اصل له في الشرع. السبب في صعوبة باب الحيض عند الفقهاء يستصعبونه انهم لا يتقيدون بالادلة. وانما يتقيدون بقول فلان وعلان ويأتون باشياء لا دليل عليها. ولف باب الحيض من اسهل الابواب. لمن تقيد بالنصوص - 00:47:50ضَ

ولم يتهيب مخالفة المخالفين. فالمبتدأة اذا جاءها الدم هذا مباشرة. واذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصلي نعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الدم اذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا كما - 00:48:20ضَ

سبق في مسألة اقل مدة الحي وهذا هو الافضل. نعم المحققين والاختيار ابن تيمية وغيره وهو الصواب. هذا دلت عليه الادلة. ولا حاجة الى التكلف تصحيح المسائل. كثير من الناس لا يفقه احكام الحيض بسبب تصحيب الفقهاء لها. الذي يقرأ في تصنيف - 00:48:50ضَ

الفقهاء وتقاسيمهم لمسائل الى الحيض يستصعب المسائل. ومن ثم قد ينفر من هذا الباب ولا يفهمه. كثير من النساء لان الفقهاء يصاحبون هذه الجوانب وهذه الابواب اذكروا تفصيلات ما انزل الله بها من سلطان نعم - 00:49:10ضَ

استمر خروج الدم اكثر في يوم وليلة. ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض. اي اذا لم يتجاوز خمسة عشر يوما حكم بانه حيقدم عندنا بالامس انه لا دليل على تحديد اكثره - 00:49:30ضَ

اذا اطبق دم الحيض مع المرأة نرد الى عادة لتمييزها ان كان لها تمييز ولا في حالة كعادتها ان كان لها عادة لم يكن لها تمييز ولا عادة نردها الى عادة غالب نسائها. كذلك المرأة اذا - 00:49:50ضَ

تجاوز الدم ستة ايام سبعة ايام. ثم اختلف الدم اللي معه جاء لون اخر نلغيه نقول لهم اغتسلي ونعد هذا دم استحاضة. فاذا تكرر ثلاثة فاذا تكرر ثلاثة اشهر اذا تكرر مجيب هذا الدم ثلاث مرات في ثلاثة اشهر في ايام معلومات من الشهر وعدد ايام وعدد - 00:50:10ضَ

وعدد هذه الايام وعدد ايام في ايام معلومة من الشهر وعدد ايام هذه الثلاث متساو صار عادة ودليل هذا القول ما روي عنه عليه السلام انه قال في شأن المستحاضة تدعوا الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل - 00:50:40ضَ

وتصلي قالوا والاقراء جمع قرح واقل الجمع ثلاثة. وذهب بعض اهل العلم الى ان العادة تثبت مرة واحدة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن - 00:51:00ضَ

من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فتى فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنجد بثوب ثم تصلي قالوا فقد احالها عليه الصلاة والسلام على حيضها في الشهر السابق للسحاب - 00:51:20ضَ

ولعل هذا هو الاقرب. بلا شك هذا هو الاقرب وظاهر القرآن ايضا. كان المفروض يستند الاية الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو ادب فاخبر الله جل ان المحيض اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن - 00:51:40ضَ

ده مبتدأ تسمى مبتدأ بمجرد ما لم يثبت انه دم عرق وهو دم استحاض ودم الفساد. ودم الحيض دم اسود يعرف له رائحة وله اعراض ولا يكاد يخفى على المرأة الفطنة. نعم. عسى الله ان قال واذ عبر ذلك فالزائد السحاب - 00:52:00ضَ

اي اذا جاوز دم الحيض اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فهو السحاب. والدليل ان تجاوزه لاكثر الحيض هذا الدم الزائد عن كونه حيضا والاستحاضة هي ان يخرج من مخرج الحيض دم. ليس بدم حيض. وان - 00:52:28ضَ

انما هو دم فساد ومرض. قال وعليها ان المستحاب ان تغتسل عند اخر الحيض. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي والبخاري ومسلم. وهذا مجمع عليه. قال ويجب عليها عند غسلها - 00:52:48ضَ

ان تغسل فرجها والدليل على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات حديث عائشة في شأن المستحاضة واذا ادبرت اي الحيضة فاغسلي عنك الدم. ثم صلي متفق عليه. لكن لا يجب على المرأة تتكلف لان بعض النساء تدخل يدها في فرجها - 00:53:08ضَ

لتخرج ما عساه علق بالفرج من الدم. هذا غلط. كذلك من تكلف ان تخرج تدخل قطنا او فوطة او غير ذلك هذا كله غلط. انما تغسل الظاهر. وهذا الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:53:28ضَ

الظاهر الذي تعين غسل مخرج البول منه نعم قال واجب عليها بعد غسلها فرجها ان تعصفه اي تربط عليه خرقة مشقوقة الطرفين على وصفها ويغني عن ذلك ان تسد مخرج الدم بقطر ونحوه. ومثلهما جد في هذا العصر مما يسمى الحفائظ ونحو ذلك مما - 00:53:48ضَ

سيلان الدم ومن الادلة على ذلك حديث ام سلمة في شأن المستحابة وفيه فلتغتسل ثم لتستهتر بالنوم ثم تصلي قال رحمه الله وتتوضأ اي مستحاضة لوقت كل صلاة. لما روي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:54:18ضَ

سحابة بوضوء لكل صلاة. وتصلي اي ان تصلي كل صلاة في وقتها بعد وضوئها لها. اذا دخل وقتها والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دع الصلاة قدر الايام التي كانت الذي التي - 00:54:38ضَ

امتي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم. ولان ظاهرة فتجب عليها الصلاة كسائر الطاهرات. ولها ان تصلي بهذا الوضوء ما دامت في وقت هذه الصلاة ما شاءت من نوافل ما لم تحدث. فاذا خرج وقت هذه الصلاة انتقض وضوئها - 00:54:58ضَ

قال وكذا حكم طبعا هذا اللي ذكره قولوا جمهور. الصحابة تتوضأ لوقت كل صلاة. ولا ان تصلي بعد الصلاة النوافل ما لم يدخل وقت الاخرى وهذا قول ابو حنيفة والشافعي واحمد قول السائل في المسألة - 00:55:18ضَ

انه لا يجب عليها الوضوء. وبمنزلتها من به ساسبول قلنا اكثر من مرة ان هذا هو الصواب. وانه لم يثبت دليل على النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالوضوء لكل صلاة. وان الاحاديث الواردة في هذا كلها معلولة. وهذا قول - 00:55:38ضَ

في مذهب الامام مالك رحمه الله. نعم. قال هذا حكم ما فيه ثلاث البول. يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها. والدليل على هذا القياس على المستحاضة. قال ومثل من به سلس البول كل من في معناه. فمن به رعاف مستمر - 00:55:58ضَ

على القول بان هناك وجوه ونحو ذلك. فيجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها. ويصلي معها ما شاء من نوافل والدليل على هذا قياس على المستحاضة وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله وشيخنا - 00:56:28ضَ

قال فاذا استمر بهذه المستحاضة الدم في الشهر الاخر فلم ينقطع فيما بين انتهاء وقت العادة في الشهر الاول ووقتها في الذي يليك فان كانت معتادة والمعتادة هي التي يأتيها الحيض في ايام معينة من الشهر لا يتقدم عنها ولا - 00:56:48ضَ

فحيضها ايام عدتها التي يأتيها الحيض فيها فاذا كانت عادتها سبعة ايام مثلا وكانت فيها مثلا من فجر اليوم الخامس من الشهر الى فجر اليوم الثاني عشر من نفس الشهر. واستمر معها الدم فانها تجلس من فجر يوم - 00:57:08ضَ

الخامس من كل شهر فيه من كل شهر هي مستحاضة فيه. لا تصوم ولا تصلي الى فجر اليوم الثاني عشر. لان هذه هي يا حيضها ثم تغتسل في فجر الثاني عشر وتصوم وتصلي. وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة - 00:57:28ضَ

والدليل على هذا الحكم قوله تعالى ولا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن الاية وحديث عائشة السابقة قال رحمه الله وان لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو ان يكون وهو ان يكون - 00:57:48ضَ

فاعبد منها اسود تقيل. وهو دم الحيض وعادة هكذا. سخينة. ايه ثخينة. صح وهو ان يكون بعض دمها اسود تخينا وهو دم الحيض. وعادة تكون لها وعادة تكون له رائحته - 00:58:08ضَ

رائحة كريهة وبعضه رقيقا احمر. فحيضها زمن الاسود ثقيل. يعني ما المرأة ان تكون مميزة. واما ان تكون معتادة. واما ان يكون ليس لها تمييز ولا عادة شيكات مميزة ومعتادة فهذا واظح. تعمل بتمييزها وعادتها. لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيظتك - 00:58:28ضَ

وان لم يكن لها عادة ولا تمييز تعمل بالتمييز ولا لا اشكال فيه وان كان لا تمييز وعادة واختلفت العادة عن التمييز. ماذا نقدم؟ الحنابلة يقولون نقدم التمييز على العادة. والشافعية يقولون قدم - 00:58:58ضَ

العادة على التمييز. وهذا ظاهر النص. امكثي قدر ما كانت تحبسك. حيضتك. اذا هنا نقدم العادة. واذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. فان المرأة تمكث عادة غالب نساء اهل بيتها من عم وخالة - 00:59:21ضَ

واخت وام ونحو ذلك. واستعان بالطب الحاضر على تمييز دم الحيض. فذا الطب في هذا العصر متقدم والاطبا يميزون. يقدم قولهم على قول غيرهم. اختيار الطبيبة للمرأة لان هذا حيض اولى من - 00:59:43ضَ

في هذا المرأة المجرد الذي لم يمنع على دليل لان هؤلاء اصحاب معرفة وخبرة فلذلك حين اكتشفوا بان الحامل لا تحيض وندم الخارج الحامل فاسد قلنا بان هذا مرجح بان هذا مرجح لقول الامام احمد لان الحامل لا تحيض خلافا لقول ابن تيمية وابن - 01:00:03ضَ

طيب لان الحامل قد تحيض ويؤيد قول الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة في السبي ولا تعطى غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. علم ان الحامل لا تحيض. ولو كانت تحيض لكان لا ندري. هل هي - 01:00:23ضَ

هي حامل او غيره حامل وكيف نستمرؤها بحيضة وقد تكون حاملا؟ فعلم ان الحامل ما تحيض وهذا يؤيد ما اكتشفه الطب المعاصر نعم. عفا الله عنك. هذه هي المميزة وهي التي تميز تميز - 01:00:43ضَ

دم الحيض من دم من دم الاسحار. فحكمها كما ذكر المؤلف ان ايام حيضها هي الايام التي تكون صفة الدم فيها على صفة دم الحيض فتجلس هذه الايام لا تصوم ولا تصلي عملا بهذا التمييز. وذهب بعض اهل العلم الى ان الشميز يقدم - 01:01:03ضَ

على العادة لان التمييز امر محسوس ودلالة الحس اقوى في هذا الموضع فتقدم على العادة وهذا هو الاقرب. هذا التراب لو كان الحديث الاخر صحيحا ان دام الحياة دم اسود يعرف لكن هذا خبر معلول تقدم بيان علته بانه لا يصح لو كان يصلح لقلنا به - 01:01:23ضَ

قدمنا الحديث الاخر لانه الصحيح ولم ناخذ بهذا الحديث لانه ضعيف. ولكن قد يستدل لهذا القول بقول الله جل وعلا ويسألونك عن تحية قل هو اذى والان الذي تعرفه المرأة دم الحيض له اعراض وله صفات وله لون وله رائحة والنساء تعرفه - 01:01:43ضَ

نعم. عفا الله عنك قال وان كان في اي مسحابة مبتدأ مبتدأة وهي التي اتاها الحيض اول مرة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة - 01:02:03ضَ

انه غالب عادات النساء. وهذا هو التحير. فمن لم تكن لها عادة ولا تمييز تختار من الشهر ستة ايام او سبعة يكون حكمها فيها حكم الحائض وما عداها من ايام الشهر يكون حكمها حكم المستحاضة ما دام الدم تواصلا. ويدل - 01:02:23ضَ

ويدل لهذا ايضا حديث حملة بنت جحش وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما استحيظت ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهوتي واستنقعت فصلي - 01:02:43ضَ

اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزيكي وذلك فافعلي فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما هن بميقات حيضهن وطهرهن. وهذا الحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في النفس من هذا الحديث شيء. وقد ضاع - 01:03:03ضَ

خبر ابو حاتم وغيره من الحفاظ. وذكرت لكم اكثر من مرة ان ابن عقيل يقبل يكون صدوق احتجوا بحديث ما لم يتفرد باصل او يخالف. وهذا قد تفرد باصل. فلا نقبله. فهذا خبر معلوم - 01:03:33ضَ

نعم. عفا الله عنك. والحامل لا تحيض. فاذا جاءها دم فهو دم فساد. والدليل على ان لا تحيد ما رواه رويفع رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطأ الامة حتى تحيض فجعل - 01:03:53ضَ

صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علامة براءة الرحم من الحمل. فاذا حاضت علم علم انها غير فدل ذلك على ان الحمل لا يكون معه حيض. قال الا ان تردى ما قبل ولادتها بيوم او يومين - 01:04:13ضَ

فيكون دما نفاس. والدليل ان هذا دم ان هذا ان هذا دم خرج بسبب الولادة بها فكان دم نفاس كالدم الخارج بعد الولادة. المؤلف يقول عندما الدم خارج قبل الولادة بيوم او يومين يعتبر نفاسا. وهذا قول جماعة من العلماء. والقول الثاني في المسألة - 01:04:33ضَ

انه لا يكون نفازا الا اذا صحبه طلق. فاذا لم يصحبه الطلق فانه لا يسمى نفاسا القول الثالث المسألة ان هذا يعتبر دم فساد لا عبرة به. وان دم النفاس لا يكون الا - 01:05:03ضَ

مع الولادة وهذا اصح الاقوال في المسألة. لان النفاس مأخوذ من التنفيس ولا يكون التنفيس الا بالوضع. ولان الطلق قد يبقى مع المرأة يوما او يومين وثلاثة واربعة. ولا يجوز تركه حينئذ الصلاة الا بدليل - 01:05:23ضَ

وهذا الدم ليس دم نفاس. نعم. عفى الله من قال رحمه الله باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. على ما سبق - 01:05:53ضَ

في الباب السابق وهذا مجمع عليه. قال واكثره اربعون يوما فتغتسل بعدها وتعتبر طاهرا. وان استمر خروج الدم بعد الاربعين فهو استحاضة. والدليل ما روي عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت كانت النفساء تجلس على عهد - 01:06:13ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما ولا حد لاقله. حديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد الرسول اربعين يوما هذا معلول بعلتين. العلة الاولى الناموس السلازدية التي قد روته عن ام سلمة مجهولة - 01:06:33ضَ

العلة الثانية انه لا يقبل تفرد الازدية به وقد صح نحو هذا موقوفا على ابن عباس رواه عنه امام الداربي وابن الجارود في المنتقى. فاقصى مدة للنفاس اربعون يوما واذا رأت الطهرة قبل ذلك وجب عليها الاغتسال والصلاة واداء العبادات الواجبة - 01:06:53ضَ

نعم. رضي الله عنك. قال ولا حد لاقله لان بينما يكون بوجود الدم فاذا ولدت المرأة ولم ينزل دم فلا نفاسا. نعم لوردت المرأة ولم يخرج دم وجبت عليه الصلاة والصيام وغير ذلك. ولا تسمى نفساء انما تسمى نفساء اذا صحبها دم - 01:07:33ضَ

والدم لابد يقارن الولادة. ما لم يصادف كما قلنا قبل قليل بعد الاربعين ايضا. بمعنى لو ولدت المرأة بلا دم ثم تجاوزت اربعين يوما بلا دم. ثم خرج الدم. هذا لا نعتبره نفاسا ابدا. نلغيه اعتبره دم فساد. ما لم - 01:08:03ضَ

هذا عادة بمعنى اذا وافق العادة. كذلك المرأة اذا استمر مع الدم الى ما بعد الاربعين. اذا لم يكن هذا عاه نلغيه ولا نحسبه شيئا. نعم. رضي الله عنه. قال وما ترى النفساء - 01:08:33ضَ

في اثناء الاربعين يوما اغتسلت وهي طاهر. فتأخذ اغتسلت وهي طاهر. فتأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء لان النفساء لا لان النفاس لا حد لاقله. فاذا رأت الطهر فهي طاهر تعمل ما تعمله طاهرة - 01:08:54ضَ

- 01:09:14ضَ