شرح منظومة القواعد الفقهية ( الشرح الثاني ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
2 - 3 شرح منظومة القواعد الفقهية ( الشرح الثاني ) الدرس الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
هذه القاعدة الثانية قاعدة شريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. جلب المصالح ها وتكثيرها مبنية على يعني ان الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكفيرها. وبدفع المفاسد وتقليلها. اذا لم نتمكن نفسد الكليات - 00:00:00ضَ
المفاسد كلها ندفعها نقللها. نقللها. الادلة على هذا كثيرة. في قوله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظك هذه النهي عن هذه المفاسد والادلة على هذا كثير. فالشريعة جاءت بهذا ولذلك يقول عز وجل - 00:00:30ضَ
يحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات مصالح. وهكذا. نعم هذه قاعدة ثالثة ها عند التعارض لو تعارضت في المصالح تعارضت المصالح نفسها مصلحة ومصلحة. ما هو الاعلى؟ والاعلى يختلف لو تزاحمت عدد المصالح - 00:00:50ضَ
يعني تزاحم عندنا اكثر من مصلحة هذا المقصود تزاحموا في زمان واحد وفي مكان واحد اما اذا كان بالامكان الترتيب بينها هذا هو الاولى. ايهما يقدم؟ حتى يقول ايش؟ نقدم الاعلى من المصالح. نحصله وهو اللي نسميه - 00:01:20ضَ
العلماء يحصل الاعلى بتفويت الادنى. يحصل الاعلى عند تعارض المصلحتين او اكثر. يقدم الاعلى مصلحة على الادنى. على الادنى مصلحة وهكذا. يعني مثلا لو تزاحم مثلا عنده يقرأ القرآن واذن المؤذن - 00:01:40ضَ
هل يكمل القراءة؟ ام يتابع المؤذن؟ تصورت هذا الشيء؟ ايهما افضل في ذات الفظيلة كلام الله. لكن هذه جاء لها امر خاص ظيق. يظيق وتلك وقتها متسع فالاذان متابعة الاذان ظيقة لانها مع المؤذن. وجاء عليها من الفظائل الامر الكثير. دخول الجنة مثلا مغفرة - 00:02:00ضَ
الذنوب الى اخره. والامر متسع بالنسبة لقراءة القرآن يقدم. لان هذا فيه تزاحم لكن لو كان الامر لا ليس فيه مجال الجميع ضيق قد يكون محل محل اجتهاد. لانها ليست كلها ايظا اه - 00:02:30ضَ
على كل هي يجتهد في في قضية المصالح اذا تعارضت كما لو تعارظ مندوب وواجب يعني مع وقت الصلاة قبل طلوع الفجر بقليل طلوع الشمس عفوا ما استيقظ الا قبل طلوع الشمس بوقت ظيق لا يكفي الا للوضوء وركعتي الفجر - 00:02:50ضَ
الفريضة. فلو صلى ركعتي السنة خرجت طلعت الشمس. فايهما يقدم؟ الفريضة ثم يقضي السنة لانها ازدحم الوقت ضاق عن الفريضة فيؤدي الفريضة. وهكذا فانها اعلى من حيث الوجوب هنا تؤدى في وقتها اداء افضل واحب الى الله من ان تؤدى قضاء. حتى ولو كان معه عذر - 00:03:10ضَ
الاداء ممكن. نعم. ظدها اي عكسه. عكس هذا اذا ازدحمت المفاسد عنده مفسدتان لا مفر منه من احدهما او منهما كلهما فهنا يرتكب الادنى لانه اخف الضررين كما يقال. لانه اخذها الشريعة جاءت بهذا. جاءت بهذا والحمد لله. والحمد لله على ذلك. يعني مثلا الذي - 00:03:40ضَ
خرق السفينة الخضر مع مع موسى عليه السلام لماذا خرق السفينة؟ علل ذلك بان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في صحيح البخاري كله كسفينة صالحة يأخذها غصبا. كونها تبقى مخروقة تصلح. قال لكنهم يمرون بملك. يأخذ - 00:04:10ضَ
عشار على الناس يأخذ منهم اذا اذا وجد سفينة صالحة اخذها وتركهم مساكين. لا حيلة لهم. فاذا وجدها معيبة تركها فلذلك هذا ارتكب ادنى المفسدتين لماذا؟ لاي شيء؟ لتفويت اعلاهما وهكذا. نعم - 00:04:30ضَ
هذه قاعدة اه هنا ومن قواعد كذا لكن اه يعني اه الافضل ان يعني ومثل ما الشيخ ابن الشيخ عبد العزيز العقيل تلميذ الشيخ المصنف عدلها الى قاعدة التيسير فصار البيت حتى لا يكون مكسورا ها يصبح ايش؟ قاعدة الشريعة التيسير هذا يكون احسن - 00:05:00ضَ
المهم انها وهذه من القواعد الكبرى وهي المعبر عنها بالمشقة تجلب التيسير. مشقة تجلب التيسير لان الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا قال الشافعي اذا ضاق الامر اتسع يقولون - 00:05:30ضَ
اول من عبر عنها الشافعي قال اذا ضاق الامر اتسع اذا ضاقت اتسع نعم هذه قاعدة معروفة وجاء لا ظرر ولا ضرار في الحديث نعم واضحة هذه الحمد لله في كل امر نابه تأسيره قال صلي قائما لما شكى - 00:05:50ضَ
عمران ابن حصين الى النبي صلى الله عليه وسلم ان به بواسير فقال يا رسول اني لا استطيع. قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى فمستلقيا. فان لم تستطع فمستلقيا. فدل على عفوا فان لم تستطع فعلى جنب. ان لم تستطع فعلى جنب - 00:06:10ضَ
فبين صلى الله عليه وسلم انها يخفف عن يخفف نعم واظحة هذي؟ نعم ولكنها كما سيأتي بالظابط الذي بعده عفوا البيت الذي بعده او الشطر الذي بعده في في ضوابطها كما سيأتي - 00:06:30ضَ
نعم هذه قاعدة بل هاتان قاعدتان لو حسبنا القواعد اه بحسب اه كذا وجدنا اربعة وثلاثين بيت. اما هذا البيت اربع مئة وثلاثين قاعدة. هذا البيت فيه قاعدتان ذلك قلنا انها خمس وثلاثون قاعدة. وليس واجد بلا اقتدار هذه قاعدة ولا محرم مع اضطراره قاعدة اخرى - 00:06:50ضَ
لان الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولا - 00:07:20ضَ
محرم مع اضطرار يعني يعني لا يبقى محرما وقت الظرورة. لا يبقى محرما وقت الضرورة ترتفع عنه يرتفع عنه الحكم وقت الظرورة في الحال. واضح؟ لان الله يقول انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما هل لغير الله فهو المنخنق - 00:07:30ضَ
موقودة ومتردية والنطيحة وماكل السبع الى اخر الى قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. لاحظ قال فلا فلا اثم عليه. اذا اضطر الى هذه المحرمات. فاستثناها ويأتي الظابط بعده. نعم - 00:07:50ضَ
هذا ضابط لهذه القاعدة السابقة. القاعدة السابقة تقول الضرورة الظرورات تبيح المحظورات الظرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة تقول الظرورة تقدر بقدرها. ليس كل ظرورة مطلقة قد تبيح المحظور لا بقدر يعني. كما هناك قاعدة اخرى يقولون المكروهة عفوا الحاجات تبيح المكروهات - 00:08:10ضَ
لان العلماء نظروا في الشريعة فوجدوا انها ان الاحوال الانسان في اشياء يحتاجها ظرورة وما يتعلق بضروريات الدين ضروريات النفس ضروريات العقل المال العرظ بعظهم قال ان النسل او النسب هذه الظروريات - 00:08:40ضَ
كل ما يهدمها محرم. دفعه ظرورة يعني دفع ظرورة ولذلك ابيح قال من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون حرمته فهو شهيد وقال يا رسول الرجل يريد يريد يأتيني يريد مالي قال ادفعه قال فان قاتلني قاتله قاتله قال فان قتلته قال فهو في النار - 00:09:10ضَ
قال فان قتلني فان قال فانك شهيد. وهو على مال. هذا من حيث الاباحة. هذا من حيث الاباحة. وان كان من العلماء من قال اذا كان كذا فليدفع بالادنى فالادنى. حتى ولو ترك له المال على محل الخلاف. الاباحة او استحباب نحن اردنا المثال - 00:09:40ضَ
المثال انه بلغت الظرورة الى ان الصائل يباح قتله لدفع الظرورة ولو عن المال او عن النفس او عن العرض الاهل. الحرمة. وكل محظور محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة يعني كل محظور يباح هذا مع الظرورة ان يباحوا لكل محرم يباح مع الظرورة - 00:10:00ضَ
لكن بقدر ما تحتاجه الظرورة لان الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه استثناء خاص بالمضطر ايه وقوله فمن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فقيد - 00:10:30ضَ
الاذن عن المضطر بايه؟ بعدم البغي وعدم العدوان. ولذلك الفقهاء قدروا هذا وبينوه يعني لا يعتدي ويتجاوز الحد. فمثلا من اضطر الى اكل الميتة قالوا يأكل ما يسد الرمق اذا كان في ظرورة ما يسد الرمق لانه بقدر ما تحتاجه الظرورة. نعم - 00:10:50ضَ
هذه القاعدة الثامنة او الثامنة او التاسعة حسب التاسعة تصير الترتيب يقول ترجع الاحكام لليقين فلا او وترجع الاحكام لليقين ترجى نعيدها او فترجع اي مناط الاحكام باليقين لكن وترجع احسن. هذه قاعدة كبرى وهي قاعدة - 00:11:20ضَ
اليقين لا يزول بالشك. فالاحكام اذا عرظت لنا نرجعها للاصل وهو اليقين. وهو اليقين. واصل هذا لما شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يخرج منه شيء وهو يصلي فقال لا ينصرف حتى يسمع - 00:11:50ضَ
صوتا او يجد ريحا. دخل في الصلاة وهو على وضوء ثم شك انه خرج منه شيء. حتى ولو كان على قول الجمهور حتى ولو كان في خارج الصلاة ما دام انه تيقن انه على على وضوء. فهنا نرجع الحكم الى اليقين. ونقول - 00:12:10ضَ
انت على وضوء. على وضوء. والشك زائل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته ولم يدري كم صلى ثلاثا اربعا قال فليطرح الشكان وليبني على ما استيقن. اليقين انها ثلاث لان الاقل. الرابع مشكوك فيه - 00:12:30ضَ
اطرح لان الاصل انك مطالب بصلاة تامة اربع ركعات. فاديت ثلاثا يقينا وبقي الرابع مشكوك اذا بقي الذمة مشغولة. مطالبة بالرابعة. فاطرحه حتى تبرئ الذمة. وهكذا وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. يعني الشك لا يزيل اليقين. وهي القاعدة المعروفة اليقين لا يزول بالشك. نعم - 00:12:50ضَ
هكذا هذه القاعدة التاسعة اول العاشرة هذه قاعدة فرع عن القاعدة السابقة في الحقيقة. القاعدة السابقة اليقين لا يزول بالشك. طيب ما دام ان مياهنا عندنا يقين انها طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ها فاذا ما دام هذا هو الاصل فلا - 00:13:20ضَ
فنتمسك به فنقول الاصل فيها الطهارة كذلك الثياب كذلك الارظ النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض لي مسجدا وطهورا اذا طاهرة ليست نجسة بل ونتطهر منها بالتيمم. كذلك الثياب ما يلبسه الناس الاصل فيها الطهارة - 00:13:50ضَ
كذلك الحجارة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من تور من حجارة. وهكذا فما دام ان هذه قاعدة عندنا ان هذه اصل الطهارة فلو شككنا بثوب وجدنا عليه شيئا لا ندري ما هو. هل هو نجاسة ام شيء لون غير نجاسة - 00:14:10ضَ
نقول الاصل فيه طهارة. الارض وجدنا عليها شيئا منتنا. لا ندري ما هل هي قذارة ام نجاسة ايه. الزليه ثياب هذا يقال. ثياب. اي ثياب هذي كلمة الثياب ليس بالاصل فيها الثياب المراد بها - 00:14:30ضَ
ما يلبسه الانسان لا الثياب ما يلبسه الانسان وغيره. لان الثياب جاء فيها يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم لاشياء يصنعها آآ الكفار وقيل انهم يصبغونها بالبول لا لا كذا فما التفت اليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء لان الاصل - 00:14:50ضَ
فيها الطهارة وهكذا فنتمسك بالاصل اتمسك بالاصل ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ما امرأة مشركة كما في الصحيحين. ما زادت امرأة من ما زادت امرأة مشركة. مشركة ما يتوقون من النجاسة. وقد يكون - 00:15:10ضَ
ذبيحة مشركين. المزادة هي الراوية التي تصنع من جلود الابل او جلود الكبيرة او من جنود الغنم او من جلود البقر اذا كانت كبيرة فتكون من هذه. فهذه اه ما كان عندهم البلاستيك هذا اللي يصنع من او الحديد - 00:15:30ضَ
ذلك جاء في الحديث انهم فاطلقوا العزاء العزالى اللي هي فم الغربة الكبيرة فهنا احتمال ان هذا احتمال ان هذا الجلد غير مذكى وهذا هو الصيد ذبائح المشركين غير بالذكاة - 00:15:50ضَ
لكن مدبوغة يضطرون الى دبغها اجله. فاذا ازالتها الدباء. احتمال انها مسته ولم تتنظف من من القذارات ولذلك توضأ منها وصلى عليه الصلاة والسلام. فالمهم ان الاصل فيها فلا يلتفت الى الشكوك حتى نعلم النجاسة - 00:16:10ضَ
سنعلم النجاسة. فقال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اذا طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. هنا علمنا النجاة علمنا النجاسة وقعت في اناء والاناء يكون في العادة فيه شيء يسير اقل من قلتين وهذا الحديث الذي - 00:16:30ضَ
ظبطوا فيه اه الماء القليل. وانه الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولو لم نرى اثارها من لون وطعم وريح انها نجسة بلوغ الكلب. وحديث القلتين لا يحمل الخبث اذا لم نرى النجاسة فيه. اما اذا رؤية النجاسة في - 00:16:50ضَ
الكثير تنجس. تنجس بوجود النجاسة فيه. نعم تحريمها حتى اللهم هداك الله ويمل اي ما يملى عليك. يمل ويملى بمعنى واحد. يقول الاصل هنا اصل اخر مفر على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهي اصل ايش - 00:17:10ضَ
الاوضاع جمع بظع بظع وهي الخروج. يعني النساء الاصل فيها التحريم حتى تحل لك بطريق صحيح بعقد صحيح يحلها. وان تكون ممن يباح لك وطؤها. الاصل في فاذا شككت في حل هلك فلا تحل لك. شككت هل هي آآ رظيعة لك؟ اختك من الرظاعة - 00:17:40ضَ
ونحو ذلك فلا تحل لك. فهذا هو المقصود. يعني الاصل يقول التحريم فلا ننتقل منه الا بيقين. كذلك اللحوم لا تباح الا بذكاة. او صيد على وجهه الصحيح فلو شككت فيه هل هو مذكى ام لا؟ مثلا فلا يحل. والنفس الانفس المعصومة - 00:18:10ضَ
الاصل فيها التحريم. نفس فاذا شككت في هذا هل هو هل هو معصوم ام لا؟ هل هو من اهل الذمة ام من اهل الحرب شككت فيه فالاصل انه محرم. حتى نعرف انه من اهل الحرب فيقتل. كذلك الاموال. اذا شككت هل هو من - 00:18:40ضَ
ما لمسلم او من مال كافر من مال حربي او من مال اه ذمي وله العهد له عهد حرمه لانه قال صومي والمعصوم هو المسلم او الذمي. ويدخل فيه المعاهد والذي له امان. الاصل تحريمها - 00:19:00ضَ
حتى يجيء الحل حتى يأتي الدليل او الشيء الذي يرفع ذلك الاصل. طبعا هذه القاعدة الثانية هذه محل خلاف في مسألة الاوضاع واللحوم في مسألة الابضاع واللحوم هل هي يعني اذا شككنا هل - 00:19:20ضَ
الاصل لها التحريم في الاظظاع بعظهم حكى فيها الخلاف عفوا حكى فيها الاجماع في الاظظاع منهم من حكى فيها وان كان هناك خلاف يعني قليل لكن آآ يعني مثلا قتل الذمي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما في صحيح البخاري. اذا - 00:19:40ضَ
انا قاعدة ها اذا شككنا فيها لو حرب ام ذمي فلا ولذلك لما قال الرجل اشهد ان لا اله والله وهو في المعركة ورفع عليه السيف اسامة ابن زيد وقتله قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول بلا اله الا الله؟ اذا - 00:20:10ضَ
يأتي يوم القيامة اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ فقال انها قال اتعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ تعوذا ام صدقا دل على ذلك فكيف المسلم باب اولى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اللحوم - 00:20:30ضَ
نعم الاظاءة الفروج. النساء ان ما تحل لك الا بعقد. واجب بظع البظع الجزء البظع البظع القطع والبظع الجزء لان الفرج هم هم ارادوا الفروج جزء منها العرب تكني العرب تكني عن الاشياء - 00:20:50ضَ
ما تذكر الشيء باسمه الذي الصريح ها وهكذا فيذكرون الله قاعدتهم ايه هم نعم وفي وظعه وذكر جزء كذا ما ما يصرحون باللفظ المعروف له لفظ في اللغة يعرفه الناس - 00:21:20ضَ
شوفوا دارج عند الناس يعرفون لكنهم لا يذكرونه. طيب اللحوم المصنف رحمه الله ذكر هذا على قاعدة المذهب. قاعدة المذهب ان الاصل في اللحوم التحريم حتى يأتي الدليل على على حلها. على حلها. وذكر - 00:21:40ضَ
ابن القيم في الاعلام موقعين وذكرها ابن رجب يقول رجب في شرح الاربعين آآ يقول ومن ومن هذا ايضا ما اصله الابادة كطهارة الماء والثوب والارظ. لما تكلم عن الحديث النيات - 00:22:00ضَ
قال كطهارة الماء والثوب والارظ. قال اصله الاباحة. اذا لم يتيقن زوال اصله فيجوز استعماله ثم قال وما اصله الحظر كالاظاع ولحوم الحيوان فلا تحل الا بيقين بيقين حله من التزكية - 00:22:30ضَ
هو العقد يعني العقد في الاوضاع والتذكية في اللحوم. وذكرها ابن القيم في على موقعي في الجزء الاول في لما ذكر الاستصحاب الاستصحاب واقسام الاستصحاب ذكر النوع الثاني قال النوع - 00:22:50ضَ
ثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم. حتى يثبت خلافه. وهو حجة كاستصحاب بحكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك وشغل الذمة بما يشغل به حتى يثبت خلافه. خلاف ذلك. وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد. وان وجدته - 00:23:10ضَ
غريقا فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. وقوله وان خالطها الكلاب من غيرها فلا تأكل فانك لا فانك انما سميت على كلبك ولم قال كما كان الاصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح ام لا - 00:23:40ضَ
بقي الصيد على التحريم. بقي الصيد على التحريم. ولما كان الماء طاهرا فالاصل بقاؤه على طهارة ولم يزل بالشك. ولما كان الاصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث بل قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ولما كان الاصل بقاء الصلاة في ذمته امر الشاب - 00:24:10ضَ
ان يبني على اليقين ويطرح الشك. يعني اذا شك صلى ثلاثا ام اربعة. ثم قال ولا يعارض هذا رفعه وصلى الله عليه وسلم للنكاح المتيقن بقول الامة السوداء انها ارضعت الزوجين. لما قالت للرجل الذي - 00:24:40ضَ
قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة باي ايهاب بن عزيز بن ابي ايهاب ابي عزيز بن ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت اني ارظعتك وامرأتك فقال فارقها. كيف وقد قيل؟ يقول الشيخ هذا لا يعارض هذا الاصل الذي قلنا انه يتمسك باليقين وهو اه حل هذه الاشياء - 00:25:00ضَ
الا يعارضها. فان اصل الاظاع التحريم فان الاظاع على التحريم. وانما ابيحت الزوجة بظاهر مع كونها اجنبية. وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله او اقوى منه وهو الشهادة. شهادة المرأة. فاذا - 00:25:20ضَ
معارضة تعارض تساقط وبقي اصل التحريم لا معارض له. فهذا الحكم فهذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين الصواب ومحض القياس وبالله التوفيق. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. هو المقصود ايش؟ انهم آآ قالوا هذا - 00:25:40ضَ
بناء على هذا الاصل بناء على هذا الاصل وهو مذهب وهو الظاهر والله اعلم انها ارجح الارجح لكن هذا قد يسأل سائل اخر ويقول طيب نحن تأتينا مثلا اه لحوم من ذبائح الكفار. نقول هؤلاء اهل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذباحيهم - 00:26:00ضَ
الاصل انهم يذبحون كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يذبحون. فابيح. هذا توسعة. فلا نضيقه. فلا فلا نضيقه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوم قالوا يا رسول الله يأتوننا لا ندري هل سموا عليه ام لا ذبائح قال سموا عليه انتم اعراب اسلموا قالوا ظنوا انهم - 00:26:20ضَ
يتساءلون في الذبائح في التسمية قال سموا عليه انتم. لان الاصل ان ذبيحة المسلم مباحة. هذا الاصل. اما اما ما شككنا فيه هل هو ذبح ام لا؟ يعني مثل القى صيدا. يعني مثلا ادرك شاة وهي في اخر - 00:26:40ضَ
وذبحها وشك هل مذكاة ام حرجة؟ ماذا نقول؟ الاصل ان على الاصل ما هو انها لم ليست محرمة. ما دام شككت انها لم لم تذكها. وهذا يحصل كثيرا. بعضهم يجد الشاة في اخر رمق - 00:27:00ضَ
في اخر رمق. نعم. والاصل هذه القاعدة الثانية عشرة وهي قاعدة الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة والمقصود بالعادات ما ليس بعبادة ما ليس بعبادة. يعني مثل ما يكون في الاكل ما يكون في آآ كلام - 00:27:20ضَ
من ناس ما يكون هذي الالبسة ما ليس بعبادة فهو الاصل فيه الاباحة هذا الاصل الا اذا عارظه شيء مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كالتشبه مثلا الذي من خصائص الكفار او الفساق او الاشياء هذه رجعت خرجت باصل - 00:27:50ضَ
دليل اخر وهو التشبه مثلا او ما فيه ظرر لا ظرر ولا ظرار. او خبيث جاءت بتحريم الخبيث وهكذا وهكذا فالاصل فيها الاباحة الا او ما جاء الدليل المنصوص عليه كتحريم الذهب على الرجال او تحريم الحرير على الرجال هذا جاء - 00:28:10ضَ
عليه الى اخره. فالاصل في العادات الاباحة. حتى يأتي الصارف عنه. اما الصارف عنه على الدليل على نص او على عموم او على الاصل الكلي كالضرر ونقول هذا والله قال والله الاصل في العادات الاباحة الحشيشة الحشيشة مثلا يبي ياكل حشيشة الحشيشة ما - 00:28:30ضَ
دليل نصي نقول حشيشة خبيثة. يعني من الخبائث. والحشيشة مسكرة. الدليل انه كل مسكر خمر. وكل خمر حرام اذا دخلت تحته قاعدة ولذلك لما اول ما ظهرت الحشيشة استشكلوها فحصل فيها نوع خلاف قديم. حتى تبين لهم انها اخبث من الخمر. اخبث من الخمر. المخدرات هذه - 00:28:54ضَ
وهكذا. ولذلك ايش؟ الدخان من اين يخرجونه؟ الذين يبيحونه يقولون ما فيه ظرر ولا فيه شيء ولا فيه شيء كبعض الفقهاء والذين يحرمونهم ولا اكثر قالوا ظرره خبيث خبثه في اشياء كثيرة ذكروها فنظروا الى انطلقوا - 00:29:21ضَ
من القاعدة الاصل فيها العادات الاباحة. لكن وجدوا ما يعارضها من الظرر والخبث. فهي الصارف. لان الشريعة جاءت بهذا لقوله عز وجل آآ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لهم الطيبة اذا قاعدة يحرم عليهم الخبائث قاعدة وهكذا المهم الاصل فيها الاباحة حتى يأتي الدليل - 00:29:41ضَ
الذي آآ يصرفها لان الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. كيف من حرمه؟ الاصل وهو قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ولذلك الصحيح من اقوال الفقهاء انه ما لم يأتي فيه دليل يسمونه - 00:30:11ضَ
فالاصل فيه الاباحة. دليل العقل يسمونه. دليل العقل استصحاب الاصل. الاباحة لان الله اخرج لنا وهذا هو الارجح في المذهب. وان في المذهب خلاف قوي لكن وذكره الشيخ ذكره الشيخ. نعم - 00:30:31ضَ
هذي قاعدة عكس القاعدة الاولى هذا ما يتعلق في العبادات. وهي الاصل في العبادات المنع. شف العادات الاصل فيها العبادات الاصل فيها المنع. حتى يأتي الدليل على ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه - 00:30:51ضَ
فورد باب العبادات مغلق حتى يأتي الدليل. قال عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ما لم يأذن به الله وقال عز وجل فاستقم كما امرت. ومن تاب معك ولا تطع. كما امرت في الشريعة وهكذا. هذه القاعدة الاصل في العبادات ولذلك من - 00:31:11ضَ
هذا الاصل عرف البدع من السنن. لا تختلط عليه البدع. بين السنن وليس التشريع بالذوق الذي اتخذ التشريع بالذوق هؤلاء مثل الصوفية وجدوا ان هذا يجدون عنده ذوقا ووجدا ويجون انسا مع - 00:31:31ضَ
الاناشيد التي ينشدونها في المساجد وكذا او يقولون مثلا في الذكر هو هو يجدون لها نوع من هذا انس شيطاني ليس رحمانيا لان الشيطان يوجد لهم ذلك ما يظلهم به. فليس الذوق دليلا ولا الوجد ما يجده في نفسه من الانس - 00:31:51ضَ
دليلا ولا المنطق ولا العقل دليلا. الدليل الكتاب والسنة. انما العقل الى فهم الكتاب والسنة. والاخذ منهما فمثلا هذا الحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد العاقل يطبقه انه - 00:32:11ضَ
هذه الشريعة ليس فيها زيادة اتباع. غير العاقل هو الذي يريد ان يدخل على الشريعة ما ليس منها بحجة ايش العقل وحجة كذا والتفكير لا يا اخي الشريعة دين الله هو الذي انزله نعم - 00:32:31ضَ
هذه قاعدة مهمة وهي القاعدة الرابعة عشرة الوسائل لها احكام المقاصد. المقصد الذي تريده له وسيلة تصل اليه بها. فانظر الى ما حكم المقصد؟ فالوسيلة تأخذ حكمه. فمن اراد الذهاب للحج الفريضة لا يستطيع ان يصل الى مكة الا - 00:32:51ضَ
باب السفر صار السفر فريضة. يريد ان يذهب حج النافلة صار السفر لان السفر وسيلة. صار الحج السفر نافلة. يريد ان يذهب ليقتل مسلما صار السفر محرما وهكذا الوسائل لها احكام المقاصد كذلك الوسائل الالات التي تتخذ كالسيارات في السفر الطائرات او الوسائل التي - 00:33:21ضَ
للاعتداء على الناس الى اخره. الى اخره. فالوسائل لها احكام المقاصد. هذي واظحة من حيث والحرمة والوجوب والاستحباب الكراهة ونحو ذلك. ثم قال واحكم بهذا الحكم للزوائد ما زاد عن الوسائل. او ما زاد عن الزوائد هنا المراد بها المتممات. التي - 00:33:54ضَ
تكون زائدة على الشيء ليست منه مثل الرجوع من من الحج. الذي يسافر الى الحج وسيلة لا بد منها ضرورة الذي يأتي للمسجد هل يلزم ان يرجع الى اهله؟ لا قد يغير طريقه الى اخر. قد يبقى من الصلاة الى الصلاة - 00:34:24ضَ
هذه الزوائد التي تلزم من ذلك. وهي خارجة عنه كالرجوع الى اهله. يقول الشيخ احكم لها بهذا الحكم. من حيث الاجر من حيث الاجر. لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله آآ رجل - 00:34:44ضَ
حديث ابي بن كعب ان رجلا كان من ابعد الناس بيتا عن المسجد. وكان يأتي على قدميه لا يركب حمارا ولا دابة. ومسجد ومكانه بعيد. ويأتي في الليلة الشاتية وفي النهار القائض. الصيف. فقال له ابي - 00:35:04ضَ
لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمظاء. فقال ما يسرني ان منزلي الى جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الطمب الحبل الذي للبيت ها يقول ما ما تمنى ذلك. قال فقال فوجدت عليه في نفسي كيفي يكره - 00:35:24ضَ
قرب النبي صلى الله عليه وسلم قال فحملني ذلك ان ابلغت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اسأله لم؟ فقال يا رسول الله ان اريد ان يكتب لي يكتب الله لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. احتسب الذهاب - 00:35:44ضَ
والمجيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وقال صلى الله عليه وسلم في الجهاد كما في ابي داود بسند صحيح قال قفلة كغزوة. القفول من الجهاد. كاجر الغزو - 00:36:04ضَ
لاحظ هذه زوائد ومع ذلك لها اجرها. يقول الشيخ واحكم لهذا الحكم للزوائد نعم هنا ايها هنا هذه قاعدة الخامسة عشرة يقول الخط قاعدة مفادها ان الخطأ والنسيان والاكراه ترفع الاثم ولا تسقط العوظ او البدن - 00:36:24ضَ
ترفع الاثم ولا تسقط البدن. فالخطأ والاكراه والنسيان والدلائل على هذا كثيرة. قوله تبارك وتعالى ربنا على لسان المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال في صحيح في صحيح مسلم عن ابن عباس وعن ابن ابي هريرة - 00:37:04ضَ
ان الله قال قد فعلت فرفع الاثم والمؤاخذة بالخطأ والنسيان كذلك الاكراه. كذلك الاكراه لان الله عز وجل رفع ذلك ايضا عنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اذ مرفوعة - 00:37:24ضَ
فلو اخطأ في صلاته فذل لسانه بكلمة وهو يصلي خارج الصلاة فلا حرج لانه خطأ. كذلك لو نسي لا يأثم لكن يستدرك فتجد مثلا في سجود السهو اذا ترك ركنا في الصلاة يأتي به ويسجد للسهو. يأتي بالبدء - 00:37:44ضَ
يرفع يرفع الاثم يرفع الاثم لو نسي واكل في في نهار رمظان ناسيا لا حرج عليه. اطعمه الله وسقاه اطعمه الله وسقاه. لو اكره على الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لا حرج عليه. ما دام قلبه راسخ بالايمان انما تلفظ للاكراه - 00:38:04ضَ
بالكفر اكراها فلا حرج عليه. فلا اثم عليه. يقول لكن مع الاتلاف يثبت البدل اذا كان فيها اثبات. اكره فاتلف. نسي فاتلف. ها؟ اخطأ فاتلف اتلف اما اتلف انسانا وهو القتل الخطأ. فعليه الدية. اتلف انسانا اصطدم سيارته وهو غير قاصد - 00:38:24ضَ
نقول لا حرج عليك ما عليك اثم لكن عليك البدل. تصلحها وهكذا. قال يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يعني الاثم ينتفي ويبقى البدل. ويبقى البدل. لان حتى لا تذهب حقوق الناس. حتى لا تذهب - 00:38:54ضَ
حقوق الناس نعم هذه القاعدة السادسة عشرة. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني انفراد اذا مثلا لا يجوز بيع اللبن في الضرع. لا يجوز بيع اللبن في الذرع. شاة هذه فيها لبن في ضرعها - 00:39:14ضَ
فيقول بكم تبيع هذا اللبن الذي فيها؟ في ضرعها فيقول بكذا. نقول لا لا يجوز. حتى تحلبه وتراه. كم يوم لكن تبعا باعها على انها ذات لبن باعها هي فدخل اللبن - 00:39:44ضَ
لا بأس. قالوا لا يجوز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن بيع الثمار. حتى يبدو صلاحها الثمار مثل التمر البشر قبل ان قبل ان قبل ان يبصر التمر في كذا طلع - 00:40:04ضَ
قبل ان يبصر. اما اذا ابلح صفار او حمار هذا بدا صلاحها. قال لا نهى عنها حتى تحمار او تصفار. الذي بلحه اصفر يبدأ بالاصفرار ما دام اخظر لا لانه قد يفسد فهنا قالوا يجوز اذا باع اي - 00:40:24ضَ
الارض بنخلها جاز ذلك تبعا. سيكون له سعر اعلى لا شك. لكنه لم يبعه استقلالا انما لتبع وهذه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت في استقلالا. نعم الحنيفة عندك الحنيف الشريف القاعدة هذه السابعة عشر - 00:40:44ضَ
ها تقول العرف هذي قاعدة اسمها الخمس القواعد الخمس الكبرى العادة محكمة. العادة ذهب ويقصدون بها العادة العامة او الخاصة في من بينهم. لانه قد تكون هناك اعداد خاصة كعادات مثلا التجار فيما - 00:41:14ضَ
بينهم هذه لها اذا كان فيما بينهم فالعادة معروف بها. اعادت العمال البنائين مثلا فيما بينهم. فالعدم محكمة فيما بينهم او عادة عامة عرف عام في البلد فهذه العادة محكمة. العادة محكمة. كيف محكمة - 00:41:34ضَ
كما محكمة اذا اه في الامور المطلقة لانه المصنف يقول اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد غير محدود. يعني اما اذا جاء محدود مثلا الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما مئة جلدة انتهت محدودة - 00:41:54ضَ
من تأتي؟ تقول والله العرف انه يغرم ولا كذا لا تغيير للشريعة. الكلام في الذي جاء مطلقا امر لم يحدد في الشريعة مثلا قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف ما هو؟ يعني العرف. معروف هنا المتعارف عليه بما بينكم - 00:42:14ضَ
فيختلف كسوة العرف الغنية تحت الغني عن الفقيرة تحت الفقير. غنية بنت اثرياء وعند رجل ثري. كسوتها ونفقتها مثل تحت فقير؟ لا واضح ولذلك لما شكت المرأة هند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم ابا سفيان قالت ان ابا - 00:42:34ضَ
رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفينا. يعني فيه تقتيل عليهم قليل. قال خذي من مالي ما فيك وولدك بالمعروف. الكفاية بالمعروف. بالعرف الذي يناسب هذه المرأة واولادها تحت هذا الرجل الثري بمكانته في قريش والعرب وليس كغيره وهكذا احالها لان هذا لا ينضبط الا - 00:42:54ضَ
لا ينضبط الا ولذلك من جهل بعض النساء اخذت هذا الحديث دليل انها تأخذ من مال زوجها ما شاءت ها تظن انه يبيح لها ذلك. لا المقصود العرف. لكن ظابطه يقول العلماء اذا كان اولا ان لا يكون - 00:43:24ضَ
فيه مخالفة للشرع. العرف اذا خالف الشرع بطل. العرف اذا خالف الشرع بطل. الشيء الثاني آآ الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما في قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال في الشروط قال مثلا - 00:43:44ضَ
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل باطل وان كان مائة شرط. هذا وهو شرط فكيف والنبي قال المسلمون على شروطه؟ فكيف اذا كان عرفا يخالف الشرع؟ على كل هذا - 00:44:04ضَ
الاعتبار الاول او الشرط الاول لا يخالف الشريعة. الثاني ان لا يكون العرف خلاف شروط المتعاقدين لو كان العرف على شيء شرطا خلاف العرض هم اتفقوا. يقول العلماء قاعدة العقل - 00:44:21ضَ
شريعة المتعاقدين. العقد شريعة المتعاقدين. ايضا ما لم يخالف الشريعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترطوا الذين ارادوا ان يعتقوا بريرة اشترطوا عليها ان ان يكون الولاء لهم. فقال لعائشة خذيها واشترطي لهم ذلك. ثم خطب في - 00:44:41ضَ
وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل باطل وان كان مئة شرط فالمراد بالقاعدة الشرط او العقد شريط شريعة المتعاقدين اذا لم يخالف - 00:45:01ضَ
الشريعة طيب اذا خالف العرف لا بأس. لان الشرط اقوى من العرف. الشرط اقوى من العرف لانهم قد يكونوا عرفوا ان العرف مثلا الناس يتعاملون في الريال. النقد الموجود العرف الناس اذا باعوا قال بخمس مئة - 00:45:21ضَ
ما العرف الذي نتعامل به؟ الريال. الريال السعودي لانه في في السعودية والريال. فاشترط قال بيننا هذه مئة دولار. شرط مئة دولار. هذا الان الشرط خالف العرف شرط معمول به. الشرط هنا معمول به لانه عقد بينهم. وهكذا. اذا لا يخالف المتعاقد ليس النص ولا يخالف - 00:45:41ضَ
المتعاقدين وقالوا ايضا ان يكون العرف غالبا. اما اذا غالبا او يعني عاما معمول اما اذا كان العرف مضطرب السوق الفلاني يتعاملون بعرف والسوق الفلاني يتعاملون بعرف. وهم في بلد واحد فهذا غير - 00:46:11ضَ
غير منضبط. هذا لا يعتبر. هذا لا يعتبر. نعم - 00:46:31ضَ