شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

2 - 6 باب أحكام المفطرين في رمضان - كتاب الصيام من عمدة الفقه - الشرح الثاني - الشيخ سعد الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ثم يقول المصنف باب احكام المفطرين في رمضان من يجوز لهم ان من يجوز له الفطر او يجب عليه آآ وما ومن لا يستطيع سجوده ذلك ممن يفطر اما رخصة واما وجوبا واما - 00:00:00ضَ

لا قدرة له قال ويباح الفطر في رمضان لاربعة ايام اقسام قال يباح من باب الاذن والا بعضه يجب وبعضه يستحب وبعضه مباح لو كلمة يباح يعبر بيوش رائع كانت احسن - 00:00:22ضَ

من كلمة يشرع اما يشرع تشريع وجوب او تشريع استحباب او تشريع اباحة المهم في اربعة اقسام قال احدها المريض الذي يتضرر به يقولون المريض الذي يتضرر به يسن له الفطر - 00:00:54ضَ

والمراد بالتضرر هنا المشقة او تأخر الشفاء او زيادة المرض للهلكة الهلكة ائتلاف النفس او العضو الضروريات الخمس يحرم تعرضها ما يسبب لها التلف اما تلف النفس او تلف العضو الجزء منهم - 00:01:21ضَ

لكن هنا مرادهم بالتضرر تأخر الشفاء او زيادة المرض اول التعب والارهاق ونحو ذلك هذا يقول يستحب له الفطر لحديث ليس من الصيام البر السفر هذا المذهب والقول الثاني الاشهر انه فيه تفصيل - 00:01:51ضَ

كان يلحقه ادنى مشقة استحب له الفطر وان كان لا يلحقه مشقة هذا اه انما يعني الم وكذا واشياء فهذا يبه وان كان لا لا يلحق ادنى مشقة ولا شيكا وقالوا كوجع يسر. اصبع لا يحتاج لا يحتاج الى دواء - 00:02:18ضَ

علاج مع الفم او كذا فقالوا لا هذا ما ليس مرضا مرض مبيحا للفضة هذا هو الصحيح وعموما فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والمسافر الذي له القصد. فالفطر لهما افظل وعليهما القظاء - 00:02:49ضَ

وان صام اجزاءه قال الفطر لهما افظل لكن ما المسافر هذا الذي له قصد الذي له قصر الذي يسافر مسافة قصر في سفر مباح هذا الفطر له افضل وهو سنة - 00:03:10ضَ

كمثل المريض والصواب انه فيه تفصيل. فان كان فيه ادنى مشقة بالفطرة افضل وان كان لا مشقة فيه الصوم مباح يستوي فيه الطرفان وان قيل بان وهو قيل بان الصوم افضل فهو افضل. عند باب براءة الذمة - 00:03:30ضَ

باب براءة آآ قال الثاني الحائض في اي من باب اقصد التعجيل ببراءة الذمة لان يبقى دينا عليه كما في حديث آآ في عديد في سنن ابي داوود عن حمزة الاسلمي - 00:03:56ضَ

على ان هو في صحيح مسلم انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يد عائشة انه يكثر السفر وربما صادفني هذا الشهر قال ان ان شئت فصم وان شئت فافطر - 00:04:16ضَ

ان شئت فاصم وان شئت فاصم في الرواية الثانية له قال واني يا رسول الله اني صاحب ظهر اعالجه فاكره يؤجره يسافر فين؟ في رمضان وانه يصادفني هذا الشهر واني - 00:04:31ضَ

انا اصوم ولا يبقى علي دين احب الي قال هي رخصة من الله. فان صمت فحسب وان افطرت فحسب هذا الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وان صامتا لم يجزئهما على هذا يجب عليهما الفطر - 00:04:52ضَ

لان الحافظ الحائض والنفساء لا يحل صومهم لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولا تصوموا الحائض والنفساء اجماعا ويجب عليها القضاء اجماعا - 00:05:16ضَ

قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والثالث قال الحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما افطرتا وقضتا وان خافتا على ولديهما افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا - 00:05:39ضَ

ذكر الاذن الحامل المرظع لهم الفطر يباح لهما الفطر لكن فيهما تفصيل وقد يكون الخوف على النفس فقط اذا خافت على انفسهما ما الحكم؟ قال افطرتا وقضتا فقط كالمريض كالمريض - 00:06:00ضَ

لان خوفه على نفسه وكذلك لو خافت على نفسه هو على الرضيع او على الولد اذا كان الخوف عن نفسها وعن الولد جميعا يغلب جانب النفس ان كان خوفا على نفسها فقط فهي كالمريض - 00:06:21ضَ

واما ان خافت على الولد فقط على ولديهما يعني فقط افطرتا وقظتا واطعمتا ثلاث واجبات واجبة القضاء والاطعام والفطر قال افطرتا على سبيل الاباحة سبيل رباح آآ القول الثاني الاستحباب - 00:06:39ضَ

الا اذا خشيت على الولد الهلاك هنا يجب من جانب اخر وهو لمصلحة الغير بمعنى انها ما دامت صائمة لا تدر لبنا وهذا الغلام يخشى عليه الهلاك ولا يوجد يطعن به - 00:07:12ضَ

وجب عليها ان تطعم لتدر لبنا عليه وهكذا الحامل اذا خشية منه سقوط الحمل وهنا ليس لان وجود لحفظ المهجة موجة واضح لانها عليها الصيام اطعمتا لقول المذهب يقولون يطعم الولي - 00:07:34ضَ

يطعم الولي من يجب عليه انما النفقة على الحمل او الرظيع فانه يجب عليه هو الذي يطعم لانها افطرت لمصلحة الحمل او الرضيع وواجب نفقته على وعلى الوارث مثل ذلك - 00:08:06ضَ

حسب ترتيب وجوب النفقات المعروفة قالوا في في الرضيع فان قبل الراء الرضيع هدية امرأة لم يجز لها الفطر لانه يوجد من يرظعه ولا ولا تتضرر ولا يحتاج اليه مثله الان الذي اللبن الذي يعني - 00:08:27ضَ

اجمع لها هذا اذا قبله لم يجز لها الفطر لعدم الظرورة والقول الثاني انه لا يجب عليهما مطلقا الا الصيام وهو الذي عليه الفتوى والقول الثالث انه لا يجب عليهما مطلقا الا الاطعام او الصيام اختيارا - 00:08:55ضَ

تختار هذا وهو قول ابن عباس وابن عمر واصحابهم ليس لهم مخالف ثم قال رحمه الله الرابع يعني من ممن يباح لهم الفطر العاجز عن الصيام بكبر او مرض لا يرجى برؤه - 00:09:20ضَ

فانه يطعم عن كل يوم مسكينا تقدم من المريض الذي يتضرر به انه عليه القضاء لان الله تعالى يقول فعدة من ايام اخرى هنا العاجز عن الصيام اما لكبر في السن او زمانة او ضئالة في البدن - 00:09:45ضَ

بحيث انه بدنه بنيته هكذا ما يتحمل او مرض لا يرجى شفاؤه لا يرجى شفاؤه انه يطعم عن كل يوم مسكينا. لا يجب عليه الصوم انما عليه الفدية قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - 00:10:16ضَ

قال ابن عباس كانت رخصة الشيخي والمرأة الكبيرة وهما يطيقيان الصيام ان يفطرا ويطعم مكانه كل يوم المسكينة والحبلى والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا زيادة الحبل والمرضع هذي عند ابي داوود - 00:10:42ضَ

وفي الصحيحين قال ليست منسوخة يعني انه تحول الحكم لان ظاهر الاية وعلى الذين يطيقونه الظاهرة على المضيق لكن هذا نسخ في المضيقين وصار في غير المضيق صار في غير المضيق - 00:11:04ضَ

فلذلك ابن عباس قال ليست منسوخة انه لما قال ابو ايوب انه نسخت اراد ابن عباس ينبه ان ان ليست نسخة كلية نسخت في حق المطيق قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:11:28ضَ

وبين انها ليست منسوخة مطلقا انما نسخت في حق المطيق وبقي في حق بقيت في حق غير المطيق وهذا قول الجمهور ان غير المطيق يجب عليه الاطعام ففدية آآ طعامه مسكين - 00:11:44ضَ

عن كل يوم عن كل يوم طعام المسكين يعني مد في المذهب مدوا او الاستصاح من غيره كالكفارات ثم قال وعلى سائر اي باقي على سائر من افطر القضاء لا غير - 00:12:06ضَ

الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقط عنه سقطت عنه هذا هذه جميع المفطرين بعذر او غيره ليس عليهم الا القضاء - 00:12:35ضَ

لان الله تعالى فقال فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر ولم يقل اما الجماع فجاء فيه نص خاص ولا يقاس عليه غيره وهو حديث ابي هريرة - 00:13:00ضَ

انه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل عليه رجل فقال يا رسول الله اني هلكت قال مالك او ما اهلكك انا وقعت على امرأتي وانا صائم - 00:13:22ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد اطعامها ستين مسكينا؟ قال لا فجلس الرجل - 00:13:39ضَ

جاء فجاء رجل بعرق فيه تمر مكتب كبير يسمى العرب وقال اين السائل جاء به صدقة وضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقسمها في الفقهاء قال اين السائل؟ فقال انا. قال خذه فتصدق به - 00:13:54ضَ

على افقر مني يا رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما بين لابتيها اهل بيت افقر منا يا رسول الله قال خذوا فاطعموا اهلك وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت الياق انياب قال خذه فاطعموا اهلك - 00:14:16ضَ

فيه انه امره اولا بالعتق قال لا اجد على اصوم شهرين قال لا استطيع قال اطع فجلس الرجل المصنف يقول كما قول المذهب فان لم يجد سقطت عنه وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوه فاطعموا اهلك لم يكن له انها بقيت في ذمتك - 00:14:39ضَ

لم يقل لهما بقيت في ذمتك والصحيح انها لا تسقط لانها لانه في اول الامر لما قال انه لم يجد جلس سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له فبقيت في ذمتك او سقطت - 00:15:17ضَ

فلو كان سقطت لما وجدت الطعام الذي جاء به الرجل عرق التمر مقال الخيول تصدق به وسقطت دل على انه لما قال له خذه تصدق به انها لم تسقط ويكفي هذا لبيان - 00:15:34ضَ

انها باقية في ذمته وهذا هو طيب ما ضابط عدم القدرة على الصيام كثير من الناس يظن ان الهيئة مشقة الشهرين المتتابعين يقول الضابط فيه هل يستطيع ان يصوم رمضان ام لا - 00:15:58ضَ

ان كان ممن يستطيع ان يصوم رمضان فهو قادر ان يصوم شهرين مثل ما يستطيع يصوم الشهر وهذا الشهر الشهرين متابعين يشترط فيهما المتابعة وعدم قطعهما الا من عذر من عذر صحيح - 00:16:21ضَ

لا حيلة فيه صحيح كم رظن توحيد للمرأة او صحيح وهكذا من العمر او يدخل عليه عيد ويدخل عليها رمظان المهم من الاشياء التي تقطع التتاب فان افطر فيه بلا عذر استأنف - 00:16:38ضَ

من جديد قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هاتان صورتان الاولى اذا جامع في نهار رمضان مثلا في اول النهار - 00:16:59ضَ

ولم يكفر بعد. ثم جامع ثانيته ثم ثالثة في نفس النهار يعني اتكفيه كفارة واحدة عن هذا عن لان الذي فسد يوم واحد واضح قال وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية - 00:17:23ضَ

عنده رقاب كثيرة تجامع في اول النهار ندم واعتق قلنا له يجب عليك الامساك لان كل من حتى الذي يفطر اذا افطر وقلنا قال والله فسد هذا اليوم نقول له يجب عليك الامساك حتى لو فسدت هذه - 00:17:46ضَ

يجب عليك ان تمسك ثم جامع مرة ثانية وقد كفر عن المجامعة كلها في اليوم واحد قلنا له عليك كفارة اخرى لماذا؟ لان هذه الكفارة الاولى عن المجامعة الاولى الثاني عن المجامعة الثانية - 00:18:06ضَ

الكل في يوم واحد ان يجب عليك الامساك والقول الثاني لا لكن هذا اظهر الصورة الثالثة اذا جامع في يوم الاول ثم جامع في اليوم الثاني ثم جامع في اليوم الثالث ثم الرابع ها - 00:18:31ضَ

في النهاية اريد كف الكفارة واحدة هذه ايام متفرقة انتاج افسدتها ثلاثة ايام اربعة ايام كل يوم مستقل تكفر بعدد الايام في عدد الايام ثم قال المصنف ومن كان وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة - 00:18:56ضَ

من لزمه الامساك في رمضان سواء لزمه الامساك من الليل او لازمه الامساك من اثناء النهار كمسافر قدم او مريض عوفي او حائض طهرت او مسلم كافر اسلم او نبي بلغ - 00:19:28ضَ

وقلنا لهم امسكوا وهم كانوا مفطرين قلنا لهم امسكوا وجب الامساك في المذهب ها مثل ما تقدمت المساء لكنه قال انه اليوم فاسد. ها فجامع لا يلزمك الكفارة لان الحرمة اليوم والشهر - 00:19:46ضَ

ليس لاجلي انه افطر لأ لليوم والشهر بدليل لو افطر في شيء اخر غير الصيام ما يلزمه الا الا القضاء الجماعة ما يلزمون الا القضاء لكنه الجماع له خصوصية هذا يكون هكذا - 00:20:10ضَ

قالوا من اخر القضاء لعذر حتى ادرك رمضان اخر وليس عليه غير القضاء عندك رمظان ولا رمظان ممنوعة من الصرف والمسروقة بدون تنويم اذا ادركه ادركه ولا ادركه يمكن اتركه - 00:20:36ضَ

ادركه ادركه رمظان رمظان لا لا لونوها هذا من اول لانه ليس رمضان المعين انما اراد احد الرمضانات هذا مما يمنع من الصرف لانه نكرة ليس معرفة الذي يمنع من الصرف - 00:21:12ضَ

المعرفة يصير حتى اتركه رمظان عندك من اوله حتى ادركه رمظان اخر فليس عليه غير القظاء النصح والشيعي نعم اه يقول ومن اخر القظاء لعذر حتى ادركه رمظان اخر ما تمكن امتد معه العذر - 00:21:41ضَ

لم يتمكن من اي يوم من الايام ان يقضي حتى ادركه رمظان اخر فليس عليه غير القظاء فقط لان الله يقول فعدة من ايام اخر وافطر بعذر يقضي كما امره الله - 00:22:13ضَ

قال وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا فرط سواء فرط في اخر الشهر او في اخر المدة او في اولها قد يكون مثلا افطر عشرة ايام ثم في شوال معافى - 00:22:32ضَ

يستطيعوا ان يفطروا ان يغضب عشرة ايام لكنه بعد ذلك جاءه ما يمنعه مرض مرضا لا يستطيع معه الصوم فلما جاءنا يسأل قال انه ما استطاع ان يصوم قلنا ولا كل السنة ولا يوم قال لا في اول كنت اظن معافى ولا - 00:22:50ضَ

اذا فرطت كانت فرصة فسحة لك ورخصة لك لكن حصل تفريط فاذا انت تقضي عفوا تطعم مع القضاء والدليل على هذا فتي ابن عباس وابي هريرة وابي هريرة وليس لهم مخالف - 00:23:12ضَ

ان من من فرط حتى ورمضان اخر فعليه القضاء والاطعام هذه القضاء والاطعام في حديث ابن عمر مرفوعا من مات وعليه شهر صيام عليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين - 00:23:39ضَ

وقال الترمذي الصحيح عن ابن عمر موقوف وهكذا تبقى قضية قال وان المسألة الثانية قال وان ترك القضاء حتى مات بعذر فلا شيء عليه وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكينا - 00:24:10ضَ

ان مات الا ان يكون صوما نورا فانه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة ان ترك القضاء حتى مات لعذر امتد معه العذر وهذا العذر الذي يرجى زواله كمرض يرجى زواله او سفر طال - 00:24:41ضَ

المهم انه يرجى زواله هذا نقول عليك القضاء اذا استطعت. لكن امتد معه العذر حتى مات لانه لم يتمكن من قوله لم يتمكن من عدة ايام اخر لكن ان كان ممن لا يرجى زواله فذاك واجب عليه شيء اخر وهو الاطعام باصل الشرع - 00:25:06ضَ

انا اقول لا شيء عليه نقول لا من الاصل كان في فدية طيب وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين يطعم عنه المسكين عندك مسكين ولا مسكينة ومسكين الظاهر انه مسكين ولا عليه حاشي ولا شي - 00:25:32ضَ

ان اطعم لانه مات وهو مطعم فلا بد ان يطعم عليه عنهم اطعم عنهم لكل يوم ليطعم عنه مسكين لكل يوم. او اطعم مسكين عنه لكل يوم مرفوعة مسألة كلام ابن عباس ها؟ ابن عمر وابن عباس انه - 00:25:58ضَ

يطعم عليه عفوا كان لغير عذر نعم لا هذه مسألة اخرى غير الاولى هذه مسألة ايش مسألة هل من قول النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه الصيام صام عنه وليه كما في الصحيحين - 00:26:27ضَ

هل هو في من مات وعليه صوم رمضان ولا عذر له او هو خاص بالنذور مذهب كقول ابن عباس ابن عمر وعائشة قالوا هذا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:26:47ضَ

الواجبات التي اوجبها على نفسه بالنذر الواجبات التي اوجبها على نفسه بالنذر او بالسبب يعني ككفارة شهرين متتابعين السبب او بالنذر ان ما وجب عليه باصل الشرع فلا لا ينوب احد عن احد - 00:27:08ضَ

سيبقى اطعام من تركته اطعام يكون مقام مثل ايش؟ ففدية الاصل هدف فدية وعلى الذين يطيقونه في الدية هذا مطيق ولم يصم وما حتى مات يلحق بالفدية الاستدلاء لهم له وجاه - 00:27:30ضَ

واضح الاستدلال المضيق المضيق الذي يقول في اول الامر وعلى الذين يطيقونه فدية وهو مطيق هذا الذي مات ولم يقضي وكان مطيقا عامله ابن عباس ابو هريرة وكذا وعائشة ابن عمر عاملوه معاملة - 00:27:56ضَ

المطيق الذي لم يصوم الفدية وهي اطعام لكل لكل يوم في عدد الأيام قال الا ان يكون صوما ذورا فانه يصام عنه. للحديث من مات وعليه صوم صام عنه نبيه. وقالوا انه ليس عاما وان كان ظاهره - 00:28:36ضَ

والعموم الا انه مخصوص بالرواية الاخرى وهي ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم ندم افأقضيه عنها الا رأيت لو كان على امك دين - 00:28:58ضَ

قضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك رواه البخاري لكن هذا يعني هذي قضية عين قضية العين لا تلغي العموم هذا بعض افراد العالم يدخل فيه النذر وغيره - 00:29:14ضَ

ولذلك ذهب الشافعي اختيار شيخ الاسلام واللي عليه الفتوى مشايخنا انه حتى من مات وعليه صيام رمظان صام عنه وليه وهو اظهر لعموم عموم النصر المصنف كذلك كل نذر طاعة - 00:29:35ضَ

يعني من نذر ان يصوم او يصلي او يحج او كذا فانه يفعل ذلك النذور يفعل عنه وليه لكن طبعا هنا صام عنه وليه آآ ليس على سبيل الوجوب لانه غير ما يجب عليه على الولي ان يصوم على سبيل الاحسان - 00:29:59ضَ

فان لم يصم عنه ها وجب اخراج الاطعام من تركته فان لم يكن له مال تركه فيجب على الناس واضح ليست هذه مثل حقوق الديون يوفي عنها الولية بينه وبين الله - 00:30:24ضَ

كذلك كل نذر طاعة - 00:30:48ضَ