أحاديث الآحكام

20 | أحاديث الأحكام | صدقـــــة الفطـــر | فضيلة الشيخ أ د أحمد النقيب

أحمد النقيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه واحبابه ومن تبع هداه الى يوم اللقاء ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ

اه دائما لا يأتي شهر رمضان الا ونذكر آآ شعيرة جميلة ومحبوبة الاغنياء والفقراء وهي شعيرة صدقة الفطر اذا صدقات الفطر هي مرتبطة بشهر رمضان مرتبطة بشهر رمضان يفرح القادر - 00:00:27ضَ

بهذه الشعيرة لانه يواسي بها المحتاج ويفرح المحتاج بهذه الشعيرة لانها تساعده وتعينه على نوائب الحق ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم امة الاسلام على هذه الشعيرة وهي شعيرة صدقة الفطر - 00:01:00ضَ

نعرف ذلك الحكم ونعرف ما قد يكون متلبسا به من معاني من خلال حديثي اليوم وهو حديث مخرج في الصحيح هو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه - 00:01:29ضَ

فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاع من تمر اوصاعا من شعير قال ابن عمر عدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير - 00:01:50ضَ

وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة هذا الحديث آآ وفيه آآ قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال صدقة رمضان - 00:02:22ضَ

وهذا على القادر واختلف العلماء في حد القدر ولكن القول الذي عليه الجماهير كل من كان عنده قوت يومه كل من كان عنده قوت يومه لانه يتصور ان بعض الناس ليس عندهم قوت اليوم - 00:02:49ضَ

الذي عنده قوت اليوم يعطي لمن ليس عنده قوت هذا اليوم ونحن في هذه الازمان نجد القادرين كثر والامر مختلف باختلاف الاماكن والاعصار قوله فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان اي صدقة رمضان - 00:03:10ضَ

على حث مضاف وهذا مشهور جدا عند العرب لقول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها. اي واسأل اهل القرية وقوله فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال صدقة رمضان للدلالة على اقتران صدقة الفطر - 00:03:35ضَ

في شهر رمضان وقوله على الذكر اي فرض الصدقات على الذكر والانثى والحر والمملوك ايه المفروض قال صاعا من تمر اوصاعا من شعير صعب من تمر او صاعا من شعير - 00:03:55ضَ

آآ المقصود بذلك ليس تحديد الصدقة من هذين الجنسين ولكن عندنا حديث ابي سعيد في الصحيحين كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من من طعام او صاعا من تمر او صاعا من بر - 00:04:21ضَ

او صاعا من اقط او من زبيب الحديث فهذا دليل ان ان انها تخرج من طعام اهل البلد الذي يعرفونه شريطة ان يكون هذا الطعام من جنس الحبوب ولهذا لا بأس ان آآ آآ تخرج زكاة الفطر من جنس الحبوب كالعدس واللوبيا والفاصوليا وهذا مذهب الامام احمد عليه - 00:04:43ضَ

رحمة الله اه يبقى اذا من اخرجها اه من جنس طعام بلده لا بأس وبعض اهل العلم اجاز ان تخرج من جنس الطعام قاطبة شريطة ان يكون مما يقات او يدخر. يعني هم قالوا مش شرط - 00:05:12ضَ

ولكن مما يقات او يدخر ومعنى ذلك ان يجوز ان تخرج مثل مكرونة قالوا لانها تقات وتدخر اذا عندنا آآ امران لابد ان تكون من جنس الحبوب اذا ما تنفعش تكون مكرونة. من جنس الطعام - 00:05:38ضَ

وهو قال صاعا من طعام فبهذا النص يمكن ان تدخل المكرونة في هذا المعنى القول المقصود بالصاع اي اربعة امداد اه نبوية اربعة امداد نبوية وهذه الامداد النبوية اللي هي الاربعة - 00:05:58ضَ

قدرت بحوالي اتنين كيلو واربعين جرام الى حوالي تلاتة كيلو آآ اللجنة الدائمة للفتوى قدرت ان هذه الامداد اللي هو الصاع حوالي تلاتة كيلو وهذا افضل للمحتاج والمسكين يعني الافضل نكتر يكون في ذلك آآ خير للمحتاج - 00:06:20ضَ

آآ ويمكن ان آآ يكون في حديث عبدالله بن عمر عندما قال عدل الناس آآ الى نصف صاع ان يكون في ذلك في بعض الانواع يعني بعض الانواع لو قلنا صاع يعني حوالي تلاتة كيلو من زبيب او من اقط - 00:06:45ضَ

هيكون في ذلك آآ يعني ايه آآ فيه بعض من العسر على بعض القادرين فلو جعلناها نصف صاع اي حوالي كيلو ونص لكان في ذلك خير وبركة اذا لو احنا خرجناها - 00:07:05ضَ

تلاتة كيلو رز تلاتة كيلو قمح تذاكر الشعير لا بأس في ذلك لوازم زنزبيب او تمر يبقى حوالي كيلو ونص يبقى احنا عملنا بهذه الاحاديث جميعا آآ وهذه الزكاة تخرج على الذكر والانثى والصغير والكبير - 00:07:23ضَ

اه وهل تخرج على الجنين؟ يعني لو ان امرأة جنينا يخرج عليها او يخرج عن الجنين الصدقة اه اختلف في ذلك الامر والاولى اخراج زكاة الفطر عن الجنين وهذا عمل بعض الصحابة كعثمان رضي الله تعالى عنه - 00:07:44ضَ

يعني اذا اه استبان حمل المرأة وكان الوقت وقت صدقة الفطر جاز ان نخرج زكاة الفطر عن الجنين ما هو وقت آآ اخراج آآ صدقة الفطر هذه المسألة فيها نزاع كبير - 00:08:05ضَ

الصحيح آآ والاصح ان تكون قبل صلاة العيد واتت بذلك الاثار وهذا الامر قد يكون صعبا هذه الازمان ولكن اذا تهيأ لبعض الناس اخراجها قبل صلاة العيد فقد اصاب بذلك - 00:08:27ضَ

السنة وورد في عمل الصحابة انهم كانوا يؤجرونها لليلتين قبل صلاة العيد وهذا الامر آآ كما قلت آآ عمل بعض الصحابة وهو ايضا مذهب الامام احمد عليه رحمة الله ومذهب الشافعي انه يجوز اخراج الزكاة في العشر الاواخر من رمضان. وفي هذا الامر فيه سعة ومراعاة للمصلحة - 00:08:45ضَ

ولا بأس بذلك الامر ايضا فهذه الامور كلها صحيحة والعمل بها واسع لا سيما في هذه الازمان حيث توجد الجمعيات والمؤسسات فمسألة اخراج الزكاة قبيل صلاة العيد قد يكون فيه مشقة وعسر - 00:09:13ضَ

التوسيع والسعة في آآ وقت اخراجها فيه خير باذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل من الجميع وان يوفقنا الى صالح الاعمال. وتبقى نقطة اخيرة وهي اخراج زكاة الفطر قيمة. لم يثبت ذلك عن رسول الله - 00:09:34ضَ

لا ولا عن احد من الصحابة. ومن اراد ان يخرجها قيمة فليخرجها طعاما وليخرجها قيمة جامعا بين الخيرات ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:09:58ضَ

- 00:10:17ضَ