شرح الروض المربع (مستمر)

20- التعليق على الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي | الشيخ أ.د. خالد المشيقح

خالد المشيقح

الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد - 00:00:05ضَ

قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها. وهو التعبد يقال تنسك تعبد وغلب اطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الاصل من النسيكة وهي الذبيحة - 00:00:20ضَ

الحج بفتح الحاء في الاشهر عكس شهر ذي الحجة فرض سنة تسع من الهجرة وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة لغة الزيارة وشرعا. زيارة البيت على وجه مخصوص. ان الحمد لله نحمده ونستعينه - 00:00:39ضَ

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انهى الصيام شرع في احكام الحج كما جاء في حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:01:17ضَ

ولان معرفة احكام الصيام اشد حاجة من معرفة احكام الحج اذ ان الحج عمرة واما الصيام فانه حولي وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة - 00:01:42ضَ

وقيل في الخامسة وقيل في السادسة والصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله انه فرض في السنة التاسعة من الهجرة لان اية فرض الحج لله عن الناس حج البيت استطاع اليه سبيلا - 00:02:06ضَ

هذه جاءت في صدر سورة ال عمران وهذه ذلك بعد قدوم وفد نجران وقدوم الوفود انما كان في السنة التاسعة للهجرة ان مكة فتحت بالسنة الثامنة ثم توالت الوفود بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة - 00:02:26ضَ

وهما واجبان لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجة باسناد صحيح. واذا ثبت ذلك في النساء فالرجال اولى. نعم. الحج واجب بالاجماع - 00:03:00ضَ

اللي عليه ظاهرة من القرآن والسنة والاجماع واما العمرة موضع خلاف بين العلم هل هي واجبة او سنة والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها واجبة وهذا هو الاقرب - 00:03:23ضَ

انها واجبة لكن يظهر والله اعلم انه يستثنى من ذلك اهل مكة لان العمرة هي الزيارة واهل مكة هم اهل البيت العمرة واجبة احسن ما يستدل به على وجوب العمرة ورود ذلك عن الصحابة - 00:03:46ضَ

رضي الله تعالى عنهم كما ورد ذلك عن عمر ابن عمر وابن مسعود وزيد ابن ثابت وغيرهم كلهم ورد عنهم وجوب العمرة اذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر اي المستطيع في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام الحج مرة - 00:04:10ضَ

ومن زاد فهو تطوع رواه احمد وغيره. نعم في العمر مرة واحدة هذا بالاجماع الاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. ان الكافر لا يجب عليه حج ولا عمرة ولا يصح منه - 00:04:39ضَ

مثل ايضا المجنون والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحة والاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء من كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور ويأثم ان اخره بلا عذر لقوله عليه السلام تعجلوا الى الحج يعني الفريضة - 00:04:57ضَ

فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. نعم. الاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء معنا ان الفقير غير المستطيع لو حج فان حجزه مجزئ. لكنه لا يجب عليه البلوغ ايضا - 00:05:19ضَ

الصبي حجه صحيح لكن لا يجزئه يجب ان نعيد ايضا الرقيق لو حج فان حجه صحيح لكن لا يجزئه وقال الشيخ على الفور ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر لكن - 00:05:40ضَ

الشافعي يقول على التراقي لانه يرى ان الحاجة فرض في السنة الخامسة صحيح انه فرض في السنة التاسعة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم للسنة العاشرة ان مكة ما تقدم فتحت في الثامنة - 00:06:01ضَ

لما فتحت توافد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الاسلام فاحتاج عليه الصلاة والسلام ان يبقى في مكة مبايعة الناس ان يبقى في مكة لكي يباع في المدينة - 00:06:22ضَ

لكي يبايع الناس وقيل بان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لكي تتمحض الحج للمسلمين لانه لانه قبل ذلك كان يحج المسلم والمشرك فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر على الموسم - 00:06:40ضَ

وامره ان ينادي الا ليحجن بعد ان عن مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وقيل تأخر لخوف النبي سلم على المدينة من المنافقين لكن الصحيح وما تقدم وانزال الرق بان عتق العبد محرما او زال وزال الجنون بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما - 00:07:06ضَ

اوزال الصبا بان بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها او بعده ان عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي اي او وجد ذلك في احرام العمرة قبل طوافها صح. اي الحج او العمرة فيما ذكر. فرضا فيجزئه عن - 00:07:30ضَ

حجة الاسلام وعمرته. ويعتد باحرام ووقوف موجودين اذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. نعم يعني الرقيق اذا عتق في عرفة او حتى بعد الدفع من عرفة وتمكن ان يرجع الى عرفة - 00:07:51ضَ

ان وقت الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر او الصبي بلغ وهو في عرفة او بعد الوقوف وقف في عرفة فانه يصح منهم الحج فرضا هذا قال لك عتق العبد محرما زال الجنون الى اخره - 00:08:11ضَ

واصب من بلغ الصغير وهو محرم الى اخره وهو بعرفة قبل الدفع او بعدها ان عاد فوقف في وقته قال ولم يكن سعى بعد طواف القدوم كلام المؤلف اذا كان - 00:08:35ضَ

الرقيق قد سعى بعد طواف القدوم قدم مكة وسعى طواف القدوم اتى بطواف القدوم. يعني مفرد او قارئ سعى للقدوم اه طاف للقدوم ثم سعى الرقيق او الصبي ثم بعد ذلك بلغ بعرفة - 00:08:56ضَ

او عتق الرقيق بعرفة او بعد الدفع من عرفة ثم رجع الى عرفة وقف بها قال لك ما يجزي لماذا؟ لانه ادى ركن السعي والسعي لا يشرع تكراره ولا مجاوزة عدده. يعني السعي ما يتعبد به - 00:09:23ضَ

وانما يؤتى به على هذا الوجه النسك فقط وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني في المذهب انه لا بأس حتى ولو سعى بعد طواف القدوم الرقيق او الصبي - 00:09:45ضَ

فانه يعيد السعي ولا عليه ان شاء الله فان كان الصغير او القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو اعاد السعي انه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف - 00:10:04ضَ

انه لا قدر له محدود وتشرع استدامته وكذا ان بلغ وعتق في اثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو اعاده ويصح فعلهما للحج طواف العمرة العمرة امرها سهل فاذا طاف للعمرة فقد اتى بركن العمرة - 00:10:21ضَ

الاعظم وهو الطواف ممكن انه يخرج الى الحل ويأتي بالعمرة. الامر سهل لكن بالنسبة بالنسبة للحج بالنسبة للحج الصواب انه حتى ولو سعى فانه يعيد السعي ويجزئه ذلك ما دام انه ادرك وقت الوقوف - 00:10:43ضَ

وقف بعرفة او رجع بعد الدفع ووقف بعرفة اتى بركن الحج الاعظم ويصح فعلهما للحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا - 00:11:06ضَ

قال نعم ولك اجر رواه مسلم ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما او لم يحج ويحرم مميز باذنه ويفعل وليه. يعني هنا بين الشيخ رحمه الله كيف يحرم الصبي؟ الصبي لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون مميزا. حد التمييز على المذهب - 00:11:26ضَ

سبع سنوات بلغ سبع سنوات وقيل بان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب والذي يفهم الخطاب ويرد الجواب المميز يحرم بنفسه باذن وليه وليه يأذن له في الاحرام ويحرم به ويحرم - 00:11:52ضَ

يحرم هو يلبي يقول لبيك آآ حجا لبيك عمرة اليك عمرة وحجا الى اخره اذا كان مميزا والقسم الثاني ان يكون غير مميز. يكون صبيا لا يفهم لم يبلغ سبع سنوات - 00:12:17ضَ

القول الثاني لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب فوليه الولي في المال والولي في المال هو الاب او وصيه او القاضي يحرم عنه. يعني ينوي انه دخل في النسك نسك الحج او العمرة - 00:12:34ضَ

ويفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا او اولا. نعم. يفعل الولي كما هو صنيع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان - 00:12:53ضَ

يحج بصبيانه فمن استطاع ان يرمي رمى والا رمى عنه وقال ولا يعتد برمي حلال لا يعتد برمي يعني يعني حلال يعني لم يحرم لم يحرم في تلك السنة ما يعتد برميه - 00:13:14ضَ

فلو ان شخصا حلال ما احرم وانبناه في الرمي ما يصح. لا بد ان يكون النائب في الرمي ان يكون محرما. حج في ذلك العام قال ويطاف به لعجز راكب او محمولا على اليد - 00:13:36ضَ

لكل راكبا او محمولا على اليد ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع ويلزمانه بنذره ولا يحرم به ولا زوجة الا باذن سيد وزوج. فان عقداه فلهما تحليلهما. نعم يعني الزوجة ما تتنفل بالحج كما تقدم - 00:13:58ضَ

الا باذن السيد الا باذن الزوج والرقيق لا يتنفل الا باذن السيد قال فان عقداه بلا اذن فلهما تحليلهما يعني المقصود هذا حج النفل اما حج الفرض انه لا يملك ان يمنع زوجته - 00:14:23ضَ

من ذلك لا يملك لكن الرقيق السيد يمنع رقيقه قال فان عقداه فلهما تحليلهما وحينئذ يكونا محصرين يكون محصرا. يعني لو ان الزوجة احرمت في الحج نفلا بلا اذن الزوج - 00:14:49ضَ

الزوج له ان يحللها وتكون محصرة يعني يمنعها من ان تستمر في الحج وتكون محصرة احكام المحصى ذبح دم دم والصحيح ايضا تقصر تتحلل ولا يمنعها من حج فرض كمولت شروطه - 00:15:13ضَ

ولكل من ابوي حر بالغ منعه من احرام بنفل نفل جهاد ولا يحللانه ان احرم. يعني ان احرم لا يملك الوالد ان يحلله لكن له ان يمنعه من نفر الحج - 00:15:40ضَ

كما له ان يمنعه من نفل الجهاد والقادر المراد فيما سبق من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بالتهما صالحين لمثله روى الدار قطني باسناده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما - 00:15:59ضَ

قال الزاد والراحلة وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة او مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار او بضاعة او صناعة. وبعد الحوائج الاصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس - 00:16:27ضَ

في مثله وغطاء وغطاء ونحوها ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. نعم من هو المستطيع في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا المستطيع - 00:16:47ضَ

الذي يمكن ان يركب من امكنه الركوع عنده صحة وقوة تمكنه من ان يركب المركوب ووجد زادا وراحلة بالتهما صالحين لمثله وهذا يختلف باختلاف الناس المهم انه يمكنه الركوب ليس مريضا لا يمكنه الركوع - 00:17:05ضَ

ثانيا وجد زادا وراحلا نفقة الحج صالحة لمثله وهذا يختلف باختلاف الناس من الناس الفقير والمتوسط والغني كل يختل صالحين لمثله وكان ذلك بعد ثلاثة امور ايضا لابد لابد من توفر ثلاثة امور بعد الزاد والراحلة - 00:17:36ضَ

والتمكن من الركوع الاول بعد قضاء الواجبات الديون اذا كان عليه ديون حالة او مؤجلة سواء كانت الديون لله او للادمي يبدأ بهذه الديون يقوم بسدادها فان فضل شيء فانه يخرج الحج - 00:18:01ضَ

اذا وجد زاد وراح وقال لك المؤلف ديون حالة او مؤجلة الى اخره لكن بالنسبة للديون الحالة يبدأ بها عمرها ضاع. لكن بقينا في المؤجلة كثير من الناس عليه ديون عليه ديون مؤجلة وقد تكون الديون مقصطة - 00:18:22ضَ

وهو يستطيع ان يسددها يستطيع ان يسدد عنده مرتب عنده ربح تجارة او ظلت مزرعة او نحو ذلك يستطيع انه تسدد من مرتبه ويبقى عندهم هذا الذي يظهر والله اعلم - 00:18:50ضَ

انه يكون مستطيعا واذا كان الدين مقسط عنده مرتب يستطيع ان يسدد منه ويبقى الى اخره فانه يكون مستطيع اما اذا كان عليه دين والدين لو حج لا يستطيع ان يسدده - 00:19:16ضَ

لا يستطيع ان يسدده اذا جاء من الحج قد يأتي القسط وما يستطيع ان يسدده نقول يوفر المال للدين يغفره للدين لكن اذا كان عنده مثل مع الناس اليوم عندهم مرتب - 00:19:42ضَ

نحو ذلك اذا حج سيأتيه مرتب اخر يستطيع ان يسدد الدين الذي عليه الذي عليه ما الذي يظهر والله اعلم انه مستطيع الامر الثاني بعد النفقات الشرعية له ولعياله قال لك على الدوام - 00:19:56ضَ

هذا صعب لابد انه يجد النفقات الشرعية له ولاولاده على الدوام طول العمر لكن الصحيح انه لابد ان تكون عنده النفقات الشرعية له ولاولاده مدة ذهابه للحج مدة الى الحج - 00:20:17ضَ

ظاهر كلام المؤلف على الدوام انه طول العمر كان بعض العلماء جعلها لمدة عام الى اخره. لكن يظهر انها مدة ذهابه الى الحج وجد النفقات الشرعية له ولمن يمونه فالزائد يحج بي - 00:20:38ضَ

لكن اذا كان مثلا عنده الف وهذي يحتاجها نفقة ابدأ بنفسك ثم بمن تعون الامر الثالث الحوائج الاصلية من كتب ومسكن الى اخره فاذا كان عنده المال يحتاجه لحوائجه الاصلية - 00:20:58ضَ

فلا يكون مستطيع عنده مال يشتري به على التبريد على التدفئة فوق اواني البيت الغطاء الى اخره فنقول يبدأ بها ان فظل شيء حج والا ما يجب فلابد لكي يكون مستطيعا - 00:21:20ضَ

ان يكون الزاد والراحلة بعد هذه الامور الثلاث الديون النفقات الحوائج وهذا هو اللي ذهب يعني التفسير باستطاعة بالزاد والراحلة هذا ما عليه اكثر وعند المالكية ان المراد ان المراد بالاستطاعة - 00:21:46ضَ

هي القدرة على الوصول الى المشاعر دون مشقة زائدة على مشقة السفر العادية القدرة على الوصول الى المشاعر دون مشقة زائدة على مشقة السفر العادية فاذا كان يقدر بالزاد والراحة يذهب - 00:22:11ضَ

اذا كان يقدر برجليه وليس معه زاد يذهب لكن عنده حرفة يستطيع انه يشتغل ويقتات او يستطيع انه يسأل الناس اذا كان من عادته ان يسأل الناس ويقتات او يخدم الناس اذا كان - 00:22:36ضَ

من عادته ان يختم ويقتات فهذا يجب عليه والرأي الثاني في تفسير الاستطاعة المالكية يقول هي القدرة على الوصول الى المشاعر دون مشقة زائدة على مشقة السفر العادية وقال الشيخ نعم نعم - 00:22:57ضَ

ولا يستطيع ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم للمنة لكن عند الشافعية يقولون اذا بذل النفق له ولده او اخوه يكون مستطيعا ويعتبر امن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد - 00:23:23ضَ

وساعة وقت يمكن السير فيه على العادة نعم يعني اشترط ايضا من شروط وجوب الحج هذي شروط وجوب ان يكون الطريق امنا اذا كان الطريق ليس امنا ما يجب الحج - 00:23:47ضَ

بلا خفارة يعني بلا هي الجعلة والاجرة تعطى الخفير يقوم بالحفظ وايضا يوجد الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. يعني اذا كان الوقت ضيق مثلا بقي على عرفات - 00:24:03ضَ

يوم واحد ولا يمكنه انه يذهب في مخاطرة يسرع على خلاف المعتاد لكن اذا صار المعتاد ما يدرك هذا ما يجب عليه وان اعجزه عن السعي كبر او مرض لا يرجى برؤه او ثقل لا يقدر معه على ركوب الا بمشقة شديدة او كان نضو الخلقة لا يقدر - 00:24:25ضَ

ثبوتا على راحلة الا بمشقة غير محتملة لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب اي من بلده لقول ابن ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يستوي على راحلتها فاحج عنه؟ قال - 00:24:50ضَ

حجي عنه متفق عليه نعم اذا اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه يعني العجز في الحج ينقسم ثلاثة اقسام قسم اول ان يعجز في بدنه دون ماله كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى - 00:25:10ضَ

كبر او مرض الى اخره فهذا يجب عليه من يقيم من يحج ويعتمر عنه هذا القسم الاول بالبدن دون المال الاسم الثاني ان يعجز بماله دون بدنه يعني يقدر هذا كما قال المالكية - 00:25:36ضَ

قدر على الذهاب الى الحج مشيا كان بالمشي ببدنه لكن ما عنده مال استطاع انه يمشي استطاع انه يحترف ويقتات او يخدم الناس اذا كان من عادته ويقتات او يسأل اذا كان من عادته - 00:25:57ضَ

فهذا يجب عليه الاسم الثالث لا يستطيع لا بماله ولا بدنه هذا ليس عليه شيء قال الشيخ من حيث وجب نائب اذا كان يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه ينيب والنائم من حيث - 00:26:22ضَ

من حيث وجب عليه الحج والعمرة. فاذا كان الحج والعمرة وجب في مكة يخرج من مكة. من المدينة يخرج من المدينة الى اخره الشافعي يقول لا بأس انه يخرج من الميقات من ميقاته - 00:26:47ضَ

الرأي الثالث انه لا بأس انه يخرج حتى من مكة قد يجب عليه الحج هنا في هذا البلد على كلام المؤلف لابد ان النائب يخرج من هذا البلد لكن رأي الانسان - 00:27:06ضَ

يعني انه يصح على رأي الشافعي انه من ميقاته وقيل يا اخوي يخرج من اي مكان حتى من مكة ان السعي هذا ليس مقصودا لذاته هذه المسافة قطع المسافة هذا - 00:27:24ضَ

ليس مقصودا بذاته ويجزئ الحج والعمرة عنه اي عن المنوب عنه اذا وان عوفي بعد الاحرام. قبل فراغ. يعني ان عوفي قبل الاحرام لا يجزئ وان عوفي بعد الفراغ من النسك اجزأ بالاتفاق - 00:27:37ضَ

لكن ان عوفي بعد ان احرم النائب يعني اناب شخصا ثم الله سبحانه وتعالى من عليه بالمعافاة وكانت معافاته بعد ان احرم النائب لبى في الحج فهل يجزئ او لا يجزئ - 00:27:59ضَ

هذا المذهب واستظهر شيخ الاسلام انه ما يجوز عندنا ثلاثة اقسام بعد الفراغ من النسك يجزي قبل الاحرام لا يجزئ بعد الاحرام هذا موضع الخلاء وان عوفي بعد الاحرام قبل فراغ نائبه من النسك او بعده - 00:28:20ضَ

لانه اتى بما امر به فخرج من العهدة ويسقطان عمن لا ويسقطان عن من لم يجد نائبا. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ويصح ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا - 00:28:43ضَ

حديث ابن عباس سمع رجلا لبيك عن شبرم. قال من شبرم قال اخ له او قريب قال حجت عن نفسك؟ قال قال حج عن نفسك ثم حجت عن شكرك نعم. ويصح ان يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه - 00:28:59ضَ

نعم يعني انت حججت حجة الاسلام لا بأس لك وانت قادر تنيب شخص يحج عنك تعطيه مثلا كذا وكذا يحج عنك او بعضه او بعض الحج يعني مثلا انت حججت - 00:29:17ضَ

ثم بعد ذلك هذه الحج وهذا الحج نفل ثم بعد ذلك قلت لشخص اذهب ارم عني الجمار او اذهبوا طفحا طواف الافاضة ونحو ذلك تنيبهم يقول لك الشيخ بان هذا جالس - 00:29:34ضَ

لا بأس انك شخص يحج عنك حجا كاملا النفل اذا كان اذا كنت حججت عن نفسك او بعض الحج قد تكون حجيت انت ايضا تطوع شخص اه يطوف عنك يرمي عنك الى اخره - 00:29:52ضَ

يقول لك الشيخ بان هذا عند الشافعي انه لا يجزئ الا اذا كان اذا كان معذورا كان الشخص معذور تمكن من الحج في مشكلة ينيب شخص اما اذا كان غير معذور - 00:30:16ضَ

ينيب شخص حج عنه حج كله او بعضه يؤدي قال الشافعي ان هذا لا يجوز النائب امين فيما يعطاه ليحج منه ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه - 00:30:39ضَ

يعني ما يأخذه النائب من من ما يأخذه النام من الدراهم فهو لا يخلو من امرين ما يأخذه النائب ما يخلو لا يخلو من امرين الامر الاول ان يأخذ مالا معلوما - 00:31:04ضَ

ليحج عن المنيب يأخذ مالا معلوما وهذا ما عليه عمل الناس اليوم يعطي شخص لكي يحج عنه او لكي يحج عن ميته او قريبه ما المعلوم مثلا هذا ما عليه الناس - 00:31:28ضَ

هذا العلماء يقولون بان النائب ضامن للحجة معنا ضامن للحجة يعني ما يتعلق بالنفقات يكون على النائب ما يتعلق محظورات الاحرام او ارتكب شيئا من المحظورات تكون على النائم ما يتعلق الدماء - 00:31:51ضَ

حتى عندما الشكران دم الجبران الى اخره هذه تكون على النائم. يكون ضامن للحج هذا اذا حج واخذ مالا معلوما القسم الثاني ان يحج بلا مقابل ان يحج بلا مقابل - 00:32:23ضَ

فلا يكون ظامنا بمعنى انه ما يتعلق بالنفقة يكون على المنيب لو انفق على نفسه والتبرع الحمد لله هو المتبرع لكن ان والرجوع انه يكون على المنيب ما يترتب في هذه الحجة من دماء ونحو ذلك - 00:32:45ضَ

فانها تكون على مثل دم الشكران او الى اخره من الدماء الا اذا عدى وفرت فانها تكون ولا يخلو من هذين الامرين ويشترط لوجوبه اي الحج او العمرة على المرأة وجود محرمها لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل - 00:33:13ضَ

الا ومعها محرم. رواه احمد باسناد صحيح ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصيد السفر وطويله وهو اي محرم السفر زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب كاخ مسلم مكلف او سبب مباح كاخ النسب النسب - 00:33:40ضَ

سبعة هم الذين يحرمون يحرمون على المرأة لمحارم لها سبع ابوها وان علا ابنها وان نزل اخوها من اي جهة عمها ابن اخيها ابن اختها هؤلاء سبعة وخرج من تحوم عليه بسبب محرم. كام المزني بها وبنتها وكذا ام الموطوءة بشبهة وبنتها - 00:33:58ضَ

يحرم عليها بالمصاهرة نعم يحرم عليها بالمصاهرة على التأبيد ابو زوجها يحرم عليها بالمصاهرة ابن زوجها ايضا يكون محرما لها محرم بالمصاهرة زوج ابنتها ايضا محرم لها بالمصاهرة آآ زوج امها - 00:34:31ضَ

زوج امها ايضا لكن زوج الام انما يكون محرما بالدخول ثلاثة مجرد العقد الزوجة الام بالدخول والملاعن ليس محرما للملاعنة. لان تحريمها عليه ابدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها. يعني اذا حصل لعان بين الزوجين - 00:35:02ضَ

زوج قذف زوجته بالزنا فنقول له البينة او حد في ظهرك او تلاعن فاذا لاعن من الاحكام المترتبة على اللعان انه تثبت الفرقة المؤبدة بين الزوجين هنا الزوجة محرمة عليه لكن لا يكون محرما لها - 00:35:27ضَ

ونفقة ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها ومن ايست منه استنابت وان حجت بدونه حرم واجزأ وان مات من لزم هو الحج والعمرة اخرج من تركته من رأس المال اوصى به او لا - 00:35:48ضَ

ويحج النائب الا اذا قال يحج عني من الثلث يحج عنه من ان لم يقل شيئا فمن رأس المال يبدأ به ثم بعد ذلك الوصية ويحج النائب من حيث وجب على الميت لان القضاء يكون بصفة الاداء. وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي - 00:36:14ضَ

ان تحج فلم تحج حتى ماتت فحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا اقضوا الله فالله احق بالوفاء ويسقط بحج اجنبي عنه لا عن حي بلا اذنه - 00:36:43ضَ

يعني الميت ابرأ ذمته بحج اي شخص عنه اما الحي فيقول لك المؤلف لابد من الاذن لانه كما تقدم ما يرون التصرف الفضولي والصحيح انه سواء اذن او لم يأذن اذا اجاز ذلك فانه - 00:37:01ضَ

ينفذ ويصلح الحال وان ضاق ما له حج به من حيث بلغ وان مات هو هو كما قال لك يجب عليها الحج من حيث وجب عليه فاذا وجب عليه في هذا البلد - 00:37:25ضَ

يخرج النائم من هذا البلد لكن اذا كان المال قليل يقول لك الشيخ من حيث حيث ما يتمكن من الحج عام مثلا في اذا كان المال قليل ممكن ان نخرج نائبا - 00:37:44ضَ

يحج عنه من مكة يخرج من مك وان مات في الطريق حجة عنه من حيث مات باب المواقيت الميقات لغتنا الحد واصطلاح موضع العبادة وزمنها. وميقات اهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة - 00:38:10ضَ

ستة اميال او سبعة. وهي ابعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة ايام. نحن بالكيلوات ما يقرب من اربع مئة وعشرين كيلو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ. بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل - 00:38:32ضَ

تحفة الناس الى وقت قريب يحرمنا من رابع لان الجحفة السيل تركها اهلها ثم الان الدولة بنت في الجحفة ميقاتا فعدا الناس الاحرام الان من الجحفة وهي تبعد الان تقريبا مئة وخمسة وسبعين كيلو - 00:38:53ضَ

وميقات اهل اليمنية لملم بينه وبين مكة ليلتان ما يقرب بالكيلوات من اثنين وتسعين كيلو وميقات اهل نجد والطائف قرن بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. نعم من قرن المنازل لكن قرن - 00:39:24ضَ

الثعالب يقولون لا يصح يقولون بان قرن الثعالب هذا جبل مشرف على اسفل منى مشرف على اسفل منى قريب من مسجد الخيف ليس في السيل الكبير كما ذكر المؤلف قرن - 00:39:47ضَ

منازل هاي ثمان وسبعين كيلو تقريبا وميقات اهل المشرق اي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف يسمى بذلك لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير وبين مكة نحو مرحلتين كان اهل المشرق - 00:40:10ضَ

الى وقت قريب يحرمون من ميقات اهل نجد من قرن المنازل. ثم الان بني الحمد لله ميقات فاصبح الان اهل المشرق يحرمون من اصبح الان محل الاحرام وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم. اي من غير اهلها ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه - 00:40:29ضَ

حج وعمرة ومن حج من اهل مكة فانه يحرم ما المنزلة من دون هذه المواقيت مثل هالخليص الشرايع الشرايع بعظه الحرم وبعضها خارج الحرم عسفان ووادي فاطمة وجدة هذي كلهم هذه دون المواقيت - 00:40:59ضَ

يحرمون من اماكنهم وايضا نفهم ان الميقات منطقة منطقة واسعة ليست حد ضيقا بل هي منطقة واسعة من اي مكان احرمته منه ذلك مثل اه يعني هذه المدن يسدون المواقيت من اي مكان احرمت - 00:41:18ضَ

ذلك لكن اذا خرجت من المدينة الى من الطرف من الطرف الى جهة مكة تكون احرمت دون الميقات وان خرجت واحرمت خارج المدينة من الطرف المقابل مكة احرمت قبل الميقات - 00:41:44ضَ

مثلا من كل جدة تحرم ما في مشكلة لكن اذا خرجت من جدة الى جهة مكة واحرمت احرمته بعد الميقات لكن اذا خرجت من جدة الى الطرف المقابل احرمت قبل - 00:42:13ضَ

ومن حج من اهل مكة فانه يحرم منها لقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل ولأهل اليمن الملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من اهله - 00:42:32ضَ

وكذلك اهل مكة يهلون منها متفق عليه. ومن لم يمر بميقات احرم اذا علم انه حاذ اقربها منه لقول عمر انظروا الي الى رواه البخاري. المحاذاة تكون ببعد المسافة من البيت - 00:42:56ضَ

ينظر الى الميقات الذي حاذاه كم يبعد لم يبعد من البيت ثم بعد ذلك يحرم اذا كان في نفس المسافة وسنة ان يحتاط فان لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بمرحلتين - 00:43:13ضَ

وعمرته هي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة التنعيم متفق عليه ولا يحل هذا هو الصحيح ما عليه جمهور اهل العلم - 00:43:33ضَ

ان عمرة المكي من الحل مثل ايضا الذين قدموا مكة وحلوا من احرامهم فانهم اذا ارادوا العمرة فانهم يحرمون من الحلم اقرب الحلم ولا يحل لحر مكلف مسلم اراد مكة او النسك - 00:43:50ضَ

تجاوز الميقات بلا احرام الا لقتال مباح او خوف او حاجة تتكرر كحطاب ونحوه فان تجاوزه لغير ذلك لزمه ان يرجع ليحرم منه ان لم يخف فوت حج او على نفسه. وان احرم من موضعه فعليه دم. نعم هو - 00:44:16ضَ

قال لك الشيخ رحمه الله لا يحل لحر مكلف مسلم اراد مكة او النسك. هو اذا اراد النسك نعم لا يجوز له ان يتجاوز الميقات بلا احرام ما تقدم من حديث ابن عباس ممن يريد الحج والعمرة - 00:44:34ضَ

لكن اراد مكة ما اراد النسك لابد ان يحرم حتى وان لم يرد النسك الا اذا كان لقتال دخل مكة وعليه المغفر او خوف ملحق بالقتال او حاجة تتكرر للمشقة - 00:44:56ضَ

والرأي الثاني الرأي الثاني وهو ما ذهب اليه الشافعي انه لا يلزمه ان يحرم الا اذا كان مريدا للحج او العمرة وان تجاوزه غير مكلف ثم كلف احرم من موضعه - 00:45:15ضَ

وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره وينعقد. نعم لو احرم قبل الميقات هو اللي كان مؤلف يكره وينعقد لان عثمان كره ذلك ورد عن جمع من السلف الاحرام قبل الميقات ورد - 00:45:33ضَ

عن علي رضي الله تعالى عنه ايضا ابن عمر الخير كله ورد عنهم الاحرام قبل الميقات لكن يكره وينعقد لو احرم قبل الميقات انعقد اذا احرم قبل اشهر الحج المؤلف ايضا ينعقد اشهر الحج تبدأ بشوال - 00:45:51ضَ

لو احرى من قبل شوال يقول المؤلف رحمه الله بان الحج وعند الشافعي انه ينعقد عمرة عقد عمرة وعلى هذا يذهب ويتحلل وهذا هو الاقرب ويدل لذلك حديث ابن عباس انه قال من السنة - 00:46:14ضَ

الا يحرم بالحج الا في اشهره جابر ايضا سئل ايحج ايصلح ان يحرم بالحج قبل اشهره فقال لا واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. منها يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر. نعم هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:46:36ضَ

عمر ورد عنه انها كما ذكر المؤلف وورد عنه كما ذهب اليه مالك ان انها ثلاثة اشهر هذا اقرب يعني ما ذهب اليه مالك فان الله سبحانه وتعالى قال حج اشهر معلومات - 00:47:04ضَ

باب الاحرام لغة نية الدخول في التحريم. لانه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الاحرام من النكاح والطيب ونحوهما شرع النية النسك اي نية الدخول فيه لا نيته ان يحج او يعتمر - 00:47:19ضَ

لمريده اي مريد الدخول في النسك من ذكر او انثى غسل ولو حائضا ونفساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل رواه مسلم. وامر عائشة ان تغتسل لاهلال الحج وهي حائض - 00:47:39ضَ

او تيمم لعدم اي عدم الماء او تعذر استعماله لنحو مرض. نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند ابي حنيفة ومالك لا يشبع التيمم واختيار شيخ اسلام لان المقصود بالغسل هنا - 00:47:56ضَ

ليس المقصود رفع الحدث. المقصود النظافة والتيمم ليس فيه نظافة السي وانما نظافته معنوية وسن له ايضا تنظف باخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج اليه في احرامه فلا يتمكن منه. نعم ايضا اخذ - 00:48:14ضَ

اظافر ونحو ذلك هذا ليس من خصائص الاحرام ان كانت كثيرة فانه يأخذها. اما ان كانت معتادة هذا ليس من خصائص الاحرام وسن له ايضا تطيب في بدنه بمسك او بخور او ماء ورد ونحوها لقول عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه - 00:48:33ضَ

قبل ان يحرمه لحله قبل ان يطوف بالبيت الرجل يكون في رأسه ولحيته وام المرأة فانها تتطيب بما لا رائحة له وقالت كأني انظر الى وبهص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه وكره ان يتطيب في ثوبه ولا - 00:48:59ضَ

استدامة لبسه ما لم ينزعه. فان نزعه فليس له ان يلبسه قبل غسل الطيب منه نعم يعني تطييب ثياب الاحرام يقول لك المؤلف مكروه لكن لو طيبها يستديم لبسها فاذا نزعها ما يلبسها مرة اخرى حتى يغسل الطين - 00:49:26ضَ

او يبدلها ومتى تعمد ما السماء على بدنه من الطيب او نحاه عن موضعه ثم رده اليه او نقله الى موضع اخر فدى لا انسال بعرق او شمس وسن له ايضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل لانه عليه السلام تجرد لاهلاله رواه الترمذي - 00:49:46ضَ

يعني تجرد من المقيت يعني ما يحرم عليه الثياب او احرموا عليه ثيابه لا بأس لكن يجب عليه ان ينزعها ان ينزعها مباشرة والافضل انه يتجرد ثم يحرق والسنة ايضا ان يحرم في ازار ورداء ابيضين نظيفين ونعلين. لقوله عليه السلام وليحرم احدكم في ازال ورداء ونعلين رواه احمد - 00:50:09ضَ

والمراد بالنعلين التاموسة ولا يجوز له لبسه السرموزة والجمجم قاله في الفروع. نعم التاموس هي التي لها سيور جعل الذي له والجمجم هي المداس اللي يظهر والله اعلم المراد بذلك - 00:50:34ضَ

التي تغطي القدم القدم فيقول لك المؤلف لا يحرم فيها والذي يظهر والله اعلم موضع خلاف هذه الذي يظهر والله اعلم انه لا بأس اذا كانت كان عاقبها مقطوعا العقد مقطوع فان هذا لا بأس به - 00:50:57ضَ

وسنة احرام عقب ركعتين نفلا او عقب فريضة لانه عليه السلام هل دبر صلاة رواه النسائي ونيته شرط لكن الاحرام ليس له صلاة خاصة اذا كان وقت فريضة احرم دبر فريضة النبي صلى الله عليه وسلم احرم دبر صلاة الظهر - 00:51:21ضَ

اذا لم يكن وقت فريضة ليس للاحرام صلاة خاصة. لكن يحرم دبر صلاة مشروعة مثل سنة الضحى الوتر او تحية المسجد ونحو ذلك ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد او التلبية من غير نية الدخول في النسك - 00:51:44ضَ

في حديث انما الاعمال بالنيات يستحب قوله اللهم اني اريد نسؤك كذا اي ان يعين ما يحرم به ويلفظ به. وان يقول فيسره لي وتقبله مني وان يشترط فيقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم يعني يقول لك المؤلف يستحب ان يقول اللهم اني اريد نسك كذا - 00:52:08ضَ

هذا ما ورد عليه دليل سنة ان اراد ان التمتع يحرم بالعمرة لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك وان اراد الافراد احرم بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك وان اراد القران لبى بالعمرة والحج جميعا - 00:52:31ضَ

عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك ثم يواصل التلج ايضا الاشتراط هذا موضع خلاف. المؤلف يرى انه مباح نعم وان حبسني حابس وان يشترط المؤلف هو ان يشترط فيقول وان حبسني حابس - 00:52:51ضَ

والرأي الثاني انه مستحب الرأي الثالث انه لا يجوز الرأي الرابع انه اذا خاف اذا خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة للاشتراط فيه ويبقى حديث ضباعة بنت الزبير الذي اورده المؤلف - 00:53:19ضَ

انه يظهر والله اعلم انها خائفة من عدم اتمام النسك فاذا كان الانسان خائفا من عدم يعني عنده امارة مرض او نحو ذلك او فتنة او الى اخره فانه يشترط - 00:53:42ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له اني اريد اني اريد الحج واجدني وجعه فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه. زاد النسائي في رواية اسنادها جيد. فان لك على ربك ما استثنيت. فمتى - 00:54:05ضَ

حبس بمرظ او عدو او ضل الطريق حل ولا شيء عليه ولو شرط ان يحل متى شاء او ان افسده لم يقضه لم يصح الشرط ولا يبطل الاحرام بجنون او اغماء او سكر كموت. ولا ينعقد مع وجود احدها - 00:54:23ضَ

والانساك تمتع وافراد مقدم لنا في الجنائز ان الاحرام لا يبطل بالموت فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا كان هذا في الاحرام باب اولى الاغماء والجنون والسكر والانساك تمتع وافراد وقيران. وافضل الانساك التمتع فالافراد فالقران. قال احمد لا اشك انه عليه السلام كان قارنا والمتعب - 00:54:41ضَ

احب الي انتهى وقال لانه اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة الا - 00:55:07ضَ

ساق هديا وثبت على احرامه لسوقه الهدي. وتأسف بقوله لو استقبلت من امره ما استدبرته ما سقت الهدي ولا احللت معكم. افضل عند الامام احمد التمتع وعند ابي حنيفة القران - 00:55:20ضَ

وعند مالك والشافعي الافراد ولكل منهم دليل لكن اللي يظهر والله اعلم شيخ الاسلام فصل في المسألة فقال الافضل التمتع ان الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم تمناه - 00:55:34ضَ

الا انساق الهدي بل لا يمكن ان يتمتع على الصحيح ساق الهدي والقراءة او اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة مثلا في رمضان قبل اشهر الحج ومكث في مكة - 00:55:54ضَ

حتى حج والافضل او اراد ان يفرد الحج في سفرة والعمرة بسفرة فلا عندنا التمتع والقران ساق الهدي وفي حالتين الافراد ان اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة فالإفراد - 00:56:14ضَ

ان اراد ان يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد وصفته للتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة او قربها او بعيد منها - 00:56:36ضَ

والافراد ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقيران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها من احرم به ثم ادخلها عليه لم يصح احرامه بها. عند الحنفية يصح - 00:56:55ضَ

يتوسعون في القران لانهم يرون القران اه القرآن له ثلاث سور ان يحرم بهما معا ان يحرم بها يعني بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة - 00:57:14ضَ

سيكون قارنا الصورة الثالثة عكس هذه الصورة يحرم بالحج ثم يتقن العمرة الجمهور لا يجوزونها. حنفية جوزونها قالوا لوروده عن علي ويجب على الافقي وهو من كان وهو من كان مسافة قصر فاكثر من الحرم ان احرم متمتعا او قارنا دم نسك لا جبران - 00:57:31ضَ

بخلاف اهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. يعني قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 00:57:54ضَ

ما المراد في حاضر المسجد الحرام المراد هو الافقي كما ذكر المؤلف وهو من كان مسافة قصر فاكثر على كلام المؤلف الذي يجب عليه دم من كان عن مكة مسافة قصر فاكثر - 00:58:14ضَ

وقيل بان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة وقيل بانهم اهل الحرم ومكة وقيل بانهم ما نكون دون المواقيت اقرب ان حاظر المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم دم هم اهل مكة واهل الحرم - 00:58:34ضَ

فمن كان ساكنا في مكة او كان ساكنا في الحرم هؤلاء هم حاضر المسجد الحرام اما من عاداهم ليس من حاضر المسجد الحرام يجب عليه دم ويشترط ان يحرم بها من ميقات او مسافة قصر فاكثر من مكة. فما عند ابن قدامة ان هذا ليس شرطا - 00:58:54ضَ

المهم انه احرم بها في اشهر الحج فرغ منها احرم بالعمرة في اشهر الحج ثم فرغ منها ثم احرم بالحج من عام والا يسافر بينهما فان سافر مسافة قصر فاحرم فلا دم عليه. والرأي الثاني ان سافر ورجع الى بلده - 00:59:17ضَ

قول المالكية سافر ورجع لبلد هذا هو الوارد عن الصحابة عمر بن عمر بن عباس رجع الى بلده انقطع تمتعه اما ان لم يرجع الى بلده فانه لم ينقطع تمتع يعني هو - 00:59:40ضَ

الان انتهى من العمرة. ثم رجع الى بلده انا اقول انقطع التمدد لكن اذا سافر ولم يرجع الى بلده. ولنفرض انه سافر للمدينة هنا لا ينقطع وسنة لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان باحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين لحديث الصحيحين السابق - 00:59:58ضَ

فاذا حلا احرم به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا او يقفا بعرفة وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل. بل بعض العلماء يرى انه يجب يجب انه يفسخ - 01:00:25ضَ

متمتع المفرد والقارن اذا لم يسوق هديا التمتع هنا واجب وسعة حل كما هو قول ابن عباس ابن القيم وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل فيحرم بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق. فاذا ذبحه يوم النحل حل منه - 01:00:42ضَ

تمتع لا يمكن ويقول لك ويؤخذ من كلام المؤلف ان الافضل التمتع حتى ولو ساق الهدي لكن هذا فيه نظر الصحيح انه اذا ساق الهدي ما يمكن ان يكون متمتع - 01:01:09ضَ

لان المتمتع لا بد ان يحل بين العمرة والحج الذي يظهر انه اذا ساق الهدي لا يكون متمتعا وانما هو قارئ لكن على المذهب انه حتى ولو ساق الهدي الافضل التمتع - 01:01:27ضَ

وان حاضت وان حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج احرمت به وجوبا وصارت قارنة فيما روى مسلم ان عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اهلني بالحج. وكذا لو خشيه غيرها. نعم. يعني - 01:01:42ضَ

اذا بالعمرة قبل ان يطوف طواف العمرة حصل له عذر ولو انتظر حتى ينهي عمرته فاته الحج فاته الوقوف بعرفة ويقول لك يحرم بالحج فيكون قارنا ويؤدي مناسك الحج يذهب الى عرفة - 01:02:02ضَ

ومن احرم واطلق صح ومن احرمه يعني لم يعيننا تمتعا ولا قرانا ولا ويعين ما يعني تحرم بالميقات لبيك اللهم لبيك ما عينت لا تمتع ولا افراد ولا صح هذا - 01:02:32ضَ

لكن قبل ان تشرع في الطواف تعين ومن احرم واطلق صحة وصرفه لما شاء وبمثل ما احرم فلان انعقد بمثله. وان جهل جعله عمرة لانها اليقين ويصح احرمت يوما او بنصف نسك. لا ان احرم فلان فانا محرم لعدم جزمه - 01:02:53ضَ

واذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والاصح عقب احرامه لبيك اللهم لبيك اي انا مقيم على طاعتك واجابة امرك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. متى يبدأ؟ او متى - 01:03:14ضَ

يحرم مشهور من المذهب انه يحرم دبر الصلاة متى يبدأ بالتلبية؟ دبر الصلاة وهو مستقبل قبلة مالك بعد الركوب بعد ركوب الراحلة. الشافعي قال اذا انبعثت به راحلته والصواب مذهب ابي حنيفة واحمد - 01:03:34ضَ

انه انه يبدأ بالتلبية بعد الصلاة مباشرة يعني اذا احرم نبدأ بالتلبية لان هذا هو حديث عمر في البخاري ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة - 01:03:57ضَ

حديث ابن عباس هل دبر الصلاة الى اخره وسنة ان يذكر نسكه فيها وان يبدأ القارن بذكر عمرته واكثار التلبية وتتأكد اذا على نشز او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا او فعل محظورا ناسيا او - 01:04:16ضَ

حكم دابته او نزل عنها او رأى البيت. نعم هذا ورد عن اصحابي بن مسعود رضي الله تعالى ورد ايضا باسناد صحيح ان ابن عمر كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا - 01:04:37ضَ

الى اخره يصوت بها الرجل اي يجهر بالتلبية لخبر السائب ابن خلاد مرفوعا اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان ان يرفعوا اصواتهم الاهلال والتلبية صححه الترمذي وانما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وامصاره وفي غير طواف القدوم احرم من ذي الحليفة - 01:04:52ضَ

عمر بمدينة رابة ما يجهر بالتلبية في في مساجدها في غير مساجد الحل وامصار الحل لا تجهر رابط او اه مساجد رابغ نعم وتشرع بالعربية لقادر والا فبلغته ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ما ثبت فيه شيء - 01:05:14ضَ

وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة ولا تكرهوا التلبية لحلال. يعني يقول لك المؤلف لا تكره التلبية لحلال يعني نحن الان حلال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك - 01:05:45ضَ

لبيك اللهم لبيك سبحانك اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم واحسن - 01:06:04ضَ