التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ
الصلاة في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله ويقرأ سورة الكهف في يومها زاد ابو المعالي وليلتها للخبر يكثر الدعاء وافضله بعد العصر. قال احمد اكثر الاحاديث في الساعة التي ترجى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:22ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويقرأ سورة الكهف يعني يسن ان يقرأ سورة الكهف في يومها وقوله ويقرأ القراءة لابد فيها من النطق باللسان وتحريك الشفتين - 00:00:41ضَ
ويخرج فخرج بذلك ما لو قرأ بقلبه فان هذه لا تعتبر قراءة ولا يترتب عليها الثواب المرتب على القراءة هنا وفي غيرها واعلم ان مراتب القول اربع المرتبة الاولى ان يكون في النفس - 00:01:04ضَ
فهذا لا حكم له ولا يترتب عليه شيء ولهذا قال الله تعالى ويقولون في انفسهم تقيد القول بالنفس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم - 00:01:30ضَ
المرتبة الثانية ان يحرك شفتيه ان ينطق ويحرك شفتيه من غير ان يسمع نفسه وهذا هو الواجب ولا ولا يسمى القول قولا او قراءة الا اذا نطق وحرك شفتيه ولو لم يسمع نفسه - 00:01:53ضَ
المرتبة الثالثة ان يسمع نفسه بمعنى اني ينطق ويتكلم ويسمع نفسه وهذا واجب على المذهب بالنسبة لقراءة الصلاة والصحيح ان ذلك ليس واجبا وانه لا يشترط ان يسمع نفسه والمرتبة الرابعة ان يسمع غيره - 00:02:16ضَ
وهذا واجب بالنسبة للامام فيجب على الامام ان يسمع المأمومين القراءة والتكبير لانه لا تمكن متابعته الا بذلك وقوله ويقرأ سورة الكهف في يومها زاد ابو المعالي وليلتها. للخبر وهو - 00:02:42ضَ
هل ما جاء في في السنن في بعض السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء الله له ما بين الجمعتين وفي رواية عندكم مكتوب مهم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او في ليلتها. او في ليلتها - 00:03:05ضَ
وعلى حديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة او في ليلتها لا تخلو من مقال وضعف ولكن يتأيد هذا بفعل الصحابة رظي الله عنهم المعتمد في هذا - 00:03:28ضَ
المعتمد على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عليه يستحب ان يقرأ سورة الكهف في يومها واليوم يبتدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس وظاهره في قوله في يومها وفي ذي الظرفية انه لو قرأها بعد الفجر او ضحى او ظهرا او عصرا - 00:03:48ضَ
اجزأه ذلك قال ويكثر الدعاء يعني يوم الجمعة وافضله بعد العصر قال احمد اكثر الاحاديث في الساعة التي ترجى فيها الاجابة انها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجمعة ساعة - 00:04:12ضَ
لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله عز وجل اياه واختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعة على اقوال وقد ذكر الحافظ ابن حجر - 00:04:35ضَ
اكثر من اربعين قولا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري ولهذا لما ذكر الاحاديث في فضل لما ذكر الاحاديث في ساعة الجمعة في بلوغ المرام قال رحمه الله وقد - 00:04:55ضَ
وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا اوردتها في شرح البخاري. وقد اورد رحمه الله ثلاثة واربعين واقرب الاقوال قولان القول الاول انها من دخول الامام الى انقضاء الصلاة - 00:05:12ضَ
من دخول الامام الى انقضاء الصلاة والقول والثاني اخر ساعة بعد العصر اخر ساعات بعد العصر وقد جاء هذا في السنن والقول الاول ارجح ان كلاهما كلا الساعتين يرجى فيها. لكن الاول اعني ان - 00:05:32ضَ
الساعة التي يعني جاءت ترجى فيها الاجابة هي من دخول الامام الى انقظاء الصلاة ارجح بوجوب. اولا ان هذا هو في صحيح مسلم وثانيا انه وقت اجتماع الناس واجتماع الناس على الطاعة والعبادة له اثر في قبول الدعاء - 00:05:55ضَ
ولهذا يباهي الله تعالى ملائكته باهل الموقف في عرفة ويقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم وثالثا ان هذا الزمن زمن فعل عبادة. زمن تفعل فيه عبادة من اجل العبادات - 00:06:18ضَ
في هذا اليوم وهي صلاة الجمعة ورابعا انه الذي يصدق عليه ما جاء في الحديث وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي ومنتظر الصلاة في صلاة ثم يلي ذلك بعد العصر - 00:06:38ضَ
اخر ساعة بعد العصر فان قال قائل كيف ينطبق ذلك على اخر ساعة بعد العصر والحديث قد ورد ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم. وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والاخرة - 00:06:56ضَ
الا اعطاه الله عز وجل اياه الجواب ان هذا يمكن ان ينطبق على من اتى المسجد يوم الجمعة عصرا ينتظر صلاة المغرب ووجه ذلك ان منتظر الصلاة في صلاة ان احدكم في صلاة ما دامت الصلاة - 00:07:18ضَ
اذا حاصل ان ان ارجى ساعات اجابة الدعاء يوم الجمعة ساعتان الاولى من دخول الامام يعني الخطيب الى انقضاء الصلاة والساعة الثانية اخر ساعة بعد العصر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:40ضَ
ويكره تخطي احد وحرمه في النصيحة والمنتخب وابو المعالي وشيخنا. وان رأى فرجة فان وصلها بدونه كره والا فلا وعن هنا مطلقا وعنه عكسه وعنه ثلاثة صفوف. طيب يقول ويكره تخطي احد - 00:08:05ضَ
وحرمه في النصيحة والمنتخب وابو المعالي وشيخنا وهذا القول اعني التحريم اقرب الى الصواب انه ان تخطي الرقاب محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي يتخطى الرقاب قال اجلس فقد اذيت - 00:08:23ضَ
والاذية محرمة لقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والصواب ان تخطي الرقاب الاصل انه محرم. لما فيه من العدوان والايذاء والتشويش - 00:08:42ضَ
قال رحمه الله وان رأى فرجة فان وصلها بدونه كره والا فلا اذا رأى فرجة فان وصلها بدونه اي ان كان يصل اليها بدون التخطي التخطي مكروه فقوله بدونه يعني بدون التخطي - 00:09:04ضَ
فهمتم؟ ان رأى فرجة فان وصلها يعني تمكن من ان يصل الى الفرجة بدون التخطي. لكنه تخطى التخطي فهمتم العبارة؟ عبارة فيها شيء من الاشكال وان رأى فرجة فان وصلها بدونه - 00:09:27ضَ
ان وعى فرجة فان وصلها يتمكن من الوصول الى هذه الفرجة بدونه ولكنه تخطى حينئذ يكره والا فلا. يعني والا يمكن ان يصل الى الفرجة الا بالتخطي فلا يكره وعنه لا مطلقا يعني لا يكره مطلقا وعنه عكسه. وعنه ثلاثة صفوف وعنه بل اكثر. وقيل ان كانت امامه لم يكره. وجزم - 00:09:49ضَ
به ابو الخطاب وغيره ولكن اعلم ان تخطي الرقاب ان الذي يتخطى الرقاب ان تخطى الرقاب بغير فرجة وانما يتخطى لاجل ان يفسح له الناس فهذا لا ريب انه محرم - 00:10:17ضَ
واما اذا كان هناك فرجة وكان لا يصل اليها الا بالتخطي فلا حرج ان يتخطى ويكون هؤلاء اعني المأمومين هم الذين تسببوا على انفسهم بماذا بالتخطي اذ لو شاؤوا لسدوا هذه الفرجة - 00:10:34ضَ
ولا فرق في ذلك. اعني في تحريم التخطي بين يوم الجمعة او غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلة اجلس وقد اذيت. فما دام ان الايذاء والتعذي موجود فلا فرق بين - 00:10:57ضَ
الجمعة وبين غيرها. ولكن الفقهاء او بعضهم خصه بالجمعة لان لان الجمعة هي الغالب التي يكون فيها تخطي بكثرة الناس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وغيره بانه لا يكره للامام وكذا ابو المعالي. وزاد وان تبكيره لا يستحب. نعم. وجزم ابو الخطاب وغيره - 00:11:13ضَ
لانه لا يكره الامام يعني التخطي فلو فرض ان المسجد الذي يصلى فيه الجمعة ليس له مدخل او باب اه في قبلة المسجد. وكان الامام يدخل من مؤخر المسجد ولا يمكن ان يصل هو او المؤذن الى قدام المسجد الا بالتخطي فلا حرج - 00:11:42ضَ
في وجهين الوجه الاول ان هذه حاجة بل قد تكون ظرورة لان الامام لا يمكن ان يصل الا بالتخطي وثانيا ان الناس يعذرون الايمان في ذلك. اذا رأوا الامام عذروه لانه يعرفون انه تخطى ليخطب فتخطيه - 00:12:07ضَ
في الواقع فيه مصلحة فيه مصلحة لهم ثم قال وان تبكيره لا يستحب يعني لا يستحب للامام ان يبكر لان هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد حث امته ورغبهم في التبكير ولم يكن يبكر - 00:12:26ضَ
فدل هذا على ان المشروع للامام الا يبكر وانما يأتي وقت او عند دخول الوقت ووجوب الخطبة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وجزم في الغنة يتخطى امام ومؤذن. وجزم صاحب والمراد اذا لم يكن لهم سبيل او طريق الا بالتخطي - 00:12:47ضَ
اما اذا تقصد الامام ان يتخطى الرقاب مع ان له طريقا وسبيلا في غير التخطي فهو كغيره لانه يؤذي الناس وقد وجد سبيلا يمكنه ان يدفع اذيته بنعم احسن الله لي قال رحمه الله - 00:13:12ضَ
عجز ما صاحب محرر لا يكره لامام وغيره للحاجة وتخطى احمد زوارق عدة بدجلة بلا اذن. لانه عنده حريم دجلة وهو للمسلمين فلما ظيقوا الطريق جاز مشيه عليها قاله الخلال - 00:13:31ضَ
هذا قياس كلام الامام احمد انه تخطى الزوارق بلا اذن وعلل ذا قال لان عنده حريم دجلة وهو المسلمين يعني انهم احق به. فدل هذا على ان المتخطي اذا كان - 00:13:48ضَ
في تخطيه على حق ومن الحق ان يكون هناك فرجة ولا حرج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحرم وفاقا وفي الرعاية يكره ان يقيم غيره فيجلس مكانه فلو كان الغير ولده او عبده او عادته او عادته يصلي فيه. حتى المعلم ونحوه خلافا للشافعي - 00:14:04ضَ
طيب يقول ويحرم وفاقا وفي الرعاية يكره ان يقيم غيره فيجلس مكانه. ولو كان الغير الى اخره. والدليل على التحريم اولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يقيم الرجل من مكانه فيجلس فيه - 00:14:27ضَ
وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به ولان اقامته من من مكانه والجلوس فيه عدوان عليه اعتداء عليه وعدوان على حقه. والعدوان - 00:14:45ضَ
محرم. قال ولو كان الغير يعني الذي اقامه ولده او عبده او عادته يصلي فيه. حتى المعلم ونحوه فلا يجوز للانسان ان يقيم غيره من موضع ثم يجلس فيه. وقوله ثم يجلس في الحديث هذا بناء على الغالب - 00:15:02ضَ
والا لان الحديث روي على وجوه ثلاثة ثم يجلس ثم يجلس ثم يجلس فهمتم على رواية ثم يجلس المنهي عنه الجمع بين الامرين الجمع بين الامرين لان الواو هنا لان قوله ثم يجلس ثم اعطيت حكم واو المعية - 00:15:23ضَ
سيكون المنهي عنه اي الاقامة والجلوس الاقامة هو الجلوس. فاما لو اقامه بدون جلوس او جلس بدون اقامة فلا حرج واما على رواية ثم يجلس يكون استئنافية سيكون كل واحد منهما منهي عنه - 00:15:48ضَ
كيف يكون من فيكون منهيا عنه على حدة فهمتم؟ نعم طيب يقول حتى المعلم ونحوه خلافا للشافعي. نعم ها نعم ينبه الامام في الخطبة اذا كان يخطب الجمعة ورأى شيئا منكرا - 00:16:07ضَ
اما تخطي ونحوه ينبه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وهذا يدلك على الوجوب اي مما يدل على يعني هذا يضاف الى الاوجه السابقة مما يدل على تحريم التخطي - 00:16:34ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال للرجل اجلس فقد ابيت والخطبة لا تقطع الا لامر واجب نعم ليس خاصا الاصل تأسي. نعم ثم اذا قلنا ثم يجلس يقول من هي عنه - 00:16:46ضَ
الجمع بينهما. واذا قلنا ثم يجلس ثم يجلس يقول منهي عنه هو الجلوس واذا قلنا ثم يجلس يقول كل واحد على انفراج منهي عنه ولو كان ابدع يقول العبد ليس له ان يقيمه - 00:17:14ضَ
سيأتي استثناء المؤلف رحمه الله. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو كان الغير ولده او عبده او عاداته يصلي فيه المعلم ونحوه خلافا للشافعي لان عنده اذا حضر لم يكن لغيره جلوسه فيه - 00:17:38ضَ
قال اصحابنا الا من جلس بمكان يحفظه لغيره باذنه او دونه لانه يقوم باختياره. طيب يستثنى اذا من اقامة غيره والجلوس فيه. من جلس بمكان يحفظه لغيره يعني مثل قال لعبده او ولده اذهب واجلس في هذا المكان - 00:17:57ضَ
الى حين حضوري فحينئذ لا بأس لماذا؟ قال لانه يقوم من؟ هذا الجالس باختياره يعلم انه سيقام وهذا مبني على جواز مثل هذا وهو التحجر وسيأتي ان شاء الله نعم - 00:18:15ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله نعم نكمل المسألة ستأتي احسن الله اليك قال رحمه الله قيل لانه يقوم باختياره وقيل لانه جلس لحفظ لحفظه له ولا يحصل ذلك الا باقامته ولم يذكر جماعتنا او دونه. فقال - 00:18:35ضَ
المحرر لانه توكيل في اختصاص بمباح كتوكيله في تملك المباح ومقاعد ومقاعد السوق طيب اه هذا المذهب والقول الثاني في هذه المسألة انه آآ اعني التحجر بان يوكل عبده او ولده او يضع عصا او نحوها - 00:18:58ضَ
في موضع ثم يجلس فيه ان هذا محرم لان السبق يكون بالبدن السبق يكون بالبدن لا بان اه يضع عصا او كتابا او نحوه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به. وعلى هذا فالتحجر - 00:19:19ضَ
لا يجوز لانه لانه يعتدي على حق غيره ممن هو احق منه فيه والمذهب يقول يحرم سيأتي الكلام كلام المؤلف بعد صفحتين لما قال ويحرم رفع مصلى مفروش قال ويحرم ويؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع - 00:19:42ضَ
يؤخذ من تحريم الرف جواز الوطن سيذكر المؤلف العام. نعم للوضع ولا الرفع احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو المعاني فان جلس في مصلى الامام او طريق المارة او استقبل المصلين في مكان ضيق اقيم - 00:20:14ضَ
يعني لو جلس شخص في مصلى الامام نقول هذا اللي يقام لان هذا المكان يختص بماذا الإمام وليس هو الإمام كيف يصلي الإمام؟ او طريق المارة لأنه يضيق عليهم ويحوجههم او استقبل المصلين في مكان ضيق - 00:20:36ضَ
كان في قبلة المصلين في مكان ضيق ايضا فحينئذ يقام لانه لا حق له في الجلوس في هذا الموضع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اثر بمكانه الافظل او سبق اليه اخر - 00:20:56ضَ
ثقيل يكره وقيل يباح. وفي الفصول لا يجوز الايثار نعم هنا مسألتان اولا مسألة الايثار والايثار معناه تقديم غيره على نفسه ان يؤثر غيره على نفسه والايثار تارة يكون محرما - 00:21:14ضَ
وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا نعم تارة يكون محرما وتارة وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا فيكون محرما اذا اثر بامر واجب الايثار بالواجب محرم مثاله انسان عنده ماء - 00:21:35ضَ
يريد ان يتوضأ به فجاء شخص وقال اعطني هذا الماء لاتوضأ به بحيث لو اعطاه عدل الى التيمم فهل يجوز ان يعطيه؟ الجواب لا. يحرم لكن لو قدر ان هذا الغير يريد هذا الماء للشرب - 00:22:00ضَ
هذا من باب انقاذ النفس المعصومة فيجب ان يبذلها لكن اذا كان يريده للوضوء فنقول انت احق ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ويكون الايثار مكروها اذا كان بمستحب الايثار بالمستحب مكروه - 00:22:18ضَ
كما لو اثر في مكانه الفاضل في المسجد يصلي خلف الامام فقال يا شيخ تعال وصل لي مكاني هذا مكروه الا ما يستثنى ويكون الايثار مباح بالمباح كما لو قدمت قهوة او شاي - 00:22:37ضَ
او بخور ونحوه فقال فاثر غيره. قال اعطي فلان مثلا الفنجان الاول لفلان. نقول هذا امر مباح وقد يكون مستحبا اذا كان من باب الاكرام والاجلال والمسند الثانية لو اثر غيره وتقدم غير المؤثر - 00:22:58ضَ
اذا قلت لشخص تفضل صلي هنا ها هنا فجاء شخص وسبق اليه ونقول هذا حرام بالنسبة لهذا الشخص ويكون في الواقع حكمه حكمه غصب لان هذا المؤثر انما اثره بهذا المؤثر - 00:23:20ضَ
لزيد صلي تعالى وصلي ها هنا فجاء عمرو يحرم على عمرو لانه لم يؤذن له فيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان اثر بمكانه الافضل او سبق اليه اخر فقيل - 00:23:40ضَ
بكرة وقيل يباح وفي الفصول لا يجوز الايثار الى اخره. والصحيح ان في هذه المسألة انه حرام. وذلك لان المؤثر انما اثر بمكانه الفاضل شخصا معينا وغير المؤثر اذا تقدم يكون - 00:23:54ضَ
فيه عدوان على المؤثر اه نعم كمل احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل يجوز ان آثر افضل منه وفي الفنون ان اثر ذا هيئة بعلم ودين جاز وليس الايثار عرفنا انه يكون - 00:24:12ضَ
محرما ومكروها ومباحا لكن يستثنى من ذلك اذا اثر بمكانه الفاضل من له نفع او غناء للمسلمين كما لو اثر بمكانه الفاضل عالما او اه انسان له غنى للمسلمين نفع المسلمين بامواله وغير ذلك. من باب اجلاله - 00:24:32ضَ
وتقديره وتشجيعه على معروفه فهذا من باب المستحب لا لذاته وانما بغيرها ووجه ذلك ان هذا الايثار فيه اجلال واكرام لهذا العالم قول هذا الرجل الذي نفع المسلمين. ولهذا قال بل اتباعا ليس هذا ايثار حقيقة بل اتباعا للسنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:56ضَ
منكم اولو الاحلام والنهى. واولى من ينطبق عليها هذا الوصف هم اهل العلم والدين. اهل العلم والدين والايمان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا قام مقام ذلك فقد فقد غصبه عليه كذا قال نعم - 00:25:22ضَ
من اللي قام مقام ذلك؟ غير المؤثر غير المؤثر فقد غصبه عليه ها كيف يضغب اذا كان فيه التأليف يعني الانسان قلنا مثلا قلنا مباح واذا كان في التأليف فالمصلحة تقتضي ذلك - 00:25:42ضَ
اذا فرض مثلا ان ان رجلا من كبار السن عادته يصلي قرب الامام او بجانب خلف الامام وجاء متأخرا مثلا وهو من عادة التقدم. ورأيت من المصلحة ان تؤثره او تتأخر ليتقدم - 00:26:04ضَ
هذا هذا اقول فيه مصلحة فيقول يقول من باب المستحب لغيره. يعني من باب اجلال ذي الشيبة المسلم نعم يقول فقد غصب لانه يرى اذا كان قصبة يكون محرما وهو يرى انه مكروه - 00:26:19ضَ
يقول فان قام مقام ذلك فقد غصبه عليه يعني الانسان اثر بمكانه شخصا. ثم تقدم شخص غير المؤثر وجلس فيه فما الحكم كيف؟ يعني اذا قال المفلح كذا قال فمعناه انه لم يرتضي هذا الكلام - 00:26:45ضَ
اي نعم لأ لانه ما ما يكون واصبا اذا كذا قلت غاصبا يعني محرم دائما اذا نقل كلاما وقل كذا قال فمعناه انه لم يرتضي هذا الكلام. يعني هي دون قوله فيه نظر - 00:27:08ضَ
قريبة من قوله في نظر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويؤخذ من كلامهم تخريج سؤال ذلك عليها هو متجه ويؤخذ من كلامهم تخريج سؤال ذلك عليه يعني هل الان اثارة لكن هل يجوز ان يسأل الانسان ويقول لشخصه - 00:27:25ضَ
اه اسمح لي ان اصلي في هذا المكان او نحو ذلك من المسألة المذمومة او من المسألة المباحة ينبني على الخلاف احسن الله اليكم. قال رحمه الله وصرح في الهدي فيهما بالاباحة - 00:27:47ضَ
ولا يكره القبول. وقيل بلى والطريق للمرور يقول ولا يكره القبول. يعني لو بالنسبة للمؤثر هل يقبل او لا يقبل؟ يقول لا يكره القبول والتحقيق ان مسألة القبول تختلف يعني ان ان خشي المنة لا يقبل - 00:28:05ضَ
اذا كان يخشى المنة فلا يقبل وان كان فيه جبر لقلبه استحب القبول يعني انسان مثلا لما دخلت المسجد تعال تفضل هنا صليها هنا. تقول لا لا اقبل نقول هذا في الواقع فيه كسر بقلبه وخاطره - 00:28:29ضَ
وان كنت تخشى المنة هل منا منهم وان يقول مثلا انا دائما اقدمك على نفسي واعطيك مكاني وكذا وكذا فحينئذ لا يقبل لان الانسان مطالب برفع المذمة والملامة عن نفسه - 00:28:47ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره القبول وقيل بلى. والطريق للمرور فلم يكره السبق ومن فرش مصلى. نعم. يعني يقول وقيل بلى والطريق للمرور فلم يكره السبق يعني لو ان شخصا - 00:29:04ضَ
اه اثر اثر اخرا بالمرور المرور فمر غير المؤثر هذي لا تكره فهمتم يعني انسان مثلا اراد ان يمشي ثم جاء اراد شخصي يعبر فتوقف عبر غير المؤثر هنا ليس مكروها - 00:29:22ضَ
ليس مكروها تقاس هذه المسألة على مسألة الايثار فيما لو تقدم غير المؤثر فيكون مباحا مفهوم او لا سبق لنا ان ان من اثر بمكانه غيره ليس لغير المؤثر ان - 00:29:46ضَ
يجلس فيه او يصلي فيه. هنا المؤلف يقول والطريق للمرور فلم يكره السبق فمثلا لو انا اردت ان ان اعبر من مكان امشي مثلا في ممر او نحوه. ثم رأيت شخصا فتوقفت حتى يمر. هذا ايثار. لما توقفت - 00:30:06ضَ
جاء واحد غيري الذي اثرته ومر هذا ليس مكروها مباح نقول هنا فرق بين المسألتين. لان الطريق قد وضع للمرور اصلا الطريق قد وضع للمرور له ولغيره فهو سيمر لكن مجرد انه سبق - 00:30:24ضَ
بخلاف هذه المسألة نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان وقيل ان تخطى رفعه ولا يصلي عليه وقدم في الرعاية يكره جلوسه عليه. وجزم صاحب المحرر وغيره بتحريمه - 00:30:44ضَ
ويتوجه ان حرم رفعه فله فرشه والا كره. طيب من فرش مصلى يعني للانسان وضع سجاد او كتابا او نحوه ليتحجر به فهل يجوز رفع هذا السجاد او هذا الكتاب ويصلي فيه او لا - 00:31:05ضَ
هذا ينبني على حكم الوضع. فان قلنا ان الوضع جائز فليس له ان يرفعه ولهذا المؤلف رحمه الله قال ان حرم رفعه فله فرشه. وقال الفقهاء يؤخذ من تحريم الرفع - 00:31:26ضَ
جواز الوضع والمذهب ان انه يحرم وقالوا ويحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة يحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة والصحيح انه ليس محرما الرفع ليس محرما - 00:31:43ضَ
لان اصل الوضع ليس مباحا ولكن مع هذا لا ينبغي الرفع حتى وان قلنا ان التحجر محرم ولا يجوز فليس لك او فلا ينبغي او نقول ليس لك ان ترفعه. لماذا؟ نقول لانه يترتب على الرفع من - 00:32:02ضَ
فاسد اعظم مما يترتب على ابقاءه من الصدور والحصول العداوة والبغضاء لانك لو رفعت هذا المصلى ثم جاء من وضع لماذا ترفع هذا المصلى فيحصل شجار ونزاع فنقول ما ما دمت قد تقدمت - 00:32:23ضَ
وسبقت والله تعالى يعلم من نيتك انه لولا هذا المكان لصليت فيه او فيما يكون اقرب سيعطيك الله عز وجل على اجرك على على قدر نيتك ان يعطيك من الاجر على قدر نيتك - 00:32:46ضَ
وايضا انك تركت ذلك اتقاء الشحناء والبغضاء وما يكون بسبب ذلك ولهذا لا ينبغي في الواقع الانسان اذا جاء ووجد مكانا ان لا يتعرض له يعني يمكن ان يناصح صاحبه ويقول هذا التحجر محرم او نحو ذلك - 00:33:02ضَ
ايضا ربما يأتي ويجد هذا المصلى موضوع فيقول يلتفت يمين ويسار ويجد ويرفعه واذا بهذا الرجل الذي وضع قد ذهب للوضوء او انه في ناحية من المسجد لا تعلموا عنه - 00:33:24ضَ
يجزمك حقيقة اذا اردت ان ترفع ان تنظر في المسجد هل هو موجود او لا؟ قد يكون في نزل في قبول مسجد او في غرفة من الغرف جلس فيها او ذهب يتوضأ او نحو ذلك - 00:33:40ضَ
فلا تجزم انه خارج المسجد. وحتى لو جزمت انه خارج المسجد فلا ترفعه لان لانه يترتب على رفع هذا المصلى من المفاسد ما يفوق ويربو مصلحة ماذا؟ الرفع. واجرك ان شاء الله تعالى حاصل. لانك نويت - 00:33:54ضَ
وحيل بينك وبينه. وقد قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم - 00:34:18ضَ
العذر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واطلق شيخنا ليس له فرشه ومن قام لحاجة ثم عاد قال بعضهم قريبا. واطلق جماعة فهو احق في الاصح ان وصل بالتخطي فكما سبق وجوزه ابو المعاني. طيب. ومن قام لي حاجة يعني وضع مصلى او جلس ثم اراد ان يقوم ووضع - 00:34:38ضَ
حاجة من سجاد او نحوه اه لحاجة ثم عاد قال بعضهم قريبا وهذا لابد من قيد لابد منه. واطلق جماعة يعني حتى لو بعيدا فهو احق. وقد عبر الفقهاء عن ذلك وقالوا - 00:35:03ضَ
من قام من من موضعه لعارض لحقة من قام في عارض لاحقة. والعارض هنا يشمل ما العارض للوضوء. يعني قام لعارض ليتوضأ او مثلا آآ ناداه شخص او كان بيته قريبا مثلا وحصل - 00:35:19ضَ
امر يستدعي ان يذهب ويرجع حاول يحظر كتابا فهو احق به. لكن هذا مقيد بما اذا عاد قريبا وقريبا هذه يرجع فيها الى العرف وقول واطلق جماعة يعني لم يقيدوه بالقريب - 00:35:41ضَ
وهذا فيه هنا برد يعني انه يلزم منه التحجر فهمتم؟ يلزم من الاطلاق جواز التحجر سيأتي الى المسجد ويضع يجلس يصلي ركعتين ويضع الفراش ثم يذهب ولا يأتي الا بعد ست ساعات - 00:35:59ضَ
نقول هذا على على كلام من اطلق لا يجوز التعرض له. نعم. قال فان وصل بالتخطي يعني من من قام الى من من وضع فراشا او سجادا ثم قام لعارض لاحقا ثم اراد الرجوع - 00:36:16ضَ
فان كان لا يمكن ان يصل الا بالتخطي فعلى ما سبق. نعم ها غلط ولذلك حتى حتى لو كان ما يتخطى ينبغي لمن يعني يكون في الصف الاول يوم الجمعة انه قبل حضور الخطيب ان يرجعوا الى - 00:36:33ضَ
ان يرجعوا الى اماكنهم اولا لان لا يساء بهم الظن يعني مثلا انت جلست وظعت في مقدم المسجد ثم جلست هنا ولم تأتي الا قبل الخطيب بخمس دقائق الذين يصلون في الصف الثاني والثالث - 00:36:59ضَ
يتحجر ولا يجي الا عند الخطبة. او عند حضور الامام. ولا يعلمون عنك. لانهم ليس لهم الا الظاهر فنقول من من يعني بكر في بكر في الحضور الى الجمعة ووضع مكانا في الصف الاول ثم ذهب في مؤخر المسجد - 00:37:17ضَ
ليقرأ او ليتحفظ او نحو ذلك فينبغي له ان يرجع الى موضعه في وقت كاف يعني اذا اذن الاول على الاقل يرجع لا يرجع اذا اكتظ المسجد وامتلأ وثانيا ايضا انه ربما - 00:37:38ضَ
ربما لا يكون له سبيل الى الوصول الى مكان الا بالتخطي سيكون هنا هنا اولا قد حصل اساءة الظن به وثانيا قد اذى المسلمين بالتخطي والتخطي حرام موب لو قلنا - 00:37:56ضَ
هذيك مسألة اذا وجد فرجة اذا وجد انسان اتى للمسجد وجد فرجة هذا الذي وضع المصلى لماذا يتأخر لماذا يتأخر حتى يؤذي الناس فرق بين شخص دخل المسجد ووجد فرجة وذهب اليها. لان الملامة هنا الملامة على من؟ على من جلسوا ولم يسدوا الفرجة. يعني لو قال - 00:38:21ضَ
لماذا؟ طيب الفرج اللي قدام الان انتم ربما يعني احيانا تكون فرج يأتي اناس يدخلون المسجد لا يجدون مكان ينتظرون يصلون في الشمس لاجل هذه الفرج احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:38:48ضَ
يشترط لصحة الجمعة خطبتان وفاقا لمالك الشافعي وهو نعم يقول يشترط لصحة الجمعة خطبتان يعني ان يتقدمها خطبتان وهذا الشرط يتضمن شروطا. اولا ان تكون الخطبة خطبتان كونها خطبتين هذا واحد - 00:39:06ضَ
وثانيا ان تتقدم الجمعة. ان تتقدم الصلاة تكونوا متقدمة الصلاة وثالثا ايضا ان تكون موالية لها في قوله يشترط لصحة الجمعة خطبة كما يأتي وهذا القول اعني اشتراط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة هو الذي عليه عامة اهل العلم - 00:39:31ضَ
لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وقد فسر كثير من العلماء الذكر هنا بانه الخطبة ولان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:57ضَ
واظب على الخطبتين. ولم ينقل عنه انه تركهما او انه خطب ايضا او اقتصر على خطبة واحدة اذ لو كانت الواحدة جائزة لاقتصر عليها في مرة من المرات ليبين ماذا؟ ليبين الجواز. وثالثا ايضا - 00:40:14ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام حال خطبة الجمعة ولولا ان ولولا وجوب الاستماع ولولا وجوب استماعه استماعها ما نهى. وما لا يجب استماعه وما لا يجب ان يستمع اليه لا يكون واجبا - 00:40:33ضَ
وما وجب استماعه كان واجبا التعليم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب اوجب. سماع الخطبتين ونهى عن الاشتغال عنهما. فقال الذي الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل اسفارا. اذا قلت لي - 00:40:54ضَ
انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد فاوجب سماع الخطبتين اوجب السماع خطبتين فلولا ان الخطبتين واجبتان لما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم سمعهما وما لا يجب سماعه لا يكون واجبا. وما وجب سماعه كان واجبا. يعني لو كانت الخطبة ليست واجبة لم يجب السماع. لانه اذا لم يجب الاصل لم يجب الفرع - 00:41:17ضَ
فعلى هذا نقول لابد لصلاة الجمعة من خطبتين من خطبتين وبناء عليه لو فرض ان جماعة صلوا وخطب الامام خطبة واحدة خطب الامام خطبة واحدة فانه يجب عليه ان كان الزمن قريبا ان يخطب الثانية - 00:41:49ضَ
ولكن لو فرض انه خطب وصلوا وجب اعادة الخطبتين والصلاة لان الخطبة لان الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة ولو مثلا غاب الخطيب ولم يحضر ولم يقم احد بالخطبة حينئذ يصلونها ظهرا - 00:42:09ضَ
يقول وفاقا لمالك والشافعي وهما بدل من ركعتين يعني الخطوبتان بدل من ركعتين ومن ركعتين اولتين لانها تتقدم الخطبة والقول الثاني ان صلاة ان الخطبتين ليست بدل عن ركعتين وانما الجمعة شرعت هكذا - 00:42:31ضَ
من العلماء من يقول ان ان الخطبتين بدل عن ركعتين فتكون الجمعة كأنها ظهر مقصورة كأنها ظهر مقصورة والصحيح انها شرعت هكذا وليست ظهرا ثم ثم قصرت لو خطب خطبة ثم شرعوا في الصلاة وذكروا - 00:42:55ضَ
او لما فرغوا من الصلاة خلال خمس دقائق ذكروا يخطب ثانية. الموالاة تفوت المولات لانه يشترط في الخطبتين التوالي بينهما ويشترط ايضا توالي الخطبتين والصلاة يعني اذا لم تكن موالية لها لم تظف اليها فلم تكن خطبة - 00:43:29ضَ
اي نعم لو ذكر وهو في الصلاة يقطع الصلاة ويأتي بالخطبة الثانية. لكن لو فرض انهم خطبوا خطبة خطبة واحدة وصلوا ثم بعد فراغهم من الصلاة زمن ذكره حينئذ يعيد الخطبة يخطب خطبتين ثم يصلي - 00:43:48ضَ
هل يأتمون اذا صلوها ظهرا اذا يأثمون اذا كان هناك من يستطيع ان يخطب ولم يخطب. يتمكن حسا او شرعا ولم يخطب يأثم كلهم عوام ولا يعرفون يصلون ظهرا ولا شيء عليه. نعم - 00:44:06ضَ
ها لا المذهب ما يجب استماعه المذهب انه لا يجب استماعه لكن حين نقول يجب يجب اما ان اذا حضر من يستمع ان ينصت او ينصرف فهمت؟ خطبة العيد لا يجب الانصات اليها من حيث الاصل. لكن من حضر جلس - 00:44:28ضَ
فيجب عليه اما ان ينصت واما ان ينصرف فينصت تحسبا للفائدة وثالثا بان لا يشوش على غيره. اما يجلس يسولف ويتكلم والناس والخطيب يخطب. اولا ان فيه اهانة للخطيب الانسان - 00:44:48ضَ
يعني يرى يرى اذ ان ان فيه اذلالا له اذا كان يتكلم والناس يتحدثون اخطب او اتكلم يسولف وهذا كذا وهذا كذا هذا فيه اهانة لي كان كلامي ليس له فائدة - 00:45:05ضَ
حتى في المجالس لو جلس الانسان يتكلم وكل واحد ماسك جواله ويتكلم فيه او يتكلم مع صاحبه. والمتحدث لا ينصت اليه احد. هذا فيه اهانة له فانت في خطبة العيد ان حضرت - 00:45:21ضَ
فيجب عليك السكوت السكوت انصت انصت ام لم تنصت. يعني لا تشوش على الناس. اما ان تجلس وتتكلم فهذا لا يجوز لان فيه كما تقدم اولا انه كسر لقلب الخطيب. وثانيا ان الحديث قد يكون سببا - 00:45:38ضَ
ايش؟ التشويش على المستمعين الذين يريدون الفائدة يجب علينا يقول لا تحظر ان ان جلست جلست اسكت ولا توكل على الله اما ان تجلس وتتحدث ما يجوز هذا ما نقول يجب اذا قال انا والله بصلي العيد وانصرف نقول الله يجزاك خير. في امان الله. الله يساعدك - 00:45:59ضَ
لكن تجلس الخطيب يخطب وتشوش على الناس بين امرين اما ان تجلس وتنصت حتى لو ما اصبت اسكت اسكت فقط لا تتكلم. حتى لو مثلا انت كنت تفكر في شيء او كذا - 00:46:33ضَ
المهم انه تبات لا تشغل الناس. او ينصرف احسن الله اليك نعم قال رحمه الله وهما بدن من ركعتين في المنصوص. وعنه خطبة وفاقا لابي حنيفة ومن شرطهما طيب وهما بدل من ركعتين وذكرنا ان القول الراجع ان ان الخطبتين عبادة مستقلة - 00:46:50ضَ
صلاة الجمعة ليست ظهرا مقصورة يقول وعنه خطبة. يعني يجزئ لو خطب خطبة واحدة ولكن هذا القول فيه نظر. لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب فاذا قال قائل هذا مجرد فعل. لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين - 00:47:13ضَ
كما في حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس هذا مجرد فعل والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب الجواب ان الفعل المجرد اذا احتفت به القراعن - 00:47:37ضَ
ودلت القرع على انه للوجوب للوجوب. وهنا القرائن دلت على ذلك ووجهه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه في يوم من الايام خطب خطبة واحدة. ولو كانت الخطبة - 00:47:54ضَ
الواحدة مجزئة لكان يبين ذلك لامته. فمحافظته ومواظبته على الخطبتين. وكذا الخلفاء بعده دليل على وجوب ماذا الخطبتين ومن لغى فلا جمعة له لا لان يعبث هذا في الجمعة والجوال مثلي - 00:48:10ضَ
كل العبث يوم الجمعة من هنا حتى اللي يعبث بالسواك الا اذا اراد ان يستاك مثلا جاه نعاس يعني ورد عليه نعاس لطرد النعاس اما يجلس يعني يعبث بالحصى اذا كان المسجد حصى او بالجوال - 00:48:38ضَ
كله كله من العبث ينبه لكن ليس بالكلام يعني مثلا اذا كان بجنب بالاشارة ولك اه تشميت العاطس مع انه واجب لا يجوز يوم الجمعة يعني حتى لو جا الاستاذ قال السلام عليكم يا مصطفى لا لا ترد عليه السلام. ان خشيت - 00:48:56ضَ
ان خشيت انه يعني يقول ليش ما ترد السلام؟ باشارة. ولهذا قال الفقهاء يرد السلام اشارة يضطر الى ذلك. او مثلا العطس والحمد لله لا تقولوا رحمة الله لان كل من اتى بذكر يشفع رده - 00:49:29ضَ
في موضع لا يشرع فيه الاجابة لم تجب اجابته ولذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ان رد السلام رد السلم واجب الا في مواضع منها المصلي. لو سلم على المصلي يقول لم يجب الرد - 00:49:47ضَ
لان في الصلاة ان في الصلاة لشغلا او مثلا في حلقة علم يشوش عليهم نفرظ بالحلقة جالسين مئة شخص وجاء بعض السلام عليكم اللي سلم ها بمجرد اقول التفاتهم ينصح الالتفات البدني يتبعه التفات - 00:50:06ضَ
القلب الالتفات البدني يتبع التفات القلب. فمثل هذا لا اقول لا يستحق جوابا. نعم وليس المراد لا جمعة له يعني لا تصح الجمعة. نعم ولذلك لم يقل احد انه يعيد الجمعة. نعم - 00:50:27ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من شرطهما تقديمهما وفاقا ووقت الجمعة وفاقا ولم يذكره بعضهم. نعم. من شروط الخطبتين تقديمهما بان تتقدم الصلاة فلو خطب بعد الصلاة صلى ثم خطب لم يصح بمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:48ضَ
كذلك وقت الجمعة جاء وقت الجمعة. فمثلا مذهب ان وقت الجمعة كصلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح الى العصر لو خطب قبل ان ترتفع الشمس. يعني بعد ان صلى الفجر خطب - 00:51:13ضَ
يقول هذا ليس في الوقت. عند الجمهور وقت الجمعة يبدأ بالزوال لو خطب قبل الزوال لم يصح. اذا من شرط صحة الخطبتين ان يكون في الوقت على الخلاف والصحيح ان وقت الجمعة - 00:51:29ضَ
يدخل قبل الزوال بنحو ساعة كما جاء بالحديث نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقوله الحمدلله وفاقا لمالك في احدى روايتين والشافعي والصلاة على رسول الله يعني قول حنبل يعني ان يحمد الله عز وجل في الخطبة. لان هذا هو المعروف من خطب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:45ضَ
وقد قال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. بالحمد لله فهو ابتر في رواية بسم الله وفي رواية الحمد لله لكن التعرجة الصحيحة ان نعلل بان هذا مخالف - 00:52:09ضَ
بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفاقا لمالك في رواية والشافعي طيب نقف على قوله الله اكبر - 00:52:24ضَ