التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

20- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم بالامس فالكلام على تطهير الجلد وذلك باتباع وتقدم ان الجلود على قسمين اما ان يأكل اما ان يكون مأكول اللحم او لا يكون كذلك - 00:00:00ضَ

فما كان مأكول اللحم فهذا على قسمين اما ان يذكى فعندئذ جلده طاهر ويجوز اكله عند الحاكم واما ان يكون قد مات وبالتالي دبغ جلده او بعد ذلك دبغ جلده فيكون الجلد طاهر - 00:00:29ضَ

باتباع ولكن طبعا اكله لا يجوز واما الحيوانات التي لا يجوز اكلها فهذه محل خلاف عندما تدبغ جلودها وهناك من قال تطلب ما عدا الكلب والخنزير وهناك من قال لا تطهوا والمصنف قد ذهب الى انها لا تطهر بالدباغ وانما الذي يطهر هو - 00:00:56ضَ

ما كان مأكول اللحم ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ اي عند من يقول بالنصف وذلك انه جاء في ذلك حديث وهو حديث عبدالله بن عكيم - 00:01:24ضَ

وقال عن عبدالله بن عكيم وهو الجهني وقد اختلف في صحبته فقيل صحابي وقيل تابعي قال كتبا الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة في ولا عصب - 00:01:45ضَ

قال رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير احمد وابي داود وقال الترمذي هذا حديث حسن قال وللدار قطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة وهم من قضاة - 00:02:09ضَ

مثل وكلب وبني وغيرهم قال كتب الى جهينة اني كنت وخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب قال وللبخاري في تاريخه عن عبدالله ابن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي - 00:02:34ضَ

صلى الله عليه وسلم كتب اليهم الا تنتفعوا من الميتة بشيء فذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا ان هذا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر - 00:03:06ضَ

او شهرين كما جاء في رواية اخرى وبالتالي هو متأخر اذا هو ناسخ لما قبله من الاحاديث التي تقدمت بالامس وقال بعض اهل العلم او قال بعض اهل العلم بخلاف ذلك وقالوا ان هذا الحديث لا يصح - 00:03:25ضَ

نعم وذلك انه مضطرب من حيث الاسناد ومن حيث المتن ايضا والامر الثاني ان الاحاديث التي سبقت هي اصح فبعضها متفق على صحته في البخاري ومسلم. بخلاف هذا الحديث المختلف في صحته - 00:03:48ضَ

ثم امر ثالث انه حديث واحد وهي احاديث التي بخلاف هذا الحديث احاديث متعددة وجاءت من اوجه مختلفة نعم الامر الرابع قالوا على فرض ثبوته يجمع بينه وبين ما تقدم من الاحاديث - 00:04:12ضَ

بان المقصود بالارهاب هو الجلد الذي لم يدبغ فاذا لم يطبغ لا يستعمل لكن اذا تبغ يستعمل كما دلت على ذلك الاحاديث السابقة ولاجل هذا ولغيره قال المصنف واكثر اهل العلم على ان الدماغ مطهر في الجملة - 00:04:37ضَ

وهذا قول اكثر اهل العلم في صحة النصوص به. وخبر ابن عكيم لا يقابلها في الصحة والقوة لينسخها فاذا الاحاديث الاخرى هي الاصح قال الترمذي وسمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث - 00:05:02ضَ

لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول هذا اخر امري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ترك احمد هذا الحديث لما اضطربوا في اسناده لنجاة في رواية ان عبد الله بن عكيم قال كتب لنا - 00:05:26ضَ

وجاء في رواية ان مشيخا من جهينة حدثونا وجاء في رواية ان قبل شهر او شهرين. نعم قال لما اضطربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبدالله بن عكيب عن اشياخ بن جهيل. وفي رواية ان عبد الله بن - 00:05:48ضَ

العكيم قال كتب لنا نعم فاذا هذا الخبر فيه نظر في صحته وبالتالي لا يقاوم ولا ينسخ الاحاديث السابقة هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:06:08ضَ