آداب العالم والمتعلم

20- التعليق على كتاب آداب العالم و المتعلم وأحكام الإفتاء - للحافظ النووي

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال شيخ قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

كتابه اداب العالم والمتعلم قال رحمه الله الثامنة عشرة قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله ليس له اذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية ان يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض - 00:00:17ضَ

في ذلك او في شيء منه. وان وان قال وان قل ويامرهم بان يقتصروا فيها على الايمان جملة من غير تفصيل. ويقول فيها وفي كل ما ورد من ايات الصفات واخبارها المتشابهة - 00:00:33ضَ

الثابتة فيها في نفس الامر ما هو ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:48ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله الثامنة عشرة قال الشيخ ابو عمر رحمه الله ليس له اذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية ويعني بالمسائل الكلامية يعني مسائل العقيدة والتوحيد - 00:01:00ضَ

ان يفتي بالتفصيل اه بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوظ في ذلك او في شيء منه وان قل وذلك لان التفصيل في مثل هذا قد لا تحيط به عقول العامة - 00:01:16ضَ

وربما كان التفصيل سببا لضعف تعظيم الله عز وجل بالنسبة اليهم الواجب ان يؤمنوا بذلك اجمالا ولهذا قال ويأمرهم بان يقتصروا فيها على الايمان جملة من غير تفصيل من غير تفصيل لكن ما يحتاج الى تفصيل يفصل فيه - 00:01:37ضَ

وما يخشى من التفصيل فيه ان يكون سببا للتشكيك او ضعف تعظيمهم لله عز وجل يذكر لهم اجمالا وهذا امام العامة لكن في بالنسبة لطلبة العلم يفصل ولهذا قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون - 00:01:58ضَ

يعني بما تعيه عقولهم وتدركه افهامهم. نعم احسن الله اليك رحمه الله فيقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه. وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله الى وقوله رحمه الله - 00:02:21ضَ

ويقول فيها وفي كل ما ورد من ايات الصفات واخبارها المتشابهة يعني الصفات وهذا فيه نظر بل ايات الصفات من الامور المحكمة بحمد الله عز وجل لكن نحن بالنسبة لاية الصفات - 00:02:38ضَ

لا ندرك كنهها وصفتها فنثبت بالله عز وجل يدا ونثبت لله عز وجل نزولا له كيفية لكن هذه الكيفية علمها عند الله تعالى لان الله عز وجل اخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات - 00:03:01ضَ

واخبرنا سبحانه وتعالى انه ينزل وانه يجيء ولكن لم يخبرنا كيف ينزل وكيف يجيء اذا صفات الله عز وجل لها كيفية. لكن الله اعلم بمثل هذه الله اعلم بهذه الكيفية. نعم - 00:03:25ضَ

قال رحمه الله ويقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه. وليس البحث عنه من شأننا بل احيانا يحتاج الى التفصيل في مثل الاستواء على العرش اذا خشي ان هذا العامي قد قرأ في كتاب ان الاستواء بمعنى الاستيلاء - 00:03:44ضَ

او انه الملك او انه كذا وكذا فليبين وليقل استواء الله على عرشه استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته. نعم قال رحمه الله بل نكل علم تفصيله الى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا والسنتنا. فهذا ونحوه - 00:04:04ضَ

والصواب من ائمة الفتوى في ذلك. وهو سبيل سلف الأمة وائمة المذاهب المعتبرة واكابر العلماء والصالحين. وهو اصل واسلم للعامة واشباههم ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطنا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطن بما هو اهون وايسر واسلم - 00:04:26ضَ

واذا عزر ولي الامر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في في تعزين صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك - 00:04:46ضَ

قال والمتكلمون من اصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة. وبانها اسلم لمن سلمت له. وكان الغزالي منهم في اخر امره شديد المبارك المبالغة في الدعاء اليها والبرهنة عليها وذكر شيخه امام الحرمين في كتابه العياثي ان الامام يحرص ما امكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. نعم - 00:05:00ضَ

استفتي استفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه واما الخوض في ان كلامه تعالى حرف وصوت او ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوامة الى الخوض في هذا فليس من ائمة الدين. وانما هو من المضلين. ومثاله من يدعو الصبيان. لكن اذا خشي - 00:05:23ضَ

ان العامة يفهمون ان كلامه هو المعنى النفسي كما يقول به الشاعرة وغيرهم لابد من الايضاح يقول انه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت وانه سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت - 00:05:44ضَ

وكلم الله موسى اما اذا كان يعلم ان هؤلاء العامة يفهمون ذلك فلا حاجة الى الدخول في التفاصيل. نعم قال رحمه الله ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة الى خوض البحر - 00:06:01ضَ

ومن يدع الزمن المقعد الى السفر في البراري من غير مركوب وقال في رسالة له الصواب للخلق كلهم الا الشاذ النادر الذي لا تسمح الاعصار الا بواحد منهم او اثنين. سلوك مسلك السلام - 00:06:19ضَ

في الايمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما انزله الله تعالى واخبر به رسول الله. اذا الخلاصة ان نقول اذا كان الانسان في مجتمع اعتقادهم على مذهب اهل السنة والجماعة وعلما عليه سلف الامة فلا حاجة الى الدخول في التفاصيل. بل يذكر الصفات لله عز وجل اجمالا - 00:06:35ضَ

بان التفصيل فيها فيه محظوران. المحظور الاول ان هؤلاء العامة قد لا تدركوا عقولهم هذه الصفات وما يتعلق بها وثانيا انها قد ان ذلك اعني التفصيل قد يكون سببا في - 00:06:59ضَ

ضعفي تعظيم الله عز وجل في قلوبهم واما اذا كان في مجتمع قد يسود فيه اعتقاد باطل من تأويل الصفات او انكارها فهنا لابد من البيان ويبين ان الله تعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته - 00:07:20ضَ

نثبت لله عز وجل هذه الصفة على الوجه اللعيق بالله تبارك وتعالى ولا نقول كذا وكذا. يعني مما يكون اعتقادا باطلا. نعم قال رحمه الله واخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل - 00:07:42ضَ

وقال الصيمني في كتابه ادب ادب المفتي والمستفتي ان مما اجمع عليه اهل التقوى ان من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم لم ينبغ وفي نسخة لم يجز له ان يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام - 00:08:06ضَ

وهذا فيه نظر قد ينسى ان يكون عنده نبو في الفقه ويقول عنده نبو ايضا في علم العقيدة ولا يلزم من هذا ان يكون مقتصرا على فن واحد اذا كان عنده فقه قد يكون ايضا عنده رسوخ في علم العقيدة ورسوخ في علم التفسير - 00:08:23ضَ

وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. نعم قال رحمه الله قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل مثل هذه الرقعة قال وكره بعضهم ان يكتب ليس هذا من علمنا او ما جلسنا لهذا او السؤال عن غير هذا او لا بل لا يتعرض لشيء من ذلك. نعم هذا صحيح فيما - 00:08:45ضَ

اذا كان لا يحصي هذا الفن وهذا ليس خاصا بالعقيدة بل عام في جميع الفنون فلو كان ممن يشتغل بعلم الحديث وسئل عن مسألة من دقائق الفقه فليقل ليس هذا من علمنا - 00:09:06ضَ

ويحيل ذلك الى من كان عنده فقه او سئل عن مسألة في التفسير وليس عنده من العلم في ذلك يقول هذا ليس من علمنا او اسأل عن هذا غيري ونحو ذلك. اما اذا كان عنده احاطة وعنده علم فان المشروع له ان يقول ما - 00:09:22ضَ

يعتقده في ذلك بشرط ان يكون مبنيا على اسس سليمة من ادلة الكتاب والسنة. نعم قال رحمه الله وحكى الامام الحافظ الفقيه ابو عمرو بن عبدالبر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من اهل الحديث والفتوى - 00:09:41ضَ

قال وانما خالف ذلك اهل البدع قال الشيخ فان كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا. وذلك بان يكون جوابها مختصر مفهوما ليس لها اطراف يتجاذبها المتنازعون. والسؤال عنه صدر. وهذا ايضا مطلوب في كل شيء - 00:10:03ضَ

يعني نجاوب المسألة يحرص المفتي ان يكون الجواب مختصرا مفهوما فيختصر قدر الامكان لان الاطالة سبب لان ينسي اخر الكلام اوله ولانه ربما لا يستوعب ذلك والتفصيل انما يكون في - 00:10:24ضَ

فيما اذا كان الجواب لطالب علم يفقه ويفهم ويدرك عمي العامي في العامي يسألك ما حكم كذا؟ يريد الجواب. جائز او غير جائز واجب اوليس بواجب اما الدخول في التفاصيل والاقوال والادلة فهذا قد - 00:10:47ضَ

يعني يكون سببا لعدم فهم المسألة حول شكه ايضا في جوابك او تساهله. فاذا قال سألك ما حكم كذا؟ تقول من العلماء من قال انه واجب ومن العلماء من قال انه مستحب - 00:11:05ضَ

اذا كان مستحب لا يلزم فيأخذ بي القول الذي يكون فيه التساهل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذلك بان يكون جوابه مختصرا مفهوما. ليس لها اطراف يتجاذبها المتنازعون. والسؤال عنه صدر عن مستوى - 00:11:20ضَ

مرشد خاص منقاد او من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا. وعلى هذا ونحوه يحمل ما عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية. وذلك منهم قليل نادر والله اعلم - 00:11:38ضَ

تاسعة التاسعة عشرة قال الصيمني والخطيب رحمهم الله يقول وعلى هذا النحو يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى بعض السلف من بعض الفتوى في بعض مسائل الكلام - 00:11:56ضَ

في نسخة من بعض. نعم رحمه الله وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل النادر والله اعلم التاسعة عشرة قال الصيمري والخطيب رحمهم الله واذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فان كانت تتعلق بالاحكام - 00:12:20ضَ

اجاب عنها وكتب خطه بذلك ومن سئل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح وان كانت ليست من مسائل الاحكام. كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده الى اهله. يعني ماذا اذا سئل - 00:12:49ضَ

الفقيه عن مسألة من تفسير القرآن وهي تتعلق بالاحكام وغالبا اذا كانت تتعلق بالاحكام فان الفقيه يحيط بها فاذا سئل مثلا عن الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما المراد بالصلاة الوسطى - 00:13:05ضَ

نقول مثلا بين الرسول عليه الصلاة والسلام انها العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ايضا يقول والقرب هل هو الحيض او الطهر مراد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون المراد ثلاثة قروء يعني ثلاثة يعني ثلاثة اطهار - 00:13:22ضَ

او ثلاث حيض والصواب عنه الحيض كذلك ايضا من الذي من بيده عقدة النكاح الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح منهم من قال انه الولي ومنهم من قال انه الزوج وهو الصحيح - 00:13:43ضَ

الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح لانه هو الذي يملك الطلاق احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت ليست من مسائل الاحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده الى اهله ووكله الى - 00:14:01ضَ

نصب نفسه له من اهل التفسير. ولو اجابه شفاها لم يستقبح. هذا كلام الصيمني والخطيب ولو قيل انه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا واي فرق بينه وبين مسائل الاحكام والله اعلم. نعم. اذا كان يعرف عند - 00:14:19ضَ

فليكتب لا فرق في هذا بين بينما يتعلق بمسائل الاحكام وغيرها كالسؤال عن الرقيب ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم والرقيم تعينوا بمعنى مفعول يعني مرقوب هو اللوح الذي كتب - 00:14:37ضَ

اه يقول والنقير التي تكون النقرة التي تكون في ظهر النواة. والقطمير الغشاء غشاء النواة والغسلين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون. والغسلين هو طعام - 00:14:54ضَ

اهل النار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل في اداب المستفتي وصفته واحكامه فيه مسل فته. احسن الله اليك. وصفته واحكامه فيه مسائل احداها كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الاحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه - 00:15:17ضَ

والمختار في التقليد انه قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه تعريف طويل والاحسن في تعريف المقلد ان يقال قبول من ليس قوله حجة - 00:15:39ضَ

قبول قولي بل ليس قوله حجة ومنهم من قال قبول قول الغير بغير دليل. هذا التقليد تقليد قبول قول الغير بغير دليل وان شئت فقل قبول من ليس قوله حجة - 00:15:56ضَ

وهذا اقصر احسن الله اليك قال رحمه الله ويجب عليه الاستفتاء اذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها. فان لم يجد ببلده من يستفتيه وجد عليه الرحيل الى من الى من يفتيه. وان بعدت داره. وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والايام - 00:16:13ضَ

وفي وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل بدلا من الرحيل عن الاتصال عبر الهاتف والوسائل قال رحمه الله الثانية يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به اهلية من يستفتيه للافتاء - 00:16:35ضَ

اذا لم يكن عارفا باهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب الى العلم وانتصب للتدريس والاقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك ويجوز يقول يجب عليه قطعا البحث - 00:16:54ضَ

الذي يعرف به اهلية من يستفتيه الافتاء. يعني اذا اردت ان تستفتي شخصا فيجب ان تعرف هل هو اهل للافتاء؟ او لا لكن العامي قد لا يكون عنده من العلم والمعرفة ما يتمكن به من معرفة ان هذا الشخص عنده من العلم ما يؤهله او لا - 00:17:10ضَ

وانما طريقه الى ذلك انه يرى ان الناس يسألون هذا الشخص فيقال اذا كان اهل البلد التتابع على سؤال هذا الشخص الرجوع اليه في مسائل العلم فهذا فهذا دليل على ان عنده علما - 00:17:30ضَ

عنده علما والا فالواجب السؤال ويتحرى الانسان الان اذا اصيب بمرض هل يذهب الى اي طبيب تجد انه يذهب عن تجد انه يبحث عن امهر الاطباء فاذا كان هذا فيما يتعلق بالابدان فالاديان من باب اولى - 00:17:50ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز استفتاء من استفاض كونه اهلا للفتوى يعني في وقتنا الحاضر ليس كل من اطلق عليه لفظ شيخ يكون عنده علم الناس الان تجوزوا في هذا الامر - 00:18:11ضَ

فكل من صار اماما في مسجد يسمى شيخا هل هل هو ممن يستفتى ويسأل عن امور الدين او لا احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا المتأخرين انما انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى لا شهرته بذلك - 00:18:29ضَ

ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر. لان الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها. وهذا ايضا انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى هذا من باب ايضا التزكية ومثل هذا لا يستفتى - 00:18:52ضَ

ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر. لان الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها. وقد يكون اصلها التلبيس - 00:19:06ضَ

واما التواتر فلا يفيد العلم اذا لم يستند الى معلوم محسوس والصحيح هو الاول. لان اقدامه عليها اخبار منه باهليته. فان الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته ويجوز استفتاء من اخبر المشهورون المذكور باهليته - 00:19:22ضَ

قال الشيخ ابو اسحاق المصنف رحمه الله وغيره يقبل في اهليته خبر العدل الواحد قال ابو عمرو وينبغي ان نشترط في المخبر ان يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره. ولا يعتمد - 00:19:41ضَ

في ذلك على خبر احاد العامة لكثرة ما يتطرق اليهم من التلبيس في ذلك واذا اجتمع اثنان فاكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في اعلمهم والبحث عن الاعلم والاوراع الاوثق؟ ليقلده دون غيره فيه وجهان. احدهما لا يجب بل له - 00:19:59ضَ

من شاء منهم لان الجميع اهل وقد اسقطنا الاجتهاد عن العامي. وهذا الوجه هو الصحيح عند اصحابنا العراقيين. اذا وجد عالمين كلاهما اهل للفتوى. لكن احدهما اكثر علما وورعا من الاخر - 00:20:19ضَ

فهل يجب ان يبحث عن من هو اكثر ان يتحرى الاوراق والاتقى او يجوز ان يستفتي المفضول مع وجود من هو افضل منه الصحيح الاول انه لا يجب انه ما دام انه اهل للفتوى - 00:20:36ضَ

لا يجوز ان يستفتى المفضول مع وجود من هو افضل لكن لا ريب ان كونه يستفتي من هو افضل افضل بلا شك لكن هل هو واجب؟ نقول ليس واجبا ما دام انه اهل - 00:20:52ضَ

الفتوى فانه يجوز ان يستفتيه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتون المفضول مع وجود من هو افضل منه ها الافضل قصدك اذا تيسر ان يسأله قد لا يتيسر احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني يجب ذلك لانه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الاحوال - 00:21:07ضَ

وهذا الوجه قول ابي العباس بن سريج واختيار القفال المروزي وهو الصحيح عند القاضي حسين. والاول اظهر وهو الظاهر من حال الاولين قال يعني يجوز استفتاء المفضول مع وجود من هو افضل منه - 00:21:46ضَ

يكون هذا على سبيل الافضلية ولا على سبيل الوجوب احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو عمرو رحمه الله لكن متى اطلع على الاوثق؟ فالاظهر انه يلزمه تقنيده. كما يجب تقديم - 00:22:02ضَ

واوثق الروايتين وعلى هذا يلزمه تقليد الاورع من العالمين. والاعلم من الورع من الورعين فان كان ورعين الورعين. احسن الله اليك والاعلم من الورعين فان كان احدهما اعلم والاخر اورع قلد الاعلم على الاصح - 00:22:17ضَ

وفي جواز تقليد الميت وجهان الصحيح جوازه لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. ولهذا يعتد ولهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه - 00:22:39ضَ

الثاني لا يجوز لفوات اهليته كالفاسق وهذا ضعيف لا سيما في هذه الاعصار. ولا ريب ان الاول هو الصحيح تقليد الميت وما زال المسلمون على هذا يقلدون العلماء قد ماتوا من قرون - 00:22:58ضَ

في هذه المسألة مقلد لشيخ الاسلام ابن تيمية مقلد لابن القيم مقلد فلان وفلان احسن الله اليك قال رحمه الله الثالثة هل يجوز للعامي ان يتخير ويقلد اي مذهب شاء - 00:23:14ضَ

قال الشيخ ان كان منتسبا الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في ان العامي هل له مذهب ام لا احدهما لا مذهب له. لان المذهب لعارف الادلة على الصعيد في مسألة العامي ان العامي مذهبه مذهب علماء بلده - 00:23:30ضَ

العامي يجب عليه ان يتبع علماء بلده وليس له ان لينتسب لمذهب يخالف ما عليه علماء البلد احسن الله الي قال رحمه الله قال الشيخ ينظر ان كان منتسبا الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في ان العامي هل له مذهب ام لا؟ احدهما لا مذهب له. لان المذهب - 00:23:49ضَ

عارف الادلة فعلى هذا له ان يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما والثاني وهو اصح عند القفال له مذهب. وهذا يجزم عليه المحاذير حقيقة ومحذور عن اذا قلنا يلزمه ان يتمذهب باي يشاء بما شاء - 00:24:15ضَ

العامة ولا اضطرب الناس في العمل وفي الفتوى فيختلفون وكون الناس يتمشون اعني عامة الناس واهل البلد يتمشون على قول واحد خير لهم من الاختلاف. حتى لو قدر ان هذا القول فيه شيء من الضعف لكنه لا يصادم النصوص فهو خير من ان يختلفوا هذا يعمل - 00:24:33ضَ

كذا وهذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا. لانه متى امكن جمع الكلمة والاتحاد والائتلاف نحو الواجد اما ان نقول العامي قلد ما شئت سيقلد في هذه المسألة مذهب ابي حنيفة - 00:24:56ضَ

وبالمسألة الثانية مذهب مالك مذهب الشافعي يتتبع الرخص كل يوم له مذهب احسن الله الي قال رحمه الله والثاني وهو الاصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له ان يخالف امامه فيه - 00:25:12ضَ

وان لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما من برهان في ان العامي هل يلزمه ان يتمذهب بمذهب معين؟ يأخذ برخصه وعزائمه احد لا يلزم كما لم يلزمه كما لم يلزمه في العصر الاول ان يخص بتقليده عالما بعينه. فعلى هذا هل له ان يستفتي من شاء - 00:25:35ضَ

ام يجب عليه البحث عن اشد المذاهب واصحها اصلا ليقلد اهله. فيه وجهان فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث يعني الاعلم والاوثق من المفتين والثاني يلزمه به قطع ابو الحسن - 00:25:55ضَ

به قطع ابو الحسن الكيا وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء واصحاب سائر العلوم ووجهه انه لو جاز اتباع اي مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه. كما سبق كما ذكرناه - 00:26:12ضَ

يأخذ من هذا وهذا. فيلسق احسن الله اليك قال رحمه الله ووجهه انه لو جاز اتباع اي اي مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير يرى بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز. وذلك يؤدي الى انحلال ربقة التكليف. بخلاف العصر الاول فانه لم لم تكن المذاهب - 00:26:28ضَ

باحكام الحوادث مهدة وعرفت على هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده عن التعيين. ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا. فنقول او اولا ليس له ان يتبع في ذلك مجرد التشهي والمين الى ما وجد عليه اباءه وليس له التمذهب بمذهب احد من من ائمة الصحابة - 00:26:53ضَ

رضي الله عنهم وغيرهم من الاولين. وان كانوا اعلم واعلى درجة ممن بعدهم. لانهم لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط اصولهم وفروعه فليس لاحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر. وانما قام بذلك من جاء بعدهم من الائمة الناحلين. لمذاهب الصحابة - 00:27:18ضَ

والتابعين القائمين بتمهيد احكام الوقائع قبل وقوعها. الناهضين بايضاح اصولها وفروعها كمالك وابي حنيفة وغيرهما ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الائمة في العصر ونظرا في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فصبرها - 00:27:38ضَ

خبرها من خبرها احسن الله اليك فصبرها وخبرها وانتقدها. واختار ارجحها ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل. فتفرغ للاختيار والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه. ثم لم يوجد بعده من بلغ محله - 00:27:58ضَ

لذلك كان مذهبه اولى المذاهب للتباع والتقنيد. وهذا مع ما فيه من الانصاف والسلامة من القدح في احد من الائمة جلي واضح اذا تأمله العامي قاده الى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به. طيب - 00:28:20ضَ

اصحاب الامام احمد يقول ايضا لما كان الامام احمد قد تأخر عن الشافعي ونظر في في مذهب الشافعي والذي قبله فصبرها وخبرها صار مذهبه لكن اقرب المذاهب الى الى اتباع السنة لا ريب انه هو مذهب الامام احمد. نظرا لانه هو امام اهل السنة والجماعة - 00:28:36ضَ

وهو اكثر الائمة عناية بالحديث لكن هذا لا يعني ان مذهبه يكون هو ان ارائه والرواية عنه هي الصواب في كل شيء وقد يكون الصواب في مسألة في مذهب مالك - 00:28:59ضَ

او قول الامام مالك وقد يكون في قول ابي حنيفة وقد يكون في قول الشافعي من حيث العموم اقرب المذاهب الى الاخذ بالسنة هو مذهب الامام احمد رحمه الله نظرا لانه رحمه الله - 00:29:15ضَ

اقواله الفقهية على الاحاديث والاثار ولذلك تجد ان انه يروى عنه في المسألة الواحدة اكثر من رواية قد تبلغ ست روايات والسبب انه يقول قولا باثر بلغ ثم يبلغه اثر اخر - 00:29:31ضَ

او حديث فيأخذ بالثاني ويدع قوله الاول لكن هذا لا يعني القدح في المذاهب الباقية فكل ففي كل خير رحمه الله. الرابعة اذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة اوجه للاصحاب. احدهما احدها يأخذ اغلظه - 00:29:51ضَ

والثاني اخفهما. والثالث يجتهد في الاولى. فيأخذ بفتوى اعلى من اورع كما سبق ايضاحه. واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع يسأل مفتيا اخر فيأخذ بفتوى من وافقه. والخامس يتخير فيأخذ بقول ايهما - 00:30:14ضَ

وهذا هو الاصح عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي المصنف. والصعي في هذا الذي تدل عليه القواعد النصوص الشرعية والقواعد المرعية انه يأخذ بالايسر اذا اختلف عليه فتوى مفتيين وقد تساوي من كل وجه او تقارب فانه يأخذ بالايسر - 00:30:35ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما لكن هذا فيما اذا كان المفتي اذا كان المفتيان تقارب او تساويا في العلم لكن لا يأتي - 00:30:56ضَ

يقارن بين فتوى عالم كبير وطالب علم يقول تساووا عندي. هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا لكن لو تساوى عالمان وتقارب في في العلم واحدهما افتى ما هو اشد والاخر افتى بما هو ايسر له ان يأخذ بالايسر - 00:31:11ضَ

اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما وثانيا ايضا ان الاصل براءة الذمة من الاصلع براءة الذمة ولو قلنا انه يأخذ بالاشد - 00:31:33ضَ

ففي هذه الحال الزمناه بامر لا دليل عليه احسن الله اليك رحمه الله. والخامس يتخير فيأخذ بقول ايهما شاء. وهذا هو الاصح عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي المصنف. وعند الخطيب البغدادي - 00:31:49ضَ

ونقله المحاملي في اول المجموع عن اكثر اصحابنا واختاره صاحب الشام فيما اذا تساوي فيما اذا تساوى المفتيان في نفسي وقال الشيخ ابو عمرو المختار ان عليه ان يبحث عن الارجح فيعمل به - 00:32:04ضَ

هذا صحيح بالنسبة لطالب العلم المتمكن اما بالنسبة للعامي العامي يقال في هذا الحال انه يختار الايسر يعني مثلا في وقتنا الحاضر لو وجد العامي فتوى الشيخ بن باز رحمه الله وفتوى لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله - 00:32:22ضَ

هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا يقول اختر الايسر ما نقول خذ بالاشد لأن لأن كليهما لأنهما عالمان كلاهما عالم موثوق به فيأخذ بهذا ان كان ايسر او يأخذ بهذا ان كان - 00:32:41ضَ

ايسر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال الشيخ ابو عمرو المختار ان عليه ان يبحث عن الارجح فيعمل به انه حكم فانه حكم التعارض. فيبحث عن الاوتق من المفتيين في عمل بفتواه. وان لم يترجح عنده احدهما استفتى اخر. وعمل - 00:32:59ضَ

وعمل بفتوى من وافقه يطلب مرجح يطلبوا مرجح لكن هذا ليس بلازم. لانه قد يكون الثالث المرجح قد يكون دونهما في العلم الصواب مهما سبق انه ان العامي اذا اختلف عنده عالمان - 00:33:18ضَ

فانه يأخذ الايسر قال رحمه الله فان تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والاباحة وقبل العمل اختار التحليم فانه احوط وانت ساوية من كل وجه خيرناه بينهما. وان ابينا التخيير في غيره لانه ضرورة وفي صورة نادرة - 00:33:38ضَ

وهذا التساوي ايضا فيه صعوبة التساؤل من كل وجه هذا بعيد. نعم قال رحمه الله قال الشيخ ثم انما نخاطب بما ذكرناه من المفتيين. واما العامي احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم انما نخاطب ما ذكرناه من مما ذكرناه المفتين. واما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه ان يسأل - 00:34:01ضَ

عن ذلك ذينك المفتيين او مفتيا اخر. وقد ارشدنا وقد ارشدنا المفتي الى ما يجيبه به وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي. بل الاظهر احد الاوجه الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس. والظاهر ان الخامسة اظهرها - 00:34:29ضَ

لانه ليس من اهل الاجتهاد. وانما فرضه ان يقلد عالما اهلا لذلك. الظاهر ان الخامس اظهرها والظاهر ان الخامسة اظهرها لانه ليس من اهل من اهل الاجتهاد وانما فرضه ان يقلد عالما اهلا لذلك. وقد فعل ذلك - 00:34:48ضَ

باخذني بقول من شاء منهما والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة ان امارتها حسية. فادراك صوابها اقرب. في ظهر التفاوت بين المجتهدين فيها. والفتاوى وامارتها معنوية. فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين. الله اعلم - 00:35:06ضَ

الخامسة قال الخطيب البغدادي اذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه الا مفت واحد فافتاه لزمه فتواه وقال ابو المظفر السمعاني رحمه الله اذا سمع اذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به الا بالتزامه - 00:35:26ضَ

قال ويجوز ان يقال انه يلزمه اذا اخذ في العمل به وقيل يلزمه اذا وقع في نفس صحة في نفسه صحته قال السمعاني وهذا اولى الاوجه لكن لو قدر انه في موضع - 00:35:44ضَ

وليس عنده الا مفت واحد وليس بذاك في العلم فاستفتاه ضرورة ثم وجد من هو اعلم منه فلا حرج ان يستفتيه وان يرجع الى قوله عن قول الاول مثلا يعيش في قرية في مكان نائم - 00:35:58ضَ

وليس عندهم الا طالب علم عنده شيء من العلم فسأله فافتاه يقول لا حرج يقول لا يجب لا يجب عليه ان يلزم بان يلزم هذه الفتوى فلو ذهب الى المدينة - 00:36:17ضَ

ووجد عالما معتبرا وسأله فله ان يأخذ بقول هذا العالم المعتبر لان استفتاءه الاول ضرورة قال رحمه الله قال الشيخ ابو عمرو لم اجد هذا لغيره وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض عن بعض الاصوليين انه اذا افتاه بما هو مختلف فيه خيره بين ان يقبل منه او - 00:36:31ضَ

ثم اختار هو انه يلزمه الاجتهاد في اعيان المفتين ويلزمه الاخذ بفتية من اختاره باجتهاده قال الشيخ والذي والذي تقضيه القواعد قال رحمه الله قال الشيخ والذي تقتضيه القواعد ان نفصل فنقول اذا افتاه المفتي نظر فان لم يوجد مفتي اخر لزمه الاخذ بفتياه - 00:36:57ضَ

ولا يتوقف ذلك عن التزامه لا بالاخذ في العمل به ولا بغيره. ولا يتوقف ايضا على سكون نفسه الى صحته وان وجد مفت اخر فان استبان ان الذي افتاه هو الاعلم الاوثق لزمه ما افتاه به. بناء على الاصح في تعيينه كما سبق - 00:37:23ضَ

وان لم يستبن ذلك لم يلزمه ما افتاه بمجرد افتائه. اذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده. ولا يعلم اتفاقهم ولا يعلم اتفاقهما في فان وجد الاتفاق او حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ - 00:37:42ضَ

السادسة اذا اذا استفتى اذا استفتى فافتي اذا استفتي احسن الله اليك. اذا استفتي فافتي ثم فافتى هذا الضمير يعود على المفتي اذا استفتي يعني المفتي فافتى احسن الله اليك. اذا استفتي فافتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة اخرى. فهل يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان - 00:37:58ضَ

احدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي. والثاني لا يلزمه وهو الاصح. لانه قد عرف الحكم الاول. والاصل استمرار المفتي عليه المؤلف اذا استفتى فافتي احسن الله اليك قال رحمه الله اذا استفتى فافتي ثم حدث قال ثم حدثت تلك الواقعة مرة اخرى - 00:38:23ضَ

لا يلزمه تجديد السؤال. لو كان الظمير اذا استفتي هل يلزم تجديد الاجتهاد لعلي انسانا وقعت له مسألة فسأل عنها مفتيا ثم وقعت له هذه المسألة مرة اخرى هل يبني على الفتوى السابقة - 00:38:50ضَ

او يلزمه تجديد السؤال. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله فيه وجهان احدهما يلزمه لاحتمال لاحتمال تغير الرأي المفتي. والثاني لا يلزمه وهو الاصح. لانه قد عرف الحكم الاول والاصل والاصل استمرار المفتي عليه. وخصص صاحب البقاء ما كان على ما كان. ولو سأله مثلا عن مسألة - 00:39:12ضَ

الصيام عن حكم الحجامة احتجم وهو صائم استفتى فقال المفتي تفطر ثم حصلت له مرة ثانية محتجمة وهو صائم. نقول لا يلزمه ان يسأل مرة اخرى بل يبني على الفتوى - 00:39:37ضَ

السابقة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك ايضا استفتى عالما انه قام الى خامسة وقال يلزمك الرجوع وتسجد للسهو بعد السلام حصلت له مرة ثانية يلزمك ان تستفتي - 00:39:52ضَ

فليبني على الفتوى السابقة. نعم الله لي قال رحمه الله وخصص صاحب الشام للخلافة بما اذا قلد حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت بانه لا يلزمه والصحيح انه لا يختص فان المفتي على مذهب الميت قد يتغيم جوابه على مذهبه - 00:40:07ضَ

السابعة له ان يستفتي بنفسه وله ان يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له. وله الاعتماد على خط المفتي اذا اخبره من يثق بقوله انه خطه او كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه - 00:40:29ضَ

الثامنة ينبغي للمستفتي ان يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا او ما مذهب امامك او الشافعي في كذا ولا يقل اذا اجابه هكذا قلت - 00:40:47ضَ

انا او كذا وقع لي ولا يقول افتاني فلان او غيرك بكذا. ولا يقل ان كان جوابك بعظ الناس اذا الحكم ما حكم كذا تقول حكم كذا وكذا صحيح طيب ايش صار صحيح؟ اذا كنت تعرف لماذا تستسأل - 00:41:05ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يقل ان كان جوابك موافقا لمن؟ او بعضهم اذا استفتى عالما ما حكم كذا؟ قال حكمه كذا وكذا والله اني نفسي انا جا لي فين؟ نفسي ان هذا هو الجواب - 00:41:23ضَ

نعم لا ما في بأس. اي نعم. نعم يعني هذا الجواب قال رحمه الله ولا يقل ان كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب. والا فلا تكتب ولا يسأله وهو قائم او او مستوفز - 00:41:40ضَ

او على حالة يتأهب للقيام المستوى مشغول. والمشغول لا يشغل على حالة ضجر لا يسأل وهو قائم هذا فيه نظر وما اكثر ما يستفتى العالم وهو وهو يمشي رحمه الله او على حالة ضجر او هم او غير ذلك مما يشغل القلب. نعم. بمعنى انه لا يستفتي العالم حال انشغال قلبه - 00:42:03ضَ

او حال انشغاله فاذا رأى هذا العالم قد انشغل قلبه حر شديد او برد مزعج او حر او شمس مؤلمة اصيب بمصيبة او رأى عليه اثر مرض فلا يسأل في عنا المشغول لا يشغل - 00:42:34ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وينبغي ان يبدأ بالاسن الاعلم من المفتين. وبالاولى فالاولى ان اراد جمع الاجوبة في في رقعة ان اراد افراد الاجوبة في لقاع بدأ بمن شاء. وتكون رقعة الاستفتاء واسعة. يتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا - 00:42:54ضَ

المستفتي ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه قال الصيمني فان اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله او رضي الله عنك او وفقك الله وسددك ورضي عن والديك ولا يحسن ان - 00:43:15ضَ

رحمنا الله واياك وان اراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم؟ او ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى؟ ويدفع الرقعة الى المفتي منشورة. ويأخذ منشورا. نعم. انه يكتب - 00:43:30ضَ

الشيخ فضيلة الشيخ كذا وكذا ثم يكتب له جزاك الله خيرا وفقك الله وسددك احسن الله اليك هذا طيب الدعاء لا هو طيب رحمه الله فلا يحوجهه الى نشلها ولا الى طيها - 00:43:46ضَ

قال رحمه الله التاسعة ينبغي ان يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع ابانة الخط واللفظ يعني مثلا يدفع الرقعة الى المفتي منشورة ويأخذها منشورة يعني ما يعطيه ظرف - 00:44:03ضَ

مغلق هذي هذا فتوى لانه يحوج المفتي الى ان يفك هذا الظرف احسن الله لقاءه رحمه الله التاسعة على هذا - 00:44:19ضَ