دورة في فقه الحج

20 | دورة في فقه الحج | شرح زاد المستقنع

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله رحمه الله في هذا الفصل احكام العقيقة والعقيقة - 00:00:00ضَ

هي الشاة التي تذبح عن المولود واما حكمها فقال تسن العقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهان بعقيقته اي محفوظ عن الشر وقيل ان هذا خاص يوم القيامة وان هذا الارتهان خاص بيوم القيامة والعلم عند الله - 00:00:17ضَ

وما الذي يذبح المولود قال عن الغلام بيع المولود الذكر شاتان ولا يشترط ان تذبح الشاتان في وقت واحد ولو اخر بعضهما اخر بعضهما عن بعض جاهز ولو ذبحها في ايام عيد الاضحى - 00:00:44ضَ

ينوي بها الاضحية والعقيقة ايضا جاز لان السنن تتداخل الاضحية سنة والعقيقة سنة وعليه فلا يجزئ ذبح البقر فيها ولا الابل كما سيأتي في الحديث قالوا عن الجارية المولود الانثى - 00:01:10ضَ

على النصف من الذكر وعليه لو اخرج سبع بدنة او سبع بقرة عن الجارية لا يجزئ لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان طبعا الجارية شاة ولم يذكر عليه الصلاة والسلام - 00:01:36ضَ

الابل او البقر في العقيقة ولما ذكر رحمه الله ما الذي يذبح بين بعد ذلك متى تذبح العقيقة وقال تذبح يوم سابعه ان يذبح اذا تم اي يذبح في اليوم السابع - 00:02:02ضَ

للمولود اي ان اليوم الذي ولد فيه يحسب فمثلا فولد يوم السبت يعق عنه يوم الجمعة لذا اذا ولد المولود في نفس اليوم يقال كم عمره يقال يوم ومن الغد يقال هذا اليوم الثاني له وهكذا - 00:02:22ضَ

واذا ولد المولود بعد مغيب الشمس يعتبر من اليوم الثاني فمثلا لو ولد يوم السبت بعد المغرب نقول ولد ليلة الاحد فيعق عنه يوم السبت ابتداء زمن اليوم من مغيب الشمس - 00:02:47ضَ

الى مغيب الشمس في اليوم الاخر ولو ولد في النهار يحسب في نهار ذلك اليوم فمثلا اليوم نحن نقول ليلة الثلاثاء اليوم الثلاثاء دخل وهكذا قال فان فات اليوم السابع ولم يذبح فيه - 00:03:11ضَ

في اربعة عشر يعني في اليوم الرابع عشر اليوم الرابع عشر قال قول مصنف السنة ان لا يذبح في اليوم الثامن ولا التاسع وهكذا انما في اليوم الرابع عشر فان فات - 00:03:33ضَ

الرابع عشر ولم يذبح فيه في احدى وعشرين اي في اليوم الحادي والعشرين وعلى قول المصنف رحمه الله لا يذبح في يوم العشرين ولا التاسع عشر ينتظر حتى يأتي اليوم الحادي والعشرين - 00:03:50ضَ

استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام نذبح يوم اصابعه ويسمى والا ففي اربعة عشر والا ففي احدى وعشرين. لكن الحديث ضعيف ويبقى على اطلاقه متى ما ولد المولود يذبح له - 00:04:06ضَ

جعله في اليوم السابع لا بأس واما تسمية المولود السنة في يوم ولادته النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابتي ولد الليلة مولود سميته ابراهيم ولم يؤخر لليوم السابع بالقرآن واني سميتها مريم في نفس ولادتها - 00:04:25ضَ

وحب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن والتسمية بما فيه تزكية لا تجوز مثل ايمان تقوى وهكذا وكره بعض اهل العلم التسمية باسماء الملائكة جبريل وميكائيل واجمع لانه لا يجوز - 00:04:50ضَ

التعبيد في غير اسم من اسماء الله العزة القبر هكذا لا يجوز التسمي باسماء الكفار والفساق قال عليه الصلاة والسلام كانوا يتسمون باسماء انبيائهم مصالحهم قال رحمه الله وتنزع جدولا - 00:05:12ضَ

وتنزع هاي العقيقة بعد ذبحها جدولا اي عضوا عضوا كاليد ينزعها من المفصل كذلك الرجل من مفصل وهكذا واستدلوا على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها تنزع جدولا ولا يكسر عظمها - 00:05:36ضَ

لا تكسر مثلا اليد من النصف وكذلك نظام الصدر وذلك تفاؤلا بسلامة المولود والقول الراجح انا وياجوز الا تنزع جدولا ان يكسر عظمها في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:01ضَ

شيء لانها شاة لحم مقصودها فك رهان المولود كل غلام مرتهن بعقيقته ثم ذكر بعد ذلك ما هو حكم العقيقة فقال وحكمها اي العقيقة كالاضحية اكثر احكامها ومن ذلك في حكمها من حيث - 00:06:25ضَ

ان الاضحية والعقيقة سنة ومن حيث ومن حيث السن ولا يجزئ في الضأن ما هو دون ستة اشهر والماعز اقل من سنة وهكذا ومن الاحكام ايضا التي تتفق فيها مع - 00:06:53ضَ

الاضحية ان العيوب التي لا تجزئ في الاضحية لا تجزئ في الحقيقة ايضا ثم لما بين انها كالاضحية ذكر بعد ذلك فيما تخالف فيه الاضحية فقال الا انه لا يجزئ - 00:07:12ضَ

فيها اي في العقيقة شرك الاشتراك اكثر من شخص في دم يعني الواحدة مثال ذلك الابل يجزء الاشتراك في في الاضحية سبعة وكذا البقر اما الغنم اه اما العقيقة وليس فيه اشتراك وانما - 00:07:35ضَ

شاتاني للذكر وشاة الانثى فلا يشترك اكثر من مولود مثلا اذا كانوا بنات واحدة ومما يخالف العقيقة فيه الاضحية ان الاضحية يمكن ان تكون من الابل والبقر اما العقيقة فقط في الغنم - 00:08:07ضَ

ولما بين رحمه الله ان العقيقة مشروعة ذكره بعد ذلك ما لا يشرع مما يقصد به التعبد فقال ولا تسن الفرعة والفراعة اول ولد الناقة وكان اهل الجاهلية اذا ولدت الناقة اولا - 00:08:35ضَ

ولد لها يأخذونه ويذبحون تقربا لله ياخذون ويذبحون تقربا لغير الله فلو اخذ وذبح تقربا لله لا يسن في مشابهة للجاهلية قول النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ومما لا يشرع ايضا - 00:08:59ضَ

قال ولا العتيرة والعتيرة هي الذبيحة التي هي الذبيحة التي تذبح يا رجب وكان اهل الجاهلية ايضا يعظمون رجبا من الاشهر الحرم فيذبحون فيه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك - 00:09:21ضَ

لان لا يشابه اهل لان لا يشابه اهل الجاهلية لقوله عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة متفقون عليه ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يذبح للضيف انه في ذاته ليس مقصودا بالتعبد - 00:09:42ضَ

وليس له احكام للضيف فله ان يذبح ما هو دون ستة اشهر من الضأن ولو ان يذبح ما دون ستة اشهر من الماعز ولو ان يذبح العوراء والعرجاء وغير ذلك - 00:10:03ضَ

التعبد هو اكرام الضيف يكون باي شيء وليس المقصود فقط بالذبيحة لذا لم يذكرها المصنف رحمه الله وكذلك الذبح في الولائم المصنف ليس المقصود بها التعبد وكذلك في ما هو - 00:10:21ضَ

كذلك ما فيه فرح للمسلم مثل ختم القرآن يذبحه ويدعو من يحب كذلك الذبح اذا انتهى من كتاب تأليف كتاب ونحو ذلك ما فعله ابن رجب رحمه الله لما انتهى من فتح الباري - 00:10:46ضَ

كما فعل ابن حجر رحمه الله من تم فتح الباري ذبحة بعيرا ودعا اليه اهل قريته المقصود ان التعبد المحض ادي اضحية حقيقة وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه اجمعين - 00:11:07ضَ

ولو كان المولود خنثى ماذا يعق عنه الاحمر مولود خنثى قليل جدا لو اتى توأم اثنين ذكور اربعة كل واحد الى اثنين متى ينتهي وقت ذبح العقيقة ليس له وقت - 00:11:32ضَ

مثلا عرف ان الجد لم يعق لم يعق عن نفسه فللحفيد بعد مئة سنة يجوز التسمية قبل ولادة ان انا ابشرك بغلام اسمه يحيى عنها تكنى ام عبد الله وماتت وليس عندها ولد - 00:12:00ضَ

نتسمى بصفات الله وقصدها باسماء الله مما يجوز فيه الاشتراك لكن المكان هو خاص بالله لا يجوز الرحمن الرب الخلاق اشتراك عزيز كريم الرحيم كان مبسوط اه بالتعبد عبودية الرق - 00:12:27ضَ

يعني عبد للاشهل اذا كان قصده عبد الاشهل تعبيد العبودية الشرعية هذا ما يجوز. الاشهل ليس من اسماء الله هل يجوز التكني بابي القاسم؟ في بعد وفاة المسلم يجوز في حياته ما يجوز - 00:12:59ضَ

هل يجوز التسمية باسم امينة؟ هي امينة ما فيها بأس امينة ليس في تزكية في اصل الدين التقوى ابرار امينة صادقة ما في بأس لا يجوز ذبح شاة واحدة عن غلام السنة مثل ما سويت لكم - 00:13:18ضَ

ما ما لو ذبحها يوم العيد ونوى العقيقة كالونا لو اشترى لو اتاه مولود مثلا قبل الحج بشهر مولودة انثى قبل الحج بشهر وقال انا انوي بها في نفس الوقت عقيقة - 00:13:37ضَ

شخص دخل المسجد قال انوي ركعتي الضحى وانوي بها ايضا الوضوء والاستخارة ينويها ثلاث نيات وتحية المسجد اربع نيات يجوز كان واجب لا ما يتداخل الواجب واضح يعني لو كان هدي - 00:14:01ضَ

جبران ونقول ادخلوا معاك العقيقة بخير الدين نور الدين تزكية خير الدين في الاصل ليست اسماء وانما القاب شيخ الاسلام مثل هذه هذا اللقب اسمه او العكس وسلم يقول بينما انا عبد - 00:14:28ضَ

لا عز الدين ولا فخر الدين ولا يقول عبد الله ورسوله انسان يقول انا عبدالله انا عبد الرحمن يشرع ما يذكره بعض الفقهاء من العقيقة سكر تفاؤلا باخلاق المولود ما اعرف احد من علماء - 00:14:57ضَ

جامعة العقيقة سكر الدين الاسلام سهل تذبح العقيقة وبس ما حكم حلق الشعر المولود اذا كان ذكر نحلق شعره ويتصدق وزني فضة يعني الذكر لو حرق شعر رأسه وضع في الميزان - 00:15:16ضَ

كم خرج مثلا لو اثنين جرام يخرج اثنين جرام فضة يعني اذا حلق الشعر وتصدق عنه بعشرة ريالات كثير اقل يمكن ما يجي ثلاثة ريال ريالين فقط اما الانثى ما يجوز حلق شعره - 00:15:41ضَ

تزكية او لا يعني اذا كان فيها الوصول للغاية الابرار يعني كثير البرين ما يعمل الا بر ايمان يعني هذي ايمانه كامل رجل صالح مصالح صادق ثم امين نقول هذا امانة اسمها كلها مب امانة - 00:15:59ضَ

لم يجمع جميع الامانة. واضح او تقول هذا الصدق اسمه الصدق هل يجوز اسم ملاك بتقول ايه؟ ها ملاك يعني جمع ملك ملك هذا رجل ملائكي ما يخطئ عمران الملايكة ما تخطئ - 00:16:31ضَ

في قولي اه بالمملوك من يكون عامل قصد الخدم والعمال هل يعتبرون في حكم الرفق المملوك هؤلاء اجراء يسمى اجير وكمان لا يجوز ظلم المملوك كذلك لا يجوز ظلم آآ - 00:16:57ضَ

يا نساء اليهم او غيره يدخل في باب الظلم من تسمى باسماء محرمة ماذا يجب عليه يغيرها السلام لما قيل لهذه برة قال بل جميلة ولا يلزم ها هو منتشر بين بعض الناس - 00:17:22ضَ

من غير اسمه يذبح ذبيحة طيب يا ابراهيم يقول ما حكم التسامي باسم عفاف صلاح صلاح اسمه صالح واحد اسمه عادل العدل الصلاح هذا وصف العابد يقول انما انا عبد - 00:17:47ضَ

عن الأضحية هل عطني لو عندك اضحية الراجح ما هو مشروع لك في اللحم توزيع تأكل تذبح مثلا جيران او زملائك المصنف لو اكل شخص جميع الاضحية يظمن كذا كم يضمن كم يخرج؟ اقل ما يجزى - 00:18:16ضَ

كم تساوي كيلو كم جرام؟ كيلو الف جرام ايش تقولوا يعني وش يساوي تقريبا اللحم كاس اربعة تقريبا لو كان ست كيسان في الربع فوق اقل من الربع نص كاس - 00:18:53ضَ

المراد هذا ليس عليه دليل يقول على قول المصنف لا يكسر عظما هل في في الاكل او الطبخ لا عند الذبح يذبحها واراد ان يسلخها ويأخذ اللحم قال قول ما يكسر - 00:19:25ضَ

لكن وقت الاكل يقول هل عقيقة مثل اضحية في التوزيع ثلاث لا تختلف لذلك ما ذكرنا تختلف في اشياء كثيرة في العقيقة في الاصل ان يدعوا الناس فرحا بهذا المولود - 00:19:40ضَ

ما هو الذبح قال ولد المولود في في رجب هل نذبح حقيقة اي نعم تذبح عقيقة لا لكونها عتيرة طيب حكم العقيقة لو جاك مولود اخوك جاه مولود اليوم ولد لك اخ اليوم - 00:19:57ضَ

اليوم الثلوث ها متى تتوقعون يعني لو جاك بعد شوي رسالة في الجوال يا ولد اسمه عبد الله عقيقة اليوم الذي ولدت فيه الحين جتك رسالة وقالوا جاك ولد جانا ولد اسمه عبد الله - 00:20:25ضَ

اسألك ابوك اسلك رسالة يا عبد العليم متى نضحي؟ متى نذبح العقيقة؟ وش تقول حدد لي جاك الحين ها لا انت لا تقعد تشرح لابوك وارسل له رسالة بس قل يوم كذا - 00:20:45ضَ

يوم الاربعاء يعني يوم الثلاثاء الليل دخل خلاص في اليوم الذي يليه اي والله لو قال لك شخص ان شاء الله خلال يومين ممكن يجينا ولد وش نسميه؟ اه متى نسميه - 00:20:59ضَ

ها ولو سميتها الحين احملته الام مجانين وتبين مثلا بعد خمس شهور انه ذكر ما شاء الله عبد الله جانا والافضل انه يسمى يوم يوم الولادة شيخ هشام ويحلق شعره - 00:21:23ضَ

الذكر يعني شف تسمية ولادته الافضل والعقيقة حلق الشعر تحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تحنيك كانوا يأتون مسلم ياخذ ثمرة يظاعن فريقه ثم نضعها في فم الصبي المولود هذا خاص بالنبي وسلم - 00:21:47ضَ

طلبا لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن احد يأتي لابي بكر وعمر يحنكهم لان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام طيب باقي طيب والاذان الاذان في الاذن - 00:22:12ضَ

يدها في اليمين ويقيم في اليسار وش تقول الصغير مولود اذا ولد بعض الناس يؤذن في اليمين ويقيم في اليسار حديث ضعيف في حديثك انه ضعيف يعني فقط حقيقة تسميح - 00:22:32ضَ

حلقة رأس الذكر كيف يفرق المرء بين الابتلاء والعقاب؟ شخص صدم بالسيارة يعني يقال هذا ابتلاء ولا عقوبة كان يفعل ذنوب يعرفه كثيرا يقول لا شك انها عقوبة. الله يقول ما كسبت ايديكم - 00:22:50ضَ

اذا كان الله عز وجل اراد لها الرفعة نقول هذا ابتلاء الله عز وجل يرفعه بذلك ان المقصود ان الانسان يكون قريبا من الله ويكثر من الاستغفار والعبادة وما اصيب به ايضا استغفر الله عز وجل حتى ترتفع به الدرجات - 00:23:14ضَ