(مكتمل) شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي
٢٠- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا يا رب العالمين - 00:00:00ضَ
اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر ربيع الاول من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة - 00:00:14ضَ
كتاب الاكليل في استنباط التنزيل للحافظ السيوطي. وقف بنا الكلام في درسنا الماضي في سورة النساء عند الاية الثانية وهي قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. قال المؤلف رحمه الله فيها تعظيم - 00:00:33ضَ
المؤمن والاثم فيه ونفيه عن الخطأ. وان في قتل الخطأ كفارة كفارة ودية. لا قصاص والا مسلمة الى اهل المقتول الا ان يتصدقوا الا ان يصدقوا بها. اي يبرئوا منها. ففيه جواز - 00:00:54ضَ
من اهل الدية مع انها مجهولة. يقول فيه اولا تعظيم قتل المؤمن ان قتله امر عظيم. عند الله ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام. قتل المؤمن او السؤال والاثم فيه ان قاتل المؤمن يأثم. قال ونفي ونفيه عن الخطأ. يعني نفي القتل عن الخطأ. يعني - 00:01:14ضَ
حتى ولا خطأ لا يعني لا يؤذن له. يعني سواء قتله متعمدا او مخطئا فان الله سبحانه وتعالى حرم قتل المؤمن باي وجه من الوجوه قال وان في قتل الخطأ اذا وقع من غير قصد من غير - 00:01:44ضَ
كفارة وديع لا قصاص اذا وقع القتل خطأ فلا قصاص وانما يكون فيه الكفارة والدية. الكفارة كما سيأتي. عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد صام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفطر. الا ان يكون الفاصل بغير اختياره. العيدين ونحوها. قال وان الدية مسلمة الى - 00:02:04ضَ
اهل المقتول. يعني القاتل تلزمه الدية. والدية تختلف. الا ان سلم الى اهل القتيل او المقتول الا ان يتصدقوا. فان تصدقوا وتنازلوا عن الدية. وابرأوا اه يعني القتيل من الدية - 00:02:31ضَ
القاتل من الدية لا نحتاج اليها. تنازلوا هذا جائز صار في جواز الابرة من رحلة الدية. مع انها مجهولة. لان الدية مجهولة هي هي يعني قد حددت في الشرع. بقيمتها في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الدية في الشرع. لكن - 00:02:51ضَ
تختلف من وقت الى وقت ومن زمان الى زمان. فليست الابل النبي صلى الله عليه وسلم قيمتها كالتي في زماننا الان وكذلك التي في زماننا الان تختلف من مكان لمكان ومن - 00:03:12ضَ
الى قطر. طيب يقول في قوله ودية مسلمة دون ان يسلمها اشارة الى انها على ما يحتاج الى ان نقول ستسلم او غيره لا مسلمة يعني واقعة المفعول مسلمة يعني دون ان يقول مثلا عليك ان تسلمها او سلمها لا خلاص هي واقعة. يقول الشارع الى ان - 00:03:28ضَ
على عاقلة القاتل. يعني الاصل ان الدية تلزم القاتل. يجب ان يؤخذ من ماله ويدفع هو بنفسه. ولو استدان لكن اذا هو ما ما يستطيع ابدا ما عنده مال وعاجز فتكون على العاقلة. والعاقلة هم من يرث - 00:03:56ضَ
الميت من العصبة لو مات هذا الرجل القاتل ستأتي عاقلته عصبته وتأخذ ماله وكما انها ترث ماله ايضا تدفع له وتقف معه. يقول ذكر سعيد بن جبير اخرجه من ابي حاتم ان الدية على العاقلة. طيب واستدل بقوله الى اهله - 00:04:16ضَ
على ان الزوجة ترث منها. لانها من جملة الاهل. خلافا للظاهرية. يعني الى اهله الذين ذووه ومن قرابته والزوجة ليست من قرابته وانما علاقة زوجية فقط قد تكون من بلد بعيدة. فهل ترث؟ فهل آآ تعطى من الدية - 00:04:36ضَ
وما دام انها تلث ماله لها نصيب من من ميراثة فهي ايضا لها نصيب من من الدية قال واحتج بها لما قال من الى اهلها من اجاز ارث القاتل منها لانه من اهله. والصحيح ان القاتل لا يرث - 00:04:58ضَ
قاتل العمد او قاتل خطأ. على خلاف في قاتل الخطأ خلاف. هل يرث او لا يرث. اما قاتل انف فلا يرث. ابدا ومن المعلوم يعني ان من موانع الارث القتل. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث - 00:05:18ضَ
اعاقة ورق واختلاف دين. القتل مانع من من الميراث. لكن مختلف فيه بالنسبة لقتل الخطأ اذا قتل خطأ او لا على خلاف. الملاحظ ان السيوطي في هذا الكتاب انه يرد اقوالا يعني احيانا تكون مرجوحة. او - 00:05:38ضَ
ولا يعلق عليها الا قليل نادر. فمثل هذا الرأي وتركها قال احتج بها من اجاز. طيب علق عليه. علشان نعرف انه مرجوح يقول واحتج الظاهرية بقوله الا ان يتصدقوا على ان المقتول ليس له العفو عن الدية لان الله جعل ذلك - 00:05:59ضَ
لاهله خاصة وعموم الاية الشامل للامام اذا قتل خطأ خلافا لمن قال لا شيء عليه ولا على عاقلته. طيب عندنا الان مسألتان المسألة الاولى هل مقتول له ان يعفو لان الله قال الا الا ان يصدقوا اي اولياء اولياء القتيل. الان هذا المقتول هل له ان يعفو - 00:06:19ضَ
وهو مقتول هل يتصور نقول قد يعني يقتل ويبقى فيه يبقى فيه شيء من الحياة فيقول او مثلا كما ذكر بعضهم قال قد يوصي لكن الوصية بعيدة جدا لكن لو كان فيه - 00:06:45ضَ
شيء من من الرمق وقال عفوت عفوت هذه تصور فاذا عفا خلاص هو صاحب الدم وهو صاحب الدية مسألة الثانية الامام اذا قتل خطأ. بعضهم قال لا شيء عليه. ولا على عاقلة. والصحيح ان الامام الامام اذا قتل القاضي - 00:07:03ضَ
او الحاكم او الامام او الامير حكمه حكم غيره. قال واستدل بعمومها ايضا من قال ان في قتل ان في قتل العبد الدية يعني كأنه يأخذ بعموم يدخل فيها كل من يدخل. العبد اذا اذا قتل العبد فهل يلزم - 00:07:23ضَ
العدية والكفارة لو ان انسان جاء وقتل مملوكا قتله خطأ فهل يلزمه الدية والكفارة؟ الصحيح انه يلزمه الدين والكفارة. لعموم الاية. لكن الدية تختلف. فان الدية اندية نصف ادوية العم على النصف. يقول وان على الصبي والمجنون اذا قتل الكفارة - 00:07:43ضَ
والمجنون هذي كفارة يعني ممكن كفارة يعني عتق الرقبة لكن الصيام ما مجنون كيف يصوم؟ يعني لو قال مثلا على الصبي والمجنون الدية تلزمه الدية والدية يسلمها وليه هذا ممكن - 00:08:09ضَ
اما كفارة قد تكون في يعني عتق الرقبة لكن هو غير مكلف. المجنون والصبي غير مكلف. يعني الذي يظهر الله اعلم الدية ان الدية ممكن لانها حق لاولياء المقتول. واما انه يصوم مثلا او يعتق هذه احكام شرعية قد سقطت عنه. يقول وان - 00:08:29ضَ
عليه كفارة كاملة. هذا صحيح. يعني اذا قتل اه اذا قتل هذا الشخص رجلان او ثلاثة او اربعة في قتله يعتبر كل واحد قتل الحكم يلزمهم جميعا. طيب قوله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. يقول - 00:08:55ضَ
اخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس في قوله فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يرجع الى قومه وهم مشركون فيصيبه فيصيبه المسلمون في سرية او غزاة فيعتق الذي يصيبه - 00:09:18ضَ
وفي قوله فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وان كان من قوم بين من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة قال هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه اهل عهد وتسلم - 00:09:38ضَ
اليهم الدية يعتق الذي اصاب اصابه رقبة. وقال الشافعي المعنى فان كان من قوم فان كان من قوم اذا قال ففيها ان المؤمن اذا كان في بلاد الحرب فقتله رجل جاهلا به فلا دية فيه بل - 00:09:58ضَ
فقط المؤمن اذا كان في بلاد الحرب اهله محاربين لا تسلم لهم الدين تسكن عونا لهم على القتال. ولا تسلم. وانما تلزمه الكفارة. فان كان من قوم من قوم عدو لكم وهو - 00:10:19ضَ
خوتي تحرير رقبة يقول وذهب اخرون الى وجوب الدية. بعموم الاية الاولى. وان السكوت عنها هنا لا ينفيها. وانما سكت عنها لانه لا تجب فيه تسلم الى اهل المقتول. لان اهله كفار. بل تكون لبيت المال. فاراد ان يبين بالسكوت ان اهله - 00:10:37ضَ
لا يستحقون شيئا. الصحيح الاول قلت قال السيوطي قلت المسألة في اعم من ذلك وقد يكون اهله مسلمين والصواب مع الشافعي. لان الله ذكر الكفارة في المواضع الثلاثة. وذكر الدية في الاول والثالث. هذا هو الصحيح. فلولا - 00:11:01ضَ
انها لا تجب في الثاني لم يسكت عنها. طيب وفي بقية الاية ان المقتول اذا كان من اهل الذمة والعهد ففيه دية الى اهله مع الكفارة. ففيه ففيه رد على من قال لا كفارة في قتل الذمي. لا كفارة في قتل الذمي - 00:11:21ضَ
صحيح في كفارة. قال والذين قالوا ذلك قالوا ان ان الاية في المؤمن. الذي اهله اهل عهد. وقالوا انه احق بليته لاجل عهدهم. ويرد تفسير ابن عباس السابق في تفسير ابن عباس السابق يقول كان رجلي كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يرجع الى قومه وهم مشركون فيصيبه المسلمون فهذا - 00:11:41ضَ
فيه عتق ولا تسلم الدية وان كانوا بقوم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحليل رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم قال اول رجل يكون معاهدا ويكون قومه اهل العهد فتسلم اليهم الدين. هذا واضح - 00:12:07ضَ
قالوا انه تعالى لم يقل فيه وهو مؤمن كما قال في الذي قبله. واستدل ابو حنيفة بالاية على ان دية المسلم والذمي سواء يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا. لانه تعالى ذكر في كل منهما الكفارة والدين. ووجب ان تكون ديتهما سواء - 00:12:24ضَ
كما ان كفارة عنها عنهما سواء صحيح يعني هو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ان الذمي على النصح الدمي عن وآآ الدمي هو اليهود او النصاراني. اما المجوسي فخلاف قوي فيه - 00:12:44ضَ
هل يدخل او لا؟ لهم شبهة كتاب؟ نعم. لكن الصحيح ان المجوسي لا يدخل هذا هو الصحيح. يقول وفي الاية ان ان الكفارة عتق رقبة مؤمنة. فاستدل بها على عدم اجزاء الكافرة. خلافا لمن اجاز - 00:13:02ضَ
كتابي صغير او مجوسي كبير او صغير. وعلى عدم اجزاء نصف رقبة ونصف اخرى. وعلى اجزاء عتق ولد الزنا. لدخوله في مسمى الرقبة صحيح كما هو معلوم ان ان الرقبة لابد ان تكون مؤمنة نص - 00:13:19ضَ
نص على ان تكون رقبة ان تكون رقبة مؤمنة غير المؤمنة لا تجزئ. طيب يقول هل لو كان مثلا يملك مملوك مبعض نصفه؟ ومملوك اخر قال انا اريد ان اعتق نصفه ونصفه - 00:13:39ضَ
نقول لابد ان تكون عتق رقبة كاملة يقول فيه ان فاقد الرقبة ينتقل الى صوم شهرين متتابعان متتابعين يكفر به هذا واضح اذا لم يجد يعني واقعا او حكما من بحث ما وجد او لم يستطع - 00:13:58ضَ
بمانع شرعي هذا ينتقل بعد ذلك الى شهرين متتابعين يقول اخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله فمن لم يجد قال فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين واخرج مجاهد واخرج عن مجاهد - 00:14:15ضَ
قال فمن لم يجد دية او عتاقة فصيام فصيام شهرين فصيام فصيام الدية لا تدخل. هو الكلام الان عن عتق الرقبة اذا لم يجد عدق اذا لم يجد يعني عتق رقبة ما استطاع الرقبة - 00:14:32ضَ
ننتقل الى الصيام شهرين. اما الدية الدية لا تسقط بحال. الدية يدفعها هو او عاقلته. او تبقى في ذمته. يقول فاستدل في هذا من قال ان الصوم على فاقد الدية والرقبة يجزيه عنهما. قال ابن جرير والصواب الاول لان الدية في الخطأ على العاقلة - 00:14:52ضَ
والكفارة على القاتل. فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله. واستدل بالاقتصار على الرقبة والصوم من قال انه لا اطعام في هذه الكفارة. الكفارة ما فيها اطعام. ومن قال ينتقل اليه عند العجز عن - 00:15:12ضَ
الصوم ينتقل الى قاسه على الظهار. وهذا قياس مع الفارق لا يصح. واستدل بذكر الكفارة في الخطأ. واستدل بذكر الخطأ دون العمد. من قال انه لا كفارة في العمد. والشافعي قال هو اولى بها من الخطأ. الصحيح ان قاتل العمد - 00:15:32ضَ
عن القول الصحيح المحققين لا كفارة عليه. قاتل العمد لا كفارة عليه. مثل اليمين نغموس ليس فيها كفارة. لان وعيدها شديد. وكذلك قد فيه الوعيد الشديد. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال فيه تغليط قتل المؤمن وتعظيم شأنه. واستدل - 00:15:52ضَ
ابن عباس وابو هريرة وغيرهما على ان قاتل المؤمن لا توبة له. والصحيح التوبة التوبة لان المشرك اذا وتاب قبل الله توبته فهو فهو اعظم من قتل من القتل. الشرك اعظم من القتل - 00:16:14ضَ
واستدل بها بعض الناس على خلوده في النار. والصحيح ان اهل الكبائر من امة محمد في النار لا يخلدون. اذا ماتوا وهم موحدون ما يخلد. يعني يدخل النار ويعذب فيها مدة من الزمن. لكن الخلود لا. يقول تنبيه. ذكر - 00:16:32ضَ
ذكر الله تعالى قتل الخطأ والعمد. ولم يذكر معهما ثالثا. فاستدل به من قال انه لا واسطة بينهما. ونفى القتل المسمى القتل شبه العمج ليس كالعمج حكمه حكم قتل خطأ الا ان الكفارة مغلظة - 00:16:52ضَ
سفارة مغلظة عليه. والصحيح انه خطأ وعمد وشبه عمد. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب قوله تعالى واذا ضربتم في الارض واذا ضربتم في سبيل الله. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يقول استدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق - 00:17:11ضَ
اذا اظهر اذا اظهر الاستسلام. لانه لم يفرق بين الزنديق وغيره وعلى ان الكافر يحكم له بالاسلام اذا اظهر ما ينافي اعتقاده على قراءة السلام لمن القى اليكم السلام بما نسلم او او حياكم بتحية. وعن قراءة السلم يعني الاستسلام. يقول يعني ينطق بالاسلام - 00:17:31ضَ
يعني الان عندنا مسألة الزنديق الزنديق هو من من يعني من يدخل في الاسلام ثم يخرج ثم يدخل ثم يخرج متلاعب فهذا لو قال مثلا انا اسلمت هل يترك؟ هذه هي المسألة. هل تقبل توبته؟ لان الزنديق نادر ان يتوب توبة نصوحا - 00:17:58ضَ
من اخذ بظاهر الاية قال يدخل فيها كلهم ومن عرف حكمه او تبين له التلاعب فانه لا لا يدرك يقول وفي الاية وجوب التثبت في الامور خصوصا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال. هذا واضح فتبينوا وتثبتوا ولا تستعجلوا - 00:18:18ضَ
وانه ينبغي ان يدعو قبل ان يعني ان يقاتل. طيب قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. قال فيها تفضيل المجاهدين على غيرهم. وان المعذورين في درجة المجاهدين - 00:18:38ضَ
المعذور يعني اصحاب الضرر كالاعمى ونحوه. هذا يعني يكون هناك اختلاف. يعني يكون هناك اختلاف بينه وبين المجاهد لا شك ان المجاهد اعلى درجة. والقاعد معذور. ويحكم له باجر المجاهد لكن قد يختلف. قالوا استدل - 00:18:58ضَ
بقوله باموالهم على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المال على المجاهد بمال بمال يعطاه من الديوان ونحوه الدرجة الدرجة الزائدة هنا يقول نعيد قال قال ابن فرس واحتج بهذه الاية قال ابن فرس واحتج بهذه - 00:19:19ضَ
ايام من فضل الغنى على الفقر لانه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله. فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد بماله انما هي من جهة المال. آآ قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. الاية استدل بها او - 00:19:39ضَ
بها على وجوب الهجرة. من دار الكفر الى من دار الكفر الى دار الاسلام. الا على من لم يطقها يعني لا يستطيع لعجز في ونحوه. وعن مالك الاية تقتضي ان كل من كان في بلد تغير في تغير فيه السنن فينبغي ان يخرج - 00:19:59ضَ
ان يخرج منه لانه لا يستطيع. يعني اقامة شرعه. يعني ممكن يقال انه ينبغي له ان يهاجر ويذهب. لكن هل وبقي يأثم كما يأثم المؤمن الذي يقوم او يقيم بين ظهراني الكفار نقول لا تغيير يعني - 00:20:19ضَ
السنن اهون بكثير. طيب قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. ثم يدركه الموت وقد وقع اجره على الله. استدل بها من قال ان من خرج غازيا فمات قبل لقاء العدو ان له سهمه من الغنيمة. يعني اذا كان الاجر عند الله لا - 00:20:39ضَ
وهو اجر الاخرة. يعني اجور الدنيا كالغنيمة ونحوها من باب اولى. قوله تعالى واذا ضربتم في الارض وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. يقول فيه مشروعية القصر. وانه ليس بواجب - 00:20:59ضَ
قولي فليس عليكم جناح وان القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله اذا ضربتم لان الضرب في الارض السفر والذي لم تجاوز البنيان لا يعد مسافرا والمقيم في البلد لا يسمى ضاربا في الارض. والا والسفر - 00:21:15ضَ
استدل بعموم الاية من جوز القصر في كل سفر. يعني كل شيء يسمى سفر جاز فيه القسم واخذ احكام طاعة كان او مباحا طاعة كان او مباحا او حراما. العلماء يعني نصوا على ان سفر المعصية لا يتلخصن - 00:21:33ضَ
احكام السفر اما الطاعة او المباح هذا شيء اخر. ومن جوز جوزه في في القصير والطويل هذا على رأي من السفر ما يعد سفرا قصر او طال. لكن احاديث تنص على مدة اربعة برد ونحوه - 00:21:52ضَ
الذي قدروه الان بثمانين كيلو. فان سافر الى ما هو دون الثمانين فلا يقصر ولا يأخذ احكام السفر. فلا يفطر في رمضان ولا يقصر ولا يجمع. فان كانت المسافة بعيدة سافر اكثر من ثمانين. فهذا يأخذ احكام السفر. يقول ومن جوزه لمن دخل علي - 00:22:11ضَ
في الوقت وهو مقيم. يعني لو ان انسانا سافر وركب دابته او سيارته ومع زحام السيارات والطرق دخل عليه الوقت وهو قد خرج ركب السيارة لكنه ما زال في البلد من شدة الزحام. وهو يعد مسافر يعد نفسه انه خلاص سافر - 00:22:31ضَ
اجاز بعضهم ان يأخذ حكم المسافر والصحيح انه ما دام لم يجاوز البنيان لا يترخص. قال ومن جوز قصر الفائز لو ان انسان فاتته مثلا ثم تذكرها بعد ما سافر - 00:22:51ضَ
قال انا اذكر اني ما صليت. هذه الصلاة التي كانت بالامس مثلا او بالليل. فيقول له ان يقصد لانه مسافر صحيح لا عدم قصر لانها او وجبت عليه وهو مقيم. مثل ما ذكرت لكم سابقا سيعطي كثيرا ما يورد اقوالا. قد تكون اقوال ضعيفة ولا - 00:23:07ضَ
طيب قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. استدل بها من لم يجوز القصر عند الامن. يقول ان خفت الثوم ان يفتنكم. فان كان امنا ما في خوف لا يقصر - 00:23:28ضَ
هذا يقول استدل به والصحيح القصر لماذا؟ لما اخرجه ابن جرير عن عائشة يقول هنا لما اخرجه مسلم وغيره ان يعلى بن امية قال سألت عمر بن الخطاب قلت فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس - 00:23:43ضَ
قال لي عمر عجبت مما عجبت منه. فسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يقول وان كانت الاية نص الخوف الا ان القصر في الخوف والامن. او يقال ان قوله ان خفتم خرج مخرج الغالب. طيب قوله تعالى واذا كنت فيهم - 00:24:03ضَ
فاقمت عليهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال فيه فيها مشروعية صلاة الخوف وصفتها وانها جائزة في الحظر والسفر. وانه لا يجب قضاؤها وانه يندب فيها حمل السلاح الا لعذر. وقيل ان الامر للوجوب ويؤيد ذلك قوله ولا - 00:24:26ضَ
عليكم ان كان بكم اذى فلنفيد اثبات الجناح حيث لا اعذر. واستدل المزني وابو يوسف بقوله واذا كنت فيهم على ان صلاة الخوف خاصة على ان صلاة الخوف خاصة بعهده. ولا تجوز بعده لان امامته لا عوض منها - 00:24:46ضَ
وامامة غيره منها العوض صحيح ان الاية عامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرعها واقامها اصحابه بعدها بعد بعده. واقامها المسلمون بعد بعد زمن الصحابة. وهي جائزة في لان صلاة الخوف قد يكون من اسبابها الحرب. او خوف السبع او خوف شدة الامطار والرياح. يعني هناك اسباب كثيرة. وهي - 00:25:06ضَ
يعني تحصل في السفر والحضر. طيب واستدل اصحابنا باول باول الاية على مشروعية صلاة الجماعة. لانه امر بالجماعة في حال الخوف ففيها ففي غيرها او لا ما نقول مشروعية صلاة الجماعة نقول وجوب صلاة الجماعة حتى ان شيخ الاسلام - 00:25:33ضَ
جعل شرطا في صحة الصلاة. فنقول نحن بوجوب صلاة الجماعة الا العذر. يقول هنا قال ابن فرس ويؤخذ من الاية ان من صار ان من صار في طين وباق عليه الوقت يجوز له ان يصلي بالايماء. كما يجوز له في حال المرض. اذا لم - 00:25:53ضَ
يمكنه السجود لان الله سوى بين المرض والمطر. ان كان بكم اذى من مطر ان كان بكم اذى من مرض او مطر. قال قلت ظهر لي من هذه التسوية استنباط احسن من هذا. وهو انه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر لانه سوى بينهما - 00:26:13ضَ
المريض المريض ان اذا لم يستطع القيام والركوع والسجود على حالي ولو بالايمان. وكذلك من كان في مكان لا يستطيع فيه كالطين ونحوه. او كان في في ماء في وادي - 00:26:37ضَ
حبسهن حبسه المطر او نحوه يصلي ايماءا يومئ ايماء ويقول ان السيوطي انه له وان يجمع يعني ممكن يؤخر الجمع او يقدمه. طيب قوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم - 00:26:53ضَ
ابن مسعود هي في المريض. يصلي قائما فان لم يستطع قاعدا. فقاعدا فان لم يستطع على جنبه. اخرجه ابن ابي حاتم. هذا استنباط من مسعود والا هنا فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني الذكر عموما ويجب - 00:27:14ضَ
فيه الصلاة لا يمنع. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال هذا اصل مواقيت الصلاة. فسرها بذلك ابن مسعود وغيره موقوتا يعني ان ان الصلاة لها مواقيت لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها - 00:27:34ضَ
يقول اخرجه من ابي حاتم طيب قوله تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله. قال ابن الفرس في اثبات الرأي والقياس. يعني لما اراك الله يعني تجتهد الرأي والقياس يعني الاجتهاد. قلت كيف؟ وقد قال ابن عباس اياكم والرأي فان الله قال لنبيه لتحكم اناس ما اراك الله. ولم - 00:27:51ضَ
بما رأيت. اخرجه ابن ابي حاتم وقال غيره يحتمل قوله بما اراك الله الوحي والاجتهاد معا. وفي وفيه الرد على من اجاز ان يكون الحاكم غير عالم. لان الله فوض الحكم ان فوض الحكم الا الاجتهاد. ومن لا علم عنده كيف يجتهد - 00:28:13ضَ
لعله يقول لان الله فوض الحكم للاجتهاد. ومن لا علم عنده كيف يجتهد. وفي الاية انه لا يجوز لاحد ان يخاصم عن احد الا بعد ان يعلم انه محق. لان الله قال ولا تقل للخائنين خصيما. لكن لما اراك الله؟ يعني بما - 00:28:33ضَ
ارشدك الله اليه سواء بالوحي او باجتهادك لأنه يجتهد يصوب بذلك قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم. الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. قال فيه الحث على الصدقة - 00:28:53ضَ
والامر بالمعروف والاصلاح بين الناس وان كلام الانسان عليه لا له الا ما كان في هذا ونحوه. يقول انسان ينبغي ان يحفظ لسانه وان كلامه عليه الا في مثل هذه الامور. يعني الامر بالصدقة او المعروف او الاصلاح بين الناس - 00:29:10ضَ
طيب قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل الشافعي وتابعه الناس بقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين على حجية الاجماع. وتحريم مخالفته - 00:29:30ضَ
لان مخالفة لان مخالفه متبع غير سبيل المؤمنين. وقد توعد عليه هذه الاية معروفة عند العلماء والاصول انها تدل على على حجية الجماع. طيب قوله تعالى ولامرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس - 00:29:49ضَ
وقال انس منه الخصال. اخرجهما عبد بن حميد. وقال الحسن هو الوشم. يعني بالشيب المعجمة. الوشم اخرجه من ابي حاتم فيستدل بالاية على تحريم الخصال والوشم وما جرى مجراه من الوصل في الشعر - 00:30:09ضَ
وهو برد الاسنان والتنمص وهو التحديث. اولا عندنا الوشم ما هو؟ الوشم هو الابرة في البدن او غير الابرة. يحفر حفر سواء في الوجه او في اليدين او نحو ذلك. ثم يوضع فيه مثل الكحل - 00:30:29ضَ
او نحوه او الالوان او الاصباغ فيحفر هذا تغريد لخلق الله. لا يجوز هذا جاء النهي الصريح دعنا النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. هذا واضح والوصل هو وصل الشعر. قد يكون مثلا شعرها قصير فتصله بشعر اخر - 00:30:49ضَ
الواصلة ومستوصلة منهي عنه. والتفلج وهو برد الاسنان بحيث انها تكون فيها فتحات. وهذا ايضا كله محرم. اما برد الاسنان فينظر في حال ان كان في اسنانه يعني تشويه واراد ان يعني ما ما يسمى الان - 00:31:09ضَ
يعني تسوية الاسنان فيها مثلا فيها مصلحة فيها فيها ازالة التشويه ازالة التشويه هذا جائز فرد الاسنان. اما اذا كان بردها من غير مصلحة والاول ليست فيها تشويه. هذا داخل في النهي وهو التفلج - 00:31:29ضَ
ان يصنع باسنانه يعني ان يبرد ان يبردها وان يجعل فيها فتحات هذا هو التفلج الذي نهى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عنه لا يجوز الفارجة والمتفلجة والنامصة وهو ازالة - 00:31:49ضَ
ازالة الشعر الحاجبين باي وجه هذا النمص واضح يعني محرم وقال التحديث التحديث والنمص. النمص ازالة شعر الحاجبين. والتحديث قد يكون ازالة الشعر من سائل الوجه اذا كان الشعر في الوجه قد خرج في مواضع لا يعني في مواضع يعني لم تجري العادة بخروجه فهذا - 00:32:08ضَ
لا شك انه مشوه ويجوز ازالته. يجوز اما الحاجبين آآ نص واضح. اما تقويم الاسنان ما يسمى الان بالتقويم فهذا جائز لانه ليس اولا تثليج وانما هو يعني تحسين الاسنان تعديل لها قد يكون بعضها متقدم وبعضها متأخر - 00:32:37ضَ
او نحو ذلك فتقوى. فهذا جائز والتحذيب الذي هو ازالة شعر الوجه كان فيه تشويه كان يكون هناك شعر كثير بين الحاجبين او في مواضع اخرى من الوجه. فهذا ما في ما يعني انزال. يقول اخرج واخرج ابن ابي - 00:33:01ضَ
حاتم من وجه اخر عن ابن عباس في قوله خلق الله قال دين الله هذا هذا جائز لان الله سبحانه وتعالى ذكر ان الدين يسمى خلق خلق الله دين الله. قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني دينه. فهذا - 00:33:18ضَ
وعموما فليغيرن خلق الله. يعني الذي خلق الناس عليه في بدنه او الدين كذلك. كله يعني تغيير لدين الله والشيطان يسعى لهذا ولهذا. قال ابن الفرس يستدل به على احد القولين ان الايمان مخلوق - 00:33:38ضَ
صحيح كلمة الايمان المخلوق لا ينبغي ان ان يقال. ونحن نقول ماذا؟ نقول اذا قيل لك هل الايمان مخلوق؟ نقول لا نقول مخلوق مخلوق او غير مخلوقة لا نقول انه مخلوق ولا نقول انه غير مخلوق - 00:33:57ضَ
هذا الذي يعني حققه اهل التحقيق كشيخ الاسلام وابن تيمية وغيره انه لا يقال قوله تعالى واتبع ملة واتبع ملة ابراهيم واتبع ملة ابراهيم حنيفا. يحتج به من يرى شرعه لازما لنا ما لم يرد ناسخ في شرعنا. هذه اه قاعدة - 00:34:12ضَ
يعني مع ابراهيم او غيره. شرع من قبلنا شرع لنا. ما لم يلد ما يخالفه. شرع من قبله شرع لنا اذا اذا جاء في القرآن ذكره مثل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هذا شرع من قبلنا. هو شرع لنا - 00:34:33ضَ
ما لم يأتي في شرعنا ما يرده ويمنعه. وابراهيم الله امره باتباع ملته. والمقصود بها التوحيد. بل امر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم. طيب قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم - 00:34:50ضَ
الكتاب في يتامى النساء. يقول نزلت فيمن كان يتزوج يتيمة بدون مهر. بدون مهر مثلها. كما تقدم اول السنة وما يتلى عليك في الكتاب في اتامى النساء التي في اول السورة. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. طيب قوله تعالى وان امرأة - 00:35:06ضَ
مخافة من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. يقول نزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد ان يفارقها فتقول اجعلك من شأني في حل. يعني لا اطالبك لا اطالب. اطالبك بحقوقي كالنفقة والسكنى - 00:35:26ضَ
يقول اخرج البخاري وغيره. وهو اصل في هبة الزوجة في هبة الزوج حقها في القسم ونحوه واستدل به من اجاز لها بيع ذلك. من اجاز لها بيع ذلك يعني تبيع حقها لامرأة اخرى مثلا او للزوج - 00:35:46ضَ
صحيح انه لا لا يباع. اما ان يكون لها او تتنازل قوله تعالى والصلح خير. عام في كل صلح. اصل فيه. وفي الحديث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا. احل حراما او حرم حلالا - 00:36:03ضَ
واستدل بعموم الاية من اجاز الصلح على الانكار والمجهول. على الانكار كان شخص يدعى عليه ان لها ان عليه مالا ان عليه مالا فيقول انا ما عندي مال ينكر ثم يعني آآ يطالب يطالب - 00:36:18ضَ
بالمحاكم فيقول ماذا يريد؟ قال اريده ماله وكذا فيصطلح على ماله فيقول جائز وكذلك المال المجهول جاهز قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. قال ابن عباس في الحب والجماع اخرجه ابن ابي حاتم. ففي الاية انه لا تكليف في ذلك. ولا - 00:36:35ضَ
يجب التسوية فيه. ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها اصلا. وفيها وجوب القسم والتسوية فيه يعني سكنا ومبيتا. التسمية والتسوية في النفقة والمبيت او السكن. طيب قوله تعالى كونوا - 00:36:53ضَ
قوامين بالقسط شهداء لله. استدل به او استدل به على ان العبد لا مدخل له في الشهادة اذ ليس قواما بذلك. لكونه ممنوعا من الخروج الى القاضي. لا هو الاصل ان العبد يشهد - 00:37:13ضَ
يشهد شهادته قائمة. وقوله قوام صيغة مبالغة. طيب قول هنا ولو على انفسكم قال سعيد بن جبير هو الاقرار اخرجه ابن ابي حاتم او الوالدين والاقربين. قال فيه قبول شهادة الرجل على والديه واقاربه. ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني - 00:37:30ضَ
والفقير واجتناب الهوى. قال تعالى وان تلووا او تعرضوا. قيل هو في تولي القضاء. واعراضه عن احد الخصمين الى الاخر وقيل في الشهادة بان يحرفها ولا يؤديها على وجهها. قولان لابن عباس اخرجهما ابن ابي حاتم. واسناد الاول صحيح - 00:37:50ضَ
ففيه وجوب التسوية بين خصمين على الحاكم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر وهي قول الله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا ثم وهي الآية السابعة والثلاثون بعد المئة من سورة النساء. نقف عند هذا القدر ان شاء الله نستكمل في اللقاء القادم والله اعلم - 00:38:11ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:31ضَ