بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

20- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 13 ربيع الآخر1446هـ

سامي بن محمد الصقير

سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:01ضَ

عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود. الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية مئة من الابل - 00:00:14ضَ

وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة خمس عشرة من الابل - 00:00:33ضَ

وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد واختلفوا - 00:00:53ضَ

في صحته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم الكلام على هذا الحديث ونشرع ان شاء الله تعالى في بيان ما فيه من الفوائد والمسائل والاحكام - 00:01:13ضَ

ويستفاد من هذا الحديث اولا العمل الكتابة وانها حجة شرعية لان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب وقد دل على العمل بالكتابة وانها حجة الكتاب والسنة اما الكتاب فقال الله عز وجل - 00:01:31ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقال الله عز وجل عن ملكة سبأ انها قالت قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان - 00:01:59ضَ

وانه بسم الله الرحمن الرحيم وقامت عليهم الحجة في هذا الكتاب واما السنة فلا حديث فيها كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك والامراء - 00:02:20ضَ

يبلغهم الاسلام فتقوم عليهم الحجة في هذه الكتب وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به - 00:02:42ضَ

يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان وجدت وصية الانسان بخطه الثابت لاقرار ورثته او بينة او ببينة تعرف خطه صحة وعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها - 00:03:04ضَ

اذا متى وجدت وصية لانسان بخطه الثابت وثبوت الخط اما باقرار الورثة او بينة تشهد ان هذا هو خطه فان هذه الوصية تصح ويعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها - 00:03:32ضَ

ومن فوائد هذا الحديث ايضا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ابلاغ الشريعة حيث كان يكتب لمن لا يستطيع الوصول اليه مشافهة وهذا احد طرق الدعوة الدعوة قد تكون مشابهة - 00:03:51ضَ

وقد تكون كتابة ومنها ثبوت القصاص في من قتل مؤمنا عمدا عدوانا ومنها ايضا الناقصا لا يثبت الا ببينة او اقرار فلا يثبت بمجرد الدعوة الا في القسامة بشروطها وهو ان تكون - 00:04:12ضَ

الدعوة على معين وان يكون هناك لوث وهي العداوة الظاهرة ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان اولياء المقتول اذا رضوا واسقطوا القصاص فانه يسقط بل لو عفا بعضهم ولو واحدا - 00:04:41ضَ

سقط القصاص في عموم قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فعلى هذا لو كان اولياء المقتول عمدا عدوانا لو كانوا عشرة فعفا واحد منهم فان هذا العفو - 00:05:07ضَ

يسري على الجميع بمعنى انه لا قصاص ولهذا تقدم لنا ان من شروط ان من شروط القصاص اتفاق الاولياء ووجه ذلك انه اذا عفا احدهم احد الاولياء فان جزءا من هذا - 00:05:32ضَ

الجاني يكون معصوما فلو كانوا مثلا عشرة وعفا واحد فعشره معصوم ولا يمكن ان يقتل تسعة اعشار قتلة فيسري العفو الى الى جميعه طيب هو من فوائد هذا الحديث ايضا ان الدية الكاملة للنفس - 00:05:53ضَ

مئة من الابل وظاهر الحديث انها مئة ولو اشترك في قتل النفس جماعة فلو ان جماعة اشتركوا في قتل شخص اما عمدا وعفا الاولياء او خطأ او شبه عمد فانها فانه تجب بهذه الجناية على الشخص الواحد - 00:06:18ضَ

واحدة وتوزع الدية عليهم وهذا بخلاف القصاص والكفارة فلو اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا فانهم يقتلون جميعا في الشرطين او باحد شرطين الشوط الاول ان يتمالؤوا على ذلك - 00:06:48ضَ

والشرط الثاني او ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد وكذلك ايضا الكفارة يجب على الجميع فالكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين واما الدية فتتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين فهمتم - 00:07:19ضَ

فلو ان شخصا قتل خمسة فعليه خمس وديات وخمس كفارات ولا يقال كفر واعية لان كل نفس لها الحمد لله. كفارة يرحمك الله ولو ان خمسة قتلوا شخصا واحدا عليهم دية واحدة - 00:07:51ضَ

وخمس كفارات لان الكفارة لا يمكن ان تتبعظ فنوزع مثلا صيام الشهرين على القاتلين اذا الدية تتعدد بتعدد المقتولين والكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين وهنا مثلا وهي لو فرض ان اولياء المقتول - 00:08:18ضَ

ان اولياء المقتول في قتل شبه العمد والخطأ عفوا عن الدية انا قلت شبه العمد والخطأ ولم اقل العمد حكمة لو ان اولياء المقتول في شبه العمد والخطأ عفوا عن الدية واسقطوها. قال سامحك الله لا نريد شيئا - 00:08:51ضَ

فهل تسقط الكفارة الجواب لا تسقط لان الدية حق للادمي والكفارة حق لله عز وجل وانما قلت في قتل شبه العمد والخطأ وانما قلت في قتل شبه العمد والخطأ لان العمد لا كفارة فيه - 00:09:15ضَ

العمد ليس فيه كفارة ووجه ذلك ان العمد اعظم من ان تكفره كفارة ولهذا قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الديات - 00:09:35ضَ

الابل وما عداها مقوم متقوم بها او مقوم بها ان الاصل في الديات هو الابل وما عداها مقوم بها وعلى هذا فتقوم دية الابل في عملة كل بلد حسب قيمة الابل - 00:09:57ضَ

غلاء و رخصا وهذا القول وهو ان الاصل هو الابل هو ما جابه مذهب الظاهرية والشافعية ورواية عن الامام احمد ان الاصل او ان اصول الدية هو الابل ويؤيد هذا امران. الامر الاول - 00:10:21ضَ

ان جميع ديات الاعضاء والسجاج مقدرة بالابل فهمتم؟ جميع الاعضاء في البدن مقدرة بماذا؟ بالابل. بالابل. السن خمس من الابل لم يقل السن كذا وكذا من الذهب. او من البقر - 00:10:50ضَ

وثانيا ان التغليظ والتخفيف خاص بالابل دون غيرها الندية تغلط وتخفف وهذا التغليط والتخفيف انما ورد في ماذا؟ في الابل وهذا يدل على انها هي الاصل وهذا القول هو الراجح - 00:11:08ضَ

والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان اصول الدية خمسة مئة من الابل او الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم او مائة بقرة او الفاء شاة - 00:11:29ضَ

اصول الدية على المذهب خمسة مئة من الابل هذا واحد الثاني الف مثقال من الذهب الثالث اثنا عشر الف درهم اثني عشر الف درهم. الرابح مائتا بقرة الخامس الفا شاة - 00:11:52ضَ

وهذا هو المشهور من المذهب وعن احمد رواية ثالثة ان هناك اصلا سادسا وهو مائتا حلة مئتا حلة على هذه الرواية تكون اصول الدية ستة والحلة ازار ورداء وعلى هذا قالوا ايهما احذر - 00:12:18ضَ

من تلزمه لزم الولي قبوله فلو انه مثلا جنى على شخص عمدا وعفا او خطأ وشبه عمد فاحذر الف مثقال او اثني عشر الف درهم او مائتا بقرة او الف شاة - 00:12:45ضَ

فيلزم الولي ان يقبل لان ما احضره يعتبر اصلا من اصول واما على القول بان اصل الدية هو الابل فلا يلزمه فلا يلزمه ان يقبل سوى الابل ومن فوائد هذا الحديث ان الرجل مئة حلة مئتان مئتا حلة مئتين - 00:13:04ضَ

مئة مئتا اول الالف طيب ان الرجل يقتل بالمرأة كما دل عليه الحديث وسبق الكلام فيه للعموم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ومنها ايضا ان ما في الانسان منه شيء - 00:13:30ضَ

واحد ففيه الدية كاملة وما فيه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ايش الذكر الدية شيء واحد وفي العينين وهما شيئان الدية وفي احدهما نصف الدية. وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك - 00:13:52ضَ

ومن فوائده ايضا وجوب الدية الشجاج والشجة هي الجرح او الجرح الجرح في الوجه والرأس خاصة على ما ذكر ومنها ايضا ان في الجائزة والجائفة هي كل جناية تصل الى مجوف - 00:14:20ضَ

ولا تختص بالوجه او الرأس بل قد تكون مثلا في البطن في الظهر الفخذ الى غير ذلك فيها ثلوث الدية ومنها ايضا ان في السن الواحد خمسا من الابل وفي جميعها جميع الاسنان - 00:14:43ضَ

مائة وستون مائة وستون بعيرا بان مجموعها اثنان وثلاثون الاسنان الكاملة الانسان كم عددها اثنان وثلاثون اظرب اثنين وثلاثين في خمسة مئة وست مئة وستون واضح؟ نعم ومنها ايضا من فوائده ان على اهل الذهب - 00:15:05ضَ

الف دينار وهذا على القول الراجح تقويم باعتبار قيمة الابل في ذلك الزمن واذا قلنا ان الاصل هو الابل ما ذكر وهو الالف دينار يعتبر تقويما طيب هنا قواعد تتعلق بالديات مهمة يعني تحصل لك - 00:15:36ضَ

اه القاعدة الاولى ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة في الانسان منه شيء واحد ففيه هدية كاملة الانف والذكر واللسان لسان واحد ها نقول فيه دية واحدة. نعم - 00:16:04ضَ

وما في الانسان منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية كالعينين والاذنين والقدمين واليدين الى اخره فلو جنى عليه واتلف عينيه ففيهما كاملة ولو اتلف واحدة ففيها نصف الدية وهكذا - 00:16:38ضَ

طيب وما في الانسان منه ثلاثة ففيها الدية وفي كل واحد منها ثلث الدية مثل قالوا كالانف الانف يشتمل على ثلاثة اشياء على منخرين وحاجز بينهما فهمتم؟ نعم. الانف يشتمل على ثلاثة اشياء - 00:17:11ضَ

على منخرين وحاجز بينهما. فلو اتلفا منخرا ففيه ثلث الدية اتلف الثاني فيه ثلث اتلف الحاجز الثلث وهكذا وما في الانسان منه اربعة اشياء ففيها الدية وفي احدها ربع الدقيقة - 00:17:39ضَ

الاجفان ذي العينين اربعة فلو جنى عليه واتلف الاجفان كلها ما فيها الدية فان اتلف واحدا ففيه ربع كذلك ايضا اهداب العينين طيب ما في الانسان منه خمسة ففيها الدية - 00:18:08ضَ

وفي احدها مثل ماذا الحواس الاصابع اصابعك كم خمسة المذاقات. المذاقات. المذاقات. الانسان فيه خمس مذاقات الحلاوة والمرارة والعذوبة والحموضة والملوحة كده ولا لأ الانسان فيه خمس مذاقات الحلاوة مثل السكر العسل - 00:18:35ضَ

والحموضة مثل الليمون والعذوبة الماء العذب هذا ماء عذب والملوحة كالماء المالح وش بعد هم. المرارة. والمرارة مثل القهوة او الصبر اذا هذه المذاقات فلو جنى عليه علي جناية وصار لا يتذوق اطلاقا - 00:19:10ضَ

كاملة لانه اذهب حاسة الذوق ولو اتلف ولو تلف منه حاسة منها نوع منها الحلاوة المرارة صار يتذوق لكن لا يتذوق الشيء الحامض الدية مثله نعم. وما في الانسان منه عشرة - 00:19:45ضَ

عشرة اصابع اليدين والرجلين ففيها الدية وفي احدها عشر الدية اذا الاصابع الاصبع في كم من عشر من الابل طيب اه الكلام لو جنى علي وصار لا يتكلم الكلام منفعة. اذا اذهب منفعة الكلام فعليه دية كاملة. كاملة - 00:20:13ضَ

لو فقد بعض الحروف او صار لا ينطق بعض الحروف فبحسابه مثلا صار التق نقص ينطق الراء لام فاقسم مئة من الابل على ثمانية وعشرين حرفا الناتج هو دية هذا الحرف - 00:20:50ضَ

الحروف كم ها ثمانية وعشرين ودية مئة اقسم مئة على ثمانية وعشرين تكن دية هذا الحرف طيب القاعدة الثانية عين الاعور والاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة فيها الدية كاملة - 00:21:16ضَ

فلو جنى على شخص اعور لا يبصر الا بعين واحدة ففيها الدية لان ذهاب هذه العين بالنسبة للاعور يتضمن اذهاب البصر اذهاب البصر كله فهو كما كما لو اتلف العينين - 00:21:41ضَ

من صحيح العينين العين هذي عنكم عن ثنتين الاثنتين فتجب فيها كاملة القاعدة الرابعة الثالثة تتساوى المرأة والرجل وان شئت فقل الذكر والانثى يتساوى الذكر والانثى فيما يوجب اقل من ثلث الدية - 00:22:01ضَ

فما كان فما كان دون الثلث فالمرأة او الذكر والانثى على حد سواء ما كان دون الثلث فالذكر والانثى على حد سواء ففي اصبع المرأة عشر وفي اصبعين عشرون وكذلك بالنسبة للذكر طيب وفي ثلاثة اصابع - 00:22:31ضَ

ثلاثون وفي اربعة اصابع للمرأة عشرون لان ديتها على النصف من دية الذكر تتساوى الانثى مع الذكر فيما دون ايش؟ الثلث ما زاد على الثلث تكون تكون على النصف يرحمك الله على النصف من - 00:23:01ضَ

ماذا؟ من الذكر ولهذا قال بعض العلماء لما عظمت مصيبتها قل عقلها ايديتها ففي اصبع عشر اثنين عشرون في ثلاثة ثلاثون طيب لما قطع اربعة صار ايش عشرون اه عشرون نعم نقص - 00:23:27ضَ

طيب هذا رجل جنى على امرأة وقطع منها ثلاثة اصابع كم علي من الدية ثلاثون خل اقطع الرابع عشان يصير عشرين ينقص في هذه الحالة يكون عمد يوجب ماذا القصاص - 00:23:56ضَ

اذا نقول الذكر والانثى فيما يوجب اقل من ثلث الدية وما على حد سواء يتساويان يستويان طيب القاعدة الرابعة الحواس والمنافع بحسبها الحواس والمنافع بحسبها فبالسمع الدية كاملة وفي ذهاب البصر - 00:24:15ضَ

ولو مع بقاء العينين الدية كاملة فلو جنى عليه واذهب سمعه والاذنان باقيتان ففيه كاملة ولو جنى عليه يعني ضربه مثلا على رأسه ففقد بصره هذه هدية كاملة هذه هدية كاملة - 00:24:47ضَ

طيب كذلك ايضا في شلل اليد لو جنى عليه فاشل يده ففيها نصف الدية وان اشل اليدين ففيهما اذا ديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع مع بقاء الاذنين دية كاملة - 00:25:12ضَ

وفي ذهاب البصر دية كاملة وفي ذهاب الكلام دية شاملة وهكذا القاعدة الخامسة جميع الشعور اذا تلفت على وجه لا تعودوا لا تعود جميع الشعور اذا تلفت على وجه لا تعود - 00:25:37ضَ

ففيها حكومة الا شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين ففي الواحد منها الدية فعلى هذا لو جنى عليه واتلف شعر رأسه ولن يعد الشعر ففي دية كاملة كذلك جنى عليه واذهب لحيته - 00:26:03ضَ

فيه هدية كاملة الحاجبان اتلفهما على وجه لا يعودان فيه لا يعود فيه الشعر ها كاملة. ولو اتلف واحدا ففيه نصف اهداب العينين ايضا فيهما كاملة وفي احدها ربع الدية - 00:26:32ضَ

واما بقية الشعور كشعر الصدر والظهر والشارب والعانة والابط ففيها حكومة فلو جنى عليه مثلا واتلف شعر شاربه على وجه الله يعود ففيه ماذا؟ ما نقول فيه دية فيه حكومة - 00:26:58ضَ

والحكومة كما تقدم لنا معناها ان يقدر المجني عليه كأنه ان يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناح فيه ويقدر وفيه الجناية نأتي مثلا بعبد حينما يعني سابقا على ما ذكر الفقهاء - 00:27:20ضَ

عبد له شارب وعبد اخر مماثل له ليس له شارب هذا بكم؟ الف هذا بكم؟ قال تسع مئة وخمسين الدية النسبة النسبة نسبة نسبة الخمسين بالنسبة لي الالف نصف العشر - 00:27:38ضَ

نصف العشر قيمته طيب لا نصفه نصفه نصف عشر ديته الحر يعني مثلا انا العبد هذا اه سليم بالشارب الف والثاني بدون شارب تسع مئة وخمسين تم الان النقص نصف العشر - 00:28:01ضَ

فاذا جنى على شخص واتلف شربه ففيه نصف عشر ديته نصف عشر دية الحر طيب اذا جميع الشعور اذا تلفت على وجه لا عودة فيه ففيها حكومة الا شعر الرأس - 00:28:28ضَ

واللحية والحاجبين واهداب العينين. هذه الاربعة فيها الدية القاعدة السادسة كل عضو اشد كل عضو اشل البلدية فيه لا تلف فيه حكومة الا الانف والاذن كل عضو اشل فيه بل فيه حكومة - 00:28:49ضَ

الا الانف والاذن فلو جنى على عضو اشل ما نقول فيه دية وانما فيه ماذا؟ حكومة. فيه حكومة الا الانف والاذن الانف والاذن يعني الانف والاذن ليس فيهما حركة. فالحركة ليست من منافعهما - 00:29:19ضَ

اولا بقاؤهما فيه جمال وثانيا الحركة فيهم هل يتحركان الانسان يحرك انفه ويحرك اذنيه لا. اذا افقده الجمال والحركة يعني حتى لو اشله الحركة فيهما ليس من منفعتهما طيب لو جنى عليه فقطع اذنيه - 00:29:42ضَ

وذهب سمعه وذهب سمعه ففيه هديتان للاذنين لان بقائهما ولو كانا اشلين جمال ودية اخرى لذهاب منفعة استمع طيب القاعدة السابعة الاخيرة كل من جنى على عضو فاشل فعليه ديته - 00:30:08ضَ

الا الانف والاذن كل من جنى على عضو فاشله فعليه ديته الا الانف والاذن فلو جنى على شخص واشل اذنيه. يعني مع بقاء السمع لكن صار الى مس الاذن لا يشعر بها - 00:30:38ضَ

فليس به هدية وانما فيها حكومة قالوا لان جمال الانف والاذن لا يتأثر بالشلل جمال الانف والاذن لا يتأثر لان الانف والاذن لا يتحركان وليست الحركة من منافعهما وهناك تفاصيل ما يتعلق بالديات في كتب الفقه - 00:31:04ضَ

طيب لو جنى عليه واظعف بصره لو جنى عليه واظعف بصره احدى عينيه ضربه مثلا على وجهه من جهة العين اليمنى فقال ضعف البصر كيف نقدر قالوا في هذه الحال - 00:31:31ضَ

نقدر ذلك بان نقيس مدى بصره بالعين السليمة ثم مدى بصره بالعين المجني عليها وما بينهما هو المقدر فهمتم؟ فمثلا جنى على عينه اليمنى نطمس العين اليمنى ونقول انظر بالعين السليمة - 00:31:56ضَ

الى اي مدى صار يمضوا مثلا نظر دقيق الى مدى ثلاث مئة متر خمس مئة متر واضح طيب ثم نغلق العين السليمة ونقول انظروا بالمجني عليها نظرنا واذا هو لا ينظر الا الى - 00:32:24ضَ

ثلاث مئة متر ضعف كم نسبة الثلاث مئة الى الخمس مئة نسبة النسبة على خمسة الساعة العشرة لا لا الان خمس مئة متر. نعم. صار يشوف ثلاث مئة متر نقص - 00:32:43ضَ

فعليه خمس العين طيب لو ادعى فقد السمع جنى عليه وقال انا ما اسمع ما اسمع قالوا يختبر بان يؤتى على غفلة نعم. يؤتى على غفلة فان فطن فهو يسمع. نعم - 00:33:04ضَ

فهمت قال انا والله ما اسمع فيؤتى على غفلة يعني يختبر يعني فطن لذلك بالبصر ترى مو بالسمع كذلك. ايضا البصر يختبر يختبر البصر يجي واحد امامه واذا قال والله ما ارى ما ارى كلية - 00:33:37ضَ

يأتي شخص امام كانه سيظربه ان قال كذا فهو يبصر. نعم والاجهزة يمكن. نعم يمكن. لكن الاجهزة ما يمكن احيانا يعني الدقة تعطيك الدقة هذا ماء وتفاصيل هذا اقول للفقهاء ذكروا وكلها اجتهادات يعني - 00:34:01ضَ

طيب لو اذهب آآ بصره عمدا عدوانا لأ عندن عدوانا. بصل؟ ايه بصل العين باقية بس اذهب بصلا وعمدا عدوانا يعني مثل ضربة وضربة على رأسه او كذا افقده البصر - 00:34:31ضَ

وعمدا عدوانا. العمدة العدوان فيه انقصاص. نعم. كيف نقتص منه لا. قد ما يمكن الظرب قد يتعدى الى شيء اخر. قد يضربه مثلا يفقد اه سمع وبصر ها في طريقة - 00:34:54ضَ

اشلون ايه لا لا يعرض الى ضوء شديد مثلا. لا يقول تحمى مرآة. نعم. ايه مرآة وتوضع امام عينيه يفقد والله اعلم اذا ضربه بالنسبة لهذا ضربه. فاما ان يفقد آآ شهوته - 00:35:27ضَ

واما ان يفقد ماءه واما ان يفقد احباله مفهوم؟ نعم اذا ضرب ضرب قد يفقد شهوته خلاص ما يصير له شهوة هذا فيه اذهب منفعة كاملة. نعم. ايضا اذهب احباله - 00:36:10ضَ

صار مثلا مجامع لكن عقيم هذا في دية او اذهب ماءه ويلزم من هذا ايضا الذهاب الى لكن ما في تلازم قد قد يكون هناك ماء لكن لا يكون هناك احبال - 00:36:28ضَ

فيها الدية وهذي هي اقول يعني عند الطب الشرعي وهو ما يسمى بالطب الشرعي يقدرها - 00:36:44ضَ