شرح متن الورقات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

20 - شرح متن الورقات - الإجماع - فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي

سعد بن شايم الحضيري

قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر اه على حكم الحادثة. الاجماع تعرفهم من الادلة بل انه اذا كان يقينيا فهو اقوى الادلة لانه يرفع اي احتمال بقول اخر - 00:00:00ضَ

والامة لا تجمع على على ظلالة. قال فسر الاجماع اصطلاحا فقال هو اتفاق علماء اهل العصر اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادث الشرعية يعني المقصود الحادث شرعا الحكم الشرعي. ما هو حكم نحوي ولا ولا ليست هذه معصومة - 00:00:16ضَ

اجماع المعصوم اجماع الشرع. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة فالنحويون وغيرهم لا ليسوا معصومين في الاجماع فقال الاتفاق يخرج ايش؟ الاختلاف مهما كان الاختلاف حتى ولو كان اختلافا يسيرا لو اجمعت الامة كلها الا واحد من العلماء خالف في ذلك الوقت يعتبر مسألة ايش - 00:00:42ضَ

خلافية علمائي فيخرج ايش؟ يقصد به الفقهاء. هنا بالعلماء يقصد الفقهاء لانهم هم الذين قولهم معتبر بالاحكام الشرعية اهل العصر ليخرج ايش؟ ما تفاوت عصوره يعني اه لا يمكن يكون الاجماع متفاوت. لا بد مسألة حادثة ويحصل فيها كلام العلماء. فان اختلفوا بعضهم - 00:01:08ضَ

في ازمنة متخالفة في غير عصر قصوره مختلفة. هذا في قرن وهذا في قرن. لا. انتهت. المسألة حادثة في القرن الاول والخلاف حصل في القرن الاول اذا يبقى الخلاف منسحبا - 00:01:41ضَ

آآ على حكم الحادثة يعني الشرعي. يقول المصنف رحمه الله واجماع هذه الامة حجة على ادون غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة قوله لا تجتمع امتي على ضلالة يدل على ان - 00:01:55ضَ

ان هذا الحكم خاص بها لانه قال امتي. وعلى هذا على هذا اه اجماع الامم السابقة على شيء لا يعتبر لماذا؟ لانها لم تعصم من من الخطأ والضلال. اجماع علمائها - 00:02:15ضَ

يقول والشرع ورد بعصمة هذه الامة يعني الحديث الذي ذكره رحمه الله وهو حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الحاكم وغيره قال والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان - 00:02:39ضَ

الاجماع لو اجمع الصحابة على مسألة حكمها حجة على العصر الذي بعدهم. عصر لا نقول انتهى انقرضوا. المسألة ينظر فيها علماء جدد في العصر الثاني لا. لانه اذا انعقد الاجماع ولو لحظة - 00:02:57ضَ

ثبت بان الله عصم هذه الامة من ان تجتمع على ضلالة ولو لحظة فيبقى ايش؟ حجة على العصر الثاني. لا يأتي علماء العصر الثاني يقول نريد نبحث هذه المسألة من جديد - 00:03:21ضَ

وجدنا ادلة نقول ما كان الله عز وجل ليجمع الامة في صدرها الاول او السابق على ظلالة فلابد ان يكون الثاني هو الضلالة. اذا كان الاول معصوم من الضلالة لن يكون الثاني هو ايضا معصوم من الضلالة - 00:03:38ضَ

او في اي عصر كان كذلك ولو كان في اخر الزمان. كذلك والمقصود ليس بالعصر الاول يعني آآ العصر الثاني والاول ان يكون دائما في القرن الاول لا قد تكون المسألة حصلت في القرن الخامس - 00:03:58ضَ

حادثة واجمع العلماء على حكم لها خلاص اصبح الحكم لان المسألة اصبح الاجماع. ولم يسبق لاحد من العلماء السابقين الكلام فيها حتى نفهم انهم خالفوا او لم يخالف لا حادثة - 00:04:14ضَ

فيبقى انتقل ايضا حجة على من بعدهم وهكذا وهكذا. قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح هذه مسألة حال الاجماع العلماء الذين اجمعوا بلغوا رتبة الاجتهاد وحصروهم وجمعوهم والعلماء واذا بهم مثلا الموجودين - 00:04:29ضَ

من علماء الاجتهاد مثلا مئة عالق حذفوا كمثال يعني. اجتمعوا وعرفت اقوالهم سواء باجتماع او بتناقل اقوالهم حتى حصرت وعرفوا انهم كلهم يقولون القهوة مباحة كمثال اجمعوا عليها هل يشترط ان يبقوا على رأيهم حتى ينقرض الجميع - 00:04:49ضَ

حتى نقول ثبت الاجماع او يكفي اجماعهم في اول لحظة لما عرفناهم يكفي اول لحظة لاننا اذا قلنا الان مجمعين في اليوم الاول صارت الامة وهم خطأ فرظي يعني. لانه قد يكون تراجع منهم. نقول كانت الامة في اليوم الاول على ظلالة - 00:05:22ضَ

لا لا يمكن هذا. ولذلك الشيخ يقول لا يشترط انقراض العصر على الصحيح لان من العلماء من قال يشترط فيه انه هذا الجيل الذين اجمعوا ها المئة انهم لا يستقر الاجماع حتى يموتوا كلهم. ونعرف انهم ماتوا وهم على على هذا القول لم يتراجعوا. فلو - 00:05:44ضَ

رجع واحد منهم بطل الاجماع. صورت هذا الشيء؟ يقول لا. وهي مسألة لكن هذا قول جمهور العلماء قول جمهور العلماء انه على هذا لو رجع احدهم لا يقدح في الاجماع الاول - 00:06:10ضَ

لا يقدح في الاجماع الاول لانه انعقد والامة لا تجمع على ظلالة. ثم قال فان قلنا هذا على القول الثاني المرجوح قال ان قلنا انقراض العصر شرط لو قلنا به يعني بناء على صورة - 00:06:29ضَ

فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد يعني ما كانوا مائة هم فرضناهم مائة ثم وجد طالب علم صار عالما مجتهدا لكن خالفهم صار عالم جداد نظرب المسألة قال والله المئة هذولا كانوا مخطئين - 00:06:47ضَ

هل نلتفت الى قوله على القول الاول لا نلتفت الى قوله لانه اجتهد بعد انقضاء بعد انعقاد الاجماع طيب على القول الثاني ينظر في قوله لماذا؟ لان الاجماع غير مستقر. اشترط في استقراره انقراض العصر. وهذا - 00:07:13ضَ

خالف فيعتبر قوله معتبرا صورت هذا الكلام؟ هذا عقول الثاني القول المرجوح على القول المرجو. قال ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم ايضا. على القول الثاني هؤلاء الذين اجمعوهم الشخص يغير رأيه - 00:07:36ضَ

بعد سنة سنتين والله انا كنت مخطئ وانا الان ارى القول ارى قولا اخر بناء على القول الثاني المرجوح لكن على القول الاول ليس له ان يرجع. وهو من العلماء المجتهدين؟ نعم ليس له ان يرجع - 00:07:56ضَ

يا جماعة انا غيرت رأيي وانا كذا ليست القضية مرتبطة برأيك انت. القضية اللي تعلقت بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تجتمع امتي على ضلالة. على ضلالة. عرفنا الحق من هذا الحديث - 00:08:13ضَ

وانت وهؤلاء الهمهم الله هذا القول في تلك الساعة في العقد ثم ذكر وجوه حصول الاجماع. كيف يحصل الاجماع؟ قال والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم البعض وبفعل فعل البعض وانتشار ذلك - 00:08:27ضَ

وسكوت الباقي نعم كم صورة؟ قال الاولى يصح بقولهم بمعنى انهم كلهم يفتون بالجواز. كل من سئل عن القهوة قال جائزة فحصل الاجماع بايش؟ بقوله او بفعلهم كلهم يشربون القهوة - 00:08:48ضَ

لكن ما في قول ما احد سئل واضح؟ طيب. او بقول البعض وفعل البعض. بعضهم هو ما يشرب القهوة لكن سئل عنها قال جائز ما يشربه والثاني يشربها صورت هذا الشيء حصل الاجماع. قالوا وانت وانت شاري ذلك وسكوت الباقين. ايضا لو فعل احدهم وافتى - 00:09:07ضَ

احدهم ثم عندنا بقية من العلماء لم يفعلوا ولم ولم يفتوا. ماذا نقول نقول لهؤلاء ليس لهم قول لا نقول بما انهم سكتوا والحكم منتشر دل على انهم لم يستنكروا - 00:09:33ضَ

الحكم وهذا اللي يسمونه اجماع السكوت سكوتي اجماع السكوت ان يشتهر قول بعض العلماء او يفتهر شيء ويسكته العلماء ليس لهم فيه قول. فهنا نقول اجماع السكوت. اما انه بعضهم افتى به وبعضهم سكت فنقول سكتوا. لماذا لم يبينوا؟ لا يجوز للعالم - 00:09:50ضَ

عالم ان يسكت عن الخطأ هذا حج ومنهم من قال لا. قد يكون ليس له نظر نقول ليس له نظر ما له ما له. ما له النظر بمعنى انه توقف؟ هذا متوقف - 00:10:17ضَ

انا اقول انه منكر هو لم ينكر. لان الانسان لا ينكر يجزم بفعل او ترك او بصحة او بطلان الا في ظهور الدليل له ثم ذكر الشيخ ايضا مسألة متعلقة بما سبق لكنها تصلح ان تكون فصلا مستقلا وهي قول الصحابي - 00:10:29ضَ

نقول الصحابي هل هو حجة الواحد هل هو حجة؟ اذا لم يظهر له مخالف مسألة من قال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. القول الجديد للشافعي المصنف - 00:10:55ضَ

وغالب المسائل التي ذكرها على مذهب الشافعية فيقول على القول الجديد للشافعي قول الصحابي ليس بحجة على غيري العبرة بالدليل العبرة بالدليل او القي اجماع او الكتاب الدليل من الكتاب او من السنة او من الاجماع او من القياس. اما الصحابة فهذا عالم من العلماء يحتاج قوله الى - 00:11:15ضَ

الى دليل. القول الثاني وهو قديم مذهب الشافعي ان قول الصحابي حجة ان قول الصحابي حجة. وهذا قول الحنابلة. وهذا قول الحنابلة فانه حجة طبعا اذا لم يخالفه مثله اذا خالفه مثله العبرة بايش؟ بالدليل - 00:11:43ضَ

لكن ما وجدنا في المسل الا قول مثلا ابن عمر ولم نجد له مخالف وله كذا فهذا هل هو حجة؟ الصحيح انه حجة. ما لم يخالف ظاهر القرآن ظاهر السنة مثلا او - 00:12:13ضَ

او يكون له مخالف من الصحابة - 00:12:29ضَ