التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصلاة)

20- كتاب الصلاة من التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه به والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله - 00:00:00ضَ

ابن تيمية الحوراني وهو جد الامام ابي العباس ابن تيمية. قال في كتابه المنتقاه باب جواز نفوا لجالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. فالتنفل جالسا هذا جائز ولكن يكون له من الاجر على نصف صلاة القائم. الا اذا كان لا يستطيع ان يقوم وكان يقوم من قبل - 00:00:20ضَ

فيكتب له الاجر كاملا كما جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري اذا سافر الانسان او مرض متفق عليه واخرجه البخاري بلفظ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. فلما كسر لحمه صلى - 00:00:50ضَ

ثالثا وكان ذلك قبل وفاته بعام عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. جزاك الله خير قال وعن حفصة رضي الله عنها وعن ابيها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته - 00:01:10ضَ

حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها. رواه احمد ومسلم. والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران ابن حصين الخزاعي رضي الله عنه. وخزاعة من الازد انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:30ضَ

عن صلاة الرجل قاعدا. قال ان صلى قائما فهو افضل. ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. رواه الجماعة الا مسلم. وهذا قد حمله - 00:02:00ضَ

والله اعلم بعض اهل العلم على حال المرض والصواب انه على ظاهره ففي النافلة يجوز ان يصلي الانسان وهو مضطجع. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا - 00:02:20ضَ

اما وليلا طويلا قاعدا. وهذا قد يفيد اما في الركعة او في الصلاة او في بعض صلاته قائما كمثلا التسليمات الاولى وفي بعضها قاعدا. قال كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم - 00:02:40ضَ

واذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. واحيانا اذا بقي شيء يسير قام عليه الصلاة والسلام. كما سوف ويأتي في الحديث الذي بعده قال رواه الجماعة الا البخاري قال وعن عائشة رضي الله عنها انها لم ترى النبي - 00:03:10ضَ

جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى اسن. عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين. او - 00:03:30ضَ

اين اية ثم ركع؟ رواه الجماعة وزادوا الا ابن ماجة ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك اذا كان يقوم ثم يقعد. اذا كان يقعد ثم يقوم اذا بقي ثلاثين او اربعين اية. وعن عائشة - 00:03:50ضَ

قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه الدار قطني. ولكن هذه الزيادة ثم تقدم غير محفوظة. فزادها عمر بن سعد الحفوي عن سفيان وعمر بن سعد وان كان ثقة ولكن - 00:04:10ضَ

قد اخطأ في هذا في هذه الزيادة. قال النسائي لا اعلم احدا روى هذا الحديث غيري غير ابي داود. يعني عمر ابن سعد وهو ثقة ولا احسب هذا الحديث الا خطأ. وقد وافقه على ذلك بالنصر في قيام الليل - 00:04:30ضَ

واطال الكلام حول هذه الزيادة وتكلم بكلام عجيب نفيس في مسألة التعليم ولكن جاء عن جمع من السلف انهم اذا صلوا جالسا صلوا متربعين. يعني في حال ما كان في حال القيام لو صلى قائما - 00:04:50ضَ

يصلون متربعين ثم يومون بالركوع ثم الرفع. كل هذا تربعا ثم اذا في السجود غيروا الجلسة. الجلسة. قال باب النهي عن التطوع بعد الاقامة. بهدف الدعاء لا مو في صلاة. قال باب النهي عن التطوع بعد الاقامة. والنهي عن التطوع بعد الاقامة هنا - 00:05:10ضَ

قيدها بعد الاقامة ولم يذكر اذا اقيمت الصلاة وهو يتطوع. فعندنا حالتان الحالة الاولى اقيمت الصلاة فلا شك انه لا يجوز له ان يتطوع. قولا واحدا. يعني يبتدي. والصورة الاخرى اذا اقيمت الصلاة - 00:05:40ضَ

وهو يصلي اذا اقيمت الصلاة وهو يصلي في هذه الحالة فيها تفصيل ان كان في نهاية الصلاة يتمها بسرعة ثم يدخل معهم وان كان في اول صلاته فهنا يقطعها يقطعها طبعا بدون تسليم - 00:06:00ضَ

بعض الناس يسلم السلام انما يكون عن الصلاة التامة. هذه صلاة ليست تامة قد قطعها. نعم. وهذا طبعا لم يأتي به نص ولكن يعني تفقها. قال عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة - 00:06:20ضَ

لا صلاة الا المكتوبة. رواه الجماعة الا البخاري. وفي رواية لاحمد الا التي اقيمت. نعم فلا صلاة يعني المصنف حمل ذا الحديث على لا صلاة ابتداء الا المكتوبة وفي الا التي اقيمت والا التي اقيمت قد يستدل بهذه اللفظة على ان المأموم لا يخالف امامه - 00:06:40ضَ

في الصلاة. يعني هو لم يصلي المغرب وهم يصلون العشاء. فلا يخالفه في ذلك. ولكن دلت الادلة على ان يكون ممكن المأموم الامام يصلي صلاة والمأموم يصلي اخرى. مثل ما كان معاذ بن - 00:07:10ضَ

جبل يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب ويصلي بقوم نافلة. بالنسبة له وهم فريضة. فعلم ان التي اقيمت يعني هذه بالمعنى الا المكتوبة المفروضة. فالمفروضة تقدم على النافلة او اشتغل بالنافلة لفاتت الفريضة. قال - 00:07:30ضَ

وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة صلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله - 00:07:50ضَ

عليه وسلم. الصبح اربعا الصبح اربعا متفق عليه. يعني يصلي ركعتين الراتبة هو طبعا راح يسلم لكن راح رأسا يدخل في الفريضة. فكأنه صلى ماذا؟ اربع ركعات. كأنه صلى اربع - 00:08:10ضَ

ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:08:30ضَ