الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
2000 - حكم الحلف بالطلاق قبل الدخول بالمعقود عليها - نور على الدرب
التفريغ
عقد قراني ولم ادخل الى الان. وبعد العقد بمدة غضبت من هذه المرأة لانها مشت مشيا اغضبني فديتها ولم ترضى فحلفت عليها يمين الطلاق. اذا لم تأتي تكوني على ذمة نفسك. ولم ترظى اه فمشيت - 00:00:00ضَ
وراءها حتى ارظيها فحلفت عليها ثانية يمين الطلاق وانا في اشد الغظب وقلت لن تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم بهذا الطلاق الذي وقع منك في الاول والثاني - 00:00:20ضَ
له مع ليال احدهما ان تكون قصدت بذلك حثها على الاستجابة والامتثال لامرك ولم ترد ايقاع الطلاق عليها فهذا لا يقع الطلاق وعليك كفارة اليمين عن الاول والثاني عن الطلاق الاول والثاني يعني كفارتان - 00:00:39ضَ
وكفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين. لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد من تمر او ورد ونحوهما وين عشيت المساكين او غديتهم مرتين العشرة الان الطلاقين كفى. اما ان كنت اردت بذلك - 00:01:02ضَ
الطلاق الاول ايقاع الطلاق فانه وقع عليها الطلاق ولا يلحقها الطلاق الاخر لان الاول يكفيها لانها غير مدخول بها تبين بالطلاق الاول. ولا يلحقها الطلاق الاخر. وان كنت اردت بالطلاق الاول اليمين يعني حس - 00:01:18ضَ
على طاعتك والاستجابة لطلبك ولم يقع الطلاق فان فيه كفارة يمين ثم يوضع في الطلاق الثاني فان كنت اردت به ايضا ان تنتسل وان نطيع امرك ولم ترد على الطلاق فان هذا يكون فيه كفارة يمين - 00:01:37ضَ
واما ان كنت اردت ايقاع الطلاق فانه يقع عليك الطلاق. والذي نرى فانه يقع عليها الطلاق والذي نرى ان تستفتي اهل العلم عندك في الاردن او في مصر حتى تحضر انت والمرأة - 00:01:56ضَ
ووليها تحفرون جميعا عند المفتي او عند الحاكم الشرعي في الاردن او في حتى تشرح تشرح تشرح له جميعا صفة الواقع. وحتى يفتيكم على بينة وعلى امر واضح بما وقع منك - 00:02:10ضَ
بحضور المرأة وحضور وليها جميعا هذا هو الاولى وهذا هو الاحوط حتى يكون اه كل منكم على بينة وعلى بصيرة نعم فاثابكم الله - 00:02:28ضَ