في الفقه وأصوله

208 الفعل المطلق في سياق النفي أو الشرط هل يعمّ؟

مصطفى مخدوم

ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا ان مصدر قد جلب بعد ذلك اشار الى مسألة اخرى قريبة من هذه المسألة وهي مسألة الفعل الذي يرد في سياق النفي او الشرط - 00:00:01ضَ

الفعل اذا ورد في سياق النفي او في سياق الشر. هل يفيد العموم او لا يفيده؟ فقال ونحن لا شربت او ان شرب متفقوا ان مصدر قد جلب يعني قولك - 00:00:23ضَ

لا شربت والله لا شربت اذا قال الرجل في سياق اليمين والله لا شربت فذكر فعلا في سياق النفي فوالله لا اكل فان هذه الصيغة تفيد العموم ايضا لماذا؟ لان - 00:00:47ضَ

الفعل يتضمن من حيث المعنى نكرة في سياق النفي لانه لما يقول والله لا اشرب كانه قال والله والله لا يقع مني شرب لا يقع مني شؤم فالفعل ينحل عن - 00:01:13ضَ

مصدر في سياق النفي نكرة في سياق النفي. وقد عرفنا ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم كذلك الفعل اذا جاء في سياق النفي فانه يفيد العموم وكذلك في سياق الشر - 00:01:40ضَ

كما في المثال الاخر ان شرب يعني ان شربت كذا وكذا فعلي كذا وهنا يفيد ايضا العموم ويكون عاما في المشروبات كلها لماذا؟ لانه ينحل عن مصدر في سياق الشرط - 00:01:59ضَ

هو الاسم النكرة في سياق الشرط يفيد العموم. كما ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم كذلك. واتفقوا ان مصدر قد جلب يعني الصورة الاولى وقع فيها خلاف وبعض الحنفية لا يقول للعموم - 00:02:26ضَ

وانما يعتبره من باب المطلق ليس من باب العموم والمطلق يتحقق بفرد من افراده ولكن اتفق الفريقان على افادة العموم ان مصدر قد جلب يعني اذا ذكر المصدر فقال والله لا اشرب شربا او لا اكلا فذكر المصدر - 00:02:50ضَ

اذا ذكره صرح به فلا خلاف فيه العمر والجمهور يقولون هو مقدر والمقدر مثل الصريح بانه مقصود ويجعلون المقدر كالمصرح به كالملفوظ في افادة العموم والفريق الاخر من الحنفية فرقوا بينهم وقالوا يصرح - 00:03:21ضَ

ويفيد العموم. اما اذا لم يصرح فلا يفيد العموم لعدم وجود صيغة تدل على العموم في لغة العرب - 00:03:47ضَ