فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2083- 4717] إذا طلق الرجل زوجته ومات وهي في العدة فهل تعتد للطلاق أم للوفاة؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

اليكم سماحة الوالد يقول السائل من طلقها زوجها ثم مات في اثناء العدة فهل تعتد عدة الوفاة ام عدة الظلام اذا كانت ترث فانها تعتد عدة الوفاة. اذا كانت رجعية - 00:00:00ضَ

ان كانت رجعية وما تطيع فانها لان ما زالت زوجة فتعتد للوفاة من جديد من الموت وترث منه اما اذا كانت بائنا فهي تبقى على عدتها. نعم - 00:00:15ضَ