القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي
القاعدة الثانية الاصل براءة الذمة. اكتب الذمة. لما قال لك الذمة اكتب وصف يصير به المكلف وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام اهلا للالزام او الالتزام. العرب تقول اذا لو ان فلانا - 00:00:00
وعد وتعهد بعهد ثم نقض هذا العهد فيقولون فلان هذا نقض او خفرت ذمته او فلان فلان مجنون لا ذمة له. ما المراد؟ يعني ليس عنده هذا الوصف الذي يستطيع ان يلزم او يلتزم - 00:00:30
واما الانسان الذي يمكن ان يلزم او يلتزم فهذا نسميه ماذا؟ ماذا نسمي هذا؟ نسميه بانه وعنده ذمة ما المراد عنده ذمة؟ اي عنده هذا الوصف. معنى القاعدة ان الاصل ان الله لما خلق الانسان - 00:00:50
ذمته بريئة من انه التزم لاخر بشيء. ذمته بريئة من انه قتل وسرق وشرب الخمر وفعل وفعل الاصل براءة ذمتي هذا هو الاصل واضح وبناء عليه اي كان يدعي على اخر بدين او مال او حد او آآ او اذى او اتلاف مال فماذا نقول؟ الاصل - 00:01:10
براءة الذمة. وبناء عليه من الذي نطالبه بالبينة؟ المتمسك بالاصل او الذي يدعي خلاف الاصل الذي يدعي خلاف الاصل مثال ذلك ماذا كتب عندك؟ اختلاف الدائن والمدين في قدر الدين. نأتي بمثالين المثال الاول رجل قال - 00:01:40
تيمور اخذ مني الف ريال. من المدعي ومن المدعى عليه؟ انا المدعي. ومن المدعي عليه تيمور. من المتمسك فينا بالاصل؟ تيمور لان الاصل براءة ذمته. من الذي يطالب بالبينة؟ المدعي فاما ان - 00:02:00
اتية بالبينة والا فانه يحكم له بيمينه. ويدل على هذه القاعدة الحديث المعروف لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اناس آآ دماء آآ اناس واموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه - 00:02:20
طيب لو ان رجلا قال ان زيدا اخذ مني عشرة الاف ريال وقال زيد لا بل اخذت منه خمسة. هو يقر بالدين او لا؟ يقر بالدين لكنه يختلف مع الدائن - 00:02:40
في القدر. فالقول قول من؟ ولا يوجد بينة. القول قول من؟ المدعي المدعى عليه احسنتم قول المدعى عليه لماذا؟ لان الاصل براءة ذمته من القدر الزائد عن الخمسة. الاصل براءة ذمته من كل شيء - 00:03:00
لكن الخمسة الاولى اقر بها فثبتت. والخمسة الثانية لم يقر بها فالاصل براءة ذمته منها. طيب رجل اتى وسألك وقال لك يا فضيلة الشيخ انا اذكر اني كان عندي الموضوع الفلاني وحلفت لا ادري في الحقيقة احلفت او لم احلف - 00:03:20
اني لا افعل كذا وكذا ثم فعلت. فهل تجب علي كفارة يمين او لا؟ احسنت الاصل انه ما حلف. الاصل براءة ذمته من هذه اليمين الاصل انه ما حلف. واضح؟ قال يا شيخ انا شككت انا نذرت او لم انذر. ما نقول له؟ الاصل - 00:03:40
ان ذمتك بريئة من النذر وبريئة من كفارة اليمين وبريئة من هذا كله - 00:04:00
التفريغ
القاعدة الثانية الاصل براءة الذمة. اكتب الذمة. لما قال لك الذمة اكتب وصف يصير به المكلف وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام اهلا للالزام او الالتزام. العرب تقول اذا لو ان فلانا - 00:00:00
وعد وتعهد بعهد ثم نقض هذا العهد فيقولون فلان هذا نقض او خفرت ذمته او فلان فلان مجنون لا ذمة له. ما المراد؟ يعني ليس عنده هذا الوصف الذي يستطيع ان يلزم او يلتزم - 00:00:30
واما الانسان الذي يمكن ان يلزم او يلتزم فهذا نسميه ماذا؟ ماذا نسمي هذا؟ نسميه بانه وعنده ذمة ما المراد عنده ذمة؟ اي عنده هذا الوصف. معنى القاعدة ان الاصل ان الله لما خلق الانسان - 00:00:50
ذمته بريئة من انه التزم لاخر بشيء. ذمته بريئة من انه قتل وسرق وشرب الخمر وفعل وفعل الاصل براءة ذمتي هذا هو الاصل واضح وبناء عليه اي كان يدعي على اخر بدين او مال او حد او آآ او اذى او اتلاف مال فماذا نقول؟ الاصل - 00:01:10
براءة الذمة. وبناء عليه من الذي نطالبه بالبينة؟ المتمسك بالاصل او الذي يدعي خلاف الاصل الذي يدعي خلاف الاصل مثال ذلك ماذا كتب عندك؟ اختلاف الدائن والمدين في قدر الدين. نأتي بمثالين المثال الاول رجل قال - 00:01:40
تيمور اخذ مني الف ريال. من المدعي ومن المدعى عليه؟ انا المدعي. ومن المدعي عليه تيمور. من المتمسك فينا بالاصل؟ تيمور لان الاصل براءة ذمته. من الذي يطالب بالبينة؟ المدعي فاما ان - 00:02:00
اتية بالبينة والا فانه يحكم له بيمينه. ويدل على هذه القاعدة الحديث المعروف لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اناس آآ دماء آآ اناس واموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه - 00:02:20
طيب لو ان رجلا قال ان زيدا اخذ مني عشرة الاف ريال وقال زيد لا بل اخذت منه خمسة. هو يقر بالدين او لا؟ يقر بالدين لكنه يختلف مع الدائن - 00:02:40
في القدر. فالقول قول من؟ ولا يوجد بينة. القول قول من؟ المدعي المدعى عليه احسنتم قول المدعى عليه لماذا؟ لان الاصل براءة ذمته من القدر الزائد عن الخمسة. الاصل براءة ذمته من كل شيء - 00:03:00
لكن الخمسة الاولى اقر بها فثبتت. والخمسة الثانية لم يقر بها فالاصل براءة ذمته منها. طيب رجل اتى وسألك وقال لك يا فضيلة الشيخ انا اذكر اني كان عندي الموضوع الفلاني وحلفت لا ادري في الحقيقة احلفت او لم احلف - 00:03:20
اني لا افعل كذا وكذا ثم فعلت. فهل تجب علي كفارة يمين او لا؟ احسنت الاصل انه ما حلف. الاصل براءة ذمته من هذه اليمين الاصل انه ما حلف. واضح؟ قال يا شيخ انا شككت انا نذرت او لم انذر. ما نقول له؟ الاصل - 00:03:40
ان ذمتك بريئة من النذر وبريئة من كفارة اليمين وبريئة من هذا كله - 00:04:00
القواعد الفقهية بشرح الشيخ أيمن الحبشي - التأهيل الفقهي