التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الدين ابو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر - 00:00:00ضَ
المعروف بابن تيمية الحواني قال رحمه الله في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال باب ابواب الاواني والاواني جمع انية ثم قال باب ما جاء في انية الذهب والفضة اراد المصنف رحمه الله ان يبين احكام الاواني - 00:00:24ضَ
والاواني في الحقيقة تنقسم الى قسمين اواني يجوز استعمالها في الاكل والشرب والطهارة وغير وذلك من الاستعمالات واواني لا يجوز استعمالها وهذه التي لا يجوز استعمالها هي على اكثر من نوع - 00:00:53ضَ
النوع الاول اواني الذهب والفضة وسوف تأتينا والقسم الثاني اواني لا يجوز استعمالها لنجاستها نعم وعندنا القسم الثالث اواني الكفار عندما يراد استعمالها ماذا يفعل قبل استعمالها فلذا المصنف قال ابواب الاواني. فالاواني على اقسام وليست على قسم واحد - 00:01:18ضَ
وابتدأ في انية الذهب والفضة قال باب ما جاء في انية الذهب والفضة. وذلك عندما تكون الاواني نوعا من الذهب او او الفضة وما حكم استعمالها عند ذلك قال عن حذيفة رضي الله عنه وهو حذيفة بن اليمان العبسي - 00:01:48ضَ
وعبس من غطفان وغطفان من قيس عيلان ثم من مضوا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحضيض فالحبيب محرم على الرجال ولا الديباج وهو نوع من الحرير ايضا - 00:02:14ضَ
ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فلا يجوز الشرب في انية الذهب والفضة. ولا يجوز ايضا الاكل ثم بين عليه الصلاة والسلام لماذا؟ فقال فانها لهم في الدنيا اي للكفار - 00:02:40ضَ
ولكم في الاخرة اي لاهل الايمان في الجنة الله عز وجل آآ اواني اهل الجنة من الذهب والفضة وغير ذلك. فيها ما لا فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ولم يخطر على قلب بشر - 00:03:05ضَ
نعم قال متفق عليه وهو لبقية الجماعة الا حكم الاكل منه خاصة فاذا انية الذهب والفضة لا يجوز الاكل ولا الشرب فيها والحكمة كما تقدم انها تكون لاهل الايمان في الاخرة. واهل الايمان ما داموا في الدنيا - 00:03:33ضَ
ها هي محرمة عليهم حتى يدخلوا الجنة ثم ايضا ان في استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب في ذلك اسراف والاسراف محرم ولا يجوز قال الله تعالى ولا تسرفوا - 00:04:01ضَ
وقال ان المبذرين اخوان الشياطين ففي ذلك اسراف وتبذير وفي ذلك ايضا خيلاء وتكبر نعم الذي يأكل في انية الذهب والفضة ويشرب فهذا دليل على تكبره والكبر محرم ولا يجوز - 00:04:22ضَ
وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فنعوذ بالله من ذلك نعم فاذا انية الذهب والفضة في الاكل والشرب محرمة واختلف اهل العلم في باقي الاستعمالات - 00:04:44ضَ
الحديث انما نص على الاكل والشرب اذا ما حكم بقية الاستعمالات؟ كان تستعملها في طهارة او تستعملها لامر اخر نعم تضع فيها الحاجات والاشياء فاختلف اهل العلم في حكم بقية الاستعمالات. فذهب اكثر اهل العلم الى ان بقية الاستعمالات ملحقة - 00:05:10ضَ
الاكل والشرب وذلك لان آآ يعني فيها اشراف كما تقدم فالذي يتوضأ اذا كان الاكل والشرب ممنوع فالوضوء او تضع فيها حاجات من باب ماذا من باب اولى. انت اذا كان الاكل والشرب فانت ممنوع - 00:05:40ضَ
الوضوء ليس مثل الاكل والشرب. انت في الاكل والشرب لا تشرب ولا تاكل الا في انية نظيفة بخلاف الوضوء نعم نعم لا شك ما طاهر والان هي ايضا لا بد ان تكون طاهرة لكن من حيث - 00:06:04ضَ
يعني نظافة هذه الانية ليست مثل اه انية الاكل والشرب فاذا من باب اولى ان تكون ممنوعة وهذا قولك ترى اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم الى انه يقتصر على ما جاء - 00:06:25ضَ
نهي عنه ولا يتعدى غير ذلك والاقرب والله اعلم الاول نعم لان ايضا فيها كما تقدم فيها اسراف. اذا كان الانسان بياكل ويشرب في انية ذهب وفضة فلا شك هذا اسراف - 00:06:42ضَ
والاشياء المباحة مقيدة بقيدين لعل الشيخ سامر ينتبه الاشياء المباحة مقيدة بقيدين القيد الاول الا يكون في ذلك اسراف كل شي فيه اسراف فهو محول القيد الثاني الا يكون في ذلك خيلاء - 00:07:02ضَ
كل ما كان يؤدي الى الخيلاء فهو ممنوع ايضا نعم ولذا في الحديث الصحيح كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير اسراف ولا مخيلة فالاسراف او كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:07:26ضَ
فالمباحات مقيدة بهذين القيدين نعم لا تسرف في الاشياء المباحة كما انه ايضا لا يؤدي ذلك بك الى الخيلاء. فان كان فاذا حصل احد هذين الامرين فيكون هذا الشيء المباح يحرم - 00:07:45ضَ
فبالتالي لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في باقي الاستعمالات ثم ان هذا كما تقدم يؤدي الى الخيلا والكبر وهذا ممنوع. نعم هو الخيلاء التكبر اي الخيلا هو التكبر. والخيلة لا يجوز الا في حالة الحرب - 00:08:09ضَ
يتخايل المسلم بين الصفين من اجل القاء الرعب في ماذا؟ في قلوب الاعداء نعم فالصحابة كانوا احيانا مثل ابو دجانة يتخايل بين الصفين من اجل اوعاب العدو والقاء الخوف في قلوبهم. نعم - 00:08:33ضَ
قال وعن ام سلمة رضي الله عنها وهي هند بنت امية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعوذ بالله من ذلك - 00:08:57ضَ
قال متفق عليه قال ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب والفضة المتفق عليه بدون بدون الذهب وانما الفضة فبالتالي الذهب من باب اولى وقد جاء في حديث حذيفة النص عليه - 00:09:16ضَ
وفي رواية مسلم زيادة الذهب. وهذه الزيادة من طريق علي بن مسهر القرشي نعم وقد تكلم بعض الحفاظ في هذه الزيادة ولكن يكفينا حديث حذيفة قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب - 00:09:37ضَ
في اناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا رواه احمد وابن ماجه وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في - 00:10:00ضَ
فضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. يعني حتى لو دخل الجنة فيعاقب بانه لا يشرب فيها في الجنة. مثل الذي يشرب الخمر في الدنيا نعوذ بالله فانه لا يشرب خمر الاخرة - 00:10:19ضَ
نعم ويجرجر يتجوع. نعوذ بالله من ذلك وهذا يفيد ان الذي يأكل في انية الذهب والفضة انه قد كبيرة من كبائر الذنوب والذنب انما يكون كبيرا اذا جاء فيه وعيد - 00:10:40ضَ
نعم فهذا وعيد شديد كانما يجرجر في بطنه نار جهنم ان يتجوع في بطنه نار جهنم نعوذ بالله من ذلك قال باب النهي عن التطبيب بهما الا بيسير الفضة يعني عندما يحتاج الى ان الى ان تضبب هذه الانية وذلك ان يكون فيها كسب وما شابه ذلك - 00:11:01ضَ
آآ يحتاج الى تطبيبها بشيء من الفضة. فهل هذا يجوز او لا يجوز هذا الباب معقود لذلك فبعض اهل العلم قال لا يجوز البتة حتى ولو كان شيئا يسيرا وبعض اهل العلم قال يجوز - 00:11:32ضَ
وذلك ان الشيء اليسير ليس مثل ماذا ليس مثل الكثير فالشيء اليسير اذا كان في الانية لا يقال هذه الانية مصنوعة من الفضة وانما يقال فيها ضبة من الفضة نعم - 00:11:53ضَ
فالاقرب والله اعلم انه يجوز نعم نعم يعني المصنف ذكر بعض الادلة وبعضها فيها نقاش كما سوف يأتي قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او فضة او - 00:12:10ضَ
واناء فيه شيء من ذلك يعني حتى ولو كان يسيرا لان شيء نكرة فتعم او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم قال رواه الدار قطني وهذا شديد الظعف اسناده ضعيف - 00:12:34ضَ
بل هو شديد الضعف فيه يحيى ابن محمد الجاري او يحيى الجارية وهو واهل حديث وشيخه لا يعرف فهو اسناد ضعيف جدا قال وعن انس رضي الله عنه وهو ابن مالك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر - 00:12:56ضَ
فاتخذ مكان الشعب مكان الكسر سلسلة من فضة رواه البخاري. قال ولاحمد عن عاصم الاحول قال رأيت عاصم العاصم بن سليمان الاحول هذا من صغار التابعين وهو ثقة جليل. قال رأيت عند انس قدح النبي صلى - 00:13:18ضَ
صلى الله عليه وسلم فيه ضبة من فضة وهذا قد اختلف اهل العلم فيمن فعل ذلك فظاهر الحديث ان الذي فعل ذلك هو عليه الصلاة والسلام وذهب بعض اهل العلم الى ان الذي فعل ذلك انما هو انس - 00:13:40ضَ
فاذا كان فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك ان هذا الحديث حجة على جواز ذلك نعم بخلاف ما لو كان انس فقد يكون اجتهد رضي الله تعالى عنه - 00:14:04ضَ
ولكن الاقرب هو جواز ذلك وذلك لان الضب اليسيرة هذا لا يصير الاناء انه مصنوع من من الفضة. طبعا الضبة تكون من فضة ولا تكون من ذهب وقد جاء عن الصحابة انهم كانوا يحلون سيوفهم احيانا - 00:14:21ضَ
اه شيء من الذهب او الفضة نعم فذهب بعض اهل العلم اهل العلم الى ان يسير الذهب والفضة فانه جائز. نعم هذا بالنسبة للرجال والاقرب والله اعلم انه لا يستعمل الذهب هنا وانما تستعمل الفضة وهذا الشيء اليسير لا يصير هذا الاناء - 00:14:43ضَ
آآ مصنوعا من الفضة نعم وكما ذكرت ان موسى بن هارون وهو احد الحفاظ قال الذي صنع ذلك هو انس وليس رسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا فعل صحابي وقد - 00:15:09ضَ
يعني جاء عن ام سلمة انه كان عندها جلجل من فظة واظعة قد وضعت فيه شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تقدم ان الشيء اليسير لا يصير هذا الاناء من الفضة والله اعلم جواز ذلك هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:15:26ضَ
صديق نعم جائز خاتم الفضة جائز لبس عليه الصلاة والسلام خاتم الفضة والله الذي يبدو انه يجوز حتى مع وجود غيره لانه موجود الحديث في زمنهم والسفن نعم نعم لعلك تفتح ابو محمد - 00:15:48ضَ
ابو محمد اتجمع خليه يدخلهن افتح افتح هادي مسألة مهمة وهي اذا كان الان هي مصنوعة بشيء الا على ابو ابراهيم ينتبه مصنوعة بشيء اغلى من الذهب والفضة فضة من الاحجار الكريمة والجواهظ - 00:16:31ضَ
فالاروجح والله اعلم من باب اولى ان تكون ممنوعة من باب اولى ان تكون ممنوعة. لان هذا فيه اسراف من باب اولى نعم وبعض اهل العلم اجازة كالشوكاني والاقرب لا الاقرب والله اعلم ان هذا محرم - 00:16:54ضَ
هذا وبالله تعالى التوفيق ثم السلم والله بارك الله فيك اه يعني هو جاء في الحديث الذي خرج هو ابو داوود اما الفضة فالعبوا بها لعبا والان فيه العاج يقوم مقام الفضة بالنسبة للاسنان - 00:17:16ضَ
فليستعمل الاسنان العاجي. نعم اي نعم نعم الان يعني يعني بدل اسنان الذهب او الفضة العاج نعم استعمله الان في الاسناد. في الزرع زرع هذا نابل فيه اي اي نعم هذا كان فيما سبق تعرف ما يستعملنا للحاجة - 00:17:43ضَ
لا حدثا فيما سبق يعني جاء عن بعض السلف يشد اسنانه بالذهب لان الحديث تعرف آآ يكون يصدأ ايه نعم وقد يتضرر الشخص بعضهم يصنع اصلا حنا نستدل بما جاء عن السلف - 00:18:19ضَ
فالسلف كانوا محتاجين اما الان ما في حاجة فلا تستعمل ذهب ايه ايه نعم ايه في حاجة يحمل على الحاجة فانت الان لا تستعمل هي الان يستعملون نعم العاد. نعم - 00:18:37ضَ
نعم هذا يعني ضرورة فهذا ضرورة ايه هذي ضروبة. فمثل ما استعملوا ايظا شدوا اسنانهم بالذهب هذا ايضا يعني ظرورة ما كان عندهم الا هذا امين والله قام ظاهر عن بعض الصحابة بالنسبة للامن جاء عن عوقدة من الصحابة. واسناد الحديث يعني ليس بالقوي - 00:18:57ضَ
او اما الاقتنان ايه استدل بحديث حذيفة؟ لا ما يعني آآ استعمالها استعمالها محوط تناه لا بشر تقتني لا تستعمل تبيع لا واما من يستعمل تبيه على من يستعمله في اكل او شرب فهذا لا يجوز في هذه الحالة لكن ممكن ان تباع وتستعمل حلم للنساء - 00:19:33ضَ
طب انا قلت لك ذهب وفضة ولا الضهر من باب اولى انها ممنوعة. مم زيادة الذهب هذا في حديث ام سلم ايه هو في المتفق عليه من شرب في انية الخطبة - 00:20:14ضَ