كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
21- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 8 ذو القعدة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:01ضَ
قال رحمه الله وهي اي الفدية على ثلاثة اضرب لكنها في التحقيق ظربان كما ستقف عليه. احدها ما يجب على التخيير وهو نوعان احدهما يخير فيه المخرج بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر - 00:00:22ضَ
او زبيب او شعير كفطرة وكفارة. او ذبح شاة فلا يجزئ الخبز. كالفطرة والكفارة عن المذهب. طيب سؤال الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:42ضَ
قال رحمه الله في النوع الاول قال يخير فيه المخرج بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برد او نصف صاع تمر اه او زبيب او شعير او غير احشاء - 00:00:58ضَ
وقول المؤلف رحمه الله اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع هذي هي قاعدة المذهب في هذه المسألة وهو ان نصف الصاع وهو ان المدة من البر يقابل نصف الصاع في - 00:01:18ضَ
جميع الكفارات الا وفي جميع الاطعمات الا في موضع واحد وهو صدقة الفطر صدقة الفطر لم يقولوا بذلك. بل اوجبوا صاعا من الطعام مطلقا ولكن ظاهر النص يدل على خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:01:35ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك كعب او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذا عام لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينما اذا كان الطعام من البر او من الشعير او من الزبيب او من غير ذلك - 00:01:57ضَ
فدل هذا على ان على العموم وعن الواجب في كفارة او عن الواجبة في فدية الاذى ان نخرج نصف صاع من اي طعام كان بظاهر النفس بل صريحه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:16ضَ
فلا يجزئ الخبز كالفطرة والكفارة عن المذهب واختار الشيخ الاجزاء اي اجزاء الخبز كاختياره في الفطرة والكفارة ويكون الخبز لكل مسكين بناء على اجزائه قطلين عراقية كما قيل في الكفارة - 00:02:37ضَ
وينبغي ان يكون ما يخرجه باذن. وايضا هنا في فدية الاذى لا بد فيها من التمليك او اطعم ستة مساكين لكل مسكين بقية الكفارات لا يشترط فيها التمليك بل هو مخير - 00:02:55ضَ
ان يملكهم وبين ان يعشيهم او يغديهم فمثلا لو وجبت على الانسان كفارة يمين قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم فيخير المكفر بين ان يطعم المساكين ان يملكهم - 00:03:15ضَ
فيعطيهم طعاما ولنقل نصف صاع. وبين ان يغديهم او يعشيهم فلا يشترط التمليك كذلك ايضا في كفارة الظهار اطعام ستين مسكينا لا يشترط فيها التمليك بل هو مخير بين ان يملكهم يعني ان يعطيهم - 00:03:41ضَ
الطعام حبا وبين ان يغديهم او يعشيهم الا في هذا الموضع فلا بد فيه من التمليك فلا يجزئ مثلا لو غداهم او ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام نص على نصف الصاع. نعم - 00:04:03ضَ
لا يشترط فيه التمليك اما بقية الكفارات كفارة اليمين الظهار الجماع اليمين كلها ليس لا يشترط فيها التمليك احسن الله اليك قال رحمه الله وينبغي ان يكون ما يخرجه بادم ليكفي المساكين المؤنة عن على قياس الكفارة - 00:04:21ضَ
واخراج الفدية المؤونة فيها ثلاث لغات مؤنة مؤونة مونة المؤونة هي ثلاث لغات مؤونة امؤنا ومونة بالتخفيف وقوله ينبغي ان ان يكون ما يخرجه بادن وهو كذلك الذي ينبغي اذا اخرج الانسان كفارة سواء كفارة يمين ام ظهار ام غير ذلك ان يجعل مع الطعام الذي يخرجه ان يجعل معهما يؤدي - 00:04:46ضَ
او يؤدم من لحم او دجاج او نحو ذلك ليكفيهم ليكفي المساكين المؤونة لكن هذا ليس بواجب واطعم عشرة مساكين اعطى كل مسكين نصف صاع مثلا فيستحب ان يجعل معه مع هذا الطعام ان يجعل معه ما يؤدمه - 00:05:19ضَ
اللحم ونحوه ولكنه ليس واجبا وانما هو على سبيل الاستحباب. نعم احسن الله الي قال رحمه الله واخراج الفدية مما يأكله افضل من بر وشعير وغيرهما كالكفارة وخروجا من خلاف من اوجبه لظاهر قوله تعالى من - 00:05:43ضَ
مستطيل ما تطعمون اهليكم نعم يقول واخراج الفدية مما يأكل افضل يعني كون الفدية يخرج مما يقتات ويؤكل افضل من اخراجها مثلا من بر او شعير وفي زمني الان لو دار الامر بين ان يخرج الكفارة من الرز او البر - 00:06:03ضَ
الرز افضل لان هو هو قوت الناس اما الشعير فالشعير لا يجزئ في الواقع. والسبب ان الشعير في زمننا ليس قوتا للادميين وانما هو من اقوات البهائم الشعير ليس قوتا وانما هو من من قوت البهائم. كذلك ايضا التمر - 00:06:21ضَ
في زمننا الان التمر وان كان طعاما يطعمه الناس لكن الناس لما حصلت بحمد الله النعمة صار صاروا يأكلون التمر لا اقتياتا وغذاء وانما يأكلونه تفقها يعني هل رأيت شخص صباحا يأكل تمر الظهر يأكل تمر - 00:06:44ضَ
والعشاء يأكل تمر؟ لا. هم يقدمونه من من باب التفكر. كما تقدم مثلا الحلوى عند اه صنع القهوة يقدمون التمر. نعم المعتبر ان ان يخرج مما يطعمه الناس ومن قوت الناس. نعم لو كان في بلد او في مجتمع يتخذون التمر قوتا يقترب - 00:07:08ضَ
نقول اخرجي من التمر. اما اذا كان في بلد لا لا يتخذونه قوتا وانما يتفكهون به. يعني فمثله لا كونوا مجزئا احسن الله اليك. قال رحمه الله وهي اي الفتية وهي اي الفدية التي يخير فيها بينما ذكر - 00:07:31ضَ
فدية حلق الشعر اي اكثر من شعرتين. وتقليم الاظفار اي اكثر من ظفرين. وتقدم حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما طيب وسبق لنا ان الفدية في حلق الشعر انما تجب فيما يحصل به اماطة الاذى - 00:07:51ضَ
انما تجي بالفدية اذا ازال من شعره من شعره ما تحصل به اماطة الاذى اما لو حلق شعرات ثلاث او اكثر او عشرين او ثلاثين فلا فدية والدليل على انه لا تجب الفدية في - 00:08:12ضَ
حلقنا لا يحصل به اماطة الاذى ما تقدم في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وفي رواية احتجم في رأسه ولم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فدى - 00:08:28ضَ
مع ان موضع الحجامة يحتاج الى ازالة الشعر الكثير او قليل كثير قد يصل الى الف شعرة ومع ذلك لم ينقل انه فدى فدل هذا على ان ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث - 00:08:45ضَ
والاربع ونحوها مما لا يصل الى حد اماطة الاذى انه لا فدية فيه. اذا الظابط فيما تجب فيه الفدية في في حلق الرأس ان يزيل من رأسه ما تحصل به اماطة الاذى. نعم. كما في حديث كعب بن عجرة نعم - 00:09:01ضَ
الحلق الشعر الشعر يقول الجمع واقل الجمع تحك راسك طاح ثلاث يلا فدية ولذلك بعض العامة يعني ما يفعله بعض العامة من كونهم اذا آآ اصابه حكة في رأسه ينقر رأسه نقرا يقول هكذا - 00:09:25ضَ
هذا من التشدد الذي ما انزل الله به من سلطان بالله ان يحك رأسه ولكن يحكه برفق احسن الله اليك قال رحمه الله تغطية الرأس من الذكر او الوجه من المرأة وفدية اللبس والطيب ولو حلق الوجه من المرأة مبني على ان المرأة - 00:09:51ضَ
يحرم عليها تغطية بوجهيها حال احرامها وهذا مبني على الحديث السابق احرام المرأة في وجهها وسبق ان الحديث ضعيف وان المرأة ان كانت خالية ليس عند احد فالافضل ان تكشف وجهها. لكن لو سترت وجهها يعني لو كان في خيمة لوحدها ومع ذلك سترت وجهها فلا شيء عليها. نعم - 00:10:15ضَ
احسن الله يهديك هذا هو هذا دليل لهم عائشة تقول اذا مر بنا الركب سترنا وجوهنا والاصل انها كاشفة. لا حديث عائشة يدل على يعني يؤيد قوله لان احرام المرأة في وجهها. يعني لما يقول المشروع الواجب ان المرأة تكشف وجهها الا ان تكون بحضرة اجانب. مستثنون هذا - 00:10:39ضَ
وما يقولون تكشف وجهها مطلقا وحديث عائشة انهم كانوا اذا مر بهم الرب سدلوا هذا يدل على انها قبل ذلك كاشفة ولا متغطية احسن الله الي قال رحمه الله وفدية اللبس اللبس والطيب ولو حلق ونحوه بان قلما ولبس او تطيب لعذر او غيره. لقوله تعالى - 00:11:15ضَ
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وقال صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة رضي الله عنه لعلك اذاك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او - 00:11:43ضَ
او اطعم ستة مساكين او امسك شاة متفق عليه وفي لفظ او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع نصف صاع تمر تدلت الاية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير - 00:12:02ضَ
لانه مدلول او في حلق الرأس وقيس عليه الاية الكريمة صريحة في التأخير ففدية من صيام او صدقة او نسك او تدل على التخيير. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:12:16ضَ
ادلة الاية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير لانه مدلول او في حلق الرأس. وقيس عليه تقليم الاطفال واللبس والطيب. لانه يحرم في الاحرام لاجل الترفه فاشبه حلق الرأس - 00:12:33ضَ
وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له. ولان كل كفارة ثبتت ثبت التخيير فيها مع العذر. ثبت مع عدمه كجزاء وانما الشرط لجواز الحلق لا للتخيير والحديث ذكر لان الفدية - 00:12:47ضَ
الاداء يخير فيها الانسان سواء فعل المحظور لعذر ام لغير لان كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع للعموم كجزاء الصيد ولهذا قال الله عز وجل في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا - 00:13:05ضَ
الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. فاثبت التخيير مع انه ايش؟ متعمد احسن الله الي قال رحمه الله والحديث ذكر فيه التمر وفي بعض وفي بعض طرقه الزبيب وقيس عليهما البر والشعير والاقط كالفطرة والكفارة - 00:13:32ضَ
النوع الثاني من الضرب الذي على التخييف جزاء الصيد يخير يخير فيه بين اخراج المثل ان اختاره ذبحه وتصدق به على مساكن الحرم. ولا يجزئه ان يتصدق به حيا لان الله تعالى سماه هديا والهدي يجب ذبحه - 00:13:57ضَ
وله ذبح اي وقت شاء فلا يختص بايام النحر ان الامر به مطلق او تقويم المثل بدراه يقول رحمه الله يخير فيه بين اخراج المثل يعني ما يماثل الصيد والمماثلة هنا - 00:14:14ضَ
قد تكون في الخلقة وقد تكون في صفة من الصفات المماثلة بين الصيد وبين جزاءه قد تكون في الخلقة في النعامة بدنا لكن قد تكون في صفة من الصفات مثلا الحمامة صيد - 00:14:32ضَ
اذا صاد الحمامة اذا صاد المحرم الحمامة او صاد آآ الحلال حمامة في الحرم الواجب شات يجب في الحمامة شاة طيب ما وجه المماثلة مع ان الشاة والحمامة بينهما بون شاسع في الخلقة - 00:14:53ضَ
الوجه المماثلة هنا في الشرب الحمامة تشبه الشاة تشبه الحمامة في الشرب لان الحمام يعب الماء عبا يعب الماء عبا. ولهذا هناك فرق بين شرب الدجاج وشرب الحمى الدجاج كيف يشرب؟ ها - 00:15:15ضَ
كيف يشرب الدجاج ها اي نعم الحمام لا يعب عبدا يدخل منقاره ولا يرفعه الا وقد روى مثل الشاة ولهذا يعرفون الحمام الحمام يقول كل ما عد وهدر كل ما عبى الماء وهدر - 00:15:41ضَ
يعني هذا هدر غرد فيدخل في الحمام اولا اليمام والفواقد والوراشين والقطع والقمر كل هذا من انواع الحمام. القمر الذي يسمى القميري هذا حمام ولا مو بحمام اليمام الذي ينتشر - 00:16:01ضَ
في الشوارع وفي الابنية هذا ايضا نوع من الحمام. فكل ما عبى الماء يشرب عبا وهدر يعني غرد فهذا من الحمام. نعم. اذا المماثلة كما سيأتينا المماثلة قد تكون في الخلقة - 00:16:23ضَ
والحجم وقد تكون فيه صفة من الصفات. نعم اولا لاحظ ان المثل هنا منه ما قضى به ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا منه ما حكم به الصحابة - 00:16:40ضَ
كما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام او حكم به الصحابة يعمل فيه والمماثلة ستأتي المماثلة في ان نكون حيوان زاحف ويكونوا من حيوانات الصحاري ونحو ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:08ضَ
ولهذا الظبع الضبع اه في سنن ابي داوود اوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا صاده المحرم كبشة مع ان الضبع يعني الواقع نوع من السباع نوع من السباع - 00:17:25ضَ
هنا يفترس به خطير ايضا ومع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجزئه ان يتصدق به حيا لان الله تعالى سماه هديا. والهدي يجب ذبحه وله ذبحه واي وقت شاء. فلا يختص بايام النحر - 00:17:46ضَ
لان الامر به مطلق او تقويم المثل بدراهم. ويكون التقويم بالموضع الذي اتلفه اي الصيد فيه وبقربه اي قرب محله تلف الصيد نقله ابن القاسم وسندي ليشتري بها اي الدراهم طعاما يجزئ في الفطرة. كواجب في فدية اذى وكفارة - 00:18:10ضَ
وان احب اخرج من طعام مجزيء يملكه بقدر القيمة متحريا العدل لحصول المقصود من الشراء ولا يجوز ان يتصدق بالدراهم ان الله تعالى ذكر في الاية التخييم بين ثلاثة اشياء - 00:18:33ضَ
وهذا ليس منها في طعم كل مسكين من مساكين الحرم. لانه بدل لانه بدل الهدي الواجب. لهم مدا من حنطة او نصف ساعة من غيري فتقدم بيان المد والصاع في الغسل - 00:18:49ضَ
يعني مقدار المد والصعب المد ربع الصاع وصاها زينته الصاه النبوي كيلوان كما تقدم واربعون غراما. بالبر الرزين الجيد او ما يعادله من العدس والصاع الموجود عندنا الصاع المستعمل عندنا الان - 00:19:03ضَ
اه يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الان اكثر من الصاع النبوي فكل اربعة اصع باصواعنا النبوي خمسة الان الصاع الموجود الان بالنسبة للصلاة على النبوي خمسة امداد فهمتم الان خمسة امداد - 00:19:30ضَ
وقل اربعة اصع باصواعنا تساوي بالنبوي كم خمسة لان الصاع الاول خمسة امداد هذا مد والثاني مد والثالث مد والرابع مد خمسة امداد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:19:56ضَ
او يصوم عن طعام كل مسكين يوما لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة اطعام مساكين او عدم - 00:20:15ضَ
ذلك صيام عطف باو وهي للتخيير كما تقدم وان بقي من الطعام ما لا يعدل يوما بان كان دون طعام طعام مسكين صام يوما كاملا. لان الصوم لا يتبعظ ولا يجب التتابع في هذا الصوم. لعدم الدليل عليه - 00:20:31ضَ
والامر به مطلق فيتناول الحالين. ولا يجوز ان يصوم عن بعظ الجزاء ويطعم القول الراجح انه اذا لم يجد المثل فانه اه يكفر كفارة اه فدية اداء جمدك الفقهاء من كونه يشتري طعاما - 00:20:51ضَ
او يصوم بعدد اي مساكين هذا ليس عليه ليس عليه ولهذا اظن هذا قول ابي ثور رحمه الله انه اذا لم يجد المثل فانه يخرج فدية اذى قال ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. يعني لا يجوز ان يلفق - 00:21:12ضَ
ينفق في طعم يصوم وهكذا في سائر الاستخبارات يعني مثلا كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لا يصح ان يقول اصوم شهرا - 00:21:35ضَ
واطعموا ثلاثين مسكينا يلفق التلفيق لا يصح او قال اعتق مثلا نصف نصف رقبة واصوم شهرا. فلابد من ان ان يعني لا يصح ان يجمع بين خصلتين او خصلتين بل كل خصلة تكون مستقلة - 00:21:54ضَ
نعم يشتري بها امجاد من البر ويطعم كل مسكين مت يعني قدر مثلا اه اه مسجد الحي الحمار الوحشي مثل ثلاثة الاف ريال يشتري بالثلاثة الاف طعاما يطعم بهذا الطعام كل مد - 00:22:13ضَ
مسكين او ان يصوم عن كل مد يوما الامداد مثلا افرظ مئتين مدة يصوم مئتين يوم لكن هذا كما تقدم ليس عليه نعم اذا عدم المثل فيعدل الى ان يكون فدية العذاب وهذا كما - 00:22:48ضَ
تقدم هو قول ابي ثوب رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض نص عليه لانها كفارة واحدة فلم يجز فيها - 00:23:12ضَ
فلم يجز فيها ذلك كسائر الكفارات. نعم. هي خصلة واحدة لكن الخصلة الواحدة يجوز فيها ان يجمع بين نوع طعام يعني مثلا صدقة الفطر لو اخرج نصف صاع من البر ونصف صاع من الرز - 00:23:27ضَ
يجوز او لا يجوز لانه يصدق عليه ان يخرج صاعا من الطعام لا يجوز مثلا يخرج الصاع نصف صاع من الرز ونصف ساعة اخر مثلا من البر او من المكرونة - 00:23:44ضَ
هذا مجزئ لان الاطعام خصلة خصلة واحدة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان الصيد مما لا مثل له خير بين ان يشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة وان احب اخرج من طعام - 00:24:01ضَ
يملكه بقدر القيمة كما تقدم ويطعمه للمساكين كل مسكين مد برء او نصف صاع من غيره. وبين ان يصوم عن كل طعام مسكين يوما لتعذر المثل في خير فيما عداه. نعم - 00:24:20ضَ
ان كان الصيد مما لا مثل له الصيد اذا لم يكن له مثل فتجب قيمته. الواجب قيمته لكن الولد يقول يخير بين ان يشتري بقيمته طعامه الى اخره. وسبق لنا ان - 00:24:38ضَ
القول الراجح في هذا انه اذا اذا لم يجد المثل فانه يطعم ايش؟ نعم احسن الله لي. قال رحمه الله فصل الضرب الثاني من من اضرب الفدية على الترتيب وهو ثلاثة انواع - 00:24:51ضَ
احدها دم متعة وقران فيجب الهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وقيس القارن عليه بما تقدم فان عدمه اي عدم المتمتع والقانون الهدي موضعه او وجده يباع ولا ثمن معه الا في بلده - 00:25:13ضَ
وصيام ثلاثة ايام في الحج. قيل معناه في اشهر الحج. وقيل معناه في وقت الحج دم المتعة والقران يجب ان يجب فيهما هدي عن النسك المتعة والقران يجب علينا المتمتع والقرن هدي - 00:25:31ضَ
اذا عدم الهدي او ثمنه بان كان مثلا معه ثمن لكن لم يجد هدي او وجد الهدي ولكن لا ثمن معه فقال المؤلف صيام ثلاثة ايام في الحج لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى - 00:25:51ضَ
قال اهل العلم وابتداء صيام الايام الثلاثة من حين الاحرام بالعمرة يجوز ان يصومها من حين ان يحرم بالعمرة فلو احرم بالعمرة مثلا عمرة التمتع في اول يوم شوال جاز ان يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع من شوال - 00:26:14ضَ
واما نعم فاذا قال قائل ان الله عز وجل يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج وهو الان لم يحج الجواب ان المراد في الحج يعني في سفر الحج بالحج يعني في سافر الحج - 00:26:37ضَ
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان صيام الايام الثلاثة له ثلاث مراتب مباح ومستحب وواجب الأيام الثلاثة بصيامها ثلاث مراتب مباح ومستحب وواجب المباح من حين ان يحرم بالعمرة من حين الاحرام بالعمرة يباع ان يصومها - 00:26:53ضَ
والمستحب ان يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة والواجب ان يصوم ايام التشريق في حديث عائشة وابن عمر وغيرهما انهم انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع الا لمن لم يجد الهدي - 00:27:25ضَ
اذا المذهب ان صيام الايام الثلاثة له ثلاث مراتب مباح ومستحب وواجب. فالمباح من حين الاحرام بالعمرة. لو احرم بالعمرة في اول شوال جاز له ان يصوم طيب ومستحب يقول يستحب ان يصومها يوم السابع والثامن والتاسع - 00:27:49ضَ
وواجب وهو ايام التشريق والقول الثاني ان زمان الصوم بالنسبة للايام الثلاثة زمن مباح ومشروع سيدخل فيه المستحب والواجب. فالمباح من حين ان يحرم بالعمرة والمشروع ان يصومها ايام التشريق الثلاثة - 00:28:13ضَ
واما القول بانه يصوم السابع والثامن والتاسع فهذا القول فيه نظر من وجهين الوجه الاول انه يلزم منه ان يحرم بالحج قبل زمنه المشروع لمن حل من العمرة ان يكون احرامه متى؟ يوم التروية. ضحى يوم التروية - 00:28:37ضَ
فهذا الذي سيصوم نقول صوم السابع يلزم منه ان يحرم يوم السابع الوجه الثاني انه يلزم منه ان يصوم يوم عرفة وصيام يوم عرفة للحاج ليس من الامور المشروعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة بل قد روي عنه - 00:29:00ضَ
الصلاة والسلام انه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لان يوم عرفة يوم ضراعة وابتهال ودعاء والصوم يضعف الانسان على عن الاقبال على الله عز وجل بالدعاء فتبين الان ان ازمان او ان زمن الصيام - 00:29:21ضَ
بالنسبة للايام الثلاثة زمن مباح ومشروع وهو في ايام اه التشريق. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وصيام ثلاثة ايام في الحج. قيل معناه في اشهر الحج. وقيل معناه في وقت الحج. لانه لا بد من اضمار لان الحج افعال لا يصام فيها - 00:29:42ضَ
وانما يصام في اشهرها او وقتها وذلك كقوله تعالى الحج اشهر معلومات اي في اشهر ولا يلزمه ان يقترض ان يقترض ثمن الهدي ولو وجد من يقرظه. لان الظاهر استمرار اعساره - 00:30:08ضَ
طيب لا يلزمه ان يقترض يعني لو انه حج متمتعا او قارنا وقلنا عليك الهدي ليس عندي دراهم اه اشتري هدية هل يلزمه قال شخص انا اقرضك اسلفك هل يلزم؟ نقول لا يلزم - 00:30:26ضَ
القرض لا يلزمه ان يقترض اولا لانه يشغل ذمته في الدين وتعلن ان هناك بدلا ولهذا لما ولهذا لم يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد النكاح ولم يجد لم يرشده ان يقترض - 00:30:42ضَ
بل امر بالاستعفاف قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج ومن لم يستطع لم يقل فليقترض وانما قال - 00:31:03ضَ
فعليه بالصوم كذلك ايضا الرجل في قص حديث سهل بن سعد الساعدي في المرأة التي وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل يا رسول الله زوجني فان لم يكن لك به حاجة ولم يكن معهم شيء - 00:31:18ضَ
لم يقل اقترض بل قد زوجتك بما معك من القرآن. الله اكبر - 00:31:33ضَ