الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
21- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
يقول رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة هذا ايضا من شروط الصاد اجتناب النجاسة. والنجاسة يجب اجتنابها في ثلاثة مواضع الثوب والبدن والبقعة يجب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة - 00:00:01ضَ
ثوب والبدن والبقعة اما دليل وجوب اجتناب النجاسة البدن ولقوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر واضح والاية فيها معنيان. قيل ثيابك طهر من الشرك وقيل ثيابك طهر من النجاسة وهذه الاية وان لم تكن في الصلاة ثيابك فطهر يعني ما ما خصت بالصلاة لكن نقول اذا امر بتطهير الثياب على وجه العموم ففي الصلاة من باب - 00:00:20ضَ
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء ثم تصلي فيه ثم تصلي فيه فقال تصلي فيه بعد ان تزيل النجاسة - 00:00:53ضَ
ويدل ايضا على وجوب الطهارة في ثوب او ملبوس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه فاتاه جبريل فاخبره ان فيهما الم فخلعهما. وهذا دليل على وجوب اجتهاد النجاسة فيما يلبس - 00:01:10ضَ
دليل وجوب اجتناب النجاسة في البدن البدن يقول الذي سبق في الثوب بقينا في البدن دليله نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امرا بالاستنجاء واستنجى واخبر ان الروث لما لما اوتي بروثة قال انها انهما لا يطهران - 00:01:27ضَ
وفي حديث ابن عباس انه مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة بالنميمة وهذا دليل - 00:01:57ضَ
على وجوب ايش تطهير البدن. وجوب تطهير البدن اذا يجب تطهير الثوب ويجب تطهير البدن من النجاسة البقعة لقول الله تبارك وتعالى وطهر بيتك وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود - 00:02:10ضَ
في الطائفين والقائمين والركع السجود العاكفين وطهرا اللي فيها العاكفين وطهرها عشان ما تنسون واما لجميع القائمين سورة الحج طاهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود والاية الاخرى وايضا الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوبا من ماء او سجنا - 00:02:37ضَ
مما فدل ذلك على انه لابد من التخلي عن النجاسة في هذه الامور الثلاثة في الثوب وفي البدن وفي البقعة يقول المؤلف حيث لم يعفى عنها احترازا مما من النجاسة المعفو عنها كيسير الدم وما اشبه ذلك - 00:03:14ضَ
يقول ببدن المصلي وثوبه وبقعته وعدم حملها انه لا يجوز ان يحمل النجاسة معه في حديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وقوله تعالى وثيابك فطهر قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها - 00:03:31ضَ
حمل من معه يصلي نجاسة لا يعفى عنها. يعني من النجاسات التي لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح الصلاة ولو كان ظاهر القارورة طاهرا فان صلاته لا تصح لانه حامل - 00:03:55ضَ
النجاسة لو ان قدر الانسان معه قارورة فيها بول باب المستشفى وضعها في جيبه والقارورة ظاهرها طاهر نقول لا تصح صلاته به لانه حامل للنجاسة حامل النجاسة طيب فاذا قال قائل قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة بنت زينب - 00:04:13ضَ
رضي الله عنها الصلاة ومعلوم ان الطفل لا يخلو بطنه من العذرة ولا تخلو مثالته من البوت فكيف صحت الصلاة الجواب ان الشيء في معدنه لا حكم له حتى ينفصل - 00:04:41ضَ
في معدنه لا حكم له حتى ينفصل فهذه البنت ما دام العذرة في بطنها والبول في متانتها الى الآن لم يكن له حكم. متى يكون له حكم ولذلك الان الانسان يصلي لا يخلو لا يخلو بطنه من النجاسة - 00:05:01ضَ
واذا قلنا ما يمكن تصلي لازم تعصر بطنك عصر واضح اذا قال شيخ الاسلام رحمه الله في الجواب على حديث امام زينب الجواب ان الشيء في معدنه ايش؟ لا حكم لهم حتى ينفصل ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا - 00:05:21ضَ
او حيوانا طاهرا صحت صلاته عمل مستجمرا يعني انسان قد استجمر او حيوانا طاهرا مثل ادمي حيوان فانه ايش تصح صلاته النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشيئة واحدة يستثنى من ذلك يستثنى منها - 00:05:44ضَ
مسألة المسألة الاولى اذا لم يمكنه لبس الثانية لا يتمكن من لبس النعل الثانية او او الجورب الثاني او الخف لو كانت مربوطة او شاش او ما اشبه ذلك واجتازنا من ذلك ايضا ما اذا لم يجد الا نعلا واحدة. لان الحديث لا يمشي احدكم في نعل احدة ولينعلهما جميعا او ليخلعهما - 00:06:14ضَ
جميعا الحديث ظاهر فيما اذا كان النعل لكان النعل اثنتين لا شك انه يمشي بجورب واحد لو كانت رجله مثل فيها جروح ما يتمكن او فيها جرح نريد ان نعرضه للهوى. قال الطبيب لا لا يعني تستره - 00:06:44ضَ
اجعل الهواء والشمس يأتيك العلة ظاهرة اول تشويه المنظر ثاني لباس شهرة حكم التعبدية؟ لا. حكمة معقولة الحكمة في النهي عن المشي بنعل واحدة امر بمعقول نعم الاحتفال ام سنة سبقنا بحديث فضالة ابن عبيد لما كان اميرا على مصر كان يمشي محتريا احيانا لما سئل قال - 00:07:09ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاختفاء احيانا ونهى عن كثرة الارشاد او لاقاها اي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته بعدم اجتنابه النجاسة وان مس ثوبه ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه او قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقيها - 00:07:42ضَ
وان طين ارضا نجسة او فرش او فرشها طاهرا صفيقا او او بسطه على او بسطه على حيوان نجس او صلى على بساط باطنه فقط. طيب يقول المؤلف رحمه الله - 00:08:04ضَ
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها وتقدم او لاقاها اي لاقى نجاسة لا يخفى عنها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته انطلاق النجاسة وظاهر كلامه رحمه الله سواء اعتمد عليها لاقاها واعتمد عليها - 00:08:20ضَ
ام لم يعتمد عليها فان صلاته لا تصح مثال الذي لاقى النجاسة واعتمد عليها كما لو كانت البقعة التي يباشر السجود عليها نجسة فسجد يعني وضع يديه وجبهته على نجس - 00:08:40ضَ
وهنا لا تصح صلاتك لانه اعتمد على ما لا يجوز او باشر ما لا تصح الصلاة عليه وهذا واضح لكن اذا لم يعتمد عليها مثل لو صلى وعند السجود طرف ثوبه طرف ثوبه لاق نجاسة - 00:08:59ضَ
مثلا يصلي على سجادة وما اشبه ذلك وحينما سجد على طرف السجادة نجاسة نجاسة يابسة او ما اشبه ذلك فمس ثوبه ثوبه النجاسة ولا لاقاها او لاقاها اذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء لاقى اذا لاقى اذا لاقى النجاسة سواء اعتمد عليها - 00:09:20ضَ
مستند هذا هو الظاهر ولكن المذهب في هذه المسألة المذهب انه اذا لاقت نجاسة ولم يعتمد عليها او يستند عليها فان صلاته صحيحة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وان مس ثوبه - 00:09:43ضَ
ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه واضح اذا انما قال المؤلف رحمه الله ان مس الشارف انما مست وان مس ثوبه الى اخره لان ظاهر الكلام الماتن او لاقاها - 00:10:00ضَ
سواء اعتمد ام لم يعتمد فاخرج بقوله وان مس ثوبه ثوبا على ما اذا لاقاها غير طيب لاقاها بثوبه واضح النجاسة بتوقيع سجد معتمدة بثوبه على النجاسة او بدنه يعني اعتمد ببدنه على - 00:10:16ضَ
النجاسة فلا تصح يقول رحمه الله او قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقيها صحت لو قابل النجاسة راكعا او ساجدا لكنه لم يلاقيها فانها تصح صلاته مثل لو كانت النجاسة بحذاء صدره اذا سجد - 00:10:39ضَ
او بين ركبتيه لكن لا تمسوا لا يمس شيء من بدنه ولا شيء من ثيابه هذه النجاسة وهذا متصور او لا تصور يعني بين على حذاء جبهة على حذاء صدره مكان نجس فيسجد لكن لا يلاقي النجاسة لا بثوبه ولا ببدنه يقول المؤلف - 00:11:06ضَ
وظاهر كلامه انها تصح من غير كراهة وسنتكلم عليها ان شاء الله تعالى بعد هذه المسألة يقول رحمه الله وان طين ارضا نجسة او او فرشها طاهرا صفيقا او بسطه على حيوان نجس او صلى على بساط باطنه فقط نجس كره وصحت - 00:11:28ضَ
اذا قين ارظا نجسة عنده ارض نجسة ففرشها بالطين ترى شهاطينا او فرش عليها طاهرا من بساط او نحوه فان الصلاة يصح وتكره يصح يقول لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها - 00:11:56ضَ
لان ما يباشره من الارض طاهر او نجس طاهر. اذا هو ليس حاملا للنجاسة ولا ولا مباشر للنجاسة. اذ ما يباشره من الارض طاهر طيب الحكم الثاني كوريا يكره لماذا؟ قالوا لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه - 00:12:17ضَ
لانه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه. اذ ان هذا الطين الذي فرشه ما تحته فهو معتمد على ما لا تصح الصلاة عليه اذا اذا طين ارضا نجسة. ما معنى طين ارضا نجسة؟ يعني فرشها طينا - 00:12:40ضَ
او بسط عليها بساطا وصلى فان الصلاة صحيحة مع الكراهة صحيحة لانه لم يحمل النجاسة ولم يباشر النجاسة اذ ان ما باشره من هذه الارض بكرة لانه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه - 00:12:57ضَ
والصحيح في هذه المسألة انه لا كراهة. ان الصلاة في هذا الحال تصح بلا كراهة والعجيب ان الفقهاء رحمهم الله هنا في هذه المسألة قالوا ان طين ارضا نجسة ترث - 00:13:22ضَ
وفي المسألة السابقة اذا قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقها صحت من دون كراهة والحقيقة ان المسألة الاولى اذا قابلها راكعا وسجد هي اولى بالكراهة ان المسألة الثانية لانه اذا نهي المصلي عن البصاق في المسجد - 00:13:37ضَ
لانه لا يليق به في هذه الحال ان يستقبل بساطه او ان يؤذي من حوله من الملائكة فكونه يستقبل النجاسة هذا اشد اشد كراهة اشد كراهة طيب يقول وان طينا ارضا نجس او فرشها طاهرا صفيقا وقوله صفيقا احترازا مما لو كان - 00:13:56ضَ
ها رقيقة فان هذا وجوده كالعدم. طيب او بسطه على حيوان نجس مثل حمار على حمار صلى يصح او صلى على بساط باطنه فقط نجس وظاهره طاهر يمكن هذا بساط سجادة مثلا اسفلها مصاب بالنجاسة - 00:14:17ضَ
واعلاها طاهر فان الصلاة صحيحة. نعم وصحت لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. وان كانت النجاسة طيب ولو قلنا الان في مسألة ان طين ارض النجس او فرشها طاهرا لو قلنا - 00:14:41ضَ
الكراهة لكانت صلاة كثير من الناس في بيوتهم مكروهة وذلك لان البيوت لا تخلو من النجاسات لا تخلوه من النجاسة فمعنى ذلك ان الانسان اذا فرش سجادة وصلى على مكان قد بال عليه الطفل او ما اشبه ذلك. قلنا صلاتك مكروهة وحينئذ نوقع الناس في الاحراج من غير دليل - 00:14:55ضَ
والصواب في هذه المسألة ان الصلاة صحيحة من غير كراهة صحيحة لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها من غير كراهة لان الكراهة لا دليل عليها والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا - 00:15:18ضَ
نعم وان كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته بحركته. وكذا لو كانت تحت قدمه تحت قدمه حبل لو كان تحت قدم في حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه او وسطه بحيث - 00:15:36ضَ
ينجر معه بمشيه فلا تصح. لانه مستتبع لها فهو كحاملها. طيب يقول وان كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به اذا صلى وكانت النجاسة بطرف المصلى المتصل به فاينها تصح صلى على سجادة كبيرة - 00:16:02ضَ
وطرف السجادة من اليمين او اليسار نجس لكن ما يباشره من السجاد طاهر الحكم تصح مثلا هذا السجاد الان صليت هنا لكن ظرف السجادة مثلا من اليمين واليسار فيه نجاسة - 00:16:22ضَ
الصلاة صحيحة لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها ليس بحامل النجاسة ولا مباشر لها وايضا هو يقول ولو تحرك النجس بحركته حتى لو حرك السجاد تحركت وذلك لان السجاد هو الحامل له وليس هو الحامل - 00:16:37ضَ
السجاد السجاد هو الحام يعني النجاسة هي التي تحمله الان وليس حاملا لها ولا تعارض بين هذه المسألة وبينما ينجر بمشيه سيأتينا الان انه اذا كانت النجاسة مما ينجر بمشيه فالصلاة على المذهب - 00:17:00ضَ
لا تصح. وهنا يقول ولو تحرك النجس بحركته والفرق بينهما ان السجاد هو الحامل للانسان الانسان الذي يصلي على رسول الله ليس حاملا للنجاسة في هذه الحال وانما السجاد هو الذي - 00:17:18ضَ
حمله نعم يقول ولو وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر ان لم يكن مطلقا به كذا انتهى اللقاء متعلقة ان لم يكن متعلقا بيده او وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا يصح - 00:17:36ضَ
يعني لو لو صلى وفي يده حبل مشدود وهذا الحبل المشدود متصل بشيء نجس صلى وقد ربط في يده او قدمه حبل وهذا الحبل طاهر المتصل به طاهر لكنه مربوط بشيء نجس - 00:18:01ضَ
هل تصح صلاتك او لا تصح يقول فيه التفصيل ان كان هذا الشيء المتصل به المربوط لو مشى لانجر معه فلا تصح وان لم ينجر معه تصح فمثلا انسان في البر - 00:18:23ضَ
ومعه كالبصيد وخشي واراد ان يصلي وخشي ان يهرب كلب الصيد اثناء الصلاة فربط الكلب بحبل ووضعه في يده صار يصلي وصلاته لا تصح لا تصح لان الكلب ينجر ينجروا بمشيه - 00:18:44ضَ
لكن هنا مسألة هل الاعتبار بمسألة انجرار؟ ارادة المجرور المعتبر في مسألة الانجراف ارادة المجرور او المعتبر امكانه المعتبر امكان جراره ان كانوا شراء واضح؟ انتبه هل المعتبر ارادة المجرور يعني ان المجرور اذا جررته انجر معك - 00:19:08ضَ
او المعتبر ان كان ذلك نقول ان كان ذلك لاجل ان يشمل ما له ارادة وما ليس له ارادة المهم طيب مثال اخر لو صلى سنصلى وبيده حبل قد ربطه بحمار - 00:19:36ضَ
تصح صلاته لا تصح تصح الصلاة لان الحمار لا ينجر الحمار لو قدرنا الحمار ميت ومشى الانسان حاليا سحب الحمار؟ لا واضح ولا لا الانسان اذا كان اذا اذا كان - 00:19:55ضَ
اه بيده ما هو متصل بالنجاسة الحبل ربط بيده حبل وهذا الحبل متصل بشيء نجس متى تبطل الصلاة؟ نقول ان كان هذا الشيء النجس لو مشى الانسان مشى معه باطلة - 00:20:21ضَ
ليش؟ لانه كالمستتبع للنجاسة النجاسة الان ما دام التنجر معه فهي تابعة له واما اذا كان هذا الشيء النجس لا ينجر بمشيه اذا مشى فالصلاة صحيحة فهمتم الان؟ طيب امثلة - 00:20:37ضَ
ربط يده بحبل متصل بكلب الكلب ينجر ولا لا؟ ينجر اذا لا تصح ربط يده بحبل متصل بفأرة لا تصلح ربط يده بحبل متصل بحمار يصح لان الحمار لا ما نعتبر قوي ولا ضعيف نعتبر - 00:20:56ضَ
الوسط طيب ربط يده بحبل متصل بخنزير ينجر بمشيه؟ لا لا ينجر بمشيه. طيب ربط يده بصخرة كبيرة. ربط يده بحبل متصل بصخرة كبيرة فيها نجاسة اذا اذا كان هذا الذي شدت به النجاسة لو مشى الانسان تبعه الصلاة - 00:21:30ضَ
لا تصح وان كان لا ينجر بمشيه بحيث لو مشى لم يتبعه فانه ايش؟ فان الصلاة صحيحة ولذلك المؤلف شيخ يقول يقول فلا تصح لانه مستتبع لها فهو كحاملها. فاذا كان الشيء - 00:21:58ضَ
صغير الحجم صغير الحجم بحيث انه اذا مشى الانسان مشى معه فيقول الصلاة لا تصح لانه مستتبع للنجاسة وش معنى مستتفع للنجاسة؟ يعني انه لو ما شاء تبع فهو كحاملها. وان كانت يعني ما شد به النجاسة. وان كانت سفينة كبيرة او حيوانا كبيرة كبيرة كبيرة - 00:22:16ضَ
ايقدر على جره اذا استعصى عليه صحت لانه ليس بمستتبع لها والحصر الان اذا كانت النجاسة بطرف المصلي ليست بطرف عندنا النجاسة الان اما ان تكون بطرف المصلى او بطرف المصلي - 00:22:39ضَ
ان كانت بطرف المصلى فالصلاة صحيحة لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشر لها لا بثوبه ولا بدنه ان كانت النجاسة في طرف المصلي المصلي يعني متصلة بالمصلي ففي التفصيل ان كانت لو مشى انجر بمشيه - 00:22:59ضَ
ها لا غلط ترى بطرف المصلي ما تمسكه يقول ان كانت النجاسة بطرف المصلى فالصلاة صحيحة وان كانت متصلة اذا كانت الاجازة متصلة بالمصلي بحيث انه لو مشى انجرت معه فصلاته - 00:23:27ضَ
لا تصح والا صحة طيب هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة صحيحة في السورتين وانه اذا كانت يده او قدمه مشدودة بحبل متصل بشيء نجس فان الصلاة صحيحة - 00:23:44ضَ
ولا فرق بينما ينجر بخفة وزنه او لا ينجر لثقل وزنه لماذا؟ نقول لان المصلي في هذه الحال ليس حاملا للنجاسة. هل هو حامل للنجاسة لا ولا مباشر للنجاسة وليس هو بحامل لها ولا مباشر لها - 00:24:08ضَ
والنهي انما يكون حينما يباشر او يحمل وكلاهما منتف هنا وهذا القول هو الراجح ان النجاسة اذا كانت متصلة بالمصلي متصلة بالمصلين بحبل وما اشبه ذلك فان صلاته صحيحة صحيح لانه ليس بحامل ولا مباشر - 00:24:31ضَ
وان كانت سفينة كبيرة او او حيوانا كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه صحته لانه ليس بمستتبع لها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها اي النجاسة - 00:24:55ضَ
فيها اي في الصلاة لم يعد لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها. فلا تبطل بالشك. وان علم انها اي النجاسة كانت فيها اي في الصلاة لكن جاهدها او نسيها عاد كما لو صلى محدثا ناسيا. طيب هذه ثلاث مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:25:11ضَ
المسألة الاولى ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها الثانية وان علم انها فيها لكن جهلة الثالثة اذا علم انها فيها لكن نسيها وعندنا كم صورة؟ ثلاث ثلاث صور الصورة الاولى رأى بعد ان فرغ من الصلاة رأى - 00:25:29ضَ
على ثوبه نجاسة او على بدنه نجاسة ولكن جهل هل النجاسة كانت في الصلاة؟ او حدثت بعد مثال ذلك انسان صلى الظهر فلما فرغ من صلاته وذهب الى بيته وجد على فوقه نجاسة - 00:25:53ضَ
الا الان هنا نقول جاهل كونها كونها فيها فلا اعادة عليه لماذا؟ اولا لان الاصل ان صلاته ايش؟ صحيحة ان صحة الصلاة وثانيا انه يحتمل ان تكون هذه النجاسة حدثت - 00:26:18ضَ
بعد الصلاة اذا عندنا تقول اذا لم اذا علم بالنجاسة بعد فراغه من الصلاة فان صلاته لا تبطل اولا لان العبادة وقعت ها موقعها وهذا الشك لا اثر له لان الشك بعد لانه الان شك هل هو قبل الصلاة - 00:26:45ضَ
قبل الصلاة او بعد الصلاة. والاصل انه بعد الصلاة اذا صلوا بعد الصلاة اذا نقول الصلاة صحيحة لهاتين العلتين. العلة الاولى ان الاصل ان الصلاة وقعت موقعها. وبرئت بها الذمة - 00:27:06ضَ
وثانيا انه يحتمل يحتمل ان تكون النجاسة حدثت بعد الصلاة. فلا يمكن ان نبطل الصلاة بمجرد الشك المسألة الثانية قال ان علم انها اي النجاسة كانت فيها لكن جهلها جاهل النجاسة - 00:27:21ضَ
النجاسة فانه في هذا الحال اذا علم يعيد اذا علم يعيد اذا جهل النجاسة فانه في هذا الحال يعيدك طيب مثال ذلك رجل صلى صلى وبعد ان سلم من صلاته مباشرة رأى نجاسة - 00:27:43ضَ
هنا يقين انها ايش الصلاة لكن هو اثناء الصلاة يجهل ان النجاسة موجودة رجل يوصل المثال الاول صلى ثم مضى زمنه بعد الزمن شاهد النجاسة لكن المثال هذا رجل صلى ولما فرغ من صلاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رأى على ثوبه نجاسة - 00:28:06ضَ
هذا جهل كونها فانه في هذا الحال المذهب واضح؟ طيب واعلم ان الجهل انواع النوع الاول ان يجهل كونها في الصلاة. ان يجهل كون النجاسة حدثت في الصلاة والثاني ان يجهل موضعها - 00:28:29ضَ
يعلم ان ان هناك نجاسة ويجهل الموضع والثالث ان يجهل هل هذه النجاسة من النجاسات المعفو عنها او مما لا يعفى عنه والرابع ان يجهل الحكم ايش الحكم؟ بمعنى يعلم النجاسة لكن يجهل ان وجود النجاسة مبطل - 00:28:56ضَ
كل هذه الاربع على المذهب ليست عذرا ليست عذرا ما هي الاربع؟ ان يجهل انها الصلاة يجهل ان النجاسة كانت في الصلاة. مثل لما سلم رأى النجاسة الصورة الثانية من سور الجهل - 00:29:19ضَ
ان يجهل الموضع يعني يعلم انه في نجاسة لكن يجهل الموضع والصورة الثالثة ان يجهل هل هذه النجاسة من النجاسات المعفو عنها او من النجاسات التي لا يعفى عنها والصورة الرابعة ان يجهل الحكم بمعنى يعلم النجاسة لكن يجهل يظن ان ان النجاسة امر مستحب - 00:29:40ضَ
وكلها على المذهب ليست عذرا هذه الصورة الصورة الثالثة او المسألة الثالثة اذا نسيها اذا نسيها رأى على ثوبه نجاسة رجل رأى على ثوبه نجاسة وقال ان شاء الله اذا اردت تصلي غسلتها - 00:30:06ضَ
تتوضأ غسلت لكن مصلى ولم يعلم او لم يتذكر الا بعد الصلاة هذا جهل ولا نسيان؟ نسيان. نسيان اعادة الصلاة فهمتم مثال النسيان رأى نجاسة يقنها رأى على كمه نجاسة بول - 00:30:31ضَ
او عذرة او ما اشبه ذلك ثم قال ان شاء الله تعالى انا الان في السوق اذا ذهبت الى البيت فذهب الى البيت وتوضأ ولم يغسل النجاسة او كان على وضوء ايضا وحظرت الصلاة وصلى - 00:30:51ضَ
ولما فرغ من صلاته تذكر النجاسة هنا هذا ليس جهلا وانما هو لان النسيان ذهول القلب عن معلوم. وهنا قلبه ذهل عن امر معلوم. لان النجاستك قبل الصلاة كانت معلومة - 00:31:06ضَ
ايضا هذا ليس بعذر على المذهب ويعيد الصلاة اذا اذا جهل كونها فيها او نسيها اذا علم انها فيها اذا علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصلاة ولكن جهل او نسي ففي الصورتين على المذهب يعيد - 00:31:25ضَ
الصلاة لماذا؟ قالوا لان من شروط الصلاة اجتناب النجاسة بان من شروط الصلاة اجتناب النجاسة والنجاسة لا تسقط او صح والشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا يقول اذا صلى - 00:31:49ضَ
اذا صلى وعليه نجاسة جاهلا او ناسيا اياها اعاد لان من شروط الصلاة اجتناب النجاسة والشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا ولا عن جد قياسا ثانيا قياسا على من صلى محدثا - 00:32:14ضَ
كما لو صلى محدثا ناسيا هذا هو المشهور من المذهب وقال بعض العلماء انه لا اعادة عليه في الصورتين سورة الجهل وسورة الاولى ما فيها اشكال. الصورة الاولى اذا رأى النجاسة بعد الصلاة وجهل كونها فيها حتى على المذهب - 00:32:44ضَ
الكلام على الصورتين الجهل قالوا انه لا اعادة عليه في الصورتين يعني فيما اذا جهل النجاسة او نسيها واستدلوا في عمومات الادلة التي فيها رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:33:05ضَ
وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا الذي صلى بالنجاسة جاهلا غير متعمد متعمد وقال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان. وما استقيموا عليه - 00:33:31ضَ
هذه ادلة عامة هناك دليل خاص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه. وعليه نعلان فخلع نعليه اثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:51ضَ
فلما فرغ من صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. يعني فنحن نتأسى بك ونقتدي بك فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما غدا او قدرا - 00:34:14ضَ
او قدرا اولا يوعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يعد الصلاة وهو هنا علم انها كانت فيها ولم ينقل انه استأنف الصلاة بل اكبر الصلاة خلع نعليه فيها اثناء الصلاة واكملها - 00:34:31ضَ
وهذا دليل صريح المرسلين على ان من صلى بالنجاسة ناسيا او جاهلا فلا اعادة واما بقينا في الجواب عما استدلوا به وهو قياس ذلك على من صلى محدثا فنقول قياس ذلك على من صلى محدثا قياس مع الفارق - 00:34:53ضَ
ما وجه الفارق؟ نقول وجه الفارق ان الطهارة الطهارة شرط وجودي واجتناب النجاسة شرط عدم الطهارة من باب ترك المأمور واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور وترك المأمور لا يعذر فيه الانسان لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا - 00:35:16ضَ
بخلاف بخلاف فعل محظوظ بخلاف فعل محظور فان الانسان يعذر فيه بالجهل والنسيان الجهل والنسيان ولذلك فعل المأمور لابد فيه من نية وترك المحظور لا يشترط له النية الان ازالة النجاسة من باب ترك - 00:35:44ضَ
المحظور هل يشترط لازالة النجاسة النية لكن الطهارة للصلاة من باب ايش فعل المأمور اذا نقول الفرق بين من صلى محدثا ناسيا وبين من صلى وعليه نجاسة ناسيا الفرق بينهما ان الطهارة من باب - 00:36:07ضَ
باب المأمورات واجتناب النجاسة من باب المحظورات والقاعدة الشرعية ان فعل المأمور من المأمور لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا واما ترك المحظور فانه يسقط في حال السهو - 00:36:27ضَ
والجهل السهو يعني في حال النسيان والجهل اما العمد فانه يأثم فانه يأثم وايضا من صلى نجاسة او من فعل المحظور الاصح من فعل محظورا فقد ارتكب مفسدة ومن ترك المأمور فقد ترك مصلحة - 00:36:46ضَ
ترك المأمور كل شيء المصلحة وفعل المحظور مفسدة. فالان المفسدة وقعت الان رجلان احدهما صلى محدثا ناسيا والاخر صلى وعليه نجاسة ناسية نأمر الاول بالاعادة. ولا نأمر الثاني لماذا؟ نقول لان الاول من باب المأمورات والثاني من باب ترك - 00:37:11ضَ
المحظورات الاول من باب المصلحة. حصول المصلحة. والثاني من باب المفسدة. فالمفسدة في مسألة النجاسة قد وقعت حتى لو امرناه بالاعادة قد ايش طيب اذا قال قائل حتى في مسألة الطهارة المفسدة حصلت - 00:37:39ضَ
نقول لا ما حصلت لان صلاته انعقدت ولا ما انعقدت هذا هو الفرق واعلم ان من ان الانسان اذا صلى وعليه نجاسة فاما ان يعلم بها في اثناء الصلاة واما ان يعلم بها بعد الفراغ من الصلاة - 00:37:57ضَ
فان علم فان لم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة والصلاة صحيح ولا اشكال فيه سواء كان يا اهلا وان علم فيها في وان علم بها في اثناء الصلاة فان الواجب عليه - 00:38:17ضَ
فلو كانت النجاسة على غترته او على طاقيته او في ثوبه وعليه ثوبان فيجب عليه خلعه وازالته وان لم يمكن ذلك الا بانكشاف العورة فانه يقطع صلاته ويعيدها من جديد - 00:38:35ضَ
واضح اذن من صلى بالنجاسة اذا صلى الانسان بالنجاسة فان لم يعلم الا بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة وان علم في اثناء الصلاة فان امكن في هذا الحال اجتنابها اذا امكنه اجتنابها وجب - 00:38:59ضَ
لو كانت في غترته يرمي غترته لو كانت على طاقيته يرمي طاقيته لو كانت في نعليه يخلع نعليه وان لم يمكن الا بانكشاف العورة او ظهور اشياء يمكن ربما انسان يعني لا تليق ففي هذا الحال - 00:39:21ضَ
ايش يقطع الصلاة فمثل الان في وقتنا الحاضر لو لو وجد على فنينته يعني نجاسة بثوب مع الفانلة ماذا يصنع يقطع الصلاة. طيب لو كان وحده هي المشكلة انا لو كان في الصف - 00:39:37ضَ
خلع الشماغ امر هين لكن لو كان يصلي في الصف طويل يستر ولا يسرك ثم وهو يصلي علم بالنجاسة في ليلة النجس وقام يخلع اسماء الثوب الفنيلة يقطع يقطع الصلاة لهذا العذر ثم يستأنفها من جديد - 00:39:54ضَ
شرط عدمي المطلوب ايجاد الطهارة والنجاسة المطلوب التخلي يعني وانت تصلي المطلوب ان تنعدم النجاسة منك وانت تصلي المطلوب ان توجد الطهارة فيك اي نعم لو كانت النجاسة على الامام - 00:40:22ضَ
هو اللي علم ولا المأمون المأموم مثلا انت تصلي والامام ثم رأيت على امامك نجاسة. نجاسة ان تحققت انها نجاسة يمكن ان تشاهد بقعة اظنها نجاسة يمكن يمكن قهوة منكب عليك قهوة القهوة لا انكبت - 00:40:49ضَ
عنا ايش اثر هاك اثر اثر البغوت اثر النجاسة لكن اذا تيقنت ان هذا الذي على ثوبه نجاسة الحال ماذا تصنع هل تتقدم؟ تجره او تشير الى ان تتقدم وتشير الى ثوبه - 00:41:08ضَ
او تكتب له ورقة لا الكلام ما يجوز الكلام لا يمكن ان يقول وثيابك فطهر يعني يمكن يجره او يلغي اه ينغزه ثم يقول وثيابك فطهر حتى يعلم يحاول اجتراره - 00:41:29ضَ
في هذا الحال اذا ما امكن كل الوسائل ينوي الانفراد صليت خلف رجل لا تصح صلاتك بالنسبة لك هو هو فيما بينه وبين الله معذور لكن انت ولذلك الامام الان اذا اذا كان الامام اذا كان المأموم يعلم حدث الامام - 00:41:53ضَ
والاقتداء به غير صحيح لكن لو لم تعلم الا بعد كلمة الامام صلى بجماعته وبعد الفراغ من الصلاة علم انه على غير وضوء فهل يعيدون الجميع او يعيد هو وحده - 00:42:14ضَ
يريد هو وحده هو فقط - 00:42:30ضَ