🕋 فتاوى الحج والعمرة والزيارة للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء

21 ما حكم تأخير الإحرام إلى جدة لمن لا يعرف الميقات؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

فتوى برقم الف وست مئة وثلاثة وتسعين. يقول السائل رجل اراد الحج او العمرة ولبس ثياب الاحرام بالطائرة. ثم هو مع لا يعرف مكان الميقات. فهل له تأخير الاحرام الى جدة ام لا؟ الجواب اذا اراد الحج او العمرة جوا فله - 00:00:00ضَ

ان يغتسل في بيته ويلبس الازار والرداء ان شاء فاذا بقي على الميقات شيء قليل احرم بما يريد من حج او عمرة وليس في ذلك مشقة. واذا كان لا يعرف الميقات فانه يسأل قائد الطائرة او احد من لاحي الطائرة - 00:00:20ضَ

او احد الركاب ممن يثق به من اهل الخبرة بذلك وبالله التوفيق - 00:00:40ضَ