التفريغ
قيام الاحتمال في الافعال قل مجمل مسقط الاستدلال. هذه قاعدة اخرى متصلة وشبيهة بالقاعدة السابقة وتشتبه احيانا بالقاعدة السابقة وهي قاعدة ايضا اول من اشار اليها الامام الشافعي امام الاصوليين رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
فانه ذكر ان وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال بمعنى ان الواقع او الحادثة اذا كانت محتملة لاحتمالات متعددة ومختلفة وكانت الاحتمالات متساوية فان هذا الدليل يصير مجملا - 00:00:32ضَ
ويسقط به الاستدلال ولا يصح ان تستدل بالدليل المجمل لانه ليس بعض الاحتمالات اولى من الاحتمال الاخر فصار الحكم بالعموم او حمله على بعض الافراد تحكما وترجيحا بلا مرجح القاعدة السابقة كما ترون - 00:01:08ضَ
تدل على العموم لو افادت العموم وهذه القاعدة الثانية افادت الاجمال وليس العمر ولا تعارض بين القاعدتين القاعدة الاولى كما قال المؤلف ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال القاعدة الاولى - 00:01:38ضَ
في آآ قول صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تدخل تحتها صور متعددة ولم يستفصل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكمه عاما في جميع هذه الصور - 00:02:03ضَ
ولكن هذه القاعدة في فعل ليست في قول صادر من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو فعل تطرق اليه الاحتمال يعني وردت اليه احتمالات متعددة يعني قال مثلا لامرأتي - 00:02:25ضَ
آآ حذيفة ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه عن ارض عيسى سالما وهو كبير هذه الواقعة واقعة محتملة الاحتمالات متعددة يحتوي ان يكون هذا خاصا بسالم دون غيره يحتمل ان يكون خاصا بسالم ومن شاكل سالما - 00:02:51ضَ
ويحتمل ان ان هناك سببا اخر موجبا لهذا التحريم فلا نترك الادلة الواضحة غير المحتملة لدليل محتمل كذلك مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وهذا الحديث يصدق عليه قاعدة - 00:03:21ضَ
وقائع الاحوال اذا تطرق اليه الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستئذن لان صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يحتمل ان يكون فرضا ويحتمل ان يكون نافلة ولا عموم في الصيغة لان الفعل لا عموم له. صلى - 00:03:48ضَ
لا عموم لهذا لان هذه الصلاة التي صلاها اما ان تكون نافلة واما ان تكون فريضة فليس فيها عموم اذا نقول قضية حال تطرق اليها الاجمال والاحتمال وسقط بها الاستدلال. فاذا يقولون بان القاعدة الاولى - 00:04:08ضَ
هي في الاقوال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل تدخل تحتها صور واما القاعدة الثانية فهي في افعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تحتمل لاكثر من وجه - 00:04:30ضَ
فلا يكون بعضها ارجح من بعض ولكن هذا المعنى الثاني احيانا يستعمله العلماء ليس فقط في الافعال حتى في احاديث قولية ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تحتمل احتمالات - 00:04:47ضَ
متساوية وهذا فرق اخر انه الاحتمالات هناك التي في العموم الاحتمال الظاهر هو عموم الحكم في احتمالات اخرى لكنها مرجوحة لكن هناك احاديث قولية احيانا اه ترد عليها احتمالات متعددة - 00:05:10ضَ
هي قول ولكن تساوي الاحتمالات الواردة على هذا الحديث يجعله من قبيل المجمل يجعله من قبيل المجمل ولهذا العلماء يقولون واقعة عين لا عموم له ويستخدمون هذا المسلك حتى في الاقوال لان الاجمال - 00:05:35ضَ
والاحتمالات لا تدخل على الافعال فقط. الاحتمالات تدخل حتى على الاقوال. فاذا كانت متساوية فانها تقدح في دلالة الدليل اما اذا كان بعضها اقوى من بعض فالعبرة بالاحتمال الراجح ولا عبرة بالاحتمال المرجوح - 00:05:58ضَ