التفريغ
وما اتى للمدح او للذم يعم عند جل اهل العلم هذه ايضا من وسائل العموم التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. وهي اللفظ العام الذي جاء في تياق المدح او الذم - 00:00:01ضَ
مثل ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم فالابرار جمع بار وهو من صيغ العموم كما عرفنا لانه معرف بالالف واللام وهكذا الفجار لكن هذه الالفاظ جاءت في سياق - 00:00:23ضَ
المدح والذم وسياق المدح احيانا اه تحصل فيه المبالغة وكذلك في الذم والوعيد احيانا يقصد به المبالغة يعني ثنتان بامتي هما بهما كفر النياحة على الميت والطعن في الانسى يعني هذا من باب التشديد على - 00:00:49ضَ
على الناس لينصرفوا عن هذه الاعمال ولكن من طعن في نسب احد او ناح على ميت فانه اثم لكنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة فجمهور العلماء قالوا اذا جاءت في سياق المدح او الذم والمبالغة ونحو ذلك - 00:01:20ضَ
فهي ايضا من صيغ العمر الا بقرينة تدل على خلاف ذلك لماذا؟ لان الصيغة عامة ما دامت الصيغة عامة الحكم يكون عاما والمدح والذم ليس بالضرورة انه يناقض العموم يعني لا تعارض بين الارادتين - 00:01:45ضَ
فالعموم مقصود والمدح مقصود ايضا والعموم مقصود هناك والذم مقصود ايضا فلا تعارض بين الارادتين. فكونه واردا في سياق المدح والذم او لنحو ذلك من الاغراض لا يعارض عمومه فهو للمدح وللعموم - 00:02:13ضَ
والاخر للذم وللعموم ايضا وبعض العلماء وهذا ينقل عن الشافعي رحمه الله انه لا يرى العموم في هذه الحالة ولهذا اجابوا عن الاستدلال بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله - 00:02:38ضَ
استدل بها بعض العلماء على وجوب الزكاة في الحلي حلي المرأة فمن الاعتراضات عند الشافعي انه قالوا هذا جاء في سياق الذم. والمبالغة المقصود بالاية هو التشديد والمبالغة في التنفير منها - 00:02:59ضَ
وليس هو على عمومه بناء على هذه القاعدة الاصولية - 00:03:20ضَ