الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
التفريغ
اه يقول في رسالته امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل فوظعت له اه ابنا وهو غائب عنها وكان مريظا ام في سفره والمرأة لا تحصل على مصاريف منه وبعد مدة طلبت طلاق خلع منه وهو غائب - 00:00:00ضَ
طلقها قبل ان يجامعها بعد وضع الحمل فهل على هذه المرأة عدة لزوجها السابق؟ ام تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد وضع الحمل؟ افيدونا افادكم الله المطلقات عليهن العدة - 00:00:20ضَ
ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل لقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن وكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فان عليها العدة. ولو كان طلاقه لا بعد الولادة - 00:00:39ضَ
ولم يجامعها بعد ذلك فانها تعتد لعموم الاية الكريمة وما جاء في معناها ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثا ام ام حيضة واحدة وهذه التي سألت عنها مخلوعة اذا كانت قدمت له مالا واعطته مالا حتى خلعها - 00:01:09ضَ
فالصواب انه يكفيها حيضة واحدة لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها امرها النبي ان تعتد بحيضة وهكذا جاء في حديث ثابت ابن قيس المقصود ان المخلوعة التي طلقها زوجها على مال - 00:01:32ضَ
ان اعتدت ثلاث حيظ هذا افظل واحوط وفي الخروج من خلاف العلماء وان اعتدت بحيرة واحدة ذلك في اصح قول اهل العلم لما ثبت في هذا من السنة المشار اليها. والله ولي التوفيق. نعم. اه بارك الله فيكم - 00:01:54ضَ