الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
التفريغ
يقول في رسالته حصل ان طلقت زوجتي ومضى بعد الطلاق مدة اربعة اشهر وراجعت زوجتي بنفس الصداق الاول وقال لي المأذون يجوز هذا لانه طلاق رجعي لكنني في شك من ذلك افيدوني افادكم الله - 00:00:00ضَ
اذا كان الطلاق الذي وقع من طاقة واحدة او طلقتين فقط وكانت الرجعة بالعدة بان تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الفيضة الثالثة فان الرجل تصح ولا حاجة الى عقد نكاح جديد ولا الى صداق. لكن بشرط بشعب هذا للشرطين - 00:00:18ضَ
الاول ان يكون الطلاق اللي وقع منك اقل من ثلاث طلقة او طلقتين والشر الثاني ان تكون في العدة حين الرجعة اما ان كان قد مضى عليها ثلاث حيض اذا كان التحيظ - 00:00:42ضَ
فان الرجعة لا تصح حينئذ وهكذا لو كانت لا تحيض فانها لا تصح الرجعة لان مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر اعدتي التي لا تحيد كالايسة والصغيرة التي لا تحيط عدتها ثلاثة اشهر. بنص القرآن - 00:00:56ضَ
فاذا كانت الرجعة منك بعد ثلاثة اشهر وهي لا تحيد او بعد ثلاث حيض اذا كانت تحيض الرد عليه غير صحيح. فعليك ان تجدد النكاح وعليك ان تمتنع منها وعليك التوبة والاستغفار وعليها كذلك التوبة والاستغفار والندم - 00:01:13ضَ
وعليكما ان ان تجدد نكاحا شرعيا بولي وشاهدين ورضاها اما ان كان لا ترضى فلا حاجة فلا فلا تصح فلا يصح النكاح لابد من رضاها ولابد من ولي وهو اقرب العصبة - 00:01:34ضَ
وشاهدين يحضران العقد. وبهذا تحل لك اذا كان الواقع هو ما ذكرت والخلاصة انك ان كنت طلقتها طلقة واحدة او طلقتين وكانت العدة لم تحيث فلا تحيظ فان الرجعة الصحيحة - 00:01:53ضَ
اما ان كانت قد حرت الارظ ثلاث حيظ قبل رجعتك او كان الطلاق لي وقع منك والطلقة الاخيرة الثالثة فان الرجعة لا تصح والله ولي التوفيق. نعم. بارك الله فيكم - 00:02:16ضَ