فتاوى الدروس - الطهارة ( المسح ) - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[212 -3022] إذا مسح على الخفين، ثم خلعهما هل يبقى على طهارته؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الانسان لابسا للخفين ومسح عليهما ثم خلعهما وهو وهو ما زال بل على طهارة فهل يجوز له ان يصلي؟ لا تبطل الطهارة لانه ازال الممسوح. وظهرت الرجل - 00:00:00ضَ
غسلها لان العذر زال وهو البقاء. نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله - 00:00:20ضَ
مرتبة على ابواب فقهية اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:44ضَ